HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL
( FMPP VII )
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Nurul Kholil Demangan barat Gg. III /
10 Bangkalan Madura 69115 Telp. ( 031 ) 3096564
23 – 24 September 2001 M.
( Komisi A )
JALSAH
PERTAMA:
23 September
2001 M.
PERUMUS: MUSHOHIH: NOTULEN:
1. Bpk. Azizi Hasbulloh 1. Bpk. KH. Busyro Damanhuri
(Mdr.) 1. Bpk. Nawawi Asyhary
2. Bpk. Munir Akromin 2. Bpk. KH. Abd. Wahab (Mdr.) 2. Bpk.H.Imam Muslim
3. Bpk. Saiful Anwar 3. Bpk. KH. Abd. Wahid Makky (Mdr.) 3. Bpk. Abd. Rozaq
4. Bpk. Aly Saudi 4. Bpk. K. Su’ud Abdillah
5. Bpk. Ghufron Mubin (Mdr)
6. Bpk. H. Dziyauddin MODERATOR:
7. Bpk. Ma’shum Aly Bpk. Aly Makky
8. Bpk. A. Bulqin
9. Bpk. Arifin
MEMUTUSKAN:
1
Latar belakang mas’alah
Ada sebagian
pedagang yang mengeluarkan zakat tijarohnya pada bulan tertentu ( seperti bulan
Romadlon ) tanpa meninjau terlebih dahulu apakah itu akhir haul atau tidak. Dan
sebagian dari mereka ada yang mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan dengan
cara mengadakan tasayakuran dsb.
Pertanyaan :
One. Sahkah zakat yang dikeluarkan tersebut bila
melampaui satu tahun atau belum sampai satu tahun ?
Two. Sahkah zakat dalam bentuk makanan ?
Three. Bagaimana cara penentuan tahun pada tahun
tahun berikutnya ?
PP. DARUL
MAQOMAH
Alas kokon Modung Bangkalan
Rumusan Jawaban :
One.
Mengeluarkan zakat yang telah melampaui satu
tahun adalah sah. Namun hukumnya haram, jika hal tersebut dilakukan dengan
tanpa udzur atau hajat ( kebutuhan ).
Sedangkan
Ta’jiluz zakat at-tijaroh ( mengeluarkan zakat perdagangan sebelum
waktunya ) yang telah mencapai nishob, hukumnya juga sah. Dan jika belum
mencapai nishob maka terjadi khilaf.
Menurut
imam As Subki sah dan menurut sebagian ulama’ tidak sah.
Referensi :
1.
Nihayatuz Zain hal. 178 ( Maktabah Wa Mathba’ah
Thoha Putra Semarang )
2.
Is’adur Rofiq Juz 1 hal. 126 (Daru Ihya’il Kutub
Al ‘Arobiyah )
3.
Hawasyi As Syarwany Juz 3 hal. 353 & 347 –
348 ( Daru Shodir )
4.
Al Majmu’ Juz 4 hal. 144 ( Al Maktabah As
Salafiyah )
1.
نهاية الزين ص:
178 مكتبة ومطبعة طه فوترا سماراع
( و
) جاز لمالك النصاب ( تعجيلها ) أى الزكاة فى المال الحولى ( قبل ) تمام ( حول ) فيما
انعقد حوله ووجد النصاب فيه لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص فى التعجيل للعباس رواه
أبو داود والحاكم ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على
الحنث ومحل جواز التعجيل فى غير الولى أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء
الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز ولا يرجع به على الصبى وإن نوى الرجوع لأنه
إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج ولا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب
فى زكاة عينية كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة دراهم لتكون زكاة إذا تم النصاب وحال
الحول عليه واتفق ذلك فلا يجزئه إذ لم يوجد سبب وجوبها لعدم المال الزكوى فأشبه
أداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل والكفارة قبل اليمين وخرج بالزكاة العينية
زكاة التجارة فيجوز التعجيل فيها بناء على ما مر من أن النصاب فيها معتبر بآخر
الحول فلو اشترى عرضا قيمته مائة فعجل زكاة مائتين مثلا أو قيمته مائتان فعجل زكاة
أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه وكأنهم اغتفروا له التردد فى النية إذ
الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لا يدرى ما حاله ثم
آخر الحول ( لا ) يجوز تعجيل الزكاة ( لعامين ) ولا لأكثر منهما إذ زكاة غير الأول
لم ينعقد حوله والتعجيل قبل انعقاد الحول ممتنع فإن عجل لأكثر من عام أجزأه عن
الأول مطلقا : أى ميز ما لكل عام أو لا دون غيره سواء أكان قد ميز حصة كل عام أم
لا وشرط وقوع المعجل زكاة بقاء المالك بصفة الوجوب عند آخر الحول والقابض بصفة
الاستحقاق والمال إلى تمام الحول فإن مات مالك أو قابض قبله أو ارتد قابض أو غاب
ولم يجز نقل الزكاة أو استغنى بمحض غير المعجل كمعجل آخر أخذه بعد الأول أو نقص نصاب
أو زال عن ملكه وليس مال تجارة لم تجزئه لخروجه عند الوجوب عن الأهلية فى الطرفين
ولا يضر غناه بالمعجل وحده أو مع غيره ولا عروض مانع فيه قبل الحول كردة وكذا لو
لم يعلم استحقاقه أو حياته ( وحرم تأخيرها ) أى تأخير المالك أداء الزكاة بعد
التمكن ( وضمن ) أى المالك ( إن ) أخر الأداء ( وتلف ) أى المال ( بعد تمكن ) وقد
مر لتقصيره ومن ثم لو أتلفه بعد الحول ولو قبل التمكن ضمنه بأن يؤدى ما كان يؤديه
قبل التلف فإن أتلفه أجنبى تعلقت الزكاة بالقيمة ويجوز التأخير لطلب الأفضل
لتفريقه أو لطلب الإمام حيث كان تفريقه أفضل ولانتظار قرابة وإن بعدت وجار أو أحوج
أو أصلح لأنه تأخير لغرض ظاهر هذا إذا لم يكن هناك مضطر أما إذا كان ثم من يتضرر
بالجوع أو العرى مثلا ضررا يبيح التيمم فيحرم التأخير مطلقا ويضمن ما تلف فى مدة
التأخير فيخرج قدر الزكاة لمستحقيه وإن لم يأثم كأن أخر ذلك لحصول الامكان وإذا
أخر لغرض نفسه فيتقيد جواز التأخير بشرط سلامة العاقبة أما ما تلف قبل التمكن من
غير تقصير فلا ضمان سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله فإذا كان من نصاب لا وقص سقط
قسطه وقى قسط الباقى فيتعلق الفرض بالنصاب فقط وذلك لانتفاء تقصيره فإن قصر كأن وضعه
فى غير حرز مثله كان ضامنا وخرج بالتلف قبل التمكن ما لو مات المالك قبل التمكن
فلا يسقط الضمان بل يتعلق الواجب بتركته اهـ.
2.
إسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 126 دار إحياء الكتب العربية
( فصل ) فيما يجب على كل من يتعاطى شيئا من المعاملات ( يجب
) عينا ( على كل مسلم مكلف ) ومسلمة كذلك إذا أراد شيئا منها كبيع وشراء وإجارة
ونكاح وإعارة وشركة ( أن لا يدخل فى شىء ) منها ( حتى يعلم ) ويتحقق ( ما أحل الله
تعالى منه وما حرم ) منه وما يشترط لصحته لئلا يقع فى عقد فاسد أو محرم اهـ
3.
حواشىالشروانى الجزء الثالث ص : 353 دار
صادر
(
فصل ) فى التعجيل وتوابعه ( لا يصح تعجيل الزكاة ) العينية ( على ملك النصاب ) كما
إذا ملك مائة فأدى خمسة لتكون زكاة إذا تم مائتين وحال الحول لفقد سبب الوجوب
فأشبه تقديم أداء كفارة يمين عليها أما غير العينية كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته
مائة فعجل عن مائتين أو أربعمائة مثلا وحال الحول وهو يساويهما فيجزئه لما مر أن
النصاب فى زكاة التجارة معتبر بآخر الحول وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل
عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لايدرى ما حاله عند آخر
الحول وبهذا اندفع ما للسبكى هنا اهـ ( فصل فى التعجيل وتوابعه ) ( قوله فى
التعجيل ) أى فى بيان جوازه وعدمه وقد منع الإمام مالك رضى الله تعالى عنه صحته
وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا ( قوله وتوابعه ) أى من حكم الاسترداد ومن
حكم الاختلاف الواقع بينهما فى مثبت الاسترداد ومن أنه لا يضر غناؤه بها ومن أن
الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بجيرمى قول المتن ( لا يصح تعجيل الزكاة ) أى فى
مال حولى نهاية ومغنى ( قوله العينية ) إلى قول المتن ويجوز فى النهاية إلا قوله
أى وقد إلى ثم وقوله ولظهور إلى جزم وكذا فى المغنى إلا قوله وكأنهم إلى ولو ملك (
قوله العينية ) سيذكر محترزه قال سم أى ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب
تعجيلها على تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجرى فى الحول اهـ ( قوله إذا تم ) أى
المال سم ( قوله مائتين خبرتم على تضمينه معنى الصيرورة ( قوله لفقد الخ ) أى
واتفق ذلك فإنه لا يجزئه لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوى مغنى ونهاية ( قوله
عليها ) أى اليمين ( قوله كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين الخ )
هل يشترط هنا فى التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب فى آخر الحول أخذا مما
يأتى عن البحر فى الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغنى والنهاية عنه وأقراه أو لا
ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتى بخلاف ما هنا لأنه يتعسر معرفة القيم فى آخر
الحول محل تأمل بصرى وقضية إطلاقهم الثانى بل تعليلهم فيما سيأتى بإمكان معرفة
القدر تخمينا يشير إلى الفرق المذكور ( قوله أو أربعمائة الخ ) عبارة النهاية
والمغنى أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوى ذلك أجزأه اهـ (
قوله يساويهما ) ليتأمل فى إرجاع الضمير بصرى ويمكن أن يقال أن الضمير للنصابين
المتقدمين على سبيل التوزيع أى يساوى نصاب المائتين فى الصورة الأولى ونصاب
أربعمائة فى الثانية ( قوله تردد النية ) أى التردد فى النية ع ش ( قوله إذ الأصل
الخ ) علة للتردد ( وقوله لضرورة التعجيل ) علة للاغتفار رشيدى ( قوله وإلا الخ )
وإن لم يغتفروا التردد فى النية ( قوله أصلا ) أى لا فى النية ولا فى غيرها لا قبل
النصاب ولا بعده ( قوله ما حاله ) أى المال من حيث القيمة ( قوله وبهذا ) أى بقوله
وكأنهم اغتفروا الخ
4.
حواشىالشروانى الجزء الثالث ص : 347 - 348 دار صادر
ولو أدى عن مال مورثه بفرض موته وارثه له ووجوب الزكاة
فيه فبان كذلك لم يجزئه للتردد فى النية مع أن الأصل عدم الوجوب عند الإخراج وأخذ
منه بعضهم أن من شك فى زكاة فىذمته فأخرج عنها إن كانت وإلا فمعجل عن زكاة تجارته
مثلا لم يجزئه عما فى ذمته بان له الحال أو لا ولا عن تجارته لتردده فى النية وله
الاسترداد إن علم القابض الحال وإلا فلا كما يعلم مما يأتى وقضية ما مر فى وضوء
الاحتياط أن من شك أن فى ذمته زكاة فأخرجها أجزأته إن لم يبن الحال عما فى ذمته
للضرورة وبه يرد قول ذلك البعض بان الحال أو لا ولو أخرج أكثر مما عليه بنية الفرض
والنفل من غير تعيين لم يجزئ أو الفرض فقط صح ووقع الزائد تطوعا ( قوله لو أدى عن
مال مورثه الخ ) أى لو قال هذه زكاة مالى إن كان مورثى قد مات فبان موته نهاية
ومغنى ( قوله لم يجزئه الخ ) وينبغى مثله فى عدم الإجزاء ما لو تردد كأن قال هذا
زكاة مالى إن كان مورثى قد مات وإلا فعن مالى الحاضر ووجه عدم الصحة فيه التردد
بين ما يجب وما لا يجب ع ش ( قوله وأخذ منه بعضهم أن من شك الخ ) هل محل ذلك إذا
شك فى أصل اللزوم أو فى الأداء مع تحقق الوجوب أو مطلقا والأوجه الأول بخلاف ما
إذا تحقق الوجوب وشك فى الإخراج فلا يضر التردد لاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب
وقد صرح الشيخان بأن التردد المعتضد بالأصل لا يضر هنا هذا ما يتحرر فى كلام البعض
بالنسبة لما فى الذمة أما بالنسبة إلى عدم الإجزاء عن المعجل حيث قلنا بعدم إجزائه
عما فى الذمة فمحل نظر وتأمل اهـ بصرى بحذف ( قوله إن علم القابض الخ ) ظاهره وإن
لم يشترط الاسترداد ويمكن أن لا يخالف فرق شرح العباب فى الحاشية المارة سم ( قوله
وقضية ما مر الخ ) إنما يتم ما ذكره بفرض تسليمه لوكان ترديد النية فى وضوء
الاحتياط غير مضر وقد تقدم فى كلامه ما يقتضى أنه يضر فليحرر على أنه يمكن الفرق
بأنه يغتفر فى الوسائل ما لا يغتفر فى المقاصد فليتأمل بصرى وقوله ما يقتضى أنه
يضر أى إذا تبين الحدث وإلا فكلام الشارح هناك صريح فى عدم المضرة إن لم يبن الحال
( قوله من غير تعيين الخ ) أى بخلاف ما لو نوى أن نصفه مثلا عن الفرض والباقى نفل
فيصح ويقع النصف عن الفرض.
Two. Pemberian
zakat dalam bentuk makanan hukumnya terjadi khilaf:
Kalau
itu merupakan ‘urudhut tijarohnya ( harta yang diperdagangkannya ), maka
menurut qoul ( pendapat ) yang masyhur tidak boleh. Namun menurut qoul
dhoif ( pendapat yang lemah ), diperbolehkan. Dan menurut imam Al Bulqini,
apabila itu merupakan sesuatu yang paling bermanfa’at bagi para mustahiqqin,
maka diperbolehkan. Hanya saja qoul ini adalah dhoif ( lemah
).
Referensi :
1.
Bughyatul Mustarsyidin hal. 101 ( Darul Fikr )
2.
Tarsyihul Mustafidin hal. 154 – 155 ( Darul Fikr
)
3.
Ghoyatu Talkhishil Murod Hamisy Bughyatul
Mustarsyidin hal. 112 ( Darul Fikr )
4.
Muhibah Dzil Fadli Juz 4 hal. 37 – 38 ( Al
Maktabah Al ‘Amiroh Asy Syarofiyah )
5.
Al Majmu’ Juz 6 hal. 68 – 69 ( Al Maktabah As
Salafiyah )
6.
Bughyatul Mustarsyidin hal. 100 ( Darul Fikr )
1.
بغية المسترشدين ص: 101 دار الفكر
( فائدة ) سئل القاضى القطب سقاف بن محمد الصافى هل يجوز
إخراج زكاة التمر رطبا فأجاب المذهب لا يجوز إلا جافا منقى لكن إذا اضطر الفقراء
جازت رطبا دفعا لضررهم لأن مدارها على نفع المستحقين والخروج من رذيلة البخل اهـ
وقال فى القرطاس فى مناقب القطب عمر العطاس وبلغنا عنه أى صاحب الممناقب المذكور
أنه أمر بإخراج زكاة الخريف قبل أن يجف فقيل له إن أهل العلم يقولون إنه لا يصح
حتى يجف فقال هم رجال ونحن رجال اسألوا الفقراء أيما أحب إليهم الرطب أم الجاف
فقبل منه وعمل به أهل الجهة الجميع اهـ
2.
ترشيح المستفيدين ص : 154 - 155 دار الفكر
( فائدة
) لايجوز فى مذهب الإمام الشافعى رحمه الله تعالى إخراج العرض عن القيمة فمن أراد إخراجه
عنها قلد غير ممن يرى الجواز كما أفتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد فى ذالك قال
ابن زياد فى فتاويه أفتى البلقينى بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماه بالمناقير فى
زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذى أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعى
والفلوس أنفع للمستحققين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق
إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج
والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك
البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال فى صحيحه باب العرض فى الزكاة وقال طاوس
قال معاذ لأهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون
عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب
العرض أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسألة
الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل اهـ ولا شك أن الفلوس إذا
راجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لأنها أقرب إلى النقود فهى مترقية عن
العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى أنها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد
إخراجها تقليد من قال بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب
وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة.
3.
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص: 112 دار الفكر
( مسئلة ) أفتى البلقينى بجواز إخراج الفلوس الجدد
المسماه بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذى أعتقده وبه أعمل وإن كان
مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس أنفع للمستحققين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة
المغشوشة ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده
لأنه من أهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد
سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال فى صحيحه باب العروض
فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة
مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ
قال شارحه ابن حجر باب العرض أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق
البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل اهـ
ولا شك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لأنها أقرب إلى
النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى أنها من النقد
وحينئذ فسبيل من أراد إخراجها تقليد من قال بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله
تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة.
4.
موهبة ذى الفضل الجزء الرابع ص : 37 – 38 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية
(
قوله وواجبها ) أى التجارة أى الواجب فى زكاتها ( قوله ربع عشر القيمة لا العروض )
أى اتفاقا فى ربع العشر كالنقد وعلى الجديد فى كونه من القيمة لأن فىالمسئلة ثلاثة
أقوال المشهور الجدبد أنه يخرج من القيمة ولايجوز أن يخرج من عين العرض والثانى
يجب الإخراج من العرض لأنه الذى يملكه والقيمة تقدير والثالث يتخير بينهما لتعارض
الدليلين اهـ
5.
المجموع الجزء السادس ص : 68 - 69 المكتبة السلفية
* قال المصنف رحمه الله تعالى * ( إذا قوم العرض فقد قال
فى الأم يخرج الزكاة مما قوم به وقال فى القديم فيه قولان ( أحدهما ) أنه يخرج ربع
عشر قيمته ( والثانى ) يخرج ربع عشر العرض، وقال فى موضع آخر لا يخرج إلا العين أو
الورق أو العرض، فمن أصحابنا من قال فيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) يخرج من الذى قوم
به لأن الوجوب يتعلق به ( والثانى ) يخرج من العرض، لأن الزكاة تجب لأجله (
والثالث ) يخير بينهما لأن الزكاة تتعلق بهما فيخيره بينهما، وقال أبو إسحاق فيه
قولان ( أحدهما ) يخرج مما قوم به ( والثانى ) أنه بالخيار، فقال أبو على ابن أبى
هريرة فيه قولان ( أحدهما ) يخرج مما قوم به ( والثانى ) يخرج العرض ) ( الشرح )
قال الشافعى والأصحاب زكاة عرض التجارة ربع العشر بلا خلاف، ولا وقص فيه كالنقد،
وفيما يجب إخراجه طرق كما ذكره المصنف حاصلها ثلاثة أقوال ( أصحها ) عند الأصحاب،
وهو نصه فى الأم والمختصر وهو الجديد، وبه الفتوى وعليه العمل يجب ربع عشر القيمة
مما قوم به ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض ( والثانى ) يجب الإخراج من نفس العرض
ولا تجزىء القيمة ( والثالث ) يتخير بينهما، وقد ذكر المصنف دليل الجميع، والقول
الثانى والثالث قديمان ضعيفان، وحكى الصميرى ( طريقاً رابعاً ) وهو أنه إن كان
العرض حنطة أو شعيراً أو مما ينفع المساكين أخرج منه، وإن كان عقاراً أو حيواناً
فمن القيمة نقداً.
6.
بغية المسترشدين ص : 100 دار الفكر
(
مسألة ى ) لايجزى إخراج الفلوس المضروبة من النحاس عن زكاة النقد كما لا يجزى أحد
النقدين عن الآخر ولا نوع أردأ أو ناقص القيمة عن أجود نعم إن إعسر الإخراج من كل
أخرج من الوسط ويجزئ أجود عن أردأ كمختلفى صفة بتعدد الضربية أو قلة الغش مع
استواء القيمة مطلقا ومغشوش عن خالص إن ساوى الغش مؤنه السبك أو رضى المستحقون
بتحمل المؤنة ولا يحسب الغش حينئذ اهـ قلت وفى تشديد البنيان لبارجا وأفتى
البلقينى بجواز إخراج الزكاة فلوسا عند تعذر الفضة أو كانت معاملتهم بالفلوس لأنها
أنفع للمسلمين وأسهل وليس فيها غش كما فىالفضة المغشوشة فعند ذلك يتضرر المستحق
اذا ردت ولايجد غيرها ولا بدلا اهـ وقال ق ل أما إخراج الفلوس فإنى أعتقد جوازه
ولكنه مخالف لمذهب الشافعى اهـ
Three. Permasalahan sub c ini dinyatakan maauquf.
2
Latar belakang
mas’alah
Pemerintah Saudi
Arabia bermaksud membuat eskalator antara Shofa dan Marwah dengan tujuan untuk
memudahkan pelaksanaan sa’i.
Pertanyaan :
One. Bisakah tindakan pemerintah Arab Saudi jika
benar benar terlaksana dibenarkan dalam prespektif fiqh ?
Two. Sahkah pelaksanaan sa’i dengan melalui
eskalator tanpa berjalan kaki ?
Three. Apabila sah masih sunahkah berjalan lari
lari kecil di eskalator tersebut ?
Pondok. Pesantren. Sidogiri
Po. Box. 22 Sidogiri Pasuruan 67101 Telp. (0343) 426638 – 429723 Fax.
428751
Rumusan Jawaban :
One.
Tindakan pemerintah Arab Saudi diperbolehkan (
dibenarkan ). Asal masih memberi peluang tempat sa’i dengan langsung berjalan
kaki. Demikian itu karena dipandang ada maslahah. Yaitu membantu para jamaah
haji yang tidak mampu.
Referensi :
1.
Al Asybah Wan Nadlo’ir hal. 83, 62, dan 225 (
Maktabah Usaha Keluarga )
1.
الأشباه والنظائر ص : 83 مكتبة أوسها كلواركا
( القاعدة الخامسة ) تصرف الإمام على الرعية منوط
بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى
من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال حدثنا أبو الأحوص ( عن
) أبى إسحاق ( عن ) البراء بن عازب قال قال عمر رضى الله عنه إنى أنزلت نفسى من
مال الله بمنزلة والى اليتيم إن إحتجت أخذت منه فاذا أيسرت رددته فان استغنيت
استعففت ( ومن فروع ذلك ) أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع
تساوى الحاجات ( ومنها ) إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب جاز وبغير سبب
لا يجوز حكاه فى الروضة ( ومنها ) ما ذكره المارودى أنه ل婍
¸@ØἎ຺됀촉렡䰁⇍桔獩瀠潲牧浡挠湡潮⁴敢爠湵椠佄⁓潭敤മ$펩�닭觅닭觅닭觅닭规당觅괵觖닩觅땵觃달觅깮觋닯觅닭觅닼觅楒档닭觅䕐Ō
씅㚬àℎċఅ嘀ࠀက瀀壴ကȀ^
ꀀ䙿
ကက捐Dž憀(耀退ŀၠTကT琮硥t唕က嘀 怀搮瑡a 瀀Ȁ尀@쀀爮牳c耀Ѐ帀@䀀爮汥捯ǔ退Ȁ戀@䈀抖戈战戨戶扄扚扨扺抈懼护抲拂拘拦拶挈挚挪씅㚬
Đ搀씅㚬
ր攐씅㚬8檐ᦁ壴ᦅ壴᩶壴᪄壴Ც壴Ჸ壴ↄ壴ↈ壴≴壴⊂壴⎆壴⎔壴Ⓝ壴ⓑ壴✯壴✽壴ⷹ壴ⷽ壴䁡壴䁥壴䂍壴䂑壴䂹壴䂽壴䃧壴䃫壴䄕壴䄙壴䅃壴䅇壴䅱壴䅵壴ゖ眇愬冺餉쐙ݭ灪ꔵ閣鹤蠲뢤秜�韒䰫শ粽纱ⴇᶑ邿ၤᶷ檰煈䇞蒾푽淝땑藇菓V˜l À¨kdzùbýìÉeŠO\ Ùl cc=úõ
È
n;^iLäA`Õrqg¢Ñä
<GÔ
Ký…
Òkµ
¥ú¨µ5l˜²BÖÉ»Û@ù¼¬ãlØ2u\ßEÏ
¥ú¨µ5l˜²BÖÉ»Û@ù¼¬ãlØ2u\ßEÏ
ÖÜY=Ñ«¬0Ù&:ÞQQ×Èaпµô´!#ijV™•ºÏ¥½¸¸( ˆ_²Ù
Æ$é
±‡|o/ LhX«aÁ=-f¶AÜv qÛ¼ Ò˜*Õ±qµ¶ ¥ä¿Ÿ3Ô¸è¢Éx4ù¨ –˜
á»
Æ$é
±‡|o/ LhX«aÁ=-f¶AÜv qÛ¼ Ò˜*Õ±qµ¶ ¥ä¿Ÿ3Ô¸è¢Éx4ù¨ –˜
á»
j-=m —ld‘\cæôQkkbal Ø0e…Nbòí• l{¥Áô ‚WÄõÆÙ°ePé· ê¸¾‹|ˆ¹üßÝbI-Ú ó|ÓŒeLÔûXa²MÎQµ:t¼£â0»ÔA¥ßJוØ=mÄѤûôÖÓjéiCüÙn4Fˆgи`Ús-
Då
3_L
ªÉ|
1.Ý<qPªA'
¾†
É%µhW³…o Ôf¹ŸäaÎ
ùÞ^˜ÉÙ)"˜Ð°´¨×Ç=³Y
¾†
É%µhW³…o Ôf¹ŸäaÎ
ùÞ^˜ÉÙ)"˜Ð°´¨×Ç=³Y
2.´.;\½·lºÀ ƒ¸í¶³¿š
â¶
â¶
šÒ±t9GÕê¯wÒ &Û
Ćs
cã„;d”>jm
3.¨Zjz
Ï
äÿ “'®
±}D“ðÒ£ ‡hò‑þ i]Wb÷Ëgeq6lç kn᭶ﻔ⯠觓穚ლ䫌柝�惡躾빃ិ軕悰ꏨ훖鍾ꇑ싄㣘俟柱톻坧ꚼ㾵㙋䢲⯚�ᭌ꼊䫶㘃穠䄄��ꡧ軯ㅮ빹䙩뎌쭡茚뱦튠╯剨瞕찌䜃묋ᚹ∂☯唅㮾얺ନ늽媒⮴樄岳ᄃ싗켱뗐麋ⳙ긝寞슰魤ꎜ番錊ɭک鰉㘿枅爇圓Ԁ䪂閿稔⮮箱ᬸಶ躛鋒븍糜�틔蛓돸棝荮Ὶᛍ膾♛矡澰䝷ᢷ嫦蠈橰/㯊昆ଡ଼ᄁ黿轥깩ᅮ慫콅ᙬꀊ틮휍荔丄돂㤃♡ꝧᛷ큠䝍䥩矛㹮橊껑嫜�୦䃟㯰㟘깓ꦼ黅�콿䞲←サ붽슊쪺錰厳ꎦ⒴㘅뫐ړ췗圩哞枿⏙種덦䪸쑡ᬂ嵨⮔⩯븷됋躡쌌�娅ⴂ䈘壴䈦壴āȂ̃Єԅ؆܇ࠈउਊଋఌฎ༏တᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑ
Ï
äÿ “'®
±}D“ðÒ£ ‡hò‑þ i]Wb÷Ëgeq6lç kn᭶ﻔ⯠觓穚ლ䫌柝�惡躾빃ិ軕悰ꏨ훖鍾ꇑ싄㣘俟柱톻坧ꚼ㾵㙋䢲⯚�ᭌ꼊䫶㘃穠䄄��ꡧ軯ㅮ빹䙩뎌쭡茚뱦튠╯剨瞕찌䜃묋ᚹ∂☯唅㮾얺ନ늽媒⮴樄岳ᄃ싗켱뗐麋ⳙ긝寞슰魤ꎜ番錊ɭک鰉㘿枅爇圓Ԁ䪂閿稔⮮箱ᬸಶ躛鋒븍糜�틔蛓돸棝荮Ὶᛍ膾♛矡澰䝷ᢷ嫦蠈橰/㯊昆ଡ଼ᄁ黿轥깩ᅮ慫콅ᙬꀊ틮휍荔丄돂㤃♡ꝧᛷ큠䝍䥩矛㹮橊껑嫜�୦䃟㯰㟘깓ꦼ黅�콿䞲←サ붽슊쪺錰厳ꎦ⒴㘅뫐ړ췗圩哞枿⏙種덦䪸쑡ᬂ嵨⮔⩯븷됋躡쌌�娅ⴂ䈘壴䈦壴āȂ̃Єԅ؆܇ࠈउਊଋఌฎ༏တᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑ
‑.>^~¾þžǾ˾Ͼ߾῾㿾忾翾뿾翾
!#%')+-/13579;=?ACEGIKMOQSUWY[]_acegikmoqsuwy{}Ā̂Ԅ܆ईଊഌ༎ȁЃࠇਉఋญဏ譕召坖橕樀栀៨壴痿Ⳝ彝孞썝䲋Ф䇷렀ر
(
قوله والرابع ) أى من الأركان ولو قال ورابعها لكان أنسب كما مر فى سابقه لكنه
مناسب لما قبله وقوله السعى بين الصفا والمروة أى لما روى الدارقطنى وغيره بإسناد
حسن أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فى السعى وقال يا أيها الناس اسعوا فإن
السعى قد كتب عليكم أى فرض وأصل السعى الإسراع والمراد به هنا مطلق المشى ويسن أن
يمشى على هينة أول السعى وآخره ويعدو الذكر أى يسعى سعيا شديدا فى الوسط - إلى أن
قال - وأن يسعى ماشيا ويجوز راكبا وأن يوالى بين مرات السعى وبينه وبين الطواف
ويكره للساعى أن يقف فى أثناء سعيه لحديث أو غيره. إهـ
3.
مغنى المحتاج الجزء الأول ص : 495 دار الفكر
ويسن
أيضا الموالاة فى مرات السعى وكذا بين الطواف والسعى وأن يكون ماشيا إلا لعذر فإن
ركب بلا عذر لم يكره اتفاقا كما فى المجموع وما فى جامع الترمذى من أن الشافعى كره
السعى راكبا إلا لعذر محمول على خلاف الأولى.
4. حواشى
الشروانى الجزء الرابع ص : 101 - 102
دار صادر
( ويستحب ) للذكر ( أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة
) للاتباع فيهما – إلى أن قال – (وأن ) يكون ماشيا وحافيا إن أمن تنجس رجليه وسهل
عليه متطهرا ومستورا والأفضل تحرى خلو المسعى أى إلا إن فاتت الموالاة بينه وبين
الطواف كما هو ظاهر للخلاف فى وجوبها وقياسه ندب تحرى خلو المطاف حيث لم يؤمر
بالمبادرة به ولا يكره الركوب اتفاقا على ما فى المجموع لكن روى الترمذى عن
الشافعى كراهته إلا لعذر ويؤيده أن جمعا مجتهدين قائلون بامتناعه لغير عذر إلا أن
يجاب بأنهم خالفوا ما صح أنه صلى الله عليه وسلم ركب فيه إهـ ( قوله ولا يكره )
إلى قوله ومر فى النهاية وكذا فى المغنى إلا ما أنبه عليه ( قوله ولا يكره الركوب
) أى إلا عند الزحمة إن لم يكن ممن يستفتى وإلا فلا ما لم يغلب الإيذاء ونائى (
قوله اتفاقا ) معتمد لكنه خلاف الأولى لما تقدم من سن المشى فيه ع ش ( قوله على ما
فى المجموع الخ ) عبارة المغنى فإن ركب بلا عذر لم يكره اتفاقا كما فى المجموع وما
فى جامع الترمذى من أن الشافعى كره السعى راكبا إلا لعذر محمول على خلاف الأولى (
قوله بأنهم خالفوا الخ ) عبارة النهاية بأنه خلاف سنة صحيحة وهي ركوبه صلى الله
عليه وسلم فى بعضه وسعى غيره به بلا عذر كصغر أو مرض خلاف الأولى نهاية أقول وقد
يمنع المخالفة بأن ركوبه صلى الله عليه وسلم كان لعذر أن يظهر فيستفتى ويؤخذ منه
كيفية السعى ويرى جماله المشتاقون المتعطشون إليه فإن أهل مكة ذكورهم وإناثهم
وصغيرهم وكبيرهم كانوا متزاحمين فى المسعى وفى البيوت التى فى حواليه وأسطحتها
لنيل سعادة مشاهدة طلعته الشريفة.
JALSAH KEDUA:
24 September 2001 M.
MUSHOHHIH : PERUMUS : NOTULEN :
1.
Bpk. KH. Fahrurrozi Burhan 1. Bpk.
Aly Musthofa Sa’id 1. Bpk.
Syahrowardi
2.
Bpk. KH. Safrijalla 2.
Bpk. Abdul Basith 2.
Bpk. Bahirul Mawahib
3.
Bpk. KH. Abdul ‘Adzim ( Mdr ) 3. Bpk.
Su’ud Abdillah 3. Bpk. M.
Ridlwan Qoyyum
4.
Bpk. KH. Irfan Masruhin ( Mdr. ) 4.
Bpk. Arifin
MODERATOR :
Bpk. Muhlishin Labib
MEMUTUSKAN:
Three. Seseorang
yang melakukan sa’i dengan melalui eskalator masih tetap disunatkan lari lari
kecil.
Referensi :
1.
Hawasyi Asy Syarwany Juz 4 hal. 102 ( Daru
Shodir )
2.
Al-Majmu’ Juz 8 hal. 74 – 75 ( Al Maktabah As
Salafiyah )
3.
Roudlotuth Tholibin juz 3 hal. 87 ( Al Maktab Al
Islamy )
1.
حواشى الشروانى الجزء الرابع ص : 102 دار صادر
وأن (
يمشى أول السعى وآخره ) على هينته ( و ) أن ( يعدو الذكر ) لاغيره مطلقا عدوا
شديدا طاقته حيث لا تأذى ولا إيذاء قاصد السنة لا نحو المسابقة ( فى الوسط )
للاتباع فيهما رواه مسلم ويحرك الراكب دابته والمراد بالوسط هنا الأمر التقريبى إذ
محل العدو أقرب إلى الصفا منه إلى المروة بكثير. ( قوله على هينته ) إلى الفصل فى
النهاية وكذا فى المغنى إلا قوله حيث إلى المتن ( قوله لا غيره مطلقا ) وقيل إن
خلت الأنثى بالليل سعت كالذكر والخنثى فى ذلك كالأنثى مغنى ( قوله طاقته ) عبارة
النهاية والمغنى فوق الرمل اهـ ( قوله قاصدا السنة الخ ) أى وإلا لم يصح سعيه على
المعتمد لأنه يقبل الصرف كالطواف خلافا لشيخ الإسلام والشيخ الحسن البكرى وموضع من
الإيعاب ومن النهاية قال ابن الجمال ويتفرع على ذلك ما لو حمل محرم لم يسع عن نفسه
ودخل وقت سعيه محرما كذلك ونوى الحامل المحمول فقط فعلى مرجح من قال يشترط فقد
الصارف ينصرف عن نفسه ويقع عن المحمول وعلى مرجح من قال لا يشترط فيه فقد الصارف
يقع عنهما انتهى اهـ كردى وتقدم فى الشرح قبيل الفصل أنه يأتى فيه تفصيل طواف الحامل
والمحمول ( قوله لا نحو المسابقة ) أى كاللعب فيخرج عن كونه سعيا بقصدها نهاية
وونائى ( قوله ويحرك الدابة ) أى بحيث لا يؤذى المشاة نهاية
2.
المجموع الجزء الثامن ص : 74 – 75 المكتبة السلفية
(
فرع ) فى سنن السعى وهى جميع ما سبق فى كيفية السعي سوى الواجبات المذكورة، وهى
سنن كثيرة ( إحداها ) يستحب أن يكون عقب الطواف وأن يواليه، فإن أخره عن الطواف أو
فرق بين مراته جاز على المذهب ما لم يتخلل بينهما الوقوف كما سبق، وفيه خلاف ضعيف
سبق الآن ( الثانية ) يستحب أن يسعى على طهارة من الحدث والنجس ساتراً عورته، فلو
سعى محدثاً أو جنباً أو حائضـاً أو نفساء أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة، جاز وصح
سعيه بلا خلاف، لحديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال وقد
حاضت اصنعى ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت رواه البخارى ومسلم وسبق بيانه
مرات ( الثالثة ) الأفضل أن يتحرى زمان الخلوة لسعيه وطوافه، وإذا كثرت الزحمة
فينبغى أن يتحفظ من أيدى الناس وترك هيئة من هيئات السعى أهون من إيذاء مسلم ومن
تعريض نفسه للأذى، وإذا عجز عن السعى فى موضعه لزحمة تشبه فى حركته بالساعى كما
قلنا فى الرمل قال الشافعى فى الأم والأصحاب يستحب للمرأة أن تسعى فى الليل لأنه
أستر وأسلم لها ولغيرها من الفتنة، فإن طافت نهاراً جاز وتسدل على وجهها ما يستره
من غير مماسته البشرة ( الرابعة ) الأفضل أن لا يركب فى سعيه إلا لعذر كما سبق فى
الطواف، لأنه أشبه بالتواضع لكن سبق هناك خلاف فى تسمية الطواف راكباً مكروهاً،
واتفقوا على أن السعى راكباً ليس بمكروه، لكنه خلاف الأفضل لأن سبب الكراهة هناك
عند من أثبتها خوف تنجس المسجد بالدابة، وصيانته من امتهانه بها وهذا المعنى منتصف
فى السعى وهذا معنى قول صاحب الحاوى الركوب فى السعى أخف من الركوب فى الطواف ولو
سعى به غيره محمولاً جاز لكن الأولى سعيه بنفسه إن لم يكن صبياً صغيراً أو له عذر
كمرض ونحوه.
3.
