Senin, 25 Juni 2012

HASIL KEPUTUSAN BATHSUL MASAIL FMPP komisi B di PP PACUL GOWANG








KomisiB                                                                                    





Jalsah Ula

MUSHAHHIH
PERUMUS
MODERATOR
1.      KH. M. Firjoun Barlaman
2.      KH. Azizi Chasbullah
3.      KH. Ardani Ahmad
4.      KH. Mahrus Maryani
5.      K. Ali Mustofa Sa’id

1.   K. Fauzi Hamzah Syams
2.   K. Fakhrurrozi
3.   K. Abdul Manan
4.   K. A. Bulqin
5.   K. M. Su’ud
6.   K. Suhaeri
7.   Agus Abd. Rauf
8.   Agus Adib Minanurrahman
9.   Bapak Sunandi Zubaidi
10.Bapak Ali Hasan
11.Bapak Muhammad Anas
12.Bapak Munawwar Zuhri
Bapak Fathurrozi
NOTULEN
Bapak Rahmatullah
Bapak Mas Mazruhan

Up Ribbon: Memutuskan


1.     BEDA ‘TAPE’ DENGAN ‘WHISKY’
   Kerangka Analisis Masalah
NAPZA  merupakan istilah yang tak asing bagi khalayak umum terutama kalangan pemuda yang senantiasa menghiasi hidupnya dengan berfoya ria. Kandungan zat pada narkotika  psikotropika  dan zat adiktif ini konon akan mempengaruhi susunan syaraf pusat pengguna sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental emosional dan perilaku para pengguna. Selain itu  pemakai akan terus tergantung pada obat ini.
Selain dalam bentuk obat-obatan  minuman keras juga berperan aktif dalam menghancurkan moral bangsa ini. Bahan yang berbentuk cairan alkohol ini tak ubahnya NAPZA yang akan merusak orang yang mengkonsumsi. Karena akibat yang ditimbulkan zat ini  masyarakat mengenalnya sebagai barang haram. Konon  ilmuwan Amerika  Fuad Rasyid  salah seorang mahasiswa Departement of Food Science and Technology The Ohio State USA  melakukan penelitian pada tape. Ternyata kandungan alkoholnya lebih tinggi daripada  minuman keras sekelas bir dan wine.
Tape ketan             : 14 87 % - 17 33 %
Tape Singkong       : 13 33 % - 14 67 %
Bir                         : 3 50 % - 3 31 %
Wine                      : 7 85 % - 14 80 %
Brendy                   : 33 10 %
Whisky                   : 33 70 %
Namun  pada kenyataannya  para santri tak pernah mabuk layaknya para pengkonsumsi bir dan wine yang notabenenya kadar alkoholnya lebih rendah daripada tape.
     Pertanyaan
a.       Bagaimana hukum mengonsumsi tape badek  legen  tuak yang konon terdapat kandungan alkohol yang lebih besar dari pada bir dan wine ?
PP. HY Lirboyo Kota Kediri
Jawaban
a.     Hukum mengonsumsi tape, badek, dan legen diperbolehkan karena ketiga-tiganya merupakan minuman yang nyata-nyata tidak memabukkan. Sedangkan mengonsumsi tuak hukumnya haram karena jelas-jelas memabukkan.
REFERENSI
  1. Al-Bajury vol. II hal. 239
  2. Al-Majmu’ vol. II hal. 564
  1. Al-Hawi al-Kabir vol. XII hal. 846
  2. Al-Fiqh al-Manhaji vol. I hal. 506-507

1.      الباجوري الجزء الثاني صحـ 239
والضابط في ذلك كل ما كان فيه شدة مطربة بأن ارغى وأزبد ولو الكشك المعروف فمتى صار فيه شدة مطربة حرم شربه وحد به وصار نجسا
2.      المجموع الجزء الثاني صحـ 564
وأما النبيذ فقسمان مسكر وغيره فالمسكر نجس عندنا وعند جمهور العلماء وشربه حرام وله حكم الخمر في التنجيس والتحريم ووجوب الحد وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة هو طاهر ويحل شربه وفى رواية عنه يجوز الوضوء به في السفر وقد سبق في باب المياه بيان مذهبنا ومذهبه والدلائل من الطرفين مستقصاة وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة الذى يقتضي مجموعها الاستفاضة أو التواتر أن رسول الله r قال (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) وهذه الالفاظ مروية في الصحيحين من طرق كثيرة وحكى صاحب البيان وجها أن النبيذ المسكر طاهر لاختلاف العلماء في اباحته وهذا الوجه شاذ في المذهب وليس هو بشئ وأما القسم الثاني من النبيذ فهو ما لم يشتد: ولم يصر مسكرا وذلك كالماء الذى وضع فيه حبات تمر أو زبيب أو مشمش أو عسل أو نحوها فصار حلوا وهذا القسم طاهر بالاجماع يجوز شربه وبيعه وسائر التصرفات فيه وقد تظاهرت الاحاديث في الصحيحين من طرق متكاثرة على طهارته وجواز شربه ثم ان مذهبنا ومذهب الجمهور جواز شربه ما لم يصر مسكرا وان جاوز ثلاثة أيام وقال أحمد رحمه الله لا يجوز بعد ثلاثة أيام واحتج له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال (كان رسول الله r ينبذ له من أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذاك والليلة التي تجئ والغد والليلة الاخرى والغد الي العصر فان بقى شئ سقى الخادم أو أمر به فصب) رواه مسلم
3.      الحاوى الجزء الثاني عشر صحـ 846
 أن الخمر سمي خمرا لأحد وجهين إما لأنه خامر العقل أي غطاه وهو قول عمر أو لأنه يخمر أي يغطي ومن أيهما اشتق فهو في النبيذ كوجوده في الخمر فوجب أن يشترك في الاسم ولذلك قالوا لمن بقيت فيه نشوة السكر مخمورا اشتقاقا من اسم الخمر سواء كان سكره من نبيذ أو خمر من غير فرق ولو افترقا في الاسم لافترقا في الصفة فقيل له في نشوة النبيذ منبوذا كما قيل له في نشوة الخمر مخمورا فإن قيل فهذا معارض بمثله لأنهم قالوا في خل العنب خل الخمر ولم يقولوا في خل التمر خل الخمر فإن دل ما نص على اشتراكهما في الاسم دل هذا على افتراقهما فيه قيل هذه التسمية مجاز وليست بحقيقة يستمر فيها قياس ويصح فيها اشتقاق ولأن خل العنب لا يسمى خمرا وإن حدث عن العنب كما لا يسمى التمر نبيذا وإن حدث عن التمر ولو كان لهذه العلة سمي خمر العنب خل الخمر لوجب بهذه العلة أن يسمى خل التمر خل النبيذ وفي فساد هذا التعليل بطلان هذا التعارض ومنها المعنى وهو أن الخمر مختص بمعنيين صفة بخله وهي الشدة المطربة وتأثير يحدث عنه وهو السكر يثبت بها اسم الخمر وتحريمه ويزول بارتفاعها اسم الخمر وتحريمه لأنه إذا كان عصيرا ليس فيه شدة ولا يحدث عنه إسكار ولم ينطلق عليه اسم الخمر ولم يجر عليه حكمه في التحريم وإذا حدثت فيه الشدة المطربة وصار مسكرا انطلق عليه اسم الخمر وجرى عليه حكمه في التحريم فإذا ارتفعت الشدة وزال عنه الإسكار ارتفع عنه اسم الخمر وزال عنه حكم التحريم فدل على تعلق الاسم والحكم بالصفة والتأثير دون الجنس وقد وجدت صفة الشدة وتأثير السكر في النبيذ فوجب أن يتعلق به اسم الخمر وحكمه في التحريم ولأن ما زالت عنه الشدة لم يختلف باختلاف أجناسه كذلك ما جلبته الشدة لم يختلف باختلاف أجناسه .
4.      الفقه المنهجي الجزء الأول صحـ 506-507
فاختلاف الأسماء لا يُخرِج المُسكِرات عن حكم الخمر وهو التحريم. لأن المعنى المسبِّب لتحريم الخمر إنما هو وصف بالإسكار فيها بإجماع المسلمين. فوجب أن يشترك معها في التحريم كل الأشربة المُسكِرة أيّاً كان أصلها دون أيّ تفريق. تحديد معنى السكر المراد بالسُكْر شدّة مُطْربة تستر فاعليّة العقل بنشوة تبعث على عدم الانضباط بمقتضيات الرشد واللياقة. والمراد المُسكِر: ما ثبت أن جنسه يسبّب الإسكار بقطع النظر عن الكمية المشروطة لذلك. فكل ما ثبت أن شرب كمية منه يورث السُكْر فلا يجوز تناول شيء منه مطلقاً أي سواء كان القدر المتناوَل منه داخلاً في حدود الكمية المُسكِرة فعلاً أو أقل منها. ولا عبرة أيضاً بالشارب سواء سكر بذلك أم لا. ويعبّر الفقهاء عن هذا المعنى بالقاعدة المشهورة: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)؛ وهي نص حديث

b.      Sebenarnya apa yang mendasari penamaan khomr yang nyata-nyata diharamkan dalam Al-Quran? Apakah karena terdapat kandungan alkohol ataukah karena yang lain?
Jawaban
b.     Yang mendasari penamaan khamr yang diharamkan adalah karena bisa menutup akal yang diakibatkan oleh sifat yang memabukkan (iskar) yang terdapat pada minuman tersebut.
Catatan
Di dalam kitab-kitab kontemporer terjadi perbedaan persepsi dalam penyebab iskar yang ada dalam minuman yang mengandung alkohol. Satu pendapat mengatakan penyebab iskarnya adalah alkohol, pendapat yang lain penyebab iskarnya adalah unsur lain bukan alkohol.



REFERENSI
  1. Hasyiyah as-Showi vol. I hal. 407
  2. Takmilah al-Majmu’ vol. XXVI hal. 108-109
3.          Majmu’ Fatawi wa Rasa’il li ‘Utsamain vol. II hal. 188
4.      Al-Bajuri vol. II hal. 238

1.      حاشية الصاوي الجزء الأول صحـ 47
( والجماد إلا المسكر ولبن آدمي وغير المحرم وفضلة المباح إن لم يستعمل النجاسة ومرارته والقلس والقيء إن لم يتغير عن حالة الطعام , ومسك , وفأرته , وخمر خلل أو حجر , ورماد نجس ودخانه , ودم لم يسفح من مذكى ) أي من الأعيان الطاهرة الجماد وهو جسم ليس بحي أي لم تحله الحياة , ولا منفصل عن حي . فشمل النبات بأنواعه وجميع أجزاء الأرض وجميع المائعات ; كالماء والزيت لا اللبن والسمن وعسل النحل ; فإنها ليست بجماد لانفصالها عن الحيوان كالبيض , ويستثنى من الجماد : المسكر . ولا يكون إلا مائعا , كالمتخذ من عصير العنب وهو الخمر . أو من نقيع الزبيب أو التمر أو غير ذلك , فإنه نجس , ويحد شاربه  بخلاف نحو الحشيشة والأفيون والسيكران فطاهرة لأنها من الجماد . ويحرم تعاطيها لتغييبها العقل , ولا يحرم التداوي بها في ظاهر الجسد
قوله : [ وهو الخمر ] : أي فهو عندهم المتخذ من عصير العنب . قوله : [ أو من نقيع الزبيب أو التمر أو غير ذلك ] : أي كالمستخرج من دقيق الشعير ويسمى بالنبيذ . قوله : [ فإنه نجس ويحد شاربه ] : أي فحقيقة المسكر هو ما كان مائعا مغيبا للعقل مع شدة وفرح - سواء كان من ماء العنب وهو الخمر , أو من غيره وهو النبيذ - فموجب للحد والحرمة في قليله ككثيره وإن لم يغب عقله بالفعل .  قوله : [ بخلاف نحو الحشيشة والأفيون ] : أي فليست من المسكر ولا من النجس ولا توجب حدا , وإنما فيها الأدب إن تعاطى منها ما يغيب العقل . والحاصل أن المسكر هو ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب . والمخدر - ويقال له المفسد - ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب , والمرقد ما غيبهما معا كالداتورة . فالأول نجس والآخران طاهران ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل
2.      تكملة المجموع الجزء السادس والعشرون صـ 108-109 
قال الدكتور محمد جعفر في مذكرته تبديد الصحة  الخمور معروفة من قديم الزمن وكانت تصنع على أنواع شتى  ولكن الأساس في صنعها كان دائما واحدا وهو إعمال خمائر خاصة في بعض المواد النشوية أو السكرية فتحولها إلى مادة الكحول وثاني أوكسيد الكربون والماء. الى أن قال. .أما الكحول فيبقى في السائل وإليه يرجع الأثر العام في تخدير العقول واضمحلال الأجسام  وأما ثاني أكسيد الكربون فغاز يذوب بعضه ويخرج أغلبه على شكل فقاقيع تشبه الفقاقيع التي تنشأ من الغليان فتكون الزبد والرغبة وأما الماء فيبقى مختلطا بالسائل وليس للأخيرين أهمية من ناحية تأثير الخمر  وسواء أعملت هذه الخمائر في السكر أو النشا النقى أو في المواد المحتوية لهاتين المادتين فالنتيجة النهائية واحدة وهي تكوين الكحول وثاني أكسيد الكربون والماء لذلك قد تصنع الخمر من القمح أو الشعير أو الشوفان أو التمر أو البلح أو العنب أو القصب أو البطاطس أو الأرز أو البنجر أو السكر أو العسل أو اللبن أو خلافها من النباتات والحبوب المحتوية على مادة السكر أو النشا. وإذا فكل الخمور التي تنشأ عن تخمر هذه المواد متشابهة التركيب من حيث وجود مادة الكحول فيها فهي سامة للعقل والجسم بمقدار ما تحتويه من هذه المادة. وتستحضر أنواع البيرة ((الجعة)) والشنبانيا والبوظة من تخمر الشعير أو القمح أو غيرهما من الحبوب وتحتوي هذه المشروبات عادة على نسبة صغيرة من الكحول تتراوح بين 2 إلى 10 في المائة في حالة البرة والشنبانيا وبين 3 إلى 8 في المائة في البوظة أو السوبيا المتخمرة وبتقطير هذه الخمور البسيطة يتركز الكحول وتعلو نسبته في المشروب فينتج الكونياك من النبيذ والويسكي من البيرة والروم من مختلفات الأعشاب والنباتات السكرية وهذه الأنواع الأخيرة تحتوي من 40 غلى 50 في المائة من الكحول وليست هذه المشروبات وحدها التي تسكر بل إن اي سائل يحتوي على الكحول يسبب نفس هذا التاثير فمثلا إذا شرب الإنسان الكحول غير النقى أي السبرتو الأحمر العادي سكر وكذلك إذا شرب شيئا من ماء الكلونيا لإنها تحتوي على نسبة عالية من الكحول. من هذا نتبين أن العنصر الفعال في المشروبات الروحية إنما هو الكحول وإليه المرجع في اضمحلال الأجسام والعقول وأنه يوجد من تخمير أي مادة تحوى السكر أو النشا أو من تخمير السكر أو النشا الخالص يقول الدكتور محمد عبد الحي وكيل جمعية منع المسكرات في محاضرة ألقاها سنة 1936 ونشرت بمجلة الإسلام في جملة أعداد: العنصر الفعال في الخمر هو الكحول وقد استعملت الكلمة أجيالا عديدة للدلالة على أي مسحوق ناعم وأما دلالتها على العنصر الفعال في الخمر فقد كان ذلك حديثا نسبيا فقد استعمل بارا سلس وايييفيس الكلمة للدلالة على أي مسحوق ثم استطرد الأول فاستعملها لكل سائل طيار والكحول سائل طيار لا لون له ويدخل في جميع الأشربة الروحية بنسب مختلفة كالآتي: الويسكي من 51 إلى 59 في المائة. الروم من 51 إلى 59 في المائة. الجن من 51 إلى 59 في المائة. الكونياك من 39 إلى 47 في المائة. النبيذ من 20إلى 30 في المائة. الشمبانيا من 10 إلى 12 في المائة. البيرة من 2 إلى 9 في المائة. البوظة والوبيا من 3 إلى 8 في المائة. وإذا نظرنا إلى ما أظهره الطب الحديث من استكشاف مادة الكحول التي تلعب بعقول الشاربين وتنهك أجسامهم وتبدد أموالهم وتضيع أخلاقهم وكرامتهم وإلى الأساس الذي تركز عليه تلك المادة السامة في وجودها وهي النباتات أو الفواكه أو الحبوب أو الأعشاب التي تحتوي مادة السكر أو النشا ووازنا بين ذلك وبين ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم هصراحة أو ضمنا وجدنا أن هذه المشروبات الحاضرة وغيرها مما يمكن أن يحدث ويحوي مادة الكحول من مشمولات أدلة التحريم الواردة في تحريم الخمر وتحريم كل مسكر في الشريعة الاسلامية
3.      مجموع فتاوي ورسائل لابن عثمين الجزء الثاني صحـ 188
وسُئل فضيلته عن حكم استعمال السوائل الكحولية لأغراض الطباعة والرسوم والخرائط والمختبرات العلمية إلخ ؟ فأجاب بقوله من المعلوم أن مادة الكحول تستخرج غالبا من الخشب وجذور القصب وأليافه ويكثر جدا في قشور الحمضيات كالبرتقال والليمون كما هو مشاهد وهي عبارة عن سائل قابل للاحتراق سريع التبخر، وهو لو استعمل مفردا لكان قاتلا أو ضار أو مسببا للعاهات ، لكنه إذا خلط بغيره بنسبة معينة جعل ذلك المخلوط مسكرا، فالكحول نفسها ليست تستعمل للشرب والسكر بها، ولكنها تمزج بغيرها فيحصل السكر بذلك المخلوط. وما كان مسكرا فهو خمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين
4.      الباجوري الجزء الثاني صحـ 238
(قوله وهي المتخذة من عصير العنب) سميت بذلك لمخامرتها العقل واختلف في اطلاق الخمر على المتخذ من غير عصير العنب هل هو حقيقة أو لا قال المزني وجماعة نعم لأن الاشتراك في الصفة وهي الاسكار يقتضي الاشتراك في الاسم بطريق القياس في اللغة وهو جائز عند الأكثرين وهو ظاهر الأحاديث كحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام وقيل لا يطلق عليه الا مجازا ونسبه الرافعي الى الأكثر من العلماء وعليه مشى المصنف حيث عطف الشراب المسكر على الخمر فاقنضى أنه لا يسمى خمرا.

2.    PARAMETER ‘MA YAQUMU MAQAMAH’
   Kerangka Analisis Masalah
Banyak penyakit modern yang sampai sekarang terkadang secara medis belum ditemukan obatnya. Namun di sisi lain  banyak yang memakai alternatif تداوي بالنجاسة semisal demam berdarah dengan meminum darah belut  undur-undur  tokek dll. Sementara dalam fiqh  hal-hal tersebut diperbolehkan dengan catatan tidak ada ما يقوم مقامه.
Pertanyaan:
a.      Bagaimana ukuran menentukan suatu benda itu dikatakan ما يقوم مقامه (semisal harus dengan perkataan dokter?
Panitia FMPP
Pertanyaan diubah menjadi berikut :
Siapakah yang berhak menentukan diperbolehkannya tadawi bin najasah ketika tidak ada ma yaqumu maqamah ?
Jawaban
Yang berhak menentukan adalah dokter muslim yang profesional atau pengguna obat sendiri yang memiliki pengetahuan medis.

REFERENSI
1.      Al-Majmu’ vol. IX hal. 51
2.      Hawasyi as-Syarwani vol. III hal. 183
3.          Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah vol. I hal. 153
4.      Al-Asybah wa an-Nazha’ir hal. 393

1.      المجموع الجزء التاسع صحـ 51  المكتبة السلفية
وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب ووجه ثالث أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقاً لحديث أنس t نفرا من عرينة وهي قبيلة معروفة بضم العين المهملة وبالنون أتوا رسول الله e فبايعوه على الإسلام فاستو خمراً المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله e فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله e واطردوا النعم رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى روايات البخاري وفي رواية "فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها" قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" فهو حرام عند وجود غيره وليس حرامـاً إذا لم يجد غيره قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وإن تركته تأخر ففي إباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحداً منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه اهـ
2.      الشرواني الجزء الثالث صحـ 183
يجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه شيء ومنه الأمر بالمداواة بالنجس شرح م ر
3.      الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول صحـ 153
وأما من وجد الماء، وعجز عن استعماله لسبب من الأسباب الشرعية، فإنه كفاقد الماء، يتيمم لكل ما يتوقف على الطهارة، ومن أسباب العجز أن يغلب على ظنه حدوث مرض باستعماله، أو زيادة مرض، أو تأخر شفاء، إذا استند في ذلك إلى تجربة، أو إخبار طبيب حاذق مسلم. المالكية قالوا: يجوز الاعتماد في ذلك على إخبار الطبيب الكافر عند عدم وجود الطبيب المسلم العارف به ومثل ذلك ما إذا استند إلى القرائن العادية، كتجربة في نفسه، أو في غيره إن كان موافقاً له في المزاج. الشافعية قالوا: يكفي أن يكون الطبيب حاذقاً ولو كافراً بشرط أن يقع صدقه في نفس المتيمم، أما التجربة فلا تكفي على الراجح، وله أن يعتمد في المرض على نفسه إذا كان عالماً بالطب، فإن لم يكن طبيباً، ولا عالماً بالطب، جاز له التيمم: وأعاد الصلاة بعد برئه


4.      الأشباه والنظائر صحـ 393
الثاني عشر : في الرجوع إلى قول الطبيب وذلك في مواضع : أحدها : في الماء المشمس على الوجه القائل بمراجعة أهل الطب قال في البيان : إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره وإلا فلا قال في شرح المهذب : واشتراط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد فإنه من باب الإخبار ثانيها : اعتماده في المرض المبيح للتيمم والذي قطع به الجمهور أنه يكفي قول طبيب واحد وفي وجه : لا بد من اثنين وفي ثالث : يجوز اعتماد العبد والمرأة وفي رابع : والفاسق والمراهق وفي خامس : والكافر. ثالثها : اعتماده في كون المرض مخوفا في الوصية قال الرافعي : لا بد فيه من الإسلام والبلوغ والعدالة والحرية والعدد قال : ولا يبعد جريان الخلاف الذي في التيمم هنا وقال النووي : المذهب الجزم باشتراط العدد وغيره لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم فاشترط فيه شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فإنه حق الله وله بدل رابعها : اعتماده في أن المجنون ينفعه التزويج وكذا المجنونة وعبارة الشرح والروضة تقتضي اشتراط العدد وحيث قالا عند إشارة الأطباء وفي موضع أرباب الطب وعبارة الشامل : إذا قال أهل الطب قال العلائي : ولم أجد أحدا تعرض للاكتفاء فيه بواحد ولا يبعد لأنه جار مجرى الإخبار




Jalsah Tsaniyah

MUSHAHHIH
PERUMUS
MODERATOR
1.      KH. M. Firjoun Barlaman
2.      KH. Azizi Chasbullah
3.      KH. Mahrus Maryani
4.      K. Ali Mustofa Sa’id
5.      K. Fauzi Hamzah Syams

1.       K. Abdul Manan
2.       K. A. Bulqin
3.       K. M. Su’ud
4.       K. Suhaeri
5.       Agus Abd. Rauf
6.       Agus Syamsul Mu’in
7.       Agus Adib Minanurrahman
8.       Agus Abdurrazaq Sholih
9.       Bapak Sunandi Zubaidi
10.    Bapak Ali Hasan
11.    Bapak Muhammad Anas
12.    Bapak Munawwar Zuhri
13.    Bapak M. Muhson
14.    Bapak. M. Ibnu S.
15.    Bapak Zainul Arifin
16.    Bapak M. Ubaidillah Ali
17.    Bapak M. Nur Mufid
18.    Bapak M. Sholih
Bapak Nuril Izza Muzakki
NOTULEN
Bapak Rahmatullah
Bapak Mas Mazruhan

Up Ribbon: Memutuskan


b.      Bolehkah orang yang berharta memakai obat ‘najis’ yang notebenenya lebih ekonomis padahal dia mampu berobat secara medis namun harus merogoh kocek dalam jumlah besar?
Jawaban
Tidak diperbolehkan kecuali obat najis tersebut bisa mempercepat kesembuhan menurut sepengetahuan pengguna obat tersebut atau informasi dokter muslim yang adil

REFERENSI
  1. Qulyubi vol. I hal. 182
  2. Raudlah at-Thalibin vol. I hal. 382
  1. Al-Majmu’ vol. IX hal. 51

1.      حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الأول  صحـ 182 طه فوترا
(ولو وصل عظمه) لانكساره واحتياجه إلى الوصل (بنجس) من العظم (لفقد الطاهر) الصالح للوصل (فمعذور) في ذلك فتصح صلاته معه وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر كما في الروضة وأصلها وقضية ما في التتمة أنه يجب نزعه إن لم يخف منه ضررا (وإلا) أي وإن لم يفقد الطاهر أي وجده وجب عليه (نزعه) أي النجس (إن لم يخف) من نزعه (ضررا ظاهرا) وهو ما يبيح التيمم كتلف عضو فلا تصح صلاته معه (قيل وإن خاف) ذلك وجب عليه نزعه أيضا لتعديه بوصله والأصح عدم الوجوب رعاية لخوف الضرر قوله (واحتياجه) بنحو خلل في العضو أو مبيح تيمم قوله  (لفقد الطاهر) أي لعدم القدرة عليه في محل يجب طلب الماء منه في التيمم في وقت إرادة الوصل  ولا عبرة بوجوده بعده كما لا عبرة بوجود عظم الآدمي ولو حربيا لأنه ممنوع من الوصل به مطلقا لاحترامه قوله (الصالح للوصل) أي وليس النجس أصلح منه وإلا كعظم كلب لقول أهل الخبرة  إنه أوفق العظام  لعظم الآدمي .فقال الإسنوي  إنه يعذر فيه  ووافقه شيخنا كالخطيب وخالفهم شيخنا الرملي قوله  (فمعذور) أي فيعطى حكم الطاهر مطلقا فلا تبطل صلاة حامله  ولا يتنجس مائع به ولا جامد بمسه مع رطوبة وإن لم يكتس لحما أو جلدا كما سيأتي .ومثل هذا ما لو فعله غير مكلف كصبي ومكره ولا يلزمه نزعه بعد كماله .قوله (وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر) وهو المعتمد بل يحرم إن خيف منه ضرر كما يأتي .قوله (أي وجده) يعني إذا كان الطاهر الصالح موجودا مقدورا عليه فيما تقدم وقت الوصل بالنجس وإن فقده بعده
2.      روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الأول صحـ 382
الثامنة إذا وجد المضطر طعاما حلالا لغيره فله حالان أحدهما أن يكون مالكه حاضرا فإن كان مضطرا إليه فهو أولى به وليس للأول أخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته إلا أن يكون نبيا فإنه يجب على المالك بذله له فإن آثر المالك غيره على نفسه فقد أحسن قال الله تعالى " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " وإنما يؤثر على نفسه مسلما.فأما الكافر فلا يؤثره حربيا كان ذميا وكذا لا يؤثر بهيمة على نفسه وإن لم يكن المالك مضطرا لزمه إطعام المضطر مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأصح وللمضطر أن يأخذه قهرا أو يقاتله عليه وإن أتى القتال على نفس المالك فلا ضمان فيه وإن قتل المالك المضطر في الدفع عن طعامه لزمه القصاص وإن منعه الطعام فمات جوعا فلا ضمان قال في الحاوي ولو قيل يضمن كان مذهبا وهل القدر الذي يجب على المالك بذله ويجوز للمضطر أخذه قهرا والقتال عليه ما يسد الرمق أم قدر الشبع فيه قولان بناء على القولين في الحلال من الميتة وهل يجب على المضطر الأخذ قهرا والقتال فيه خلاف مرتب على الخلاف في وجوب الأكل من الميتة وأولى بأن لا يجب. قلت: المذهب لا يجب القتال كما لا يجب دفع الصائل وأولى والله أعلم.وخصص صاحب التهذيب الخلاف بما إذا لم يكن عليه خوف في الأخذ قهرا قال فإن كان لم يجب قطعا فرع حيث أوجبنا على المالك بذله للمضطر ففي الحاوي وجه أنه يلزمه بذله مجانا ولا يلزم المضطر شيء كما يأكل الميتة بلا شيء والمذهب أنه لا يلزمه البذل إلا بعوض وبهذا قطع الجمهور وفرقوا بينه وبين ما إذا خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار فإنه لا تثبت أجرة المثل لأن هناك يلزمه التخليص ولا يجوز التأخير إلى تقرير الأجرة وهنا بخلافه وسوى القاضي أبو الطيب وغيره بينهما فقالوا إن احتمل الحال هناك موافقته على أجرة يبذلها أو يلتزمها لم يلزم تخليصه حتى يلتزمها كما في المضطر وإن لم يحتمل حال التأخير في صورة المضطر فأطعمه لم يلزمه العوض فلا فرق بينهما ثم إن بذل المالك طعامه مجانا لزمه قبوله ويأكله إلى أن يشبع فإن بذله بالعوض نظر إن لم يقدر العوض لزم المضطر قيمة ما أكل في ذلك الكان والزمان وله أن يشبع وإن قدره فإن لم يفرد ما يأكله فالحكم كذلك وإن أفرده فإن كان المقدر ثمن المثل فالبيع صحيح وللمضطر ما فضل عن الأكل.وإن كان أكثر والتزمه ففيما يلزمه أوجه أقيسها وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب يلزمه المسمى لأنه التزمه بعقد لازم وأصحها عند الروياني لا لزمه إلا ثمن المثل في ذلك الزمان والمكان لأنه كالمكره والثالث وهو اختيار صاحب الحاوي إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره لزمته وإلا فلا قال أصحابنا وينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد ليكون الواجب القيمة قطعا وقد يفهم من كلامهم القطع بصحة البيع وأن الخلاف فيما يلزم ثمنا لكن الوجه جعل الخلاف في صحة العقد لمعنى الإكراه وأن المضطر هل هو مكره أم لا وفي تعليق الشيخ أبي حامد ما يبين ذلك وقد صرح الإمام فقال الشراء بالثمن الغالي للضرورة هل يجعله مكروها حتى لا يصح الشراء وجهان أقيسهما صحة البيع قال وكذا المصادر من جهة السلطان الظالم إذا باع ماله للضرورة ولدفع الأذى الذي يناله والأصح صحة البيع لأنه لا إكراه على البيع ومقصود الظالم تحصيل المال من أي جهة كان وبهذا قطع الشيخ إبرهيم المروذي واحتج به لوجه لزوم المسمى في مسألة المضطر.
3.      المجموع الجزء التاسع صحـ 51  المكتبة السلفية
وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب ووجه ثالث أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقاً لحديث أنس t نفرا من عرينة وهي قبيلة معروفة بضم العين المهملة وبالنون أتوا رسول الله e فبايعوه على الإسلام فاستو خمراً المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله e فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله e واطردوا النعم رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى روايات البخاري وفي رواية "فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها" قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" فهو حرام عند وجود غيره وليس حرامـاً إذا لم يجد غيره قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وإن تركته تأخر ففي إباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحداً منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه اهـ


3.    SHALAT DALAM DUNIA TERAPI ALTERNATIF
   Kerangka Analisis Masalah
Pemanfaatan shalat sebagai salah satu alternatif terapi kesehatan makin marak seiring perkembangan hasil penelitian para pakar yang menunjukkan bahwa gerakan-gerakan dalam shalat sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan psikis. Seseorang yang melakukan shalat dengan ikhlas dan thuma’ninah akan mengalami ketenangan jiwa  terhindar dari kegelisahan  kecemasan yang berlanjut dengan lancarnya sirkulasi darah dan berbuah terhindar dari penyakit jantung  paru-paru  dan masih banyak lagi.
Dalam salah satu metode terapi kesehatan dengan shalat dianjurkan musholli tidak langsung ruku’ setelah membaca surat tetapi disambung dengan membaca Allah (الله) di dalam hati bersamaan masuknya nafas dan membaca huu (هو) ketika keluarnya nafas atau mengadukan segala kerumitan hidup yang sedang dihadapi tetapi hanya di dalam hati  tidak diungkapkan dengan kata-kata. Mengenai lamanya tergantung kenikmatan yang dirasakan mushalli. Teknis ini juga dilakukan dalam ruku’  i’tidal  sujud  dan gerakan shalat lain setelah bacaan yang disunnahkan. Dalam prakteknya  ada kemungkinan memanjangkan i’tidal atau duduk di antara dua sujud bahkan mungkin ada orang yang shalat semata berharap mendapatkan manfaat kesehatan
Pertanyaan
a.      Bagaimana hukum memanjangkan rukun qashir dengan metode dan alasan di atas ?
PP. Lirboyo Induk Kota Kediri
Jawaban
Tidak boleh kecuali mengikuti pendapat Imam Qadli Abu Thayyib

REFERENSI
1.      Al-Majmu’ vol. IV hal. 126-127
2.      I’anah at-Thalibin vol. I hal. 195

1.      المجموع شرح المهذب الجزء الرابع صحـ 126-127
(فرع)  قال الاصحاب القيام والركوع والسجود والتشهد اركان طويلة بلا خلاف فلا يضر تطويلها قال البغوي ولا يضر ايضا تطويل التشهد الاول بلا خلاف قال اصحابنا الخراسانيون والاعتدال عن الركوع ركن قصير امر المصلي بتخفيفه فلو اطاله عمدا بالسكوت أو القنوت حيث لم يشرع أو بذكر آخر فثلاثة اوجه أصحها عند امام الحرمين وبه قطع البغوي تبطل صلاته الا حيث ورد الشرع بالتطويل في القنوت أو في صلاة التسبيح وقد قطع المصنف بهذا في قوله أو يطيل القيام بنية القنوت ومراده اطالة الاعتدال وذكره في القسم الذى تبطل الصلاة بعمده والثانى لا تبطل كما لو طول الركوع وبه قطع القاضى أبو الطيب والثالث ان قنت عمدا في اعتداله في غير موضعه بطلت صلاته وان طوله بذكر آخر لا بقصد القنوت لم تبطل هذا نقل الاصحاب وقد ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة رضى الله عنه أنه قال " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلى بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها سؤال سأل وإذ مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلي فكان سجوده قريبا من قيامه " هذا لفظ رواية ملسم وفيه التصريح بجواز اطالة الاعتدال بالذكر والجواب عنه صعب علي من منع الاطالة فالاقوى جوازها بالذكر والله أعلم: واما الجلوس بين السجدتين ففيه وجهان مشهوران أحدهما أنه ركن قصير وبه قطع الشيخ أبو محمد والبغوى وغيرهما وصححه الرافعى والثاني أنه طويل قاله ابن سريج والاكثرون فان قلنا طويل فلا بأس بتطويله عمدا وان قلنا قصير ففى تطويله عمدا الخلاف المذكور في الاعتدال
2.      إعانة الطالبين الجزء الأول صحـ 195
(ولا يطوله ولا اعتدالا) لانهما غير مقصودين لذاتهما بل شرعا للفصل فكانا قصيرين
(قوله فكانا) أي الجلوس والاعتدال (وقوله قصيرين) أي ركنين قصيرين قال الكردي وهذا هو المعتمد وإن صحح في التحقيق هنا أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل وعزاه في المجموع إلى الاكثرين وسبقه إليه الامام وكذا الاعتدال ركن طويل أيضا على ما اختاره النووي من حيث الدليل في كثير من كتبه، لصحة الاحاديث لتطويله فيجوز تطويله بذكر غير الفاتحة والتشهد لا سكوت ولا بأحدهما بل قال الاذرعي وغيره أن تطويله مطلقا هو الصحيح مذهبا أيضا بل هو الصواب وأطالوا فيه ونقلوه عن النص وغيره اهـ

b.      Bagaimana hukumnya melakukan shalat dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat kesehatan fisik maupun psikis ?
Jawaban
Sah namun bila motif kesehatan lebih dominan daripada motif ibadah atau sama maka tidak mendapatkan pahala.

REFERENSI
1.        Al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubro vol. I hal. 147-148
2.     Al-Bajury vol. I hal. 145
  1. Al-Asybah wa an-Nazha’ir hal. 21-22
  2. Bujairami ‘ala al-Khathib vol. I hal. 18

1.      الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول صحـ 147-148
( وسئل ) نفع الله بعلومه عمن راءى بأول جزء من صلاته وهو التكبيرة الأولى مع النية هل تصح صلاته ظاهرا أم لا ؟ ( فأجاب ) بقوله إن النية حيث كانت جازمة مستوفية لشروطها المقررة في محلها فالصلاة صحيحة منعقدة وإن فرض أنه قارن ذلك قصد دنيوي ومن ثم قال أئمتنا لو قيل له صل ولك دينار فصلى بذلك القصد صحت صلاته وقالوا أيضا لو أحرم بالصلاة بنية الصلاة والاشتغال بها عن غريم يطالبه صحت صلاته وهذا ظاهر وإنما الكلام في الثواب وقد حررت الكلام فيه في أوائل حاشية إيضاح النووي فانظره فإنه مهم ولا أعلم أن أحدا بسط الكلام في ذلك ولا أنه جمع فيه ما جمعته مع  تحريره وتنقيحه ووقع للكمال الدميري والسراج بن الملقن وغيرهما أنهم نقلوا عن الفخر الرازي وأقروه أنه قال في تفسير قوله تعالى { ادعوا ربكم تضرعا وخفية } أجمع المتكلمون على أن من عبد ودعا لأجل الخوف من العذاب والطمع في الثواب لا تصح عبادته وأنه جزم في أوائل تفسير سورة الفاتحة بأنه لو قال أصلي لثواب الله أو الهرب من عقابه فسدت صلاته اهـ والعجب في تقرير أولئك له على ذلك مع علمهم بقول الأصحاب الذي قدمته فيمن صلى بقصد حصول الدنيا له أو دفع الغريم عنه وكأنهم فهموا أن مراد الفخر والمتكلمين ما إذا لاحظ في عبادته الخوف أو الطمع مع ضمه إلى ذلك أنه لولا ذلك ما عبده وحينئذ بطلان الصلاة بذلك ظاهر لأن الكلام في إسلام من جرد قصده إلى ذلك فحسب لا أنه لا يعتقد استحقاق الله للطاعة والعبادة لذاته ومن لم يعتقد ذلك فهو كافر جزما ومن ثم كان هذا لا يقصده مسلم وإنما غاية الأمر أن الناس يرجون بعبادتهم حصول الثواب والنجاة من العذاب وهذا الرجاء أو الخوف لا ينافي حصول الثواب كيف والله تبارك وتعالى أعلم بخلقه بما تفضل به عليهم من نيل الدرجات وإسباغ الهبات في مقابلة امتثالهم لأوامره واجتنابهم لنواهيه وذكر فوائد الأمر والنهي يدل على أنه لا يضر رعاية تلك الفوائد ورجاء حصولها وقد صرح الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء في مواضع بحصول الثواب وصحة النية وإن قارنت الرجاء والخوف بالمعنى الذي ذكرته فقال في أواخر مبحث النية والإخلاص غاية من مال قلبه إلى الدنيا وغلبت عليه أن يتذكر النار ويحذر نفسه عقابها أو نعيم الجنة ويرغب نفسه فيها فربما تنبعث له داعية ضعيفة فيكون ثوابه بقدر رغبته ونيته والطاعة على نية إجلال الله لاستحقاقه الطاعة والعبودية لا تتيسر للراغب في الدنيا وهذه أعز النيات وأعلاها ويعز من يفهمها فضلا عمن يتعاطاها ونيات الناس أقسام إذ منهم من يكون عمله إجابة لباعث الخوف فإنه يتقي النار ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء وهو الرغبة في الجنة وهذا وإن كان نازلا بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتعظيمه لذاته وجلاله لا لأمر سواه فهو من جملة النيات الصحيحة لأنه ميل إلى الموجود في الآخرة وإن كان من جنس المألوف في الدنيا اهـ كلام الغزالي وهو كما ترى جازم بأن ذلك من النيات الصحيحة وإنما خلافه أكمل وأفضل
2.      حاشية الباجوري الجزء الأول صحـ 145
ولو نوى الصلاة ودفع الغريم مثلا صحت صلاته لأن دفعه حاصل وإن لم ينوه كما لو نوى بصلاته فرضا وسنة غير مقصودة كتحية وسنة وضوء بخلاف ما لو نوى فرضا وسنة مقصودة كسنة الظهر لتشريكه بين عبادتين مقصودتين لا تندرج إحداهما في الأخرى ولو قال أصلي لثواب الله أو للهرب من عقاب الله صحت صلاته خلافا للفخر الرازي ولو قال شخص لآخر صل فرضك ولك علي دينار فصلى لهذه النية صحت صلاته ولا يستحق الدينار
3.      الأشباه والنظائر صحـ 21-22
ثم للتشريك في النية نظائر وضابطها أقسام الأول أن ينوى مع العبادة ما ليس بعبادة فقد يبطلها ويحضرني منه صورة وهي ما إذا ذبح الأضحية لله ولغيره فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة ويقرب من ذلك ما لو كبر للإحرام مرات ونوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة فإنه يدخل في الصلاة بالأوتار ويخرج بالأشفاع لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت صلاته لأنه يتضمن قطع الأولى فلو نوى الخروج بين التكبيرتين خرج بالنية ودخل بالتكبيرة ولو لم ينو بالتكبيرات شيئا لا دخولا ولا خروجا صح دخوله بالأولى والبواقي ذكر وقد لا يبطلها وفيه صور منها ما لو نوى الوضوء أو الغسل والتبرد ففي وجه لا يصح للتشريك والأصح الصحة لأن التبرد حاصل قصده أم لا فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص  بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها لأن من ضرورتها حصول التبرد ومنها ما لو نوى الصوم أو الحمية أو التداوي وفيه الخلاف المذكور ومنها ما لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد وفيه وجه خرجه ابن أخي صاحب الشامل من مسألة التبرد ومنها لو نوى الطواف وملازمة غريمه أو السعي خلفه والأصح الصحة لما ذكر فلو لم يفرد الطواف بنية لم يصح لأنه إنما يصح بدونها لانسحاب حكم النية في أصل النسك عليه فإذا قصد ملازمة الغريم كان ذلك صارفا له ولم يبق للاندراج أثر كما سيأتي ونظير ذلك في الوضوء أن تعزب نية رفع الحدث ثم ينوي التبرد أو التنظيف والأصح أنه لا يحسب المغسول حينئذ من الوضوء ومنها ماحكاه النووي عن جماعة من الأصحاب فيمن قال له إنسان صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية أنه تجزئه صلاته ولا يستحق الدينار ولم يحك فيها خلافه ومنها ما إذا قرأ في الصلاة آية وقصد بها القراءة والإفهام فإنها لا تبطل ومنها تنبيه ما صححوه من الصحة في هذه الصور هو بالنسبة إلى الإجزاء وأما الثواب فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله في مسألة التبرد نقله في الخادم ولا شك أن مسألة الصلاة والطواف أولى بذلك ومن نظائر ذلك مسألة السفر للحج والتجارة والذي اختاره ابن عبد السلام أنه لا أجر له مطلقا تساوى القصدان أم لا واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر وإن كان الديني أغلب كان له الأجر بقدره وإن تساويا تساقطا قلت المختار قول الغزالي ففي الصحيح وغيره "أن الصحابة تأثموا أن يتجروا في الموسم بمنى فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج" القسم الثاني أن ينوى مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة وفيه صور منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا ومنها ما يحصل الفرض فقط ومنها ما يحصل النفل فقط ومنها ما يقتضي البطلان في الكل فمن الأول أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية صحت وحصلا معا قال في شرح المهذب اتفق عليه أصحابنا ولم أر فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين وقال الرافعي وابن الصلاح لا بد من جريان خلاف فيه كمسألة التبرد قال النووي والفرق ظاهر فإن الذي اعتمده الأصحاب في تعليل البطلان في مسألة التبرد هو التشريك بين القربة وغيرها وهذا مفقود في مسألة التحية فإن الفرض والتحية قربتان إحداهما تحصل بلا قصد فلا يضر فيها القصد كما لو رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمع المأمومين فإن صلاته صحيحة بالإجماع وإن كان قصد أمرين لكنهما قربتان اهـ
4.      بجيرمي على الخطيب الجزء الأول صحـ 18
وقال الغزالي : إذا كان هناك قصد دنيوي وقصد أخروي كمن سافر للحج والتجارة أو للجهاد والغنيمة أو للهجرة والزواج فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر وإن كان القصد الديني هو الأغلب أجر بقدره وإن تساويا فلا أجر

Jalsah Tsalitsah

MUSHAHHIH
PERUMUS
MODERATOR
1.     KH. Ardani Ahmad
2.     KH. Mahrus Maryani
3.     K. Ali Mustofa Sa’id
4.     K. Fauzi Hamzah Syams

1.      K. Abdul Manan
2.      K. Suhaeri
3.      Agus Abd. Rauf
4.      Agus Abdurrazaq Sholih
5.      Bapak Sunandi Zubaidi
6.      Bapak Ali Hasan
7.      Bapak Muhammad Anas
8.      Bapak M. Muhson
9.      Bapak Zainul Arifin
10.   Bapak M. Nur Mufid
11.   Bapak M. Sholih
Bapak Malik Ghozali
NOTULEN
Bapak Rahmatullah
Bapak Mas Mazruhan


Up Ribbon: Memutuskan


4.    SUBSIDI DARI KAUM KAFIR
   Kerangka Analisis Masalah
Di suatu desa ada sebuah ponpes yang mengajukan proposal kepada DEPAG untuk membangun sekolah MTs yang mana uangnya tersebut berasal dari orang Australia. Uang itu bisa turun ke ponpes dengan beberapa syarat diantaranya
@  Ponpes memiliki tanah minimal satu hektar
@  Ponpes belum ada sekolah MTs
Tapi pada kenyataannya ponpes tersebut hanya memiliki tanah ½ hektar dan telah memiliki MTs meskipun gedung yang digunakan tersebut bukan milik MTs  melainkan milik Madrasah Diniyyah yang telah lama berdiri. Lalu untuk memuluskan proposal tersebut pihak ponpes mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
@  Membeli ½ hektar tanah warga yang bersebelahan dengan ponpes tapi pembayarannya setelah uang itu cair. Kemudian pihak ponpes mengaku telah mempunyai tanah 1 hektar kepada DEPAG
@  Kegiatan belajar mengajar siswa-siswi MTs dipindahkan ke sekolah SD (nampang) yang jauh dari ponpes tersebut agar disangka belum memiliki MTs.
Pertanyaan
a.      Bagaimana hukum uang yang berasal dari orang Australia tersebut (kafir) ?
b.      Dan bagaimana hukumnya bila uang itu berasal dari orang muslim  bila melihat deskripsi masalah di atas?
c.      Bila itu uang haram  lalu digunakan untuk membangun  maka bagaimana hukum penggunaan MTs tersebut untuk ke depannya ?
PP. Tarbiyatun Nasyi’ien Paculgowang Diwek Jombang
Jawaban
Digugurkan

5.    TREND GAYA RAMBUT REBONDING
   Kerangka Analisis Masalah
Naluri alami dalam diri setiap manusia  untuk selalu terlihat menarik di hadapan orang lain. Mungkin inilah latar belakang berkembangnya berbagai macam bentuk perawatan kecantikan kulit dan rambut. Salah satu yang sedang marak adalah trend gaya rambut. Mulai rambut punk  rasta (gimbal)  semir merah kuning  dan rebounding  mulai disukai kaum remaja. Ada yang sekedar ingin tampil gaul n funky ada yang bertujuan menjaga penampilan  dan bahkan ada yang merebonding dengan maksud agar rambut lurus dan mudah untuk menggunakan jilbab  dll.
Informasi ; Rebonding adalah salah satu cara meluruskan rambut melalui proses kimiawi agar rambut jatuh lebih lurus dan lebih indah. Dalam sebagian praktek  helai rambut yang terkena perlakuan rebonding akan terlihat lurus secara permanen  dan tidak bisa pulih seperti sedia kala. Karena sebenarnya bagian rambut tersebut telah rusak. Rambut yang pulih seperti aslinya adalah rambut baru yang muncul menggantikan yang telah rusak. Metode rebonding cenderung variatif. Ada yang dengan mengubah struktur ikatan protein rambut melalui memutuskan ikatan asam amino cystine yang menyebabkan rambut bergelombang atau mengurangi ikal dan volume saja. Daya tahannyapun bervariasi mulai 2 minggu hingga 10 bulan.
Pertanyaan
Bagaimana hukum melakukan rebonding  pengeritingan rambut  punk  dan rasta?
Panitia FMPP
Jawaban
Khilaf :
&  Diperbolehkan sebab hal tersebut termasuk mengubah bentuk dengan tujuan mendapatkan keindahan (lil jamal)
&  Tidak diperbolehkan karena termasuk mengubah ciptaan Allah (taghyirul khalq)

REFERENSI
1.       Fath al-Bari li Ibn Hajar vol. X hal. 377
2.       Hasyiyah al-‘Adawi vol. II hal. 459

1.      فتح الباري لابن حجر الجزء العاشر صحـ 377
قال الطبري : لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها ، فكل ذلك داخل في النهي . وهو من تغيير خلق الله تعالى . قال : ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك ، والرجل في هذا الأخير كالمرأة ، وقال النووي : يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب . قلت : وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه ، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس . وقال بعض الحنابلة : إن كان النمص أشهر شعارا للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيها ، وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم ، قالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة
2.      حاشية العدوي الجزء الثانى صـ 459
(وينهى) بمعنى ونهي (النساء) نهي تحريم (عن وصل الشعر وعن الوشم) لقوله عليه الصلاة والسلام "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله"
(قوله المغيرات) بكسر التحتية المشددة والغين المعجمة صفة لازمة لمن فعل الأشياء المذكورة وهو كالتعليل لوجوب اللعن المستدل به على الحرمة إلا أن الشهاب القرافي قال لم أر للفقهاء الشافعية والمالكية وغيرهم في تعليل هذا الحديث إلا أنه تدليس على الزوج لتكثير الصداق ويشكل ذلك إذا كانوا عالمين به وبالوشم فإنه ليس فيه تدليس وما في الحديث من تغيير خلق الله لم أفهم معناه فإن التغيير للجمال غير منكر في الشرع كالختان وقص الظفر والشعر وصبغ الحناء وصبغ الشعر وغير ذلك .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar