![]() | Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il FMPP XXII FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN SE JAWA-MADURA Di Pondok Pesantren Darussalam Jajar, Sumbergayam, Durenan, Trenggalek, Jatim Rabu-Kamis, 23-24 Maret 2011 | ![]() |

Komisi B
Jalsah Ula | ||
MUSHOHIH 1. K. Sa’dullah 2. K. Suhaeri 3. KH. Ardani Ahmad 4. K. M. Su’ud Abdulloh 5. Agus Abdurrahman al Kautsar 6. Agus Ibrahim A. Hafidz | PERUMUS 1. Agus Harits Mahfudz 2. Agus Syamsul Mu’in 3. Agus M. Adib M. Ali 4. Agus M. Minanurrochim Ali 5. Bpk. Sunandi Zubaidi 6. Bpk. Darul Azka 7. Bpk. Ma’adzalloh 8. Bpk. Halimi 9. Bpk. Mahsus 10. Bpk. Mufid 11. Bpk. Syahrul Munir 12. Bpk. Mudaimulloh A. | MODERATOR Bpk. Afifuddin Lutfi NOTULEN 1. Bpk. Ahid Yasin 2. Bpk. Imam Rosikhin 3. Bpk. H. Ni’amul Karim |

01. HIPNOTIS ALA UYA EMANG KUYA
Deskripsi Masalah
Di sebuah stasiun televisi (TV) ada sebuah tayangan acara yang berjudul Uya Memang Kuya. Dalam acara tersebut seseorang yang telah setuju untuk dihipnotis disuruh menatap bandul sebuah lingkaran, kapas yang dibakar dan sebagainya. Kemudian seketika itu matanya terpejam seperti orang yang tertidur. Dalam keadaan itu orang tadi dilontari berbagai macam pertanyaan baik yang berkaitan dengan pribadi maupun orang lain yang ia ketahui tanpa menyembunyikan suatu rahasia apapun. Anehnya ia akan menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya tanpa menghiraukan apakah yang dibicarakan ada di sampingnya atau tidak. Singkat kata, orang tersebut tunduk patuh terhadap perintah penghipnotis.
Proses hipnotis dalam Uya Memang Kuya di samping mendapat izin dari pihak yang dihipnotis juag sebelum tayang telah diperlihatkan dan disensor oleh yang dihipnotis sendiri mana yang ditayangkan dan tidak.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum hipnotis dalam perspektif fiqih?
b. Bagaimana hukum menyetujui untuk dihipnotis dan hukum merelakan apa yang terjadi untuk ditayangkan?
c. Bolehkah menggunakan sarana hipnotis untuk menguak sebuah kasus kriminal dan bagaimana konsekuensi hukumnya?
PP. AL-FITHRAH Kedinding Surabaya & Panitia
Jawaban
- Hukum hipnotis dipilah sebagai berikut :
- Apabila menggunakan perantara yang dilegalkan syariat, seperti hipnotis modern yang mengakibatkan dampak seperti tidur, maka hukumnya diperbolehkan.
- Apabila menggunakan perantara cara-cara yang diharamkan seperti sihir, maka hukumnya haram.
-
REFERENSI | |
1. At-Tasyri’ al-Jina’i juz, 1 hal. 477 2. Hasyiyah al-Jamal Juz, 7 Hal. 6 | 3. Hasyiyah Syabromalisi ‘ala an-Nihayah, juz 6 hal. 441 4. Al-Mausu’ah al-‘Arobiyyah al-‘Alamiyyah hal. 5 |
1. التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الاول صــ 477
التنويم المغناطيسي: هو حالة من حالات النوم الصناعي يقع فيها شخص بتأثير يصبح النائم تحت تأثير المنوم يفعل كل ما يأمره بفعله سواء وقت النوم أو بعد اليقظة، وينفذ النائم عادة هذه الأوامر بشكل آلي فلا يشعر بما فعل تلبية للأمر الصادر إليه إذا أتى الفعل أثناء النوم، ولا يستطيع مقاومة إيحاء الآمر إذا أتى الفعل بعد اليقظة. ولم يعرف بعد بصفة قاطعة الكيفية التي يسيطر بها المنوم على النائم وإن كان البعض الأطباء يرى أن النائم يستطيع أن يقاوم الإيحاء الإجرامي.وإذا طبقنا قواعد الشريعة على هذه الحالة وجب أن نلحقها بحالة النوم الطبيعي، ومن ثم يكون النائم مكرهاً ويرتفع عنه العقاب للإكراه إذا ارتكب جريمة من الجرائم التي يرفع فيها الإكراه العقاب. والواقع أنه يصعب إلحاق التنويم المغناطيسي بالجنون؛ لأن النوم الصناعي الذي يقع فيه النائم لا يسلبه الإدراك وإنما يسلبه فقط الاختيار.وآراء أغلب شراح القوانين تتفق مع الشريعة في اعتبار التنويم المغناطيسي إكراهاً وإن كانوا يتكلمون عنه عادة بمناسبة الكلام على الجنون.هذا هو حكم التنويم المغناطيسي إذا كان النائم قد نام مرغماً أو قبل أن ينام وهو لا يفكر في ارتكاب الجريمة، أما إذا كان النائم يعلم أن المنوم يقصد من تنويمه أن يوحي إليه بارتكاب جريمة أو يشجعه على ارتكابها ثم قبل أن ينام فإن النائم في هذه الحالة يعتبر متعمداً ارتكاب الجريمة، وما كان التنويم إلا وسيلة من وسائل التي تساعده على ارتكابها، فهو مسئول عن فعله طبقاً لقواعد المسئولية العامة، وفي هذا تتفق الشريعة الإسلامية مع القوانين الوضعية تمام الاتفاق.
2. حاشية الجمل الجزء السابع صــ 6
( قوله : فلا يصح من غير مكلف ) شمل النائم وظاهره وإن عصى بالنوم وهو ظاهر إن كانت المعصية لأمر خارج كأن نام بعد دخول وقت الصلاة ولم يغلب على ظنه استيقاظ قبل خروج الوقت أما لو استعمل ما يجلب النوم بحيث تقضي العادة بأن أكله يوجب النوم ففيه نظر وقد يقال يفرق بين هذا وبين استعمال الدواء المزيل للعقل بأن العقل من الكليات الخمس التي يجب حفظها في سائر الملل بخلاف النوم ، فإنه قد يطلب استعمال ما يحصله لما فيه من راحة البدن في الجملة ا هـ ع ش على م ر
3. نهاية المحتاج مع حا شية ع ش- الجزء 6 صــ 441
( فصل ) في بعض شروط الصيغة ( قوله : لقصدهما ) أي اللفظ والمعنى ( قوله مر بلسان نائم ) ظاهره وإن عصى بالنوم وهو ظاهر إن كانت المعصية لأمر خارج كأن نام بعد دخول وقت الصلاة ولم يغلب على ظنه استيقاظه قبل خروج الوقت ، أما لو استعمل ما يجلب النوم بحيث تقضي العادة بأن مثله يوجب النوم ففيه نظر ، وقد يقال يفرق بين هذا وبين استعمال الدواء المزيل للعقل بأن العقل من الكليات التي يجب حفظها في سائر الملل ، بخلاف النوم فإنه قد يطلب استعمال ما يحصله لما فيه من راحة البدن في الجملة ، وهو قضية عدم تقييد النوم في كلامه بعدم المعصية
4. الموسوعة العربية العالمية صــ 5
ساعدت وسائل التنويم المغنطيسي الحديثة العلماء على زيادة فهمهم لعقل الإنسان وجسمه، والتمييز بين السلوك العادي والسلوك الشاذ. ويستخدم التنويم اليوم في الأبحاث، والطب، ولا سيما الجراحة، وطب الأسنان، والعلاج النفسي. انظر: العلاج النفسي. ويستخدم أحيانًا في القضايا القانونية. وكان التنويم المغنطيسي موضوعًا للبحث وأداة له في دراسات كثيرة، وصيغت اختبارات لقياس تجربة الشخص التنويمية، وأجريت بحوث حول قابلية الناس للتنويم، دلت على أن تنويم الأطفال أسهل عادة من تنويم الكبار، وأنه من الممكن تنويم الذكور والإناث على السواء - إلى أن قال - لا خطر في التنويم المغنطيسي إلا إذا أسيء استعماله. لذا لا يجوز لغير المتخصص المؤهل ممارسته. وبإمكان كثير من الناس تعلم التنويم، لكن هذه المهارة لن تغني عن التدريب في علم النفس والطب، ويحتاج ممارسو التنويم إلى ما يكفي من العلم والخبرة قبل أن يصبحوا أهلاً لتحليل حالة ما، والتأكد من صلاحية التنويم لعلاجها، وتقييم النتائج.يعجز الشخص المفتقر إلى التدريب عن مواجهة المضاعفات التي قد تتأتى عن سوء استعمال التنويم.
- Hukum menyetujui untuk dihipnotis dan merelakan apa yang terjadi untuk ditayangkan adalah haram, apabila saat seseorang terhipnotis melakukan hal-hal yang diharamkan, seperti menceritakan kemaksiatan dan ifsya`ussirri (membuka rahasia) yang dipertontonkan sebagai hiburan.
REFERENSI | |
1. Al-Mantsur fi al-Qowa’id, juz 2 hal. 168 2. Al-Adzkar & Futuhat ar-Robbaniyah, Juz 7 Hal. 77-78 3. Faidlul Qodir, juz 5, hal. 16 4. Faidlul Qodir, juz 5, hal. 15 | 5. Ihya` al-‘Ulum ad-Din, juz 3, hal. 132 6. Mauidzoh al-Mu`minin, juz 1, hal. 293 7. Fath al-Bari, juz 11, hal. 80 8. Al-fatawa al-haditsiyyah, juz 1, hal. 103 |
1. المنثور في القواعد الجزء الثاني 2 صــ 168
الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه .
2. الأذكار مع الفتوحات الربانية الجزء السابع صــ 77- 78
"فصل" يكره للإنسان إذا ابتلي بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك بل ينبغي أن يتوب إلى الله تعالى فيقلع عنها في الحال ويندم على ما فعل ويعزم أن لا يعود إلى مثلها أبدا فهذه الثلاثة هي أركان التوبة لا تصح إلا باجتماعها فإن أخبر بمعصيته شيخه أو شبهه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا من معصيته أو ليعلمه ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فلا بأس به بل هو حسن وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة
(قوله ونحوها) الظاهر ان مراده بها ما يعد هتكا للمروءة كذكر جماع الحليلة من غير تفاصيله والا كان كبيرة (قوله أن يخبر غيره بذلك)اي اذا لم يكن على وجه التفكه والتذكر لحلاوتها والا فيحرم لانه يبعث على العودة اليها (قوله فإن أخبر بمعصيته شيخه ) هذا هو الصحيح واطلاق السيوطي كراهة الاخبار بالمعصية ليس في محله كما قال ابن حجر في التنبيه.
3. فيض القدير شرح الجامع الصغير جـــ 5 صــ 16
قال النووي : فيكره لمن ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها بل يقلع ويندم ويعزم أن لا يعود فإن أخبر بها شيخه أو نحوه مما يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فهو حسن وإنما يكره لانتفاء المصلحة وقال الغزالي : الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء لا على السؤال والاستفتاء بدليل خبر من واقع امراته في رمضان فجاء فأخبر المصطفى ﷺ فلم ينكر عليه.
4. فيض القدير شرح الجامع الصغير جـــ 5 صــ 15
6278 - (كل أمتي معافى إلا المجاهرين) أي لكن المجاهرين بالمعاصي لا يعافون من جاهر بكذا بمعنى جهر به وعبر بفاعل للمبالغة أو هو على ظاهر المفاعلة والمراد الذي يجاهر بعضهم بعضا بالتحدث بالمعاصي وجعل منه ابن جماعة إفشاء ما يكون بين الزوجين من المباح ويؤيده الخبر المشهور في الوعيد عليه (وإن من الجهار) أي الإظهار والإذاعة (أن يعمل الرجل بالليل عملا) مسيئا (ثم يصبح) أي يدخل في الصباح (وقد ستره الله فيقول عملت البارحة) هي أقرب ليلة مضت من وقت القول من برح زال (كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه) بإشهار ذنبه في الملأ وذلك خيانة منه على ستر الله الذي أسدله عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه أو أشهده فهما جنايتان انضمتا إلى جنايته فتغلظت به فإن انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه صارت جناية رابعة وتفاحش الأمر.
5. إحياء علوم الدين جـــ 3 صــ 132
الآفة الثانية عشر إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء قال النبي ﷺ إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة وقال مطلقا الحديث بينكم أمانة وقال الحسن إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك.
6. موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين الجزء الأول صــ 293
الآفة الثانية عشرة إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء قال النبي ﷺ إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة وعنه الحديث بينكم أمانة فافشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار ولؤم إن لم يكن فيه إضرار
7. فتح الباري - ابن حجر الجزء الحادي العشرة صــ 80
( قوله باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به ) ذكر فيه حديث عائشة في قصة فاطمة رضي الله عنهما إذ بكت لما سارها النبي ﷺ ثم ضحكت لما سارها ثانيا فسألتها عن ذلك فقالت ما كنت لأفشي وفيه أنها أخبرت بذلك بعد موته وقد تقدم شرحه في المناقب وفي الوفاة النبوية قال بن بطال مساررة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة جائز لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة قلت وسيأتي إيضاح هذا بعد باب قال وفيه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة على المسر لأن فاطمة لو أخبرتهن لحزن لذلك حزنا شديدا وكذا لو أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن فلما أمنت من ذلك بعد موتهن أخبرت به قلت أما الشق الأول فحق العبارة أن يقول فيه جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على افشائه من المضرة لأن الأصل في السر الكتمان والا فما فائدته
8. الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي الجزء الأول صــ 103
وأما المسألة الثانية والعشرون : فهي كذلك في ( الأذكار ) لكن بقيد حذفه الجلال . وحاصل عبارة ( الأذكار ) : يكره لمن ابتلى بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بها إلا نحو شيخه ممن يرجو بإخباره أنْ يعلمه مخرجاً منها ، أو من مثلها أو سببها أو يدعو له أو نحو ذلك ، فلا بأس به بل هو حسن ، وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة روى الشيخان أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستر الله تعالى عليه فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه وهو يصبح يكشف ستر الله عنه ) انتهى ، فأفاد أن محل الكراهة إذا انتفت تلك المصلحة فكان يتعين على الجلال أن يقول : وأن يحدث بما عمله من المعاصي إلا لمصلحة ، وفاته أيضاً قول ( الأذكار ) أو نحوها ، المفيدة أن نحو المعاصي مثلها فيما ذكر ، والظاهر أن مراده بنحوها كل ما تقتضي العادة كتمه ويعد أهلها ذكره خرماً للمروءة كجماع الحليلة ونحوها من غير ذكر تفاصيله ، وإلا حرم بل هو كبيرة لورود الشرع بالوعيد الشديد فيه ، وفاتهما أعني الجلال والنووي أن محل الكراهة إذا لم يتحدث بالمعصية على جهة التفكه بها واستحلاء ذكرها وإلا حرم عليه .
- Boleh, dan hanya bisa digunakan untuk wasilah mencari bukti-bukti awal dalam penelusuran kasus. Bahkan menurut madzhab Maliki bisa digunakan untuk mencari qorinah yang mengantarkan kuatnya dugaan sebagai alat penetapan hukum.
Catatan:
Rumusan di atas adalah dalam pernyataan selain iqror. Sedangkan mengenai iqror, sementara belum disepakati musyawirin.
REFERENSI | |
1. Bughiyyah al-Mustarsyidin, hal. 276-277 2. Ath-Thuruq al-Hukmiyyah, hal. 97-100 3. Thoro`iq al-Hukmi fi asy-Syari’ah, hal. 352 4. Ahkam as-Sulthoniyyah, hal. 219-220 | 5. Al-Fiqh al-Islamiy, juz 8, hal.6127-6128 6. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, juz 4, hal. 95-96 7. Qurrotul ‘Ain, Juz 7 Hal. 317-318 |
1. بغية المسترشدين صــ 276-277
(مسألة ك) لا يحتج بقوائم القسامة الممهورة بمهر القاضى حيث لم تشهد بما فيها بينة بل لا يجوز العمل بها لنفس كاتبها أو شاهد أو قاض إذا لم يتذكر الواقعة بتفصيلها وبه يعلم أن فائدة كتابة نحو الحجج والقوائم والتمسكات إنما هو لتكون سببا لتذكر ما فيها بالتفصيل حتى يجوز الحكم والشهادة عليه لا غير اهـ وعبارة س ليس للقاضى أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقا عن التفصيل بكونه خطه أو خط موثوق به أم لا احتياطا للحكم الذى فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير هذا مذهب الشافعى الذى عليه جمهور أصحابه ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشىء أن يعتمده إذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة وأشار الإصطخري إلى قبول الخط من حاكم إلى حاكم آخر من غير بينة وقال ابن أبي ليلى وأبي يوسف يجوز أن يحكم بخطه إذا عرف صحته وإن لم يتذكر قال الماوردي وهو عرف القضاة عندنا ولا بأس بترجيح الوجه القائل باعتماد خطه إذا كان محفوظا عنده ولم تداخله ريبة ومثل خطه على هذا الوجه خط غيره لأن المدار على كونه ظن ذلك ظنا قويا مؤكدا فمتى وجد أنيط الحكم به من غير فرق بين خطه وخط غيره ومذهب الحنابلة جواز الشهادة بخطه إذا وثق به وإن لم يتذكر الواقعة وحكى عن الحسن وسوار القاضى وعبد الله العنبرى أن للقاضى إذا كان يعرف خط الكاتب وختمه له أن يقبله وحكاه فى المهذب عن أبى ثور والإصطخرى وأبى يوسف وإحدى الروايتين عن مالك وقال فى الخادم وقد عمت البلوى بالحكم بصحة الخط من غير ذكر تفاصليه فإن كان عن تقليد لمذهب الشافعى فممنوع إهـ وسبيل الاحتياط لا يخفى اهـ وعبارة ي لا يجوز لحاكم أن يحكم بمجرد الخط وإن جوزنا الحلف عليه بشرطه كما عليه الشيخان ورجحه المتأخرون إذ ليس ذلك بحجة شرعية إذ القاضي لا يحكم إلا حيث يشهد والأصل في الشهادة إعتماد اليقين أو الظن القوي القريب من العلم المشار إليه بالظن المؤكد بخلاف الحلف يكتفى فيه بمجرد الظن على المعتمد والفرق أن بابهما أضيق من باب الحلف وخطرهما أعظم مع قوله عليه الصلاة والسلام "على مثلها يعني الشمس فاشهد" فعلم بذلك أن القاضي والشاهد لو رأى خطه وفيه حكمه أو شهادته لا يجوز له أن يحكم أو يشهد معتمدا عليه وإن كان محفوظا عنده حفظا تاما مقطوعا بأنه لا يمكن تزويره أو شيء منه بل وإن قطع بذلك حتى يتذكر الواقعة لضعف دلالته ومثل خطه خط غيره المجرد عن القرائن المفيدة للعلم أو الظن القريب وما نقل عن الإمام مالك من جواز الشهادة والحكم بالخط فشاذ بل قد ثبت رجوعه عنه نعم مر فى الصوم عن با جمل جواز اعتماد خط الحاكم الثقة الذى لا يعرف تهوره فى قبول شهادة الفاسق قال وهو الذى انشرح به الصدر بالمصادقة وعليه العمل لانتفاء التهمة اهـ
2. الطرق الحكمية صــ 97 - 100
وأما الجمهور -كمالك وأحمد وأبى حنيفة- فإنهم نظروا الى القرائن الظاهرة والظن الغالب الملتحق بالقطع فى اختصاص كل واحد منها بما يصلح له ورأوا أن الدعوى تترجح بما هو دون ذلك بكثير كاليد والبراءة والنكول واليمين المردودة والشاهد واليمين والرجل والمرأتين فيثير ذلك ظنا تترجح به الدعوى ومعلوم أن الظن الحاصل ههنا أقوى بمراتب كثيرة من الظن الحاصل بتلك الأشياء وهذا مما لايمكن جحده ودفعه -إلى أن قال- وجعل الصحابة الحبل علامة وآية على الزنا فحدوا به المرأة وان لم تقر ولو لم يشهد عليها أربعة بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة وجعلوا رائحة الخمر وقيأه لها آية وعلامة على شربها بمنزلة الإقرار والشاهدين -إلى أن قال- وهذا فى الشريعة أكثر من أن يحصر وتستوفى شواهده فمن أهدر الأمارات والعلامات فى الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام وضيع كثيرا من الحقوق
3. طرائق الحكم في الشريعة الإسلامية للدكتور سعيد بن درويش صــ 352
المبحث السادس حكم القاضي في القرائن الحديثة وفي العصر الحديث أمكن بواسطة العلم اكتشاف وسائل وأجهزة متنوعة ومتعددة يتوصل بها إلى بيان الحقيقة وكشف الجريمة إلى حد ما وسماها بعض الباحثين بالقرائن الحديثة وسأذكر أهم ما اطلعت عليه منها بإيجاز مع بيان رأي الشريعة الإسلامية في العمل بها في باب الإثبات 1 البصمات هي خطوط في أطراف الأصابع وفي باطن اليدين على أشكال عدة تتميز بها بصمة شخص عن الآخر إذ من الثابت إستحالة تشابه وتطابق بصمتين لشخصين في العالم حتى في التوأمين –إلى أن قال– وعليه فإن البصمات وسائل العلمية استعملتها الأجهزة الأمنية في كشف المجرمين وغير ذلك وأثبتت التجارب صحة نتائجها وقد درج الناس على العمل بها في الإقرارات والمعاملات والعقود وما إلى ذلك مما تكون مفيدة فيه فإذا تبين للقاضي أن هذه البصمة أصبع لشخص معين اعتمدها في الحكم إذا كان من قد أجراها عدلا وعلى القاضي حين اعتماده في الحكم على البصمة أن يحترس من الاحتمالات التي من شأنها القدح في العمل بالبصمة كالتزوير وما أشبه ذلك والله أعلم
4. أحكام السلطانية صــ 219-220
والثالث أن للأمير أن يجعل حبس المتهوم للكشف والاستبراء واختلف في مدة حبسه لذلك فذكر عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي أن حبسه للاستبراء والكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه وقال غيره بل ليس بمقدر وهو موقوف على رأي الإمام واجتهاده وهذا أشبه وليس للقضاة أن يحبسوا أحدا إلا بحق وجب والرابع أن يجوز للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهوم ضرب التعزير لا ضرب الحد ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به واتهم فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه فإن ضرب لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم وإن ضرب ليصدق عن حالة وأقر تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثاني دون الأول فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم يستعده لم يضيق عليه أن يعمل بالإقرار الأول وإن كرهناه –إلى أن قال- والسادس أنه يجوز للأمير إحلاف المتهوم استبراء لحاله وتغليظا عليه في الكشف عن أمره في التهمة بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ولا يضيق عليه أن يجعله بالطلاق والعتاق والصدقة كالإيمان بالله في البيعة السلطانية وليس للقضاة إحلاف أحد على غير حق ولا أن يجاوز الإيمان بالله إلى الطلاق أو العتق
5. الفقه الإسلامي الجزء الثامن صــ 6127-6128
تعريف القرينة القرينة لغة هي العلامة الدالة على شيء مطلوب واصطلاحا هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه يفهم من هذا التعريف أنه لا بد في القرينة من أمرين أن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح أساسا للاعتماد عليه أن توجد صلة مؤثرة بين الأمر الظاهر والأمر الخفي - إلى أن قال – أما إذا كانت القرينة غير قطعية ولكنها ظنية أغلبية كالقرائن العرفية أو المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الأطراف المتخاصمين فإنها تعد دليلا مرجحا لجانب أحد الخصوم متى اقتنع بها القاضي ولم يوجد دليل سواها أو لم يثبت خلافها بطريق أقوى ولا يحكم عند جمهور الفقهاء بهذه القرائن في الحدود لأنها تدرأ بالشبهات ولا في القصاص إلا في القسامة للاحتياط في موضوع الدماء وإزهاق النفوس ويحكم بها في نطاق المعاملات المالية والأحوال الشخصية عند عدم وجود بينة في إثبات الحقوق الناشئة عنها
6. الموسوعة الفقهية الجزء الرابع عشر صــ 95-96
التعزير بالتهمة: 14 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود لا تقام بالتهمة أما التعزير بالتهمة فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن للقاضي أو الوالي تعزير المتهم إذا قامت قرينة على أنه ارتكب محظورا ولم يكتمل نصاب الحجة أو استفاض عنه أنه يعيث في الأرض فسادا وقالوا: إن المتهم بذلك إن كان معروفا بالبر والتقوى فلا يجوز تعزيره بل يعزر متهمه وإن كان مجهول الحال فيحبس حتى ينكشف أمره إن كان معروفا بالفجور فيعزر بالضرب حتى يقر أو بالحبس وقالوا: وهو الذي يسع الناس وعليه العمل قال ابن قيم الجوزية: إذا كان المتهم معروفا بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى قال شيخنا ابن تيمية: وما علمت أحدا من الأئمة أي: أئمة المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره فليس هذا على إطلاقه مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة وقال الحنفية: يكفي لقيام التهمة إن كان مجهول الحال شهادة مستورين أو عدل واحد أما إذا كان مشهورا بالفساد فيكفي فيه علم القاضي .
7. قرة العين صـ 317-318 المالكية
(ما قولكم) دام فضلكم فيمن أتهم بتهمة قتل أو سرقة أو ضرب ولم يثبت عليه شيئ من ذلك على المنهح الشرعي بل وجد قرائن وأحوال ظنية توجب الشبهة عليه فهل والحال ما ذكر للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه من حبس أو ضرب بالسوط زاجرا له أم لا أفتونا مأجورين حال كون ذلك معزيا إلى مأخده من كتب المذهب ولكم الثواب من الملك الوهاب (الجواب) نعم له ذلك إعتمادا على القرائن والأحوال الموجبة للتهمة ففي كتاب التبصرة للعلامة ابن فرحون في فصل بيان عمل الطوائف الأربعة بالحكم بالقرائن والأمارات قال ابن العربي على الناظر أن يلحظ الأمارات إذا تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف في الحكم بها وقد جاء العمل بها في مسائل إتفقت عليها الطوائف الأربعة وبعضها قال بها المالكية خاصة ثم أخد بعدد شواهد ذلك من المسائل -- الى أن قال -- السابعة والعشرين إعتبار اللوث والإعتماد عليه في الإقدام على القسامة والأخذ بالقود وقال والخامس والثلاثون وجوب إقامة الحد على المرأة اذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج وكذلك الأمة اذا لم يكن لها زوج ولا سيد معترف بأنه وطئها والسادسة والثلاثون وجوب الحد على من وجدت منه رائحة الخمر أوقائها.
Jalsah Tsaniyah | ||
MUSHOHIH 7. K. Sa’dullah 8. K. Suhaeri 9. KH. Ardani Ahmad 10. K. M. Su’ud Abdulloh 11. KH. Imam Syuhada` 12. Agus Shobich al-Muayyad 13. Agus Ibrahim A. Hafidz | PERUMUS 13. Agus Syamsul Mu’in 14. Agus Salju Sodr 15. Bpk. Sunandi Zubaidi 16. Bpk. Darul Azka 17. Bpk. Ali Romzi 18. Bpk. Ma’adzalloh 19. Bpk. Halimi 20. Bpk. Nur Mufid 21. Bpk. Syahrul Munir 22. Bpk. Mudaimulloh A. | MODERATOR Bpk. Afifuddin Lutfi NOTULEN 4. Bpk. Ahid Yasin 5. Bpk. Imam Rosikhin 6. Bpk. H. Ni’amul Karim |

2. SALAM BERTUBI-TUBI
Perhatikan ibarat-ibarat di bawah ini
1. حاشية الجمل على المنهج جـ 4 صـ 189
(قوله ورد سلام) أي مطلوب كل منهما أي الابتداء والرد بصيغة شرعية فخرج نحو سلام الله عليكم أو السلام على سيدنا أو مولانا أو السلام على من اتبع الهدى أو السلام على المسلمين فلا يجب الرد لعدم الصيغة الشرعية وكذا وعليكم السلام لا يجب فيه الرد لما ذكر
2. فتح المغيث للحافظ السخاوي- (ج 2 / ص 182)
(وأجتنب الرمز لها والحذفا ... منها صلاة أو سلاما تكفى ) واجتنبت أيها الكاتب الرمز لها أي للصلاة والسلام على رسول الله ﷺ في خطك بأن تقتصر منها على حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة صورة كما يفعله الكسائي والجهلة من أبناء العجم غالبا وعوام الطلبة فيكتبون بدلا صلى الله عليه و سلم ص أو صم أو صلم أو صلعم فذلك لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة خلاف الأولى
3. تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 12 / ص 29) دار الكتب العلمية
(قوله : وتضر في الابتداء) فلو قال وعليكم السلام فلا يكون سلاما ، ولم يجب رده والإشارة بيد أو نحوها من غير لفظ خلاف الأولى ، ولا يجب لها رد والجمع بينها وبين اللفظ أفضل ولو سلم بالعجمية جاز وإن قدر على العربية حيث فهمها المخاطب ووجب الرد نهاية ومغني .
Pertanyaan
- Apakah mengirim salam via sms atau surat dengan singkatan seperti Ass.., askum, assalamu'alaikum wr. Wb., dan sebagainya telah dapat dikategorikan salam yang wajib dijawab (termasuk shighat syar'iyyah) ?
- Surat permintaan doa yang bertumpuk dan semua mengandung tulisan salam atau titipan salam dari banyak orang. Apakah harus dibaca atau disampaikan dan dijawab semua (satu persatu) ?
Panitia
Jawaban
a. Menyingkat shighotالسلام عليكم dengan menggunakan huruf 'ajam seperti Ass, Askum, dsb belum ditemukan referensi yang menyatakan sebagai shighot syar'i.
Kendati demikian, kebiasaan penulisanالسلام عليكم dengan menggunakan singkatan-singkatan seperti di atas dalam konteks bahasa SMS tidak dilarang.
REFERENSI | |
1. Bughiyyah al-Mustarsyidin, hal. 276-277 2. Ath-Thuruq al-Hukmiyyah, hal. 97-100 3. Thoro`iq al-Hukmi fi asy-Syari’ah, hal. 352 4. Ahkam as-Sulthoniyyah, hal. 219-220 | 5. Al-Fiqh al-Islamiy, juz 8, hal.6127-6128 6. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, juz 4, hal. 95-96 7. Qurrotul ‘Ain, Juz 7 Hal. 317-318 |
1. حاشية قليوبي الجزء الرابع صـ 216
( وجواب سلام ) أي مطلوب كل منهما بصيغة شرعية , ولو من مصل علم قصده به أو بغير العربية لقادر عليها – إلى أن قال - وخرج نحو : سلام الله عليكم أو السلام على سيدنا أو مولانا أو السلام على من اتبع الهدى أو السلام على المسلمين فلا يجب الرد لعدم الصيغة الشرعية . وكذا وعليكم السلام لا يجب فيه الرد لما ذكر لأن صيغته المطلوبة ابتداء السلام عليكم أو سلامي عليكم أو سلام عليكم وصيغته كذلك ردا , وعليهم السلام أو عليكم السلام وهذه الثانية تكفي في الابتداء أيضا
2. أنوار البروق في أنواع الفروق الجزء الثامن صـ 418
وما لم ترد نصوص الشرع به ، ولا كان في السلف بل تجددت أسباب اعتباره في عصرنا فتعين بمقتضى القواعد الشرعية فعله من إكرام الناس قال الأصل : هو ما في زماننا من القيام للداخل من الأعيان ومن إحناء الرأس له إن عظم قدره جدا ومن المخاطبة بجمال الدين ونور الدين وعز الدين وغير ذلك من نعوت التكرمة وأنواع المخاطبات للملوك والأمراء والوزراء وأولي الرفعة من الولاة والعظماء والإعراض عن الأسماء والكنى ومن المكاتبات بنعوت التكريم أيضا لكل واحد على قدره كتسطير اسم الإنسان الكاتب بالمملوك ونحوه من ألفاظ التنزل والتعبير عن المكتوب إليه بالمجلس العالي والسامي والجناب ونحو ذلك من الأوصاف العرفية والمكاتبات العادية ومن ترتيب الناس في المجالس والمبالغة في ذلك قال : فهذا كله ونحوه من الأمور العادية لم تكن في السلف ونحن اليوم نفعله في المكارمات والموالات .
وهو جائز مأمور به مع كونه بدعة مكروهة تنزيها لا تحريما ؛ لأنه لما تجددت هذه الأسباب صار تركها يوجب المقاطعة المحرمة فتعارض في فعلها المكروه ، وفي تركها المحرم ، وإذا تعارض المكروه والمحرم قدم المحرم
b. Kalau seorang penerima salam, maka tidak wajib dibaca, dan apabila dibaca, maka wajib dijawab.
Mengenai titipan salam, wajib disampaikan oleh muballigh atau rasul, dan penerima salam wajib menjawabnya, dengan cara satu persatu bila imkan, dan sekaligus bila tidak imkan.
REFERENSI | |
1. Syarh an-Nawawi, juz 5, hal. 211 2. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz 25, hal. 160 3. Nihayah al-Muhtaj, juz 3, hal. 492 4. Hasyiyah ar-Romli 'ala Asna al-Matholib, juz 4, hal. 183 | 5. I'anah ath-Tholibin, juz 4, hal. 301 6. Fatawa ar-Romli, hal. 555 7. Asna al-Matholib, Juz 4, Hal. 185 |
1. شرح النووي على مسلم الجزء الخمسة العشر صــ 211
( أن جبريل يقرأ عليك السلام قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله ) فيه فضيلة ظاهرة لعائشة i وفيه استحباب بعث السلام ويجب على الرسول تبليغه وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة وأن الذي يبلغه السلام يرد عليه قال أصحابنا وهذا الرد واجب على الفور وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه.
2. الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الخامس والعشرون صــ 160
السلام بوساطة الرسول أو الكتاب السلام بواسطة الرسول أو الكتاب كالسلام مشافهة ، فقد ذكر النووي في كتابه الأذكار عن أبي سعد المتولي وغيره فيما إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط فقال : السلام عليك يا فلان ، أو كتب كتابا فيه : السلام عليك يا فلان ، أو : السلام على فلان ، أو : أرسل رسولا وقال : سلم على فلان ، فبلغه الكتاب أو الرسول وجب عليه أن يرد السلام . صرح بذلك الشافعية والحنابلة ، قال النووي : قال أصحابنا : وهذا الرد واجب على الفور ، وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب وجب عليه أن يرد السلام باللفظ على الفور إذا قرأه .
3. نهاية المحتاج – الجزء الثالث صــ 492
وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه ، ولا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه قبل يوم النحر إذ لا يجب تحصيل سبب الوجوب .
4. حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب الجزء الرابع صــ 183
قوله وإن سلم عليه جماعة دفعة أو مرتبا ولم يطل الفصل بين سلام الأول والجواب قوله كفاه أن يقول وعليكم السلام قال بعض المتأخرين هذا إذا سلموا دفعة أما لو سلموا واحدا بعد واحد وكانوا كثيرين فلا يحصل الرد لكلهم إذ قد مر أن شرط حصول الرد أن يقع على الفور قال وهذا لا ينبغي أن يفهم غيره ا هـ
5. فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين مع أعانة الطالبين الجزء الرابع صــ 301
( عن جمع ) أي إثنين فأكثر فيسقط الفرض عن الباقين ويختص بالثواب فإن ردوا كلهم ولو مرتبا أثيبوا ثواب الفرض كالمصلين على الجنازة ولو سلم جمع مرتبون على واحد فرد مرة قاصدا جميعهم وكذا لو أطلق على الأوجه أجزأه ما لم يحصل فصل ضار .
6. فتاوى الرملي صــ 555
( سئل ) عن إرسال السلام للغائب هل يكفي فيه سلم لي على فلان ، والرسول وكيل فيقول السلام عليك من فلان أو فلان يسلم عليك أم لا بد من صيغة السلام وهل الكتابة كناية بالسلام فلا بد من التلفظ أم تكفي ويجب بها الرد ؟ ( فأجاب ) بأنه لا بد من صيغة السلام ولو من الوكيل لفظا أو كتابة ويجب الرد في الأولى باللفظ وفي الثانية به أو بالكتابة .
7. أسنى المطالب في شرح روض الطالب الجزء 4 صـ 185
ويسن إرسال السلام إلى غائب عنه برسول أو كتاب ويجب على الرسول التبليغ للغائب لأنه أمانة ويجب على الغائب الرد فورا باللفظ في الرسول وبه أو بالكتابة في الكتاب ويستحب الرد على المبلغ أيضا فيقول وعليه وعليك السلام
02. GARANSI KONTEMPORER
Deskripsi Masalah
Satu lagi model bisnis baru muncul yang bisa disebut permak garansi atau untuk lebih fiqih bisa disebut hilah garansi. Dalam garansi konvensional, pihak penjual memberikan garansi kerusakan pada produk untuk mereparasi kerusakan dan mengganti komponen yang rusak dengan komponen baru. Selama bertahun-tahun praktek ini bisa dibilang lancar karena setiap waktu pihak perusahaan juga memproduksi komponen-komponen dari produk jadul demi kepuasan konsumen.
Namun untuk saat ini, beberapa perusahaan mulai berulah. Mereka tetap memberi garansi namun mensiasati resiko kerugian dengan tidak memproduksi lagi berbagai komponen lama. Tapi fokus untuk memproduksi barang baru yang lebih modern, canggih, dan ciamik. Akibatnya, ketika beberapa konsumen mengajukan penggantian komponen sesuai garansi, barang tersebut tidak ada dan mereka ditawari untuk menggantinya dengan produk baru tersebut melalui proses tukar tambah.
Pertanyaan
- Apa status dari tukar komponen dengan barang baru melalui proses tukar tambah tersebut?
- Bagaimana hukum perusahaan membuat sistem baru dalam bisnis dengan permak garansi?
PP. Lirboyo Kediri
Jawaban
Tukar menukar dengan barang baru melalui proses tukar tambah tersebut merupakan jual beli (bai’) baru.
REFERENSI | |
1. Al-Hawi, juz 5, hal. 220 (Maktabah Syamilah) | |
1. الحاوي في فقه الشافعي - الجزء 5 صـ 220
باب البيع قبل القبض مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " وقال ابن عباس : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطعام أن يباع حتى يكتال ، وقال ابن عباس برأيه : ولا أحسب كل شيء إلا مثله ( قال الشافعي ) وإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض : لأن ضمانه من البائع ، ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز به البيع ، كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض : لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن " . قال الماوردي : وهذا كما قال : كل من ابتاع شيئا من طعام أو غيره لم يجز بيعه قبل قبضه
Jalsah Tsalitsah | ||
MUSHOHIH 1. K. Suhaeri 2. KH. Ardani Ahmad 3. K. M. Su’ud Abdulloh 4. H. Jazuli M Makmun 5. Agus Ibrahim A Hafidz | PERUMUS 1. Bpk. Darul Azka 2. Bpk. Ali Romzi 3. Bpk. Ma’adzalloh 4. Bpk. Mahsus 5. Bpk. Nur Mufid 6. Bpk. Syahrul Munir 7. Bpk. Mudaimulloh A. | MODERATOR Bpk. Fakhrur Rozi NOTULEN 1. Bpk. Ahid Yasin 2. Bpk. Imam Rosikhin 3. Bpk. H. Ni’amul Karim |

b. Tafshil:
ü Diperbolehkan apabila garansi yang dijanjikan berjalan normal dan tidak mengandung unsur penipuan.
ü Tidak diperbolehkan apabila sistem tersebut dirancang untuk menipu dan sengaja tidak direalisasikan.
REFERENSI | |
1. Tuhfatul Muhtaj, juz 4, hal. 297 2. Bariqoh Mahmudiyyah, juz 3, hal. 432 | 3. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah , juz 15, hal. 228 |
1. تحفة المحتاج الجزء الرابع صـ 297
والحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلسه كما يأتي وحيث صح لم يجبر على فسخه بوجه وما قبض بشراء فاسد مضمون بدلا وأجرة ومهرا وقيمة ولد كالمغصوب ويقلع غرس وبناء المشترى هنا مجانا على ما في موضع من فتاوى البغوي ورجحه جامعا لكن صريح ما رجحه الشيخان من رجوع مشتر من غاصب بالأرش عليه الرجوع به هنا على البائع بالأولى لعذره مع شبهة إذن المالك ظاهرا فأشبه المستعير وتطيين الدار كصبغ الثوب فيرجع بنقصه إن كلف إزالته وإلا فهو شريك به .
2. بريقة محمودية الجزء الثالث صـ 432
وعن الغزالي والخلف في الوعد قبيح فإياك وأن تعد بشيء إلا وتفي به بل ينبغي أن يكون إحسانك للناس فعلا بلا قول فإن اضطررت إلى الوعد فاحذر أن تخلف إلا بعجز أو ضرورة فإن ذلك من أمارات النفاق وخبائث الأخلاق (فالوعد بنية الخلف كذب عمد حرام) فالوفاء به واجب كالفسخ في العقد الفاسد والتوبة للمذنب وإذا وفى ارتفع الإثم وإلا يضاعف هذا إذا خلا عن العوارض والموانع وطبعه أن يكون كذلك وإلا فسيأتي جواز الكذب في ثلاث صور مثلا . (وأما بنية الوفاء فجائز) بل مطلوب إذا كان فيه إدخال سرور على المؤمن (ثم إنه) أي الوفاء على تقدير نيته (لا يجب عند أكثر العلماء رحمهم الله تعالى) وعند غير الأكثر واجب كما يأتي , وإنما لم يكن واجبا مع أنه كذب لعدم تعمده كما يشير إليه قوله آنفا كذب عمد فما لا عمد فيه لا وجوب فيه (بل يستحب فيكون خلفه) بعدم الوفاء (مكروها تنزيها) ونقل عن العيني شرح البخاري وقال العلماء يستحب الوفاء بالهبة وغيرها استحبابا مؤكدا ويكره إخلافه كراهة تنزيه لا تحريم ويستحب أن يعقب الوعد بالمشيئة ليخرج عن صورة الكذب ويستحب إخلاف الوعيد إذا كان المتوعد به لا يترتب على تركه مفسدة انتهى وفي الفتاوى الزينية لابن نجيم عند عد الصغائر وخلف الوعد قاصدا له (بدليل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم { إذا وعد الرجل }) أخاه بما يسوغ شرعا ({ ونوى أن يفي }) له قيل فيه دليل على أن النية الصالحة يثاب الإنسان عليها (فلم يف به) قيل لعذر منعه (فلا جناح عليه وفي رواية فلا إثم عليه) لا يخفى على هذا لا تقريب ; لأن عدم الإتيان إن لعذر فينبغي أن لا يكون الإتيان مستحبا ولا الخلف مكروها بل قوله فلا جناح فالظاهر أنه ينفي الكراهة مطلقا نعم قد يجتمع الجواز مع الكراهة كما تسمع كثيرا من الفقهاء يقول يجوز مع الكراهة وأن قوله لا جناح في معنى لا بأس , ومن معاني لا بأس ما هو تركه أولى لكن هذا الترك غير كراهة إلا أن يدعي شمول الكراهة إليه بناء على أن الأحكام خمسة فلو لم يدخل لانعدم الحصر . قال المناوي أما لو تخلف عن الوفاء بغير عذر فهو ملام بل التزم بعض الأئمة تأثيمه لمفهوم هذا الحديث ولأن الوفاء بالعهد مأمور به في جميع الأديان لكن أبو حنيفة والشافعي على أن الوفاء مستحب لا واجب ويؤول هذا الخبر أنه لا يأثم حيث كان الوعد لازما له بذاته لا للوعد ومنعه عذر . قال في شرح الرعاية والوعد الذي هو محل الخلاف كل ما يدخل الشخص فيه بسبب مواعدتك في مضرة أو كلفة ومنه ما لو تكلف طعاما وجلس ينتظر موعدك انتهى فتأمل . (رواه ت د عن زيد بن أرقم) رضي الله تعالى عنه والحديث بهذين المخرجين على هاتين الروايتين وقع في الجامع هكذا { إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه } ثم قال في الفيض الحديث غريب وسنده ليس بقوي قال الذهبي وفيه أبو نعمان مجهول كشيخه أبي الوقاص . وقال المناوي اشتمل سنده على مجهولين انتهى ولا يخفى أن دلالة الحديث على هذا ليس بقوي كما فهمت من السابق (وعند الإمام أحمد ومن تبعه الوفاء واجب) فتاركه آثم (والخلف) بلا عذر (حرام مطلقا) عزم على الوفاء أو لا (ففيه شبهة الخلاف وآية النفاق) لا يخفى أن الخلاف من غير أئمة الحنفية هنا ليس بمعتبر في الفتوى إلا أن يراد طريق التقوى
3. الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 15 صـ 228
استحقاق الجعل في تعاقد الفضولي ، والنائب : 48 - قال المالكية والشافعية والحنابلة : لو التزم فضولي - ليس من عادته - الاستهزاء والخلاعة وتوافرت فيه شرائط الملتزم بالجعل المذكورة فيما سبق جعلا معينا لمن يعثر على مال غيره الضائع ، أو يعمل لغيره عملا تصح الجعالة عليه ، كأن قال : من رد ضالة فلان أو آبقه فله كذا ، فإنه يلزمه الجعل بقوله هذا ، ويستحقه عليه من سمع إعلانه هذا وأتم العمل . والراجح أنه يلزمه الجعل بقوله هذا وإن لم يأت فيه بكلمة " علي " نظرا إلى أن المتبادر والمفهوم منه ذلك . والتزام الفضولي الجعل في هذا العقد ليس كالتزامه الثمن في شراء غيره ، أو التزامه العوض على هبة غيره ، لأنهما عوضا تمليك فلا يتصور وجوبهما على غير من حصل له الملك ، والجعل ليس عوض تمليك . وهذا بخلاف ما إذا كان الملتزم بالجعل وليا على صاحب العمل أو وكيله . فإن كان وليه أو وكيله والتزم ذلك عن محجوره - المولى عليه - أو موكله على وجه المصلحة المذكورة فيما سبق ، فإن العامل يستحق الجعل في مال المالك أو صاحب العمل بمقتضى التزام وليه أو وكيله . 49 - وقال الشافعية : إن أخبر شخص عن التزام المالك جعلا على رد ماله الضائع مثلا بأن قال : قال زيد : من رد ضالتي فله كذا ، فإن كذبه زيد لم يستحق العامل الراد لها شيئا على " المخبر " لعدم التزامه ولا على " زيد " لتكذيبه له في ذلك - وبمثل ذلك قال الحنابلة - ولا تقبل شهادة المخبر على " زيد " بأن قوله صحيح ؛ لأنه متهم في ترويج قوله
03. PEMBATASAN USIA CALON JAMA'AH HAJI
Deskripsi Masalah
Harapan sebagian masyarakat untuk menunaikan haji menjadi pupus jika kabar yang beredar menjadi kenyataan. Menurut rencana, pemerintah Arab Saudi segera mengeluarkan regulasi baru terkait dengan ibadah haji. Yakni larangan melaksanakan ibadah Haji bagi CJH (Calon Ibadah Haji) yang belum berusia 12 tahun, CJH yang usianya lebih dari 65 tahun dan CJH yang mengidap penyakit kronis. Regulasi itu dikeluarkan setelah para Menteri Kesehatan Negara – Negara Arab mengadakan pertemuan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 22 Juli 2009 di Kairo, Mesir. Langkah itu diambil menyusul kekhawatiran merebaknya virus flu AHINI (flu babi) dan penyebaran penyakit berbahaya lain. (Jawa Pos, 24/7/2009)
Di antara ketiga poin larangan tersebut, yang paling rawan menimbulkan keresahan adalah batasan umur maksimal, yakni 65 tahun. Hal ini disebabkan pada umumnya CJH Indonesia yang hendak melaksanakan ibadah haji berusia 60 sampai 70 tahun.
Pertanyaan
- Bagaimana perspektif fiqh mengenai rencana pemerintah Arab Saudi?
- Bila benar–benar diterapkan, apakah regulasi di atas dapat menggugurkan ishtitho'ah?
PP. AL-FALAH Ploso Mojo Kediri
Jawaban
- Diperbolehkan apabila tidak ada cara lain untuk menanggulanginya dan berdasarkan pertimbangan maslahat yang matang.
REFERENSI | |
1. At-Tasyri’ al-Jina`i, juz 1, hal. 335 2. Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro, juz 1, hal. 212 | 3. Ihya` ‘Ulumuddin , juz 2, hal. 320 4. Al-Asybah wa an-Nadzoir, hal. 83 |
8. التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الأول صــ 335
وإذا كان الأصل أنه لا يجوز منع رعايا دولة إسلامية من الدخول في أرض دولة إسلامية أخرى، أو إبعادهم عنها، فهل يجوز إذا دعت لذلك ضرورة المحافظة على الأمن العام، أو النظام، أن تضع الدولة قيوداً على دخول البلاد التي تحكمها بقدر ما تستدعيه تلك الضرورة؟ وهل يجوز للدولة الإسلامية إذا دعت الضرورة إبعاد من ليسوا رعاياها أصلاً إلى بلادهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر؟ومن القواعد الأولية في الشريعة الإسلامية أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن كل ضرورة تقدر بقدرها، ومعنى ذلك أن ما لا يباح عمله في الظروف العادية يباح عمله عند الضرورة، وتطبيقاً لهاتين القاعدتين الأوليين يجوز للدولة الإسلامية عند الضرورة أن تضع قيوداً على دخول البلاد التي تحكمها، بقدر ما تستدعيه حالة الضرورة، وبشرط أن لا يمكن دفع الضرورة بوسيلة أخرى
9. الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الأول صــ 212
وسئل أعاد الله علينا من بركته بما صورته نقل القاضي عياض عن العلماء أن الأجذم والأبرص يمنعان من المسجد ومن الجمعة ومن اختلاطهما بالناس فهل المنع مما ذكر على سبيل الوجوب أو الندب وهل يكون ما ذكر عذرا لهما مسقطا عنهما الحج والعمرة لاحتياجهما إلى المسجد والاختلاط بالناس أم لا أو يفرق بين الجمعة وبين الحج والعمرة بعدم تكررهما دون الجمعة وهل حج التطوع كالفرض أم لا فأجاب رضي الله عنه بقوله قال القاضي قال بعض العلماء ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أنه يجتنب ليحترز منه وينبغي للسلطان منعه من مخالطة الناس ويأمره بلزوم بيته ويرزقه إن كان فقيرا فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء بعده من الاختلاط بالناس قال النووي في شرح مسلم وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا يعرف عن غيره خلاف ا هـ وبه يعلم أن سبب المنع في نحو المجذوم خشية ضرره وحينئذ فيكون المنع واجبا فيه وفي العائن كما يعلم من كلامهم بالأولى حيث أوجبوا على المعتمد خلافا لمن نازع فيه على المحتسب الأمر بنحو صلاة العيد ومنع الخونة من معاملة النساء لما في ذلك من المصالح العامة وأن المدار في المنع على الاختلاط بالناس فلا منع من دخول مسجد وحضور جمعة أو جماعة لا اختلاط فيه بهم وحينئذ ظهر عدم عد ذلك عذرا في ندب أو وجوب الحج أو العمرة ولو كفاية لإمكان فعلهما مع عدم الاختلاط وبفرض أنه لا يمكن إلا مع ذلك يجاب بأن وجوب النسك آكد من وجوب الجمعة فلا يلزم من عد ذلك عذرا فيها فلا يرد على ذلك ما اعتمدته في شرح العباب أن خبث الريح عذر فيها وإن لم يختلط والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
10. إحياء علوم الدين الجزء الثاني صــ 320
فإن قيل فالمكروه الذي تتوقع إصابته إن لم يكن متيقنا ولا معلوما بغالب الظن ولكن كان مشكوكا فيه أو كان غالب ظنه أنه لا يصاب بمكروه ولكن احتمل أن يصاب بمكروه فهذا الاحتمال هل يسقط الوجوب حتى لا يجب إلا عند اليقين بأنه لا يصيبه مكروه أم يجب في كل حال إلا إذا غلب على ظنه أنه يصاب بمكروه قلنا إن غلب على الظن أنه يصاب لم يجب وإن غلب أنه لا يصاب وجب ومجرد التجويز لا يسقط الوجوب فإن ذلك ممكن في كل حسبة وإن شك فيه من غير رجحان فهذا محل النظر فيحتمل أن يقال الأصل الوجوب بحكم العمومات وإنما يسقط بمكروه والمكروه هو الذي يظن أو يعلم حتى يكون متوقعا وهذا هو الأظهر ويحتمل أن يقال إنه إنما يجب عليه إذا علم أنه لا ضرر فيه عليه أو ظن أنه لا ضرر عليه والأول أصح نظرا إلى قضية العمومات الموجبة للأمر بالمعروف
11. الأشباه والنظائر صـ 83 (مكتبة أوسها كلواركا سماراغ)
(القاعدة الخامسة) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال حدثنا أبو الأحوص (عن) أبى إسحاق (عن) البراء بن عازب قال قال عمر t إنى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة والى اليتيم إن إحتجت أخذت منه فاذا أيسرت رددته فان استغنيت استعففت (ومن فروع ذلك) أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوى الحاجات (ومنها) إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه فى الروضة (ومنها) ما ذكره المارودى أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلاة فاسقا وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة وولى الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ولا مصلحة فى حمل الناس على فعل المكروه
5. Dapat menggugurkan kewajiban haji / istitho'ah.
REFERENSI | |
1. Hasyiyah al-‘Allamah ibn Hajar ‘ala al-idloh, hal. 101 2. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, juz 21, hal. 199 | 3. At-tarmasi , juz 4, hal. 372-375 4. Hawasyi asy-Syarwani, juz 5, hal. 368 |
1. حاشية العلامة ابن حجر على شرح الإيضاح صــ 101 (دار حراء)
وبحث فى موضع آخر أنها لو تستطع إلا بعد النكاح اشترط فى الوجوب رضا الزوج لكن اعترض غير واحد ما ذكر بقول المجموع عن الرويانى لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا
2. الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الثاني صــ 199
لم ينص الفقهاء صراحة على شروط تحقق الإحصار أنها كذا وكذا ، ولكن يمكن استخلاصها ، وهي :الشرط الأول : سبق الإحرام بالنسك ، بحج أو عمرة ، أو بهما معا ؛ لأنه إذا عرض ما يمنع من أداء النسك ، ولم يكن أحرم ، لا يلزمه شيء . ويتحقق الإحصار عن الإحرام الفاسد كالصحيح ، ويستتبع أحكامه أيضا .
3. الترمسى الجزء الرابع صــ 372-375 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية
(الثالث أمن الطريق) أمنا لائقا بالسفر ولو ظنا على النفس والبضع والمال وإن قل فإن خاف على شىء منها لم يلزمه النسك لتضرره سواء كان الخوف عاما أو خاصا على المعتمد ولا أثر للخوف على مال خطير استصحبه للتجارة وكان يأمن عليه لو تركه فى بلده ويشترط الأمن أيضا من الرصدى وهو من يرقب الناس ليأخذ منهم مالا فإن وجد لم يجب النسك وإن قل المال ما لم يكن المعطى له هو الإمام أو نائبه (قوله لم يجب النسك) أى قطعا لحصول الضرر بأخذ ماله اهـ (قوله وإن قل المال) أى الذى يأخذه الرصدى المذكور قال الشروانى ومثله بل أولى كما هو ظاهر أمير البلد إذا منع من سفر الحج إلا بمال ولو باسم تذكرة الطريق وقال غيره ويظهر أن من ذلك ما يؤخذ اليوم من الحجاج فى جدة ويكره كما صرحوا به إعطاء الرصدى مالا لأن فيه تحريضا على الطلب وفضية كلامهم أنه لا فرق بين المسلم وغيره
4. الفتاوى الفقهية الكبرى الثاني صــ 126
وسئل نفع الله بعلومه عن قولهم من شرائط الحج أمن الطريق فهل هو موجود أو لا فأجاب بقوله نعم هو موجود في غالب الجهات كما هو جلي إذ المراد به الأمن ظنا لايقينا أمنا لائقا بالسفر لا بالحضر على ما يخلفه أو يستصحبه لكن مما يحتاجه لسفره فقط دون نحو خطير معه لتجارة أو نحوها فلا يشترط الأمن عليه لعدم الضرورة إلىاستصحابه ومن ثم لو لم يمكنه تركه في الحضر لعدم أمنه اشترط الأمن عليه في السفر لاضطراره لاستصحابه حينئذ
5. حواشي الشرواني الجزء الخامس صــ 368
قال الشارح في حاشية الإيضاح في الكلام على شروط وجوب الحج والمعتمد أنه حيث حصل الأمن للواحد من غير رفقة لم يشترط وجودهم ولا نظر للوحشة لأن الحج لا بدل له وإنما يمنع الخوف على شيء مما ذكره الوجوب إن كان عاما فلو حج أول ما تمكن وأحصر مع القوم ثم تحلل ومات قبل تمكنه لم يستقر في ذمته لعموم الخوف هنا وأما لو اختص الخوف أو المنع بشخص فإنه لا يمنع الوجوب فتقضى من تركته على ما صوبه البلقيني وجزم به ابن الرفعة وكذا السبكي فقال من حبسه سلطان أو عدو وعجز دون غيره لزمه الحج فيقضي من تركته ويستنيب إن أيس وإنما يمنع الخوف الوجوب إن عم فمات قبل تمكن أحد من أهل بلده نص عليه ثم استنبط في موضع آخر من ذلك --- إلى أن قال--- لكن اعترض غير واحد ما ذكر بقول المجموع عن الروياني لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا انتهى وبقولهم في محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد زوال الحصر وهو يشمل الحصر الخاص وغيره .
04. TAJHIZ MAYAT GAYA MASA KINI
Deskripsi Masalah
Fenomena wedhus gembel, kompor gas yang meletus, laka lantas (kecelakaan lalu lintas), kebocoran reaktor nuklir menyebabkan korban-korban yang meninggal berada dalam wujud yang mengenaskan. Korban yang mengalami luka bakar atau kulit terkelupas karena reaksi alam atau humman error yang dahsyat menyebabkan tidak mungkin dimandikan. Sementara bila ditayammumi, debu akan melekat pada anggota tubuh korban bahkan kadang korban sudah tidak berkulit lagi. Mungkinkah kondisi demikian telah dapat dianggap faqidut thahurain atau masih harus ditayammumi karena toh, ujung-ujungnya mayat juga akan kembali ke tanah.
Di satu sisi, para korban laka lantas sering mengalami luka robek atau bahkan organ-organ dalamnya terburai keluar dan tulangnya melesat jauh. Keluarga manapun tak akan tega untuk melepas kepergiannya dengan kondisi fisik tak utuh. Akhirnya, menjahit luka mayat atau memasukkan kembali seluruh organ dalam lantas menjahitnya menjadi solusi. Kadang dalam tubuh mayat juga dimasukkan kapas sebagai pelengkap agar tidak horeg tatkala sebagian organ dalam tidak ditemukan atau tak lengkap.
Pertanyaan
- Bagaimana cara mensucikan mayat yang tidak mungkin dimandikan, namun bila ditayammumi debu akan melekat pada anggota tubuh atau kulit telah terkelupas?
Panitia
Jawaban
a. Wajib ditayammumi dengan ketentuan
- Tidak ada yang mencegah keabsahan tayammum seperti darah.
- Tidak mungkin dikeringkan.
-
REFERENSI | |
1. Hawasyi asy-Syarwani, juz 1, hal. 32 2. Minhaj al-Qowim, hal. 433 3. Nihayah az-zain, hal. 151 4. Nihayah al-Muhtaj , juz 2, hal. 313 | 5. Al-Asybah wa an-Nadzoir, juz 1, hal. 80 6. Tuhfah al-Muhtaj, juz 3, hal. 498 7. Hawasyi asy-Syarwani, juz 4, hal. 176 8. Nihayah al-muhtaj, juz 2, hal. 313 |
6. حواشي الشرواني الجزء الاول ص32
(قوله أن يكون له غبار) فإن كان جريشا أي خشنا أو نديا لا يرتفع له غبار لم يكف مغني ورأيت في فتاوى ابن زياد في رجل تسيل دموعه في كل وقت ومتى اتصل تراب التيمم بالوجه صار طينا قال فالظاهر أخذا مما تقدم صحة تيممه وأقول أيضا بصحة تيمم من ابتلي بكثرة العرق في بدنه كما شاهدنا ذلك في بعض الناس بحيث لا يؤثر فيه التنشيف ا هـ ا هـ كردي .
7. منهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية صــ 433
(وحيث تعذر غسله) بأن أدى إلى تهريه يمم وجوبا بخلاف ما إذا أدى إلى إسراع فساده بعد الدفن فإنه يغسل.
8. نهاية الزين في إرشاد المبتدئين صــ 151
ومن تعذر غسله لفقد ماء أو نحوه كاحتراق ولو غسل لتهرى يمم وتندب النية في التيمم كالغسل ولا تجب على المعتمد ويشترط في صحة التيمم أن لا يكون على بدنه نجاسة فإن كان على بدنه نجاسة وتعذرت إزالتها كالأقلف دفن بلا صلاة عليه على ما اعتمده الرملي والذي اعتمده ابن حجر أنه ييمم عما تحتها ويعفى عن هذه النجاسة ويغسل باقي بدنه ما عدا محل القلفة إن لم يمكن فسخها ويصلى عليه.
9. نهاية المحتاج الجزء الثاني صــ 313
(ومن تعذر غسله) لفقد الماء أو لغيره كأن احترق أو لدغ ، ولو غسل لتهرى أو خيف على الغاسل ، ولم يمكنه التحفظ (يمم) وجوبا قياسا على غسل الجنابة ، ولا يغسل محافظة على جثته لتدفن بحالها ، بخلاف ما لو كان به قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن فإنه يغسل ؛ لأن مصير جميعه إليه ، ولو يممه لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما مر الكلام عليه وعلى إعادة الصلاة في باب التيمم .
10. الأشباه والنظائر الجزء الأول ص 80
وهذه فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة الأولى في ضبط المشاق المقتضية للتخفيف المشاق على قسمين مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا كمشقة البرد في الوضوء والغسل ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها ومشقة ألم الحدود ورجم الزناة وقتل الجناة فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات ومن استثنى من ذلك جواز التيمم للخوف من شدة البرد فلم يصب لأن المراد أن يخاف من شدة البرد حصول مرض من الأمراض التي تبيح التيمم وهذا أمر ينفك عنه الاغتسال في الغالب أما ألم البرد الذي لا يخاف معه المرض المذكور فلا يبيح التيمم بحال وهو الذي لا يبيح الانتقال إلى التيمم
11. تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الثالث صــ 498
قال البيهقي معناه أنه غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم للباقي ويتلطف من خشي سيلان الماء لمحل العلة بوضع خرقة مبلولة بقربه لينغسل بقطرها ما حواليه من غير أن يسيل إليه شيء ويلزم العاجز استئجار من يفعل ذلك بأجرة مثله إن وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة فإن تعذر ذلك قضى لندوره ولا يجب مسح محل العلة بالماء كما أفهمه كلامه ويجب بالتراب إن كان بمحل التيمم ما لم يخش منه شيء مما مر .
(قوله لم يخش إلخ) أي وإلا فيمر التراب على الصحيح فيقضي لنقص البدل والمبدل كما يأتي .
12. الشرواني الجزء الرابع ص: 176
(فلو مات بهدم ونحوه) كوقوعه في عميق أو بحر (و) قد (تعذر إخراجه) منه (وغسله وتيممه لم يصل عليه) لفوات الشرط واعترضه الأذرعي وغيره وأطالوا بما منه بل أمتنه أن الشرط إنما يعتبر عند القدرة لصحة صلاة فاقد الطهورين بل وجوبها ويرد بأن ذلك إنما هو لحرمة الوقت الذي حد الشارع طرفيه ولا كذلك هنا (قوله وقد تعذر إخراجه منه وغسله إلخ) يؤخذ منه أنه لا يصلى على فاقد الطهورين الميت سم ومر عن ع ش ما يوافقه بل قول الشارح كالنهاية ويرد إلخ صريح في ذلك (قوله وتيممه) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قول المتن (لم يصل عليه) هذا هو المعتمد خلافا لجمع من المتأخرين حيث زعموا أن الشرط إنما يعتبر إلخ نهاية عبارة المغني لم يصل عليه كما نقله الشيخان عن المتولي وأقراه وقال في المجموع لا خلاف فيه قال بعض المتأخرين ولا وجه لترك الصلاة عليه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور إلى أن قال وبسط الأذرعي الكلام في المسألة والقلب إلى ما قاله بعض المتأخرين أميل لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن اهـ وينبغي تقليد ذلك الجمع لا سيما في الغريق على مختار الرافعي فيه تحرزا عن إزراء الميت وجبرا لخاطر أهله (قوله بما منه) أي بأدلة بعضها قوله بل أمتنه أي أقواها عطف على قوله منه وإفراد الضمير باعتبار لفظ ما (قوله ولا كذلك هنا) أي فإن الشارع لم يحدد لصلاته وقتا وجوب تقديم الصلاة على الدفن لا يستدعي إلحاق ذلك بالوقت المحدود
13. الشرح الكبير للرافعي - (ج 2 / ص 130)
ولو احترق مسلم ولو غسل لهرى لا يغسل بل ييمم محافظة على جثته لتدفن بحالها ولو كان عليه قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن غسل ولا مبالاة بما يكون بعده فالكل صائرون إلى البلى
14. نهاية المحتاج - (ج 2 / ص 313)
(ومن تعذر غسله) لفقد الماء أو لغيره كأن احترق أو لدغ ، ولو غسل لتهرى أو خيف على الغاسل ، ولم يمكنه التحفظ (يمم) وجوبا قياسا على غسل الجنابة ، ولا يغسل محافظة على جثته لتدفن بحالها ، بخلاف ما لو كان به قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن فإنه يغسل ؛ لأن مصير جميعه إليه ، ولو يممه لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما مر الكلام عليه وعلى إعادة الصلاة في باب التيمم .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar