Selasa, 26 Juni 2012

RUMUSAN JAWABAN BAHTSUL MASAIL FMPP XIV SE JAWA MADURA


KomisiKEPUTUSAN BAHTSUL MASA-IL XIVF








FMPP SE-JAWA & MADURA

 












di PP. AL YASINI Areng-Areng Wonorejo Pasuruan Jawa Timur


Tanggal 23-24 Februari 2006 M. / 24-25 Muharram 1427 H.



Jalsah Ula

 

 


                Mushohih:                     Perumus :                          Notulen :
                  K. M. Arsyad                   K. Bahauddin Jumadi             Abdulloh
                  KH. A. Asyhari                Ust. Munir Akromin              Agus Sugianto
                  KH M. Irfan                   Ust. Syahrowardi                  Muqimul Haq
                  K. Ma'sum Aly                 Ust. Sa'dulloh
                  K. A. Suhaeri                   Agus Shobih Al-Muayyad        Moderator
                  KH. Makki                     Ust. Adibuddin                    Dinul Qoyyim
                  K. Musyaffa' Bisri             Ust. Maulana Hasan
KH. Zainul Arifin             Ust. M. Ihsan Hamid

MEMUTUSKAN :
1.           Deskripsi Masalah :
Masih segar dalam ingatan seluruh masyarakat Indonesia pada tragedi bom Bali ke I. tragedi yang menewaskan beberapa turis manca negara, masih belum hilang trauma Insan Pulau Dewata disusul lagi dengan bom Bali II, aparat kepolisian pun dibuat pusing tujuh keliling mengotak-atik siapa gerangan dalang dari bom ini. Adalah pemuda berjenggot alumnus pesantren, Amrozi dan seorang Doktor dari negeri jiran, Dr. Azahari yang diduga mendalangi semua ini. Merekapun berdalih hal itu dilakukan dalam rangka jihad dan amar ma'ruf. Imbasnya pun tak terelakkan lagi, Islam seluruh dunia tercoreng nama baiknya, khususnya nama pesantren seluruh Indonesia, bahkan baru-baru ini Wapres mengklaim bahwa pesantren merupakan sarang teroris.
Pertanyaan :
a.      Dapatkah dibenarkan melakukan hal di atas dan sesamanya, seperti menutup tempat-tempat kemaksiatan secara paksa, mengingat fihak yang berwajib (pemerintah) kurang begitu tegas bahkan dibiarkan begitu saja. Seperti Dolli, Tretes, pornografi, pornoaksi dan masih banyak lagi.
b.      Jika tidak diperbolehkan bagaimana konsep jihad dan amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia saat ini ?
c.      Dan sebatas manakah konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam kitab-kitab fiqih kalau dipraktekkan ?
PP. Salafiyah Sladi Pasuruan
Jawaban:
a.      Dalam konteks jihad, tidak dibenarkan. Karena orang kafir di Indonesia termasuk dalam kategori kafir harbi fi dzimmah al-ta'min min al-imam (kafir harbi yang mendapat jaminan keselamatan dari imam) yang oleh pemerintah tidak boleh dibunuh, diganggu (ightiyal), dan sesamanya, disamping juga karena akan menimbulkan dampak mafsadah yang lebih besar daripada maslahah yang hendak dicapai.
Sedangkan dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, menutup tempat-tempat maksiat dibenarkan, bahkan wajib apabila amar ma'ruf nahi munkar tersebut dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya serta tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik bagi pelaku atau orang lain.
Referensi
1.      Ahkam al-Qur'an wa al-Sunnah hlm. 311-312
2.      Al-Fatawi al-Hindiyyah juz II hlm. 188
3.      Qurrat al-'Ain bi Fatawi Isma'il al-Zain hlm. 211-212 & 199-200
4.      Bughyah al-Mustarsyidin hlm. 225
5.      Mughni al-Muhtaj juz IV hlm. 210
6.      Ihya' Ulum ad-Din juz II hlm. 319, 315-316 & 327
7.      Hasyiyah al-Jamal juz V hlm. 182-183
Ibarat:

1.      أحكام القرآن والسنة ص: 311 – 312
أغراض الحرب فى الإسلام. الإسلام يرى أن الحرب سيئة فى نفسها لأن فيها هلاك خلق الله وتخريب ما تحتاج اليه الناس فى معاشيهم من نعم الله فهى شر كبير ولكن هذا الشر يتحمل للغاية الحميدة التى تبتغى من ورائه وهى إعلاء كلمة الله والقضاء على فساد المشركين وبغيهم وعدوانهم ومن أنعم النظر فى مومضوعات التى ورد فيها ذكر القتال فى القرآن الكريم يجد ان القتال لم يشرع الا لمقاصد شريفة ونمايات نبيلة المقصد الأول: قتال من حاربوا الدعوة الإسلامية وقاوموا بوسائل العنف والقوة نشرها ووضعوا العقبات فى سبيلها لإحباطها وإطفاء نورها المقصد الثانى قتال من اعتدوا على المسلمين فى أنفسهم وأموالهم وأوطانهم أو أى حق لهم المقصد الثالث: قتال من ارتدوا عن الاسلام وانحازوا إلى مكان انفردوا به وتحصنوا فيه المقصد الرابع: قتال فئة بغت من المسلمين وخرجت على جماعتهم وامتنعت عن طاعة إمامهم وعن تنفيذ أحكامهم وعن أداء ما عليهم من حقوق وهذه المقاصد الأربعة ترجع الى القتال دفاعا عن الدعوة الإسلامية أو عن حقوق المسلمين وكيانهم وقد قاتل رسول الله وأصحابه دفاعا عن الدعوة وعن المسلمين وقاتل أبو بكر أهل الردة حفظا للدين وقاتل علي بن أبى طالب بعض الفئات التى بغت وتركت جماع المسلمين محافظة على كيان الأمة فالقتال المشروع فى الإسلام الذى يعتبر جهادا فى سبيل الله هو القتال لغرض من الأغراض السابقة وعلى هذا فكل ما سوى هذه الأعراض الإنسانية النبيلة من القاصد المادية والشخصية او النفعية او النفسية كالقتال للمغانم والإظهار القوة والشجاعة أو للفخر اوللمحبة والعصبية أو للإنتقام والعدوان أو للرياء -إلى أن قال- قد حرم الإسلام الحرب من أجلها لإنها لا يقصد بها إعلاء كلمة الله ولا طلب مرضاته وذلك واضح من إضافة القتال أو الجهاد دائما الى سبيل الله إهـ
2.      الفتاوى الهندية الجزء الثاني ص: 188 لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي الحنفي     دار الفكر
كتاب السير وهو مشتمل على عشرة أبواب الباب الأول في تفسيره شرعا وشرطه وحكمه (أما تفسيره) فالجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق والقتال مع من امتنع وتمرد عن القبول إما بالنفس أو بالمال (وأما شرط إباحته) فشيئان : أحدهما : امتناع العدو عن قبول ما دعي إليه من الدين الحق وعدم الأمان والعهد بيننا وبينهم والثاني أن يرجو الشوكة والقوة لأهل الإسلام باجتهاده أو باجتهاد من يعتقد في اجتهاده ورأيه وإن كان لا يرجو القوة والشوكة للمسلمين في القتال فإنه لا يحل له القتال لما فيه من إلقاء نفسه في التهلكة. إهـ
3.      قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين ص: 211-212
(سئل رحمه الله تعالى) اعتاد بعض السلاطين الجاوى أن يقر الكفار غير الكتابيين والمجوسين فى بلده بكذا وكذا من الدراهم والحبوب فى كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه ويتوجهون حيث ما وجههم وانتفع المسلمون بهم فى الأعمال الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالإسلام فهل يجوز ذلك لتلك المنفعة والمصلحة أو لا وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربيون لكونهم ليسوا من أهل الذمة وما حكم الأموال التى يؤدونها كل سنة هل هى غنيمة أم لا وهل يجوز لمن اعطى من الفقراء شيئا من ذلك أخذه أو لا أفتونا (الجواب) إلى أن قال وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال أنهم حربييون إلخ  إن أراد أنه يجوز قتلهم واغنيالهم لكونهم ليسوا بأهل ذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام .إهـ
4.      قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين ص : 199- 200
سؤال: ما قولكم فى كافر دخل بلادنا إندونيسيا بغير أمان واستوطن فيها هل هو حربي فيباح لنا أخذ أمواله أولا فلا ؟ وما حكم المسلم المساعد له بأجرة ؟ الجواب: اعلم أن الكافر المذكور الذى دخل بلاد المسلمين بغير أمان واستوطن فيها فهو حربي مهدر الدم ويجوز الاستيلاء على أمواله بأي وسيلة كانت وتعتبر غنيمة وأما استئجاره للمسلم ومساعدة المسلم له بأجرة فذلك جائز مع الكراهة دخول الكفار الموجودين فى بلاد المسلمين : السؤال الأول حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار وأكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة أكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذميين أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لإيذائهم أذى ظاهرا إلى آخر السؤال أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين الآن فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصر والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم فى بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجارون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البرلمانات أن يسبق القتال تعريف لهم بالإسلام وشرح لحقيقته ورد لما قد يكون من شبه لهم فيه حتى إذا قامت بذلك عليهم الحجة ولم يتحولوا عن عنادهم قوتلوا على ذلك ودليل ذلك إرساله عليه الصلاة والسلام الرسائل والكتب الى الملوك والأمراء فى العلم يومئذ يعرفهم فيها بالاسلام ويشرح لهم جوهر رسالته التى أرسله الله بها الى العالمين ويأمرهم بالخضوع لهذا الإسلام والدخول فيه الدولية والاصوات الانتخابية ولهم ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه الى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح درء المفاسد على جلب المصالح ولا سيما وآحاد الناس وافرادهم ليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد إهـ
5.      بغية المسترشدين ص: 225
ولو دخل الكفار فى بلادنا لتجارة وأقاموا سنين وعلم السلطان وسكت فلم ينههم ولا أمرهم لكنه نهى عن ظلمهم وقتلهم فالذى يظهر أنه حيث دخلوا معتدين على العادة المطردة من منع السلطان من أخذ اموالهم وقتل نفوسهم وظنوا أن ذلك عقد مأمن صحيح لم يجز اغتيالهم ولو بسبب دين عليهم بل يجب تبليغهم المأمن وإن انتفى شرط من ذلك جاز الإغتيال والإرفاق مطلقا إهـ
6.      مغني المحتاج الجزء الرابع ص 210
(و) من فروض الكفايات (الأمر بالمعروف) من واجبات الشرع (والنهي عن المنكر) من محرماته بالإجماع إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع أو غلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا كما أشار إليه الغزالي في الإحياء كإمامه ولا يختص بالولاة بل يجب على كل مكلف قادر من رجل وامرأة حر أو عبد وللصبي ذلك ويثاب عليه إلا أنه لا يجب عليه ولا يشترط في الآمر بالمعروف العدالة بل قال الإمام وعلى متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من غصب امرأة على الزنا أمرها بستر وجهها عنه ا هـ. والإنكار يكون باليد. فإن عجز فباللسان ويرفق بمن يخاف شره ويستعين عليه إن لم يخف فتنة فإن عجز رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز أنكر بقلبه ولا يشترط فيه أيضا أن يكون مسموع القول بل على المكلف أن يأمر وينهى وإن علم بالعادة أنه لا يفيد "فإن الذكرى تنفع المؤمنين" ولا أن يكون ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه أن يأمر وينهى نفسه.
7.      إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص : 319
المعصية لها ثلاثة أحوال إحداها أن تكون متصرمة فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزير وهو إلى الولاة لا إلى الآحاد الثانية أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمر فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم تؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها وذلك يثبت للآحاد والرعية الثالثة أن يكون المنكر متوقعا كالذي يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعده لم يحضر الخمر فهذا مشكوك فيه إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحاد سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح فأما بالتعنيف والضرب فلا يجوز للأحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية علمت منه بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب المؤدي إليها ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظار وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حمامات النساء للنظر إليهن عند الدخول والخروج فإنهم وإن لم يضيقوا الطريق لسعته فتجوز الحسبة عليهم بإقامتهم من الموضع ومنعهم عن الوقوف بالتعنيف والضرب وكان تحقيق هذا إذا بحث عنه يرجع إلى أن هذا الوقوف في نفسه معصية وإن كان مقصد العاصي وراءه كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية لأنها مظنة وقوع المعصية وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة  ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها فإذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة
8.      إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 315 - 316    دار إحياء الكتب
فإن قيل: فما معنى قوله تعالى -ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة- قلنا لا خلاف فى أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل وهذا ربما يظن أنه مخالف لموجب الآية وليس كذلك فقد فال ابن عباس رضى الله عنهما ليس التهلكة ذلك بل ترك النفقة فى طاعة الله تعالى أى من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه وقال البراء بن عازب التهلكة هو أن يذنب الذنب ثم يقول لا يتاب علىّ وقال أبو عبيدة هو أن يذنب ثم لم يعمل بعده خيرا حتى يهلك وإذا جاز أن يقاتل الكفار حتى يقتل جاز أيضا له وذلك فى الحسبة ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجز فذلك حرام وداخل تحت عموم آية التهلكة وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته واعتقادهم فى سائر المسلمين قلة المبالة وحبهم للشهادة فى سبيل الله فتنكسر بذلك شوكتهم فكذلك يجوز للممتحسب بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب والقتل إذا كان لحسبته تأثير فى رفع المنكر أو فى كسر جاه الفاسق أو فى تقوية قلوب أهل الدين وأما إن رأى فاسقا متغلبا وعنده سيف وبيده قدح وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجها وهو عين الهلاك فان المطلوب ان يؤثر فى الدين أثرا ويفديه بنفسه فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له بل ينبغى أن يكون حراما وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو أظهر لفعله فائدة وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه فلا تجوز له الحسبة بل تحرم لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضي ذلك إلى منكر آخر وليس ذلك من القدرة فى شيئ بل لو علم أنه لو احتسب لبطل ذلك المنكر ولكن ذلك سببا لمنكر آخر يتعاطاه غير المحتسب عليه فلا يحل له الانكار على الأظهر لان المقصود عدم مناكير الشرع مطلقا لا من زيد أو عمرو اهـ
9.      إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 327
فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لاإلى الرعية نعم الوالى له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول له أن يأمر بكسر الظروف التى فيها الخمور زجرا وقد فعل ذلك فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدا للزجر ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة فإذا رأى الوالى باجتهاده مثل تلك الحاجة جاز له مثل ذلك وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية فإن قلت فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون إحراق أمموالهم التى بها يتوصلون إلى المعاصى فعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لانبتدع المصالح بل نتبع فيها وكسر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لايكون نسخا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعوجها وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الإتباع ومنعنا آحاد الرعية منه لخفاء وجه الإجتهاد فيه بل نقول لو أريقت الخمور أولا فلايجوز كسر اللأوانى بعدها وإنما جاز كسرها تبعا للخمر فإذا خلت عنها فهو إتلاف مال إلا أن تكون ضارية بالخمر لاتصلح إلا لها فكان الفعل المنقول عن العصر الأول كان مقرونا بمعنيين أحدها شدة الحاجة إلى الجزر والأخر تبعية الظروف للخمر التى هي مشغولة بها وهما معنيان مؤثران لاسبيل إلى حذفهما ومعنى الثالث وهو صدوره عن رأي صاحب الأمر لعلمه بشجة الحاجة إلى الجزر وهو أيضا مؤثر فلا سبيل إلى إلغائه فهذه تصرفات دقيقية فقهية يحتاج المحتسب لامحالة إلى معرفتها.إهـ
10.  حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص: 182 – 183  دار الفكر
(وبأمر بمعروف ونهى عن منكر) أى الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله  أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع (قوله ونهى عن منكر) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولايكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالى فإن عجزعنه أنكره بقلبه إهـ من الروض وشرحه (قوله إذا لم يخف على نفسه أو ماله الخ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء فى لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا إهـ

b.      Konsep jihad yang paling tepat diaplikasikan dalam konteks Indonesia saat ini adalah upaya maksimal (badzl al-juhd) dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi, seperti melalui dakwah dan transformasi budaya di saat era komunikasi global memberi peluang kita melakukan Iqâmah ad-Dalîl dengan berbagai media dan tekhnologi. Jihad juga dapat dilakukan melalui sarana amar ma'ruf nahi munkar dengan tetap memperhatikan kode etik maupun prosedur dalam literatur fiqh.
Sedangkan konsep Konsep amar ma'ruf di Indonesia mempunyai empat tingkatan
1.         Pemberitahuan
2.         Menasihati
3.         Mencela mereka yang melakukan maksiat
4.         Memaksa untuk melakukan hal yang benar dan meninggalkan hal yang salah.
Referensi
1.      Fiqh as-Sirah hlm. 170
2.      Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam as-Syafi'i Jld. III hlm 475
3.      Al-Masusu'ah Al-Fiqhiyah Juz. XVI hlm. 125
4.      Radd al-Muhtar 'Ala Durr al-Mukhtar Juz.  IV hlm. 121
5.      Kasyaf al-Qana' 'An Matan al-Iqna' Juz. III hlm. 36
6.      Ahkam al-Qur'an Li Al-Jashash Juz. II hlm. 686
7.      Fath al-Bari Juz. XIII hlm. 8
8.      Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam Juz. I hlm. 77
9.      Ihya' Ulumiddin juz II hlm. 337
Ibarat:
1.      فقه السيرة ص170
أما معنى الجهاد فهو بذل الجهد في سبيل إعلاء كلمة الله وإقامة المجتمع الإسلامي وبذل الجهد بالقتال نوع من أنواعه وأما غايته فهو إقامة المجتمع الإسلامي وتكوين الدولة الإسلامية الصحيحة .إهـ
2.      الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافعى المجلد الثالث ص: 475 دار القلم
معنى الجهاد: الجهاد فى اللغة مصدر جاهد أى بذل جهدا فى سبيل الوصول إلى غاية ما والجهاد فى اصطلاح الشريعة الإسلامية بذل الجهد فى سبيل إقامة المجتمع الإسلامى وأن تكون كلمة الله هى العليا وأن تسود شريعة الله العالم كله أنوع الجهاد: من التعرييف الذى ذكرناه للجهاد يتضح أن الجهاد أنواع -إلى أن قال- والتعريف الشامل لكل هذه الأنواع أنه بذل الوسع انتصارا لشريعة الله ورفعا لكلمته فى الأرض
3.      الموسوعة الفقهية الجزء السادس عشر ص: 125
(جهاد التعريف) الجهاد مصدر جاهد وهو من الجهد بفتح الجيم وضمها أي الطاقة والمشقة وقيل الجهد بفتح الجيم هو المشقة وبالضم الطاقة والجهاد القتال مع العدو كالمجاهدة قال تعالى "وجاهدوا في الله حق جهاده" وفي الحديث الشريف "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية" يقال جاهد العدو مجاهدة وجهادا إذا قاتله وحقيقة الجهاد كما قال الراغب المبالغة واستفراغ الوسع في مدافعة العدو باليد أو اللسان أو ما أطاق من شيء وهو ثلاثة أضرب مجاهدة العدو الظاهر والشيطان والنفس وتدخل الثلاثة في قوله تعالى "وجاهدوا في الله حق جهاده" وقال ابن تيمية الجهاد إما أن يكون بالقلب كالعزم عليه أو بالدعوة إلى الإسلام وشرائعه أو بإقامة الحجة على المبطل أو ببيان الحق وإزالة الشبهة أو بالرأي والتدبير فيما فيه نفع المسلمين أو بالقتال بنفسه فيجب الجهاد بغاية ما يمكنه قال البهوتي ومنه هجو الكفاركماكان حسان رضي الله عنه يهجو أعداء النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد اصطلاحاقتال مسلم كافرا غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام وإبائه إعلاء لكلمة الله .إهـ
4.      رد المختار على دار المختار الحنفي الجزء الرابع ص: 121
كتاب الجهاد أورده بعدالحدود لاتحاد المقصودووجه الترقي غير خفي وهو لغة مصدرجاهد في سبيل الله وشرعا الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله شمني وعرفه ابن الكمال بأنه بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرا أو معاونة بمال أو رأى أو تكثيرسواد أو غيرذلك اه (قوله مصدرجاهد) أي بدل وسعه وهذا عام يشمل المجاهد بكل أمر بمعروف ونهي عن منكر ح قلت فلم يذكر الشارح معناه لغة بل بين تصرفه .إهـ
5.      كشاف القناع عن متن الاقناع بمنصور بن يونس البهيتى الحنبلى الجزء الثالث ص :36
(قال الشيخ الأمر بالجهاد) أعني الجهاد المأمور به (منه ما يكون بالقلب)كالعزم عليه (والدعوة) إلى الإسلام وشرائعه (والحجة) أي إقامتها على المبطل (والبيان) أي بيان الحق وإزالة الشبهة (والرأي والتدبير) فيما فيه نفع المسلمين (والبدن) أي القتال بنفسه (فيجب) الجهاد (بغاية ما يمكنه) من هذه الأمور قلت ومنه هجو الكفار كما كان حسان رضي الله تعالى عنه يهجو أعداء النبي صلى الله عليه وسلم .
6.      أحكام القرآن للجصاص الجزء الثاني ص: 686  دار الفكر
قال أبو بكر يعني عبد الله بقوله (لم يجئ تأويلها بعد) أن الناس في عصره كانوا ممكنين من تغيير المنكر لصلاح السلطان والعامة وغلبة الأبرار للفجار فلم يكن أحد منهم معذورا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان ثم إذا جاء حال التقية وترك القبول وغلبت الفجار سوغ السكوت في تلك الحال مع الإنكار بالقلب وقد يسع السكوت أيضا في الحال التي قد علم فاعل المنكر أنه يفعل محظورا ولا يمكن الإنكار باليد ويغلب في الظن بأنه لا يقبل إذا قتل فحينئذ يسع السكوت
7.      فتح البارى الجزء الثالث عشر ص: 8   دار الفكر
ونقل ابن التين عن الداودى قال: الذى عليه العلماء فى أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا فى جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه اهـ
8.      قواعد الأحكام الجزء الأول ص : 77
المثال السادس والثلاثون التقرير على المعاصي كلها مفسدة لكن يجوز التقرير عليها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان ومن قدر على إنكارها  مع الخوف على نفسه كان إنكاره مندوبا إليه ومحثوثا عليه لأن المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدين مأمور بها كما يعذر بها في قتال المشركين وقتال البغاة المتأولين وقتال مانعي الحقوق بحيث لا يمكن تخليصها منهم إلا بالقتال وقد قال عليه السلام "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" جعلها أفضل الجهاد لأن قائلها قد جاد بنفسه كل الجود بخلاف من يلاقي قرنه من القتال فإنه يجوز أن يقهره ويقتله فلا يكون بذله نفسه مع تجويز سلامتها كبذل المنكر نفسه مع يأسه من السلامة .
9.      إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 337
(الباب الرابع فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن النكر) قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وان اوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين فى القول ورابعه المنع بالقهر فى الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ واما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر وكون ما يتولد منه من المحظور اكثر     
2.          Deskripsi masalah :
Diwajibkan bagi umat Islam untuk percaya terhadap hal-hal ghoib seperti siksa kubur, nikmat kubur, ruh dan sebagainya. Sedangkan kita sendiri belum pernah melihat kejadian sesungguhnya dari kesemuanya itu. Pada saat ini hampir semua stasiun televisi menayangkan sinetron reliji yang memvisualkan dengan jelas bagaimana kejadian yang terjadi dalam alam ghaib tersebut misal seperti siksa kubur yang dialami seseorang ketika didunianya melakukan perbuatan tercela hingga membuat pemirsa yakin gambaran yang terjadi kelak nantinya akan seperti tayangan yang mereka lihat.  
Pertanyaan :     
a.      Bagaimana hukum menggambarkan hal-hal ghaib seperti dalam deskripsi masalah di atas ?
b.      Bagaimana hukum orang yang percaya terhadap tayangan tersebut ?
PP.   Al-Falah Trenceng
Jawaban:
a.      Mengenai hukum menggambarkan dalam bentuk visualisasi terjadi khilaf :
ð  Tidak diperbolehkan (haram) dengan alasan, model hikayah melalui bentuk visualisasi pasti mengandung unsur kebohongan (kidzb).
ð  Diperbolehkan menurut Dr. Yusuf Al-Qardlawi, memandang karena hikayah melalui bentuk visualisasi tidak mungkin dihindari serta eksistensinya menjadi salah satu bentuk dakwah untuk mencapai kemaslahatan.
Sedangkan mengenai hikayah tentang hal-hal gaib (seperti siksa kubur) hukumnya diperbolehkan ketika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
ü  Berasal dari sumber yang benar dan jelas.
ü  Ada tujuan untuk memahamkan
ü  Tidak ditemukan hal-hal yang dapat menimbulkan salah persepsi (iham).
ü  Tidak ada tayangan yang dilarang syara' seperti kasyf al-'aurat dlsb.
Referensi
1.      Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah Juz II hlm. 40
2.      Hadza Halal Wahadza Haram III hlm 150-151
3.      Yas'alunaka Fi Ad-Din Wa Al-Hayah Juz. I hlm. 644-645
4.      I'anah At-Thalibien Juz.  III hlm. 246
5.      Ihya' Ulum ad-Din juz I hlm. 35
6.      Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam Li Yusuf Al-Qardlawi hlm. 286-287
7.      Al-Anwar as-Saniyah hlm. 34
8.      Al-Husun al-Hamidiyah hlm. 133-137
Ibarot:
1.      الفقه على مذاهب الأربعة الجزء الثاني ص 40
ويتعلق بإجابة الدعوى إلى الوليمة مسألة التصوير فهل تسقط الإجابة إذا علم المدعو أنها مشتملة على صورة أو لا تسقط ؟ والجواب أنها لا تسقط إلا إذاكانت الصورة محرمة لا يباح التفرج عليها شرعا أما إذاكانت جائزة فإن الإجابة لا تسقط بوجودها فى محل الوليمة وذلك لأن الصورة إما أن تكون صورة لغير حيوان كشمس وقمر وشجر ومسجد أوتكون صورة حيوان عاقل أو غير عاقل وقسم الأول جائز لا كلام فيه وأما القسم الثاني فإن فيه تفصيل المذاهب على أن المحرم منه إنما حرم فى نظر الشرع إذا كان لغرض فاسد كالتماثيل التى تصنع لتعبد من دون الله فإن فاعل هذا له أسوء الجزاء وكذلك إذا ترتب عليها تشابه بالتماثيل أو تذكر لشهوات فاشدة فإنها فى هذه الحالة تكون كبيرة من الكبائر فلا يحل عملها ولا بقائها ولا تفرج عليها أما إذا كانت لغرض صحيح كتعلم وتعليم فإنها تكون مباحة لا إثم فيها ولهذا استثنى بعض المذاهب لعب البنات (العرائس) الصغيرة الدمي فإن صنعها جائز وكذلك بيعها وشرائها لأن الغرض من ذلك إنما هو تدريب البنات الصغار على تربية الأولاد وهذا الغرض كاف فى إباحتها وكذلك إذاكانت صورة مرسومة على ثوب مفروش أو بساط أو محداة فإنها جائزة لأنها فى هذه الحالة تكون ممتنهة فتكون بعيدة الشبه بالأصنام وبالجملة فإن غرض الشريعة الإسلامية إنما هو القضاء على الوثنية ومحو أثرها من جميع الجهات فكل ما يدنى منها أو يشير ذكرها فهو محرم وما عدا ذلك فهو جائز .
2.      هذا حلال وهذا حرام ص: 150-152
أولا أن القصص الخيالية وهي لون من الكذب باعتبارها ليست تعبيرا عن واقع حدث بالفعل وإنما تنسج على هوى الكاتب لتصوير فكرة ذات هدف من ابتكاره هو ومن اختلاق خياله فحكمها الشرعي إذن يخضع لحكم الإخبار عن غير الواقع (الكذب) وما يباح منه وما لا يباح وقد أخرج مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا" قال ابن شهاب : لم أسمع يرخص في شيئ مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث : الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها قال القاضى عياض : لا خلاف في جواز الكذب في هذه الأمور وقال الطبري : لا يرخص في شيء من الكذب أصلا وإنما تباح التورية واستعمال المعاريض وعلى هذا فالقصة الخيالية غير الواقعة حلال إذا أريد بها إصلاح عيوب اجتماعية هادفة إلى تحقيق خلق إسلامي حرام إذا لم تكن للإصلاح أو كانت هادفة إلى تحقيق خلق أو مذهب سياسي أو اجتماعي معارض للإسلام فالقصة التي تدعو إلى الشيوعية أو إلى تشجيع النساء على العمل في مجال التمثيل والمسرح أو إلى تمجيد هذا الفن بوجه عام كما هو شائع في كثير من مواضع تلك القصص التمثيلية والقصص التي تثير غريزة كامنة أو تدل على وسائل الإستمتاع الشهواني أو التى تعتبر من قبيل العذاب المكشوف كل ذلك وأشباهه حرام لأنه إفساد بين الناس وليس إصلاحا بينهم يمكن استثناؤه من الكذب المحرم وإخراجها من السينما أو المسرح حرام أيضا أما القصص الغزلي فتطبق عليه أحكام المزاح والهزل في الإسلام وقد أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له ويل له" وهذا الوعيد الشديد دليل على تحريم القصص المختلق (الكاذب) أو الخيالي الهزلي الذي يهدف إلى الإضحاك ولو كان هادفا إلى إصلاح اجتماعي لأن القصص الخيالي غير الهزل والهادف إلى الإصلاح مرخص فيه بنص الحديث أما الهزل فقد جاء الوعيد إليه دون الرخصة. هذا حكم الشرع في الفن القصص. أما إذا أريد تمثيله أمام الجمهور فإن هناك طريقين لهذا التمثيل : (1) التمثيل المسرحي وفيه تمثيل القصة الخيالية المباحة وهي التي تكون هادفة إلى الإصلاح وغير معارضة لشريعة الإسلام بأشخاص حقيقيين يؤدي كل منهم دوره على المسرح لإبراز الفكرة الهادفة والإستعانة بتمثيل الوجدان المؤثر في الجمهور لإقناع الناس بالفكرة ودعوتهم إليها وهذا النوع مباح ما لم يستعمل على محرم شرعا كتمثيل العاطفة بين الذكر والأنثى عن طريق القبلات أو اللمس أو التثنى والتكسر والتخنث من أي من جنسين (2) التمثيل السينمائي وتعتمد هذه الصناعة على تصوير الأشخاص وحركاتهم كأنهم أحياء يتخاطبون وتقترن صورهم المتحركة بالحوار كأنه واقع ملموس وهناك يتفرع الحكم الشرعي إلى حكم الصور المتحركة المتكلمة وحكم الإختلاط بين الجنسين وعرض المحرمات: أ-وحكم الصور المتحركة المتكلمة يمكن قياسه على حكم الصور المجسدة (التماثيل) بل هي أشد حرمة من حرمة التماثيل لأن التماثيل فيها محاكة خلق الله محاكة صامتة جامدة والصور المتحركة فيها محاكة الحركة والكلام وتلفيق شخص مطابق لواقع شخص آخر بحركاته وسكناته وجميع طبائعه فهي على هذا حرام حرمة التمثال أو أشد حرمة ب- وحكم الإختلاط بين الجنسين وتمثيل المواقف الغرامية والقبلات ومجالس الخمر والغناء حرام . فالخلاصة : أن التمثيل المسرحي الهادف نحو الاصلاح وغير المتعارض مع الشريعة والذي يخلو من المحرمات حلال إذا لم يكن وسيلة لتعطيل الفرائض أما التمثيل السينمائي فليس بحلال لا صناعة ولا مشاهدة اهـ
3.      يسألونك فى الدين والحياة الجزء الاول ص 644-645
السؤال هل مشاهدة السينما حرام ؟ ومارأي علماء الأزهر الشريف فى ذلك ؟ الجواب السينما لون من ألوان التمثيل المعروف بين الناس وإن كانت السينما تعتمد على الصورة أكثر من المسرح والمراد من التمثيل كما يقرره أهلوه هو عرض مشاهد الحياة والأحياء بصورة تحليلية بقصد تجسيم الأخطاء لتجنبها وتمجيد الفضائل للاستمساك بها وضرب الأمثال والعبر بطريق فني لا يظهر فيها الوعظ أو الإرشاد إلا بطريق الإيجاء أو بطريق غبر مباشر فإذا حقق التمثيل هذا الهدف الجليل سواء أكان تمثيلا مسرحيا أم سينمائيا فى حدود الآداب العامة والذوق السليم والابتعاد عن إثارة الغرائر وكشف العورات والخروج على الوقار والحياء فإنه لا يوجد فى الدين حسبما نفهم والله أعلم ما يمنع من مشاهدة هذا التمثيل. أما إذاتضمن التمثيل سواء أكان سينمائيا أو مسرحيا إثارة للغرائر أو تهجما على العقائد أو تطاولا على الفضائل أو تحبيبا فى الرذائل أو عرضا لما لا يجوز عرضه أو إبداؤه أو كشفه فإن التمثيل فى هذا الوضع يكون حراما لأنه يؤدي إلى الفساد أو الشر وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام أخذا بالمبدأ المعروف فى الدين وهو مبدأ سد الذرائع. وأما عن رأي علماء الأزهر الشريف فى السينما فالذي أفهمه هو أنهم يعدون السينما سلاحا ذا حدين يحسن أحد الناس استخدامه فينفعون به الأمة والوطن ويخدمون به الدين والأخلاق الفاضلة فيكون فى هذه الحالة خيرا وبركة ويسيئ بعض آخر من الناس استخدام هذا الصلاح الخطير فيحرضون به على الجريمة أو الرذيلة أو التحلل أو غير ذلك من وجوه الانحراف الحسي أو النفسي أو الأخلاقي أو الإجتماعي فيصبح هذا السلاح بلاء ووبآء ويسبب الكثير من العلل والبلايا ونحن فى أشد الحاجة إلى الانتفاع بسلاح السينما فى خدمة الدين والقيم الأخلاقية والمبادئ الروحية وفى خدمة الروح الوطنية وفى خدمة الأمة بتعليمها وإرشادها إلى طرق العزة والكرامة ويتمنى علماء الأزهر الشريف لو استجاب المسئولون عن السينما فى شرق الأرض وغربها لصوت الدين والأخلاق الوطنية فأكثروا من الافلام القوية الجادة العفيفة النظيفة التى تقوي جوانب الخير والفضيلة فى الإنسان ويتمنون كذلك لو قامت علقت طيبة بين علماء الدين ورجال الفن على أساس الإعتزاز بمبادئ الدين والإرتفاع بمستوي الفن ولذلك أكرر منذ عهد بعيد قولي إذا تدين رجل الفن وتفنن رجل الدين التقيا فى منتصف الطريق لخدمة العقيدة الكريمة والفن السليم.
4.      فتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 246
(فائدة) الكذب حرام وقد يجب كما إذا سأل السهو عن وديعة يريد أخذها فيجب إنكارها وإن
(قوله وقد يجب الخ) قال في الإحياء والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب كما لو رأى معصوما اختفى من السهو يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله السهو عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استحلف لزمه الحلف ويوري وإلا حنث ولزمته الكفارة وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قبل مجنى عليه إلا بكذب أبيح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن يكذب ويقول ما فعلت وله أن ينكر سر أخيه اهـ
5.      إحياء علوم الدين الجزء الأول ص: 35
فليحذر الكذب وحكايات أحوال تومىء إلى هفوات أو مساهلات يقصر فهم العوام عن درك معانيها أو عن كونها هفوة نادرة مردفة بتكفيرات متداركة بحسانة تعطى عليها فإن العام يعتصم بذلك في مساهلاته وهفواته ويمهد لنفسه عذرا فيه ويحتج بأنه حكي كيت كيت عن بعض المشايخ وبعض الأكابر فقلنا بصدد المعاصي فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه فهو من هو أكبر مني ويفيد ذلك جراءة على الله ن حيث لا يدرى فبعد الاحترازعن هذين المحذورين فلا بأس به وعند ذلك يرجع إلى القصص المحمودة وإلى ما يشتمل عليه القرآن ويصح في الكتب الصحيحة من الأخبار ومن الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق فهذه من نزغات الشيطان فإن في الصدق مندوحة عن الكذب وفيما ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن الاختراع في الوعد
6.      الحلال والحرام في الإسلام ص: 286-287 للدكتور يوسف القرضاوي
(دخول السينما) ويتساءل كثير من المسلمين عن موقف الإسلام من دور الخيالة "السنيما" والمسرح وما شابهها وهل يحل للمسلم ارتيادها أم يحرم عليه ؟ ولا شك أن السنيما وما ماثلها أداة تامة من أدوات التوجيه والترفيه وشأنها شأن كل أداة فهي في ذاتها لا بأس بها ولا شيء فيها والحكم في شأنها يكون بحسب ما تؤديه وتقوم به وهكذا نرى في السنيما هي حلال طيب بل قد تستحب وتطلب إذا توفرت لها الشروط الآتية أولا : أن تتنزه موضوعتها التي تعرض فيها عن المجون والفسق وكل ما ينافي عقائد الإسلام وشرائعه وآدابه فأما الروايات التي تثير الغرائز الدنيا أو تحرض على الإثم أو نغري بالجريمة أو تدعو لأفكار منحرفة أو تراوج لعقائد باطلة إلى آخر ما تعرف فهي حرام لا يحل للمسلم أن يشاهدها أو يشجعها . ثانيا : ألا تشتغل عن واجب ديني أو دنياوي وفي طليعة الواجبات الصلوات الخمس التى فرضها الله كل يوم على المسلم فلا يجوز للمسلم أن يضيع صلاة مكتوبة كصلاة المغرب من أجل رواية يشاهدها قال تعالى "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون"وفسر السهو عنها بتأخيرها حتى يفوت وقتها وقد جعل القرآن من جملة أسباب تحريم الخمر والميسر أنها تصدعن عن ذكر الله وعن الصلاة . ثالثا : أن يتجنب مرتادها الملاصقة والاختلاط المثير بين الرجال والنساء الأجنبيات منهم منعا للفتنة ودرءا للشبهة ولا سيما أن المشاهدة لا تتم إلا تحت ستار الظلام وقد مر بنا الحديث "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسم امرأة لا تحل له إهـ
7.      الأنوار السنية ص 34 الحرمين
واعلم أن الأحوال التى تقع للأموات ليس للأحياء إحساس بها ولا إطلاع لهم عليها فيجب الإيمان بها وإن لم تصل العقول إلى معرفتها وقد جعل الله تعالى حالة النوم وما يراه النائم فى نومه حجة على العبد فإنه يشاهده النائم ملقي بين يديه وهو يرى نفسه أنه يأكل ويشرب ويسافر ويتجر ويتزوج إلى غير ذلك والحاضرون لايحسون بسيئ مما يشاهده من ذلك . 
8.      الحصون الحميدية 133-137
ثم إن علماء الشريعة الأعلام لما وجدوا للفلاسفة المنكرين للبعث شبها أخرى يزعمون فيها حصول محالات عقلية على القول بالبعث قال أولئك العلماء رحمهم الله تعالى إن الواجب شرعا على كل مكلف أن يعتقد بحصول البعث والإعادة وأن ذلك يحصل على وجه لا يستلزم محالا عقليا والله أعلم بكيفية ذلك ولا يلزمنا لصحة الإيمان بالبعث أن نبين الكيفية التي يجريها الله تعالى في أمر البعث بل نفوض علمها إليه تعالى لكن للمحافظة على أفكار الضعفاء في الدين من الاضطراب نقول في توضيح ذلك من الممكن أن المعاد من الجسم بالبعث هو جميع أجزائه الأصلية أي الباقية من أول العمر إلى آخره لا الأجزاء الفضلية التي تتكون في الجسم من الأغذية ثم تتحلل ويخلفها غيرها وهلم جرا – إلى قال – ثم ما ورد من أن أعضاء الخلق وجلودهم تشهد عليهم من الجائزات العقلية الداخلة تحت تصرف فدرة الله تعالى كما تقدم توضيح بيان نظيره في بيان معجزات الرسل من أن منها نطق الجمادات فحيث أن الله تعالى هو الخالق لصفة الكلام في الإنسان ولا يتوقف خلقه لها على حياة ولا غيرها كما أقيم على ذلك البرهان فلا مانع أنه تعالى يخلق في تلك الأشياء وتشهد على العصاة بأعمالهم وحكمة ذلك تخويف العباد من ارتكاب المعاصي عند ما تخبرهم الرسل أن أعضاءهم وجلودهم والأرض التي يعصون عليها تشهد عليهم يوم القيامة وأيضا إظهار عظمة قدرة الله تعالى في ذلك اليوم وظهور بالغ حجته على العباد "ولله حجة البالغة" ثم إن الصراط الذي يمد على متن جهنم لمرور الناس عليه كما تقدم شرحه ليس فيه شيء يستبعده العقل لكن في بعض روايات وردت في وصفه ليست من الروايات المتواترة وإن اشتهرت أن الصراط يكون أدقّ من الشعرة وأحدّ من السيف وهذه الكيفية قد يستبعد بعض الضعفاء وإن كانت من الجائزات العقلية الداخلة تحت تصرف قدرة القادر العظيم ومع ذلك فقد نازع في صحة ذلك بعض علماء الأعلام كالعز ابن عبد السلام والقرافي والبدر الزركشي كما نقله الباجوري على الجوهرة قالوا وعلى فرض صحة تلك الرواية فهو محمول على غير ظاهره بأن يؤول بأنه كناية عن شدة المشقة زاد القرافي أن الصحيح أن الصراط عريض وله طريقان يمنى ويسرى فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال وعلى هذا التقرير فلا إشكال يبقى هنا حتى أفكار الضعفاء ويكفي المكلف الإيمان بوجود الصراط ولو على هذه الكيفية والله تعالى أعلم . ولنختم هذا الباب بذكر أدلة عقلية على حصول البعث والجزاء وهي وإن لم تكن برهانية قاطعة فهي إقناعية تدعن عندها العقول وتطمئن لها اقلوب وبتواردها بمجموعها على الفكر يجزم العقل بوقوع البعث والجزاء ولا يعير للشك أذنا صاغية. اعلم أن البث والجزاء وإن كان المشهور أن دليل جوازها عقلي كما علمته بما مر ودليل حصولهما باالفعل شرعي وهو النصوص الشرعية الواردة فى القرآن الشريف والحديث المنيف لكن إذا دقق النظر وجد أن لحصولهما دلائل عقلية اقناعية تطمئن لها القلوب كما قلنا فاستمع ما يتلى عليك من كلام العلماء الأعلام فى ذلك فنقول إنه بعد إقامة البراهن القاطعة على وجوب الإله العالم واتصافه بصفات الكمال إلخ


Jalsah Tsaniyyah
 
                      Mushohih:                       Perumus :                            Notulen :
                      KH. Abu Musa Asy'ari          Ust. Munir Akromin                  Abdulloh
                      KH. A. Asyhari                    Ust. Syahrowardi                     Agus Sugianto
                      K. Ma'sum Aly                    Ust. Sa'dulloh                         Muqimul Haq
                      KH. A. Makki                      Ust. Agus Abdussalam 
                      KH. Zainul Arifin                 Ust. Najib Abdul Ghoni             Moderator
                      K. Ali Saudi                        Ust. Adibuddin                        Suhaimi
                      KH. Mahrus                        Ust. M. Ihsan Hamid
MEMUTUSKAN :
b.      Wajib meyakini dan percaya bahwa hal-hal ghaib tersebut ada, namun haram bila mempercayai bahwa hakikat dari hal-hal ghaib tersebut adalah persis seperti yang terdapat dalam tayangan televisi atau mempercayai hal-hal yang tidak sesuai dengan keterangan syara'.
Referensi
1.      Al-Fatawi al-Haditsiyyah hlm. 17-18
2.      Tanwir al-Qulub hlm. 56
3.      Al-Anwar al-Saniyyah hlm 34
4.      I'anah al-Thalibin juz I hlm. 9
5.      Ahkam al-Qur'an li Ibn al-'Arabi juz I hm. 16
6.      Al-Ruh hlm. 107
Ibarot:
1.      الفتاوي الحديثية ص: 17-18
أشرف منهم لقربهم إليه فهل ما قاله صحيح – إلى أن قال – فإن أمور الأخرة من المغيبات هنا فلا يجوز لنا أن نقدم على الإخبار بشيء منها إلا إن صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ما لا يصح سنده لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه أو مخرجه وأما الجزم كما وقع لهذا الخطيب فلا يجوز إلا بما علمت صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم
2.      تنوير القلوب ص 56
فالأولى الكف عن الخوض في حقيقة الروح ولا يجوز البحث عنها بأكثر من أنها موجودة لقوله ولا تقف ما ليس لك به علم
3.      الأنوار السنية ص 34 الحرمين
واعلم أن الأحوال التى تقع للأموات ليس للأحياء إحساس بها ولا إطلاع لهم عليها فيجب الإيمان بها وإن لم تصل العقول إلى معرفتها وقد جعل الله تعالى حالة النوم وما يراه النائم فى نومه حجة على العبد فإنه يشاهده النائم ملقي بين يديه وهو يرى نفسه أنه يأكل ويشرب ويسافر ويتجر ويتزوج إلى غير ذلك والحاضرون لايحسون بسيئ مما يشاهده من ذلك . 
4.      إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 9
ولهذا حمل قول من قال أسماء الله قديمة على المسامحة قوله والله علم أي بالوضع الشخصي على التحقيق لأن مسماه معين موجود خارجا لكن لا يجوز أن يقال ذلك إلا في مقام التعليم حذرا من إيهام معنى الشخص المستحيل وهو من قامت به مشخصات والواضع هو الله تعالى وقيل البشر واعترض بأن ذات الله لا تدرك بالعقل فكيف وضع لها العلم .
5.      أحكام القرآن لابن عربي الجزء الأول ص : 16
المسألة الثانية حقيقة الغيب واختلاف العلماء فيه قوله "بالغيب" وحقيقته ما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر فافهموه وقد اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال الأول ما ذكرناه كوجوب البعث ووجود الجنة ونعيمها وعذابها والحساب – إلى أن قال – والأقوى هو الأول أنه الغيب الذي أخبر به الرسول عليه السلام مما لا تهتدي إليه العقول والإيمان بالقلوب الغائبة عن الخلق .
6.      الروح ص: 107
المسألة التاسعة وهي قول السائل ما الأسباب الذي يعذب بها أصحاب القبور ؟ جوابها من وجهين مجمل ومفصل أما المجمل فإنه يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت لأمره واجتنبت نهيه ولا بدنا كانت فيه أبدا فإن عذاب القبر وعذاب الأخرة أثر غضب الله وسخطه عبده فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله تعالى وسخطه عليه فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب وأما الجواب للفصل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبورهما يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس ويترك الأخر الاستبراء من البول فهذا ترك الطهارة الواجبة وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقا وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينه العداوة بالكذب والزو والبهتان أعظم عذابا كما أن في ترك الاستبراء تنبيها أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابا وفي حديث شعبة أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس فهذا مغتاب وذلك تمام وقد تقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الذي ضرب سوطا امتلأ القبر عليه به نارا لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور ومر على مظلوم فلم ينصره وقد تقدم حديث أبي سمرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الإفاقة وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار وتعذيب الزناة والزواني وتعذيب أكل الربا شاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه رضخ رؤوس أقوام بالصخر لتثاقل رؤوسهم عن الصلاة والذين يسرحون بين الضريع والزقوم لتركهم زكاة أموالهم والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم والذين تقرض شفاههم بمقاريض من حديد لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب وتقدم حديث أبي سعيد وعقوبة أرباب تلك الجرائم فمنهم من بطونهم أمثال البيوت وهم على سبلة آل فرعون وهم أكلة الربا ومنهم من تفتح أفواههم فيلقمون الجمر حتى يخرج من أسافلهم وهم أكلة أموال اليتامى ومنهم المعلقات بثديهم وهم الزواني ومنهم من تقطع جنوبهم وتطعمون لحومهم وهم المغتابون ومنهم من لهم أظفار من نحاس يخمسون وجههم وصدورهم وهم الذين يغمتون أعراض الناس وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الشملة التي غلها منا لمغنم أنها تستعمل عليه نارا في قبره هذا وله فيها حق فكيف ممن ظلم غيره ما لا حق له فيه فعذاب القبر عن معاصي القلب والعين والأذن – إلى أن قال – فكل هؤلاء وأمثلهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتها وصغيرها وكبيرها ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز منهم قليل فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات وفي بطنها الدواهي والبليات تغلى بالحسرات كما تغلى الفدور بما فيها ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمنيها تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالا ونادت يا عمار الدنيا لقد عمرتم  دارا موشكة بكم زوالا وخربتم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالا عمرتم بيوتا لغيركم منافعها وسكانها وخربتم بيوتا ليس لكم مساكن سواها هذه الدار الاستباق ومستودع الأعمال وبذر الزرع وهذه محل للغير رياض من رياض الجنة أو حفر من حفر النار .

3.          Deskripsi masalah :
Sebagaimana kita ketahui bahwa PNS digaji oleh pemerintah termasuk para guru, sementara di lain fihak ada guru swasta yang tidak digaji pemerintah, padahal keduanya sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab mencerdaskan bangsa.
Pertanyaan :
a.      Bagaimana hukum kebijakan pemerintah yang diskriminatif tersebut ?
b.      Bagaimana pandangan Syara’ jika guru swasta tersebut menuntut pemerintah untuk diangkat menjadi PNS ?
c.      Dan bagi pemerintah apakah wajib memenuhi tuntutan tersebut ?
PP.   Miftahul Ulum Al-Yasini Areng-Areng Pasuruan
Jawaban:
a.      Tidak dibenarkan selama sektor pendidikan terbengkalai tanpa pengangkatan guru-guru swasta tersebut dengan disesuaikan kebutuhan guru swasta yang harus diangkat serta keadaan kas negara.             
Referensi
7.      Al-Siyasah al-Syar'iyyah hlm. 14-15, 18, 55 dan 73
8.      Al-Majmu' juz IX hlm. 349
9.      Al-Adab al-Syar'iyyah juz II hlm. 47
10.   Al-Ahkam al-Sulthaniyyah li al-Mawardi hlm. 214-215
11.   Al-Mahalli juz III hlm. 189
12.   Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah juz VIII hlm. 242
Ibarot:

1.      السياسة الشرعية ص : 14-  15
الفصل الأول استعمال الأصلح فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت فأنزل الله هذه الآية بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم "من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله" وفي رواية "من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين" رواه الحاكم في صحيحه
2.      السياسة الشرعية ص  : 18
فيجب على كل من ولى شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو يسبق في الطلب بل ذلك سبب المنع فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن قوما دخلوا عليه فسألوه الولاية فقال إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه" .
3.      المجموع الجزء التاسع ص: 349
(فرع) قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمرا تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال كفايته فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى ويكون قدر العطاء إلى رأي السلطان وما تقتضيه المصلحة ويختلف بضيق المال وسعته .
4.      الأداب الشرعية الجز الثاني ص:47
وواجب على الإمام أن يتعاهد المعلم والمتعلم كذلك ويرزقهما من بيت المال لأن في ذلك قواما للدين فهو أولى من الجهاد لأنه ربما نشأ الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قلبه وروى البيهقي من حديث الثوري عن منصور عن ربعي عن علي "قوا أنفسكم وأهليكم نارا" قال علموهم الخير
5.      السياسة الشرعية الجزء الأول ص : 55
الواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدئ فى القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة او المحتاجين.
6.      السياسة الشرعية ص 73
وأما المصارف فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد وهم أحق الناس بالفيء فإنه لا يحصل إلا بهم حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا إلا ما خص به نوعا كالصدقات والمغنم .
7.      الأحكام السلطانية ص: 214- 215  دار الفكر
وأما المستحق على بيت المال فضربان أحدهما ما كان بيت المال فيه حرزا فاستحقاقه معتبر بالوجود فإن كان المال موجودا فيه كان صرفه فى جهاته مستحقا وعدمه مسقط لاستحقاقه والضرب الثانى أن يكون بيت المال له مستحقا فهو على ضربين أحدها مصرفه مستحقا على وجه البدل كأرزاق الجند وأثمان الكراع والسلاح فاستحقاقه غير معتبر بالوجود وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم فإن كان موجودا عجل دفعه كالديون مع اليسار وإن كان معدوما وجب فيه الإنظار كالديون مع الإعسار والضرب الثانى أن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والأرفاق دون البدل فاستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم فإن كان موجودا فى بيت المال وجب فيه وسقط فرضه عن المسلمين وإن كان معدوما سقط وجوبه عن البيت المال وكان إن عم ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه كفاية كالجهاد وإن كان مما لا يعم ضرره كوعور طريق قريب يجد الناس طريقا غيره بعيدا أو انقطاع شرب يجد الناس غيره شربا فإذا سقط وجوبه عن بيت المال بالعدم سقط وجوبه عن الكافة لوجود البدل فلو اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فيما يصير منهما دينا فيه فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز لولى الأمر إذا خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه فى الديون دون الارفاق وكان من حدث بعده من الولاة مأخوذا بقضائه إذا اتسع له بيت المال
8.      المحلي الجزء الثالث ص: 189
وخمسه لخمسة أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاة والعلماء يقدم الأهم فالأهم
(قوله : والعلماء) والمراد بهم المشتغلون بأي علم ولو مبتدئين كعلم القراءة والطب وعلوم الأدب كالنحو ومثلهم الأئمة والمؤذنون ومن يريد حفظ القرآن وسواء في الجميع الغني والفقير وقدر المعطي إلى رأي الإمام بالمصلحة ويختلف بضيق المال وسعته قال الغزالي ويعطى الفقير العاجز عن الكسب أيضا .
9.      الموسوعة الفقهية الجزء الثامن ص: 242
بيت المال التعريف : 1 - بيت المال لغة هو المكان المعد لحفظ المال خاصا كان أو عاما وأما في الاصطلاح فقد استعمل لفظ بيت مال المسلمين أو بيت مال الله في صدر الإسلام للدلالة على المبنى والمكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية من المنقولات كالفيء وخمس الغنائم ونحوها إلى أن تصرف في وجوهها ثم اكتفي بكلمة بيت المال للدلالة على ذلك حتى أصبح عند الإطلاق ينصرف إليه وتطور لفظ بيت المال في العصور الإسلامية اللاحقة إلى أن أصبح يطلق على الجهة التي تملك المال العام للمسلمين من النقود والعروض والأراضي الإسلامية وغيرها والمال العام هنا هو كل مال ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين ولم يتعين مالكه بل هو لهم جميعا قال القاضي الماوردي والقاضي أبو يعلى كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال ثم قال وبيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان أما خزائن الأموال الخاصة للخليفة أو غيره فكانت تسمى بيت مال الخاصة 2 - وينبغي عدم الخلط بين (ديوان بيت المال) (وبيت المال) فإن ديوان بيت المال هو الإدارة الخاصة بتسجيل الدخل والخرج والأموال العامة وهو عند الماوردي وأبي يعلى أحد دواوين الدولة فقد كانت في عهدهما أربعة دواوين ديوان يختص بالجيش وديوان يختص بالأعمال وديوان يختص بالعمال وديوان يختص ببيت المال وليس للديوان سلطة التصرف في  أموال بيت المال وإنما عمله قاصر على التسجيل فقط والديوان في الأصل بمعنى (السجل) أو (الدفتر) وكان في أول الإسلام عبارة عن الدفتر الذي تثبت فيه أسماء المرتزقة (من لهم رزق في بيت المال) ثم تنوع بعد ذلك كما سبق ومن واجبات كاتب الديوان أن يحفظ قوانين بيت المال على الرسوم العادلة من غير زيادة تتحيف بها الرعية أو نقصان ينثلم به حق بيت المال وعليه فيما يختص ببيت المال أن يحفظ قوانينه ورسومه وقد حصر القاضيان الماوردي وأبو يعلى أعماله في ستة أمور نذكرها باختصار أ - تحديد العمل بما يتميز به عن غيره وتفصيل نواحيه التي تختلف أحكامها ب - أن يذكر حال البلد هل فتحت عنوة أو صلحا وما استقر عليه حكم أرضها من عشر أو خراج بالتفصيل ج - أن يذكر أحكام خراج البلد وما استقر على أراضيه هل هو خراج مقاسمة أم خراج وظيفة (دراهم معلومة موظفة على الأرض) د - أن يذكر ما في كل ناحية من أهل الذمة وما استقر عليهم في عقد الجزية اهـ - إن كان البلد من بلدان المعادن يذكر أجناس معادنه وعدد كل جنس ليعلم ما يؤخذ مما ينال منه . و - إن كان البلد يتاخم دار الحرب وكانت أموالهم إذا دخلت دار الإسلام تعشر عن صلح استقر معهم أثبت في الديوان عقد صلحهم وقدر المأخوذ منهم نشأة بيت المال في الإسلام 3 - تشير بعض المصادر إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أول من اتخذ بيت المال نقل ذلك ابن الأثير غير أن كثيرا من المصادر تذكر أن أبا بكر رضي الله عنه كان قد اتخذ بيت مال للمسلمين ففي الاستيعاب لابن عبد البر وتهذيب التهذيب لابن حجر في ترجمة معيقيب بن أبي فاطمة استعمله أبو بكر وعمر على بيت  المال بل ذكر ابن الأثير في موضع آخر أن أبا بكر رضي الله عنه كان له بيت مال بالسنح (من ضواحي المدينة) وكان يسكنه إلى أن انتقل إلى المدينة فقيل له ألا نجعل عليه من يحرسه قال لا فكان ينفق ما فيه على المسلمين فلا يبقى فيه شيء فلما انتقل إلى المدينة جعل بيت المال في داره ولما توفي أبو بكر جمع عمر الأمناء وفتح بيت المال فلم يجدوا فيه غير دينار سقط من غرارة فترحموا عليه وقال وأمر أبو بكر أن يرد جميع ما أخذ من بيت المال لنفقته بعد وفاته وفي كتاب الخراج لأبي يوسف أن خالد بن الوليد في عهده لأهل الحيرة زمن أبي بكر رضي الله عنه كتب لهم وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام . . . وشرطت عليهم جباية ما صالحتهم عليه حتى يؤدوه إلى بيت مال المسلمين عما لهم منهم 4 - أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكر السنة وغيرها من المراجع فيما اطلعنا عليه استعمال هذه التسمية بيت المال في عهده صلى الله عليه وسلم ولكن يظهر من كثير من الأحاديث الواردة أن بعض وظائف بيت المال كانت قائمة فإن الأموال العامة من الفيء وأخماس الغنائم وأموال الصدقات وما يهيأ للجيش من السلاح والعتاد ونحو ذلك كل ذلك كان يضبطه الكتاب وكان يخزن إلى أن يحين موعد إخراجه أما فيما بعد عهد عمر رضي الله عنه فقد استمر بيت المال يؤدي دوره طيلة العهود الإسلامية إلى أن جاءت النظم المعاصرة فاقتصر دوره في الوقت الحاضر في بعض البلاد الإسلامية على حفظ الأموال الضائعة ومال من لا وارث له وقام بدوره في غير ذلك وزارات المالية والخزانة .
Jalsah Tsalitsah 

                      Mushohih:                       Perumus :                            Notulen :
                      KH. Azizi Hasbulloh             K. Bahauddin Jumadi               Abdulloh
                      KH. A. Asyhari                    Ust. Munir Akromin                  Agus Sugianto
                      K. Ma'sum Aly                    Ust. Syahrowardi                     Syahrul Munir
                      KH. A. Makki                      Ust. Bisri Musthofa      
                      KH. Zainul Arifin                 Ust. H. Maulana Hasan              Moderator
                      K. Ali Saudi                        Ust. Adibuddin                        Ust. Najib Abdul Ghoni
                      KH. Mahrus                        Ust. M. Ihsan Hamid
                      K. Ahmad Bulqini
MEMUTUSKAN :
b.      Boleh jika:
ý  Si penuntut memiliki kemampuan/ skill
ý  Sector yang dituntut masih dibutuhkan pemerintah
ý  Kas Negara untuk gaji (dana maslahah) masih memadai
ý  Si penuntut masih membutuhkan gaji tersebut untuk mencukupi kebutuhannya
c.      Gugur
Referensi
1.      Al-Ahkam al-Sulthaniyyah li al-Mawardi hlm. 205, 310, 255
2.      Radd al-Mukhtar juz IV hlm. 217
3.      Ghamz Uyun al-Bashair juz IV hlm. 149
4.      Is'ad al-Rafiq juz II hlm. 137
5.      Al-Mahalli juz IV hlm. 296-297
6.      Ittihaf al-Sadat al-Muttaqin juz VII hlm. 25
7.      Ihya' Ulumiddin juz II hlm. 182-188
8.      Al-Majmu' juz I hlm. 46
Ibarot:
1.      الأحكام السلطانية للماوردي ص: 205
(فصل) وأما تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغنى بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه أحدها عدد من يعوله من الذراري والمماليك والثاني عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر والثالث الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص فيقدر كفايته في نفقته وكسوته لعامه كله فيكون هذا المقدر في عطائه ثم تعرض حاله في كل عام فإن زادت رواتبه الماسة زيد وإن نقصت نقص واختلف الفقهاء إذا تقدر رزقه بالكفاية هل يجوز أن يزاد عليها فمنع الشافعي من زيادته على كفايته وإن اتسع المال لأن أموال المال لا توضع إلا في الحقوق اللازمة وجوز أبو حنيفة زيادته على الكفاية إذا اتسع المال لها ويكون وقت العطاء معلوما يتوقعه الجيش عند الاستحقاق وهو معتبر بالوقت الذي تستوفى فيه حقوق بيت المال فإن كانت تستوفى في وقت واحد من السنة جعل العطاء في رأس كل سنة وإن كانت تستوفى في وقتين جعل العطاء في كل سنة مرتين وإن كانت تستوفى في كل شهر جعل العطاء في رأس كل شهر ليكون المال مصروفا إليهم عند حصوله فلا يحبس عنهم إذا اجتمع ولا يطالبون به إذا تأخر وإذا تأخر عنهم العطاء عند استحقاقه وكان حاصلا في بيت المال كان لهم المطالبة به كالديون المستحقة وإن أعوز بيت المال لعوارض أبطلت حقوقه أو أخرتها كانت أرزاقهم دينا على بيت المال وليس لهم مطالبة ولي الأمر به كما ليس لصاحب الدين مطالبة من أعسر بدينه .
2.      الأحكام السلطانية للماوردي ص: 310
وأما الممتنع من إخراج الزكاة ; فإن كان من الأموال الظاهرة فعامل الصدقة يأخذها منه جبرا أخص وهو بتعزيره على الغلول إن لم يجد له عذرا أحق وإن كان من الأموال الباطنة فيحتمل أن يكون المحتسب أخص بالإنكار عليه من عامل الصدقة ; لأنه لا اعتراض للعامل في الأموال الباطنة ويحتمل أن يكون العامل بالإنكار عليه أخص لأنه لو دفعها له أجزأه ويكون تأديبه معتبرا بشواهد حاله في الامتناع من إخراج زكاته فإن ذكر أنه يخرجها سرا وكل إلى أمانته فيها وإن رأى رجلا يتعرض لمسألة الناس في طلب الصدقة وعلم أنه غني إما بمال أو عمل أنكره عليه وأدبه فيه وكان المحتسب بإنكاره أخص من عامل الصدقة . قد فعل عمر رضي الله عنه مثل ذلك بقوم من أهل الصدقة ولو رأى عليه آثار الغنى وهو يسأل الناس أعلمه تحريمها على المستغني عنها ولم ينكره عليه لجواز أن يكون في الباطن فقيرا وإذا تعرض للمسألة ذو جلد وقوة على العمل زجره وأمره أن يتعرض للاحتراف بعمله فإن أقام على المسألة عزره حتى يقلع عنها وإن دعت الحالة عند إلحاح من حرمت عليه المسألة لمال أو عمل إلى أن ينفق على ذي المال جبرا من ماله ويؤجر ذا العمل وينفق عليه من أجرته لم يكن للمحتسب أن يفعل ذلك بنفسه لأن هذا حكم والحكام به أحق فيرفع أمره إلى الحاكم ليتولى ذلك أو يأذن فيه وإذا وجد من يتصدى لعلم الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظ ولم يأمن اغترار الناس به في سوء تأويل أو تحريف جواب أنكر عليه التصدي لما ليس هو من أهله وأظهر أمره لئلا يغتر به ومن أشكل عليه أمره لم يقدم عليه بالإنكار إلا بعد الاختبار قد مر علي بن أبي طالب عليه السلام بالحسن البصري وهو يتكلم على الناس فاختبره فقال له ما عماد الدين فقال الورع قال فما آفته قال الطمع قال تكلم الآن إن شئت وهكذا لو ابتدع بعض المنتسبين إلى العلم قولا خرق به الإجماع وخالف فيه النص ورد قوله علماء عصره أنكره عليه وزجره عنه فإن أقلع وتاب وإلا فالسلطان بتهذيب الدين أحق وإذا تعرض بعض المفسرين لكتاب الله تعالى بتأويل عدل فيه عن ظاهر التنزيل إلى باطن بدعة تتكلف له غمض معانيه أو تفرد بعض الرواة بأحاديث مناكير تنفر منها النفوس أو يفسد بها التأويل كان على المحتسب إنكار ذلك والمنع منه وهذا إنما يصح منه إنكاره إذا تميز عنده الصحيح من الفاسد والحق من الباطل وذلك من أحد وجهين إما أن يكون بقوته في العلم واجتهاده فيه حتى لا يخفى ذلك عليه وإما بأن يتفق علماء الوقت على إنكاره وابتداعه فيستعدونه فيه فيعول في الإنكار على أقاويلهم وفي المنع منه على اتفاقهم .
3.      رد المختار الجزء الرابع ص: 217
وفي أواخر القرن الثالث من الأشباه إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته وفي البزازية السلطان إذا أعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين بمنع المستحق وإعطاء غيره ا هـ ففي توجيه هذه الوظائف لأبناء هؤلاء الجهلة ضياع العلم والدين وإعانتهم على إضرار المسلمين فيجب على ولاة الأمور توجيهها على أهلها ونزعها من أيدي غير الأهل .
4.      غمز عيون البصائر الجزء الرابع ص: 149
فائدة : إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته لما قدمناه من أن فعله مقيد بالمصلحة ولا مصلحة في تولية غير الأهل خصوصا أنا نعلم من سلطان زماننا أنه إنما يولى المدرس على اعتقاد الأهلية فكأنها كالمشروطة
5.      إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 137   مكتبة " الهداية " سورابيا
ومنها التولى للإمامة العظمى أو الإمارة أو سائر الولايات كالتولي على مال يتيم أو على وقف أو مسجد أو على القضاء أو على نحو ذلك من كل ما فيه ولاية ولا يحرم ذلك  فضلا عن كونه كبيرة إلا إذا صدر من شخص مع علمه من نفسه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة على ما هو عليه شرعا كأن علم من نفسه الخيانة فيه أو عزم عليها فيحرم عليه حينئذ سؤال ذلك وبذل المال عليه اهـ
6.      المحلي الجزء الرابع ص: 296-297
كتاب القضاء أي الحكم بين الناس (هو فرض كفاية) في حق الصالحين له في الناحية فيولي الإمام فيها أحدهم ليقوم به (فإن تعين) له فيها واحد  بأن لم يصلح غيره (لزمه طلبه) وقبوله إذا وليه (وإلا) أي وإن لم يتعين له واحد في الناحية بأن كان معه غيره (فإن كان غيره أصلح وكان) أي الأصلح (يتولاه) أي يرضى بتوليته (فللمفضول) وهو غير الأصلح (القبول وقيل لا) ويحرم طلبه وتوليته (و) على الأول (يكره طلبه وقيل يحرم) والفاضل يندب له القبول وقيل يلزمه ويستحب له الطلب وإن كان الأصلح لا يتولى فهو كالمعدوم (وإن كان) غيره (مثله فله القبول ويندب) له (الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم أو) كان (محتاجا إلى الرزق) ويحصل به من بيت المال (وإلا) أي وإن لم يكن خاملا ولا محتاجا إلى الرزق (فالأولى) له (تركه قلت) كما قال الرافعي في الشرح (ويكره) له الطلب والقبول (على الصحيح والله أعلم) والثاني هما خلاف الأولى (والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية) كما تقدم أخذا من هنا .
7.      الاحكام السلطانية ص : 255
(فصل) والذي يشتمل عليه ديوان السلطنة ينقسم أربعة أقسام أحدها ما يختص بالجيش من إثبات- الى ان قال - والخامس أن يكون فيه إقدام على الحروب ومعرفة بالقتال فإن ضعفت منته عن الإقدام أو قلت معرفته بالقتال لم يجز إثباته لأنه مرصد لما هو عاجز عنه فإذا تكاملت فيه هذه الأوصاف الخمس كان إثباته في ديوان الجيش موقوفا على الطلب والإيجاب فيكون منه الطلب إذا تجرد عن كل عمل ويكون لمن ولي الأمر الإجابة إذا دعت الحاجة إليه فإن كان مشهور الاسم نبيه القدر لم يحسن إذا أثبت في الديوان أن يحلى فيه أو ينعت فإن  كان من المغمورين في الناس حلي ونعت فذكر سنه وقده ولونه وحلي وجهه ووصف بما يتميز به عن غيره لئلا تتفق الأسماء ويدعي وقت العطاء وضم إلى نقيب عليه أو عريف له ليكون مأخوذا بدركه .
8.      تحاف السادة المتقين الجزء السابع ص : 25 دار الفكر
(وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الوالد فليس معه إلا التعريف والنصح) اللطيف (فأما الرتبة الثالثة ففيه نظر من حيث أن الهجوم على أخذ الأموال) المغصوبة من خزائنه وردها إلى الملاك وعلى تحليل الخيوط من ثيابه الحرير وكسر الخمور فى بيته يكاد يفضى الى خرق) حجاب (هيبته وإسقاط حشمته) من أعين الرعية (وذلك محذور ورد النهى عنه) وفى ذلك قوله e من كانت عنده نصيحة لذى سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده فليخل به فان قبلها قبلها وإلا قد كان أدى الذى عليه والذى له رواه الحاكم فى المستدرك من حديث عياض بن غنم الأشعرى وقال صحيح الإسناد وتعقب وقد رواه أيضا الطبرانى فى الكبير ورواه البيهقى عن عياض بن غنم وهشام بن حكيم معا ومن ذلك قوله e من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه الله رواه الترمذى عن أبى بكرة وحسنه ورواه الطبرانى فى الكبير بزيادة ومن أكرم سلطان الله فى الأرض أكرمه الله عز وجل وعند أحمد والبخارى والرويانى والبيهقى من أكرم سلطان الله فى الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله فى الدنيا أهانه الله يوم القيامة (كما ورد النهى عن السكوت عن المنكر) فى أخبار تقدم ذكرها (فقد تعرض فيه أيضا مخذوران والأمر فيه موكول الى اجتهاد منشؤه النظر فى تفاحش المنكر) وعدمه (ومقدار ما يسقط من حشمته بسبب الهجوم عليه وذلك مما لا يمكن ضبطه) لاختلافه بحسب المواقع والأحوال والأشخاص والأزمان إهـ
9.      إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 187-188
فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب تتعطل عليه ما هو فيه فله فى بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعنى العلوم التى تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدخل فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يملكون المملكة بالسيوف من أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب الحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه فى ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الأخر والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر دينى ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجرى مجراه فى العلوم المحتاج إليها فى مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعارج منهم بغيير أجرة وليس يشترط فى هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغنى وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال .
10.  المجموع الجزء الأول ص: 46         دار الفكر
الخامسة المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال له أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا وأما كتابة الخط فلا فإذا استأجره على كتابة الخط جاز قال الصيمري والخطيب لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز أما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم فإنه يلزم حكمه قال أبو عمرو ينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض قال الخطيب وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون ذلك من بيت المال ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار في السنة .
4.          Diskripsi masalah :
Zaman demi zaman telah berganti, begitu pula dalam pemikiran sebagian masyarakat tentang masalah dunia pendidikan. Di zaman sekarang banyak sekali pondok pesantren yang membuka system pendidikan ganda yakni disana terdapat pengajaran tentang ilmu-ilmu yang berbasis agama dan juga berbasis ilmu umum. Dan ada juga pondok yang hanya mengajarkan tentang ilmu masalah keagamaan saja atau istilah pondok salaf, tapi disana diperbolehkan santri belajar ilmu-ilmu umum, ironisnya ketika mondok. Sebenarnya dia belum mumpuni dalam masalah-masalah agama, ia malah mempelajari ilmu-ilmu umum yang prioritasnya hanya untuk mencari kerja, titel (gelar) atau yang lainnya, pokoknya masih berbau keduniaan. Mereka berpijak pada hadist Nabi yang berbunyi :
من أراد الدنيا فعليه بالعلم
Pertanyaan :    
a.      Bagaimana menghukumi masalah di atas ?
b.      Sudah benarkah undang-undang system pendidikan nasional (SISDIKNAS) Indonesia dengan perspektif aturan fiqih ? (program wajib belajar 9 tahun dan pembatasan materi pelajaran agama dalam kurikulum)
HY. Lirboyo Kota Kediri
Jawab:
a.      Dalam literatur Islam tidak ada istilah ilmu umum, yang ada adalah ilmu syariat dan selain syariat. Baik ilmu umum yang masuk dalam kategori ilmu syariat ataupun selain syariat, maka hukum mempelajarinya adalah wajib dengan perincian :
ý  Wajib ‘ain, jika ilmu tersebut tergolong ilmu hâl yang berkaitan dengan tegaknya agama, keikhlasan amal, interaksi-dialektika sosial dan lain sebagainya.
ý  Wajib kifayah apabila ilmu tersebut menjadi sebuah keharusan demi keberlangsungan dan kemapanan urusan kaum muslimin.
Sedangkan target pencapaiannya, apabila untuk ilmu yang fardlu ain maka sampai tercukupinya kebutuhan dirinya saat itu atau pada zaman yang akan datang. Dan apabila untuk ilmu yang fardlu kifayah maka hingga tercukupinya kebutuhan fatwa dan qadla’, medis serta kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya. Sehingga meninggalkan mempelajari ilmu-ilmu fardlu atau mencampur dengan ilmu yang tidak fardlu hukumnya tidak diperbolehkan selama menyebabkan terbengkelainya pencapaian ilmu fardlu.
Referensi
1.      Jami' al 'Ulum hlm. 3
2.      Sab'at al-Kutub al-Mufidah hlm. 10,14-15
3.      al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah  juz 13 hlm. 6
4.      Bariqoh al-Mahmudah juz 1 hlm. 251

1.      جامع العلوم ص : 3
وليس له أن ينتقل إلى ما هو فرض كفاية قبل اتمام ما هو فرض عين عليه وإلى ما هو ليس بفرض قبل اتمام ماهوليس فرض عليه.
2.      سبعة كتب مفيدة ص : 10 دار الحكمة
العلوم المقصودة سبعة علم أصول الدين ويسمى علم التوحيد وهو أفضلها فالقراآت فالتفسير فالحديث فأصول الفقه فالفقه وهو بعد صحة الإيمان أهمها ونهايته مبادى التصوف المسماة بالطريقة وغايتها علم الحقيقة فالطب وهو تالى الفقه فى الأهمية ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه العلم علمان علم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان والآلات أفضل من الطب وأهمها ثلاثة النحو واللغة والحساب المراد للتصحيح المسائل فينبغى للطالب أن يقدم الأهم فالأهم فلا يستغرق عمره فى فن واحد ويعادى غيره من العلوم لأن العلوم متعاونة بعضها يربط بعضا ولأن الشخص لايكمل إلا  إذا شارك فى غالب العلوم ولهذا قيل إذا أردت أن تكون عالما فاقتصر على علم واحد وإن أردت أن تكون أديبا فعليك بكل العلوم ل يأخذ بكل علم من العلوم الواسعة النافعة يخرج به عن معاداته أي عن الجهل به لأن من شيئا عاده أي تاركه وجانبه وإن ما يخرج من معاداة كل فن إذا أخذ منه أهمه ونفعه وهو ما يقف به على جميع أبوابه وأصول مسائله بعد معرفة حده وموضعه ونحوهما مما ينبغى تقديمه على الخوض فى كل فن ليكون على بصيرة فى طلبه لذلك الفن إذا أراد الشروع فيه وليتعرف ضوابطه وقواعده لينضبط له مايتنزل عليها من الجزئيات إذا احاطة المخلوق بالعلم محالا عقلا ونقلا.    
3.      الموسوعة الفقهية الجزء 13 ص 6
(الحكم التكليفي) التعلم تعلم العلم تعتريه الأحكام الآتية : قد يكون التعلم فرض عين وهو تعلم ما لا بد منه للمسلم لإقامة دينه وإخلاص عمله لله تعالى أو معاشرة عباده فقد فرض على كل مكلف ومكلفة بعد تعلمه ما تصح به عقيدته من أصول الدين تعلم ما تصح به العبادات والمعاملات من الوضوء والغسل والصلاة والصوم وأحكام الزكاة والحج لمن وجب عليه وإخلاص النية في العبادات لله ويجب تعلم أحكام البيوع على التجار ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات في سائر المعاملات وكذا أهل الحرف وكل من اشتغل بشيء يفرض عليه تعلم حكمه ليمتنع عن الحرام فيه وقد يكون التعلم فرض كفاية وهو تعلم كل علم لا يستغنى عنه في قيام أمور الدنيا كالطب والحساب والنحو واللغة والكلام والقراءات وأسانيد الحديث ونحو ذلك ومن التعلم ما هو مندوب ومنه التبحر في الفقه بالتوسع فيه والاطلاع على غوامضه وكذا غيره من العلوم الشرعية وقد يكون التعلم حراما : ومنه تعلم الشعوذة وضرب الرمل والسحر وكذا الكهانة والعرافة وقد يكون التعلم مكروها ومنه تعلم أشعار الغزل مما فيه وصف النساء المعينات وتفصيل كل ما تقدم في مصطلحه الخاص وقد يكون التعلم مباحا ومنه الأشعار التي ليس فيها ما ينكر من استخفاف بأحد المسلمين أو ذكر عوراتهم أو نحو ذلك.
4.      سبعة كتب مفيدة ص:14-15
فائدة أخرى فى بيان انقسام العلم إلى فرض ونفل ومحرم ومكروه ومباح ينقسم العلم من حيث هو شرعيا كان أو غيره غالبا إلى فرض عين وفرض كفاية فالأول ما لارخصة لمكلف فى جهله وهو علم ما تتوقف عليه صحة إيمانه من الأصول وعلم ظواهر ما يتلبس به فى الحال ولو نفلا من الأحكام الفقهية فعلى كل مكلف قادر أي على التعلم ولو بالسفر ماشيا إن أطاقه أن يعد تعلم ما لم يصح إيمانه بدونه وما يحتاجه فى نحو وضوئه وصلاته وصومه وزكاة وجبت عليه وحج أراده وفيما يباشره من معاملة وصناعة ومناكحة ومعاشرة ونحوها وهذا على الأصح هو المراد بالعلم فى الحديث المشهور "طلب العلم فريضة على كل مسلم" وإليه الإشارة بعلم الحال فى قول بعضهم أفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ المحال أي بأن لا يضيع العبد مايجب عليه حالا من الأعمال ويشتغل بما سيوجب عليه فى الإستقبال ومن فرض العين تجويد الفاتحة وعلم القلب المحتاج إليه فى تظهيره ومداوته حتى يتخلى عن دنيئ الأخلاق ويتحل بسنيها وذلك هو التصوف وهو فرض عين وقد تساهل الناس فى ترك هذا العلم المشتمل على معرفة ادوات القلوب اشتغالا عنه بما لا يعنى وظاهر كلام الغزالى وجوب تعلم ذلك مطلقا لكن قال النواوي من رزق قلبا سالما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك ومن لم يسلم وتمكن من تظهير قلبه بغير تعلم العلم المذكور وجبت تظهيره وإن لم يتمكن إلا بتعلمه وجبت إنتهى وتبعه على ذلك الشهاب الرملي وابن حجر وغيرهما (والثاني وهو فرض الكفاية) ما إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين انحصل المقصود بفعل البعض رخصة وتخفيفا ومن ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض العين على الأصح قال ابن ابي شارف واعلم أن التكليف فى فرض الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب فإن غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنها الطلب وإن غلب أن كل طائفة لا تقوم به وجب على كل طائفة به – إلى أن قال – وهو أي فرض الكفاية من العلم ما تدعو إليه ضرورة مما لا يتم أمر المعاشى والمعاد بدونه من الأحكام الشرعية بحيث يصلح من تعلمه من المكلفين للقضاء والإفتاء – إلى أن قال – ومنه أي ومن فروض الكفاية علم الطب وهو علم أي قانون يعرف به حفظ الحاصل من صحة جسم الإنسان ورد الزائل منها وهو علم شريف شرعا وعقلا وقد اختلف فى مبدئ هذا العلم على أقوال كثيرة والمختار أن بعضه علم بالوحي إلى بعض الأنبياء وسائره بالتجرب . إهـ
5.      بريقة المحمودة الجزء الاول ص 251
(وقال في تعليم المتعلم) قيل صاحبه تلميذ صاحب الهداية ومن أفاضل تلامذته (ويفترض) (على المسلم طلب ما) علم (يقع له في حاله) فعلا وتركا بل اعتقادا (في أي حال كان) سفرا وحضرا صحة ومرضا في أمر الديانات والمعاملات (فإنه لا بد له) أي المسلم (من الصلوات) الخمس المكتوبة والجمعة (فيفترض عليه علم ما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة) في نفس الصلاة أو في شرائطها صحة وفسادا إذ ما يتوقف عليه الواجب واجب (ويجب) من الوجوب مقابل الفرض (عليه بقدر ما يؤدي به الواجب) إذ العلم تابع للمعلوم كما يشير إليه قوله (لأن) علم (ما يتوسل به إلى إقامة الفرض) (يكون فرضا و) علم (ما يتوسل به إلى إقامة الواجب) (يكون واجبا) الأول دليل للأول والثاني للثاني فمنه يعلم أن علم السنة سنة والمستحب مستحب (وكذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال) قدر نصاب فارغ عن دينه وحوائجه (والحج إن وجب) الظاهر هنا إن فرض (عليه) فما لم يترتب عليه وجوبهما لم يجب عليه علمهما وكذا سائرها فلا يجب علمهما على الفقير (وكذلك في البيوع إن كان يتجر) أي من أهل التجارة فيجب على التاجر أن يعلم أحكام البيوع صحة ونفاذا وفسادا وبطلانا حلا وحرمة وربا وغيرها قال في التتارخانية عن السراجية لا ينبغي للرجل أن يشتغل بالتجارة ما لم يعلم أحكام البيع والشراء ما يجوز وما لا يجوز (انتهى) كلام تعليم المتعلم (ثم قال) أي في تعليم المتعلم في محل آخر أو في هذا المحل لكن بعد كلام آخر وإلا فالقطع مع كلمة ثم ليس بحسن .
b.      Sudah sangat tepat karena ruh dari UU tersebut adalah untuk mencerdaskan bangsa. Hanya saja masih banyak yang harus dibenahi dari UU tersebut, diantaranya adalah keseimbangan materi agama dan umum, dan anjuran untuk terus belajar, tidak hanya sembilan tahun, dan lain sebagainya.
Referensi
1.      Referensi idem sub a
2.      Tahdzir al-Muslimin min Madaris al-Nashara hlm. 53
3.      Nizham al-Islam: al-Hukm wa al-Daulah hlm. 47
4.      Al-Fiqh al-Islami juz VI hlm. 701
5.      Kifayah al-Atqiya hlm. 87-88
Ibarat:
1.      تحذير المسلمين من مدارس النصارى ص: 53
ويلزم مدارس المسلمين أن لا تعلم شيئا مما يخالف عقائد أهل السنة والجماعة ولو كان المقصود من الكتاب المقروء شيئا آخر غير العقائد ككتاب نهج البلاغة فإن بعض المدارس الإسلامية تقرئه للتلاميذ بقصد تدريسهم على البلاغة والفصاحة فيخشى عليهم أن يثبت في نفوسهم لصغرهم شيئ من معانى التشيع والرفض والاعتراض على بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والميل إلى البعض منهم دون البعض وإبدال حب كثير منهم والعياذ بالله تعالى بالبغض أما نسبة الكتاب المذكور لسيدنا علي بن أبي طالب t وكرم وجهه  فهي نسبة كاذبة  غير صحيحة اهـ
2.      نظام الاسلام الحكم والدولة ص : 47
والعقيدة الدينية وممارسة شعائر العبادة فى الدولة الاسلامية حق بل جزء من النظام العام واساس يقوم عليه المجتمع والدولة فالابتداء على شيء منها بالمهاجمة والتجريح او نشر الكفر والالحاق جريمة بحق الافراد والمجتمع كله لانها تؤدى الى تقويضه وهدمه وحل روابطه واضعافه بل يجب على الدولة العمل على تقوية العقيدة وترسيخها ونصرها وكفالة اقامة شعائر الدينية باعداد ما يلزمها من عمارة مساجد ونصب أئمة ودعاة يعلمون الناس دينهم وشعائر عبادتهم وعلى الدولة كذلك بالنسبة الى غير المسلمين من مواطنها من اهل الاديان السماوية الكتابية ان تمنع الاعتداء على عقائدهم واماكن عبادتهم وتفسح لهم مجال ممارستها ما دام جزأ من سكانها ومواطنها بناء على العهد الذى بينها وبينهم اهـ
3.      الفقه الإسلامي الجزء السادس ص: 701
الوظائف السياسية: بما أن الخليفة كان يجمع أحيانا بين السلطتين التنفيذية والقضائية فإن وطائفه السياسية كنت تشمل التنفيذ والقضاء وقد أورد الماوردى منها تعد فى الحقيقة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر وهى: أولا- المحافظة على الأمن والنظام العام فى الدولة وقد عبر الماوردى عن ذلك بقوله: حماية البيضة (الوطن) والذب عن الحريم (الحرمات) ليتصرف الناس فى المعايش وينتشروا فى الأسفار آمنين عن تغرير بنفس أو مال وهذا ما يقوم به الشرطة الآن ثانيا- الدفاع عن الدولة فى مواحهة الأعداء -إلى أن قال- سادسا- تعيين الموظفين: وعبر الماوردى عن الواجب بقوله: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالأكفاء مضبوطة ولأعمال بالأمناء محفوظة -إلى أن قال- فإن طرأ طارئ اتخذ الخليفة من التدبير ما يحقق سعادة الأمة بشرطين: الأول- ألا يخالف نصا صريحا ورد فى القرآن أو السنة أو الإجماع الثانى- أن تتفق التدابير مع روح الشريعة ومقاصدها العامة وقفا لما بينه علماء أصول الفقه بالحفاظ على الأصول الكلية الخمسة وتوابعها وهى: الدين والنفس والعقل والنسل والمال
4.      كفاية الأتقياء ص: 87-88
واعلم ان هذه العلوم التي صرح بها الناظم رحمه الله تعالى هي العلوم الشرعية والاتها وكلها محمودة واما غيرها كعلم السحرة ووالطلسمات وعلم الشعبذة والتلبيسات فهي مذمومة يحرم تعلمها وقد بين ذلك الامام الغزالى رحمه الله فى احيائه ولنوردلك عبارته تكميلا للفائدة. وهى اعلم ان الفرض لايتميزعن غيره الا بذكر اقسام العلوم والعلوم بالاضافة الى الفرض الذى نحن بصدده تنقسم الى فرعية وغير شرعية واعنى بالشرعية مااستفيد من الانبياء صلواة الله عليه وسلامه ولايرشد العقل اليه مثل الحساب ولا التجربة مثل الطيب ولا الشماء مثل اللغة فالعلوم التى ليست بالشرعية تنقسم الىماهو محمود والى ما هو مذموم والى ما هو مباح فالمحمود ما يرتبط به مصالح امورالدنيا كالطب والحساب وذلك ينقسم الى ما هو فرض كفاية والى ما هو فضيلة وليس بفريضة اما فرض الكفاية فهو كل علملايستغنى عنه فى قوام امورالدنيا كالطب اذهو ضروري فىحاجة بقاء الابدان وكالحساب فانه ضروري فىالمعاملة وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما وهذه هىالعلوم التى لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج اهل البلد واذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الاخرين فلا يتعجب من قولنا ان الطب والحساب من فروض الكفاية فان اصول الصناعات ايضا من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة والحياطة فانه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك اليهم وحرج بتعريضهم انفسهم للهلاك فان الذى انزل الداء انزل الدواء وارشد الى استعماله واعد الاسباب لتعاطيه فلا يجوز التعارض للهلاك باهماله واماما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق فى دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه ولكنه يفيد زيادة قوة فىالقدر المحتاج اليه الى ان قال ..واما المباح منه فالعلم بالاشعار التى لا سخف فيها وتوارخ الاخبار اهـ .