Senin, 25 Juni 2012

HASIL KEPUTUSAN BATHSUL MASAIL FMPP komisi B di PP lirboyo

Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il XXI


FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN
SE JAWA-MADURA
Di Pon. Pes. Lirboyo PO BOX 162 Kota Kediri   


Komisi B

Jalsah Ula
MUSHOHHIH
1.    K. Nurul Huda A.
2.    KH. Azizi Hasbulloh
3.    K. Ali Mushthofa Sa’id
4.    Agus M. Yasin EMKA
5.     K. Suhaeri Badrus
6.    KH. Imam Syuhada’     PERUMUS
1.    Agus Ibrahim A. Hafidz
2.    Agus Abdurrozzaq Sholeh
3.    Agus Hanif A. Ghofur
4.    Bpk. Munir Akromin
5.    Bpk. H. Rohmatulloh
6.    Bpk. Ghufron Makshum
7.    Bpk. A. Walid Fauzi
8.    Bpk. Dinul Qoyyim
9.    Bpk. Abdulloh Mahrus
10.    Bpk. Maksum    MODERATOR
Bpk. Ma'rifatus S.
NOTULEN
1.    Bpk. Sifuddin
2.    Bpk. Abd. Kholiq Duely
3.    Bpk. Abd. Kafi

1.    AKKBB MENGGUGAT UU PENODAAN AGAMA
Deskripsi Masalah
Setelah kampanye mendukung Ahmadiyah gagal dilakukan sejumlah LSM yang tergabung dalam kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Bersama dan Berkeyakinan (AKKBB) melalui jalur politik jalanan dan penggunaan jasa premanisme eksploitasi media masa, beberapa bulan terahir AKKBB kembali berulah dengan memanfaatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui nomor perkara 140/PUU-VII/2009 kelompok ini mengajukan permohonan judicial review (uji materi) UU 1/PNPS/1965 dan pasal 156 a KUHP yang lebih dikenal dengan UU pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, agar dihapuskan.
UU pasal 1/PNPS/1965 itu menyatakan: ”setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.
Sedangkan KUHP pasal 156 a itu berbunyi: ”Ancaman pidana selama-lamanya lima tahun penjara bagi mereka yang mengluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a). yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b). dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Lebih dari 40 tahun UU Pedoman atau Penistaan Agama ini terbukti sangat penting dan efektif untuk mencegah dan menyeret berbagai aliran sesat dan menyimpang ke proses hukum untuk diadili. Berbagai kemunculan sekte sesat dan menyimpang seperti Ahmadiyah, Nabi palsu, Ahmad Musadik, Lia Eden dengan agama Salamullahnya, Surga Aden dan beberapa aliran yang menyimpang lainnya, dapat diperingati melalui SKB (Surat keputusan Bersama), bisa dilarang melalui SK Kepala daerah, serta bisa dihukum penjara dan dicegah eksistensinya berdasarkan UU tersebut.
Namun menurut kelompok AKKBB, ketentuan dalam UU tersebut dinilai deskriminatif, tidak senafas dan bertentangan dengan semangat kebebasan berkeyakinan dan beragama yang dijamin UU pasal 29 ayat 2 dan 28E, dan bertentangan dengan HAM yang dijamin dalam pasal 22 dan 8 No. 39 tahun 1999. Pasal-pasal dalam UU penodaan dan penistaan agama  itu kerap dipakai senjata kelompok mainstream untuk menindas paham keagamaan kelompok minoritas yang dianggap telah menodai agama tertentu. Misalnya insiden tragis di Monas awal bulan Juni 2008 lalu, dengan menggunakan pasal-pasal ini beberapa umat Islam berupaya memberhangus Ahmadiyah karena dianggap telah menodai dan menghina Islam dengan mempercayai nabi baru setelah nabi Muhammad SAW.
Perjuangan kelompok AKKBB itu harus kandas setelah pada tanggal 19 April 2010 lalu, MK memutuskan menolak permohonan judicial review UU itu, dan menyatakan UU tersebut tetap konstitusional. Penolakan ini karena MK menilai dalil-dalil pemohon tidak beralasan hukum. Di samping itu, MK berdalih negara memang memiliki otoritas untuk mengatur masyarakat. Jika ada konflik, maka yang bisa memberikan paksaan untuk mengatur adalah negara.
Pertanyaan
a.    Apakah UU Penodaan Agama tersebut bertentangan dengan kebebasan berkeyakinan dan HAM dalam perspektif fiqh?
b.    Demi pertimbangan dan alasan kebebasan akidah, keadilan dan HAM, serta untuk memberikan solusi atas fakta-fakta kekerasan yang dialami kelompok agama atau keyakinan minoritas, dapatkah dibenarkan wacana atau gugatan kelompok AKKBB menghapus UU tersebut?
c.    Sejauh manakah jaminan dan pelindungan yang diberikan Islam terhadap kebebasan berkeyakinan dan HAM?
Sa’il: PP. Langitan
Jawaban
a.    Tidak bertentangan dengan kebebasan berkeyakinan atau HAM dalam perspektif fiqh karena kebebasan tersebut tetap dibatasi dengan tidak menyinggung atau menyakiti (idlrar) akidah lain serta tetap menjaga kemurnian ajaran akidahnya sendiri.
b.    Tidak dapat dibenarkan karena:
»    UU tersebut tidak bertentangan dengan kebebasan akidah atau HAM dalam perspektif fiqh
»    Fakta anarkhisme tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ekses dari UU Penodaan agama, melainkan karena perilaku kolompok yang tidak patuh hukum.
»    Penghapusan UU tersebut justru akan membuka potensi terhadap penodaan agama.
c.    Segala perilaku yang tidak idlrar kepada pihak lain dan tidak bertentangan dengan ajaran dan akidah yang diyakininya.

REFERENSI
1.    ِAt-Tasyri’ al jina’I juz 1 hal. 31-42
2.    Al fiqhul Islamy Juz 8 Hal. 6209
3.    Is’adurrofiq juz 2 hal. 119
4.    Tafsir Qurthubi juz 1 hal. 1985    1.    Tafsir Qurthubi juz 1 hal. 2407-2408
2.    Tafsir Ar Rozi juz 3 hal. 454
3.    Ihya Ulumiddin juz 2 hal. 327
4.    Qurrotul ‘ain bifatawi Isma’il Zein hal. 199-212
5.    Hasyiah Al Jamal juz 4 hal. 280

1.    التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي الجزء الأول صحـ 31-42 عبد القادر عودة
وإذا كان لكل إنسان أن يقول ما يعتقد أنه الحق ويدافع بلسانه وقلمه عن عقيدته فإن حرية القول ليست مطلقة، بل هي مقيدة بأن لا يكون ما يكتب أو يقال خارجاً عن حدود الآداب العامة والأخلاق الفاضلة أو مخالفاً لنصوص الشريعة.وقد قررت الشريعة حرية القول من يوم نزولها، وقيدت في الوقت نفسه هذه الحرية بالقيود التي تمنع من العدوان وإساءة الاستعمال - الى أن قال - وبين لنا أن الحرية ليست مطلقة وإنما هي حرية مقيدة بعدم العدوان وعدم إساءة الاستعمال - الى أن قال - . ويمكننا بعد ذلك أن نقول: إن الشريعة الإسلامية تبيح لكل إنسان أن يقول ما يشاء دون عدوان؛ فلا يكون شتاماً ولا عياباً ولا قاذفاً ولا كاذباً، وأن يدعو إلى رأيه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجادل بالتي هي أحسن، وأن لا يجهر بالسوء من القول، ولا يبدأ به، وأن يعرض عن الجاهلين. ولا جدال في أن من يفعل هذا يحمل الناس على أن يسمعوا قوله ويقدروا رأيه، فضلاً عن بقاء علاقاته بغيره سليمة ثم بقاء الجماعة يداً واحدة تعمل للمصلحة العامة
2.    الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثامن صحـ 6209
حرية العقيدة: من أجل حرية الاعتقاد أو الحرية الدينية منع القرآن الإكراه على الدين، فقال عز وجل: {لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي} [البقرة:256/2] {أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} [يونس:99/10]؛ لأن اعتناق الإسلام ينبغي أن يكون عن اقتناع قلبي واختيار حر، لا سلطان فيه للسيف أو الإكراه من أحد. وذلك حتى تظل العقيدة قائمة في القلب على الدوام، فإن فرضت بالإرغام والسطوة، سهل زوالها وضاعت الحكمة من قبولها، قال الله تعالى: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف:29/18]. وتقرير حرية العقيدة يستتبع إقرار حرية ممارسة الشعائر الدينية؛ لأننا أمرنا بترك الذميين وما يدينون، ولا يعتدى على كنائسهم ومعابدهم، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ولا يناقشون في عقائدهم إلا باللين والخطاب الحسن، قال الله تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون} [العنكبوت:46/29]
3.    التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الأول صحـ 367 - 376
والجرائم التي تفرق فيها الشريعة بين المسلمين والذميين هي الجرائم القائمة على أساس ديني محض كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير، فالشريعة الإسلامية تحرم شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ومن العدل أن يطبق هذا التحريم على المسلم الذي يعتقد طبقاً لدينه بحرمة شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ولكن من الظلم أن يطبق هذا التحريم على غير المسلم الذي يعتقد بأن شرب الخمر غير محرم وأن أكل لحم الخنزير لا حرمه فيه، ولو طبقت قاعدة المساواة تطبيقاً أعمي لأخذ الذميون بأفعال هي في عقيدتهم غير محرمة، وفي هذا ظلم بين، فكان من العدل الذي أخذت به الشريعة نفسها أن قصرت التحريم على المسلمين دون غيرها، فالمسلم إذا شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير ارتكب جريمة معاقباً عليها، أما الذمي فلا يعتبر شربه الخمر وأكله لحم الخنزير جريمة. ولكن يعاقب الذميون على الجرائم القائمة على أساس ديني إذا كان إتيانها محرماً في عقيدتهم، أو يعتبر عندهم رذيلة، أو إذا كان إتيان الفعل مفسداً للأخلاق العامة، أو ماساً بشعور الآخرين، فمثلاً شرب الخمر ليس محرماً في عقيدة الذميين ولكن السكر محرماً عندهم، أو هو رذيلة، فضلاً عن أنه مفسد للأخلاق العامة
4.    اسعاد الرفيق الجزء الثاني صحـ 119
(و) منها (إيذاء الجار) جاره (ولو) كان (كافرا) لكن إذا كان (له أمان إيذاء ظاهرا) كأن بشرف على حرمه أو يبنى ما يؤذيه مما لا يسوغ شرعا –الى أن قال- (تنبيه) المراد بالأذى  الظاهر ما يعد فى العرف إيذاء ففى الزواجر ان إيذاء المسلم مطلقا كبيرة ووجه التخصيص بالجار ان إيذاء غيره لا يكون كبيرة الا إن كان له وقع بحيث لا يحتمل عادة بخلاف الجار  فإنه لا يشترط فى كونه كبيرة الا ان يصدق عليه عرفا أنه ايذاء
5.    الجامع لأحكام القرآن للقرطبي الجزء الأول صحـ 1985
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108)
فيه خمس مسائل الأولى قوله تعالى { وَلاَ تَسُبُّواْ الذين يَدْعُونَ مِن دُونِ الله } نهي . { فَيَسُبُّواْ الله } جواب النهي . فنهى سبحانه المؤمنين أن يَسُبُّوا أوثانهم؛ لأنه علم إذا سبّوها نفر الكفار وازدادوا كُفراً . قال ابن عباس قالت كفار قريش لأبي طالب إمّا أن تنهى محمداً وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها وإما أن نَسُبّ إلهه ونهجوه؛ فنزلت الآية .  الثانية قال العلماء حكمها باقٍ في هذه الأمة على كل حال؛ فمتى كان الكافر في مَنَعة وخِيف أن يَسُبَّ الإسلام أو النّبيّ عليه السلام أو الله عز وجل فلا يحلّ لمسلم أن يَسُبَّ صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم ولا يتعرّض إلى ما يؤدّي إلى ذلك؛ لأنه بمنزلة البعث على المعصية . وعبر عن الأصنام وهي لا تعقل ب«الذين» على معتقد الكفرة فيها . الثالثة في هذه الآية أيضاً ضَرْبٌ من الموادعة ودليلٌ على وجوب الحكم بسدّ الذرائع؛ حسب ما تقدّم في «البقرة» وفيها دليل على أن المحقّ قد يكفّ عن حق له إذا أدّى إلى ضرر يكون في الدِّين . ومن هذا المعنى ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا تبتّوا الحكم بين ذوي القرابات مخافة القطيعة . قال ابن العربيّ إن كان الحق واجباً فيأخذه بكل حال وإن كان جائزاً ففيه يكون هذا القول .
6.    تفسير الرازي الجزء الثالث صحـ 454
لَا إكراه فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)
فيه مسألتان :المسألة الأولى اللام في { الدين } فيه قولان أحدهما أنه لام العهد والثاني أنه بدل من الإضافة كقوله { فَإِنَّ الجنة هِىَ المأوى } [ النازعات 41 ] أي مأواه والمراد في دين الله .المسألة الثانية في تأويل الآية وجوه أحدها وهو قول أبي مسلم والقفال وهو الأليق بأصول المعتزلة معناه أنه تعالى ما بنى أمر الإيمان على الإجبار والقسر وإنما بناه على التمكن والاختيار ثم احتج القفال على أن هذا هو المراد بأنه تعالى لما بيّن دلائل التوحيد بياناً شافياً قاطعاً للعذر قال بعد ذلك إنه لم يبق بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر في الإقامة على الكفر إلا أن يقسر على الإيمان ويجبر عليه وذلك مما لا يجوز في دار الدنيا التي هي دار الابتلاء إذ في القهر والإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان ونظير هذا قوله تعالى { فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ } [ الكهف 29 ] وقال في سورة أخرى { وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِى الأرض كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ الناس حتى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ } [ الشعراء 3 4 ] وقال في سورة الشعراء { لَعَلَّكَ باخع نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ إِن نَّشَأْ نُنَزّلْ عَلَيْهِمْ مّنَ السماء ءَايَةً فَظَلَّتْ أعناقهم لَهَا خاضعين } ومما يؤكد هذا القول أنه تعالى قال بعد هذه الآية { قَد تَّبَيَّنَ الرشد مِنَ الغي } يعني ظهرت الدلائل ووضحت البينات ولم يبق بعدها إلا طريق القسر والإلجاء والإكراه، وذلك غير جائز لأنه ينافي التكليف فهذا تقرير هذا التأويل .القول الثاني في التأويل هو أن الإكراه أن يقول المسلم للكافر إن آمنت وإلا قتلتك فقال تعالى { لا إكراه فِى الدين } أما في حق اهل الكتاب وفي حق المجوس فلأنهم إذا قبلوا الجزية سقط القتل عنهم وأما سائر الكفار فإذا تهودوا أو تنصروا فقد اختلف الفقهاء فيهم فقال بعضهم إنه يقر عليه؛ وعلى هذا التقدير يسقط عنه القتل إذا قبل الجزية وعلى مذهب هؤلاء كان قوله { لا إكراه فِى الدين } عاماً في كل الكفار أما من يقول من الفقهاء بأن سائر الكفار إذا تهودوا أو تنصروا فإنهم لا يقرون عليه فعلى قوله يصح الإكراه في حقهم وكان قوله { لا إكراه} مخصوصاً باهل الكتاب .والقول الثالث لا تقولوا لمن دخل في الدين بعد الحرب إنه دخل مكرهاً لأنه إذا رضي بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره ومعناه لا تنسبوهم إلى الإكراه،
7.    الجامع لأحكام القرآن للقرطبي الجزء الأول صحـ 2407
الثانية وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية؛ قال الشافعي رحمه الله لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة عربا كانوا أو عجما لهذه الآية؛ فإنهم هم الذين خصوا بالذكر فتوجه الحكم إليهم دون من سواهم؛ لقوله عز وجل { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } [ التوبة 5 ] . ولم يقل حتى يعطوا الجزية كما قال في أهل الكتاب . وقال وتقبل من المجوس بالسنة؛ وبه قال أحمد وأبو ثور . وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه . وقال الأوزاعي تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب . وكذلك مذهب مالك؛ فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والجحد عربيا أو عجميا تغلبيا أو قرشيا كائنا من كان؛ إلا المرتد . وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم كلها . وأما عبدة الأوثان من العرب فلم يستن الله فيهم جزية ولا يبقى على الأرض منهم أحد وإنما لهم القتال أو الإسلام .
8.    الجامع لأحكام القرآن للقرطبي الجزء الأول صحـ 2408
ويوجد لابن القاسم أن الجزية تؤخذ منهم؛ كما يقول مالك . وذلك في التفريع لابن الجلاب وهو احتمال لا نص . وقال ابن وهب لا تقبل الجزية من مجوس العرب وتقبل من غيرهم . قال لأنه ليس في العرب مجوسي إلا وجميعهم أسلم فمن وجد منهم بخلاف الإسلام فهو مرتد يقتل بكل حال إن لم يسلم ولا تقبل منهم جزية . وقال ابن الجهم تقبل الجزية من كل من دان بغير الإسلام؛ إلا ما أجمع عليه من كفار قريش . وذكر في تعليل ذلك أنه إكرام لهم عن الذلة والصغار لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال غيره إنما ذلك لأن جميعهم أسلم يوم فتح مكة . والله أعلم .الثالثة وأما المجوس فقال ابن المنذر لا أعلم خلافا أن الجزية تؤخذ منهم . وفي الموطأ مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه " أن عمر ابن الخطاب ذكر أمر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم . فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» " قال أبو عمر يعني في الجزية خاصة . وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب . وعلى هذا جمهور الفقهاء . وقد روي عن الشافعي أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوا . وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من وجه فيه ضعف يدور على أبي سعيد البقال؛ ذكره عبد الرزاق وغيره . قال ابن عطية وروي أنه قد كان بعث في المجوس نبي اسمه زرادشت . والله أعلم .
9.    إحياء علوم الدين الجزء الثاني صحـ 327
فإن قلت فمهما اعترضت على القدري في قوله الشر ليس من الله اعترض عليك القدري أيضا في قولك الشر من الله وكذلك في قولك إن الله يرى وفي سائر المسائل إذ المبتدع محق عند نفسه والمحق مبتدع عند المبتدع وكل يدعي أنه محق وينكر كونه مبتدعا فكيف يتم الاحتساب فاعلم أنا لأجل هذا التعارض نقول ينظر إلى البلدة التي فيها أظهرت تلك البدعة فإن كانت البدعة غريبة والناس كلهم على السنة فلهم الحسبة عليه بغير إذن السلطان وإن انقسم اهل البلد إلى اهل البدعة واهل السنة وكان في الاعتراض تحريك فتنة بالمقاتلة فليس للآحاد الحسبة في المذاهب إلا بنصب السلطان فإذا رأى السلطان الرأي الحق ونصره وأذن لواحد أن يزجر المبتدعة عن إظهار البدعة كان له ذلك وليس لغيره  فإن ما يكون بإذن السلطان لا يتقابل وما يكون من جهة الآحاد فيتقابل الأمر فيه  وعلى الجملة فالحسبة في البدعة اهم من الحسبة في كل المنكرات ولكن ينبغي أن يراعى فيها هذا التفصيل الذي ذكرناه كيلا يتقابل الأمر ولا ينجر إلى تحريك الفتنة  بل لو أذن السلطان مطلقا في منع كل من يصرح بأن القرآن مخلوق أو أن الله لا يرى أو أنه مستقر على العرش مماس له أو غير ذلك من البدع لتسلط الآحاد على المنع منه ولم يتقابل الأمر فيه وإنما يتقابل عند عدم إذن السلطان فقط
10.    قرة العين صحـ 211-212
(سئل رحمه الله تعالى) اعتاد بعض السلاطين الجاوى أن يقر الكفار غير الكاتبين والمجوسين فى بلده بكذا وكذا من الدراهم والحبوب فى كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه ويتوجهون حيث ما وجههم وانتفع المسلمون بهم فى الأعمال الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالإسلام فهم يجوز ذلك لتلك المنفعة والمصلحة أو لا وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربيون لكونهم ليسوا من اهل الذمة وما حكم الأموال التى يؤدونها كل سنة هل هى غنيمة أم لا وهل يجوز لمن اعطى من الفقراء شيئا من ذلك أخذه أو لا أفتونا (الجواب) إلى أن قال وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال أنهم حربييون إلخ إن أراد أنه يجوز قتلهم واغنيالهم لكونهم ليسوا باهل ذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام
11.    قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين صحـ 199-200
سؤال: ما قولكم فى كافر دخل بلادنا إندونيسيا بغير أمان مسلم واستوطن فيها هل هو حربي فيباح لنا أخذ أمواله أولا فلا ؟ وما حكم المسلم المساعد له بأجرة ؟ الجواب: اعلم أن الكافر المذكور الذى دخل بلاد المسلمين بغير أمان واستوطن فيها فهو حربي مهدر الدم ويجوز الإستلاء على أمواله بأي وسيلة كانت وتعتبر غنيمة وأما استئجاره للمسلم ومساعدة المسلم له بأجرة فذلك جائز مع الكراهة دخول الكفار الموجودين فى بلاد المسلمين السؤال الأول حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار واكثر اهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع اهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة اكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذمين أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لايذائهم أذى ظاهرا إلى آخر السؤال أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين الآن فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصر والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم فى بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجارون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البرلمانات الدولية والأصوات الانتخابية ولهم ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه الى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح درء المفاسد على جلب المصالح ولا سيما وآحاد الناس وافرادهم ليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد اهـ
12.    حاشية الجمل الجزء الرابع صحـ 280
( و) لزمنا (منعهم إظهار منكر بيننا) كإسماعهم إيانا قولهم الله ثالث ثلاثة واعتقادهم في عزير والمسيح عليهما الصلاة والسلام وإظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد لما فيه من إظهار شعائر الكفر بخلاف ما إذا أظهروها فيما بينهم كأن انفردوا في قرية والناقوس ما يضرب به النصارى لأوقات الصلوات (فإن خالفوا) بأن أظهروا شيئا مما ذكر (عزروا) وإن لم يشرط في العقد وهذا من زيادتي (ولم ينتقض عهدهم) وإن شرط انتقاضه به لأنهم يتدينون به . (قوله وعيد) مجرور عطفا على خمر أي من إظهاره وكذا نحو لطم ونوح وقراءة نحو توراة وإنجيل ولو بكنائسهم ولا يمنعون مما يتدينون به من غير ما ذكر كفطر رمضان وإن حرم عليهم من حيث تكليفهم بالشرع ولذلك حرم بيع المفطرات لهم في رمضان لمن علم ولو بالظن أنهم يتعاطونها نهارا لأنه إعانة على معصية قوية على الدلالة بالتهاون بالدين وبذلك فارقت دخولهم المساجد ا هـ ق ل على المحلي

Jalsah Tsaniyah
MUSHOHHIH
1.    KH. Atho’illah S. Anwar
2.    KH. Azizi Hasbulloh
3.    K. Ali Mushthofa Sa’id
4.    K. Suhaeri Badrus    PERUMUS
1.    Agus Abdurrozzaq Sholeh
2.    Agus Hanif A. Ghofur
3.    Bpk. Munir Akromin
4.    Bpk. H. Rohmatulloh
5.    Bpk. Ghufron Makshum
6.    Bpk. A. Walid Fauzi
7.    Bpk. Dinul Qoyyim
8.    Bpk. Syafiq Mukarrom
9.    Bpk. Ma'rifatus S.    MODERATOR
Bpk. Mukhlisin.
NOTULEN
1.    Bpk. Sifuddin
2.    Bpk. Mudzakkier
3.    Bpk. AR. Kafi

2.    SMS MERESAHKAN
Deskripsi Masalah
”Tanzilal ‘azizir rahim litundzira qauman ma undzira aba’uhum fahum ghaafiluun”. Kirim surat yasin ini mnimal ke-10 org, insya Allah 2 jam kemudian  kmu akn mndengar kbar baik n mndaptkan kbhagiaan. Dmi Allah ini amanah dr Habib Muh bin Hasan al-Athas pekalongan. Mhn jgn dihpus sblm disbrkan ke-10 org. kmu akn mndptkan ssutu yg tdk diignkan”.
Begitulah di antara kalimat SMS gelap yang belakangan marak tersebar di pemilik hand phone. SMS seperti ini banyak menimbulkan keresahan, karena di samping menjanjikan kejutan-kejutan atau kebahagiaan tak terduga, juga menimbulkan ketakutan-ketakutan psikologis karena dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat  keramat seperti Rosullah SAW, wali, habib, kiyai, ayat-ayat Al-Qur’an dll. Fenomena seperti ini menyebabkan banyak masyarakat yang tergoda dengan iming-iming atau khawatir dengan ancaman-ancaman dalam SMS tersebut untuk menyebarkan kembali.
Pertanyaan
a.    Bagaimana hukum mempercayai janji-janji atau ancaman-ancaman bagi penerima SMS seperti dalam deskripsi?
b.    Bagaimana hukum menyebarkan SMS tersebut?
Sa’il: PP. HM. Ceria
Jawaban
a.    Haram, karena termasuk membenarkan sesuatu yang ghaib yang tidak ada dasarnya baik secara adat, aqli atau pun syar’i.

REFERENSI
1.    Buraiqah Mahmudiyyah juz 1 hal. 274
2.    Anwar Al Buruq juz 4 hal. 263
3.    Al Fatawi Al Haditsiyyah juz 1 hal. 469    4.    Fath Al Bari juz 1 Hal. 80
5.    Faidl al Qadir juz 6 hal. 30
6.    Fath Al ‘Aly juz 1 hal. 209


