Senin, 25 Juni 2012

hasil bathsul masil fmpp di pp tambak beras

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23  SE-JAWA  MADURA
di PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Komisi A




MUSHOHIH    PERUMUS    MODERATOR
1. KH. Atho'illah S. Anwar    1. K. Sunandi    Ust. Fahrurrozi
2. Agus H. Djazuli M. Ma'mun    2. K. Masruhan Manshur   
3. Agus H. Fahim Ruyani    3. Agus Ali Wafa    NOTULEN
4. Agus H. Abdussalam    4. Agus Biq Muhtaruddin    1. Ust. Nur Hakim Syah
5. Agus Ali Saudi    5. Agus Said Ridwan    2. M. Futuhi
6. K. Su'ud Abdillah    6. Agus Syamsul Mu'in     3. Nasrul H
7. K. Ali Makky Zaini    7. Ust. M. Anas    4. Syuhada'
8. Agus Anang Darunnaja    8. Ust. M. Hizbulloh al Haq   
    9. Ust. Asnawi   
    10. Ust. Nur Mufid   

Memutuskan :
1.    IJAB KABUL NYENTRIK
Deskripsi masalah
Cinta memang tak mengenal usia, sehingga untuk urusan yang satu ini, tidak ada istilah "yang muda yang bercinta". Mungkin inilah ungkapan yang tepat untuk mendeskripsikan Kang Sam (bukan nama sebenarnya). Bagaimana tidak? Di usianya yang menapaki paruh baya, ia kembali coba arungi bahtera rumah tangga yang kedua, dengan seorang janda cantik. Memang, sebagai seorang tokoh masyarakat dengan wajah rupawan, tidak susah baginya untuk menemukan tambatan hati. Dan akhirnya hari pernikahanpun tiba. Semua tamu undangan berkumpul di dalam masjid untuk menyaksikan prosesi akad nikahnya Kang Sam. Entah karena ingin tampil beda atau alasan yang lain, qobul yang ia ucapkan tidak seperti yang lazim diucapkan kebanyakan orang, yakni dengan embel-embel "dengan memohon ridho Allah, bismilaahirrohmaanirrohiim, saya terima nikahnya……". Sehingga hal tersebut memantik rasa penasaran kami akan keabsahan akad nikah yang dilakukan Kang Sam.
PP. BAHRUL ULUM Tambakberas
Pertanyaan
Bagaimana hukum nikahnya Kang Sam dengan adanya embel-embel "dengan memohon ridlo Allah, bismillaahirrohmaanirrohiim" sebagaimana dalam deskripsi?
Jawaban
Khilaf :
1.    Menurut Syafi'iyyah tidak sah, karena ada pemisah kalam ajnaby antara ijab dan qobul.
2.    Menurut madzhab Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah tidak disyaratkan bersegera (faur) dalam qobul nikah.

REFERENSI
1.    Mughni al Mughtaj juz 3 hal. 187
2.    Hasyiyah al Qulyubi juz 3 hal. 134
3.    Hasyiyah al Jamal juz 4 hal. 132    4.    Asna al Matholib juz 7 hal. 380
5.    I'anah at Tholibin juz 3 hal. 320
6.    Al Fiqh al Islami juz 4 hal. 460
7.    Al Asybah wa al Nadza`ir juz 1 hal. 409
وعبارته :
1.    مغني المحتاج  الجزء الثالث صـ 187
( ولو خطب الولي ) وأوجب كأن قال الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله زوجتك إلخ ( فقال الزوج ) قبل القبول ( الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت ) نكاحها إلخ ( صح النكاح ) مع تخلل الخطبة بين لفظيهما ( على الصحيح ) لأن المتخلل من مصالح العقد فلا يقطع الموالاة كالإقامة بين صلاتي الجمع . قال في الروضة وبه قطع الجمهور .والثاني لا يصح ؛ لأن الفاصل ليس من العقد ، وصححه الماوردي . وقال السبكي إنه أقوى . تنبيه ما ذكره من حذف الوصية بالتقوى من هذه الخطبة موافق لتصوير الروضة كأصلها المسألة بذلك لكنهما بعد هذا ذكرا استحبابها عن الجمهور واستبعده الزركشي ، وإنما حذف المصنف مدخول قبلت اعتمادا على ما يذكره بعد ذلك من أنه شرط في القبول ، ولو ذكره كما قدرته كان أولى ( بل يستحب ذلك ) الذكر بينهما للخبر المار ( قلت الصحيح ) وصححه في الأذكار أيضا ( لا يستحب ) ذلك ( والله أعلم) لأنه لم يرد فيه توقيف ، بل يستحب تركه كما صرح به ابن يونس خروجا من خلاف من أبطل به ، وتابع في الروضة الرافعي في أنه يستحب ، وجعلا في النكاح أربع خطب خطبة من الخاطب ، وأخرى من المجيب للخطبة ، وخطبتين للعقد ، واحدة قبل الإيجاب وأخرى قبل القبول ، فما صححه هنا مخالف للشرحين والروضة ، فإن حاصل ما فيهما وجهان أحدهما البطلان ؛ لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي .والثاني ونقلاه عن الجمهور استحبابه ، فالقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهما .قال الأذرعي ولم أر من قال لا يستحب ولا يبطل فضلا عن ضعف الخلاف ، ومتى قيل لا يستحب اتجه البطلان ؛ لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي ، وذكر البلقيني نحوه ، وفي كلام السبكي إشارة إليه ، والأولى أن يحمل البطلان على ما إذا طال كما قال ( فإن طال ) عرفا ( الذكر الفاصل ) بين الإيجاب والقبول بحيث يشعر بالإعراض عن القبول ( لم يصح ) النكاح جزما لأنه يشعر بالإعراض ، لكن لو عبر بالمعتمد بدل الصحيح كان أولى . قال الرافعي وكان يجوز أن يقال إن كان الذكر مقدمة القبول وجب أن لا تضر إطالته فإنه لا يشعر بالإعراض .وأجاب عنه السبكي بأن مقدمة القبول التي قام الدليل عليها هي الحمد لله والصلاة لا ما زاد ، وضبط القفال الطول المانع من صحة العقد بقدر لو كانا ساكتين فيه لخرج الجواب عن أن يكون جوابا ا هـ . والأولى أن يضبط بالعرف كما مر .تنبيه أفهم قوله الذكر أن غيره من  أجنبي يبطل ولو يسيرا وهو الأصح هنا بخلافه في الخلع فإنهم اغتفروا فيه اليسير كما في الروضة كأصلها في باب الخلع ؛ لأنه يفضي إلى حل العصمة ، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في عقدها .قيل ومحل المنع إذا صدر الكلام من القائل الذي يطلب منه الجواب ، فإن كان من المتكلم ففيه وجهان حكاهما الرافعي في الجامع ، واقتضى إيراده أن المشهور أنه لا يضر ، وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب البيع ، والمراد بالكلام هنا ما يشمل الكلم والكلمة ، لا المصطلح عليه عند النحاة.
2.    حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثالث صـ 134
( ويستحب تقديم خطبة ) بضم الخاء ( قبل الخطبة ) بكسرها ( و ) أخرى ( قبل العقد ) لحديث أبي داود وغيره { كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله ، فهو أقطع } أي من البركة ، وفي رواية كل كلام ، فيحمد الله تعالى الخاطب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله تعالى ، ثم يقول جئتكم خاطبا كريمتكم ، ويخطب الولي كذلك ثم يقول لست بمرغوب عنك ، أو نحو ذلك ، ويحصل المستحب بالخطبة قبل العقد من الولي أو الزوج أو أجنبي ، ( ولو ) ( خطب الولي ) ، وأوجب كأن قال الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله زوجت إلى آخره ، ( فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت ) إلى آخره ، ( صح النكاح ) مع ما تخلل بين الإيجاب والقبول ، ( على الصحيح ) ؛ لأن المتخلل مقدمة القبول فلا يقطع الموالاة كالإقامة بين صلاة الجمع ، والثاني لا يصح ؛ لأن المتخلل ليس من العقد ( بل ) على الصحة ( يستحب ذلك ) الذكر بينهما للحديث السابق ( قلت الصحيح لا يستحب والله أعلم ) بل يستحب تركه كما صرح به شارح التعجيز خروجا من خلاف من أبطل به ، وسكت عن استحبابه في الروضة ، وليس فيها ولا في أصلها حكاية مقابله ، ( فإن طال الذكر الفاصل ) بينهما ( لم يصح ) ، النكاح قطعا ، قال الرافعي ويجوز أن يقال إذا كان الذكر مقدمة القبول ، فلا يضر إطالته ؛ لأنها لا تشعر بالإعراض مقابله ، ( فإن طال الذكر الفاصل ) بينهما ( لم يصح ) ، النكاح قطعا ، قال الرافعي ، ويجوز أن يقال إذا كان الذكر مقدمة القبول ، فلا يضر إطالته ؛ لأنها لا تشعر بالإعراض .
3.    حاشية الجمل الجزء الرابع صـ 132
( ولو أوجب ولي ) العقد ( فخطب زوج خطبة قصيرة ) عرفا ( فقيل صح ) العقد مع الخطبة الفاصلة بين الإيجاب والقبول ؛ لأنها مقدمة القبول فلا تقطع الولاء كالإقامة وطلب الماء والتيمم بين صلاتي الجمع . ( لكنها لا تسن ) بل يسن تركها كما صرح به ابن يونس لكن النووي في الروضة تابع الرافعي في أنها تسن وجعلا في النكاح أربع خطب خطبة من الخاطب وأخرى من المجيب للخطبة وخطبتان للعقد واحدة قبل الإيجاب وأخرى قبل القبول أما إذا طالت الخطبة التي قبل القبول أو فصل كلام أجنبي عن العقد بأن لم يتعلق به ولو يسيرا فلا يصح العقد لإشعاره بالإعراض  .
4.     أسنى المطالب الجزء االسابع صـ 380
( فرع يشترط في ) صحة ( العقد ) أن يقع ( القبول ) بعد الإيجاب ( على الفور فلا يصح على التراخي ) لكن لا يضر الفصل اليسير لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول ( ولا ) يصح العقد ( إن تخلل ) بينهما ( كلام أجنبي عن العقد ) ولو يسير وإن لم يتفرقا عن المجلس لأن فيه إعراضا عن القبول بخلاف اليسير في الخلع ويفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب الزوجة شائبة جعالة وكل منهما موسع فيه محتمل للجهالة بخلاف البيع وصورته أن يقع ممن يريد أن يتم العقد أما من فرغ من كلامه وتكلم بيسير أجنبي فإنه لا يضر ذكره الرافعي في الخلع والمراد بالكلام ما يشمل الكلم والكلمة وخرج بالأجنبي غيره فلا يضر قال بعضهم كقوله بارك الله في الصفقة أو غال أو رخيص وقال بعضهم كقوله بعتك هذا بكذا أقبلت مني البيع وفسر في الأنوار الأجنبي بأن لا يكون من مقتضى العقد ولا من مصالحه ولا من مستحباته قال فلو قال المشتري بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت صح.
5.    إعانة الطالبين الجزء الثالث صـ 320
(قوله: وخرج بقولي متصل الخ) لو قدمه على قوله وصح بترجمة لكان أنسب (قوله: ماذا تخلل لفظ) أي أو سكوت لكن إن طال لاشعاره بالاعراض أيضا. وقوله أجنبي عن العقد: أي بأن يكون ليس من مقتضياته. وخرج به ما إذا لم يكن أجنبيا عنه بأن يكون من مقتضياته، فإن طال ضر، وإن قصر لم يضر، وقوله وإن قل: أي ذلك اللفظ المتخلل (قوله: كأنكحتك الخ) تمثيل للفظ الاجنبي المتخلل. ومحله قوله فاستوص بها خيرا، لا كل الصيغة، كما هو ظاهر. والمؤلف وافق العلامة الرملي في القول بالضرر باللفظ المذكور، وخالف شيخه العلامة ابن حجر في القول بعدم الضرر به، ووهم من قال بالضرر، ونص عبارته: ويؤخذ مما مر في البيع أن الفصل بأجنبي ممن طلب جوابه يضر، وإن قصر، وممن انقضى كلامه لا يضر، إلا إن طال، فقول بعضهم: لو قال زوجتك فاستوص بها خيرا، لم يصح، وهم.اه. ونص عبارة م ر: وقول بعضهم لو قال زوجتك فاستوص بها فقبل لم يصح صحيح، والمنازعة فيه بأنه وهم مفرع على أن الكلمة في البيع ممن انقضى كلامه لا تضر، وقد علمت رده. اه. (قوله: ولا يضر تخلل خطبة خفيفة) أي غير طويلة بأن تشتمل على حمد وصلاة ووصية بالتقوى، أما إذا طالت فيضر لاشعاره بالاعراض، وضبط القفال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا، والاولى ضبطه بالعرف.  وقوله من الزوج: أي صادرة منه بأن قال قبل القبول، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أوصيكم بتقوى الله قبلت نكاحها.  وخرج به الخطبة الصادرة من الولي قبل الايجاب فهي لا تضر مطلقا، ولو طالت، لانها لا تعد فاصلا (قوله: وإن قلنا بعدم استحبابها) أي الخطبة من الزوج قبل القبول، وهو غاية في عدم الضرر (قوله: خلافا للسبكي وابن أبي الشريف) أي القائلين بضرر تخلل ذلك، وعللاه بأنه أجنبي من العقد (قوله: ولا فقل الخ) أي ولا يضر قول العاقد للزوج فقل قبلت نكاحها فهو معطوف على مدخول يضر. ونقل في حاشية الجمل عن شيخه الضرر به ونصها: والظاهر أنه يضر الفصل بقوله قل قبلت، قياسا على البيع بالاولى، لان النكاح يحتاط له. اه. شيخنا. اه. ومثله في البجيرمي (قوله: لانه من مقتضى العقد) تعليل لعدم الضرر بتخلل الخطبة الخفيفة، وبقوله فقل قبلت نكاحها فضمير أنه عائد على المذكور منهما وليس عائدا على الثاني فقط، وإن كان يوهمه صنيعه. (قوله: فلو أوجب الخ) مفرع على مقدر ملحوظ في كلامه وهو أنه إذا أتى أحد العاقدين بأحد شقي العقد فلا بد من إصراره عليه وبقاء أهليته حتى يوجد الشق الآخر، وكذا الآذنة في تزويجها حيث يعتبر إذنها، وكان الاولى التصريح بهذا المقدر. وقوله ثم رجع عن إيجابه: أي أو جن أو أغمي عليه أو ارتد (قوله: امتنع القبول) أي لم يصح ولو أتى به.
6.    الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع صـ 460
وهل تشترط الفورية في القبول؟
قرر جمهور الفقهاء( الحنفية والمالكية والحنابلة (1) ) أنه لا يشترط الفور في القبول، لأن القابل يحتاج إلى فترة للتأمل، فلو اشترطت الفورية لا يمكنه التأمل، وإنما يكفي صدور القبول في مجلس واحد، ولو طال الوقت إلى آخر المجلس؛ لأن المجلس الواحد يجمع المتفرقات للضرورة، وفي اشتراط الفورية تضييق على القابل، أو تفويت للصفقة من غير مصلحة راجحة، فإن رفض فوراً، فتضيع عليه الصفقة، وإن قبل فوراً، فربما كان في العقد ضرر له، فيحتاج لفترة تأمل؛ للموازنة بين ما يأخذ أو يغنم وبين ما يعطي أو يغرم في سبيل العقد، وقدرت فترة التأمل بمدة مجلس العقد؛ لأن المجلس جامع للمتفرقات، فتعتبر ساعة واحدة زمنية تيسيراً على الناس، ومنعاً للمضايقة والحرج، ودفعاً للضرر عن العاقد قدر الإمكان. وقد أخذ القانون المدني في المادة 95/2 بهذا الرأي، فلم يشترط الفورية فيالقبول، وصرح الأستاذ السنهوري بأن القانون أخذ هذا من الفقه الحنفي (2) . وقال الرملي من الشافعية (3) : يشترط أن يكون القبول فور الإيجاب، فلو تخلل لفظ أجنبي لا تعلق له بالعقد ولو يسيراً بأن لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه ولا من مستحباته، لا يتحقق الاتصال بين القبول والإيجاب، فلا ينعقد العقد. لكن لو قال المشتري بعد توجيه الإيجاب له: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قبلت، أي (الشراء) صح العقد. واتجاه الشافعية هذا متفق مع الأصل في القبول: وهو أن يتصل بالإيجاب مباشرة وفوراً لينعقد العقد، ويخفف تشدد هذا الرأي أخذ الشافعية بمبدأ خيار المجلس لكل من العاقدين بعد انعقاد العقد، والذي بمقتضاه يثبت لكل من العاقدين حق فسخ العقد ما داما في المجلس لم يفترقا عنه بأبدانهما. هذا وقد فسر غير الرملي من الشافعية اتصال القبول بالإيجاب بأنه السائد عرفاً بين الناس، فلا يضر الفصل اليسير ويضر الطويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول. فيكون رأي الشافعية كغيرهم .
7.    الأشباه والنظائر الجزء الاول صـ 409
وأما البيع والنكاح ونحوهما فضابط الفصل الطويلِ فيها ما أشعر بإعراضه عن القبول. وفي وجه ما خرج عن مجلس الإيجاب وفي ثالثٍ ما لا يصلح جوابا للكلام في العادة وعلى الأول لو حصل الفصل بكلام أجنبي قصير فذكر الرافعي في البيع والنكاح أنه يضر على الأصح وذكر في الطلاق والخلع أنه لا ينقطع به الاتصال بين الإيجاب والقبول على الأصح ووافقه في الروضة على هذه المواضع وقال في شرح المهذب في البيع ولو تخللت كلمة أجنبية بطل العقد قال ابن السبكي والفرق أن الخلع أوسع قليلا على ما أشار إليه بعض الأصحاب فلم يشترط فيه من الاتصال القدر المشترط في البيع ونحوه وأما رد السلام فحكمه حكم الإيجاب والقبول وقال الإمام الاتصال المعتبر في الاستثناء أبلغ منه بين الإيجاب والقبول لصدورهما من شخصين وقد يحتمل من شخصين مالا يحتمل من واحد فلا تضر فيه سكتة تنفس وعي لكن نقل النووي عن صاحب العدة والبيان أنهما حكيا عن المذهب أنه لو قال علي ألف أستغفر الله إلا مائة صح واحتجا بأنه فصل يسير فصار كقوله علي ألف يا فلان إلا مائة.إهـ            
2.    UAN CONTEKAN
Deskripsi Masalah
Sudah kita maklumi bahwa sekarang nilai standarisasi UAN selalu meningkat tiap tahun. Akibatnya, banyak siswa-siswa yang mengeluh karena khawatir nanti tidak lulus. Dan kekhawatiran tersebut juga dirasakan oleh para guru pengajar. Akhirnya, banyak kecurangan-kecurangan, diantaranya adalah banyak siswa yang menyontek, dan itu juga ada dukungan dari para guru bahkan dari pihak kepala sekolah, seperti ada yang mendapat bocoran dari gurunya sendiri lewat sms.
PP. HM Ngunut
Pertanyaan
a.    Bagaimanakah hukum menyontek itu sendiri?
Jawaban
a.    Hukumnya haram, karena termasuk ghisyu (pengaburan) dan khianat serta termasuk pelanggaran terhadap peraturan pemerintah (tidak imtitsal amril imam).

REFERENSI
1.    Az Zawajir juz 1 hal. 443
2.    Bariqoh Muhammadiyyah juz 4 hal. 264    3.    Washoya hal. 39
4.    Bughyah al Mustarsyidin hal. 189

وعبارته :
1.    الزواجر الجزء الأول صـ 443
(الكبيرة الأربعون بعد المائتين: الخيانة في الأمانات كالوديعة والعين المرهونة أو المستأجرة وغير ذلك) قال الله تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" -إلى أن قال- وقيل المراد من الآية جميع الأمانات قال الحافظ أبو نعيم في الحلية: وممن قال إن الآية عامة في الجميع البراء بن عازب وابن مسعود وأبي بن كعب قالوا: الأمانة في كل شيء في الوضوء والجنابة والصلاة والزكاة والصوم والكيل والوزن والودائع قال ابن عباس لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة وقال ابن عمر: خلق الله تعالى فرج الإنسان وقال هذه أمانة خبأتها عندك فاحفظها إلا بحقها وقال بعضهم: معاملة الإنسان أمانة مع ربه بفعل المأمورات واجتناب المنهيات ولله تعالى في كل عضو من أعضاء الإنسان أمانة فأمانة اللسان أن لا يستعمله في كذب وغيبة ولا نميمة ولا بدعة ولا فحش ولا نحوها والعين أن لا ينظر بها إلى محرم والأذن أن لا يصغي بها إلى سماع محرم وهكذا سائر الأعضاء وأما مع الناس بنحو رد الودائع وترك التطفيف في كيل أو وزن أو ذرع وبعدل الأمراء في الرعية والعلماء في العامة بأن يحملوهم على الطاعة والأخلاق الحسنة والاعتقادات الصحيحة وينهوهم عن المعاصي وسائر القبائح كالتعصبات الباطلة والمرأة في حق زوجها بأن لا تخونه في فراشه أو ماله والقن في حق سيده بأن لا يقصر في خدمته ولا يخونه في ماله وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" وأما مع النفس بأن لا يختار لها إلا الأنفع والأصلح في الدين والدنيا وأن يجتهد في مخالفة شهواتها وإراداتها فإنها السم الناقع المهلك لمن أطاعها في الدنيا والآخرة
2.    بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية الجزء الرابع صـ 370
( الرابع ) ( الكذب ) هو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب ( وهو ) عند الجمهور ( الإخبار عن الشيء على غير ما هو عليه ) في الواقع ( فإن لم يكن عن عمد فمعفو بدليل يمين اللغو ) لقوله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } وهي حلفه كاذبا يظنه صادقا كما إذا حلف أن في هذا الكوز ماء بناء على رؤيته وقد أريق ولم يعرف لكن قوله فمعفو مخالف لما في الفقهية أنه ليس بمعفو بل هو يرجى عفوه .فإن قيل المفهوم من الآية هو القطع قلنا إنما تدل قطعا أن أريد قطعا من اللغو ما ذكر كيف وقد قال الشافعي المراد من اللغو ما يجري على لسانه من غير قصده كان يقصد التسبيح فيجري على لسانه اليمين كما في الدرر ( وإن كان عن عمد فحرام قطعي ) لنحو قوله تعالى - { ألا لعنة الله على الظالمين } - ( إلا في مواضع ) قليلة ( عند البعض وسيجيء إن شاء الله تعالى قال الله تعالى - { ولهم عذاب أليم } ) مؤلم من الألم ( { بما كانوا يكذبون } ) بسبب ك ذبهم فإن الوعيد لا يكون إلا على الحرام--- قال البيهقي الكذب مراتب أعلاه في القبح والتحريم الكذب على الله ثم رسوله ثم كذب المرء على عينه فلسانه فجوارحه وكذبه على والديه ثم الأقرب فالأقرب أغلظ من غيره.
3.    وصايا الاباء للا باء صـ 39
يابني لاتخن نفسك ولا تكن أحدا من الناس. إن من خيانتك لنفسك ان يسئلك الأستاذ ليمتحنك فتنظر في الكتاب اختلاسا ثم تجيبه, كأنك عالم بما سئلت عنه. ومن خيانتك لنفسك ان تجلس مجلس الامتحان فإذا عجزت عن الجواب اختلست مسودة أخيك لتكتب منها. أوسئلته همسا ليجيبك.
4.    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 189
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
b.    Apakah dibenarkan tindakan guru-guru termasuk kepala sekolah memberikan bocoran seperti di atas?
Jawaban
b.    Tidak dibenarkan (haram).

REFERENSI
1. Is'adurrofiq juz 2 hal. 127    2. Bughyah al Mustarsyidin hal. 189
3. Al Zawajir 'an Iqtiraf al Kaba`ir juz 2 hal. 209

وعبارته :
1.    إسعاد الرفيق الجزء الثانى صـ 127 (دار إحياء الكتب العربية)
(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله تعالى بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والإعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
2.    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 189
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
3.    الزواجر عن اقتراف الكبائر  - ج 2 / صـ 209
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مُعَامَلَةُ الْإِنْسَانِ أَمَانَةٌ مَعَ رَبِّهِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمَنْهِيَّاتِ ، وَلِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ أَمَانَةٌ .فَأَمَانَةُ اللِّسَانِ أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَهُ فِي كَذِبٍ وَغِيبَةٍ وَلَا نَمِيمَةٍ وَلَا بِدْعَةٍ وَلَا فُحْشٍ وَلَا نَحْوِهَا . وَالْعَيْنِ أَنْ لَا يَنْظُرَ بِهَا إلَى مُحَرَّمٍ . وَالْأُذُنِ أَنْ لَا يُصْغِيَ بِهَا إلَى سَمَاعِ مُحَرَّمٍ ، وَهَكَذَا سَائِرُ الْأَعْضَاءِ . وَأَمَّا مَعَ النَّاسِ بِنَحْوِ رَدِّ الْوَدَائِعِ ، وَتَرْكِ التَّطْفِيفِ فِي كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ ، وَبِعَدْلِ الْأُمَرَاءِ فِي الرَّعِيَّةِ ، وَالْعُلَمَاءِ فِي الْعَامَّةِ بِأَنْ يَحْمِلُوهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ وَالِاعْتِقَادَاتِ الصَّحِيحَةِ ، وَيَنْهَوْهُمْ عَنْ الْمَعَاصِي وَسَائِرِ الْقَبَائِحِ ، كَالتَّعَصُّبَاتِ الْبَاطِلَةِ ، وَالْمَرْأَةِ فِي حَقِّ زَوْجِهَا بِأَنْ لَا تَخُونَهُ فِي فِرَاشِهِ أَوْ مَالِهِ وَالْقِنِّ فِي حَقِّ سَيِّدِهِ بِأَنْ لَا يُقَصِّرَ فِي خِدْمَتِهِ ، وَلَا يَخُونَهُ فِي مَالِهِ .وَقَدْ أَشَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : { كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ } .وَأَمَّا مَعَ النَّفْسِ بِأَنْ لَا يَخْتَارَ لَهَا إلَّا الْأَنْفَعَ وَالْأَصْلَحَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِي مُخَالَفَةِ شَهَوَاتِهَا وَإِرَادَاتِهَا فَإِنَّهَا السُّمُّ النَّاقِعُ الْمُهْلِكُ لِمَنْ أَطَاعَهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .{ قَالَ أَنَسٌ : قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا قَالَ : لَا إيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ } .وَقَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } نَزَلَتْ فِي أَبِي لُبَابَةَ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ لَمَّا حَصَرَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا يَمِيلُونَ إلَي أَبِي لُبَابَةَ لِكَوْنِ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ فِيهِمْ . فَقَالُوا لَهُ : هَلْ تَرَى أَنْ نَنْزِلَ عَلَى حُكْمِ مُحَمَّدٍ ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى حَلْقِهِ : أَيْ إنَّهُ الذَّبْحُ فَلَا تَفْعَلُوا ، فَكَانَتْ تِلْكَ مِنْهُ خِيَانَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ . قَالَ فَمَا زَالَتْ قَدَمَايَ مِنْ مَكَانِهِمَا حَتَّى عَلِمْت أَنِّي قَدْ خُنْت اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ إلَى الْمَسْجِدِ وَرَبَطَ نَفْسَهُ ، وَحَلَفَ أَنْ لَا يَحِلَّهَا أَحَدٌ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَا زَالَ كَذَلِكَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ فَحَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ } عَطْفٌ عَلَى النَّهْيِ أَيْ وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْأَمَانَاتُ الْأَعْمَالُ الَّتِي ائْتَمَنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا الْعِبَادَ .وَقَالَ غَيْرُهُ : أَمَّا خِيَانَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَعْصِيَتُهُمَا .وَأَمَّا خِيَانَةُ الْأَمَانَاتِ فَكُلُّ أَحَدٍ مُؤْتَمَنٌ عَلَى مَا كَلَّفَهُ اللَّهُ بِهِ ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ مُوقِفُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَسَائِلُهُ عَنْ ذَلِكَ هَلْ حَفِظَ أَمَانَةَ اللَّهِ فِيهِ أَوْ ضَيَّعَهَا ؟ فَلْيَسْتَعِدَّ الْإِنْسَانُ بِمَاذَا يُجِبْ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ إذَا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا مَسَاغَ لِلْجَحْدِ وَلَا لِلْإِنْكَارِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلْيَتَأَمَّلْ قَوْله تَعَالَى : { وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ } أَيْ لَا يُرْشِدُ كَيْدَ مَنْ خَانَ أَمَانَتَهُ بَلْ يَحْرِمُهُ هِدَايَتَهُ فِي الدُّنْيَا ، وَيَفْضَحُهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ فِي الْعُقْبَى ، فَالْخِيَانَةُ قَبِيحَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، لَكِنَّ بَعْضَهَا أَشَدُّ وَأَقْبَحُ مِنْ بَعْضٍ ، إذْ مَنْ خَانَك فِي فَلْسٍ لَيْسَ كَمَنْ خَانَك فِي أَهْلِك .
c.    Kalau tidak boleh bagaimana hukum mengikuti UAN tersebut?
Jawaban
c.    Diperbolehkan, namun harus tetap menghindari menyontek.
REFERENSI
1. Syarh an Nawawi alal Muslim juz 9 hal. 189
2. Tafsir ash Showi juz 2 hal. 264    3. Bughyah al Mustarsyidin hal. 189
4. Al Fatawi al Kubro li Ibni Hajr juz 2 hal 24

وعبارته :
1.    شرح النووي على مسلم – جـ 9 / صـ 189
5027 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ مِنْ الشَّجَر شَجَرَة لَا يَسْقُط وَرَقهَا ، وَإِنَّهَا مِثْل الْمُسْلِم ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ ؟ فَوَقَعَ النَّاس فِي شَجَر الْبَوَادِي ، قَالَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر : وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَة ، فَاسْتَحْيَيْت ثُمَّ قَالُوا : حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُول اللَّه ؟ فَقَالَ : هِيَ النَّخْلَة ، قَالَ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِعُمَر فَقَالَ : لَأَنْ تَكُون قُلْت : هِيَ النَّخْلَة أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا ) أَمَّا قَوْله : ( لَأَنْ تَكُون ) فَهُوَ بِفَتْحِ اللَّام ، وَوَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ ( الْبَوَادِي ) وَفِي بَعْضهَا ( الْبَوَاد ) بِحَذْفِ الْيَاء ، وَهِيَ لُغَة . وَفِي هَذَا الْحَدِيث فَوَائِد : مِنْهَا اِسْتِحْبَاب إِلْقَاء الْعَالِم الْمَسْأَلَة عَلَى أَصْحَابه ، لِيَخْتَبِر أَفْهَامهمْ ، وَيُرَغِّبهُمْ فِي الْفِكْر وَالِاعْتِنَاء . وَفِيهِ : ضَرْب الْأَمْثَال وَالْأَشْبَاه . وَفِيهِ : تَوْقِير الْكِبَار كَمَا فَعَلَ اِبْن عُمَر لَكِنْ إِذَا لَمْ يَعْرِف الْكِبَار الْمَسْأَلَة فَيَنْبَغِي لِلصَّغِيرِ الَّذِي يَعْرِفهَا أَنْ يَقُولهَا . وَفِيهِ : سُرُور الْإِنْسَان بِنَجَابَةِ وَلَده ، وَحُسْن فَهْمه
2.    التفسير الصاوي جـ 2 صـ 234
ياأيها الذين امنوا أوفوا بالعهد : العهود المأكدة التي بينكم وبين الله وبين الناس اى كالمعاملة في بيع وشراء ونكاح وطلاق وتخيير وعتق ودين ووديعة وصلح ومن ذلك ايضا احترام المؤمنين وتعظيمهم وعدم غيبتهم وإيذائهم والنميمة والكذب عليهم ومن ذلك أيضا وفاء المؤمنين بعهود المشايخ على مصطلح الصفية .
3.    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 189
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
4.    الفتاوي الكبرى الفقهية جـ 2 صـ 24
{ وسئل } رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء في زمان معين مع الرحلة إليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك { فأجاب } بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة إلى أن قال ...وما اشار إليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكنه وقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عما يراه محرما بل ويزيله إن قدر كما مر هذا إن لم تتيسر له الزيارة إلا مع وجود تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على إزالتها كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه وتارة لا يقدر على إزالة شيء منها فالأولى له الزيارة في غير زمن تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد . ومن أطلق المنع من الزيارة خوف تلك الإختلاط يلزمه إطلاق منع نحو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة أو مزدلفة والرمي إذا خشي الإختلاط أو نحوه فلما لم يمنع الأئمة شيأ من ذلك مع أن فيه إختلاطا أي اختلاط . وإنما منعوا نفس الإختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتروا بخلاف من أنكر الزيارة خشية الإختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وإلا لم يكن له وجه.
4.    ADAT JAWA
Deskripsi masalah
Sudah menjadi hal yang lumrah, bila kehadiran buah hati adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pasangan suami istri, sehingga ketika sang istri tercinta hamil mereka mengadakan acara-acara tertentu demi kebaikan sang buah hati, diantaranya: acara 3 bulanan (neloni; Jawa) 4 bulanan (ngupati:Jawa) dan 7 bulanan (mitoni: Jawa).
PP. LANGITAN Tuban
Pertanyaan
a.    Adakah dasar dalam syariat tentang hal-hal di atas (acara neloni,ngupati dan mitoni)?
Jawaban
a.    Secara khusus tidak ditemukan dasar dalam syariat. Hanya saja, dalam fikih disampaikan bahwa apabila dalam kegiatan tersebut tidak terdapat hal-hal yang dilarang agama bahkan merupakan kebajikan seperti sodaqoh, qiro'atul qur'an dan sholawat kepada Nabi serta tidak meyakini bahwa penentuan waktu itu adalah sunnah, maka hukumnya diperbolehkan

REFERENSI
1.    Qurrotul 'Ain hal. 158
2.    Tafsir Ibnu Katsir juz 3 hal. 525
3.    Fatawy al Fiqhiyyah al Kubro juz 2 hal. 7    4.    I'anah al Thalibin juz 3 hal. 414
5.    Bughyah al Mustarsyidin hal. 74
وعبارته :
1.    قرة العين بفتاوى اسماعيل صـ 158
مكتبة البركة
سؤال: ما قولكم سيدى فى حكم وليمة الحمل ثم الذى يعتاده بعض أهل بلدنا فى تلك الوليمة أن الحامل يغسلها الحاضرات من النسوة المدعوَات حينما أردن أن ينصرفن من بيتها وهي جالسة وبين يديها نرجيل أصفر و بيض و غيرها مما يعتقدون أنه لابد أن يكون معها فيصبن رأسها ماء مخلوطا بشيء من حانوط أو نحوه  وبعضهم يكتفى بإطعام الطعام وقراءة ما تيسر من القرأن و الصلاة على خير الأنام  نسئلكم عن حكمها  مما تضمنته تلك الوليمة من الأمور المذكورة؟
الجواب: والله الموفق للصواب : أن وليمة الحمل المذكورة في السؤال ليست الولائم المشروعة فهي بدعة وقد تكون بدعة قبيحة لمَا يصحبها من العادة الذميمة كالأشياء التي ذكرت في السؤال وكل ذلك مذموم إلا ما ذكر آخرا من قول السائل وبعضهم يكتفين بقراءة القرأن ثم ينصرفن وأما عدا ذلك فكله من المنكرات والعادات القبيحة التي ينبغى التنبيه على قبحها ونصيحة متعاطيها فإن العوام إذا وجدوا ناصحا أمينا من أهل العلم يقصد بنصيحته إبتغاء وجه الله يلتقون نصيحته بالقبول وتقع منهم موقعا حسنا فيجب على أهل العلم معالجة مثل هذه الأمور بالموعظة الحسنة والنية الصالحة والأسالب النافعة للمسلمين. قال الله تعالى : وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ و قال الله تعالى : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ والله سبحان الله وتعالى أعلم.
2.    تفسير ابن كثير - جـ 3 صـ 525
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آَتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) وقال في هذه الآية الكريمة: { وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا } أي: ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً } [الروم:21] فلا ألفة بين زَوْجين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. { فَلَمَّا تَغَشَّاهَا } أي: وطئها { حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفًا } وذلك أول الحمل، لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النُّطفة، ثم العَلَقة، ثم المُضغة. وقوله: { فَمَرَّتْ بِهِ } قال مجاهد: استمرت بحمله. وروي عن الحسن، وإبراهيم النَّخَعَي، والسُّدِّي، نحوه. وقال ميمون بن مهران: عن أبيه استخفته. وقال أيوب: سألت الحسن عن قوله: { فَمَرَّتْ بِهِ } قال: لو كنت رجلا عربيًا لعرفت ما هي. إنما هي: فاستمرت به. وقال قتادة: { فَمَرَّتْ بِهِ } واستبان حملها. وقال ابن جرير: [معناه] (1) استمرت بالماء، قامت به وقعدت. وقال العَوْفي، عن ابن عباس: استمرت به، فشكت: أحملت (2) أم لا. { فَلَمَّا أَثْقَلَتْ } أي: صارت ذات ثقل (3) بحملها. وقال السدي: كبر الولد في بطنها. { دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا } أي: بشرا سويا، كما قال الضحاك، عن ابن عباس: أشفقا أن يكون بهيمة. وكذلك (4) قال أبو البَخْتري وأبو مالك: أشفقا ألا يكون إنسانًا. وقال الحسن البصري: لئن آتيتنا غلامًا. { لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ . فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } ذكر المفسرون هاهنا آثارا وأحاديث سأوردها وأبين ما فيها، ثم نتبع ذلك بيان الصحيح في ذلك، إن شاء الله وبه الثقة
3.    الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 7)
 وسئل أعاد الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت إلى المقبرة ويتصدق به على الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة أكل وإطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء اللاتي حضرن الجنازة ولم يقصدوا بذلك إلا مقتضى عادة أهل البلد حتى إن من لم يفعل ذلك صار ممقوتا عندهم خسيسا لا يعبئون به وهل إذا قصدوا بذلك العادة والتصدق في غير الأخيرة أو مجرد العادة ماذا يكون الحكم جواز وغيره وهل يوزع ما صرف على أنصباء الورثة عند قسمة التركة وإن لم يرض به بعضهم وعن المبيت عند أهل الميت إلى مضي شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه فأجاب بقوله جميع ما يفعل مما ذكر في السؤال من البدع المذمومة لكن لا حرمة فيه إلا إن فعل شيء منه لنحو نائحة أو رثاء ومن قصد بفعل شيء منه دفع ألسنة الجهال وخوضهم في عرضه بسبب الترك يرجى أن يكتب له ثواب ذلك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث في الصلاة بوضع يده على أنفه وعللوه بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية ولا يجوز أن يفعل شيء من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقا أو كانوا كلهم رشداء لكن لم يرض بعضهم بل من فعله من ماله لم يرجع به على غيره ومن فعله من التركة غرم حصة غيره الذي لم يأذن فيه إذنا صحيحا وإذا كان في المبيت عند أهل الميت تسلية لهم أو جبر لخواطرهم لم يكن به بأس لأنه من الصلات المحمودة التي رغب الشارع فيها والكلام في مبيت لا يتسبب عنه مكروه ولا محرم وإلا أعطي حكم ما ترتب عليه إذ للوسائل حكم المقاصد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
(فائدة) جرت العادة أن الناس إذا سمعوا ذكر وضعه (ﷺ) يقومون تعظيما له (ﷺ) وهذا القيام مستحسن لما فيه من تعظيم النبي )ﷺ)، وقد فعل ذلك كثير من علماء الامة الذين يقتدى بهم. قال الحلبي في السيرة فقد حكى بعضهم أن الامام السبكي اجتمع عنده
4.    إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 414)
كثير من علماء عصره فأنشد منشده قول الصرصري في مدحه (ﷺ): قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب وأن تنهض الاشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب فعند ذلك قام الامام السبكي وجميع من بالمجلس، فحصل أنس كبير في ذلك المجلس وعمل المولد. واجتماع الناس له كذلك مستحسن. قال الامام أبو شامة شيخ النووي: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده (ﷺ) من الصدقات والمعروف، وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك - مع ما فيه من الاحسان للفقراء - مشعر بمحبة النبي (ﷺ) وتعظيمه في قلب فاعل ذلك وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسول الله (ﷺ) الذي أرسله رحمة للعالمين.
5.    بغية المسترشدين صـ 74
(مسألة : ب) : تسنّ الصلاة على النبي بعد الإقامة كالأذان ولا تتعين لها صيغة ، وقد استنبط ابن حجر تصلية ستأتي في الجمعة قال : هي أفضل الكيفيات على الإطلاق ، فينبغي الإتيان بها بعدهما ، ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة الخ. ونقل عن النووي واعتمده ابن زياد أنه يسنّ الإتيان بها قبل الإقامة ، وعن البكري سنها قبلهما ، وأما الترضي عن الصحابة فلم يرد بخصوصه هنا كبين تسليمات التراويح ، بل هو بدعة إن أتي به يقصد أنه سنة في هذا المحل بخصوصه ، لا إن أتي به بقصد كونه سنة من حيث العموم لإجماع المسلمين على سن الترضي عنهم ، ولعل الحكمة في الترضي عنهم وعن العلماء والصلحاء التنويه بعلو شأنهم والتنبيبه بعظم مقامهم.




HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23  SE-JAWA  MADURA
di PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Komisi A




MUSHOHIH    PERUMUS    MODERATOR
1. KH. Atho'illah S. Anwar    1. K. Sunandi    Ust. Arif Ridwan Akbar
2. Agus H. Abdussalam    2. Agus Ali Wafa   
3. Agus Ali Saudi    3. Agus Said Ridwan    NOTULEN
4. Agus H. Abdul Muid    4. Agus Syamsul Mu'in    1. Ust. Nur Hakim Syah
5. KH. Romdhon Khothib    5. Agus Fauzi Hamzah    2. M. Futuhi
6. K. Su'ud Abdillah    6. Ust. M. Anas    3. Nasrul H
7. Agus Anang Darunnaja    7. Ust. M. Hizbulloh al Haq    4. Syuhada'
    8. Ust. Asnawi   
    9. Ust. Nur Mufid   
       

Memutuskan :
Pertanyaan
b.    Jika tidak ada, bagaimana solusi menghadapi hal tersebut, mengingat sudah menjadi adat di masyarakat?
Jawaban
b.    gugur
Catatan untuk Pertanyaan Sub A:
Dalam masalah penentuan waktu 4 bulan, 7 bulan sebagian ulama mengambil hikmah dari hadits shahih yang menjelaskan proses kejadian manusia selama berada dalam kandungan ibunya, 40 hari "alaqah", 40 hari "mughdhah", 40 hari "'idhama fahasamal 'idhama lahma", sama dengan 120 hari atau 4 bulan ditulislah: ajal, rizki, amal, dan beruntung atau celaka
REFERENSI
1. Dalil al Falihin juz 4 hal. 122-126   
وعبارته :
1.    دليل الفالحين جـ 4 صـ 122-126
1396 ــــ (عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  وهو الصادق) في أقواله وأفعاله وأحواله (المصدوق) فيما يأتيه من الوحي، والجملة اعتراضية لا حالية لتعم الأحوال كلها (أن أحدكم) أي الواحد منكم (يجمع) بالبناء للمفعول أي يقدر (خلقه) أي ما يخلق منه (في بطن أمه) صفة خلق أو حال منه: أي مادة خلقه الحاصلة أو حاصلة (أربعين يوماً) ظرف لمتعلق الظرف المحذوف (نطفة) وهي الماء القليل، والمراد هنا المنيّ لأنه ينطف: أي يسيل، ومعنى جمعه فيها: مكثه أربعين ليلة منتشراً في بشرة المرأة بعد أن انتشر تحت كل ظفر وشعر منها ثم ينزل منها دم في الرحم، فذلك جمعه وهو وقت كونه علقة، ولا ينتقل عن كونه منياً قبل الأربعين (ثم يكون) أي يصير خلقه (علقة) هي دم جامد، لأنها إذ ذاك تعلق بالرحم (مثل ذلك) بالنصب صفة علقة، وذلك إشارة إلى خلقه: أي علقة مماثلة لخلقه في أنهما يكونان أربعين يوماً (ثم يكون) أي يصير خلقه (مضغة) أي قطعة من اللحم قدر ما يمضغ (مثل ذلك) أي أربعين يوماً، وفيها يصورها الله تعالى ويجعل الأعضاء والسمع والبصر وغيرهما {هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء} (آل عمران:6) (ثم) إذا تمت وصار ابن مائة وعشرين يوماً (يرسل) بالبناء للمفعول أي يرسل الله (الملك) في الطور الرابع، ولا مخالفة بين حديث الباب وحديث مسلم عن حذيفة بن أسيد مرفوعاً «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظامها ثم يقول: أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ثم يكتب أجله ورزقه» لأن لتصرف الملك أوقاتاً أحدها حين كونه نطفة ثم انقلابه علقة وهو أول علم الملك بأنه ولد وذلك عقب الأربعين الأولى، وحينئذٍ ربه يكتب رزقه وأجله وعمله وخلقته وصورته، ثم يتصرف فيه بتصويره وخلق أعضائه وذلك في الأربعين الثالثة، فيفرد بالتصوير بعد أن يكتب ذلك، ثم ينقله في وقت آخر لأن التصوير بعد الأربعين الأولى غير موجود عادة، أشار إليه المصنف في شرح مسلم، وقد استفاض بين النساء أن النطفة إذا قدرت ذكراً تتصور بعد الأربعين الأولى بحيث يشاهد منه كل شيء حتى السرّة فتحمل رواية ابن مسعود على البنات أو الغالب (فينفخ فيه) أي فينفخ الملك في ذلك المخلوق (الروح) بعد كمال الجسم وخلقه؛ وفيه دليل على حدوث الروح، والنفخ بالمعجمة والمهملة والنفث يستعملان بمعنًى، إلا أن الأولين يستعملان على طريق الخير والشرّ والثالث في الثاني فقط (ويؤمر) أي ذلك الملك عطف على ينفخ (بأربع كلمات) أي يؤمر بكتابة الأحكام المقدّرة له على جبهته أو بطن كفه أو ورقة تعلق بعنقه قاله مجاهد.Y واعلم أن الكتابة التي في أمّ الكتاب تعم الأشياء كلها وهذا ما خص به كل إنسان، إذ لكلٍ سابقة وهي ما في اللوح ولاحقة تكتب ليلة القدر ومتوسطة أشير إليها في الحديث (بكتب) بدل كل من قوله بأربع ويروى بالمضارع على الاستئناف (رزقه) ما ينتفع به حلالاً كان أو حراماً مأكولاً أو غيره (وأجله) أي مدة عمره أو الوقت الذي ينقرض فيه (وعمله) من صلاح وضده (وشقي أو سعيد) خبر لمبتدأ تقديره هو، وعدل إليه عن شقاوته وسعادته بحكاية صورة المكتوب، والتقدير: وأنه شقي أو سعيد، وكان العدول فيه لأن التفصيل الآتي وارد عليهما، ذكره الطيبي. والسعادة معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخيرات وتقابلها الشقاوة. وقدمت ليعلم أنها كالخير من عند الله تعالى، وحول الإنسان أطواراً في بطن أمه والقدرة صالحة لخلقه جملة في لمحة لدفع المشقة عن الأم لأنها غير معتادة، فربما ظنته علة، فدرج في حال إلى آخر لتعتادها، ولإظهارها قدرة الله سبحانه ليعبدوه ويشكروه إذ قلبهم من أخس الأشياء ومستقذرها إلى أحسن صورة محلى بالعقل، ولإرشاد الناس إلى كمال قدرته تعالى على الحشر والنشر، إذ من قدر على خلق إنسان من ماء مهين ثم من علقة ثم من مضغة قادر على إعادته ونفخ الروح به ولغير ذلك.
4.    BIAYA WISATA RELIGI
Deskripsi masalah
Menyambut bulan suci Ramadhan, Pengurus Musholla At-Taqwa membentuk panitia untuk mengadakan acara wisata religi (ziarah walisongo). Tiap anggota jamaah mushalla At-Taqwa yang berminat mengikutinya, dibebani biaya transportasi sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah anggota 53 orang. Untuk menarik minat agar anggota mau ikut, panitia memberi potongan biaya 50% bagi tiap anggota yang mendaftarkan 10 orang.
Dan mengenai keberangkatan, panitia bekerja sama dengan salah satu jasa travelling terkemuka di Wilayah Madura dengan perjanjian ongkos biaya sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) minus biaya perjalanan seperti : [a] parkir bus [b]     tol Suramadu [c] water drink sopir/ kenek (Poin a, b, c menjadi tanggung jawab Panitia)
Setelah acara tur selesai ternyata masih ada uang tersisa di panitia sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
PP. AL-IHSAN Jranguan Omben Sampang
Pertanyaan
a.    Apa status transaksi panitia kepada anggota dan panitia kepada travelling dan sahkah?
Jawaban
a.    Tafshil:
*    Untuk transaksi antara panitia dengan jamaah adalah ijaroh fi dzimmah dan hukumnya sah secara ittifaq jika dalam transaksi hanya dibatasi dengan amal (pekerjaan) saja, dan terjadi khilaf jika dalam transaksi dibatasi dengan pekerjaan dan waktu (menurut pendapat Ibnu Rif'ah dan Qaffal adalah sah).
*    Untuk transaksi antara panitia dengan travel bisa ijaroh fi dzimmah dan ijaroh fil 'ain.

REFERENSI
1. Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 163
2. Al 'Aziz Syarh al Kabir juz 6 hal. 105-106
3. Takmilah al Majmu' juz 5 hal. 34    4. Asna al Mathalib Syarh al Raudh juz 12 hal. 87
5. Al Majmu' juz 15 hal. 41
وعبارته :
1.    تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 163
( ثم ) إذا وجدت الشروط في المنفعة ( تارة تقدر ) المنفعة ( بزمان ) فقط وضابطه كل ما لا ينضبط بالعمل وحينئذ يشترط علمه كرضاع هذا شهرا وتطيين أو تجصيص أو اكتحال أو مداواة هذا يوما و ( كدار ) وأرض وآنية وثوب ويقول في دار تؤجر للسكنى لتسكنها فلا يصح على أن  تسكنها ؛ لأنه صريح في الاشتراط بخلاف ما قبله إذ ينتظم معه إن شئت قال بعض الأصحاب ولا لتسكنها وحدك ( سنة ) بمائة وأولها من فراغ العقد إذ يجب اتصالها بالعقد فإن لم تعلم كآجرتكها كل شهر بدينار لم يصح --- والضابط كون المنفعة في تلك المدة متقومة عند أهل العرف أي لذلك المحل لكن هل يعتبر كونهم يعتادون إيجار مثله بالفعل أو بالقوة كل محتمل ليحسن بذلك المال في مقابلتها ( وتارة ) تقدر ( بعمل ) أي بمحله كما بأصله أو بزمن ( كدابة ) معينة أو موصوفة للركوب أو لحمل شيء عليها ( إلى مكة ) أو ليركبها شهرا بشرط بيان الناحية التي يركب إليها ومحل تسليمها للمؤجر أو نائبه ولا ينافي هذين جواز الإبدال والتسليم للقاضي أو نائبه ؛ لأن ذلك لا يعرف إلا بعد بيان الناحية ومحل التسليم حتى يبدلان بمثلهما ( وكخياطة ذا الثوب ) أو ثوب صفته كذا كاستأجرتك لخياطته أو ألزمت ذمتك خياطته لتميز هذه المنافع في نفسها من غير تقدير مدة و كاستأجرتك للخياطة شهرا ويشترط في هذه بيان ما يخيطه وفي الكل كما سيعلم من كلامه بيان كونه قميصا أوغيره وطوله وعرضه ونوع الخياطة أي رومية أو غيرها هذا إن اختلفت العادة وإلا حمل المطلق عليها وبما تقرر يعلم أنه لا يتأتى التقدير بالزمن في إجارة الذمة فلو قال ألزمت ذمتك عمل الخياطة شهرا لم يصح ؛ لأنه لم يعين عاملا ولا محلا للعمل وقيده ابن الرفعة بحثا وسبقه إليه القفال بما إذا لم يبين صفة العمل ولا محله وإلا بأن بين صفته أو محله صح قال القفال ؛ لأنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب أو وصفه وتارة تقدر بعمل فقط كبيع كذا وقبضه وكالحج ( فلو جمعهما ) أي العمل والزمان ( فاستأجره ليخيطه ) أي هذا الثوب يوما معينا أو ليحرث هذه الأرض أو يبني هذا الحائط ( بياض النهار ) المعين ( لم يصح في الأصح ) للغرر إذ قد يتقدم العمل وقد يتأخر نعم إن قصد التقدير بالعمل فقط وإن ذكر الزمن إنما هو للحمل على التعجيل صح على الأوجه قال السبكي وغيره أخذا من نص البويطي ويصح أيضا فيما لو صغر الثوب بحيث يفرغ منه عادة في دون النهار ا هـ ولا يخلو عن نظر ؛ لأنه قد يعرض له عائق عن إكماله في ذلك النهار إلا أن يجاب بأنه خلاف الأصل بل والغالب فلم يلتفت إليه ويظهر أنه إذا عرض ذلك تخير المستأجر
2.    العزيز شرح الكبير الجزء السادس صـ 105-106 دار الكتب العلمية
ثم المنافع تقدر بطريقتين تارة تقدر بزمان -إلى أن قال- وتارة بمحل العمل -الى أن قال- فإن جمع بينهما بأن قال استأجرتك لتخيط لي هذا القميص اليوم ففيه وجهان أصحهما وهو المذكور في الكتاب وبه قال أبو حنيفة أنه لا يجوز لأن في إضافة الزمان الى العمل غررا لاحاجة الى احتماله لجواز انتهاء العمل قبل انتهاء اليوم وبالعكس وهذا كما إذا اسلم في قفيز حنطة بشرط أن يكون كذا لايصح لاحتمال أن يزيد أو ينقص فيتعذر التسليم والثانى يجوز والمدة مذكورة للتعجيل فلا تؤثر في فساد العقد وعلى هذا فوجهان أصحهما أنه يستحق الأجرة بأسرعهما إتماما فإن تم العمل قبل إتمام اليوم وجبت الأجرة وإن انقضى النهار قبل تمام العمل فكذلك والثانى الإعتبار بالعمل مقصود فإن تم قبل انقضاء اليوم وجب الأجرة وإن انقضى اليوم قبله وجب إتمامه وبالأول أفتى القفال وذكر أنه ان انقضى النهار أولا لم يلزمه خياطة الباقى وإن تم العمل أولا فللمستأجر أن يأتي بمثل ذلك القميص بقية النهار اهـ
3.    تكملة المجموع الجزء الخامس عشر صـ  34  المكتبة السلفية
فان كان العقد على منفعة فى الذمة لم يجز بأجرة مؤجلة لأن إجارة ما فى الذمة كالسلم ولا يجوز السلم بثمن مؤجل فكذلك الاجارة ولا يجوز حتى يقبض العوض فى المجلس كما لا يجوز فى السلم ومن أصحابنا من قال إن كان العقد بلفظ السلم وجب قبض العوض فى المجلس لأنه سلم وإن كان بلفظ الإجارة لم يجب لأنه إجارة والأول أظهر لأن الحكم يتبع المعنى لا الإسم ومعناه معنى السلم فكان حكمه كحكمه ولا تستقر الأجرة فى هذه الإجارة الا باستفاء المنفعة لأن المعقود عليه فى الذمة فلا يستقر بدله من غير استيفاء كالمسلم فيه
4.    أسنى المطالب شرح روض الطالب جـ 12 صـ 87
( فَصْلٌ أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَلِلْأُجْرَةِ فِيهَا حُكْمُ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ ) لِأَنَّهَا سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ ( فَيَجِبُ قَبْضُهَا فِي الْمَجْلِسِ ) فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا وَلَا يَسْتَبْدِلُ عَنْهَا ( وَلَا يُحَالُ بِهَا وَلَا عَلَيْهَا وَلَا تُؤَجَّلُ ) لِئَلَّا تَكُونَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ( وَلَوْ كَانَ ) الْعَقْدُ وَفِي نُسْخَةٍ " كَانَتْ " أَيْ الْإِجَارَةُ ( بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ ) كَأَنْ كَانَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ كَأَنْ قَالَ اسْتَأْجَرْت مِنْك دَابَّةً صِفَتُهَا كَذَا لِتَحْمِلَنِي إلَى مَوْضِعِ كَذَا لِأَنَّهُ سَلَمٌ فِي الْمَعْنَى كَمَا مَرَّ .
( فَصْلٌ ) . ( قَوْلُهُ : أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَلِلْأُجْرَةِ فِيهَا ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا حَالَّةً فَلَا يَجُوزُ تَأْجِيلُهَا لِئَلَّا يَكُونَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَفِي الْحَاوِي إنْ عَقَدَ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ حَالًّا جَازَ تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ وَحُلُولُهَا وَإِنْ عَقَدَ عَلَى مُؤَجَّلٍ كَاسْتِئْجَارِ بَعِيرٍ فِي ذِمَّتِهِ إلَى مَكَّةَ يَرْكَبُ إلَيْهَا بَعْدَ شَهْرٍ لَمْ يَجُزْ تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ وَفِي وُجُوبِ الْقَبْضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَجْهَانِ وَكَأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ تَسْلِيمَ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ يُغْنِي عَنْ تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُرَجَّحُ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا ) فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ الْحَطِّ فِي التَّوْلِيَةِ حَيْثُ لَمْ تَبْطُلْ الْبَيْعُ وَيُقَدَّرُ كَأَنَّهُ بِلَا ثَمَنٍ كَمَا قُدِّرَتْ الْإِجَارَةُ هَاهُنَا وَإِلَّا فَيُقَدَّرُ الْإِبْرَاءُ وَالْحَطُّ كَالْقَبْضِ ضِمْنًا قُلْنَا الْجَوَابُ أَنَّ إجَارَةَ الذِّمَّةِ غَرَرٌ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ حِسًّا وَلَا غَرَرَ فِي التَّوْلِيَةِ فَاكْتُفِيَ فِيهَا بِالْقَبْضِ الْحُكْمِيِّ .
5.    المجموع جـ 15 صـ 41
ونقل السبكى في فتاويه عن القفال قوله: أما الاجارة على الذمة فيثبت فيها خيار المجلس لا محالة بناء على أنها ملحقه بالسلم حتى يجب فيها قبض البدل في المجلس وقال: أما الرجل يؤاجر نفسه فالاجارة تجوز معينا، وفى الذمة، فإن أجره معينا فلا بد أن تكون المنفعة معلومة بأحد أمرين بتقدير العمل أو المدة، والله تعالى أعلم.
CATATAN:
Untuk pembayaran yang dihutang dalam transaksi ijaroh fi dzimmah terjadi khilaf. Menurut pendapat yang ashah tidak sah, dan muqabilul ashah sah.
Pertanyaan
b.    Apa status potongan biaya 50% yang diberikan panitia kepada anggota yang mendaftarkan 10 orang dan sahkah?
Jawaban
b.    termasuk sebagai ju'lu (upah) dari akad ju'alah

REFERENSI
1. Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 418
2. Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 424    3. Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 425
4. Bujairami juz 6 hal. 344
وعبارته :
1.    تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 418
( كتاب الجعالة ) ( هي ) بتثليث الجيم كالجعل والجعيلة لغة ما يجعله الإنسان لغيره على شيء بفعله وأصلها قبل الإجماع أحاديث رقية الصحابي وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه اللديغ بالفاتحة على ثلاثين رأسا من الغنم في الصحيحين وغيرهما واستنبط منها البلقيني وتبعه الزركشي جوازها على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية وعقبت هنا للقيط لأنها طلب لالتقاط الضالة وفي الروضة وغيرها للإجارة لأنها عقد على عمل نعم تفارقها في جوازها على عمل مجهول وصحتها مع غير معين وكونها جائزة وعدم استحقاق العامل تسليم الجعل إلا بعد تسليم العمل فلو شرط تعجيله فسد المسمى ووجبت أجرة المثل فإن سلمه بلا شرط لم يجز تصرفه فيه على الأوجه ويفرق بينه وبين الإجارة بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا لا يملكه إلا بالعمل وشرعا الإذن في عمل معين أو مجهول لمعين أو مجهول بمقابل
2.    تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 424
( وتصح ) الجعالة ( على عمل مجهول ) كما علم من تمثيله أول الباب وذكره هنا لضرورة التقسيم وقيد جمع ذلك بما يعسر ضبطه لا كبناء حائط فيذكر محله وطوله سمكه وارتفاعه وما يبنى به وخياطة ثوب فيصفه كالإجارة ( وكذا معلوم ) كمن رده من موضع كذا ( في الأصح ) ؛ لأنها إذا جازت مع الجهل فمع العلم أولى ومر أنه لا بد في عمل من كلفة فلو رد من هو بيده ولا كلفة فيه كدينار فلا شيء له
3.    تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 425
( ويشترط ) لصحة العقد عدم تأقيته فيبطل من رد عبدي إلى شهر سواء أضم إليه من محل كذا أم لا ؛ لأنه قد لا يجده فيه و ( كون الجعل ) مالا ( معلوما ) بمشاهدة المعين أو وصفه أو وصف ما في الذمة مقصودا يصح غالبا جعله ثمنا لأنه عوض كالأجرة ولا حاجة لجهالته بخلاف العمل ( فلو قال من رده فله ) ثيابه إن علمت ولو بالوصف فهي للراد وإلا فله أجرة المثل واستشكله الإسنوي بأن وصف المعين لا يغني عن رؤيته وأجاب عنه البلقيني بأن هذه المعاقدة دخلها التخفيف فلم يشدد فيها بخلاف نحو البيع وقياسه صحة فله نصفه إن علم
4.    حاشية البجيرمي على المنهاج الجزء الثاني صـ 177
(قوله : مثمنا أو ثمنا) وانظر هل يصح كون الثمن منفعة أو لا ؟ ثم رأيت في الروض وشرحه في كتاب الصداق ما نصه فصل : كل عمل يستأجر عليه كتعليم القرآن ، وخياطة ، وخدمة ، وبناء يجوز جعله صداقا كما يجوز جعله ثمنا


HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23  SE-JAWA  MADURA
di PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Komisi A




MUSHOHIH    PERUMUS    MODERATOR
1. KH. Atho'illah S. Anwar    1. K. Sunandi    Bpk. Syibromalisi
2. Agus Ali Saudi    2. Agus Ali Wafa   
3. Agus H. Djazuli M. Ma'mun    3. K. Masruhan Manshur    NOTULEN
4. K. Su'ud Abdillah    4. Agus Said Ridwan    1. Ust. Nur Hakim Syah
5. Agus Anang Darunnaja    5. Agus Syamsul Mu'in    2. M. Futuhi
    6. Agus Fauzi Hamzah    3. Nasrul H
    7. Ust. Bahrul Huda    4. Syuhada'
    8. Ust. M. Hizbulloh al Haq   
    9. Ust. Asnawi   
    10. Ust. Nur Mufid   
    11. Ust. M. Ali Romzi   

Memutuskan :
Pertanyaan
c.    Apakah panitia berhak atas sisa uang sebesar Rp 1.800.000,00?
Jawaban
c.    Panitia berhak atas sisa uang tersebut.
REFERENSI
1. Hasyiyataa Qulyuby wa 'Umairah juz 2 hal. 290    2. Ghayah al Bayan Syarh Zubad Ibn Ruslan juz 1 hal. 226
وعبارته :
1.    حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثاني ص 290
(ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس ) كرأس مال السلم ؛ لأنها سلم في المنافع ، ولا يجوز فيها تأجيل الأجرة (وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها ) كالثمن في البيع (ويجوز) في الأجرة (فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة) بخلاف المعينة فإنها ما تؤجل ( وإذا أطلقت تعجلت وإن كانت معينة ملكت في الحال ) أي بنفس العقد وفي الروضة وأصلها أن المطلقة تملك بنفس العقد أيضا وفي التتمة تملك الأجرة بنفس العقد ، سواء كانت في الذمة أو عين مال ، وهو أعم مما قبله
2.    غاية البيان شرح زبد ابن رسلان الجزء الأول صـ 226
ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد سواء أكانت في الذمة او معينة
5.    KUNJUNGAN INTERNASIONAL
Deskripsi masalah
Pada suatu saat seorang artis luar negeri yang telah mendunia ingin berkunjung ke negara kita, Indonesia. Tapi artis tersebut mengurungkan niatnya, disebabkan banyak yang kontra dengan kedatangannya, tapi ada pula yang pro. Bagi yang kontra, kedatangannya bisa menurunkan martabat dan moral bangsa kita. Sebab salah satu keinginan artis tersebut untuk berkunjung ke Indonesia adalah bemain film dengan adegan yang tidak pas dengan adat indonesia. Bagi yang pro, kedatangannya adalah sebuah kebanggaan bagi bangsa negeri ini, karena tidak banyak artis dunia yang mau mampir ke Indonesia.
PP. KWAGEAN Pare
Pertanyaan
a.    Bolehkah pemerintah negara kita melarang seseorang berkunjung ke Indonesia (semisal karena kasus di atas) mengingat negara kita adalah negara demokratis dan berasas pancasila?
Jawaban
a.    Boleh,bahkan wajib jika kedatangannya dianggap tidak ada maslahat, atau bahkan menimbulkan dhoror pada kaum muslimin semisal dapat menimbulkan kemaksiatan, ridho dengan kemaksiatan.
   
REFERENSI
1. Ghuror al Bahiyah Juz 5 Hal. 133
2. Al Tasyri' al Jana'i Juz 1 Hal. 335
3. Al Zawajir Hal. 156    5. Ihya' 'Ulum al Din hal.
6. Al Hawi al Kabir li al Mawardi hal.
وعبارته :
1.    غرر البهية الجزء الخامس صـ 133
(أما كجاسوس) من نحو طليعة (فلا) يصح أمانه إذ من شرط الأمان أن لا يتضرر به المسلمون . قال الإمام وينبغي أن لا يستحق تبليغ المأمن لأن دخول مثله خيانة فحقه أن يغتال وكاف كجاسوس من زيادة النظم وقضية ما ذكر فيه أن شرط الأمان انتفاء الضرر دون ظهور المصلحة وبه صرح الشيخان لكن قال القاضي . قال أصحابنا إنما يجوز بالمصلحة . قال البلقيني وهو الأرجح في النظر
(قوله : قال البلقيني : إلخ ) ثم قال ولا يخفى أن ذلك في أمان الآحاد وأما أمان الإمام فلا يجوز إلا بالنظر للمسلمين نص عليه . ا هـ . وهو واضح إن أراد تأمينا لا ينسد عليه به باب الجهاد كما يأتي في الهدنة وإلا فالأوجه أن ذلك لا يشترط فيه أيضا هذا كله حيث لم يكن فيه دخول بلادنا وإلا اشترطت المصلحة كما يأتي في الجزية حجر
2.    التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الأول صـ 335
ويترتب على اعتبار بلاد المسلمين وحدة واحدة، وعلى عدم جواز إبعاد المسلم أو الذمي عن دار الإسلام، أنه لا يجوز لدولة إسلامية أن تبعد مسلما أو ذميا من أرضها، ولو كان المسلم أو الذمي من غير رعاياها، ولو كان قد دخل أرضها ليقيم بها إقامة مؤقتة.فقواعد الشريعة الإسلامية إذن لا تسمح بمنع المسلم أو الذمي من دخول أي بلد إسلامي، ولا تبيح إبعاد المسلم أو الذمي من أي بلد إسلامي دخله، لأن المسلم أو الذمي لا يعتبر بأي حال أجنبيا عن دار الإسلام، ولا عن دوله، فكل بلد في دار الإسلام تعتبر بلده، وكل دولة أو حكومة فيها تعتبر دولته وحكومته؛ لأنها تمثل الإسلام، ومن يعتنقه من المسلمين، ومن يلتزم أحكامه من الذميين، قبل أن تمثل الإقليم ومن يتوطنه من المسلمين والذميين.وإذا كان الأصل أنه لا يجوز منع رعايا دولة إسلامية من الدخول في أرض دولة إسلامية أخرى، أو إبعادهم عنها، فهل يجوز إذا دعت لذلك ضرورة المحافظة على الأمن العام، أو النظام، أن تضع الدولة قيودا على دخول البلاد التي تحكمها بقدر ما تستدعيه تلك الضرورة؟ وهل يجوز للدولة الإسلامية إذا دعت الضرورة إبعاد من ليسوا رعاياها أصلا إلى بلادهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر؟ومن القواعد الأولية في الشريعة الإسلامية أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن كل ضرورة تقدر بقدرها، ومعنى ذلك أن ما لا يباح عمله في الظروف العادية يباح عمله عند الضرورة، وتطبيقا لهاتين القاعدتين الأوليين يجوز للدولة الإسلامية عند الضرورة أن تضع قيودا على دخول البلاد التي تحكمها، بقدر ما تستدعيه حالة الضرورة، وبشرط أن لا يمكن دفع الضرورة بوسيلة أخرى
3.    الزواجر عن اقتراف الكبائر صـ 156
وَالثَّانِي : أَعْنِي الْغِبْطَةَ وَالْمُنَافَسَةَ ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، بَلْ هُوَ إمَّا وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ مُبَاحٌ ، قَالَ تَعَالَى : { وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ } - { سَابِقُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ } وَالْمُسَابَقَةُ تَقْتَضِي خَوْفَ الْفَوْتِ كَعَبْدَيْنِ يَتَسَابَقَانِ لِخِدْمَةِ مَوْلَاهُمَا حَتَّى يَحْظَى السَّابِقُ عِنْدَهُ ، فَالْوَاجِبُ يَكُونُ فِي النِّعَمِ الدِّينِيَّةِ الْوَاجِبَةِ كَنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَالزَّكَاةِ ، فَيَجِبُ أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْقَائِمِ
4.    إحياء علوم الدين جـ 2 صـ 324
وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها فإذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة
5.    الحاوى الكبير ـ الماوردى جـ 14صـ 656 دار الفكر
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ، قَالَ : وَالصَّغَارُ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُمْ وَتُجْرَى عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ " .قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ مَا تُحْقَنُ بِهِ دِمَاءُ الْمُشْرِكِينَ يَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ : هُدْنَةٌ ، وَعَهْدٌ ، وَأَمَانٌ ، وَذِمَّةٌ . فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : وَهُوَ الْهُدْنَةُ تعريفها : فَهُوَ أَنْ يُوَادَعَ أَهْلُ الْحَرْبِ فِي دَارِهِمْ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً أَكْثَرُهَا عَشْرُ سِنِينَ المدة في الهدنة ، كَمَا هَادَنَ رَسُولُ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - قُرَيْشًا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى عَقْدَهَا إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ مَنْ يَسْتَنِيبُهُ شروط عقد الهدنة فِيهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا وَظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ فِيهَا من شروط عقد الهدنة ظهور المصلحة فيها للمسلمين . وَيَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى مَالٍ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ الهدنة على مال من قبل الكفار إِذَا أَمْكَنَ وَعَلَى غَيْرِ مَالٍ إِذَا تَعَذَّرَ ، وَعَلَى مَالٍ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ الهدنة على مال يدفع للكفار كَالَّذِي هَمَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - عَامَ الْخَنْدَقِ حِينَ تَمَالَأَتْ عَلَيْهِ قُرَيْشٌ ، وَغَطَفَانُ وَالْأَحَابِيشُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ شَطْرَ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ ، لِيَنْصَرِفُوا عَنْهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ كُنْتَ تَفْعَلُ هَذَا بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَاءِ فَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ، وَإِنْ كَانَ رَأْيًا رَأَيْتَهُ فَوَاللَّهِ مَا كُنَّا نُعْطِيهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَمْرَةً إِلَّا قِرًى أَوْ شَرًّا : فَكَيْفَ وَقَدْ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ : فَلَمَّا عَرَفَ قُوَّةَ أَنْفُسِهِمْ كَفَّ ، وَصَابَرَهُمْ عَلَى الْقِتَالِ حَتَّى انْصَرَفُوا ، فَكَانَ فِيمَا هَمَّ بِفِعْلِهِ مِنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهِ .
 فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي : وَهُوَ الْعَهْدُ تعريفه : فَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ لِمَنْ دَخَلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَمَانٌ إِلَى مُدَّةٍ مُقَدَّرَةٍ من شروط عقد الأمان تحديد المدة بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَبْلُغَ سَنَةً من شروط عقد الأمان ، وَفِيمَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَسَنَةٍ قَوْلَانِ .  فَإِنْ كَانَ عَلَى مَالٍ عقد الأمان على مال يُؤْخَذُ مِنْهُمْ كَانَ أَوْلَى ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ مَالٍ جَازَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ عَلَى مَالٍ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا أَنْ يَتَوَلَّى عَهْدَهُمْ غَيْرُ الْإِمَامِ من شروط عقد الأمان ، فَيَكُونَ الْعَهْدُ مُوَافِقًا لِلْهُدْنَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَمُخَالِفًا لَهَا مِنْ وَجْهَيْنِ : فَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي الْمُوَافَقَةِ : الجزء الرابع عشر < 297 > فَأَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يَتَوَلَّاهُمَا إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ أمان نائب الإمام . وَالثَّانِي : أَنْ لَا يُجِيبَ إِلَيْهِمَا إِلَّا عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ من شروط عقد الأمان حصول المصلحة للمسلمين فِيمَا لِلْمُسْلِمِينَ دُونَهُمْ . وَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي الْمُخَالَفَةِ : فَأَحَدُهُمَا : أَنَّ الْهُدْنَةَ يَجُوزُ أَنْ تُعْقَدَ عَلَى مَالٍ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ الْعَهْدُ عَلَى مَالٍ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ . وَالثَّانِي : فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ ، وَاخْتِلَافِهِمَا فِيهِمَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ انْتِهَاءَ مُدَّةِ الْهُدْنَةِ مُقَدَّرَةٌ بِعَشْرِ سِنِينَ ، وَانْتِهَاءَ مُدَّةِ الْمُقَامِ فِي الْعَهْدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَجُوزُ فِي مُدَّةِ الْعَهْدِ أَنْ يَتَكَرَّرَ دُخُولُهُمْ بِذَلِكَ الْعَهْدِ ، وَلَا يَجُوزُ بَعْدَ مُدَّةِ الْهُدْنَةِ أَنْ تَتَكَرَّرَ مُوَادَعَتُهُمْ إِلَّا بِاسْتِئْنَافِ عَقْدٍ
 فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ : وَهُوَ الْأَمَانُ تعريف عقد الأمان : فَهُوَ مَا بَذَلَهُ الْوَاحِدُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ عَدَدٌ يَسِيرٌ لِوَاحِدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ لِعَدَدٍ كَثِيرٍ فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِلْعَهْدِ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَمُخَالِفًا لَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ : فَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي الْمُوَافَقَةِ : فَأَحَدُهُمَا : فِي تَقْدِيرِ مُدَّتِهَا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .  وَالثَّانِي : الْتِزَامُ حُكْمِهِمَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَلْزَمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَا مِنَ الْمُحَارِبِينَ . وَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي الْمُخَالَفَةِ : فَأَحَدُهُمَا : أَنَّ الْعَهْدَ عَامٌّ لَا يَتَوَلَّاهُ إِلَّا الْإِمَامُ ، وَالْأَمَانَ خَاصٌّ يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ غَيْرُ الْإِمَامِ . وَالثَّانِي : أَنَّ الْعَهْدَ يَلْزَمُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ ، فَنَأْمَنُهُمْ إِذَا دَخَلْنَا إِلَيْهِمْ كَمَا نُؤَمِّنُهُمْ إِذَا دَخَلُوا إِلَيْنَا . وَالْأَمَانُ الْخَاصُّ لَا تَلْزَمُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ ، فَيَجُوزُ أَنْ يُؤَمَّنَ آحَادُهُمْ إِذَا دَخَلُوا إِلَيْنَا وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّنُوا آحَادَنَا إِذَا دَخَلْنَا إِلَيْهِمْ . فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ : وَهُوَ عَقْدُ الذِّمَّةِ تعريفه : فَهُوَ أَنْ يُقَرَّ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَى الْمُقَامِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِجِزْيَةٍ يُؤَدُّونَهَا عَنْ رِقَابِهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ ، وَهُوَ أَوْكَدُ الْعُقُودِ الْأَرْبَعَةِ : لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لَهَا مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَمُخَالِفَةٌ لَهَا مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَزَائِدَةٌ عَلَيْهَا مِنْ وَجْهَيْنِ . الجزء الرابع عشر < 298 > فَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي الْمُوَافَقَةِ : فَأَحَدُهُمَا : الْأَمَانُ . وَالثَّانِي : كَفُّهُمْ عَنْ مُطَاوَلَةِ الْإِسْلَامِ . وَأَمَّا الْوَجْهَانِ مِنَ الْمُخَالَفَةِ : فَأَحَدُهُمَا : اخْتِصَاصُ الذِّمَّةِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَعُمُومُ مَا عَدَاهَا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ . وَالثَّانِي : وُجُوبُ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَسُقُوطُهَا عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ . وَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي الزِّيَادَةِ : فَأَحَدُهُمَا : أَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ مُؤَبَّدٌ ، وَمَا عَدَاهُ مُقَدَّرٌ ، فَإِنْ قَدَرَهَا بِمُدَّةٍ فَهِيَ نَاقِصَةٌ عَنْ حُكْمِ الْكَمَالِ ، وَيَتَقَدَّرُ أَقَلُّهَا بِسَنَةٍ يَسْتَحِقُّ فِيهَا الْجِزْيَةَ ، وَلَا يَتَقَدَّرُ أَكْثَرُهَا بِالشَّرْعِ ، وَتَتَقَدَّرُ بِالشَّرْطِ ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُدَّةِ الْهُدْنَةِ أَضْعَافًا لِأَنَّهَا لَمَّا انْعَقَدَتْ عَلَى الْأَبَدِ جَازَ أَنْ تُعْقَدَ مُقَدَّرَةً بِأَكْثَرِ الْأَبَدِ . وَالثَّانِي : أَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ يُوجِبُ الذَّبَّ عَنْهُمْ مِنْ كُلِّ مَنْ أَرَادَهُمْ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ ، وَمَا عَدَاهُ يُوجِبُ ذَبَّ الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ .
Pertanyaan
b.    Bagaimana fikih menyikapi orang-orang yang pro dengan kedatangan artis tersebut ke negeri kita, mengingat dia adalah minal kafirat al-fasiqat?
Jawaban
b.    Tidak boleh karena termasuk mendukung atau ridla dengan kemaksiatan
   
        REFERENSI
1. Is'ad al Rafiq juz 2 hal. 127
2. Hasyiyah al Ramli 'ala Asna al Mathalib     3. Syarh Raudh al Thalib juz 4 hal. 118
4. Ihya 'Ulum al Din juz 2 hal. 166
وعبارته :
1.    إسعاد الرفيق الجزء الثاني صـ 127
ومنها الإعانة على المعصية أي على معصية من معاص الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أي الرضا بها والإعانة عليها بأي نوع.
2.    حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب الجزء الرابع صـ 118
 أو رضي بالكفر سئل الحليمي عن مسلم في قلبه غل على كافر فأسلم الكافر فحزن المسلم لذلك وتمنى أن كان لم يسلم وود لو عاد للكفر أيكفر المسلم بذلك أم لا قيل لا يكفر بذلك لأن استقباحه الكفر هو الذي حمله على أن يتمناه له واستحسانه الإسلام هو الذي حمله على أن يكرهه له وإنما يكون تمني الكفر كفرا إذا كان على وجه الاستحسان وقد تمنى موسى عليه السلام أن لا يؤمن فرعون وزاد على التمني فدعا الله بذلك ولا عاتبه الله عليه ولا زجره عنه وقوله قيل لا يكفر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأنسب بالأصل كان كلا التعبيرين حسن لأنه إن أشار به على شخص لكراهته له فالأنسب به تعبير المصنف أو لمحبته له فالأنسب به تعبير أصله
3.    إحياء علوم الدين الجزء الثاني صـ 166
(بيان البغض في الله)-إلى أن قال-فإن قلت فيماذا يمكن إظهار البغض فأقول أما في القول فبكف اللسان عن مكالمته ومحادثته مرة وبالاستخفاف و التغليظ في القول أخرى  وأما في الفعل فبقطع السعي في إعانته مرة وبالسعي في إساءته وإفساده مآربه أخرى وبعض هذا أشد من بعض وهي بحسب درجات الفسق و المعصية الصادرة منه أما ما يجري مجرى الهفوة التي يعلم انه متندم عليها ولا يصر عليها فالأولى فيه الستر و الإغماض أما ما أصر عليه من صغيرة أو كبيرة فإن كان ممن تأكدت بينك وبينه مودة وصحبة وأخوة فله حكم آخر وسيأتي وفيه خلاف بين العلماء وأما إذا لم تتأكد أخوة وصحبة فلا بد من إظهار أثر البغض إما في الإعراض و التباعد عنه وقلة الالتفات إليه وإما في الاستخفاف وتغليظ القول عليه وهذا أشد من الإعراض وهو بحسب غلظ المعصية وخفتها وكذلك في الفعل أيضا رتبتان إحداهما قطع المعونة و الرفق و النصرة عنه وهو اقل الدرجات و الأخرى السعي في إفساد أغراضه عليه كفعل الأعداء المبغضين وهذا لا بد منه ولكن فيما يفسد عليه طريق المعصية أما ما لا يؤثر فيه فلا مثاله رجل عصى الله بشرب الخمر وقد خطب امرأة لو تيسر له نكاحها لكان مغبوطا بها بالمال و الجمال و الجاه إلا أن ذلك لا يؤثر في منعه من شرب الخمر ولا في بعث وتحريض عليه فإذا قدرت على إعانته ليتم له غرضه ومقصوده وقدرت على تشويشه ليفوته غرضه فليس لك السعي في تشويشه أما الإعانة فلو تركتها إظهارا للغضب عليه في فسقه فلا بأس وليس يجب تركها إذ ربما يكون لك نية في أن تتلطف بإعانته وإظهار الشفقة عليه ليعتقد مودتك ويقبل نصحك فهذا حسن وإن لم يظهر لك ولكن رأيت أن تعينه على غرضه قضاء لحق إسلامه فذلك ليس بممنوع بل هو الأحسن إن كانت معصيته بالجناية على حقك أو حق من يتعلق بك
6.    FENOMENA RAMYUL JAMARAT
Deskripsi masalah
Seiring dengan terus bertambahnya jamaah haji dari tahun ke tahun maka mendorong sebagian para jamaah haji memutar otak guna mencari model pelaksanaan ibadah yang dianggapnya mudah dan aman sehingga mereka dapat terhindar dari berdesak-desakan dan berjubelnya para jamaah dalam menjalankan ritualnya, seperti praktek sebagian jamaah yang mendahulukan ramyu al-jamarat setelah nisful lail dan sebelum fajar dalam hari-hari Tasyriq. Namun pada kenyataannya metode pelaksanaan semacam ini mengundang pro dan kontra dalam menyikapinya. Konon sebagian akademisi pesantren menyatakan diperbolehkan, mayoritas yang lain menyatakan tidak diperbolehkan, sehingga menyebabkan banyak para jamaah yang memang dengan latar belakang ilmu agama yang kurang merasa bingung dalam mengikutinya.
 PP. LANGITAN Tuban
Pertanyaan
a.    Sebenarnya adakah qaul yang secara tegas memperbolehkan romyul jamarat saat hari Tasyriq dilaksanakan setelah nisful lail dan sebelum fajar?
Jawaban
a.    Tidak ada
        REFERENSI
1. Al Mughni li Ibni Quddamah juz 3 hal. 476
2. Al Inshof lil Mardawi juz 4 hal. 45
3. Syarh al Majmu' juz 2 hal. 207-208
4. Al Fatawi al Hindiyah juz 1 hal. 232    5. I'anah at Tholibin juz 2 hal. 306
6. Al Hawi al Kabir juz. 4 hal.199-200
7. Syarh an Nawawi ala al Muslim juz 4 hal. 424
8. Syarh al Majmu' juz 8 hal. 235
وعبارته :
1.    المغني لابن قدامة الحنبلي الجزء الثالث صـ 476 للشيخ ابن قدامة الحنبلي –مكتبة دار الباز
فصل : ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال فإن رمى قبل الزوال أعاد نص عليه وروي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وروي عن الحسن وعطاء إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال وعن أحمد مثله ورخص عكرمة في ذلك أيضا وقال طاوس : يرمي قبل الزوال وينفر قبله ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال ; لقول عائشة : يرمي الجمرة إذا زالت الشمس وقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (خذوا عني مناسككم) وقال ابن عمر : كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال كما قال ابن عمر (وقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر) رواه ابن ماجه
2.    الإنصاف للمردوي الجزء الرابع صـ 45
قوله (ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال) هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه قال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب : إذا رمى في اليومين الأولين من أيام منى قبل الزوال : لم يجزه رواية واحدة فأما في اليوم الأخير : فيجوز في إحدى الروايتين انتهى قال في الفروع : وجوز ابن الجوزي الرمي قبل الزوال وقال في الواضح : ويجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم وأطلق في منسكه أيضا : أن له الرمي من أول يوم وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين قبله ثم ينفر وعنه : يجوز رمي متعجل قبل الزوال وينفر بعده ونقل ابن منصور : إن رمى عند طلوعها متعجلا ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وجزم به الزركشي فائدة : آخر وقت رمي كل يوم : المغرب ويستحب الرمي قبل صلاة الظهر بعد الزوال
3.    المجموع الجزء الثاني صـ 207-208
ولا يجوز أن يرمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة إلا مرتبا يبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى هكذا وقال (خذوا عني مناسككم) فإن نسي حصاة ولم يعلم من أي الجمار تركها جعلها من الجمرة الأولى ليسقط الفرض بيقين ولا يجوز الرمي في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لأن عائشة رضي الله عنها قالت (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق الثلاثة يرمي الجمار الثلاث حين تزول الشمس) .
4.    الفتاوي الهندية الجزء الأول صـ 232
(والكلام في الرمي في مواضع) (الأول) في أوقات الرمي وله أوقات ثلاثة يوم النحر وثلاثة من أيام التشريق أولها يوم النحر ووقت الرمي فيه ثلاثة أنواع مكروه ومسنون ومباح فما بعد طلوع الفجر إلى وقت الطلوع مكروه وما بعد طلوع الشمس إلى زوالها وقت مسنون وما بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس وقت مباح والليل وقت مكروه كذا في محيط السرخسي ولو رمى قبل طلوع الفجر لم يصح اتفاقا كذا في البحر الرائق وأما وقت الرمي في اليوم الثاني والثالث فهو ما بعد الزوال إلى طلوع الشمس من الغد حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال إلا أن ما بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت مسنون وما بعد الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه هكذا روي في ظاهر الرواية وأما وقته في اليوم الرابع فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا أن ما قبل الزوال وقت مكروه وما بعده مسنون كذا في محيط السرخسي
5.    إعانة الطالبين الجزء الثاني صـ 306
قوله بعد انتصاف ليلة النحر متعلق برمي أيضا وهو بيان لوقت جواز رمي جمرة العقبة أما وقت الفضيلة فبعد ارتفاع الشمس قدر رمح وهذا الرمي تحية منى فالأولى أن يبدأ به فيها قبل كل شيء إلا لضرورة أو عذر كزحمة أو انتظار وقت فضيلة لمن تقدم دخوله إليها قبل ارتفاع الشمس قوله سبعا مفعول مطلق لرمي أي رميا سبعا قوله وإلى الجمرات الثلاث معطوف على إلى جمرة العقبة أي ورمي إلى الجمرات الثلاث قوله بعد زوال إلخ متعلق برمي بالنسبة إلى الجمرات أي ويكون الرمي إلى الجمرات الثلاث بعد الزوال فلا يصح الرمي قبل الزوال وهذا بالنسبة لرمي اليوم الحاضر أما بالنسبة لرمي اليوم الغائب فيتدارك في بقية أيام التشريق ولو كان قبل الزوال. واعلم أن لرمي أيام التشريق ثلاثة أوقات فضيلة وهو بعد الزوال ووقت اختيار وهو إلى غروب شمس كل يوم ووقت جواز وهو إلى آخر أيام التشريق.
6.    الحاوي الكبير للماوردي ـ ط الكتب العلمية الجزء الرابع صـ 199-200
فصل فأما وقت النفر الأول في الحج فمن بعد رميه في اليوم الثاني إلى قبل غروب الشمس منه والأولى إذا رمى بعد الزوال أن ينفر قبل صلاة الظهر فهي السنة ويرمي راكبا لأنه يصل رميه بالنفر كما يرمي راكبا يوم النحر لأنه يصل رميه بالإفاضة بالطواف ويرمي في اليوم الأول نازلا لأنه مقيم بمنى وكيف رمى أجزأه وأي وقت نفر قبل غروب الشمس أجزأه وسقط عنه رمي الغد ويكون قد رمى تسعة وأربعين حصاة سبعة في جمرة العقبة يوم النحر وإحدى وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر وإحدى وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر وذلك أقل ما يرميه الحاج فإن كان معه حصى الجمار في اليوم الثالث فإن شاء ألقاه وإن شاء دفنه فليس في دفنه نسك ولا في إلقائه كراهة فإن لم يتعجل النفر حتى غربت الشمس لزمه المبيت بمنى والرمي من الغد في الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين - حصاة ليكمل رميه سبعين حصاة وذلك أكثر ما يرميه الحاج
7.    شرح النووي على مسلم الجزء الرابع صـ 424
2290 - قوله (رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس)المراد بيوم النحر جمرة العقبة فإنه لا يشرع فيه غيرها بالإجماع . وأما أيام التشريق الثلاثة فيرمي كل يوم منها بعد الزوال وهذا المذكور في جمرة يوم النحر سنة باتفاقهم وعندنا يجوز تقديمه من نصف ليلة النحر وأما أيام التشريق فمذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لهذا الحديث الصحيح وقال طاوس وعطاء يجزئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال وقال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال دليلنا أنه صلى الله عليه وسلم رمى كما ذكرنا وقال صلى الله عليه وسلم " لتأخذوا مناسككم " واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب أن يقف عقب رمي الأولى عندها مستقبل القبلة زمانا طويلا يدعو ويذكر الله ويقف كذلك عند الثانية ولا يقف عند الثالثة ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري من رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة . والله أعلم
8.    المجموع شرح المهذب الجزء الثامن صـ 235
ولا يجوز أن يرمي الجمار في هذه الايام الثلاثة الا مرتبا يبدأ بالاولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى هكذا وقال (خذوا عني مناسككم)فان نسي حصاة ولم يعلم من أي الجمار تركها جعلها من الجمرة الاولى ليسقط الفرض بيقين ولا يجوز الرمي في هذه الايام الثلاثة الا بعد الزوال لان عائشة رضي الله عنها قالت (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق الثلاثة يرمي الجمار الثلاث حين تزول الشمس) فان ترك الرمي في اليوم الثالث سقط الرمي لانه فات أيام الرمي ويجب عليه دم لقوله صلى الله عليه وسلم (من ترك نسكا فعليه دم)
Pertanyaan
b.    Kalau tidak ada, bagaimana solusinya bagi para jamaah haji yang terlanjur melakukannya dan sudah kembali ke tanah air?
Jawaban
b.    Membayar dam dengan diwakilkan kepada orang yang hendak berangkat ke Makkah atau mengikuti pendapat Hanabilah yang memperbolehkan membayar dam di tanah air ketika sulit melaksanakannya di tanah haram.

        REFERENSI
1. Daqoiq Uli an Nuha juz 1 hal. 560    2. Syarh Muntaha al Irodat juz 3 hal. 498
وعبارته :
1.    دقائق أولي النهى شرح منتهى الإرادات الجزء الأول صـ 560
(والعاجز عن إيصاله) اي ما وجب ذبحه بالحرم (إلى الحرم) بنفسه أو بمن يرسله معه (ينحره حيث قدر ويفرق بمنحره) لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الاوسعها.
2.    شرح منتهى الإرادات الجزء الثالث صـ 498  للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (المتوفى 1051هـ)
 (والعاجز عن إيصاله) أي ما وجب ذبحه بالحرم (إلى الحرم) بنفسه أو بمن يرسله معه (ينحره حيث قدر ويفرقه بمنحره) لقوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}

Tidak ada komentar:

Posting Komentar