Senin, 25 Juni 2012

HASIL KEPUTUSAN BATHSUL MASAIL FMPP komisi A di TRENGGALEK


Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il
FMPP XXII

FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN

SE JAWA-MADURA

Di Pondok Pesantren Darussalam
Jajar, Sumbergayam, Durenan, Trenggalek, Jatim
Rabu-Kamis, 23-24 Maret 2011
Darussalam Putra

                        Komisi A
Jalsah Ula
MUSHOHIH
1.        KH. Atho’illah S. Anwar
2.       KH. Arsyad Busyairi
3.       KH. Azizi Hasbulloh
4.      KH. Fakhrurrozi Yunus
5.       KH. Fahim Rauyani
6.      KH. Bahrul Huda
7.       K. Ali Musthofa Sa'id
8.      K. Abdul Basith
9.      KH. Mahrus Maryani
10.    K. Sulaiman
11.      K. Anang Darunnaja
12.     Agus Yasin MK
PERUMUS
1.        Bpk. Abdul Mannan
2.       Bpk. Saiful Anwar
3.       Bpk. Ali Saudi
4.      H. Agus Said Ridlwan
5.       H. Agus Adibussoleh A
6.      Agus Melvin ZA
7.       Bpk. Miftahul Khoir
8.      Bpk. Kharis Viton
9.      Bpk. Thohari Muslim
10.    Bpk. Hisbulloh al Haq
11.      Bpk. M. Anas
12.     Bpk. A. Walid Fauzi
13.     Bpk. Syafiq Mukarrom
MODERATOR
Bpk. M. Muwaffiq
NOTULEN
1.      Bpk. Zaimul Abror
2.     Bpk. AR Kevi

Up Ribbon: Memutuskan


01.     ARTIS (BINTANG FILM/SINETRON)
Deskripsi Masalah
Profesi sebagai artis, baik artis film, sinetron, atau bakat-bakat yang lain adalah suatu profesi yang penuh glamour, popularitas, dan sejuta impian hingga menyebabkan banyak yang menginginkannya. Maka begitu ada kesempatan, banyak yang tak menyia-nyiakan untuk mendaftarkan menjadi artis dengan melakukan berbagai terobosan agar cepat mendapat kontrak. Segala penghalang mereka terjang demi terwujudnya keinginan dan ambisi menjadi seorang artis. Obsesi yang menggebu-gebu untuk menjadi seorang bintang, membuat mereka tak lagi memperhatikan batas-batas antara halal dan haram hingga jalan apapun ditempuh asal idaman menjadi bintang tercapai.
Bak gayung bersambut, pihak televisi merespon dengan menggelar berbagai ajang pencari bakat. Dapat dilihat dalam layar kaca, program pencari bakat begitu bertebaran seperti Indonesian Idol, Indonesia Mencari Bakat (IMB), dan seabreg program lain.
Pertimbangan
ü  Seorang artis kadang memerankan peran Islami dalam acara film atau sinetron.
ü  Sering terjadi adegan-adegan yang kurang atau bahkan tidak sopan.
ü  Artis adalah seorang public figure sehingga menjadi rujukan dalam gaya hidup (style) dan prilaku.
ü  Bila ditanya mengapa ingin menjadi artis? Jawabnya, “Untuk mencari nafkah dan yang paling cepat hasilnya ya menjadi artis.
Pertanyaan
a.       Bagaimana hukum mendaftarkan diri menjadi artis? Dan bagaimana hukum menyelenggarakan acara pencari bakat yang berorientasi popularitas seperti Indonesian Idol, IMB, dan lain sebagainya?
b.       Apa status dan hukum honor yang diterima dari profesi tersebut?
c.        Kalau haram, bagaimana solusinya mengingat hal ini sudah sangat sering terjadi?
PP. DARUSSALAM Jajar Durenan Trenggalek
Jawaban :
a.      Mempertimbangkan dunia artis sangat beraneka ragam, baik profesi atau peran yang dilakoni, maka mendaftar sebagai artis bisa bernilai negatif (haram) apabila memenuhi ketentuan :
ü  Ada tujuan untuk berbuat kemungkaran seperti sebagai perantara mencapai hidup glamor, pergaulan bebas, memerankan adegan maksiat, dll.
ü  Tidak bisa menghindar dari kemungkaran seperti percampuran antar lawan jenis
ü  Profesi atau peran yang dimainkan terdapat kemungkaran seperti adegan dengan lawan jenis (persentuhan, dll), membuka aurat.
ü  Menimbulkan fitnah seperti mengajarkan orang lain berbuat maksiat, menimbulkan perasangka buruk atau tuhmah, cinta ketenaran yang sampai menghalalkan berbagai hal.
Dan berrnilai positif (boleh) apabila:
ü  Ada tujuan dakwah atau sebatas mencari nafkah
ü  Mampu menghindari kemungkaran dan memilih peran yang  tidak bertentangan dengan syari'at.

REFERENSI
1.     Takmilah al Majmu' Syarh al Muhadzab juz 16 hal. 665&671
2.     Al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah juz 2 hal. 42
3.     Is'adurrofiq juz 2 hal. 67,68,127 & 136
4.     Tuhfatul Muhtaj, juz X, hlm. 68
5.     I’anatut Thalibin, juz I, hlm. 272
6.     Ihya’ ‘Ulumiddin, juz II, 201 & juz III, hlm. 288
7.     Mau’izhatul Mu’minin, juz I, hlm. 344
8.     Mirqotul Mafatih, juz II, hlm. 118

1.     تكملة المجوع شرح المهذب الجزء السادس عشر صحـ: 671
حكم السباق في الغناء في القسم الأول على الرغم من اتفاق الفقهاء على إباحته أن ذلك السباق يحتاج إلى المداومة على التدريب والمران وهذا يجعل أمر هذا النوع من الغناء يتحول من المباح إلى المحرم لأن من شرط إباحته ألا يتخذ عادة يداوم عليها المرء بل إنما أجيز كتر فيه عن النفس عند ما يحتاج إليه في أوقات النصب أو الأفراح والأعياد . ألأما أن يتحول الأمر إلى تدريب واستعدادات للإجارة فيه من أجل السباق فإن أمره يصبح حراما وما أدى إلى الحرام فهو حرام فكن عقد السباق على هذا النوع الجائز من الغناء غير جائز سواء كان هذا السباق على عوض أو على غير عوض
2.     الفقه على المذاهب الأربعة – الجزء الثاني صحـ 42
مقدمة : ومما يتعلق بالوليمة الغناء بكسر الغين والمد والسماع . فهل تسقط إجابة الدعوى إلى الوليمة إذا كانت مشتملة على غناء ولعب مما جرت به عادة الناس ؟ والجواب أن الإجابة لا تسقط إلا إذا كان الغناء أو اللعب غير مباح شرعا  أما اللعب الخفيف والغناء المباح فإنهما لا يسقطان الإجابة وذلك لأن أغراض الشريعة السمحة ومقاصدها في تشريعها تنحصر في تهذيب الأخلاق وتطهير النفوس من أدران الشهوات الفاسدة وأوزارها فأي عمل من الأعمال يترتب عليه اقتراف منكر فهو حرام مهما كان في ذاته حسنا فالتغني من حيث كونه ترديد الصوت بالألحان مباح لا شيء فيه ولكن قد يعرض له ما يجعله حراما أو مكروها ومثله اللعب فيمتنع الغناء إذا ترتب عليه فتنة بامرأة لا تحل أو بغلام أمرد كما يمتنع إذا ترتب عليه تهيج لشرب الخمر أو تضييع للوقت وانصراف عن أداء الواجبات أما إذا لم يترتب عليه شيء من ذلك فإنه يكون مباحا فلا يحل التغني بالألفاظ التي تشتمل على وصف امرأة معينة باقية على قيد الحياة لأن ذلك يهيج الشهوة إليها ويبعث على الافتنان بها فإن كانت قد ماتت فإن وصفها لا يضر لليأس من لقائها ومثلها في ذلك الغلام الأمرد . ولا يحل التغني بالألفاظ الدالة على وصف الخمرة المرغبة فيها لأن ذلك يهيج إلى شرابها وحضور مجالسها وذلك جريمة في نظر الشريعة . ولا يحل التغني بالألفاظ الدالة على هجاء الناس مسلمين كانوا أو ذميين لأن ذلك محرم في نظر الدين فلا يحل التغني به ولا سماعه أما التغني بالألفاظ المشتملة على الحكم والمواعظ والمشتملة على وصف الأزهار والرياحين والخضر والألوان والماء ونحو ذلك أو المشتملة على وصف جمال إنسان غير معين إذا لم يترتب عليه فتنة محرمة فإنه مباح لا ضرر فيه وأما اللعب فإن المباح منه ما كان خاليا من التكلم بالفحش والكذب وكشف العورة والاستهزاء بالناس ورقص النساء بحضرة رجال لا يحلون لهن كما جرت عادة بعض السفهاء من إحضار المومسات ليرقصن في ولائمهم فإن كان مشتملا على شيء من ذلك كان محرما لا يحل التفرج عليه ولا إجابة الدعوة للوليمة المشتملة عليه هذا الذي ذكرناه لك هو ما تقتضيه قواعد الدين
3.     تكملة المجموع الجزء السادس عشر صحـ : 665
"حكم السباق في تحسين الصوت في تلاوة القرآن" يتفق الفقهاء على جواز السباق في المباحات على غير عوض اذا اقتضى ذلك غرض صحيح وتحسين الصوت في تلاوة القرآن امر حث عليه الشرع فهو اولى بجواز ذلك فيه من سائر المباحات وأيضا فلم يرد عن الفقهاء ما يمنع جواز السباق فيه على عوض فلنا تجويزه لان تحسين الصوت بالقرآن غرض صحيح تطلبه الشريعة وتحث عليه وتأمر به النصوص الشرعية.  
4.     إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 127 دار إحياء الكتب العربية
(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها
5.     تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 10  ص 68
ووسيلة الطاعة طاعة كما أن وسيلة المعصية معصية ، ومن ثم أثيب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي وقوله تعالى { وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه } أي : يجازي عليه على أن جمعا أطلقوا أنه قربة وحملوا النهي على من ظن من نفسه أنه لا يفي بالنذر ، أو اعتقد أن له تأثيرا ما وقد يوجه بأن اللجاج وسيلة لطاعة أيضا وهي الكفارة أو ما التزمه ويؤيده ما يأتي أن الملتزم بالنذرين قربة وإنما يفترقان في أن المعلق به في نذر اللجاج غير محبوب للنفس وفي أحد نوعي نذر التبرر محبوب لها وقد يجاب بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه قصد التقرب فلم يكن وسيلة لقربة من هذه الحيثية .
6.     اسعاد الرفيق الجزء الأول صحـ: 136
(ويحرم) بل هو من الكبائر بيع الشيئ الحلال الطاهر على من يعلم اي البائع أنه يريد أن يعصي الله تعالى به كبيع العنب أو الزبيب أو نحوهما ممن يعلم أنه يعصره خمرا والأمرد ممن يعلم أنه يفجر به والأمة ممن يحملها على البغاء والخشب ونحوه ممن يتخذه الة لهو إلى -أن قال وعد هذه السبع في الزواجر من الكبائر. قال لأن للوسائل حكم المقاصد والمقاصد في هذه كلها كبائر فلتكن وسائلها كذلك والظن في ذلك كالعلم لكن بالنسبة للتحريم  
7.     إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 67 (دار إحياء الكتب العربية)
(خاتمة) من أقبح المحرمات وأشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء فى الجموعات لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 136 (دار إحياء الكتب العربية)
8.     إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 272
ومنه الصلاة ليلة الرغائب أول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان ونصب المنابر والخطب عليها فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم فإنه حرام وفسق
9.     إسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 68 مكتبة " الهداية " سورابيا
وعلم مما تقرر أنه يجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات صغائرها وكبائرها لاسيما المتعلقة بالباطن كالعجب والكبر وغيرهما مما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى وأنه كما يجب عليه تركها فى حق نفسه يجب عليه نهى مرتكبها أى مرتكب شىء منها ولو صغيرة كما تقرر باللسان إن لم يقدر عليه باليد أو منعه قهرا عليه من ارتكاب شىء منها باليد إن قدر عليه أى على منعه وقهره من ذلك بها وإلا يقدر على شىء من ذلك وجب عليه الرتبة الثالثة وهى رفعه إلى الوالى فإن عجز وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه أى يكرهه به كما مر وهذا يقدر عليه كل أحد ويجب عليه أيضا مع الإنكار بالقلب مفارقة موضع المعصية فلا يجالس فاعلها ولا يواكله.
10. إحياء علوم الدين – الجزء الثاني صحـ 201
ومنها أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن ولألسنتهم عن الغيبة فإنهم إذا عصوا الله بذكره وكان هو السبب فيه كان شريكا قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وقال ﷺ كيف ترون من يسب أبويه فقالوا وهل من أحد يسب أبويه فقال نعم يسب أبوي غيره فيسبون أبويه
11. موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 344)
ومعلوم أن المطلوب بالشهرة وانتشار الصيت هو الجاه والمنزلة في القلوب وحب الجاه منشأ كل فساد ثم إن المذموم هو طلب الشهرة والحرص عليها فأما وجودها من الله تعالى من غير تكلف من العبد فليس بمذموم 
بيان الحد الذي يباح فيه الجاه  اعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع بها ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها أي القدرة على التصرف فيها ليستعمل بواسطتها أربابها في أغراضه فحكم الجاه حكم ملك الأموال فإنه عرض من أعراض الحياة الدنيا وينقطع بالموت والدنيا مزرعة الآخرة فكل ما خلق في الدنيا فيمكن أن يتزود منه للآخرة فحب الجاه والمال لأجل التوسل بهما إلى مهمات البدن غير مذموم وحبهما لأعيانهما فيما يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم ولكنه لا يوصف صاحبه بالفسق والعصيان ما لم يحمله الحب على مباشرة معصية وما لم يتوصل إلى اكتسابه بكذب وخداع وارتكاب محظور وما لم يتوصل إلى اكتسابه بعبادة فإن التوصل إلى الجاه والمال بالعبادة جناية على الدين وهو حرام
12. إحياء علوم الدين - (ج 3 / ص 288)
وأما من حيث العمل فإسقاط الجاه على قلوب الخلق بمباشرة أفعال يلام عليها حتى يسقط من أعين الخلق وتفارقه لذة القبول ويأنس بالخمول ويرد الخلق ويقنع بالقبول من الخالق وهذا هو مذهب الملامتية إذ اقتحموا الفواحش في صورتها ليسقطوا أنفسهم من أعين الناس فيسلموا من آفة الجاه وهذا غير جائز لمن يقتدى به فإنه يوهن الدين في قلوب المسلمين وأما الذي لا يقتدى به فلا يجوز له أن يقدم على محظور لأجل ذلك بل له أن يفعل من المباحات ما يسقط قدره عند الناس كما روي أن بعض الملوك قصد بعض الزهاد فلما علم بقربه منه استدعى طعاما وبقلا وأخذ يأكل بشره ويعظم اللقمة فلما نظر إليه الملك سقط من عينه وانصرف فقال الزاهد الحمد لله الذي صرفك عني
13. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 2 / ص 118)
 ومن سن في الإسلام سنة سيئة أي بدعة مذمومة عمل بها كان عليه وزرها أي إثمها ووزر من عمل بها من بعده أي من جهة تبعيته من غير أن ينقص تقدم من أوزاهم شيء جمع في الموضعين باعتبار معنى من كما أفرد في ينقص باعتبار لفظه رواه مسلم

b.       Halal apabila peran-peran yang dilakukan tidak melanggar syari’at, begitupun sebaliknya haram jika terdapat peran-peran yang tidak sesuai dengan syari’at.

REFERENSI
1.     Kifayatul Akhyar, hlm. 295
2.     Mughnil Muhtaj, juz II, hlm. 337
3.     Yas’alunaka fid Din wal Hayat, juz I, hlm. 644-645
4.     Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, juz IX, hlm.254

1.     كفاية الأخيار [ص 295]
وقولنا معلومة احتراز عن المنفعة المجهولة فإنها لا تصح للغرر فلا بد من العلم بالمنفعة قدرا ووصفا وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار الآت اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها فإن استئجارها حرام ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها ويحرم اخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وكذا لا يجوز استئجار المغاني ولا استئجار شخص لحمل خمر ونحوه ولا لجبي المكوس والرشا وجميع المحرمات عافانا الله تعالى منها
2.     مغني المحتاج الجزء الثاني ص: 337
ولا استئجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل ولا لختان الصغير الذي لا يحتمل ولا لختان الكبير في شدة الحر والبرد ولا لتثقيب الأذن ولو لأنثى ولا للزمر والنياحة وحمل المحترمة لا للإراقة ولا لتصوير الحيوانات وسائر المحرمات وجعل في التنبيه من المحرمات الغناء وفيه كلام ذكرته في شرحه ولا يجوز أخذ العوض على شيء من ذلك كبيع الميتة أما الاستئجار على حمل الخمر للإراقة أو حمل المحترمة فجائز كنقل الميتة إلى المزبلة وكما يحرم أخذ الأجرة على المحرم يحرم إعطاؤها إلا لضرورة كفك الأسير وإعطاء الشاعر لئلا يهجوه الظالم ليدفع ظلمه والحاكم ليحكم بالحق فلا يحرم الإعطاء عليها
3.     يسألونك فى الدين والحياة الجزء الاول ص 644-645
السؤال هل مشاهدة السينما حرام ؟ ومارأي علماء الأزهر الشريف فى ذلك ؟ الجواب السينما لون من ألوان التمثيل المعروف بين الناس وإن كانت السينما تعتمد على الصورة أكثر من المسرح والمراد من التمثيل كما يقرره أهلوه هو عرض مشاهد الحياة والأحياء بصورة تحليلية بقصد تجسيم الأخطاء لتجنبها وتمجيد الفضائل للاستمساك بها وضرب الأمثال والعبر بطريق فني لا يظهر فيها الوعظ أو الإرشاد إلا بطريق الإيجاء أو بطريق غبر مباشر -الى ان قال- أما إذا تضمن التمثيل سواء أكان سينمائيا أو مسرحيا إثارة للغرائر أو تهجما على العقائد أو تطاولا على الفضائل أو تحبيبا فى الرذائل أو عرضا لما لا يجوز عرضه أو إبداؤه أو كشفه فإن التمثيل فى هذا الوضع يكون حراما لأنه يؤدي إلى الفساد أو الشر وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام أخذا بالمبدأ المعروف فى الدين وهو مبدأ سد الذرائع.
4.     المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 254)
(فرع) في بيع القينة بفتح القاف وهى الجارية المغنية فإذا كانت تساوى الفا بغير غناء والفين مع الغناء فان باعها بألف صح البيع بلا خلاف وإن باعها بألفين ففيها ثلاثة اوجه ذكرها إمام الحرمين وغيره (اصحها) يصح بيعها وبه قال ابو بكر الازدي لانها عين طاهرة منتفع بها فجاز بيعها بأكثر من قيمتها كسائر الاعيان (والثاني) لا يصح قاله ابو بكر المحمودى من اصحابنالان الالف تصير في معنى المقابل للغناء (والثالث) ان قصد الغناء بطل البيع والا فلا قال الشيخ أبو زيد المروزى * قال امام الحرمين القياس السديد هو الجزم بالصحة ذكره في فروع مبتورة عند كتاب الصداق
c.      Dicukupkan dengan jawaban a.

02.     KURBAN BEDA HARI RAYA
Deskripsi Masalah
Hari raya Idul Adha tahun 1431 H. berlalu menyisakan problematika yang mesti diselesaikan. Semua itu bermula dari Pak Rahmat yang mewakilkan penyembelihan kambing kurban nadzarnya kepada seorang Kyai. Masalah muncul saat kyai tersebut ternyata memilih berhari raya dan menyembelih kambing kurban atas nama Pak Rahmat pada hari Selasa. Sedangkan Pak Rahmat sendiri berhari raya pada hari Rabu.
Pertanyaan
a.    Sahkah kurban atas nama Pak Rahmat dalan kasus di atas?
b.   Jika tidak sah, wajibkah bagi Pak Kyai untuk mengganti kambing yang telah dia sembelih?
Panitia
Jawaban :
a.                        Tidak sah, karena yang dipertimbangkan hari rayanya muwakkil
b.                        Wajib mengganti.

 REFERENSI
1.     Bugyah al-Mustarsyidin, hlm. 150
2.     Al- Hawi LiLfatawi. Vol. 1. Hlm. 87
3.     Hamisy I’anah at-Thalibin. Vol. 1 hlm. 115
4.     Al-I dloh. Hlm. 123

1.     بغية المسترشدين ص: 150
ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالأجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شىء من ذلك لزمه العمل بالأحوط نعم لو عين الموكل سوقا أو قدرا أو مستريا ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في حلافه جاز للوكيل مخالفته ولا يلزم فعل ما وكل فيه اهـ.
2.     هامش إعانة الطالبين الجزء الأول صحـ: 115
( ورابعها معرفة دخول وقت ) يقينا أو ظنا  فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر وفي العقود بما في نفس الأمر فقط
3.     الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى الجزء الأول صـ 87
مسألة : شافعي لا يجوز أن يقتصر في إخراج زكاة فطره على أقل من ثلاثة من كل صنف هل يجوز له أن يقلد بعض المذاهب ممن يجوز الاقتصار على أقل من ذلك إذ يعسر عليه إخراج قد حين لأشخاص متعددة أم لا ؟ فإن جوز تم فهل يسوغ له ذلك مع أنه أخرجها قبل ذلك على مقتضى مذهبه سنين؟ وهل يشترط في ذلك أن تدعوا إليه ضرورة أم لا ؟ وإذا وكل من مذهبه جواز أقل من ثلاثة فهل يجب على الوكيل أن يراعي مذهب الموكل أم لا ؟ فإن لم يجب وأخرجها لأقل من ثلاثة فهل تسقط عن الموكل أم لا ؟ فإن لم تسقط فهل يلزم الوكيل إخراجها من ماله أو يستردها من الفقير أو يخرج الموكل بدلها من عنده ؟ .الجواب : يجوز للشافعي أن يقلد بعض المذاهب في هذه المسألة سواء عمل فيها فيما تقدم بمذهبه أم لا وسواء دعت إليه ضرورة أم لا خصوصاً أن صرف زكاة الفطر لأقل من ثلاثة رأى في المذهب فليس الأخذ به خروجاً عن المذهب بالكلية بل أخذ بأحد القولين أو الوجهين فيه وتقليد لمن رجحه من الأصحاب وأما مسألة الوكيل فينظر إن عين له الموكل الدفع إلى عدد فليس له أن يدفع إلى أقل منه فإن فعل استرد من الفقير فإن تعذر غرم الوكيل لبقية الأشخاص من ماله وإن أطلق فيحتمل بطلان هذا التوكيل ويحتمل صحته ويراعي مذهب الموكل تنزيلاً للإطلاق منزلة التعين بقرينة المعتقد وهذا الاحتمال أظهر فإن صرفها والحالة هذه لواحد استرد فإن تعذر غرم لأحد عشر نفراً إذ الموجود من الأصناف الآن أربعة فيغرم لتسعة ثلاثة أرباع قد حين وذلك قدح ونصف ولإثنين أقل متمول ، ومدارك جميع ما قلناه من التخريج لا تخفى على من له إلمام بالفقه .
4.     حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على الإيضاح صـ  123
ويحتمل ان المراد السنن الشهيرة من مذهب الاجير لانه المباشر  ويراد بالشهيرت ما لا يخفى على من له المام بالمناسك وفي كل من هذين الاحتمالين مشقة لاتخفى -الى ان قال- ويترتب على هذا الذي ذكره ان المراد بالاركان والواجبات والسنن هل هو على مذهب الاجير لما تقرر انه المباشر للعبادة فاعتبر اعتقاده اذ لا يكلف احد تغيير اعتقاده او المستأجر له لان المدار على وقوع ما ينفعه ولا ينفعه الا ما يعتقد دون غيره كل محتمل وقضية قولهم في ماء وضوء الحنفي الحالي عن النية انه مستعمل نظرا لاعتقاده مع عدم الرابطة هنا بخلاف الاقتداء يؤيد الاول واعتبارهم لميقات بلد الميت دون االاجير يؤيد الثاني وان لزم عليه وجوب تقليد غير امامه لانه السبب في هذا الايجاب بايجابه لنفسه لغير موافق له في مذهبه
5.     مغني المحتاج [4 /287]
(ويدخل وقتها) أي التضحية (إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر) وهو العاشر من ذي الحجة (ثم مضى قدر ركعتين) خفيفتين (وخطبتين خفيفتين) فإن ذبح قبل ذلك لم تقع أضحية لخبر الصحيحين أول ما تبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فتنحر من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ويستثنى من ذلك ما لو وقفوا بعرفة في الثامن غلطا وذبحوا في التاسع ثم بان ذلك أجزأهم تبعا للحج ذكره في المجموع عن الدارمي وهذا إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن الحج يجزىء والأصح أنه لا يجزىء فكذا الأضحية
6.     المنثور في القواعد - الزركشي [1 /114]
  ولو ضحى على أن وقت الأضحية قد دخل فلم يكن فالظاهر أنها على ملك مالكها ويدل له حديث شاة الأضحية وقوله شاتك شاة لحم فإنه يقتضي أنها لا تكون أضحية ولا صدقة فإن العبادة إذا وقعت قبل الوقت لا تصح أصلا
7.     إعانة الطالبين [2 /335]
 (وصورة السؤال ) ما قولكم دام فضلكم هل يجوز نقل الأضحية من بلد إلى بلد آخر أم لا وإذا قلتم بالجواز فهل هو متفق عليه عند ابن حجر والرملي أم لا وهل من نقل الأضحية إرسال دراهم من بلد إلى بلد آخر ليشتري بها أضحية وتذبح في البلد الآخر أم لا  وهل العقيقة كالأضحية أم لا بينوا لنا ذلك بالنص والنقل فإن المسألة واقع فيها اختلاف كثير ولكم الأجر والثواب  (وصورة الجواب) الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  اللهم هداية للصواب في فتاوي العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي محشي شرح ابن حجر على المختصر ما نصه (سئل) رحمه الله تعالى جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الأضحية ويذبحه في مكة والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوى فهل يصح ذلك أو لا أفتونا  (الجواب) نعم يصح ذلك ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح الأضحية وصرحوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النعم وذبحها وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته ولا يجب  وألحقوا العقيقة في الأحكام بالأضحية إلا ما استثني وليس هذا مما استثنوه فيكون حكمه حكم الأضحية في ذلك  وبينوا تفاريع هذه المسألة في كل من باب الوكالة والإجارة فراجعه وقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث الهدي من المدينة يذبح له بمكة ففي الصحيحين قالت عائشة i أنا قتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي ثم قلدها النبي ﷺ بيده ثم بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه وبالجملة فكلام أئمتنا يفيد صحة ما ذكر تصريحا وتلويحا متونا وشروحا والله أعلم
8.     الموسوعة الفقهية الكويتية [5 /91]
قال الحنفية يدخل وقت التضحية عند طلوع فجر يوم النحر وهو يوم العيد وهذا الوقت لا يختلف في ذاته بالنسبة لمن يضحي في المصر أو غيره . لكنهم اشترطوا في صحتها لمن يضحي في المصر أن يكون الذبح بعد صلاة العيد ، ولو قبل الخطبة ، إلا أن الأفضل تأخيره إلى ما بعد الخطبة ، وإذا صليت صلاة العيد في مواضع من المصر كفى في صحة التضحية الفراغ من الصلاة في أحد المواضع . وإذا عطلت صلاة العيد ينتظر حتى يمضي وقت الصلاة بأن تزول الشمس ، ثم يذبح بعد ذلك . وأما من يضحي في غير المصر فإنه لا تشترط له هذه الشريطة ، بل يجوز أن يذبح بعد طلوع فجر يوم النحر ، لأن أهل غير المصر ليس عليهم صلاة العيد . وإذا كان من عليه الأضحية مقيما في المصر ، ووكل من يضحي عنه في غيره أو بالعكس ، فالعبرة بمكان الذبح لا بمكان الموكل المضحي ، لأن الذبح هو القربة
9.     المجموع شرح المهذب [8 /376]
(فرع) إذا جعل شاته أضحية أو نذر الضحية بشاة معينة ثم ذبحها قبل يوم النحر لزمه التصدق بلحمها ولا يجوز له أكل شئ منه ويلزمه ذبح مثلها يوم النحر بدلا عنها وكذا لو ذبح الهدي المعين قبل بلوغ المنسك لزمه التصدق بلحمه ولزمه البدل في وقته ولو باع الهدي أو الاضحية المعينين فذبحه المشتري واللحم باق أخذه البائع وتصدق به وعلى المشتري أرش ما نقص بالذبح ويضم البائع إليه ما يشترى به البدل وفي وجه ضعيف انه لا يغرم المشتري شيئا لان البائع سلطه والمذهب ولو ذبح اجنبي الاضحية المعينة قبل يوم النحر لزمه ما نقص من القيمة بسبب الذبح قال الرافعي ويشبه ان يجئ فيه الخلاف في ان اللحم يصرف إلى مصارف الضحايا ام ينفك عن حكم الاضحية ويعود ملكا كما سبق فيما إذا ذبح الاجنبي يوم النحر وقلنا لا يقع اضحية * ثم ما حصل من الارش ومن اللحم إن عاد ملكا له فيشتري به أضحية يذبحها يوم النحر * ولو نذر أضحية ثم عين شاة عما في ذمته فذبحها اجنبي قبل يوم النحر اخذ اللحم ونقصان اللحم بالذبح وملك الجميع وبقى الاصل في ذمة الناذر والله أعلم
10. تحفة المحتاج في شرح المنهاج [41 /115]
( فإن أتلفها ) أو قصر حتى تلفت أو ضلت أي وقد فات الوقت وأيس منها فيما يظهر وبه يجمع بين هذا وما مر آنفا أو سرقت (لزمه) أكثر الأمرين من قيمتها يوم تلفها أو نحوه ومثلها يوم النحر لأنه بالتزامه ذلك التزم النحر وتفرقة اللحم ففيما إذا تساويا أو زادت القيمة يلزمه ( أن يشتري بقيمتها ) يوم نحو الإتلاف ( مثلها ) جنسا ونوعا وسنا ( و ) أن ( يذبحها فيه ) أي الوقت لتعديه ويصير المشتري متعينا للأضحية إن اشتراه بعين القيمة أو في الذمة لكن بنيته كونه عنها وإلا فيجعله بعد الشراء بدلا عنها وقضية كلامهم تعين الشراء بالقيمة فلو كان عنده مثلها لم يجز إخراجه عنها وهو بعيد والذي يظهر إجزاؤه وظاهر كلامهم تمكينه من الشراء وإن خان بإتلاف ونحوه ويوجه بأن الشارع جعل له ولاية الذبح والتفرقة المستدعية لبقاء ولايته حتى على البدل وليست العدالة شرطا هنا حتى تنتقل الولاية للحاكم بخلافه في نحو وصي خان فاندفع توقف الأذرعي في ذلك وبحثه أن الحاكم هو المشتري وفيما إذا زاد المثل يحصل مثلها لحصول ذينك الملتزمين بكل من هذين ولو كانت قيمتها يوم الإتلاف أكثر فرخص الغنم وفضل عن مثلها شيء اشترى كريمة أو شاتين فأكثر فإن لم يجد كريمة ولم توجد شاة ولو بأي صفة كانت بالفاضل أخذ به شقصا بأن يشارك في ذبيحة أخرى وإن لم يجز فإن لم يجده أخذ به لحما على الأوجه فإن لم يجده تصدق بالدراهم على فقير أو أكثر ولا يؤخرها
11. بغية المسترشدين صـ 19
(مسألة: ك): يجوز التقليد بعد العمل بشرطين: أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنّ له بعد العمل تقليده، بل عمل نسيان للمفسد أو جهل بفساده وعذر به، وأن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل، فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي، ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين اهـ. وفي ي نحوه، وزاد: ومن قلد من يصح تقليده في مسألة صحت صلاته في اعتقاده بل وفي اعتقادنا، لأنا لا نفسقه ولا نعدّه من تاركي الصلاة، فإن لم يقلده وعلمنا أن عمله وافق مذهباً معتبراً، فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب له، وإن جهلنا هل وافقه أم لا لم يجز الإنكار عليه
12. الفوائد المكية من مجموع سبعة كتب مفيدة صـ 61
وأما التقليد بعد العمل فقد قال الشيخ ابن حجر ومن أدى عبادة اختلف في صحتها من غير تقليد للقائل بالصحة لزمه إعادتها إذا علم بفسادها حال تلبسه بها لكونه عابثا فخرج من مس فرجه مثلا فنسي أو جهل التحريم وقد عذر به فله تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاة من وافق مذهبه وإن لم يقلده اهـ وقال السيد عمر نقلا عن فتاوي ابن زيد ان العامي إذا وافق فعله مذهب إمام يصح تقليده يصح تقليده صح فعله وإن لم يقلده توسعة على عباد الله تعالى وإن قالوا إن قولهم إن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليها مقيد بصورة العجز عن التعليم اهـ من تذكرة الإخوان ونشر الأعلام


























Jalsah Tsaniyah
MUSHOHIH
1.        KH. An’im Falahuddin  M
2.       KH. Atho’illah S. Anwar
3.       KH. Azizi Hasbulloh
4.      KH. Bahrul Huda
5.       KH. Ali Maki
6.      K. Sulaiman
7.       K. Anang Darunnaja

PERUMUS
1.        Bpk. Abdul Mannan
2.       Bpk. Saiful Anwar
3.       H. Agus Said Ridlwan
4.      Bpk. Miftahul Khoir
5.       Bpk. Thohari Muslim
6.      Bpk. M. Anas
7.       Bpk. A. Walid Fauzi
8.      Bpk. Syafiq Mukarrom
MODERATOR
Bpk. Rohmatulloh Memet
NOTULEN
1.      Cak Amin
2.     Bpk. Zaimul Abror
3.     Bpk. AR Kevi


03.     REBUTAN AIR
Deskripsi Masalah
Sejak dahulu, Desa Wonodadi tidak pernah kekurangan air, baik untuk mencukupi  kebutuhan sehari-hari maupun untuk mengairi persawahan penduduknya. Karena di samping letak geografis desa yang berada di pegunungan, di sebelah selatan desa terdapat sumber mata air yang besar.
Namun keadaan tersebut berubah sejak tahun 2000. Hal itu karena PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) mengambil air dari sumber tersebut dengan memakai pipa-pipa besar yang melewati tengah desa. Sejak saat itu, warga mengalami kekurangan air bersih sebab untuk mendapatkan air bersih dari PDAM harus membayar tagihan yang tidak sedikit. Belum lagi sawah-sawah menjadi kekeringan karena mata air tersebut menjadi satu-satunya sumber irigasi. Akibatnya, warga tidak bisa lagi mengelola sawahnya. Kalaupun karena tuntutan hidup harus menggarap sawah, mereka terpaksa harus mencari air. Itupun dengan bersusah payah dan hanya menghasilkan debit yang kecil dan tidak memadai.
Merasa dirugikan, akhirnya banyak warga yang mengambil air dari PDAM dengan cara melubangi pipa (ndodos, Jawa) tanpa izin dengan dalih pihak PDAM adalah penyebab kekurangan air dan menggunakan tanah warga desa sebagai jalur pipa. Air hasil dodosan tersebut oleh warga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keperluan umum seperti masjid, musholla, dan lain-lain.
Pertanyaan
  1. Bagaimanakah hukum pengambilan air oleh PDAM sehingga berdampak sebagaimana dalam deskripsi?
  2. Bagaimanakah hukum masyarakat mengambil dan menggunakan air tersebut dengan cara-cara di atas, baik untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan umum  seperti masjid, musholla?
  3. Bila hal di atas (pengambilan maupun penggunaan) tidak diperbolehkan, bagaimana solusinya?
PP. TARBIYATUN NASYIIN Paculgowang Jombang & Panitia
Jawaban :
  1. Pada dasarnya sumber air tersebut adalah hak semua masyarakat. Namun, apabila tidak mencukupi untuk semuanya maka harus mendahulukan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga hukumnya haram bila pengambilan air oleh PDAM berakibat masyarakat sekitar lokasi kekurangan sebagaimana dalam deskripsi diatas karena termasuk kategori idhrorul mustahiqin.

REFERENSI
01.   Tuhfatul Muhtaj, juz 6, hlm. 229 & 227
02.   Al Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz 6 hlm. 446
03.   Hasyiyyatul Bujairomi ‘alal Khotib Juz 3 hlm. 239
5.     Asy syarqowi Juz 2 hlm. 181
6.   ‘Umdatul Mufti wal Mustafti Juz 2 hlm.           226 & 230

1.     تحفة المحتاج الجزء السادس صحـ 229
( فإن أراد قوم سقي أرضيهم ) بفتح الراء بلا ألف من ماء مباح ( فضاق سقى الأعلى ) مرة أو أكثر ; لأن الماء ما لم  يجاوز أرضه فهو أحق به ما دامت له به حاجة ( فالأعلى ) أي الأقرب للنهر فالأقرب وإن هلك زرع الأسفل قبل انتهاء النوبة إليه , أما إذا اتسع فيسقي كل متى شاء . هذا كله إن أحيوا معا أو جهل الحال . : أما لو كان الأسفل أسبق إحياء فهو المقدم بل له منع من أراد إحياء أقرب منه إلى النهر كما صرح به جمع واقتضاه كلام الروضة لئلا يستدل بقربه بعد على أنه مقدم عليه ولا ينافيه ما مر آنفا ; لأن ما هنا يتعذر رفعه فيقوى الاستدلال به بخلاف رضا المالك فإن الغالب الرجوع عنه من المالك أو من وارثه فلم يوجد ما يستدل به من أصله , وأيضا فالأرض هنا لا شرب لها من محل آخر بخلافها فيما مر كما سبق ثم من وليه في الإحياء وهكذا . ولا عبرة حينئذ بالقرب من النهر ولو استوت أرضون في القرب للنهر وجهل المحيي أولا أقرع للتقدم ولهم منع من أراد إحياء موات وسقيه منه إن ضيق عليهم كما يأتي
2.     الفقه الإسلامي وأدلته ج 6 ص 446
ثانياً ـ أنواع المياه بالنسبة لحق الشرب والشفة: المياه تنقسم باعتبار هذين الحقين إلى أنواع أربعة: الماء المحرز في أوان خاصة، ماء العيون والآبار ونحوها، ماء الأنهار أو الجداول الخاصة، ماء الأنهار العامة إلى أن قال-النوع الرابع ـ ماء الأنهار العامة : وهو الذي يجري في مجار عامة غير مملوكة لأحد، وإنما هي للجماعة، مثل النيل ودجلة والفرات ونحوها من الأنهار العظيمة. وحكمه أنه لا ملك لأحد في هذه الأنهار، لا في الماء ولا في المجرى، بل هو حق للجماعة كلها، فلكل واحد حق الانتفاع بها، بالشفة (سقي نفسه ودوابه) والشرب (سقي زروعه وأشجاره)، وشق الجداول منها، ونصب الآلات عليها لجر الماء لأرضه، ونحوها من وسائل الانتفاع بالماء، وليس للحاكم منع أحد من الانتفاع بكل الوجوه، إذا لم يضر الفعل بالنهر أو بالغير أو بالجماعة. كما هو الحكم المقرر بالانتفاع في الطرق أو المرافق العامة. فإذا أضر، فلكل واحد من المسلمين منعه أو الحد من تصرفه لإزالة الضرر؛ لأنه حق لعامة المسلمين، وإباحة التصرف في حقهم مشروطة بانتفاء الضرر، كالانتفاع بالمرافق العامة، إذ لا ضرر ولا ضرار.
3.     حاشية البجيرمي على الخطيب ج 3 ص 239
والمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات والعيون في الجبال وغيرها وسيول الأمطار يستوي الناس فيها لخبر { الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلإ والنار } لا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها بالإجماع فإن أراد قوم سقي أرضهم من المياه المباحة فضاق الماء عنهم سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين لأنه ﷺ قضى بذلك فإن كان في أرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي وما أخذ من هذا الماء المباح في إناء أو بركة أو حفرة أو نحو ذلك ملك على الصحيح كالاحتطاب والاحتشاش وحكى ابن المنذر فيه الإجماع
4.     الشرقاوي الجزء الثاني صحـ: 181
(والمعدن قسمان طاهر وهو ما خرج بلا علاج وهو مشترك بين المسلمين لا يجوز إحياؤه ولا اقطاعه) فلا يملك بهما مع العلم به كالماء والكلاء والحطب إلى-أن قال-  (فإن ضاق) نيله عن اثنين مثلا جاءا إ ليه (قدم السابق) إليه بقدر حاجته و لو لتجارة لسبقه فإن طلب زيادة أزعج
(بقدر حاجته) أي بأن يأخذ ما تقتضيه عادة أمثاله اهـ شرح المنهج ويأخذ ما يكفيه العمر الغالب كما قاله ع ش
5.     عمدة المفتي والمستفتي الجزء الثاني صحـ: 226
(مسألة) قال ففي المنهاج والتحفة : فإن أراد قوم سقي أرضهم فضاق أي الماء المباح سقي الأعلى فالأعلى أي الأقرب إلى النهر فالأقرب وان هلك زرع الأسفل قبل انتهاء النوبة إليه
6.     عمدة المفتي والمستفتي الجزء الثاني صحـ: 230
(مسألة) ليس لمن يريد سقي أرضه إحداث ساقية إلى أرضه في ملك غيره بأن يحفر في أرض غيره ساقية تجر الماء إلى أرضه لأنه تصرف في ملك الغير وهو لا يجوز إلا بإذنه أو ظن رضاه فلصاحب الملك منعه من إحداث مجرى الماء في ملكه وإذا وجد لمريد السقي مجرى في محل أخر فليس لمن عين الماء في ملكه منعه من السقي بما وصل إليه إلى- أن قال -وأما الماء المباح كماء الأدوية والأمطار والسيول فيجب على الأعلى بعد انتهاء شربه إرساله إلى الأسفل وإذا وجدت اثار سواقي قديمة عمل بها وتعين سقي تلك الأرض من ذلك كما يفيده كلام الروضة أخذا من كلام المتولي في التتمة وفي التحفة : والمياه المباحة من الأدوية والعيون في الجبال وسيول الأمطار يستوي فيها الناس فلا يجوز لأحد تحجرها وليس من المباح ما جهل أصله وهو في يد واحد أو جماعة لأن اليد دليل الملك .

  1. Tidak Boleh, dan wajib bertanggung jawab karena merusak  dan memanfaatkan barang orang lain dengan tanpa izin.
  2. Gugur.

REFERENSI
01.   Bugyah al-Mustarsyidin, hlm. 168
02.   Al-Um, Juz. 4,hlm. 44
03.   Mau’izhatul Mu’minin, juz I, hlm. 24
04.   Ghoyatutalkhissil Murod hlm. 168

1.     بغية المسترشدين  صحـ: 168
)مسألة : ك) : اعتاد بعض السلاطين حجر الموات لنفسه فيقول : هذه البقعة ملكي فمن زرع فيها فعليه كذا ، لم يصر بذلك محيياً للأرض ، بل من أحياها الإحياء المعروف ملكها إذ الأرض لا تملك إلا بالإحياء أو بإقطاع الإمام أقطاع تمليك ، نعم له أن يحمي مواتاً لنعم من يضعف عن الإبعاد ورعي خيل جهاد ونعم نحو جزية ، فلو رعاه غير أهله لم يضمن ، لكنه يأثم ويعزر ، ولا يحمي الإمام لنفسه بل لا يدخل نعمه فيما حماه للمسلمين ، ويحرم عليه أخذ العوض ممن يرعى في حمى أو موات أو يجلس في الشارع .
2.     الأم الجزء الرابع صحـ: 44
( قال الشافعي ) ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط , أو قار , أو كبريت , أو مومياء أو حجارة ظاهرة كمومياء في غير ملك لأحد فليس لأحد أن يتحجرها دون غيره , ولا لسلطانها أن يمنعها لنفسه , ولا لخاص من الناس ; لأن هذا كله ظاهر كالماء والكلأ , وهكذا عضاه الأرض ليس للسلطان أن يقطعها لمن يتحجرها دون غيره ; لأنها ظاهرة , ولو أقطعه أرضا يعمرها فيها عضاه فعمرها كان ذلك له ; لأنه حينئذ يحدث فيها ما وصفت بماله مما هو أنفع مما كان فيها , ولو تحجر رجل لنفسه من هذا شيئا , أو منعه له سلطان كان ظالما . ولو أخذ في هذا الحال من هذا شيئا لم يكن عليه أن يرده إلا أنه يشرك فيه من منعه منه , ولا أن يغرم لمن منعه شيئا بمنعه , وذلك أنه لم يأخذ شيئا كان لأحد فيضمن له ما أخذ منه , وإن منع الرجل مما للرجل أن يأخذه من جهة الإباحة , لا يلزمه غرما إلا أنه لم يمنعه أن يحتطب حطبا , أو ينزل أرضا لم يضمن له شيئا إنما يضمن ما أتلف لرجل أو أخذ مما كان ملكه لرجل , ولو أحدث على شيء من هذا بناء قيل له حول  بناءك , ولا قيمة له فيما أحدث بتحويله ; لأنه أحدث فيما ليس له بغير إذن فإن كان أحدث البناء في عين لا يمنع منفعتها لم يحول بناؤه , وقيل له لك بناؤك , ولا تمنع أحدا من هذه المنفعة , ولا يمنعك وأنت وهم فيها شرع
3.     غاية تلخيص المراد صحـ: 168
(مسألة): أهل قرية لهم بركة يجتمع فيها ماء المطر، وعادتهم الاستقاء من ذلك الماء عمل بعادتهم القديمة، فإذا لم تكن لهم عادة فنقل أحدهم الماء إلى بيت له في قرية أخرى فلهم منعه من النقل عملاً بالعادة وليس لهم قسمته، والحال أنه مسيل لأهل القرية، إذ يدخل في ذلك كل من سكن فيها ولو حادثاً.
4.     موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين 1 ص 24
"درجات القيام بالإنكار" الأولى التعريف أي تعريف المزجور أن ما يفعله منكر فإنه قد يقدم عليه بجهله فلعله إذا عرف أنه منكر تركه فيجب تعريفه باللطف من غير عنف فإن في التعريف كشفا للعورة وإيذاء للقلب فلا بد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق فتقول له إن الإنسان لا يولد عالما ولقد كنا جاهلين فعلمنا العلماء فالصواب هو كذا وكذا فيتلطف به هكذا ليصل التعريف من غير إيذاء فإن إيذاء المسلم حرام محذور كما أن تقريره على المنكر محظور وليس من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو بالبول ومن آذى بالإنكار فهذا مثاله الدرجة الثانية النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى وذلك فيمن يقدم على الأمر وهو عالم بكونه منكرا كالذي يواظب على الشرب أو على الظلم أو على اغتياب المسلمين أو ما يجري مجراه فينبغي أن يوعظ ويخوف بالله تعالى وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك وتحكى له سيرة السلف وعبادة المتقين وكل ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب بل ينظر إليه نظر المترحم عليه الدرجة الثالثة التعنيف بالقول الغليظ وذلك عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح وذلك مثل قول إبراهيم عليه السلام { أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون } ولا يفحش في سبه ولهذه الرتبة أدبان أحدهما أن لا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف والثاني أن لا ينطق إلا بالصدق ولا يسترسل فيه فيطيل لسانه بما لا يحتاج إليه بل يقتصر على قدر الحاجة الدرجة الرابعة التغيير باليد وذلك كإراقة الخمر وإتلاف المنكر المتمول أو دفعه عن محرم وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وأما الإراقة والإتلاف فإلى الولاة ومأذونيهم كالضرب والحبس
­­­­­­
04.     KEWAJIBAN PERINTAH ANAK UNTUK SHALAT
Deskripsi Masalah
Anak merupakan titipan dari Allah bagi orang tua, sehingga baik buruknya anak ketika usia dini menjadi tanggung jawab penuh orang tua. Karena faktor inilah Nabi Saw. secara tegas menyatakan bahwa orang tua berkewajiban menyuruh anaknya untuk melaksanakan shalat ketika berusia tujuh tahun dan memukulnya bila meninggalkan ketika berusia sepuluh tahun. Namun realita yang ada, karena faktor kesibukan orang tua, kewajiban ini sering terabaikan ketika sang anak tengah bermain di tempat yang jauh ataupun di tempat yang lepas dari pengawasan orang tua, padahal waktu shalat tiba.
Pertanyaan
  1. Wajibkah orang tua mencari anaknya ketika tiba waktu shalat ?
  2. Jika wajib, sampai batas mana orang tua berkewajiban mencari ?
PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri
Jawaban :
a.  Wajib, selama tidak ada dugaan bahwa anaknya telah diperintah orang lain, dan telah melakukan.
REFERENSI
01.   Roudhotuttolibin Juz 10 hlm. 225
02.   Hasyiyah asy-Syarwani Juz 1 hlm. 449
03.   I’anah at-Thalibin Juz, 1, hlm. 33
04.   Thoriqoh al-Khusul, hlm. 71-73
05.   Nihayah al-Muhtaj, Juz. 1, hlm. 391

1.     روضة الطالبين وعمدة المفتين ج 10 ص 225
فرع إذا تعطل فرض كفاية أثم كل من علم به وقدر على  من لم يعلم وكان قريبا من الموضع يليق به البحث والمراقبة قال الإمام ويختلف هذا بكبر البلد وصغره وقد يبلغ التعطل مبلغا ينتهي خبره إلى سائر البلاد فيجب عليهم السعي في التدارك وفي الصورة دليل على أنه لا يجوز الإعراض والإهمال ويجب البحث والمراقبة على ما يليق الحال
2.     حواشي الشرواني والعبادي ج 1 ص 449 دار الفكر
قوله: (أي يجب على كل الخ) قال في شرح العباب وإنما خوطبت به الام مع وجود الاب وإن لم يكن لها ولاية لانه من الامر بالمعروف ولذا وجب ذلك على الاجانب أيضا على ما ذكره الزركشي وعليه فإنما خصوا الابوين ومن يأتي بذلك لانهم أخص من بقية الاجانب اهـ وهل يجري ذلك في الضرب أيضا فيه نظر ويستبعد جريانه.تنبيه: إذا كان هذا من قبيل الامر بالمعروف فقد يشكل الترتيب الآتي إلا أن يكون باعتبار الآكد وقال م ر أن ما ذكر لم يتمحض للامر بالمعروف بل يراعي معنى الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع والمستعير اهـ سم.
3.     نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  مع حاشية ع ش ج1  ص 391 دار الكتب العلمية
والأمر بالضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما ، والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب كما في المهمات ، وكذا المودع والمستعير كما أفاده بعض المتأخرين والإمام ، وكذا المسلمون فيمن لا ولي له
(فرع) يجوز للأم الضرب مع وجود الأب م ر ، ولا يجب عليها الأمر والضرب إلا إن فقد الأب ، لأن هذه الولاية الخاصة مع وجوده له لا لها هكذا قرره م ر على جهة البحث والفهم .أقول : لكن قوله في الروضة كأصلها يجب على الآباء والأمهات إلى آخر ما حكاه الشارح يقتضي الوجوب مع وجود الأب فليحرر ا هـ سم على منهج ، لكن وجوبه على الأم ليس لولايتها على الصبي بل لكونه أمرا بالمعروف ، وذلك لا يختص بالأم بل يشركها فيه الأجانب ، وأما الوجوب على الأب فللولاية الخاصة ، وإنما ذكر الأب والأم لقربهما من الأولاد لا لاختصاص الحكم بهما ا هـ سم على منهج بالمعنى ، وكالأم فيما ذكر كبير الإخوة وبقية العصبة حيث لا وصاية لهم
4.     طريقة الحصول صحـ 71-73
(و) الأصح (أنه) أى فرض الكفاية (على الكل) لإثمهم بتركه كما فى فرض العين ولقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وهذا ما عليه الجمهور ونص عليه الشافعى فى الأم (ويسقط) الفرض (بفعل البعض) -إلى أن قال- وقيل فرض الكفاية على البعض لا الكل ورجحه الأصل وفاقا بزعمه للإمام الرازى للاكتفاء بحصوله من البعض ولآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير -إلى أن قال- فعلى قول الكل من ظن أن غيره فعله أو يفعله سقط عنه ومن لا فلا وعلى قول البعض من ظن أن غيره لم يفعله ولا يفعله وجب عليه ومن لا فلا
(قوله ومن لا فلا) اي لا يظن شيأ أصلا أو ظن أن غيره لم يفعله فلا يسقط (قوله ومن لا فلا) أي بأن ظن أن غيره فعله او لم يظن أصلا فلا يجب إذ الأصل براءة الذمة
5.     اعانة الطالبين الجزء الأول صحـ: 33
( تنبيه ) من مات وعليه صلاة فرض لم تقض ولم تفد عنه وفي قول أنها تفعل عنه أوصى بها أم لا حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه وفعل به السبكي عن بعض أقاربه  ( ويؤمر ) ذو صبا ذكر أو انثى ( مميز ) بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده  أي يجب على كل من أبويه وإن علا ثم الوصي  وعلى مالك الرقيق أن يأمر ( بها ) أي الصلاة ولو قضاء وبجميع شروطها ( لسبع ) أي بعد سبع من السنين أي عند تمامها وإن ميز قبلها وينبغي مع صيغة الأمر التهديد ( قوله التهديد ) أي إن احتيج إليه.









Jalsah Tsalisah
MUSHOHIH
1.        KH. Atho’illah S. Anwar
2.       KH. Azizi Hasbulloh
3.       KH. Bahrul Huda
4.      K. Anang Darunnaja
5.       K. Yasin MK
6.      K. Shobih al Mu-ayyad
7.       KH. Fakhrurrozi Yunus

PERUMUS
1.        Bpk. Abdul Mannan
2.       Bpk. Saiful Anwar
3.       H. Agus Said Ridlwan
4.        H. Agus Adibussoleh A
5.       H. Agus Melvin ZA
6.      Bpk. Miftahul Khoir
7.       Bpk. Thohari Muslim
8.      Bpk. M. Anas
9.      Bpk. A. Walid Fauzi

MODERATOR
Bpk.  Syafiq Mukarrom
NOTULEN
1.      Cak Amin
2.     Bpk. AR Kevi
3.     Bpk. Zaimul Abror
4.     Bpk H. Ni’amul Karim
5.     Bpk. Saepoddin


b.  Sebatas yang dia mampu.

REFERENSI
01.   Ihya’ Ulumiddin Juz 2 hlm. 336-337
02.   Roudhotuttolibin Juz 10 hlm. 225

03.   Hasyiyyatul Jamal Juz 1, hlm. 290
04.   Al Bujairomi ‘Alal Khotib Juz 2, hlm. 515


1.     إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص336-337
فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات ثم يعلم ذلك أهل بيته ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه ثم إلى أهل محلته ثم إلى أهل بلده ثم إلى أهل السوادي المكتنف ببلده ثم إلى أهل البوادي من الأكراد والعرب وغيرهم وهكذا إلى أقصى العالم فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج به على كل قادر عليه قريبا كان أو بعيدا ولا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه هو قادر على أن يسعى إليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه يشغله عن تجزئة الأوقات في التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه .
2.     روضة الطالبين وعمدة المفتين ج 10 ص 225
فرع إذا تعطل فرض كفاية أثم كل من علم به وقدر على  من لم يعلم وكان قريبا من الموضع يليق به البحث والمراقبة قال الإمام ويختلف هذا بكبر البلد وصغره وقد يبلغ التعطل مبلغا ينتهي خبره إلى سائر البلاد فيجب عليهم السعي في التدارك وفي الصورة دليل على أنه لا يجوز الإعراض والإهمال ويجب البحث والمراقبة على ما يليق الحال
3.     البجيرمي على شرح الخطيب ج 2 ص 515 دار الكتب العلمية
(ويلزم في الميت) المسلم غير الشهيد ( أربعة أشياء ) على جهة فرض الكفاية : الأول ( غسله )   
قوله : ( على جهة فرض الكفاية ) أي إذا علم به جماعة ، فإن لم يعلم إلا واحد تعين عليه ، وكذا إذا كان عدم علمه عن تقصير بأن كان جارا له فعلم أن تعلق الوجوب بمن علم به ولو حكما كجار قصر في السؤال عنه ؛ ولهذا قال العلامة الشوبري : والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته أو ظنه أو قصر لكونه بقربه ونسب في عدم البحث عنه إلى تقصير من أقاربه وغيرهم والمحكوم عليه بأنه كفاية هو الأفعال
4.     حاشية الجمل الجزء الأول ص290 (دار الفكر)
(قوله : يجب على الآباء والأمهات) ويجب عليهم نهيهم عن المحرمات وتعليمهم الواجبات وسائر الشرائع كالسواك وحضور الجماعات ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء أو سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي وأجرة تعليمه الواجبات في ماله فإن لم يكن فعلى الأب ثم الأم ويخرج من ماله أجرة تعليم القرآن والآداب كزكاته ونفقة ممونه وبدل متلفه-إلى أن قال-وقوله أجرة تعليم القرآن ثم ينبغي أن محل وجوب تعليمه القرآن ودفع أجرته من ماله أو مال نفسه أي الولي أو بلا أجرة حيث كان في ذلك مصلحة ظاهرة للصبي أما لو كانت المصلحة في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتغل بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله بالقرآن ولا بتعلم العلم بل يشغله بما يعود عليه منه مصلحة وإن كان ذكيا وظهرت عليه علامة النجابة لو اشتغل بالقرآن أو العلم نعم ما لا بد منه لصحة عبادته يجب عليه تعليمه له ولو كان بليدا ويصرف أجرة التعليم من ماله على ما مر ولا فرق فيما ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيها أو لا بل المدار على ما فيه مصلحة للصبي فقد يكون الأب فقيها وتدعو الضرورة إلى تعليم الابن صنعة ينفق على نفسه منها اهـ ع ش عليه
05.     SAKSI PERKOSAAN
Deskripsi Masalah
Pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan pelecehan seksual bila dikaji menurut hukum Islam (fiqh peradilan) akan dihadapkan pada sebuah keadaan serba dilematis, terutama bagi korban. Di satu sisi bila dia melaporkan pada pihak yang berwajib dengan tanpa menghadirkan empat orang saksi menurut kacamata fiqh, maka dia malah terkena sanksi qodzf (menuduh zina) dan bahkan pengaduan ini bisa mengarah menjadi sebuah pengakuan zina (iqror biz zina ). Di sisi lain, jika dia tidak melapor maka dia akan mengalami trauma psikologis berkepanjangan atau bahkan kalau sampai terjadi kehamilan bisa jadi dia dituduh telah melakukan zina. Sementara sang pelaku berleha-leha lepas dari jeratan hukum. Lantas bagaiman fiqh Islam membela hak korban pelecehan seksual?
Pertanyaan
  1. Bisakah pembuktian zina dilakukan dengan selain menghadirkan empat orang saksi seperti video atau foto yang diakui otentitasnya oleh pakar telematika?
PP. HIDAYATUT THULLAB Kamulan Durenan Trenggalek
Jawaban :
a.      Tidak bisa, karena sudah dinash dalam al Quran bahwa yang bisa menetapkan zina adalah empat orang  saksi laki-laki.

REFERENSI
01.   At Tasyri’ al Jina’i Juz 2 hlm. 430


1.     التشريع  الجنائي في الإسلام ج 3 ص 430
527 - عدد شهود الزنا: من المتفق عليه أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة شهود، وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم، لقوله تعالى: {وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15]، وقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4]، وقوله: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13]. ولقد جاءت السنة مؤكدة لنصوص القرآن، ومن ذلك أن سعد بن عبادة قال لرسول الله ﷺ "أرأيت لو وجدت مع امرأى رجلاً أمهله حتى آتى بأربعة شهداء؟ فقال النبى ﷺ نعم"، وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال لهلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء: "البينة وإلا حد فى ظهرك"  وروى عنه أنه قال: "أربعة شهداء وإلا فحد فى ظهرك"  وليس لكل إنسان أن يشهد فتقبل شهادته، وإنما الشاهد الذى تقبل شهادته هو من توفرت فيه شروط معينة، بعضها عام يجب توفره فى كل شهادة، وبعضها خاص يجب توفره فى الشهادة على الزنا.

06.     PROPOSAL UNTUK NON MUSLIM
Deskripsi Masalah
Beberapa hari lalu salah satu masjid terbesar di daerah kami mendapat kunjungan dari tokoh Kristen yang juga pengusaha besar di negaranya. Dalam kunjungannya takmir masjid tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Tak tanggung-tanggung takmir meminta sumbangan yang cukup besar untuk merenovasi sebagian bangunan yang sudah cukup tua.
Pertanyaan
  1. Bagaimana hukumnya seorang muslim lebih spesifik takmir masjid meminta sumbangan kepada non muslim ?
PP. APIS Blitar
Jawaban :
a.   Boleh, kecuali jika terjadi idzlal maka idzlalnya haram sedangkan yang diterima tetap halal.

REFERENSI
01.   Nihayah al- Muhtaj, Juz, 4. Hlm. 83
02.   Faidl al-Qadir, Juz, 3, hlm. 453
03.   Fath al-Bari, Juz, 10, hlm. 408

1.     نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج 4  ص 83
(متى أذل نفسه ) ومنه بل أقبحه ما اعتيد من سؤال اليهود والنصارى ومع ذلك يملك ما أخذه حيث لم يعط على ظن صفة ليست فيه ( قوله : أو ألح في السؤال ) ظاهر ، وإن لم يؤذ المسئول ا .هـ سم على حج ( قوله : أو آذى المسئول حرم اتفاقا ) أي ومع ذلك يملك ما أخذه ( قوله : وإن كان محتاجا ) أي إلا أن يضطر كما هو ظاهر ا هـ سم على حج ( قوله : وحيث أعطاه ) أي وحيث حرم السؤال ملك ما أخذه بخلاف هبة الماء في الوقت كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ا هـ سم على حج .
2.     فيض القديرج 3 ص 453
 (جبلت القلوب) أي خلقت وطبعت (على حب من أحسن إليها) بقول أو فعل (وبغض من أساء إليها) بذلك لأن الآدمي مركب على طبائع شتى وأخلاق متباينة والشهوات فيه مركبة ومن رؤوس الشهوات نيل المنى وقضاء الوطر فمن بلغ نفس غيره مرامها فلنفسه أقامها فإذا أحسن إليها صفت وصارت طوعا له وإلا فهي كالكره فاستبان أن الألفة إنما تتم بين النفوس كأنها تقول شأني اللذات لا الطاعات فهل يبرني أحد حتى أحبه قال العارف ابن عطاء الله من أحسن إليك فقد استرقك بامتنانه ومن آذاك فقد أعتقك ومن رق إحسانه وأخذ بعضهم من هذا الخبر تأكد رد هدايا الكفار والفجار لأن قبولها يميل القلب إليهم بالمحبة قهرا نعم إن دعت إلى ذلك مصلحة دينية فلا بأس
3.     فتح الباري - ابن حجر ج10 ص408
قال النووي في شرح مسلم اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة قال واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين أصحهما التحريم لظاهر الأحاديث والثاني يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة أن لا يلح ولا يذل نفسه زيادة على ذل نفس السؤال ولا يؤذي المسئول فإن فقد شرط من ذلك حرم وقال الفاكهاني يتعجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقا مع وجود السؤال في عصر النبي ﷺ ثم السلف الصالح من غير نكير فالشارع لا يقر على مكروه قلت لعل من كره مطلقا أراد أنه خلاف الأولى ولا يلزم من وقوعه أن تتغير صفته ولا من تقريره أيضا وينبغي حمل حال أولئك على السداد وأن السائل منهم غالبا ما كان يسأل إلا عند الحاجة الشديدة وفي قوله من غير نكير نظر ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في ذم السؤال كفاية في إنكار ذلك تنبيه جميع ما تقدم فيما سأل لنفسه وأما إذا سأل لغيره فالذي يظهر أيضا أنه يختلف باختلاف الأحوال

Tidak ada komentar:

Posting Komentar