1.     بريقة محمودية ألجزء الأول صحـ  274
( وعد التطير من الموهوم يوهم الجواز) بل يدل لقوله (كقرينيه) أي الكي والرقية (بل هو حرام اختلف في كونه كفرا) لنسبة التأثير إلى غيره تعالى (ذكره قاضي خان وغيره) قيل عن البزازية صاحت الطير فقال رجل يموت المريض أو خرج إلى السفر فرجع لصياح العقعق كفر عند بعضهم وقيل لا وهو الأصح كما نقل عن عمدة المفتي لأنه على وجه التفاؤل والأحاديث في منع الطيرة كثيرة نحو { لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول } ونحو { الطيرة شرك } (فظهر أن الطب ليس بفرض) ولا واجب (بل هو مستحب عندنا) وقد سبق من الأحاديث { لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى } . عن النووي في شرح مسلم فيه استحباب الدواء وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف . قال القاضي في هذه الأحاديث صحة علم الطب وجوازه واستحبابه ورد لمنكر التداوي كغلاة الصوفية لأن فاعل الكل هو الله تعالى والتداوي من قدر الله . ويحتج بهذه الأحاديث ومثله الأمر بالدعاء وقتال الكفار والتجنب عن التهلكة والقصاص والدية على القاتل مع أن الأجل واحد لا يتقدم ولا يتأخر . (وقال الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء إنه) أي الطب (فرض كفاية) لعل هذا إشارة إلى فائدة لفظ عندنا آنفا لكن قد سمعت سابقا كونه كذلك عندنا أيضا أي الحنفية كما في التتارخانية .
2.    أنوار البروق في أنواع الفروق الجزء الرابع  صحـ 263 
(الفرق التاسع والستون والمائتان بين قاعدة الطيرة وقاعدة الفأل الحلال المباح والفأل الحرام) وهو أن بين الطيرة والفأل التباين الكلي وذلك أنه قد تقدمت حقيقة التطير والطيرة وأحكامها . وأما الفأل فهو ما يظن عنده  الخير عكس الطيرة والتطير فإن ما يتطير ويتشاءم به لرؤية أو سماع هو ما يظن عنده السوء والشر ففي العزيزي على الجامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه { وإذا تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا } أي وإذا خرجتم لنحو سفر أو عزمتم على فعل شيء فتشاءمتم به لرؤية أو سماع ما فيه كراهة فلا ترجعوا وفوضوا أموركم إلى الله - تعالى - لا إلى غيره والتجئوا إليه في دفع شر ما تطيرتم به ا هـ قلت ولا ينافيه ما في الموطإ وغيره { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل خيبر وأبصر مسحاة وزنبيلا قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين } لما تقدم توضيحه فلا تغفل ما ذكر من كون الفأل والطيرة متباين تباينا كليا هو صريح قول صاحب المختار الفأل أن يكون الرجل مريضا فيسمع آخر يقول يا سالم أو يكون طالبا فيسمع آخر يقول يا واجد يقال تفاءل بكذا بالتشديد وفي الحديث { كان يحب الفأل ويكره الطيرة } ا هـ بلفظه . لكن ومقتضى قولهم إنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن أن الفأل أعم مطلقا من الطيرة وأنه عبارة عما يظن عنده الخير أو الشر وذلك أنه تارة يتعين للخير وتارة للشر وتارة يتردد بينهما فالمتعين للخير مثل الكلمة الحسنة يسمعها الرجل من غير قصد نحو يا فلاح يا مسعود ومنه تسمية الولد والغلام بالاسم الحسن حتى متى سمع استبشر القلب ومثل المنظر الحسن يراه الرجل من غير قصد فيستبشر به . ومنه إرسال الرسول الحسن الوجه لقضاء الحوائج وطلب الحوائج ممن كان حسن الوجه أملا في قضائها وفي الحديث { اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه } وعقده الصرصري رحمه الله تعالى بقوله ألا يا رسول الإله الذي هدانا به الله في كل تيه سمعت حديثا من المسندات يسر فؤاد النبيل النبيه وأنك قد قلت فيه اطلبوا الح وائج عند حسان الوجوه ولم أر أحسن من وجهك ال كريم فجد لي بما أرتجيه فهذا فأل حسن مقصود والمتعين للشر مثل الكلمة القبيحة يسمعها الرجل من غير قصد نحو يا خيبة يا ويل ومنه كراهة تسمية الولد والغلام بالاسم القبيح فمن ثم ورد في الصحيح أنه عليه السلام { حول أسماء مكروهة من أقوام كانوا في الجاهلية بأسماء حسنة } - إلى أن قال - فإن وجد عليه افعل أقدم على حاجته التي يقصدها أو لا تفعل أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة أو خرج المكتوب عليها غفل أعاد الضرب فهو يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد فهو استقسام أي طلب القسم الجيد يتبعه والرديء يتركه وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيدا اتبعه أو رديئا اجتنبه فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم ا هـ قال الأصل وما رأيته يعني الطرطوشي حكى في ذلك خلافا والفرق بينه وبين ما هو متعين للخير أو للشر هو أن تحريمه لما فيه من سوء الظن بالله - تعالى - بغير سبب تقتضيه عادة ربانية فالحق بالطيرة وإباحة المتعين للخير لأنه وسيلة للخير من حيث إنه يبعث على حسن الظن بالله - تعالى - وإباحة المتعين للشر لأنه وإن كان وسيلة للشر وسوء ظن بالله - تعالى - إلا أنه بسبب تقتضيه عادة الله - تعالى - وقد تقدم أن عوائد الله إذا دلت على شيء وجب اعتقاده فهذا هو تلخيص الفرق بين التطير والفأل المباح والفأل الحرام هذا توضيح وتنقيح ما في الأصل وصححه ابن الشاط والله - سبحانه وتعالى - أعلم .
3.    الفتاوي الحديثية ج الجزء الأول صحـ 469
وسئلت: عمن وجد مصحف غلطاً هل له أن يصلحه بغير إذن مالكه؟ وكذلك في الكتب. وهل للقارىء بالمصحف الكريم إذا انتهى إلى آخر حِزْبه أن يضع فيه ورقة أو نحوها ليعرف حزبه فيها؟ وهل يجوز وَضْع مصحف على مصحف آخر؟ وهل يجوز أن يكتب في المصحف الوقف أنه وقف على كذا وأن فلاناً وقف؟ وهل يجوز أن يكتب في المصحف الوقف أنه وقف على كذا وأن فلاناً وقف؟ وهل يجوز أن يُحشيِّ المصحف الكريم من التفسير كما يُحشِّي الكتب من الشروح؟ وما حكم كتابة الأحاديث في فضل السور قبل البسملة؟ وهل يجوز وضع المصحف في كوة ظاهرة من غير فرش؟ وهل يحرم مَدُّ الرِجْل إليه وإن بعد عنه؟ وهل يجوز وضعه على ثوب فيه كثير ونيم نحو ذباب؟ وما الذي يلزم مُعلمِّي الصبيان أن يعلموهم من احترام المصحف؟ وهل في التكبير عند آخر كل سورة من الضحى إلى آخر القرآن أثر؟ وما حكم قراءة القرآن العظيم في الطرق المتيقن نجاستها وفي الحمام، وقول «العباب»: ويحرم جعل دراهم مثلاً في ورقة كتب فيها قرآن، هل الورقة التي فيها عِلْم، وورق المكاتبات لها هذا الحكم؟ وهل ثبت أن مؤمني الجن يقرءون القرآن ويعلمون ويتعلمون أحكام الشرع، ويكتبون كما نكتب، ويصلون الصلوات الخمس ويتطهَّرون لها، وما يجب على الآدمي المتزوج منهم لزوجته من المؤن عند من يصحح نكاحهم؟. فأجبت بقولي: نقل الزركشي وغيره عن العبادي أن من استعار كتاباً فوجد فيه غلطاً لم يجز إصلاحه وإن كان مصحفاً وجب، وقيَّده البدر بن جماعة والسراج البلقيني بالمملوك قالا: أما الموقوف فيجوز إصلاحه وظاهر أن محلَّه إذا كان خطُّه مُستصلحاً أي بحيث لا يتعيب به المصحف، والكتاب المصَّلح.
4.    فتح الباري لابن حجر الجزء الأول صحـ 80
قال وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادي وليس ذلك بعلم . وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطائها في ذلك وجاء عن ابن مسعود قال أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم علم كل شيء سوى هذه الخمس . وعن ابن عمر مرفوعا نحوه أخرجهما أحمد وأخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكر عليه فقال إنما الغيب خمس - وتلا هذه الآية - وما عدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم .
5.    فيض القدير الجزء السادس  صحـ 30
(من أتى عرافا أو كاهنا) وهو من يخبر عما يحدث أو عن شئ غائب أو عن طالع أحد بسعد أو نحس أو دولة أو محنة أو منحة (فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد) من الكتاب والسنة وصرح بالعلم تجريدا وأفاد بقوله فصدقه أن الغرض إن سأله معتقدا صدقه فلو فعله استهزاء معتقدا كذبه فلا يلحقه الوعيد ثم إنه لا تعارض بين ذا الخبر وما قبله لأن المراد إن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر وإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة وأنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر قال الراغب العرافة مختصة بالأمور الماضية والكهانة بالحادثة وكان ذلك في العرب كثيرا وآخر من روى عنه الأخبار العجيبة سطيح وسواد بن قارب.
6.    فتح العلي المالك الجزء الأول صحـ 209  مالكية
( ما قولكم) في امرأة تدعى عندنا بالفقيرة تدعي أن الشيخ الفلاني الميت ينزل عليها ويتردد إليها الرجال والنساء بالزيارة والإهداء في يوم معلوم كالجمعة وعند حضور الزائرين تحضر لهم الشيخ ويكلمهم بما في أسرارهم وغيره فهل هذا حقيقة أو كهانة كما كان في الزمن الأول أو سحر فعلى الحاكم الشرعي منعها وأخذها الدراهم على ذلك لا يجوز وهو من أكل أموال الناس بالباطل ؟ أفيدوا الجواب . فأجبت بما نصه - إلى أن قال - فلا يجوز أن يخبر أحد بالمغيبات إخبارا متواليا من غير تخلل غلط وكذب إلا من أخبر عن الله تعالى من نبي أو رسول فاحذر الشك في هذا وأن يخلط عليك بعض من يدعي علم ذلك التفصيل ولا يعرفه ولا يمكنه تعاطيه وهي صنعة الحزر والتخمين ويشاركهم فيه جميع الناس . ومنه ما وقع لابن صياد وكان يتكهن في سورة الدخان { فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين } فقال هو الدخ فقال عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك . يريد لا يمكنك الإخبار بالأشياء على تفاصيلها كخبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . ومنها ما روي أن هرقل نظر في النجوم فرأى أن ملك الختان قد ظهر فإنما أخبر بجملة قد أهمته وأحزنته وكدرت   حتى خلع مملكته ولم يظهر له بنظره في النجوم شيء من أحواله عليه الصلاة والسلام وما انطوت عليه بعثته على التفصيل إذ هو من علم الغيب وقد استأثر الله بعلمه ولا يطلع عليه أحد كما يعتقده من أضله الله أعاذنا الله من الشيطان الرجيم ولا نكب بنا عن المنهج المستقيم . ا هـ ففعل هذه المرأة حرام والذهاب إليها حرام ودفع المال لها على ذلك وقبولها له حرام وهو من حلوان الكاهن الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على من بسط الله تعالى يده بالحكم منعها من ذلك وأجره على الله وقال أبو العباس أحمد القباب أما المشتغل بالكهانة بضرب الخط وغيره فذلك من أكبر المناكر وقد جاء في الكهانة كلها أحاديث كثيرة بالنهي عنها وعن سؤاله وتصديقه وقال أيضا أما الذي يضرب الخط وغيره ويخبر بالأمور المغيبات فلا يجوز تصديقه ولا يحل وهو فاسق ويؤدب ا هـ . والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .
b.    Haram, karena  menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.

REFERENSI
1.    Buraiqah Mahmudiyyah juz 3 hal. 124
2.    Faidl al Qadir juz 5 hal. 2    3.    Az Zawajir “aniqtirafil Kaba-ir juz 2 hal. 169- 176
4.    Al Fiqh Al Islami juz 4 hal. 388

1.    بريقة محمودية ألجزء الثالث صحـ 124
( الثامن والأربعون الفتنة وهي إيقاع الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية ) وهو حرام لأنه فساد  في الأرض وإضرار بالمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين كما قال الله تعالى { إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات } الآية وقال صلى الله تعالى عليه وسلم { الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها } قال المناوي الفتنة كل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلي الله به عباده وعن ابن القيم الفتنة قسمان فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وقد يجتمعان في العبد وقد ينفردان ( كأن يغري ) من الإغراء ( الناس على البغي ) من الباغي فقوله ( والخروج على السلطان ) عطف تفسير لأن الخروج عليه لا يجوز وكذا اعزلوه ولو ظالما لكونه فتنة أشد من القتل
2.    فيض القدير الجزء الخامس صحـ 2
(كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع) أي إذا لم يتثبت لأنه يسمع عادة الصدق والكذب ، فإذا حدث بكل ما سمع لا محالة يكذب ، والكذب الإخبار عن الشئ على غير ما هو عليه وإن لم يتعمد ، لكن التعمد شرط الإثم .... إلى أن قال ... كفى بالمرء من الكذب) كذا هو في خط المؤلف وفي رواية العسكري : كفى بالمرء من الكذب كذبا (أن يحدث بكل ما سمع) أي لو لم يكن للرجل كذب إلا تحدثه بكل ما سمع من غير مبالاة أنه صادق أو كاذب لكفاه من جهة الكذب لأن جميع ما سمعه لا يكون صدقا وفيه زجر عن الحديث بشئ لا يعلم صدقه .
3.    الزواجر عن اقتراف الكبائرألجزء الثاني صحـ 169 - 176
الكبيرة العاشرة بعد المائتين ) : إيذاء الجار ولو ذميا كأن يشرف على حرمه أو يبني ما يؤذيه مما لا يسوغ له شرعا-  الى أن قال -
تنبيه : عد هذا كبيرة هو صريح ما في الأحاديث الكثيرة الصحيحة وبه صرح بعضهم .فإن قلت : إيذاء المسلم كبيرة مطلقا فما وجه تخصيص الجار ؟ قلت : كأن وجه التخصيص أن إيذاء غير الجار لا بد فيه أن يكون له وقع بحيث لا يحتمل عادة بخلاف إيذاء الجار فإنه لا يشترط في كونه كبيرة أن يصدق عليه عرفا أنه إيذاء .ووجه الفرق بينهما ظاهر لما علم من هذه الأحاديث الصحيحة من تأكد حرمة الجار والمبالغة في رعاية حقوقه .واعلم أن الجيران ثلاثة : قريب مسلم فله ثلاثة حقوق : حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة .ومسلم فقط فله الحقان الأولان ، وذمي فله الحق الأول فيتعين صونه عن إيذائه ، وينبغي الإحسان إليه فإن ذلك ينتج خيرا كثيرا كما فعل سهل التستري بجاره المجوسي فإنه انفتح من خلائه محل لدار سهل يتساقط منه القذر ، فأقام سهل مدة ينحي ليلا مما يجتمع منه في بيته نهارا فلما مرض أحضر المجوسي وأخبره واعتذر بأنه خشي من ورثته أنهم لا يحتملون ذلك فيخاصمونه ، فعجب المجوسي من صبره على هذا الإيذاء العظيم قال له تعاملني بذلك منذ هذا الزمان الطويل وأنا مقيم على كفري مد يدك لأسلم فمد يده فأسلم ، ثم مات سهل رحمه الله . فتأمل نتيجة الصبر وعاقبته وفقنا الله لذلك وغيره آمين .
4.    الفقه الإسلامي وأدلته ألجزء الرابع صحـ 388
 استعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقاً لما أمر به الشرع وأذن به. فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب علىه الإضرار بالغير، فرداً أو جماعةً، سواء أقصد الإضرار أم لا. وليس له إتلاف شيء من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع. فحق الملكية يبيح للإنسان أن يبني في ملكه ما يشاء وكيف يشاء، لكن ليس له أن يبني بناء يمنع عن جاره الضوء والهواء، ولا أن يفتح في بنائه نافذة تطل على نساء جاره، لإضراره بالجار. واستعمال الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره هو ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق عند فقهاء القانون الوضعي. فإن مارس الإنسان ما ليس حقاً له فلا يسمى تعسفاً وإنما هو اعتداء على حق الغير،


3.    MEMPELAI WANITA TURUT HADIR DALAM AKAD NIKAH
Deskripsi Masalah
Dalam formulasi fiqh munakahah, dapat dijumpai aturan pihak yang wajib hadir saat prosesi ijab-qabul akad nikah berlangsung. Yaitu pihak wali calon istri, pihak calon suami dan saksi. Namun seperti fenomena akad nikah yang lazim kita saksikan, prosesi ijab-qabul juga diwarnai dengan kehadiran banyak orang yang umumnya laki-laki untuk berpartisipasi menyaksikan berlangsungnya akad yang sakral ini. Di samping itu, tidak jarang mempelai wanita juga turut dihadirkan di majlis akad nikah di tengah-tengah hadirin dan duduk berdampingan dengan mempelai pria, bahkan ada juga yang ditutupi dengan satu kerudung berdua (ikhtilath).
Pertanyaan
a.    Bagaimana hukum mempelai wanita turut hadir di majlis akad nikah seperti dalam deskripsi?
b.    Jika tidak diperbolehkan, apakah kemungkaran di majlis seperti itu dapat menghilangkan sifat adil wali dan saksi nikah yang hadir?
Sa’il: Panitia
Jawaban
a.    Haram, kecuali tidak menimbulkan fitnah

REFERENSI
1.    Hasyiyyah Al Jamal juz 4 hal. 124
2.    I’anatuththolibin juz 1 hal. 313
3.    Al Majmu’ juz 4 hal. 434
4.    I’anatuththolibin juz 3 hal. 305    5.    Ihya’ Ulumiddin juz 2 hal. 160
6.    Hasyiyyah Al Jamal juz 4 hal. 138
7.    Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah juz 2 hal. 291

1.    حاشية الجمل الجزء الرابع  صحـ 124
وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوة ا هـ .
2.    إعانة الطالبين الجزء الأول صحـ 313
ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام، والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان، ونصب المنابر والخطب عليها، فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم. فإنه حرام وفسق.
3.    المجموع شرح المهذب الجزء الرابع  صحـ 484
 (الشرح) حديث جابر رواه أبو داود والبيهقي وفى إسناده ضعف ولكن له شواهد ذكرها البيهقى وغيره ويغنى عنه حديث طارق بن شهاب السابق والاجماع فقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع أن المرأة لا جمعة عليها وقوله ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز لبس كما قال فانها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع علي انها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولان اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام
4.    إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ305
قال ابن الصلاح: وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها، بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا.
5.    إحياء علوم الدين الجزء الثاني صحـ 160
وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان لوقوع المعصية غالباً بحيث لا يقدر على الإنكفاف عنها
6.    حاشية الجمل الجزء الرابع  صحـ 138
( قوله : وفي الزوج حل واختيار ) ويشترط فيه أيضا معرفته للزوجة إما بعينها أو باسمها ونسبها فزوجتك هذه وهي منتقبة أو وراء سترة والزوج لا يعرف وجهها ولا اسمها ونسبها باطل لتعذر تحمل الشهادة عليها ا هـ . قال الأذرعي وهذا منه تقييد لقول الأصحاب أي وجرى عليه الرافعي وغيره لو أشار لحاضرة وقال زوجتك هذه صح قال الرافعي وكذا التي في الدار وليس فيها غيرها وقال الزركشي كلام الرافعي في الشهادات عن القفال يوافق ما قاله المتولي قالا أعني الزركشي والأذرعي وكلام كثيرين قال الزركشي منهم الرافعي يشعر بفرض المسألة أي في كلام الأصحاب فيما إذا كان الزوج ممن يعلم نسبها أي أو عينها فلم يخالف كلام الأصحاب المطلقين في زوجتك هذه كلام المتولي وتردد الأذرعي في أن الشهود هل يشترط معرفتهم لها كالزوج والذي أفهمه قول المتولي لتعذر تحمل الشهادة عليها أنهم مثله لكن رجح ابن العماد أنه لا يشترط معرفتهم لها ؛ لأن الواجب حضورهم وضبط صيغة العقد لا غير حتى لو دعوا للأداء لم يشهدوا إلا بصورة العقد التي سمعوها كما قاله القاضي في فتاويه ويفرق بينهم وبينه بأن جهله المطلق بها يصير العقد لغوا لا فائدة فيه بوجه بخلاف جهلهم لبقاء فائدته بمعرفته لها ولا نظر لتعذر التحمل هنا كما لا نظر لتعذر الأداء في نحو ابنيهما على أن لك أن تحمل كلام الأصحاب فيه على إطلاقه إذ لا خفاء كما علم مما مر آنفا أن المدار على ما في نفس الأمر
7.    الموسوعة الفقهية الجزء الثاني صحـ 291
اختلاط الرجال بالنساء : 4 - يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته  فيحرم . الاختلاط إذا كان فيه : أ - الخلوة بالأجنبية  , والنظر بشهوة إليها . ب - تبذل المرأة وعدم احتشامها . ج - عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد  فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام  لمخالفته لقواعد الشريعة . قال تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } . . . { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } . وقال تعالى عن النساء : { ولا يبدين زينتهن } وقال : { إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } . ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان } { وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه } . كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبية  إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بالمصافحة . ويقول ابن فرحون : في الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساء  لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كان فيه ما حرمه الشارع ; لأن بحضورهن هذه المواضع تسقط عدالتهن . ويستثنى من الاختلاط المحرم ما يقوم به الطبيب من نظر ولمس ; لأن ذلك موضع ضرورة  والضرورات تبيح المحظورات .  5 - ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماع وصلاة العيد  وأجاز البعض خروجها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة من الرجال . كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك . ولقد سئل الإمام مالك عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل  فيقوم لها بحوائجها  ويناولها الحاجة  هل ترى ذلك له حسنا ؟ قال : لا بأس به  وليدخل معه غيره أحب إلي  ولو تركها الناس لضاعت  قال ابن رشد : هذا على ما قال إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه .
b.    Tidak sampai menggugurkan, kecuali disertai perbuatan yang dapat menyebabkan dosa besar, seperti meremehkan adanya ikhtilath dan an nadzrul muharrom pada prosesi akad nikah  atau perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang menjadi panutan .

REFERENSI
1.    Ihya’ Ulumiddin juz 3 hal. 136
2.    I’anatuththolibin juz 4 hal. 323
3.    Al Hawi al Kabir juz 7 hal. 87
    4.    Asnal Mathalib juz 4 hal. 343
5.    Az Zawajir juz 1 hal. 337

1.    إحياء علوم الدين الجزء الثالث صحـ 136
اعلم ان الصغيرة تكبر بأسباب: منها الإصرار والمواظبة، ولذلك قيل: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها لو تصور ذلك كان العفو عنها أرجى من صغيرة يواظب العبد عليها ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه، وذلك القدر من الماء لو صب عليه دفعة واحدة لم ؤثر، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير الأعمال أدومها وغن قل " والأشياء تستبان بأضدادها وإن كان النافع من العمل هو الدائم وإن قل فالكثير المنصرم قليل النفع في تنوير القلب وتطهيره، فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره في إظلام القلب، إلا أن الكبيرة قلما يتصور الهجوم عليها بغتة من غير سوابق ولواحق من جملة الصغائر، فقلما يزني الزاني بغتة من غير مراودة ومقدمات، وقلما يقتل بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة، فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولا حقة، ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق إليها عود ربما كان العفو فيها أرجى من صغيرة واظب الإنسان عليها عمره، ومنها أن يستصغر الذنب فإن الذنب كلما اسنعظمه العبد من نفسه صغر عند الله تعالى، لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه وكراهيته له، وذلك النفور يمنع من شدة تأثره به، واستصغاره يصدر عن الألف به وذلك يوجب سشدة الأثر في القلب، والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات، والمحذور تسويده بالسيئات، ولذلك لا يؤاخذ بما يجري عليه في الغفلة فإن القلب لا يتأثر بما يجري في الغفلة، وقد جاء في الخبر: " المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره " وقال بعضهم الذنب الذي لا يغفر قول العبد: ليت كل ذنب عملته مثل هذا، وإنما يعظمالذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله، فإذا نظر إلى عظم من عصى به رأى الصغيرة كبيرة، وقد أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: لا تنظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظم مهديها، ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها، وبهذا الاعتبار قال بعض العارفين: لا صغيرة، بل كل مخالفة فهي كبيرة، وكذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم للتابعين: وإنكم لتعملون أعمالاً هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، إذ كانت معرفة الصحابة بجلال الله أتم، فكانت الصغائر عندهم بافضافة إلى جلال الله تعالى من الكبائر، وبهذا السبب يعظم من العالم ما لا يعظم من الجاهل، ويتجاوز عن العامي في أمور لا يتجاوز في أمثالها عن العارف، لأن الذنب والمخالفة يكبر بقدر معرفة المخالف. ومنها السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بها واعتداد التمكن من ذلك نعمة والغفلة عن كونه سبب الشقاوة، فكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت الصغيرة وعظم أثرها في تسويد قلبه، حتى إن من المذنبين من يتمدح بذنبه ويتبجح به لشدة فرحه بمقارفته إياه، كما يقول: أما رأيتني كيف مزقت عرضه، ويقول المناظر في مناظرته: أما رأيتني كيف فضحته وكيف ذكرت مساويه حتى أخجلته وكيف استخففت به وكيف لبست عليه؟ ويقول المعامل في التجارة: أما رأيت كيف روجت عليه الزائف وكيف خدعته وكيف خدعته وكيف غبنته في ماله وكيف استحمقته؟ فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر فإن الذنوب مهلكات، وإذا دفع العبد إليها وظفر الشيطان به في الحمل عليها فينبغي أن يكون في مصيبة وتأسف بسبب غلبة العدو عليه وبسبب بعده من الله تعالى، فالمريض الذي يفرح بأن ينكسر إناؤه الذي فيه دواؤه حتى يتخلص من ألم شربه لا يرجى شفاؤه، ومنها أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إياه ولا يدري أنه إنما يمهل مقتاً ليزداد بالإمهال إثماً، فيظن أن تمكنه من المعاصي عناية من الله تعالى به، فيكون ذلك لأمنه من مطكر الله وجهله بمكامن الغرور بالله، كما قال تعالى: " ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما تقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير " ، ومنها ان ياتي الذنب وظهره بان يذكره بعد إتيانه أو يأتيه في مشهد غيره فإن ذلك جناية منه على ستر الله الذي سدله عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه ذنبه او أشهده فعله، فهما جنايتان انضمتا إلى جنايته فغلظت به، فإن انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه وتهيئة الأسباب له صارت جناية رابغة وتفاحش الأمر، وفي الخبر كل الناس
معافى إلا المجاهرين يبيت أحدهم على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح فيكشف ستر الله ويتحدث بذنبه " ، وهذا لأن من صفات الله ونعمه أنه يظهر الجميل ولا يهتك الستر؟ فالإظهار كفران لهذه النعمة، وقال بعضهم: لا تذنب فإن ولا بد فلا ترغب غيرك فيه فتذنب ذنبين ولذلك قال تعالى: " المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف " وقال بعض السلف: ما انتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية ثم يهونها عليه، ومنها أن يكون المذنب عالماً يقتدى به فإذا فعله بحيث يرى ذلك منه كبر ذنبه كلبس العالم الإبريسم وركوبه مراكب الذهب
2.    إعانة الطالبين الجزء الرابع صحـ 323
والصغيرة كنظر الاجنبية ولمسها ووطئ رجعية وهجر المسلم فوق ثلاث وبيع خمر ولبس رجل ثوب حرير وكذب لا حد فيه
(قوله: كنظر الاجنبية) أي لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة كتحمل الشهادة، أو إستشفاء، فلا يحرم.
3.    الحاوى الكبير  ـ  الماوردى الجزء السابع عشر صحـ 87
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أراد أن يشهد بنسب امرأة كانت الشهادة أغلظ منها في نسب الرجل ، لبروز الرجل وخفر المرأة ، وإباحة النظر إلى الرجل ، وتحريمه في المرأة ، فصارت بهذين الأمرين أغلظ فاحتاج في العلم بنسبها إلى أمرين : أحدهما : معرفة عينها بالمشاهدة على وجه مباح ، وقد يكون ذلك من أحد وجوه : منها أن يراها في صغرها ، وقبل بلوغها في حالة لا يحرم النظر إليها ، فيثبت معرفة عينها في الصغر حتى لم تخف عليه في الكبر . ومنها أن تكون من ذوي محارم يستبيح النظر إليهن فيعرفها بالمشاهدة والنظر
 ومنها أن يكثر دخولها على نساء أهله فيقلن له هذه فلانة ، فيعرف شخصها بما يتفق له من نظرة بعد نظرة لم يقصدها ، فيصير عارفا بها . فأما معرفة كلامها ، فلا يصير به عارفا لها لاشتباه الأصوات ، ومنها أن يتعمد النظر إليها حتى يعرفها ، فهذا موجب لمعرفتها ، لكن إن نظر إلى ما يجاوز وجهها وكفيها كان فسقا ترد به شهادته إلا أن يتوب ، قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أراد أن يشهد بنسب امرأة كانت الشهادة أغلظ منها في نسب الرجل ، لبروز الرجل وخفر المرأة ، وإباحة النظر إلى الرجل ، وتحريمه في المرأة ، فصارت بهذين الأمرين أغلظ فاحتاج في العلم بنسبها إلى أمرين : أحدهما : معرفة عينها بالمشاهدة على وجه مباح ، وقد يكون ذلك من أحد وجوه : منها أن يراها في صغرها ، وقبل بلوغها في حالة لا يحرم النظر إليها ، فيثبت معرفة عينها في الصغر حتى لم تخف عليه في الكبر . ومنها أن تكون من ذوي محارم يستبيح النظر إليهن فيعرفها بالمشاهدة والنظر . ومنها أن يكثر دخولها على نساء أهله فيقلن له هذه فلانة ، فيعرف شخصها بما يتفق له من نظرة بعد نظرة لم يقصدها ، فيصير عارفا بها .  فأما معرفة كلامها ، فلا يصير به عارفا لها لاشتباه الأصوات ، ومنها أن يتعمد النظر إليها حتى يعرفها ، فهذا موجب لمعرفتها ، لكن إن نظر إلى ما يجاوز وجهها وكفيها كان فسقا ترد به شهادته إلا أن يتوب ، فصل : وإذا جاز له النظر إلى وجهها ، ليعرفها في الشهادة النظر إلى المرأة الأجنبية لها وعليها ، فقد اختلف الناس فيما يجوز أن ينظر من وجهها ، فالذي عليه جمهور الفقهاء أنه يجوز أن ينظر إلى جميع وجهها : لأن جميعه ليس بعورة ، واختلف القائلون بهذا في جواز النظر إلى كفيها ، فجوزه بعضهم تعليلا بأنه ليس بعورة ، ومنع منه أكثرهم لاختصاص المعرفة بالوجه دون الكفين ، وقال آخرون : لا يجوز أن ينظر إلى جميع وجهها ، وينظر منه إلى ما يعرفها به . وقال آخرون : إن كانت شابة نظر إلى بعض وجهها ، وإن كانت عجوزا نظر إلى جميعه . وقال آخرون : إن كانت ذات جمال نظر إلى بعضه ، وإن كانت غير ذات جمال نظر إلى جميعه تحرزا من الافتتان بذات الجمال . والصحيح من اختلاف هذه الأقاويل أن له أن ينظر إلى ما يعرفها به ، فإن كان لا يعرفها إلا بالنظر إلى جميع وجهها جاز له النظر إلى جميعه ، وإن كان يعرفها بالنظر إلى بعض وجهها لم يكن له أن يتجاوزه إلى غيره ، ولا يزيد على النظرة الواحدة إلا أن لا يتحقق إثباتها إلا بنظرة ثانية ، فيجوز له النظرة الثانية ، ومتى خاف إثارة الشهوة بالنظر كف ، ولم يشهد إلا في متعين عليه بعد ضبط نفسه ، وإن كانت في نقاب عرفها فيه لم تكشفه ، وإن لم يعرفها فيه كشفت منه ما يعرفها به ، ولا يعول على معرفة الكلام لأنه قد يشتبه .
4.    أسنى المطالب الجزء الرابع صحـ 343
( قوله ومباشرة الأجنبية ) أي والشرب من إناء ذهب أو فضة والتختم بالذهب ولبس الحرير والجلوس للرجال وسماع الأوتار والمعازف والمزمار العراقي قوله ومثله ما إذا استويا ) كما يؤخذ من قول الأصل فعلى هذا لا تضر المداومة على نوع من الصغائر إذ غلبت الطاعات . ا هـ . ولا يضر أيضا المداومة على أنواع إذا غلبت طاعاته معاصيه والمراد الرجوع في الغلبة للعرف فإنه لا يمكن أن يراد مدة العمر فالمستقبل لا يدخل في ذلك وكذلك ما ذهب بالتوبة وغيرها
5.    الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الأول صحـ 337
والحاصل ؛ أن المعتمد في المذهب أنه صغيرة مطلقا ، لكنه بحضرة الناس يوجب خرم المروءة ، وقلة المبالاة ، فتبطل به الشهادة ويكون كالفسق في منعه لها ؛ وعليه يحمل ما مر عن أدب القضاء للحداد، وما بعده وأن الذي دل عليه كلامهم في حد الكبيرة وصرح به من مر من أصحابنا أنه بحضرة الناس لغير ضرورة كبيرة. تنبيه آخر : قضية الحديث الأخير الذي فيه لعن الناظر والمنظور أن النظر إلى العورة كبيرة وأن كشفها كبيرة لما مر من أن اللعن من علامات الكبيرة ؛ ويؤيده أن تعمد نظر أجنبية أو أمرد بغير حاجة فسق وسيأتي ما فيه .

Jalsah Tsalisah
MUSHOHHIH
1.    KH. Azizi Hasbulloh
2.    Agus M. Yasin EMKA
3.    K. Ali Mushthofa Sa’id
4.    K. Suhaeri Badrus    PERUMUS
1.    Agus Abdurrozzaq Sholeh
2.    Agus Hanif A. Ghofur
3.    Bpk. Munir Akromin
4.    Bpk. H. Rohmatulloh
5.    Bpk. Ghufron Makshum
6.    Bpk. A. Walid Fauzi
7.    Bpk. Dinul Qoyyim
8.    Bpk. Ma'rifatus S.    MODERATOR
Bpk. Syafiq Mukarrom.
NOTULEN
1.    Bpk. Sifuddin
2.    Bpk. Mudzakkier
3.    Bpk. AR. Kafi

4.    CINCIN NIKAH BERDARAH
 Deskripsi Masalah
Janji cinta sehidup semati diikrarkan oleh putra pengusaha dan politisi, Aburizal bakrie, Anindra Ardiansyah Bakrie alis Ardie Bakrie dengan pemain sinetron Priantri Nur Ramadhani alias Nia Ramadhani dalam akad nikah yang dilangsungkan di Hotel Mulia Jakarta, Kamis 1 April 2010. Pernikahan ini bisa di bilang pernikahan termewah tahun ini. Pasalnya, pesta yang dilangsungkan mulai siraman, akad nikah, hingga dua kali resepsi ini, konon menelan biaya milyaran rupiah.
Namun yang menjadi special dari pernikahan ini adalah cincin nikah yang di pesan dari Bangkok, Thailand. “yang paling special itu adalah cincin nikah, di pesan dari Thailand”, kata Ardie. “ini adalah ide kita berdua. Warna merah yang ada di cincin ini adalah darah kita berdua. Jadi ibaratnya di dunia, kita ini sudah jadi satu. Dari pada hanya berlian, mending seperti ini karna ada maknanya”, lanjutnya.
Pertanyaan
a.    Bagaimana menyatukan darah dalam cincin nikah sebagai symbol pernyataan bersatunya dua jiwa dalam cinta sebagai mana dalam diskripsi?
Sa’il: PP. HM. Antara
Jawaban
a.    Haram karena termasuk tadlommukh dengan najis yang tidak dima’fu dan tidak ada ghorod shohih sehingga menyebabkan tadlyi’ulmal.

REFERENSI
1.    I’anatuththolibin juz I hal. 102-102
2.    Hasyiyah Qulyuby wa ‘amira juz I hal. 204    3.    Nihayah az-Zain juz I hal.45

1.    إعانة الطالبين الجزء الأول صحـ 101-102
(قوله: ويعفى إلخ) شروع فيما يعفى عنه من النجاسات. قال البجيرمي: حاصل مسائل الدم والقيح بالنظر للعفو وعدمه أنها ثلاثة أقسام. الاول: ما لا يعفى عنه مطلقا، أي قليلا أو كثيرا، وهو المغلظ. وما تعدى بتضمخه، وما اختلط بأجنبي ليس من جنسه. والثاني: ما يعفى عن قليله دون كثيره، وهو الدم الاجنبي والقيح الاجنبي إذا لم يكن من مغلظ ولم يتعد بتضمخه. والثالث: الدم والقيح غير الاجنبيين، كدم الدماميل والقروح والبثرات، ومواضع الفصد والحجامة، بعد سده بنحو قطنة فيعفى عن كثيره كما يعفى عن قليله، وإن انتشر للحجامة، ما لم يكن بفعله ولم يجاوز محله، وإلا عفي عن قليله. وقوله: ما لم يكن بفعله منه. ما يقع من وضع لصوق على الدمل ليكون سببا في فتحه وإخراج ما فيه، فيعفى عن قليله دون كثيره. وقوله: أو يجاوز محله. قال سم العبادي: المراد بمحله محل خروجه، وما انتشر إلى ما يغلب فيه التقاذف، كمن الركبة إلى قصبة الرجل فيعفى عنه حينئذ إذا لاقى ثوبه مثلا في هذه الحالة.
2.    حاشيتا قليوبي - وعميرة الجزء الأول صحـ 204
( تنبيه ) يجوز تنجيس البدن لغرض كعجن سرجين ووطء مستحاضة وإصلاح فتيلة في زيت نجس بنحو أصبع وإن وجد غيره والتداوي به ويحل تنجيس ملكه كوضع زيت نجس في إناء طاهر ما لم يضيع به مالا وتنجيس ملك غيره وموقوف بما جرت به العادة كالوقود بالسرجين في البيوت ، وتربية نحو الدجاج فيها وتسميد الأرض ودبغ الجلد بغير مغلظ كما مر .
3.    نهاية الزين الجزء الأول صحـ 45
والمقصد الرابع من مقاصد الطهارة إزالة النجاسة وإزالتها واجبة إلا في النجاسة المعفو عنها وهي على الفور إن عصى بها كأن تضمخ بها لغير حاجة ومن ذلك التضمخ بدم الأضحية وما يفعله العوام من تزويق الأبواب به حرام وتجب إزالته فورا فإن لم يعص بها فهي على التراخي إلا عند إرادة القيام إلى الصلاة أو نحوها مما تشترط له إزالة النجاسة أو عند خوف الانتشار ويندب أن يعجل بإزالتها فيما عدا ذلك سواء فيما ذكر المغلظة وغيرها على المعتمد وخرج بغير حاجة ما إذا كان التضمخ بها لحاجة كأن بال ولم يجد شيئا ينشف به فله تنشيف ذكره بيده حتى يجد الماء وكذا نزح بيوت الأخلية ونحوها مما يحتاج إليه

5.    PLURALISME AGAMA
Deskripsi Masalah
Tidak semua umat beragama sepakat menyatakan ada kebenaran lain di luar agamanya. Ajaran kitab suci masing-masing agama selalu mengarahkan umatnya meyakini bahwa agamanya yang paling benar. Doktrin dan keyakinan seperti ini tidak jarang kemudian menumbuhkan sikap intoleransi antar akidah atau antar kelompok yang berbeda dan memicu konflik serta tindakan anarkisme public. Kesadaran terhadap dampak-dampak negative dari sikap intoleransi ini, kemudian dimengerti betapa dibutuhkan sebuah interaksi tanpa konflik dan sikap toleran yang bisa menerima, menghargai dan menghormati perbedaan, mengakui eksistensi orang lain dan mendukung keragaman ciptaan Tuhan. Dari gagasan dan ide-ide inilah kemudian mengobsesi paham pluralisme agama menjadi isu yang dikampanyekan.
Dalam memaknai istilah pluralisme agama, sejauh ini terdapat dua pengertian. Pertama, pluralisme dalam dalam arti non asimilasi, yakni paham yang menekankan adanya sikap penerimaan, pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan identitas agama tanpa meyakini kebenaran akidah lain, demi menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kedua, pluralisme dalam arti asimilasi, yaitu suatu pandangan bahwa agama seseorang bukanlah satu-satunya sumber yang eksklusif bagi kebenaran, sehingga dalam agama-agama lain pun dapat ditemukan nilai-nilai kebenaran. Dari pengertian kedua inilah kemudian muncul ungkapan-ungkapan, “semua agama adalah sama”, “kebeneran yang bersifat relative” dan ”tidak boleh mengklaim agamanya yang benar dan yang lain salah”.
 Dari dua pengertian pluralisme agama tersebut, menuntut sikap yang bukan hanya sekedar mengakui dan mengakui keberagaman akidah, namun juga mengharuskan adanya KESETARAAN hak dan kewajiban sosial serta ruang gerak aktivitas keagamaan bagi setiap pemeluk agama, melarang peraktek deskriminasi, monopoli, dominasi dan menomerduakan kelompok atau penganut agama apa pun.
Pertimbangan
     Sebuah hadist menyatakan : الاسلام يعلو ولايعلى عليه
    Seperti dimaklumi, rumusan fiqh siyasi hasanah klasik cenderunng menempatkan non-muslim (kafir dzimmi, mu’ahad dan musta’man)sebagai masyarakat “kelas dua”
    Dalam konteks keindonesian, Islam tidak benar-benar absolute berkuasa secara politik.
Pertanyaan
a.    Dalam konteks islam keindonesian, dapatkah dibenarkan ide pluralisme yang mengharuskan adanya kesetaraan hak dan kewajiban sosial serta ruang gerak aktivitas keagamaan bagi setiap pemeluk agama?
Sa’il Matakhorrijin MHM 2007
Jawaban
a.    Pada dasarnya ide kesetaraan sebagaimana tuntutan dari paham pluralisme tersebut tidak dapat dibenarkan kecuali dalam keadaan darurat dengan menggunakan prinsip dar’ul mafâsid muqaddamun alâ jalbil mashâlih.

REFERENSI
1.    Qurrotul ‘ain bifatawi Isma’il Zein hal. 199-212
2.    Qurrotul ‘ain bifatawi al-Kurdy hal. 211-212    6.    Hasyiah Al Jamal juz 4 hal. 280

1.    قرة العين صحـ 211-212
(سئل رحمه الله تعالى) اعتاد بعض السلاطين الجاوى أن يقر الكفار غير الكاتبين والمجوسين فى بلده بكذا وكذا من الدراهم والحبوب فى كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه ويتوجهون حيث ما وجههم وانتفع المسلمون بهم فى الأعمال الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالإسلام فهم يجوز ذلك لتلك المنفعة والمصلحة أو لا وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربيون لكونهم ليسوا من اهل الذمة وما حكم الأموال التى يؤدونها كل سنة هل هى غنيمة أم لا وهل يجوز لمن اعطى من الفقراء شيئا من ذلك أخذه أو لا أفتونا (الجواب) إلى أن قال وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال أنهم حربييون إلخ إن أراد أنه يجوز قتلهم واغنيالهم لكونهم ليسوا باهل ذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام
2.    قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين صحـ 199-200
سؤال: ما قولكم فى كافر دخل بلادنا إندونيسيا بغير أمان مسلم واستوطن فيها هل هو حربي فيباح لنا أخذ أمواله أولا فلا ؟ وما حكم المسلم المساعد له بأجرة ؟ الجواب: اعلم أن الكافر المذكور الذى دخل بلاد المسلمين بغير أمان واستوطن فيها فهو حربي مهدر الدم ويجوز الإستلاء على أمواله بأي وسيلة كانت وتعتبر غنيمة وأما استئجاره للمسلم ومساعدة المسلم له بأجرة فذلك جائز مع الكراهة دخول الكفار الموجودين فى بلاد المسلمين السؤال الأول حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار واكثر اهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع اهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة اكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذمين أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لايذائهم أذى ظاهرا إلى آخر السؤال أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين الآن فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصر والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم فى بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجارون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البرلمانات الدولية والأصوات الانتخابية ولهم ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه الى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح درء المفاسد على جلب المصالح ولا سيما وآحاد الناس وافرادهم ليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد اهـ
3.    حاشية الجمل الجزء الرابع صحـ 280
( و) لزمنا (منعهم إظهار منكر بيننا) كإسماعهم إيانا قولهم الله ثالث ثلاثة واعتقادهم في عزير والمسيح عليهما الصلاة والسلام وإظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد لما فيه من إظهار شعائر الكفر بخلاف ما إذا أظهروها فيما بينهم كأن انفردوا في قرية والناقوس ما يضرب به النصارى لأوقات الصلوات (فإن خالفوا) بأن أظهروا شيئا مما ذكر (عزروا) وإن لم يشرط في العقد وهذا من زيادتي (ولم ينتقض عهدهم) وإن شرط انتقاضه به لأنهم يتدينون به . (قوله وعيد) مجرور عطفا على خمر أي من إظهاره وكذا نحو لطم ونوح وقراءة نحو توراة وإنجيل ولو بكنائسهم ولا يمنعون مما يتدينون به من غير ما ذكر كفطر رمضان وإن حرم عليهم من حيث تكليفهم بالشرع ولذلك حرم بيع المفطرات لهم في رمضان لمن علم ولو بالظن أنهم يتعاطونها نهارا لأنه إعانة على معصية قوية على الدلالة بالتهاون بالدين وبذلك فارقت دخولهم المساجد ا هـ ق ل على المحلي








والله أعلم بالصواب

....Ilal liqô’ fi furshoh ukhrô

Tidak ada komentar:

Posting Komentar