روضة الطالبين الجزء الثالث ص : 87 المكتب الإسلامى
*
فرع * القرب من البيت مستحب للطائف ولا ينظر إلى كثرة الخطى لو تباعد فلو تعذر
الرمل مع القرب للزحمة فإن كان يرجو فرجة وقف ليرمل فيها وإلا فالمحافظة على الرمل
مع البعد عن البيت أفضل لأن القرب فضيلة تتعلق بموضع العبادة والرمل فضيلة تتعلق
بنفس العبادة والمتعلق بنفس العبادة أولى بالمحافظة ألا ترى أن الصلاة بالجماعة فى
البيت أفضل من الانفراد فى المسجد ولو كان فى حاشية المطاف نساء ولم يأمن ملامستهن
لو تباعد فالقرب بلا رمل أولى من البعد مع الرمل حذرا من انتقاض الطهارة وكذا لو
كان بالقرب أيضا نساء وتعذر الرمل فى جميع المطاف لخوف الملامسة فترك الرمل فى هذه
الحالة أولى ومتى تعذر الرمل استحب
أن يتحرك فى مشيه ويرى من نفسه أنه لو أمكنه الرمل لرمل وإن طاف راكبا أو محمولا
فقولان أظهرهما يرمل به الحامل ويحرك الدابة وقيل القولان فى المحمول البالغ ويرمل
حامل الصبى قطعا.
3
Latar belakang
mas’alah
Si A menghibahkan
uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada si B. Karena jarak keduanya saling
berjauhan, maka pengiriman uang pun dilakukan lewat transfer melalui bank
setempat. Kemudian setelah kiriman uang masuk ke rekening si B, si B mewakilkan
kepada seseorang untuk mengambil uang kiriman tersebut. Dan selanjutnya untuk
langsung dialokasikan ke yayasan, musholla atau pondok pesantren di tempat si
B.
Pertanyaan :
One. Pengiriman via transfer yang sudah masuk ke
rekening, dapatkah dikatakan qabdl ?
Two. Bolehkah mauhub lah berupa yayasan,
musholla atau pondok pesantren ?
Pon. Pes. Al Ma’ruf
Bandungsari Ngaringan Grobogan Jateng 58193
Rumusan Jawaban :
One.
Pengiriman via transfer yang sudah masuk ke
rekening dapat dikatakan qobdl.
Referensi :
1.
Tuhfatul Muhtaj Juz 6 hal. 304 – 305 ( Daru
Shodir )
2.
Fawaidul Janiyah Juz 1 hal. 285 ( Darul Fikr )
3.
Bughyatul Mustarsyidin hal. 149 ( Darul Fikr )
4.
I’anatuth Tholibin Juz 2 hal. 183 ( Darul Fikr )
5.
I’anatuth Tholibin Juz 3 hal. 88 ( Darul Fikr )
1.
تحفة المحتاج جزء 6
ص 304 – 305 دار صادر
(
وهبة الدين ) المستقر (للمدين) أو التصدق به عليه ( إبراء ) فلا تحتاج إلى قبول
نظرا للمعنى ( و ) هبته ( لغيره ) أى المدين باطلة فى الأصح بناء على ما قدمه من
بطلان بيع الدين لغيرما هو عليه أما على مقابله الأصح كما مر فتصح هبته بالأولى
وكأنه فى الروضة إنما جرى هنا على بطلان هبته مع ما قدمه أنه يصح بيعه اتكالا على
معرفة ضعف هذا من ذلك بالأولى كما تكرر وعلى الصحة قيل لا تلزم إلا بالقبض وقيل لا
تتوقف فعليه قيل تلزم بنفس العقد وقيل لا بد بعد العقد من الإذن فى القبض ويكون
كالتخلية فيما لا يمكن نقله والذى يتجه الأول أخذا من اشتراطهم القبض الحقيقى هنا
فلا يملكه إلا بعد قبضه بإذن الواهب وعلى مقابليه للوالد الواهب الرجوع فيه تنزيلا
له منزلة العين اهـ
2.
الفوائد الجنية الجز الأول ص : 285 دار الفكر
( وكل
ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا ) لغويا ( فللعرف رجوعه انجلى ) وذلك كالحرز فى السرقة
فيرجع فيه إلى العرف قوله : ( كالحرز ) بكسر الحاء المهملة وسكون الراء المكان الذى
يحفظ فيه ويختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فقد يكون الشىء حرزا فى وقت
دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه وقد ضبطه الغزالى بما
لا يعد صاحبه مضيعا وقال الماوردى : الأحراز تختلف من خمسة أوجه : باختلاف نفاسة
المال وحسنه وباختلاف سعة البلد وكثرة دعاره وعكسه وباختلاف الليل والنهار وإحراز
الليل أغلظ اهت قوله : ( فيرجع إلى العرف ) أى فالمحكم فيه العرف إذا لم يجد فى
الشرع ولا فى اللغة كالقبض والإحياء اهـ خطيب
3.
بغية المسترشدين ص : 149 دار الفكر
( فائدة ) أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع غيره دراهم
أمانة يوصلها إلى محل آخر وأذن له فى التصرف فيها بأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح
يكون للأمين فى مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة بأنه إن كانت
الدراهم المذكورة ملكا للمرسل وأذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض
حتى تصل إلى المرسل إليه وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها فى التصرف لم يجزه ذلك
بل يضمنها الحامل ضمان غضب والمرسل طريق فى الضمان لو تلفت.
4. إعانة
الطالبين الجزء الثانى ص : 183 دار
الفكر
وقال
القفال: لو قال لغيره أقرضنى خمسة أؤدها عن زكاتى ففعل: صح. قال شيخنا: وهو مبنى
على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض (
قوله قال شيخنا ) أى فى فتح الجواد, وعبارته: وقال القفال إلى آخر ما ذكر الشارح,
ثم قال بعده: ويفرق بين هذه وما قبلها بأن القرض ثم ضمنى, وهو لا يعتبر فيه قبض
فلا اتحاد. اهـ وقوله وما قبلها: هى مسئلة المتولى ( قوله بجواز اتحاد القابض
والمقبض ) أى بجوز أن يكون القابض والمقبض واحدا كما هنا, فإن المقبض: هو المقرض,
وهو أيضا القابض بطريق النيابة عن موكله فى إخراج الزكاة به عنه, والجمهور على
منعه, فعليه لا يصح ما فعله الوكيل: من إقراضه, وأداء الزكاة عنه.
5. إعانة
الطالبين الجزء الثالث ص : 88 دار الفكر
( والحاصل ) الوكالة الصحيحة والفاسدة يستويان: بالنسبة
لنفود التصرف ويتغايران بالنسبة للجعل المسمى, فيسقط فى الفاسدة, ويستقر فى
الصحيحة ( تنبيه ) قال فى المغنى: هل يجوز الإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة ؟
قال ابن الرفعة: لا يجوز, لكن استبعده ابن الصلاح, وهذا هو الظاهر لأن هذا ليس من
تعاطى العقود الفاسدة لأنه يقدم على عقد صحيح. اهـ
Two. Mauhub
lah boleh berupa yayasan, musholla atupun pondok pesantren.
Referensi :
1.
Hawasyi Asy Syarwani Juz 6 hal.298 ( Daru Shodir
)
2.
Nihayatul Muhtaj Juz 5 hal. 370 ( Maktabah wa
Mathba'ah Musthofa Al Baby Al Halaby )
6.
حواشى الشروانى الجزء السادس ص : 298 دار صادر
قول
المتن ( إيجاب وقبول لفظا ) قال فى التكملة هذا فى المعين أما الهبة للجهة العامة
فإن الغزالى جزم فى الوجيز بالصحة وتوقف فيه الرافعى ثم قال ويجوز أن يقول الجهة
العامة بمنزلة المسجد فيجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها وحينئذ فيقبلها القاضى
اهـ وقضية إلحاقه الهبة للجهة العامة بالوقف عليها فى الصحة أن لا يشرط القبول اهـ
اهـ سم وفى المغنى ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلا للقبول الولى فإن لم
يقبل انعزل الوصى ومثله القيم وأثما لتركهما الأحظ بخلاف الأب والجد لكمال شفقتهما
ويقبلها السفيه نفسه وكذا الرقيق لا سيده وإن وقعت له اهـ
7.
نهاية المحتاج الجزء الخامس ص: 370 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى
نعم
بناء المسجد فى الموات تكفى النية فيه لأنه ليس فيه إخرج الأرض المقصودة بالذات عن
ملكه لا حقيقة ولا تقديرا حتى يحتاج إلى لفظ قوى يخرجه عنه كما قاله فى الكفاية
تبعا للماوردى ويزول ملكه عن الآلة باستقرارها فى محها من البناء لا قبله إلا أن
يقول هى للمسجد ويقبل ناظره له ذلك ويقبضه كما قاله القمولى والبلقينى ( قوله
ويقبضه ) هو واضح فيما له ناظر, أما ما لا ناظر لها كمن أحيا مواتا بقصد المسجدية فإن
ما أحياه يصير مسجدا ولا ناظر له فإذا أعد له آلة قبل الإحياء ثم بنى بها فيه
يتبين أنه ملكها من حين الإعداد اهـ حج بالمعنى : أى وأما ما أعده بعد الإحياء
لنحو ترميمه أو إكمال بنائه ويزول ملكه عن الآلة باستقراره فى محله الخ ثم من ذكر
من أن المسجد قد يكون لا ناظر له ظاهر فيمن شرع فى إحياء مسجد فى موات فإنه قبل
تمام الإحياء لم يثبت له حكم المسجدية فلا ناظر له أما مابعد تمام الإحياء فيكون
ناظره الحاكم ( قوله واعتراض القمولى والبلقينى إلخ ) ليس فيما رأيته من نسخ
الشارح لهذا خبر ولعله سقط من الكتبة وعبارة التحفة: واعترض القمولى والبلقينى ما
ذكره آخرا بأن الذى ينبغى توقف ملكه للآلة على قبول ناظره وقبضه وفيه نظر لأن الكلام فى الآلة التى يحصل
بها الإحياء وهو حينئذ لاناظر له لعدم وجود المسجدية إلا بعد أن يوجد من البناء ما
يحصل به الإحياء وإذا تعذر الناظر حينئذ اقتضت الضرورة أن ما سيصير مسجدا يتبين
أنه ملك تلك الآلة بمجرد قوله. فما قاله: أى الماوردى صحيح لا غبار عليه انتهت.
4
Latar belakang mas’alah
Dalam kehidupan berumah tangga, sering kita jumpai
keberadaan sang isteri kebetulan adalah seorang wanita karir yang kadang kadang
memang seizin dari pihak suami. Dan akibat dari profesinya tersebut tak jarang
waktu sang isteri untuk melayani suami banyak berkurang. Bahkan kadang kadang
dengan alasan capek sang isteri berani menolak ajakan suami untuk berhubungan
intim.
Pertanyaan :
Apakah tindakan sang isteri semacam di atas termasuk
katagori nusyuz, mengingat dalam meniti karir sang isteri sudah mendapat izin
dari suami ?
Pon. Pes. Al Falah
Po. Box. 121 Ploso Mojo Kediri Telp. (0354) 479033
Rumusan Jawaban :
Penolakan istri dengan alasan tersebut termasuk nusyuz.
Kecuali jika akan timbul dloror pada dirinya.
Sedangkan batas penolakan istri yang membuat dia bisa
dikategorikan Nusyuz adalah sekiranya tidak ada udzur dan suami merasa
kesulitan mengembalikan dalam ketaatannya.
Referensi :
1.
I’anatuth Tholibin juz 4 hal. 78 – 79 ( Darul
Fikr )
2.
Roudlotuth Tholibin juz 7 hal. 369 – 370 ( Al
Maktab Al Islamy )
3.
Ittihafu Sadatil Muttaqin Juz 5 hal. 402 ( Darul
Fikr )
4.
Hawasyi Asy Syarwani Juz 7 hal. 441 ( Daru
Shodir )
5.
Takmilah Al Majmu’ Juz 16 hal. 412 ( Al Maktabah
As Salafiyah )
1.
إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 78 - 79 دار الفكر
ويحصل
النشوز ( بمنع ) الزوجة الزوج ( من تمتع ) ولو بنحو لمس أو بموضع عينه ( لا ) إن
منعته ( لعذر ) ككبر آلته بحيث لا تحتمله ومرض بها يضر معه الوطء وقرح فى فرجها
وكنحو حيض ( قوله ويحصل النشوز ) دخول على المتن ( قوله بمنع الزوجة الزوج من تمتع
) أى ولو بحبسها ظلما أو بحق وإن كان الحابس هو الزوج كما اقتضاه كلام ابن المقرى
واعتمده الوالد رحمه الله تعالى ويؤخذ منه بالأولى سقوطها بحبسها له ولو بحق
للحيلولة بينه وبينها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أو باعتدادها بوطء شبهة
اهـ نهاية وكتب الرشيدى قوله وإن كان الحابس هو الزوج هو غاية فى قوله أو بحق فقط
كما يعلم من التحفة اهـ ومحل كون المنع المذكور يحصل به النشوز إذا لم يكن على وجه
التدلل أى التحبب وإظهار الجمال وإلا فلا تكون ناشزة به ( قوله ولو بنحو لمس ) أى
ولو منعته من التمتع بنحو لمس كنظر كأن غطت وجهها أو تولت عنه وإن مكنته من الجماع
فإنه يحصل النشوز به ( قوله أو بموضع عينه ) أى ولو منعته من التمتع بها فى موضع
منها قد عينه كيدها وفخذها فإنه يحصل النشوز به ( قوله لا إن منعته عنه لعذر ) أى
لا يحصل النشوز إن منعت زوجها عن التمتع بها لعذر ( قوله ككبر آلته ) مثال للعذر
لكن فى غير اللمس إذ هو ليس عذرا من منع اللمس ( قوله بحيث لا تحتمله ) تصوير
للكبر أى حال كون الكبر مصورا بحالة لا تحتملها الزوجة ( قوله ومرض الخ ) معطوف على
كبر: أى وكمرض قائم بها مع وجوده الوطء فلا يحصل النشوز بمنعها من الوطء حينئذ اهـ
( قوله وقرح فى فرجها ) معطوف على مرض من عطف الخاص على العام ( قوله وكنحو حيض )
لا حاجة لزيادة الكاف كالذى قبله وإنما لم تسقط النفقة به وبما قبله من الأعذار
لأنه إما عذر دائم ككبر الذكر أو يطرأ ويزول كنحو الحيض والمرض وهى معذورة فيه وقد
حصل التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه.
2.
روضة الطالبين الجزء السابع ص : 369 - 370 المكتب الإسلامى
*
فرع * ( فيما تصير به ناشزة ) فمنه الخروج من المسكن والامتناع من مساكنته ومنع
الاستمتاع بحيث يحتاج فى ردها إلى الطاعة إلى تعب ولا أثر لامتناع الدلال وليس من
النشوز الشتم وبذاء اللسان لكنها تأثم بإيذائه وتستحق التأديب وهل يؤدبها الزوج أم
يرفع إلى القاضى ليؤدبها وجهان ولو مكنت من الجماع ومنعت من سائر الاستمتاعات فهل
هو نشوز يسقط النفقة ؟ وجهان قلت: أصحهما نعم والأصح من الوجهين فى تأديبها أنه
يؤدبها بنفسه لأن فى رفعها إلى القاضى مشقة وعارا وتنكيدا للاستمتاع فيما بعد
وتوحيشا للقلوب بخلاف ما لو شتمت أجنبيا والله أعلم
3.
اتحاف السادة المتقين الجزء الخامس ص : 402 دار الفكر
(
قال ابن عباس ) رضى الله عنهما ( أتت امرأة من خثعم ) وهى قبيلة مشهورة وهو خثعم
بن أنمار ( إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت إنى امرأة آيم ) وهى التى لا زوج
لها ( و ) إنى ( أريد أن أتزوج فما حق الرجل على المرأة ؟ فقال من حق الزوج على
الزوجة إذا أرادها على نفسها ) أى أراد جماعها ( وهى على ظهر بعير ) ذكره تتميما
ومبالغة ( أن لا تمنعه ) من نفسها لما أراد منها فإنها إن منعته حاجته فقد عرضته
للهلاك الأخروى فربما صرفها فى محرم فعليها حيث لا عذر أن تمكنه اهـ
4.
حواشى الشروانى الجزء السابع ص : 441 دار الصادر
(
قوله أو تمنعه الخ ) أى بلا عذر لها كمرض وإلا فهى على حقها كما قاله الماوردى اهـ
مغنى ( قوله من التمتع بها ) أى ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر فى
امتناعها منه فإن عذرت كأن كان به صنان مثلا مستحكم وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة
لم تعد ناشزة وتصدق فى ذلك إن لم تدل قرينة قوية على كذبها اهـ ع ش
5.
تكملة المجموع الجزء السادس عشر ص : 412 المكتبة السلفية
والمستحب
أن لا يعطلها لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال قال لى رسول
الله صلى الله عليه وسلم " أتصوم النهار قلت نعم قال وتقوم الليل قلت نعم قال
لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى " ولأنه
إذا عطلها لم يأمن الفساد ووقوع الشقاق ولا يجمع بين امرأتين فى مسكن إلا برضاهما
لأن ذلك ليس من العشرة بالمعروف ولأنه يؤدى إلى الخصومة ولا يطأ إحداهما بحضرة
الأخرى لأنه دناءة وسوء عشرة ولا يستمتع بها إلا بالمعروف فإن كانت نضو الخلق ولم
تحتمل الوطء لم يجز وطؤها لما فيه من الإضرار. اهـ
JALSAH KETIGA
:
24 September 2001 M.
MUSHOHIH : PERUMUS : MODERATOR :
1.
KH. Arsyad Busho’ir 1. Abd. Manan Saiful Anwar
2.
KH. Zainal Fanani 2. Aly Saudi NOTULEN :
3.
Aly Maky 1.
Luthfil Hakim
4.
M. Su’ud Abdillah 2. Nawawi
Asyhari
M E M U T U S K
A N :
5
Latar belakang
mas’alah
Mengetahui (
ru’yah ) pada hilalnya awal Romadlon / Syawal adalah fardlu kifayah. Begitu
pula dalam bulan bulan yang lain. ( baca: Busyrol Karim awal bab ketika hampir
sampai penjelasan syurutus shihatish shoum ). Lalu yang kita ketahui, di
kalangan muslimin, dalam penentuan ru’yah ialah pada bulan Romadlon, Syawal dan
Dzul Hijjah. Sementara dalam bulan bulan yang lain hanya bergantung pada
kalender.
Pertanyaan :
One. Apakah mengetahui awal bulan memakai
kalender yang nota benenya ru’yah bilhisab itu sudah menggugurkan fardlu
kifayah. Sehingga tidak terdapat unsur istm ( dosa ) ?
Two. Lalu kalau belum cukup, bagaimana sikap
majlis menghadapi masalah ini ?
Pon. Pes. Mahir Arriyadl
Po. Box. 104 Ringinagung Pare Kediri 64201 telp. (0354)
326522
Rumusan Jawaban :
One.
Mengetahui awal bulan dengan menggunakan
kalender seperti yang tertera di dalam pertanyaan belum bisa menggugurkan
fardlu kifayahnya ru’yatul hilal.
Two. Karena
belum ditemukan ‘Ibarot yang Shorih tentang hukumnya hisab bisa
menggugurkan fardlu kifayahnya ru’yah, maka sikap majlis tetap
mengharuskan adanya ru’yah.
Referensi :
1.
Bughyatul Mustarsyidin hal. 108 ( Darul Fikr )
2.
Qurrotul ‘Ain Fatawi Ulama’il Haromain hal. 76 –
78 ( Maktabah Arofat )
3.
Bughyatul Mustarsyidin hal. 110 ( Darul Fikr )
1.
بغية المسترشدين ص : 108 دار الفكر
(
فائدة ) ترائىهلال رمضان كغيره من الشهور فرض كفاية لما يترتب عليها من الفوائد
الكثيرة إهـ شوبرى – إلى أن قال – ( مسئلة ك ) لا يثبت رمضان كغيره من الشهور إلا
برؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين بلا فارق إلا فى كون دخوله بعدل واحد وأما ما
يعتمدونه فى بعض البلدان من أنهم يجعلون ما عدا رمضان من الشهور بالحساب ويبنون
على ذلك حل الديون والتعاليق ويقولون اعتماد الرؤية خاص برمضان فخطاء ظاهر وليس
الأمر كما زعموا وما أدرى ما مستندهم فى ذلك.
2.
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص : 76 - 78 مكتبة عرفات
( سئل ) رحمكم الله تعالى ما قولكم فى قول الفقهاء يجب
صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين أو بالرؤية هل المراد باستكماله ثلاثين بالرؤية
لا بالحساب أو لا عبرة بالحساب بدليل اعتمادهم قبول الشهادة فيما إذا شهد برؤية
الهلال واحد أو اثنان واقتضاه الحساب عدم امكان الرؤية أو المراد بذلك ثلاثون
بالحساب فإنه ياسيدى قد اعتمد أكثر أهل بلاد جاوى على الحساب لا الرؤية فى ثبوت
أول كل شهر مطلقا أعنى سواء حل به الدين أو علق به الطلاق أو العتق أو نحو ذلك ما
عدا رمضان فإنهم بعتمدون فى ثبوته على الرعية لا الحساب لحديث صوموا لرؤيته إلخ
ويقولون اعتماد الرؤية فى ثبوت أول الشهر مختص برمضان للحديث المذكور فهل الأمر
كما قالوا أو ليس كذلك بل رمضان وغيره من الشهور سواء فى ثبوته بالرؤية لا الحساب
أفتونا ( الجواب ) ليس الأمر كما قالوا بل رمضان وغيره من الشهور سواء فى اعتماد
ثبوته بالرؤية وقول المذكورين إن ذلك مختص برمضان يقال لهم ما تقولون فى ثبوت أول
شوال فإن قالوا إنه كرمضان يثبت بالرؤية قلنا لهم تبين بذلك عدم صحة قولكم إن ذلك
مختص برمضان فقد شاركه فيه شوال وإذا سلم ذلك فى رمضان وشوال فليكن كذلك فى باقى
الأشهر قياسا عليهما وما أدرى ما الحامل على مخالفتهما لما عداهما من الشهور فإن
كان قياسا أو نقلا عن الأئمة فليبدوه حتى تنظر فيه وإن قالوا ليس شوال كرمضان فى
ذلك بل كبقية الأشهر فى كونه لا يثبت بالرؤية بل بالحساب قلنا لهم الحديث الذى
استدلتم به لكون رمضان يثبت أوله بالرؤية مذكور فيه ثبوت شوال بها ففى الصحيحين
وغيرهما صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين وروى النسائى والمواطأ
أنه صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصومو حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى
تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالفطر
بالرؤية كما أمرنا بالصوم بها ونهانا عن الفطر بلا رؤية كما نهانا عن الصوم بلا
رؤية إلا إن كملنا العدة ثلاثين فكيف أخذتم بأول الحديث وتركتم آخره هذا بعيد جدا
فرمضان كغيره من الشهور فى ثبوته بالرؤية إلا أنه يخالف غيره منها فى كونه ثبت
بعدل وغيره إنما يثبت بعدلين هذا علىالراجح وإلا فثمة قول قوى للشافعى أنه لا يثبت
رمضان إلا بعدلين وعليه فرمضان كغيره فى ذلك وما فى مسلم فإن غم عليكم فاقدروا له
بمعنى أكملوا العدة ثلاثين كما فسره به فى حديث آخر قال القسطلانى فى المواهب عن
الماوردى نقلا عن جمهور الفقهاء لا يجوز أن يكون المراد هنا حساب المنجمين لأن
الناس لو كلفوا به لضاق عليهم لأنه لا يعرفه إلا أفراد والشرع إنما يعرف الناس بما
يعرفه جماهيرهم إلى آخر ما فى المواهب بقى الكلام فى الحساب والتنجيم إذا اقتضينا
برؤية الهلال ول ير فهل يثبت بهما دخول الشهر كالرؤية للهلال أو لا ؟ نقول فى
الجواب حيث تعارضت الرؤية والحساب أو التنجيم قدم فى ثبوت الشهر الرؤية كما لا
يخفى وإن اقتضى الحساب أو التنجيم عدمها إلا فى المسألة الآتية عن التحفة قريبا
وإن لم ير الهلال واقتضى الحساب أو التنجيم الرؤية فهل يقوم الحساب أو التنجيم مقام
رؤيته فى ثبوت الهلال به أو لا اختلف فى ذلك والذى اعتمده ابن حجر فى التحفة وفتح
الجواد وشرح بافضل تبعا للمجموع أنه لا يجوز لغير المنجم وهو من يرى أول الشهر
طلوع النجم الفلانى والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره أن يعمل بقولهما
وأما هما فيجوز لهما العمل بمقتضى ذلك لكن لو تبين بعد ذلك رؤية الهلال على طبق ما
اقتضاه التنجيم والحساب لا يجزئهما ما صاماه بالحساب وعلى هذا ففائدة التنجيم
والحساب إنما هى فى جواز الإقدام على الصوم مع عدم الإجزاء فليسا كرؤية الهلال فى
ثبوت الشهر بهما فإن الرائى للهلال يلزمه الصوم أو الفطر وغيرهما برؤيته وإن كان
فاسقا كذا من اعتقد صدقه كما صرحوا به وصحح ابن الرفعه فى الكفاية أنه إذا جاز
أجزأ ونقله عن الأصحاب وصوبه السبكى وتبعه الزركشى وغيره قال الخطيب الشربينى فى
شرح التنبيه وهو المعتمد واعتمده ابن حجر فى الإيعاب حيث قال وعلى هذا أيضا فليس
الحساب ولا التنجيم كالرؤية إذ ليس يثبت بهما الشهر ولا يجب بهما الصوم عليهما ولا
على غيرهما بل غايته الجواز لهما مع الإجزاء إذا طابق الرؤية ونقل شيخ الإسلام فى
شرح البهجة والروض القول بالإجزاء وعدمه ولم يصرح بترجيح شىء منهما وكذلك ابن حجر
فى الإمداد والذى اعتمده الشهاب الرملى وولده الطبلاوى الكبير الإجزاء بل الوجوب
عليهما وعلى من يعتقد صدقهما ونقله الزيادى والحلبى وغيرهما عن م ر وأقروه وعلى
هذا يثبت الهلال بالحساب كرؤيته ويجب به الصوم على الحاسب وعلى من اعتقد صدقه فهذه
ثلاثة آراء متكافئة أو قريبة التكافؤ ويجوز تقليد كل منها والذى يظهر للفقير منها
أو سطها فيجوز الصوم بذلك ويجزئ أما على ما فى التحفة وغيرها من عدم الإجزاء فيقال
له لا تظهر ثمرة الجواز مع عدم الإجزاء وأيضا أنت قلت فى نفس التحفة إن الحساب لو
دل على كذب الشاهد بالرؤية واتفق أهله على أن مقدماته فطعية وكان المخبرون بذلك
عدد التواتر ردت الشهادة بالرؤية فكيف لا يجزئهم الصوم فى مسئلتنا وليس فيها
معارضة العدول بل طابق الحساب ما عند العدول وأنت قد رددت شهادة العدول بالرؤية
وقد أثبت الشارع الهلال بها وصام وأمر بالصوم لكن يخفف الأمر اشتراط اتفاق أهل
الحساب على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر وأنى يوجد ذلك
وأما قول الرملى فى نهايته فياس قولهم إن الظن يوجب العمل أن يجب عليه الصوم وعلى
من أخبره وغلب على ظنه صدقه وأيضا فهو جواز بعد حظر اهـ فهو فى ظن متأكد مستند
لمحسوس كالرؤية وأما فى مسئلتنا فهو ظن مستند لأمر تخمينى حدسى يصيب تارة ويخطىء
أخرى كما قد شاهدناه مرات وإن قيل إن ذلك قد يستند إلى أمور حسية ليست كمشاهدة
الهلال كما لا يخفى وليس كل جواز بعد حظر للوجوب بل قد يكون للإباحة بل كونه
للإباحة قاعدة لهم أيضا تناقض القاعدة الأولى وقد ظهر مما تقرر أن الرؤية أقوى من
الحساب وأن الحساب لا يثبت به الهلال إلا على القول الأخير من الأقوال الثلاثة
وأنه حيث عارض الرؤية يكون العمل عليها حتى على القول الأخير ولأن القائل به إنما
أسنده إلى قياس الظن الناشىء من الحساب على الظن الناشىء من نحو الرؤية المنصوص
عليه مقدم على المقيس والخلاف القوى فى الثبوت بالحساب تنزل رتبته عن الرؤية حتى
على القول الأخير هذا ما ظهر لى من كلامهم فى تقرير ذلك والله أعلم.
3.
بغية المسترشدين ص : 110 دار الفكر
( مسألة ى ك ) يجوز للمنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع
النجم الفلانى والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره العمل بمقتضى ذلك لكن
لايجزيهما عن رمضان لو ثبت كونه منه بل يجوز لهما الإقدام فقط قاله فى التحفة
والفتح وصحح ابن الرفعة فى الكفاية الإجزاء وصوبه الزركشى والسبكى واعتمده فى
الإيعاب والخطيب بل اعتمد م ر تبعا لوالده الوجوب عليهما وعلى من اعتقد صدقهما
وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كالرؤية للحاسب ومن صدقه فهذه الآراء قريبة التكافؤ
فيجوز تقليد كل منها والذى يظهر أوسطها وهو الجواز والإجزاء نعم إن عارض الحساب
الرؤية فالعمل عليها لا عليه على كل قول اهـ
6
Latar belakang
mas’alah
Ada sebuah tradisi
di suatu daerah, bila musim panen tiba para buruh padi mendapat imbalan gabah
sebagai ongkos kerjanya. Dan itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Pertanyaan :
One. Dalam konsep fiqh, permasalahan di atas
disebut aqad apa ?
Two. Sah atau tidakkah aqad ( transaksi ) yang
demikian ?
Three. Bila tidak sah bagaimana solusinya ?
HISAN
Cabang Galis Bangkalan
Rumusan Jawaban :
One. Praktek
kerja yang disebutkan di dalam latar belakang masalah bisa termasuk akad ju’alah
dan bisa ijaroh tergantung praktek akadnya.
Two. Untuk
akad ju’alah dihukumi sah dengan model akad seperti : “ Panenkan padiku
dengan upah persatu kwintalnya 10 Kg”.
Atau sejenisnya.
Sedangkan untuk akad ijaroh dan sub
b belum terbahas.
Referensi :
1. Bughyatul
Mustarsyidin hal. 168 – 169 ( Darul fikr )
2. Tausyih
‘ala Ibnu Qosim hal. 169 ( Darul fikr )
3. Tausyih
‘ala Ibnu Qosim hal. 167 ( Darul fikr )
1.
بغية المسترشدين ص : 168 - 169 دار الفكر
(
مسألة ك ) انكسر مركب فى البحر فأمر صاحبه أن كل من أخرج من المتاع شيئا فله ربعه
مثلا فإن كان المجعول عليه معلوما عند الجعيل بأن شاهده قبل الغرق أو وصفه له صح
العقد واستحق وإلا فسد واستحق أجرة المثل.
2.
توشيح على ابن قاسم ص : 169 دار الفكر
(
فصل فى أحكام الجعالة وهى بتثليث الجيم ) والكسر أفصح بل اقتصر الصحاح والمختار
على الكسر ويليه الفتح ثم الضم ( ومعناها لغة ما يجعل لشخص ) من العوض ( على ) فعل
( شىء يفعله ) بعقد أو بغيره ( وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين
أو مجهول ) عسر علمه كرد الضال ( لمعين أو غيره ) وهو العامل.
3.
توشيح على ابن قاسم ص : 167 دار الفكر
(
فصل فى أحكام الإجارة وهو بكسر الهمزة فى المشهور وحكى ضمها ) وفتحا ( وهى لغة اسم
للأجرة ) وقد اشتهرت فى العقد ( وشرعا عقد ) بإيجاب وقبول ( على منفعة معلومة
مقصودة قابلة للبذل ) أى الإعطاء ( والإباحة بعوض معلوم ).
Bangkalan ; 23 - 24 September
2001 M.
7
Latar belakang
mas’alah
Seperti yang kita
maklumi, menghadiri walimatul ‘arusy hukumnya wajib bila memenuhi syarat. Yang
kerap terjadi di masyarakat kita adalah menghadiri walimah tidak tepat pada
waktu yang ditentukan oleh pengundang. Baik sebelum acara atau sesudahnya.
Pertanyaan :
Apakah menghadiri
walimatul ‘arusy seperti itu sudah menggugurkan kewajiban ?
Forum Musyawaroh Pon. Pes. Roudlotul
Ulum
Po. Box. 09 Besuk Kejayan Pasuruan 67172 Telp. (0343) 413404
Rumusan Jawaban :
Referensi :
8
Latar belakang mas’alah
Di era peradaban manusia yang
semakin maju. Di mana banyak orang yang mengedepankan rasionalisme, sering
bermunculan pertanyaan pertanyaan seperti: Kenapa bekas jilatan anjing dibasuh
tujuh kali yang salah satunya pakai debu? Kalau alasannya untuk menghilangakan
penyakit yang ada pada jilatan anjing. Apakah harus pakai debu kalau sudah ada
lainnya yang bisa menghilangkannya ? dsb. Yang bernada kritis dan perlu
dijelaskan duduk permasalahannya.
Pertanyaan :
Apa kriterianya hukum yang dapat dilacak motifnya ( معقول المعنى
) ?
Pon. Pes. Ma’haduth Tholabah
Jl. Jombang No. 505 Kebondalem Kandangan Pare 64294 Telp.
(0354) 326187
Rumusan Jawaban :
Referensi :
9
Latar belakang
mas’alah
Seringkali kita
mendengar bahwa di suatu saat nanti akan turun Imam Mahdi ataupun Ratu Adil.
Pertanyaan :
Siapakah
sebenarnya Imam Mahdi / Ratu adil yang dimaksud ?
Pon. Pes. Assunniyyah
Jl. KH. Jauhari Zawawi 1 – 3 Kencong Jember 68167 Telp. (0336) 321359
Fax. 322279
Rumusan Jawaban :
Referensi :
10
Latar belakang
mas’alah
Sebagaimana kita
ketahui bersama, dampak dari timbulnya krisis moneter yang langsung terasa
menyentuh nadi kehidupan masyarakat, adalah melambungnya harga harga barang
karena terguncangnya stabilitas tukar Rupiah terhadap Dolar. Namun yang paling
serius dalam hal perubahan harga disini, terjadi pada emas dan perak. Kedua
barang tersebut nyaris tidak mempunyai standart pijakan harga. Karena hampir
perjam bisa terjadi perubahan secara fluktuatif ( bergerak ke harga lain ).
Pertanyaan :
One. Jika ada orang mempunyai harta tijaroh yang
pada tgl. 1. Januari pkl. 1. siang, tepat memasuki haulnya, tetapi belum
mencapai nishob. Dan tepat pada pkl. 2. siang, karena lonjakan harga Emas,
harta tersebut telah mencapai nishob. apakah dia wajib mengeluarkan zakat ?
Two. Apabila wajib dan ia sudah terlanjur
mengeluarkannya, apakah dia boleh istirdad ( meminta kembali zakat yang telah
ia keluarkan ) ? Bila terjadi depresi
harga emas disatu jam kemudian, hingga sampai hartanya kembali kurang dari
nishob.
Three. Sejauh manakah pengertian qimah dalam konteks
ke Indonesiaan ? Apakah yang distandartkan oleh Pemerintah ?
Pon. Pes. Lirboyo
Po. Box. 162 Kota Kediri 64101 Telp. (0354) 773608 Fax.
772171
Rumusan Jawaban :
Referensi :
11
Latar belakang
mas’alah
Seringkali kita ketahui bahwa di Indonesia setiap tahunnya diadakan
perlombaan perlombaan. Baik dalam rangka hari besar Islam maupun hari besar
lainya. Diantaranya adalah تلاوة القران مسابقة yang didalamnya terdapat beberapa
peraturan. Baik mengenai tajwidnya, maupun lagu-lagunya. Di dalam perlombaan
tersebut ditentukan paling tidak harus memenuhi lima lagu Bayati / lima
tingkatan nada.
Pertanyaan :
One.
Bagaimana
hukumnya مسابقة تلاوة القران dengan ketentuan tersebut ?
Two. Adakah Nash Syar’i atau setidaknya
keterangan Ulama’ mengenahi hal tersebut ?
Pon. Pes. Gedongsari
Tegaron Prambon Nganjuk 64484 Telp. (0358) 791297
Rumusan Jawaban :
Referensi :
12
Latar belakang
mas’alah
Dalam kitab kitab
fiqh sudah tidak asing lagi bahwa tashorufnya anak kecil atas harta benda
seperti membeli, menghibahkan dan lain lain itu tidak diperbolehkan. Namun tak
jarang kita jumpai anak anak kecil yang sudah diberi kekuasaan oleh orang
tuanya untuk mentashorufkan uang, seperti membeli snack, minuman dan lain
sebagainya.
Pertanyaan :
One. Apakah ada Qoul yang memperbolehkan
pentashorufan anak kecil tersebut ?
Two. Kalau tidak bagaimanakah solusinya ?
Pon. Pes. Daruttauhid Al Alawi
Jl. Letnan Sucipto No. 09 Sendang Senori Tuban 62365 Tlep.
(0356) 531108
Rumusan Jawaban :
Referensi :
13
Latar belakang
mas’alah
Seringkali kita
jumpai, peralatan masjid dimanfaatkan untuk selain kebutuhan masjid. Seperti
tikar digunakan untuk kegiatan jam’iyah. Speaker masjid digunakan untuk
pengumuman posyandu, berita kematian, ronda malam dan lain lain.
Pertanyaan :
One. Bagaimana hukumnya menggunakan speaker
masjid untuk kepentingan umum. Seperti pengumuman posyandu, berita kematian,
ronda malam dll. ?
Two. Bila tidak boleh, apa yang diwajibkan bagi
si pengguna ?
Pon. Pes. Al Falah
Lebak Winongan Pasuruan
Rumusan Jawaban :
Referensi :
14
Latar belakang mas’alah
Di sebuah desa ada
panitia zakat yang tidak langsung membagiakannya kepada mustahiq zakat.
Tetapi mengelola harta zakat untuk usaha bisnis dengan harapan harta zakat
bertambah banyak.
Pertanyaan :
Bolehkah menunda
pembagian zakat tersebut dengan tujuan di atas ?
Pon. Pes. Al Fattah
Siman Sekaran Lamongan 62261 Telp. (0322) 311644
Rumusan Jawaban :
Referensi :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar