Selasa, 26 Juni 2012

kumpulan hail bm


RUMUSAN KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP VI
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Darussalam Sumbersari Kencong Pare Kediri
25 – 26 July 2001 M.
( Komisi A )

1.              Latar belakang
Baru baru ini terjadi “ Aksi Sweeping “ ( penyapuan bersih ) terhadap buku buku yang dianggap berhaluan kiri ( buku buku pemikiran Karl Marx, Marxisme, Sosialis dll. ) di toko toko buku di Yogjakarta. Aksi masih diperdebatkan berbagai fihak. Ada yang pro dan ada yang kontra. Kelompok yang pro beralasan bahwa adanya buku buku tersebut bisa memunculkan gerakan gerakan komunisme. Kelompok yang kontra mengatakan bahwa Aksi Sweeping tersebut menghilangkan hak intelektual, dan mempersempit ilmu pengetahuan. Dampak dari Aksi Sweeping ini meresahkan masyarakat.

Pertanyaan
a.       Bagaimana pandangan syara’ tentang “ Aksi Sweeping “ tersebut ?
b.       Bagaimanakah kriteria buku atau media lain yang tidak boleh diedarkan / diperjual belikan menurut syara’ ?
c.       Bolehkah membeli / memiliki buku buku yang masih diperdebatkan tentang maslahah dan madlorotnya ?
d.       Bolehkah sekelompok orang melakukan ”Aksi Sweeping” pengambilan dengan cara paksa ( disapu bersih ) di toko toko buku dengan alasan keberadaan buku buku itu dikatagorikan sebagai buku yang membahayakan ?
Pon. Pes. Al Munawwir Krapyak Yogyakarta

Rumusan Jawaban:
a.       Mengingat kitab kitab tersebut dapat membahayakan untuk khalayak umum maka hukumnya sebagai berikut:
-       Bagi Aparat pemerintah diperbolehkan, bila aksi Sweeping tersebut merupakan alternatif terakhir.
-       Sedangkan bagi rakyat tidak diperbolehkan. Karena wewenangnya hanya sebatas دفع   (mencegah kemungkaran yang sedang terjadi)

Referensi:
1.   إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 326-327     دار إحياء الكتب العربية
فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية  - إلى أن قال - فإن قلت: فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التى بها يتوصلون بها إلى المعاصى فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها. اهـ
2.      إسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 66-67       مكتبة " الهداية " سورابيا
ولا يشترط فى الآمر أو الناهى أن يكون مسموع القول ولا ممتثلا للأوامر والنواهى، ولا مأذونا له من جهة الإمام لأنه يجب عليه أن يأمر نفسه وغيره: فإذا اختلّ أحدهما لم يسقط الآخر, ولا يأمر وينهى فى دقائق الأمور إلا العلماء دون العامة لجهلهم بها ومن ثم استوى الكل من الظواهر: كالصلاة والصيام، وشرب الخمر، ولا ينكر العالم إلا مجمعا على إنكاره أو ما يرى الفاعل تحريمه دون ما عدا ذلك: نعم ينبغى له أن يندبه على وجه النصيحة إلى الخروج من الخلاف إن لم يقع فى خلاف آخر أو فى ترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف حينئذ  -  إلى أن قال - هذا كله فيما لا ينكر باليد: أما ما ينكر بها كإراقة خمر غير محترمة، وكسر آلة لهو وتجريده من حلى ذهب أو حرير ومنعه من شدخ نحو شاة وإخراج نحو جنب وذى نجس ينضح من المسجد فلا يكفى فى الإنكار إلا تغييره وتوبيخ فاعله وقهره على ترك ذلك والإتيان بالواجب عليه إن كان تاركا له، لكن لا مطلقا بل إن قدر المنكر أو الآمر عليه أى على ذلك التغيير وما ذكر معه، ويجب عليه أن يتوقى فى نحو إراقة الخمر وكسر آلة اللهو الكسر الفاحش إلا إذا لم ترق إلا به، أو خشى أن يدركه الفساق ويمنعوه فيفعل حينئذ ما لابد منه ولو بحرق وغرق، وللإمام ذلك مطلقا زجرا وتعزيرا، وله فيمن لا ينكف بخشن الكلام أن يضربه بنحو يده فإن لم ينكف إلا بشهر سلاح منه وحده أو مع جماعة فعل ذلك، لكن بإذن الإمام على المعتمد. وقال الغزالى لا يحتاج لإذنه قيل وهو الأقيس كما يجوز قتل فاسق يناضل عن فسقه ولو قتل المحق فهو شهيد, ويأمر وينهى نحو السلطان بوعظ ثم يخشن له إن لم يخف ضرره وله ذلك وإن أدى لقتله للحديث الصحيح أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ولو رأى بهيمة تتلف مال غيره لزمه كفها إن لم يخف ومن وجده يريد قطع طرف نفسه منعه وإن أدى لقتله لأن الغرض حسم سبيل المعاصى ما أمكن لا حفظ نفسه وطرفه, وكذا يمنع من رآه يريد إتلاف ماله أو دبر حليلته وإن أدى لقتله. اهـ
3.      الشرقاوى الجزء الثانى ص: 385    الحرمين
وأن تعلمه وتعليمه حرام إلا لغرض شرعى وتسميته كفرا فى قوله تعالى وما كفر سليمان باعتبار أنه يجر إليه أو أنه محمول على مستحله أو من اعتقد تأثيره بنفسه وتعلمه لغرض شرعى كأن يتعلمه ليجتنبه لا يقتضى الكفر ولا الحرمة بل هو جائز حينئذ كما قال أبو نواس: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه + ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه.
4.       قويشنى منطق ص: 9 - 10
والخلف فى جواز الاشتغال  k     به على ثلاثة أقوال
فابن الصلاح والنووى حرما       k       وقال قوم ينبغى أن يعلما
والقولة المشهورة الصحيحة       k       جوازه لقريح القريحة
ممارس الكتاب والسنة  k   ليهتدى به إلى الصواب
( قوله حرم ) أى الاشتغال به وتبعهما على ذلك قوم من المتأخرين لأنه لا يؤمن على الخائض فيه من أن يتمكن فى قلبه شبهة فيزل بها. ( قوله والقولة المشهورة الصحيحة  جوازه ) أى الاشتغال به (لكل القريحة) أى ذكى الفطنة ( ممارس السنة والكتاب )  فيجوز له ( ليهتدى به إلى الصواب ) ضد الخطاء لأنه قد حصن عقيدته فلا يخشى عليه من الحوض فى الشبه فإن كان بليدا أو ذكيا ولم يمارس السنة والكتاب لم يجز له الاشتغال به لأنه لم يؤمن عليه من تمكن بعض الشبه من قلبه كما وقع للمعتزلة.   ومن هنا منعوا الاشتغال بكتب علم الكلام المشتملة على تخليطات الفلاسفة إلا المتبحر

b.       Buku buku yang menurut masyarakat umum tidak bermanfaat. Seperti buku buku yang mengandung aqidah aqidah bathilah / ideologi sesat, dll. Akan tetapi ada ulama’ yang berpendapat bahwa pengertian manfaat dikembalikan pada pelaku ( متعاطى له )

Referensi:
1.      فوائد المكية ص: 19  الهداية
والحاصل تحريم جميع العلوم الباطلة وضابطها كما قال الإمام الرافعى فى شرح الوجيز كل علم يشتمل على عقيدة باطلة أو تخييل أو تدليس أو تصوير أو ضرر أو دعوى علم غيب أو نهى عنه الشرع فهو حرام.
2.      المجموع ج: 9 ص: 240
فرع قال أصحابنا   يجوز بيع  كتب الحديث والفقه واللغة والأدب والشعر المباح المنتفع به وكتب الطب والحساب وغيرهما، مما فيه منفعة مباحة قال أصحابنا ولا   يجوز بيع  كتب الكفر، لأنه ليس فيها منفعة مباحة بل يجب إتلافها وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر كتاب السير وهكذا كتب التنجيم والشعبذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة، فبيعها باطل، لأنه ليس فيها منفعة مباحة، والله تعالى أعلم
3.      مغنى المحتاج الجزء الثانى ص: 12
ولا يصح   بيع كتب الكفر  والسحر والتنجيم والشعبثة والفلسفة كما جزم به في المجموع قال بل يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها إهـ
4.      حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 26      دار الفكر
وهل العبرة فى النفع بالمتعاطى له حتى لو كان القدر الذى يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم  يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثانى اهـ ع ش عليه.
c.       Diperolehkan bagi orang orang yang mampu membedakan antara yang benar dan salah dalam buku tersebut serta mampu mengambil manfaatnya.
d.       Bagi rakyat sipil tidak boleh karena wewenangmya hannya sebatas دفع   (mencegah kemungkaran yang sedang terjadi)

Referensi:
Idem dengan jawaban soal A dan B
2.              Latar belakang
Seringkali terjadi adanya pelantikan yang disertai sumpah jabatan dengan mengucapkan ” demi Alloh ” ( terjamahan dari تالله, بالله, والله )

Pertanyaan
a.       Sahkah sumpah dengan terjemahan ?
b.       Apabila tidak sah, bolehkah orang yang sumpah tersebut menyeleweng ( melanggar ) dari tugas tugas yang berkait dengan sumpahnya ?
Pon. Pes. Lirboyo Kota Kediri

Rumusan Jawaban
a.       Sumpah dengan terjemahan dihukumi sah. Sedangkan sumpah dengan ditarjamah termasuk lafadz kinayah menurut Qoul Mu’tamad. Karena tidak terlakunya kalimat tersebut untuk sumpah di dalam Al Qur’an ( لعدم ورودها ). Sedangkan menurut Muqobil Mu’tamad termasuk lafadz shorih. Karena memandang mashurnya / kejelasan lafadz tersebut untuk sumpah ( لشهرتها , ولصراحتها ).
Referensi:
1.      حاشيتان قليوبى وعميرة الجزء الرابع ص: 36
( ويصح ) اللعان ( بالعجمية ) وإن عرف العربية لأن المغلب فيه معنى اليمين أو الشهادة وهما بالغات سواء وتراعى ترجمة الشهادة واللعن والغضب قوله ( ترجمة الشهادة إلخ ) وكذا لفظ الله كما مر.
2.      حاشية الجمل الجزء الرابع ص: 327   دار الفكر
( وهو ) صريحه مشتق المفادة والخلع ( مشتق طلاق وفراق وسراح ) بفتح السين لاشتهارها فى معنى الطلاق وورودها فى القرآن مع تكرر بعضها فيه إلحاق ما لم بتكرر منه بما تكرر ( وترجمته ) أى مشتق ما ذكر بعجمية أو غيرها لشهرة استعمالها فى معناها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها ويفرق بينها وبين عدم صراحة أنت على حرام عند النووى بأنها موضوعة للطلاق بخصوصه بخلاف ذلك وإن اشتهر فيه. قوله ( وترجمته ) مشتق ما ذكر بعجمية أى ولو ممن يحسن العربية أى الطلاق والفراق والسراح هذا والمعتمد أن ترجمة الفراق والسراح كناية وقوله بأنها أى ترجمة ما ذكر موضوعة إلخ أى فيما اشتهر وورد معناه فى القرآن لا يكون صريحا إلا إذا كان موضوعا للطلاق بخصوصه وقوله بخلاف ذاك أى فإنه لم يوضع للطلاق بخصوصه كما  يعلم مما سيأتى أنه تارة يريد به الطلاق وتارة يريد به الظهار وتارة يريد به تحريم عينها. إهـ ح ل
b.       Memandang dari sisi sumpahnya, maka diperbolehkan melanggar tugas tugas tersebut. Akan tetapi bila sumpahnya berhubungan dengan hal hal yang tidak bertentangan dengan syari’at, maka tetap tidak diperbolehkan melanggarnya.

1.      إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 78
( فوائد الأولى ) لا ينبغى الحلف بالله صادقا فكيف به كاذبا قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أى لا تجعلوه كالغرض المنصوب للرماة فى كل ما أردتم الامتناع من شيئ ولو خيرا أو لا تجعلوا الحلف بالله سببا مانعا عن التقوى فيدعى أحدكم إلى بر أو صلة رحم فيقول قد حلفت لله لا أفعله فال فى التحفة نعم لا يؤاخذ الله باللغو فى الأيمان وهو كل كلام مطروح لا يعتد به إهـ
3.      فتح القريب المجيب للسيد الملكى ص: 169
قوله ( وأوفوا بالعهد ) الآية فى سورة الإسراء والخطاب للمؤمنين والأمر للوجوب والمراد بالعهد ما يعم عهد الله وعهد الناس وعهد الله تعالى ما عهد إلى عباده أن يقوموا به من أوامره ونواهيه وعهد الناس ما يقع بينهم من الالتزام والتوثق والمراد بالوفاء بالعهد داع مقتضاه وعدم الغدر والخيانة فيه وقوله إن العهد كان مسؤولا أى يسأل الله عنه يوم القيامة ليثيب الصادقين ويعذب المنافقين.
4.      سراج المنير الجزء الثالث 406
( المسلمون على شروطهم ) الجائزة شرعا أى ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمى قال المنذرى وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما أمر فيه بالوفاء بالعقود يبنى عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على  نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع وإجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذى بعد قوله على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما.
5.      التشريع الجنائى الجزء الأول ص:337
قلنا أن ما يخالف الشرع من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلانا مطلقا لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القنون أو للائحة أو القرار وإنما ينصب على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن أساس البطلان هو مخالف الشريعة فلا يمتد البطلان منطقيا لما يوافق الشريعة من النصوص.

3.              Latar belakang
Baru baru ini, harga BBM telah dinaikkan. Kondisi ini, tak jarang dijadikan peluang emas oleh orang orang berduit untuk membeli BBM dari penduduk desa yang belum mengetahui informasi tentang kenaikan harga. Bahkan ada yang berperilaku bulus dengan upayanya menimbun BBM untuk dijual pada saat pelonjakan harga. Sedangkan di dalam salah satu hadits yang ditulis di dalam kitab Bulughul Marom halaman 164 disebutkan:
827 - وعن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تلقوا الركبان( 4 ), ولا يبع حاضر لباد " قلت لابن عباس ما قوله " ولا يبع حاضر لباد ؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخارى.
Dan di bawahnya dijelaskan:
( 4 ) هم الذين يجلبون الطعام إلى البلد. والنهى عن ذلك لصيانتهم عن الخديعة لعدم معرفتهم السعر.

Pertanyaan
a.       Pembelian BBM oleh orang berduit dari penduduk desa yang belum tahu informasi kenaikan harga, apakah termasuk jual beli yang diharamkan karena ancaman hadits di atas ?
b.       Penimbunan BBM untuk dijual saat melambungnya harga, apakah termasuk ihtikar yang diharamkan ?
Pengurus FMPP

Rumusan Jawaban:
a.       Tidak termasuk yang diharamkan karena prakteknya tidak sesuai dengan praktek yang ada di dalam hadist

Referensi:
1.      الشرقاوى الجزء الثانى ص: 11
( وتلقى الركبان ) للنهى عنه فى خبر الصحيحين بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر والمعنى فى النهى عنه غبنهم والإثم على المتلقى فقط ( غبنهم ) يفيد أنه اشتراه بدون سعر البلد ولا بد أيضا أن تكون بغير طلبهم فجملة القيود أربعة فإن اشتراه منهم بطلبهم ولو مع الغبن أو بغير طلبهم لكن بعد قدومهم وتمكنهم من معرفة السعر أو قبله وبعد معرفتهم بالسعر أو قبلها واشتراه به أو بأكثر فلا تحريم لانتفاء التغرير ولا خيار لانتفاء الغبن اهـ.
2.      الشرقاوى الجزء الثانى ص: 12
( والمحرم كبيع حاضر لباد ) للنهى عنه فى خبر الصحيحين بأن يقدم شخص بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له الحاضر اتركه لأبيعه على التدريج بأغلى فيوافقه على ذلك والمعنى فى النهى ما يؤدى إليه من التضييق على الناس والإثم على الحاضر فقط ( قوله فيقول له الحاضر ) أى يبتدئه بذلك وخرج به ما لو استشاره البدوى فى البيع تدريجا فلا يحرم عليه القول المذكور على المعتمد بل يجب عليه بذلا للنصيحة وقيل يحرم لأجل التوسيع على الناس فيسكت أفاده الزيادى اهـ
3.      سبل السلام ج: 3 ص: 21   بيروت
لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد"  قلت لابن عباس ما قوله ولا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسار متفق عليه واللفظ للبخاري اشتمل الحديث على النهي عن صورتين من صور البيع الأولى النهي عن تلقي الركبان أي الذين يجلبون إلى البلد أرزاق العباد للبيع سواء كانوا ركبانا أو مشاة جماعة أو واحدا وإنما خرج الحديث على الأغلب في أن الجالب يكون عددا وأما ابتداء التلقي فيكون ابتداؤه من خارج السوق الذي تباع فيه السلعة وفي حديث ابن عمر كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام وفي لفظ آخر بيان أن التلقي لا يكون في السوق قال ابن عمر كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي  صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه أخرجه البخاري فدل على أن القصد إلى أعلى السوق لا يكون تلقيا وأن منتهى التلقي ما فوق السوق وقالت الهادوية والشافعية إنه لا يكون التلقي إلا خارج البلد وكأنهم نظروا إلى المعنى المناسب للمنع وهو تغرير الجالب فإنه إذا قدم إلى البلد أمكنه معرفة السعر وطلب الحظ لنفسه فإن لم يفعل ذلك فهو من تقصيره اهـ
b.       Tidak termasuk
Referensi:
1.      إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 141     دار إحياء الكتب
ويحرم الاحتكار بل فى الزواجر أنه من الكبائر وما فى الروضة من أنه صغيرة فيه نظرة فيه نظر قال صلى الله عليه وسلم " لا يحتكر إلا الخاطئ " قال أهل اللغة الخاطئ بالهمز العاصى الآثم وقال عليه الصلاة والسلام " من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه " - إلى أن قال - ثم معنى الاحتكار المحرم عندنا هو ( أن يشترى ) الإنسان ( الطعام ) يعنى القوت حتى نحو التمر والزبيب من كل مجزئ فى الفطرة وكذا قوت البهائم. قال فى الزواجر وألحق الغزالى بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه ( وقت الغلاء والحاجة ) غليه قال فى الفتح, ويظهر ضبط ذلك بالعرف ( ليحبسه وبيعه بأغلى ) من  ذلك عند اشتداد الحاجة أهل محله أو غيرهم إليه وإن لم يشتره بقصد ذلك أما احتكار ذلك طعام غير القوت أو قوت لم يشتره كغلة ضيعته أو اشتراه وقت الرخص أو الغلاء لنفسه وعياله أو ليبعه لا بأكثر أو به وهو جاهل بالنهى فلا يحرم لكن لا يخلو عن كراهة شديدة كما فى النصائح نعم ان اشتدت ضرورة الناس إليه لزمه البيع فإن أبى أجبره القاضى عليه, وعند عدم اشتداد الأولى له أن يبيع ما فوق كفاية سنة لنفسه وعياله وله إذا خاف جائحة فى زرع السنة, الثانية إمساك كفايتها ولا كراهة ولا احتكار فى غير القوت ونحوه, نعم صرح القاضى بأنه يكره إمساك الثياب احتكارا قاله فى الزواجر, وفى الإيعاب.
2.      المجموع الجزء الثالث عشر ص: 47-48  المكتبة  السلفية
قال الشوكانى " والحاصل أن العلة إذا كانت هى الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم, ويستوى فى ذلك القوت وغيره لأنهم يتضررون بالجميع, وقال الغزالى فى الإحياء,ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهى إليه وإن كان مطعوما وما يعين على القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسد شئ من القوت فى بعض الأحوال, وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهو فى محل النظر فمن العلماء من طرد التحريم فى السمن والعسل والشريج والجبن والزيت وما يجرى مجراه . وقال السبكى " إذا كان فى وقت قحط كان فى ادخار العسل والسمن والشريج وأمثالها إضرار فينبغى أن يقضى بتحريمه, وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة. وقال القاضى حسين " إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها لشدة البرد أو لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك إمساكه, قال السبكى إن أراد كراهة تحريم فظاهر, وإن أراده كراهة تنزيه فبعيد.
 3.     فتح المعين بهامش إعانة الطالبين ج: 3 ص: 24 -  25 دار الفكر
 و حرم احتكار قوت كتمر وزبيب وكل مجزئ  فى الفطرة وهو إمساك ما اشتراه فى وقت الغلاء لا الرخص ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه وإن لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله ولا إمساك غلة أرضه وألحق الغزالى بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم وصرح القاضى بالكراهة فى الثوب
                                                                                                                                                                                               4.  Latar belakang
Pada tahun 1999, Zahid telah berhutang kepada Alex yang ada di Malaysia. Dalam transaksinya, Zahid menelpon Alex agar mau menghutangi uang dengan tanpa menyebut nominal dan bentuk Ringgit atau Rupiah. Kemudian Alex menghutangi Zahid dengan cara ditransfer lewat bank sebesar 1.000 Ringgit. Sesuai dengan aturan perbankan, uang tersebut cair dalam bentuk Rupiah dan diterima Zahid sebesar Rp. 1.500.000,-. Pada tahun 2001 hutang tersebut telah jatuh tempo dan Zahid telah mengembalikannya sebesar Rp. 1.500.000,- sesuai dengan jumlah uang yang diterimanya. Karena nilai tukar Rupiah merosot, maka setelah dikurskan uang tersebut hanya mencapai 750 Ringgit. Karena jumlahnya kurang, Alex menuntut Zahid untuk melunasi sebesar 1.000 Ringgit yang kalau dikurskan Rupiah menjadi Rp. 2.500.000,-. Akan tetapi ternyata Zahid menolak.

Pertanyaan
a.       Berapakah sebenarnya jumlah uang yang harus dibayarkan Zahid kepada Alex ?
b.       Apabila Zahid hanya wajib membayar Rp. 1.500.000,- apakah pihak bank bisa dituntut pertanggung jawaban atas kekurangan yang disebabkan pencairan ringgit menjadi Rupiah ?
Pon. Pes. Al Falah Ploso Mojo Kediri

Rumusan jawaban
a.       Wajib mngembalikan Rp. 1.500.000,-
Referensi
5.      بغية المسترشدين ص: 149  دار الفكر 
( فائدة ) أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى حمل آخر وأذن له فى التصرف فيما يأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين فى مقابلة حمله الدراهم وإعطاؤها المرسل إليه كالأجرة بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسل وإذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى يصل المرسل اليه وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها فى التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غصب  وللمرسل طريق فى الضمان لو تلفت.
6.      بغية المسترشدين ص: 150  دار الفكر
 ( مسألة ى ) لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه إلا أن يأذن له الموكل أو لا يليق به مباشرته أو لا يحسنه أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز عنه وعلمه  الموكل فى الكل - ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالأجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شىء من ذلك لزمه العمل بالأحوط اهـ.
1.     روضة الطالبين الجزء الرابع ص: 36 
والقيمة التى يطالب بها  قيمة بلد القرض يوم المطالبة وكذا فى السلم يطالب بقيمة بلد العقد إذا جورنا أخذ قيمته
7.      مغنى المحتاج الجزء الثانى ص: 119
 ويرد فى القرض المثل فى المثلى لأنه أقرب إلى حقه ولو فى نقد بطل التعامل به و يرد فى المتقوم المثل صورة لأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال إن خياركم أحسنكم قضاء رواه مسلم ولأنه لو وجبت قيمته لافتقر إلى العلم بها وينبغى كما قال ابن النقيب اعتبار ما فيه من المعانى كحرفة الرقيق وفراهة الدابة فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة  وقيل القيمة كما لو أتلف متقوما وعليه فالمعتبر قيمته يوم القبض
8.      إعانة الطالبين ج: 3 ص: 53   دار الفكر 
( قوله وأما القرض بشرط إلخ ) محترز قوله بلا شرط فى العقد ( قوله جر نفع لمقرض ) أي وحده أو مع مقترض كما فى النهاية ( قوله ففاسد ) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط فى صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فى العقد فلا فساد اهـ والحكمة فى الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته اهـ
b.       Bank  tidak bisa dituntut karena pasa sa’at transaksi /عقد  telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
Referensi:
1.     الحاوى الكبير الجزء الثامن ص 192
وأما اليد الأمينة فيد الوكيل والمضارب والشريك والمودع والمستأجر والمرتهن فهؤلاء كلهم لا ضمان عليهم ما لم يتعدوا  ويفرطوا لأنه ليس فيهم متعد بيده
9.      المجموع الجزء الحادى عشر ص 60
قال الحكم الثانى كالوكالة العهدة فى حق الوكيل ويده يد أمانة  فى حق الموكل حتى لا يضمن سواء كان وكيل بجعل أو بغير جعل
10.    المجموع الجزء الثالث عشر ص 229  و 235
(فرع) قال الصيميرى لا يجز قرض الدرا هم المزيفة ولا المحمول عليها ولو تعامل الناس بها ولو أقرضه الدراهم أو الدنانير غير معلومة الوزن أو طعاما غير معلومة الكيل لم يصح القرض لأنه إذا لم يعلم قدر ذلك لم يمكنه القضاء  اهـ
والقيمة التى يطالبه بها قيمة بلد  الإقراض يوم المطالبة وكذا فى السلام يطالب  بقيمة بلد العقد عند من يجوز المطالبة بالقيمة
4.              ( belum terbahas )
5.              Latar belakang
Pada sebagian daerah mempunyai kebiasaan bahwa setiap memasukkan mayit di liang lahat membaca shighot iqomah serta merubah lafadz قد قامت الصلاة  menjadi قد قامت القيامة.

Pertanyaan :
a.       Bagaimanakah hukumnya membaca shighot iqomah yang telah dirubah pada waktu ini ?
b.       Bagaimanakah hukumnya merubah shighot iqomah ?
c.       Apakah ada nash syar’i terhadap kebiasaan tersebut ?
Pon. Pes. Fathul Ulum Kwagean Krenceng Kepung Pare

Rumusan jawaban
a.       Haram
b.       Haram
c.       Tidak ada.
Referensi
1.     الباجورى الجزء الأول ص : 161  دار إحياء الكتب
ولا يسن الأذان عند إنزال الميت القبر خلافا لمن قال بسنيته حينئذ قياسا لخروجه من الدنيا على دخوله فيها قال ابن حجر ورددته فى شرح العباب لكن إن وافق إنزاله القبر أذان خفف عنه فى السؤال.
11.    بغية المسترشدين ص : 67     دار الفكر
( مسألة ب ك ) تباح الجماعة فى نحو الوتر والتسبيح فلا كراهة فى ذلك ولا ثواب نعم إن قصد تعليم المصلين وتحريضهم كان له ثوب وأى ثواب بالنية الحسنة فكما يباح الجهر فى موضع الإسرار الذى هو مكروه للتعليم فأولى ما أصله الإباحة وكما يثاب فى المباحات إذا قصد بها القربة كالتقوى بالأكل على الطاعة هذا إذا لم يقترن بذلك محذور كنحو إيذاء أو اعتقاد العامة مشروعية الجماعة وإلا فلا ثواب بل يحرم ويمنع منها.
12.    الفتاوى الكبرى لابن حجر الجزء الثانى ص: 17
( وسئل ) نفع الله به ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح الميت ؟ ( فأجاب ) بقوله هو بدعة إذ لم يصح فيه شيئ وما نقل عن بعضهم فيه غير معول عليه ثم رأيت الأصبحى أفتى بما ذكرته فإنه سئل هل ورد فيهما خبر عند ذلك ؟ فأجاب بقوله لا أعلم فى ذلك خبرا ولا أثرا إلا شيئا يحكى عن بعض المتأخرين أنه قال لعله مقيس على استحباب الأذان والإقامة فى أذن المولود إهـ
13.    الشروانى الجزء الأول ص: 468
قوله فإن جعله أى لفظ حى على خير العمل قوله لم يصح أذانه والقياس حينئذ حرمته لأنه به صار متعاطيا لعبادة فاسدة.
14.    إعانة الطالبين الجزء الأول ص:271
وقال ابن حجر فى فتح المعين فى شرح قوله صلى الله عليه وسلم " من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ما نصه قال الشافعى رضى الله عنه ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة.
6.              Latar belakang
Dalam akad nikah, di suatu daerah, tepatnya di Kab. Banyuwangi, terjadi akad nikah di mana semua orang yang berada di majlis dijadikan saksi. Dengan tidak ditentukan personelnya. ( Kedua orang saksinya tidak ditentukan ).

Pertanyaan
a.       Sahkah akad nikah tersebut ?
b.       Bagaimana hukum menentukan dua orang saksi dalam akad nikah ?
Pon. Pes. Mahir Arriyadl Ringinagung Kepung Pare Kediri

Rumusan jawaban
a.       Sah
Referensi
1.     الإقناء الجزء الثانى ص 408
والمعنى فى إحضار الشاهدين الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة على الجحود ويسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والدين
15.    الباجورى الجزء الثانى ص 102
ولا يصح عقد النكاح أيضا  إلا بحضور شاهدى عدل وقوله إلا بحضور شاهدى عدل أى وإن لم يكن بإحضار فلا يشترط إحضارهما بل حضورهما
16.    تحفة المحتاج الجزء السابع ص 227
ولا يصح النكاح إلا بحضرة الشاهدين قصدا أو اتفاقا بأن يسمع الإيجاب  والقبول أى الواجب منهما المتفق عليه صحة العقد لا نحو ذكر المهر كما هو ظاهر
b.       Boleh
Referensi:
Idem dengan jawaban a


FOOT  NOTE:
Moderator Jalsah I    : Aly Saudi
Moderator Jalsah II   : Muhlishin Labib
Moderator Jalsah III  : Abd. Manan

Perumus Jalsah I        :           1. Agus H. Ma’mun Murod
                             2. Azizi Hasbulloh
                             3. Abd. Manan
                             4. Anang Darunnaja
                             5. A n a s
Perumus Jalsah II       :           1. Agus H. Atho’illah Anwar
                             2. Agus H. Fahim Royani
                             3. Aly Musthofa Sa’id
                             4. Abd. Manan
                             5. A n a s
 Perumus Jalsah III    : 1. Agus H. Ma’mun Murod
                             2. Agus H. Dziya’uddin Zubaidi
                             3. Aly Mysthofa Sa’id
                             4. A n a s
                             5. Munir Akromin
                             6. Aly Saudi
Mushohih Jalsah I      :           1. KH. Mahrus Maryani
                             2. K. Badrun
Mushohih Jalsah II     :           1. K. Badrun
Mushohih Jalsah III    :           1. KH. Arsyad Busyair
                             2. KH. Ardani Ahmad
                             3. K. Badrun

Tidak ada komentar:

Posting Komentar