HASIL
KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL
( FMPP VII )
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Nurul Kholil Demangan barat Gg. III /
10 Bangkalan Madura 69115 Telp. ( 031 ) 3096564
23 – 24 September 2001 M.
( Komisi B )
JALSAH PERTAMA
23 September 2001 M.
MUSHOHIH : PERUMUS : MODERATOR :
1.
KH. An’im Falahuddin Mahrus 1. KH. Muzani
Hanafi ( Mdr. ) Bpk. M. Ridlwan
Qoyyum
2.
KH. Fahrurrozi 2.
Bpk. Aly Musthofa Sa’id NOTULEN :
3.
KH. Safrijalla 3.
Bpk. Abd. Basith 1.
Bpk. Zahrowardi
4.
Bpk. Abd. Mannan 2.
Bpk. Bahirul Mawahib
5.
Bpk. Isyhuri 3.
Bpk. Fahrulloh Rhomansha
6.
Bpk. Sa’dulloh 4.
Bpk. M. Munawar Zuhri
M E M U T U S
K A N :
1
Latar belakang mas’alah
Akhir akhir ini,
sedang marak gerakan feminisme. Yaitu gerakan yang memperjuangkan kesetaraan
gender. Mereka menuntut perlakuan yang sama antara laki laki dan perempuan
dalam segala bidang. Baik sosial maupun agama. Dalam bidang sosial mereka
memperjuangkan di antaranya :
One. Wanita harus diberi peran yang sama dalam
peran publik ( dominan ).
Two. Wanita harus diberi kesempatan yang sama
dalam hal mencari nafkah.
Sedangkan di dalam
bidang agama mereka memperjuangkan sebagai berikut :
One. Wanita harus mendapatkan warisan yang sama
dengan laki laki.
Two. Wanita harus diberikan hak untuk poliandri,
sebagaimana seorang laki laki diperbolehkan poligami.
Bahkan mereka
menyatakan bahwa “ tafsir “ atau “ hasil ijtihad “ ulama’ yang “ mendiskriditkan
“ perempuan adalah salah.
Pertanyaan :
One. Bagaimana pandangan syara’ tentang gerakan
feminisme tersebut ?
Two. Bila tidak boleh, bagaimana solusinya untuk
membendung gerakan tersebut dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar ?
Three. Bagaimana hukumnya mengatakan bahwa
penafsiran atau hasil ijtihad ulama’ yang ” mendiskriditkan ” perempuan
adalah salah ?
Pon. Pes. Al
Fattah
Siman Sekaran Lamongan 62261 Telp. (0322) 311644
Rumusan Jawaban :
One.
Pada dasarnya Islam tidak pernah bersikap
diskriminatif terhadap kaum wanita. Bahkan telah berupaya mendudukkannya pada
posisi yang sesuai dengan porsi kewanitaannya. Bahkan ada hak wanita yang
melibihi dari hak laki-laki, seperti hak Hadlonah (mengasuh anak).
Oleh
sebabitu, gerakan penyetaraan antara wanita dengan laki-laki disegala
bidang, dengan tanpa mempertimbangkan
faktor fisik, psikologis dan kewajiban yang diemban masing-masing pihak, adalah
sesuatu yang tidak lazim dan tidak dibenarkan oleh syara’.
Namun masih tidak menutup kemungkinan adanya
hak-hak wanita yang belum diakomodir secara jelas oleh syara’. Seperti hak
pendidikan, jual beli dan upah kerja. Maka gerakan feminisme dalam hal seperti
ini diperbolehkan.
Referensi :
1.
Tafsir
Ath Thobari Juz 5 hal. 46 – 47 & 48
( Darul Fikr )
2.
Al Fahrurrozi juz 8 jilid 4 hal. 28 – 29 ( Darul Fikr )
3.
Al Jami’ul Ahkamil Al Qur’an lil Qurthubi juz 6
hal. 190 ( Darul Fikr )
4.
Is’adurrofiq juz 2 hal. 93 ( Daru Ihya’il Kutub
Al ‘Arobiyah )
5.
Bughyatul Mustarsyidin hal. 271 ( Darul Fikr )
6.
Al Wajiz fii Ushulil Fiqhi hal. 237
1.
تفسير الطبرى الجزء الخامس ص : 46 - 47 دار الفكر
القول
فى تأويل قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يعنى بذلك جل ثناؤه ولا
تشتهوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وذكر أن ذلك نزل فى نساء تمنين منازل الرجال
وأن يكون لهم مالهم فنهى الله عباده عن الأمانى الباطلة وأمرهم أن يسألوه من فضله
إذ كانت الأمانى تورث أهلها الحسد والبغى بغير الحق ذكر الأخبار بما ذكرنا حدثنا
محمد بن بشار قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال قالت أم
سلمة يا رسول الله لا نعطى الميراث ولا نغزو فى سبيل الله فنقتل فنزلت ولا تتمنوا
ما فضل الله به بعضكم على بعض حدثنا أبو كريب قال ثنا معاوية بن هشام عن سفيان
الثورى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال قالت أم سلمة يا رسول الله تغزو الرجال ولا
نغزو وإنما لنا نصف الميراث فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال
نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ونزلت ان المسلمين والمسلمات
2.
الفخر الرازى الجزء الثامن المجلد الرابع ص: 28 - 29 دار
الفكر
ثم
قال تعالى حكاية عنها ( وليس الذكر كالأنثى ) وفيه قولان ( الأول ) أن مرادها
تفضيل الولد الذكر على الأنثى, وسبب هذا التفضيل من وجوه ( أحدها ) أن شرعهم أنه
لا يجوز تحرير الذكور دون الإناث ( والثانى ) أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع
العبادة, ولا يصح ذلك فى الأنثى لمكان الحيض وسائر عوارض النسوان ( والثالث ) أن
الذكر يصلح لقوته وشدته للخدمة دون الأنثى فإنها ضعيفة لا تقوى على الخدمة ( والرابع
) أن الذكر لا يلحقه عيب فى الخدمة والاختلاط بالناس وليس كذلك الأنثى ( والخامس )
أن الذكر لا يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى فهذه الوجوه تقتضى فضل
الذكر على الأنثى فى هذا المعنى.
3.
الجامع الأحكام القرآن للقرطبى الجزء السادس ص: 190 دار الفكر
قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الكافرون ) و " الظالمون " و
" الفاسقون " نزلت كلها فى الكفار ثبت ذلك فى صحيح مسلم من حديث البراء
وقد تقدم وعلى هذا المعظم فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة وقيل فيه إضمار أى
ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو
كافر قاله ابن عباس ومجاهد فالآية عامة على هذا قال ابن مسعود والحسن هى عامة فى
كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أى معتقدا ذلك ومستحلا
له فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله
تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وقال ابن عباس فى رواية ومن لم يحكم بما أنزل
الله فقد فعل فعلا يضاهى أفعال الكفار وقيل أى ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو
كافر فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل فى هذه الآية والصحيح
الأول إلا أن الشعبى قال هى فى اليهود خاصة واختاره النحاس
4. إسعاد
الرفيق الجزء الثانى ص : 93 دار إحياء
الكتب العربية
( و ) منها ( كل قول يحث ) أحدا من الخلق ( على ) نحو
فعل أو قول شىء أو استماع إلى شىء ( محرم ) فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته ( أو
) على ما ( يفتر ) ه ( عن ) نحو فعل أو قول ( واجب ) عليه أو عن استماع إلى واجب
فى الشرع كأن ينشطه لضرب مسلم أو سبه أو لاستماع لنحو مزمار أو يثبطه عن الصلاة أو
عن رد السلام على من سلم عليه أو عن الاستماع لمن يعلمه ما وجب عليه تعلمه لأن ذلك
من أوصاف المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بقوله – والمنافقون والمنافقات بعضهم
من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف – الآية وكفى بها زجرا لمن له أدنى تمييز
وسيأتى أن ترك الأمر بالمعروف من الكبائر فكيف بالنهى عن المعروف والأمر بالممنكر
فإنه أقبح وأشنع لما فيه من الإعانة على سخط الله وهو مذموم سواء كان فيه رضا
الناس أم لا قال عليه الصلاة والسلام " من التمس رضا الناس فى سخط الله سخط
الله عليه وأسخط الناس عليه ومن أرضى الله فى سخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه من
اسخطه رضاه " ( و ) منها ( كل كلام يقدح ) أى يؤدى إلى قدح أى ذم ( فى الدين
أو فى أحد من ) المرسلين أو من ( الأنبياء ) عليهم الصلاة والسلام ( أو فى ) أحد
من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو فى أحد من ( العلماء ) إذ يجب علينا تعظيمهم
والقيام بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة
فلان ( أو ) فى شىء من ( العلم ) الشرعى أو آلته ( أو ) فى شىء من أحكام ( الشرع )
وذكره مع الدين تأكيد إذ هو بمعناه كما مر أول الكتاب والتفرقة فى التسمية
بالاعتبار ( أو ) فى شىء من ( القرآن ) العظيم المنزل على سيدنا محمد صلى الله
عليه وسلم ( أو ) فى شىء ) آخر ( من شعائر الله ) سبحانه وتعالى كالحج والصلاة
والزكاة والكعبة والمساجد وقد مر الكلام على ذلك وأن بعضه ربما يجر إلى الكفر
والعياذ بالله تعالى من ذلك كله.
5.
بغية المسترشدين ص: 271 دار الفكر
(
فائدة ) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه
وسلم وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام
بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق
الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك إهـ فتاوى بامخرمة ومنها يجب أن تكون الأحكام
كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون وأوهام فكم فيها من
مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان
فى موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتى بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند
حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره. اهـ
6.
تفسير الطبرى الجزء الخامس ص: 48 دار الفكر
حدثنى
يعقوب بن إبراهيم قال ثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال نهيتم عن الأمانى ودللتم
على ما هو خير منه واسألوا الله من فضله حدثنى المثنى قال ثنا عارم قال ثنا حماد
بن زيد عن أيوب قال كان محمد إذا سمع الرجل يتمنى فى الدنيا قال قد نهاكم الله عن
هذا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ودلكم على خير منه واسألوا الله من
فضله قال أبو جعفر فتأويل الكلام على هذا التأويل ولا تتمنوا أيها الرجال والنساء
الذى فضل الله به بعضكم على بعض من منازل الفضل ودرجات الخير وليرض أحدكم بما قسم
الله له من نصيب ولكن سلو الله من فضله القول فى تأويل قوله تعالى للرجال نصيب مما
اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك فقال بعضهم معنى
ذلك للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية وللنساء
نصيب من ذلك مثل ذلك ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد
عن قتادة قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا
وللنساء نصيب مما اكتسبن كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة شيئا ولا الصبى شيئا
وإنما يجعلون الميراث لمن يحترف وينفع ويدفع فلما لحق للمرأة نصيبها وللصبى نصيبه
وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين قال النساء لو كان جعل أنصباءنا فى الميراث كأنصباء
الرجال وقال الرجال إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا فى الآخرة كما فضلنا
عليهن فى الميراث فأنزل الله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن
يقول المرأة تجزى بحسنتها عشر أمثالها كما يجزى الرجل قال الله تعالى واسألوا الله
من فضله حدثنى المثنى قال ثنا عبد
الرحمن بن أبى حماد قال ثنى أبو ليلى قال سمعت أبا جرير يقول لما نزل للذكر مثل حظ
الأنثيين قالت النساء كذلك عليهم نصيبان من الذنوب كما لهم نصيبان من الميراث
فأنزل الله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن يعنى الذنوب واسألوا
الله يا معشر النساء من فضله
7.
الوجيز فى أصول الفقه ص: 237
5-
المصالح الملغاة: وبجانب المصالح المعتبرة توجد مصالح متوهمة غير حقيقية أو مرجوحة
أهدرها الشارع ولم يعتبر بها بما شرعه من أحكام تدل على عموم اعتبارها وهذه هى
المصالح الملغاة, ومن أمثلة هذا النوع من المصالح مصالح الأنثى فى مساواتها لأخيها
فى الميراث فقد ألغاها الشارع بدليل قوله تعالى " يوصيكم الله فى أولادكم
للذكر مثل حظ الأنثيين " ( النساء: 11 ) ومثل مصلحة الربا فىزيادة ماله على
طريق الربا فقط ألغاها الشارع بما نص عليه من حرمة الربا قال تعالى " وأحل
الله البيع وحرم الربا " - إلى أن قال – ولا خلاف بين العلماء فى أن المصالح
الملغاة لايصح بناء الأحكام عليها.
Two. Solusinya
disesuaikan dengan pola atau tahapan amar ma’ruf nahi munkar. Yaitu :
4 Memperingatkan
bila hal tersebut tidak dibenarkan.
4 Menasehati.
4 Mencela.
4 Mencegah
dengan kekuatan ( taghyir bil yad )
4 Mengancam
dengan pukulan.
4 Merealisasikan
bentuk ancaman.
4 Dst
.
Referensi :
1.
Al Fahrurrozi juz 20 Jilid 10 hal. 141 ( Darul
Fikr )
2.
Bughyatul Mustarsyidin hal. 251 – 252 ( Darul
Fikr )
3.
Ihya’ Ulumuddin Juz 2 hal. 337 ( Daru Ihya’il
Kutub Al ‘Arobiyah
4.
Syarah Sullam Taufiq hal. 61 ( Syirkah Al
Mu’awanah Bandung Indonesia )
1.
الفخر الرازى الجزء العشرون المجلد العاشر ص:141 دار الفكر
واعلم أنه تعالى أمر رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق
الثلاثة وهى الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة باالطريق الأحسن وقد ذكر الله تعالى
هذا الجدل فى آية أخرى فقال : ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) ولما
ذكر الله هذه الطرق الثلاثة وعطف بعضها على بعض وجب أن تكون طرقا متغايرة متباينة
وما رأيت للمفسرين فيه كلاما ملخصا مضبوطا واعلم ان الدعوة الى المذهب والمقالة
لابد وأن تكون مبنية على حجة وبينة والمقصود من ذكر الحجة, اما تقرير ذلك المذهب
وذلك الاعتقاد فى قلوب المستمعين وإما أن يكون المقصود إلزام الخصم وإفحامه – إلى
أن قال - وثالثها الدلائل التى يكون المقصود من ذكرها الزام الخصوم وافحامهم وذلك
هو الجدال ثم هذا الجدال علىقسمين أما القسم الأول : فينقسم أيضا إلى قسمين لأن
الحجة إما أن تكون حجة حقيقية يقينية قطعية مبرأة عن احتمال النقيض, وإما أن لا
تكون كذلك بل تكون حجة تفيد الظن الظاهر والاقناع الكامل فظهر بهذا التقسيم انحصار
الحجج فى هذه الأقسام الثلاثة أولها الحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينية وذلك
هو المسمى بالحكمة وهذه أشرف الدرجات وأعلى المقامات وهى التى قال الله تعالى فى
صفتها : ( ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ) وثانيها : الأمارات الظنية
والدلائل الإقناعية وهى الموعظة الحسنة وثالثها الدلائل التى يكون المقصود من
ذكرها إلزام الخصوم وإفحامهم وذلك هو الجدل ثم هذا الجدل على قسمين : ( القسم الأول
) أن يكون دليلا مركبا من مقدمات مسلمة فى المشهور عند الجمهور أو من مقدمات مسلمة
عند ذلك القائل وهذا الجدل هو الجدل الواقع على وجه الأحسن ( والقسم الثانى ) أن
تكون ذلك الدليل مركبا من مقدمات باطلة فاسدة إلا أن قائلها يحاول ترويجها على
المستمعين بالسفاهة والشغب والحيل الباطلة , والطرق الفاسدة وهذا القسم لا يليق
بأهل الفضل إنما اللائق بهم هو القسم الاول وذلك هو المراد بقوله تعالى ( وجادلهم
بالتى هى أحسن ) فثبت بما ذكرنا انحصار الدلائل والحجج فى الأقسام الثلاثة
المذكورة فى هذه الآية.
2.
بغية المسترشدين
ص : 251 – 252 دار الفكر
الرابع
نفس الاحتساب وله درجات التعريف ثم الوعظ بالكلام اللطيف ثم السب والتعنيف ثم
المنع با لقهر والأولان يعمان سائر المسلمين والأخيران مخصوصان بولاة الأمور زاد ج
وينبغى كون المرشد عالما ورعا حسن الخلق إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من
القربات وإلا لم يقبل منه بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حد الشرع وليكن
المحتسب صالح النية قاصدا بذلك إعلاء كلمة الله تعالى وليوطن نفسه على الصبر ويثق
بالثواب من الله تعالى.
3. إحياء
علوم الدين الجزء الثانى ص : 337 دار
إحياء الكتب العربية
قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه
الوعظ وثالثه التخشين فى القول ورابعه المنع بالقهر فى الحمل على الحق بالضرب
والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ
وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج
الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر وأما التخشين فى القول كقوله: يا ظالم يا
من لا يخاف الله وما يجرى مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز
وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه فلقد كان من عادة السلف التعرض
للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب
لعلمهم بأن ذلك شهادة.
4.
مرقاة صعود التصديق بشرح سلم التوفيق ص : 61 شركة المعاونة بندوع إندونيسيا
(
ناهيا عن منكر ) بحسب قدرته مع الأمن على نفسه أو ماله وأعلى ذلك إزالته باليد
وأوسطه باللسان حيث عجز عن الأول وأضعفه بالقلب حيث عجز عنهما وذلك إذا كان المنكر
مجمعا عليه أو اعتقد الفاعل تحريمه أفاد ذلك الرملى.
Three. Bila
di dalam perkataan tersebut terkandung tujuan untuk melecehkan para ‘Ulama’
atau pengingkaran terhadap hal hal yang mujma’ alaih biddloruri (kesepekatan
para Ulama’ tentang suatu hal, yang kebenaran hukumnya sudah bisa diketahui
tanpa memerlukan kajian ), maka hukumnya kufur. Dan bila tidak sampai ada
tujuan yang demikian, maka hukumnya
hanya sebatas haram (tidak sampai kufur).
Referensi :
1.
Is’adurrofiq juz 2 hal. 93 – 94 ( Daru Ihya’il
Kutub Al ‘Arobiyah )
2.
Tanwirul Qulub hal. 40 – 41 ( Darul Fikr )
1.
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 93 - 94 دار إحياء الكتب العربية
( و
) منها ( كل كلام يقدح ) أى يؤدى إلى قدح أى ذم ( فى الدين أو فى أحد من )
المرسلين أو من ( الأنبياء ) عليهم الصلاة والسلام ( أو فى ) أحد من الصحابة
والتابعين وتابعيهم أو فى أحد من ( العلماء ) إذ يجب علينا تعظيمهم والقيام
بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة فلان ( أو
) فى شىء من ( العلم ) الشرعى أو آلته ( أو ) فى شىء من أحكام ( الشرع ) وذكره مع
الدين تأكيد إذ هو بمعناه كما مر أول الكتاب والتفرقة فى التسمية بالاعتبار ( أو )
فى شىء من ( القرآن ) العظيم المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( أو ) فى
شىء ) آخر ( من شعائر الله ) سبحانه وتعالى كالحج والصلاة والزكاة والكعبة
والمساجد وقد مر الكلام على ذلك وأن بعضه ربما يجر إلى الكفر والعياذ بالله تعالى
من ذلك كله.
2.
تنوير القلوب ص : 40 – 41 دار الفكر
(
ومما يجب ) اعتقاده أن أئمة الدين كلهم عدول. ومن قلد واحدا منهم نجا. ثم الأئمة
ثلاثة أقسام ( قسم ) اعتنوا بضبط الفقه وتحريره على الكتاب والسنة, والمشهور منهم
أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد رضى الله عنهم. وكلهم على هدى من الله. وتقليد
واحد منهم فرض لقوله تعالى: ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ولقوله صلى
الله عليه وسلم: " ألا سألوا إذ لم يعلموا " ولا يجوز تقليد غيرهم بعد
عقد الإجماع عليهم لأن مذاهب الغير لم تدون ولم تضبط بخلاف هؤلاء, ومن لم يقلد واحدا
منهم, وقال : أنا أعمل بالكتاب والسنة مدعيا فهم الأحكام منهما فلا يسلم فه بل هو
مخطئ ضال مضل سيما فى هذا الزمان الذى عم فيه الفسق وكثرت فيه الدعوى الباطلة لأنه
استظهر على أئمة الدين وهو دونهم فى العلم والعمل والعدالة والاطلاع. إذ لا يسمع
لغيرهم كلام حتى يزيد عليهم أو يماثلهم فى العلم والعدالة, والإحاطة بعلم العربية,
وأقوال الصحابة والأصول والتفسير والحديث وفى تحقق بقية شروط الإجتهاد وهذا مستحيل
لأن من الأئمة أبا حنيفة وهو تابعى, وكذا قيل فى مالك. والشافعى وأحمد من تابعى
التابعين, وفى الحديث الصحيح " خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين
يلونهم " والاختلاف فى الفروع لا يضر بل هو رحمة لقوله صلى الله عليه وسلم :
" اختلاف أمتى رحمة " رواه البيهقى ومراعاة الخلاف والأخذ بالأحوط مندوب
عند الكل.
2
Latar belakang
mas’alah
Salah satu perkara
yang membatalkan wudlu’ adalah bertemunya kulit antara pria dan perempuan yang
sudah besar dan keduanya tidak ada hubungan mahrom. Ukuran sudah besar
dikembalikan pada pengadatan ( عرف ) ?
Pertanyaan :
One. Umur berapakah pria dan perempuan yang bisa
membatalkan wudlu pada waktu sekarang ?
Two. Apa yang dijadikan pertimbangan hukum dalam
menyikapi masalah yang dikembalikan pada pengadatan ( عرف ) ? Daerah, kondisi
sosial, waktu atau lainnya ?
Pon. Pes. Roudlotuth Tholibin
Po. Box. 01 Jojogan Tanggir Singgahan Tuban 62361 Telp.
(0356) 551646 –
551647
Rumusan Jawaban :
One.
Penentuan batas membatalkannya wudlu’ sebab
bersentuhan kulit antara laki laki dan wanita terjadi khilaf. Menurut qoul
shohih / mu’tamad wanita atau pria yang disentuhnya tidak ditentukan dengan
usia, akan tetapi oleh urf.
Sedangkan
menurut muqobilus shohih / mu’tamad hal tersebut bisa ditentukan
dengan usia. Sebagaian Ulama’ada yang berpendapat usia 7 tahun. Dan ada juga
yang berpendapat usia 6 tahun.
Referensi :
1.
Syarah Sullam Taufiq hal. 21 ( Syirkah Al
Mu’awanah Bandung Indonesia )
2.
Hamisy I’anatuth Tholibin juz 1 hal. 64 ( Darul
Fikr )
3.
Kasyifatus Saja hal. 26 – 27 ( Maktabah Al
‘Idrus )
4.
At Turmusi juz 1 hal. 309 - 310 ( Mathba’ah Al
‘Amiroh Asy Syarofiyah )
1.
مرقاة صعود التصديق بشرح سلم التوفيق ص: 21 شركة المعاونة بندوع إندونيسيا
( و
) ثالثها ( لمس بشرة الأجنبية ) يقينا وهى كل امرأة حل نكاحها والمراد بالبشرة
ظاهر الجلد وفى حكمها اللسان واللثة ( مع كبر ) يقينا فلا تنقض صغيرة لا تشتهى
لأنها ليست فى مظنة الشهوة والمرجع فى المشتهات إلى العرف على الصحيح قال الشيخ
أبو حامد التى لا تشتهى من لها أربع سنين فما دونها أفاد ذلك الدميرى وقال شيخنا
يوسف السنبلاوينى فإذا بلغ الولد سبع سنين فإنه ينقض باتفاق ذكرا كان أو انثى وإذا
بلغ خمس سنين فلا ينقض باتفاق وأما إذا بلغ ست سنين ففيه خلاف فقيل ينقض وقيل لا
وهذا يرجع إلى طباع الناس حتى الولد الذى بلغ خمس سنين فقط ينقض لمن يشتهيه ولا
ينقض لغيره اهـ
2.
هامش إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 64 دار الفكر
( و
) رابعها ( تلاقى بشرتى ذكر وأنثى ) ولو بلا شهوة وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا لكن
لا ينقض وضوء الميت والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر قاله شيخنا وغير
باطن العين وذلك لقوله تعالى أو لامستم النساء أى لمستم ولو شك هل ما لمسه شعرا أو
بشرا لم ينتقض كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهى بشرة رجل أو امرأة أو شك هل
لمس محرما أو أجنبية وقال شيخنا فى شرح العباب ولو أخبره عدل بلمسها له أو بنحو
خروج ريح منه حال نومه ممكنا وجب عليه الأخذ بقوله ( بكير ) فيهما فلا نقض
بتلاقيهما مع صغر فيهما أو فى أحدهما لانتفاء مظنة الشهوة والمراد بذى الصغر من لا
يشتهى عرفا غالبا. ( قوله والمراد بذى الصغر إلخ ) يعلم منه بيان ذى الكبر وقد
عرفته وقوله من لا يشتهى عرفا أى عند أرباب الطباع السليمة ولا يتقيد بسبع سنين
لاختلاف ذلك باختلاف الصغار وقوله غالبا أى من لا يشتهى فى الغالب عند ذوى الطباع
السليمة.
3.
كاشفة السجا ص : 26 - 27 مكتبة العيدروس
وحاصله
أن اللمس ناقض بشروط خمسة أحدها أن يكون بين مختلفى ذكورة وأنوثة ثانيها أن يكون
بالبشرة دون الشعر والسن والظفر فلا نقض بشىء منها بخلاف العظم إذا كشط فإنه ينقض
ولو اتخذت المرأة أو الرجل أصبعا من ذهب أو فضة لم ينقض لمسها ولو سلخ جلد الرجل
أو المرأة وحشى لم ينقض لمسه لأنه لا يسمى آدميا وكذا لو سلخ ذكر الرجل وحشى إذ لا
يسمى ذكرا ثالثها أن يكون بدون حائل فلو كان بحائل ولو رقيقا فلا نقض ومن الحائل
ما لو كثر الوسخ المتجمد على البشرة من غبار بخلاف ما لو كان من العرق فإن لمسه
ينقض لأنه صار كالجزء من البدن رابعها أن يبلغ كل منهما حد الكبر يقينا وهو فى حق
الرجل من بلغ حدا تشتهيه فيه عرفا ذوات الطباع السليمة من النساء كالسيدة بفيسة
بنت الحسن بن زيد ابن سيدنا الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سيدنا على
كرم الله وجهه رضى الله عنه وذلك بأن يميل قلب تلك النساء إليه. وفى المرأة من
بلغت حدا يشتهيها فيه عرفا ذوو الطباع السليمة من الرجال كالإمام الشافعى رضى الله
عنه وذلك بأن ينتشر منهم الذكر. فلو بلغ أحدهما حدا يشتهى ولم يبلغه الآخر فلا نقض
4.
الترمسى الجزء الأول ص : 309 - 310 مطبعة
العامرة الشرفية
(
ولا ينقض صغير أو صغيرة ) إن كان كل منهما بحيث ( لا يشتهى ) عرفا غالبا لذوى
الطباع السليمة فلا يتقيد بابن سبع سنين او اكثر لاختلافه باختلاف الصغار
والصغيرات وذلك لانتفاع مظنة الشهوة حينئذ ( قوله بحيث لا يشتهى ) يعنى لم يبلغ كل
منهما حدا يشتهى يقينا فلو شك فلا نقض وضابط الشهوة انتشار الذكر فى الرجل وميل
القلب فى المرأة قاله الباجورى فليتأمل يقينا ( قوله عرفا غالبا ) كذا جمعهما فى
فتح الجواد ولم أره فى كلام غيره بل بعضهم اقتصر على غالبا وأكثرهم اقتصر على عرفا
وحينئذ فالظاهر أن الشارح رحمه الله أراد بذلك التأكيد كقولهم العادة الغالبة
ويحتمل الجمع بين العبارتين قال فى التعريفات العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة
العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم وكذا العادة وهى
ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى إهـ بالحرف فليتأمل.
– إلى أن قال – ( قوله فلا يتقيد ) أى كل من الصغير والصغيرة ( قوله بابن سبع سنين
أو أكثر ) لعل الظاهر أن يقول أو أقل إلا أن يجعل النائب عن الفاعل حد الشهوة
فليتأمل وهذا أعنى التقييد بما ذكر هو المعتمد وقيل الصغير والصغيرة من له سبع
سنين فما دونها ( قوله لاختلافه ) أى حد الشهوة وهو تعليل لعدم التقييد بما ذكر (
قوله باختلاف الصغار والصغيرات ) قال القليوبى وعليه فهل بلوغ حد الشهوة يوجد فيما
دونها أو لا يوجد إلا فيما فوقها راجعه وعلى ذلك فما مقداره حرره.
JALSAH KEDUA
24 September 2001 M.
MUSHOHIH : PERUMUS : MODERATOR
:
1.
KH. Busyro Damanhuri ( Mdr. ) 1. Abd.
Manan Bpk.
Arba’in ( Mdr. )
2.
KH. Jazuli ( Mdr. ) 2.
Bpk. Isyhuri NOTULEN :
3.
K. Romadlon Khothib 3.
Bpk. Sa’dulloh 1. Bpk.
Munawar Zuhri
4.
K. Azizi Hasbulloh 4.
Bpk. Munir Akromin 2. Bpk.
Abdurrozaq
5.
Bpk. H. Dliya’uddin 3. Bpk.
Nawawi Asyhari
M E M U T U S
K A N :
Two. Semuanya
menjadi pertimbangan.
Referensi :
1.
At Ta’rifat hal. 149 ( Darul Kutub Al ‘Alamiyah
)
2.
Fathul Fahhab Juz 2 hal. 220 – 221 ( Daru
Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
3.
Hawasyi As Syarwani Juz 3 hal. 468 – 469 ( Darul
Kutub Al ‘Alamiyah )
4.
Usulul Fiqh Li Muhammad Abu Zahroh hal. 274 (
Darul Fikr )
1.
التعريفات
149 دار الكتب العلمية
العرف
ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة ايضا لكنه
اسرع إلى الفهم وكذا العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه
مرة بعد أخرى إهـ
2.
فتح الوهاب الجزء الثانى ص : 220 - 221 دار إحياء الكتب العربية
(
والمروءة توقى الأدناس عرفا ) لأنها لا تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال
والأماكن اهـ
3.
حواشى الشروانى الجزء الثالث ص : 468 – 469 دار الكتب العلمية
قال
نعم قد يحرم فى بعض النواحى لكونه من لباس النساء عند من قال بتحريم التشبه أى
تشبه النساء بالرجال وعكسه وهو الأصح وما أفاده من أن العبرة فى لباس وزى كل من
النوعين حتى يحرم التشبه به فيه بعرف كل ناحية حسن وقول الأذرعى الظاهر أن التطريز
بالإبرة كالطراز بعيد وإن تبعه غيره. قوله : ( بتحريم التشبه إلخ ) وقد ضبط ابن
دقيق العيد ما يحرم التشبه بهم فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن فى جنسه وهيئته أو
غالبا فى زيهن وكذا يقال فى عكسه نهاية قال ع ش ومن العكس ما يقع لنساء العرب من
لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو
اختصت النساء أو غلب فيهن زى مخصوص فى إقليم وغلب فى غيره تخصيص الرجال بذك الزى
كما قيل إن نساء قرى الشام يتزيين بزى الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة
ويفعلن ذلك وهل يثبت فى كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد ؟ فيه
نظر والأقرب الأول ثم رأيت فى أن حج نقلا عن الأسنوى ما يصرح به وعليه فليس ما جرت
به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراما لأنه ليس بتلك
الهيئة مختصا بالرجال ولا غالب فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من إلباسهن
ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغى فيه الحرمة لأن هذا الزى مخصوص بالرجال اهـ.
4.
أصول الفقه
لمحمد أبو زهرة ص : 274 دار الفكر
264 -
والعرف الصحيح ينقسم إلى عرف عام وعرف خاص
والعرف العام هو الذى اتفق عليه الناس فى كل الأمصار كدخول الحمام واطلاع الناس
بعضهم على عورات بعض أحيانا فيه وعقد الاستصناع وقد قرر فقهاء الحنفية أن هذا
العرف يترك به القياس. ويسمى اتحسان العرف كما بينا ويخصص به العام إذا كان ظنيا
ولم يكن قطعيا. ومن أمثلة ترك العموم فى نص ظنى لأجل العرف أنه قد ورد نهى النبى
صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ولكن قرر جمهور الحنفية مع المالكية أنه يجوز كل
شرط جرى العرف باعتباره. ولكن ما هو العرف العام الذى يخصص به العام الظنى ويترك
به القياس ؟ لقد وجدنا الفقهاء يعللون ترك القياس فى عقد الاستصناع بقولهم : إن
القياس عدم جوازه لكنا تركنا القياس بالتعامل به من غير نكير من أحد من الصحابة
ولا من التابعين ولا من علماء كل عصر وهذا حجة يترك بها القياس وإن هذا العرف يصدق
على الإجماع بل هو أدق أنواعه لأنه يشمل المجتهدين وغير المجتهدين. ويشمل الصحابة
ومن يجىء من بعدهم. ولذلك نقول إن العرف العام هو العرف الذى يسود فى كل الأمصار
من غير نظر إلى القرون الغابرة. ويقابل العرف العام الصحيح العرف الخاص وهو العرف
الذى يسود فى كل بلد من البلدان أو إقليم من الأقاليم أو طائفة من الناس كعرف
التجارة أو عرف الزراع ونحو ذلك فإن العرف لا يقف أمام النص ولكنه يقف أمام القياس
الذى لا تكون علته ثابتة بطريق قطعى من نص أو ما يشبه قى وضوحه و جلائه.
265 -
وأن الأحكام التى تبنى على القياس الظنى
تتغير بتغير الأزمان ولذا قالوا أنه يجوز أن يخالف المتأخرون مذهب المتقدمين منهم
إذا كان اجتهاد المتقدمين مبنيا على القياس لأنهم فى أقيستهم يكونون متأثرين
بأعرافهم ويقول ابن عابدين فى ذلك.
3
Latar belakang
mas’alah
Didalam kitab الأذكار النووى diterangkan bahwa dzikir itu ada dua. Dzikir باللسان
dan dzikir بالقلب
. Yang paling utama adalah dilakukan bersamaan. Kalau tidak bisa, maka yang
lebih baik adalah بالقلب
. Kemudian di dalam kitab lain diterangkan bahwa dzikir yang paling baik
dan utama adalah خفى
Pertanyaan :
One. Sejauh manakah ketentuan dzikir خفى itu ?
Two. Dzikir خفى
itu termasuk dzikir باللسان atau dzikir بالقلب ?
Three. Dipandang dari manakah keutamaan dzikir
خفى itu ? apakah dari pahalanya atau dari sisi
yang lainnya ?
Four. Kalau dzikir خفى termasuk dzikir بالقلب
dan lebih utama dipandang dari pahalanya, karena selamat dari riya’ maka
bagaimana menanggapi keterangan kitab إعانة الطالبين Juz 4 hal. 193 yang
berbunyi: وليس لنا ذكر يثاب عليه من
غير لفظ إلا هذا كما تقدم أول الكتاب فى آداب داخل الخلاء itu ?
Pon. Pes. Gedongsari
Tegaron Prambon Nganjuk 64484 Telp. (0358) 791297
Rumusan Jawaban :
One.
Dzikir khofi adalah dzikir di dalam hati atau
dengan lisan yang hanya didengar oleh orang yang dzikir itu sendiri ( tidak didengar orang lain )
Referensi :
1.
An Nihayah Libnil Asbar Juz 2 hal. 57
2.
Al Showi Alal Jalalain Juz 2 hal. 74
3.
Kifayatul Atqiya’ wa Minhajul Asfiya’ hal. 107 (
Syirkatul Ma’arif Bandung Indonesia )
4.
Dalilul Falihin Juz 4 hal. 207 - 208 ( Darul Fikr )
1.
النهاية لإبن الأثبر الجزء الثانى ص: 57
(س)
ومنه الحديث " خير الذكر الخفى " أى ما
أخفاه الذاكر وستره عن الناس قال الحربى : هو الذى عندى أنه الصغرة وانتشار
خبر الرجل لأن سعد بن أبى وقاص أجاب ابنه عمر على ما أراده عليه ودعاه إليه من الظهور وطلب الخلافة بهذا الحديث
.
2.
الصاوى على الجلالين الجزء الثانى ص: 74
(
قوله ادعوا ربكم ) - إلى أن قال – قوله سرا أى بإسماع نفسه لأن الله تعبدنا
بالقراءة فلا يكفى مرور الدعاء على قلبه.
3.
كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء ص: 107 شركة المعارف باندوع اندوسا
يعنى
قد أجمع معظم العارفين بالله تعالى على أن أفضل الطاعات لله تعالى حفظ الأنفاس وهو
مراعاتها بحيث لا يصرفها إلا فى طاعة الله تعالى بأن لا يخلو نفس من الأنفاس عن
ذكر الله تعالى بأن يكون خروجها ودخولها بقول الله ولا فرق بين أن يكون بحضرة
الملا أى الجماعة أو فى الخلا أى الانفراد - إلى أن قال - قوله وذا الذكر إلخ أى
إن كان حفظ الأنفاس بما ذكر هو الذكر الخفى وهو الذى تداوله أى استعمله الذاكر من
غير تحريك شفتيه وهو أفضل من الجهر. ( قوله وبالذكر الخفى ) متعلق بقوله تداولا
وهو فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة أى خذ الذكر الخفى مرارا كثيرة وهو من غير تحريك
الشفاه قال صلى الله عليه وسلم " خير الذكر الخفى وخير العبادة أخفها "
رواه القضاعى عن عثمان بن عفان.
4.
دليل الفالحين الجزء الرابع ص : 207 - 208 دار الفكر
(
كتاب الأذكار. باب فضل الذكر والحث ) بفتح المهملة وتشديد المثلثة أى الحضى ( عليه
) المراد بذكر الله هنا الإتيان بالألفاظ التى ورد الترغيب فيها وطلب الإكثار منها
وقيل الذكر شرعا قول سيق لثناء أو دعاء وقد يستعمل لكل قول يثاب قائله قال الحافظ
فى الفتح : ويطلق ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو ندب إليه وقال
الرازى المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد والذكر
بالقلب التفكر فى أدلة الذات والصفات وفى أدلة التكاليف من الأمر والنهى حتى يطلع
على أحكامها وفى أسرار مخلوقات لله تعالى والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة فى
الطاعات.
Two. Idem
dengan jawaban sub a.
Three. Dzikir
khofi lebih utama dipandang dari beberapa faktor. Diantaranya adalah :
-
Lebih jauh dari riya’.
-
Tidak sampai mengganggu orang lain.
-
Lebih besar pahalanya.
-
Lebih bisa mendekatkan.
-
Dll
Referensi :
1.
Kifayatul Atqiya’ Waa Minhajul Ashfiya’ hal. 107
– 108 ( Syirkatul Ma’arif Bandung )
2.
Tanqihul qoul hal. 36
3.
Jami’ul Usulil Auliya’ hal. 163
4.
Al Adzkar Nawawi
hal. 9 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
1.
كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء ص : 107 - 108 شركة المعارف بندوع إندونيسيا
( قوله وبالذكر الخفى ) متعلق بقوله تداولا وهو فعل أمر
مؤكد بالنون الخفيفة أى خذ الذكر الخفى مرارا كثيرة وهو من غير تحريك الشفاه قال
صلى الله عليه وسلم " خير الذكر الخفى وخير العبادة أخفها " رواه
القضاعى عن عثمان بن عفان وإنما كان الأخف غير العبادة لسهولة المداومة ولأنه أنشط
للنفس ( قوله الخفى ) وفى رواية المخفى بالميم وهو ما أخفاه الذاكر عن الناس فهو
أفضل من الجهر وفى أحاديث أخر ما يفيد أن الجهر أفضل كذا أفاده العزيزى وقال عبد
الوهاب الشعرانى وقد أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الله تعالى جماعة فى
المساجد وغيرها من غير نكير بشرط أمن من الرياء ومن تأذى نحو مصل وقد شبه الإمام
الغزالى رحمه الله تعالى ذكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد وأذان
الجماعة فإن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم الهواء أكثر من صوت مؤذن واحد وكذلك
ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرا فى رفع الحجب فإن الله شبه القلوب بالحجارة
ومعلوم أن الحجر لا ينكسر إلا بقوة جماعة مجتمعين على قلب واحد لأن فوة الجماعة
أشد من قوة شخص واحد اهـ
2.
تنقيح القول ص: 36
( وقال صلى الله
عليه وسلم خير الذكر الذكر الخفى )
وفى رواية المخفى بالميم أى ما أخفاه الذاكر عن الناس فهو أفضل من الجهر وفى
أحاديث آخر ما يفيد أن الجهر أفضل وجمع
بأن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به نحو مصل والجهر أفضل حيث أمن من ذلك.
3.
جامع أصول الأولياء ص: 164
والذكر
الخفى أفضل لقوله تعالى واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخفية وقوله عليه السلام خير
الذكر الخفى والمعنى فيه أنه أخلص لله وأبعد عن الرياء وأكثر فائدة وأفيد ثمرة
بالتجربة وأعظم وأقوم وأسعد أجرا ودخرا وأتم درجة وأقرب زلفى وأكمل مقاما وأزكى
طهارة وأسرع نجاة وأسبغ رضا وأجزل معرفة وأبلغ وصلا.
4.
الأذكار النووى ص : 9
دار إحياء الكتب العربية
(
فصل ) اعلم أن الذكر محبوب فى جميع الأحوال إلا فى أحوال ورد الشرع باستثنائها
نذكر منها هنا طرفا إشارة إلى ما سواه مما سيأتى فى أبوابه إن شاء الله تعالى فمن
ذلك أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة وفى حالة الجماع وفى حالة الخطبة
لمن يسمع صوت الخطيب وفى القيام فى الصلاة بل يشتغل بالقراءة وفى حالة النعاس ولا
يكره فى الطريق ولا فى الحمام والله أعلم.
Four. Yang
dimaksud dengan ibarat yang ada pada kitab I’anatuth Tholibin adalah pahala
melafadzkan atau pahala yang diketahui malaikat penulis amal ( kiriomul katibin
). Artinya orang yang ada udzur melafadzkan dzikir yang diperintahkan, maka
bisa mendapat pahala walaupun tidak melakukannya.
Referensi :
1.
Kifayatul Atkiya’ Waa Minhajul Ashfiya’ hal. 107
– 108 ( Syirkatul Ma’arif Bandung )
2.
Hawasyi Asy Syarwani Juz 1 hal. 278 – 279 ( Darul Kutub Al
‘Alamiyah )
3.
Al Masa’il Al Mantsuroh Fatawi Al Imam Al Nawawi
hal. 189 – 190 ( Darul Fikr )
1.
كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء ص : 107 - 108 شركة المعارف بندوع إيندونيسيا
قال سيدى أبو بكر بن عبد الرحمن
نفعنا الله به أوقية من أعمال السر تعدل بكذا وكذا قنطارا من أعمال الظواهر. وقال
فى الإحياء قال بعض المكاشفين ظهر لى المالك فسألنى أن أملى عليه شيئا من ذكرى
الخفى عن مشاهدتى من التوحيد وقال : مانكتب لك عملا ونحب أن نكتب عملا نتقرب به
إلى الله تعالى فقلت : ألستما تكتبان الفرائض فقالا بلى فقلت فيكفيكما ذلك وهذه
إشارة على أن الكرام الكاتبين لا يطلعون على أسرار القلب وإنما يطلعون على الأعمال
الظاهرة اهـ
2.
حواشى الشروانى الجزء الأول ص : 278 - 279 دار الكتب العلمية
(
ولا يتكلم ) أى يكره له إلا لمصلحة تكلم حال خروج بول أو غائط ولو بغير ذكر أو رد
سلام للنهى عن التحدث على الغائط ولو عطس حمد بقلبه فقط كمجامع فإن تكلم ولم يسمع
نفسه فلا كراهة أو خشى وقوع محذور بغيره لولا الكلام وجب أما مع عدم خروج شىء
فيكره بذكر أو قرآن فقط واختير التحريم فى القرآن. قوله : ( أى يكره ) إلى قوله
كمجامع فى النهاية والمغنى قوله : ( إلا لمصلحة ) عبارة المغنى والنهاية وشرح
بافضل إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره بل قد يجب اهـ قوله : ( أو رد سلام ) من
عطف الخاص قوله : ( حمد بقلبه ) وهل يثاب على ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول ولا
ينافيه ما فى الأذكار للنووى من أن الذكر القلبى بمجرده لا يثاب عليه لأن محله
فيما لم يطلب وهذا مطلوب فيه بخصوصه ع ش قوله : ( فلا كراهة ) إذ لا يكره الهمس
ولا التنحنح مغنى عبارة ع ش والأقرب أن مثل التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير
ليعلم هل فيه أحد أم لا لا يسمى كلاما وبتقديره فهو لحاجة وهى دفع دخول الغير عليه
اهـ قوله : ( أو خشى الخ ) قال فى شرح العباب وقد يسن إن رجحت مصلحته على السكوت
وقد يباح إن كان ثم حاجة ولم تترجح المصلحة فيها انتهى اهـ سم قوله : ( بغيره ) أى
أو به نفسه شرح بافضل قوله : ( بذكر أو قرآن ) فى شرح الحصن الحصين لمؤلفه ما نصه
قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ولم تستثن حالا من
حالاته وهذا يدل على أنه كان لا يغفل عن ذكر الله تعالى لأنه صلى الله عليه وسلم
كان مشغولا بالله تعالى فى كل أوقاته ذاكرا له وأما فى حالة التخلى فلم يكن أحد
يشاهده لكن شرع لأمته قبل التخلى وبعده ما يدل على الاعتناء بالذكر وكذلك سن الذكر
عند الجماع فالذكر عند نفس قضاء الحاجة وعند الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع وأما
الذكر باللسان حينئذ فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه صلى الله عليه وسلم ولا نقل
عن أحد من الصحابة بل يكفى فى هذه الحالة الحياء والمراقبة وذكر نعمة الله تعالى
فى إخراج هذا العدو المؤذى الذى لو لم يخرج لقتل صاحبه وهذا من أعظم الذكر وإن لم
يقله باللسان انتهى اهـ بصرى
3.
فتاوى الإمام النووى المسمى المسائل المنثورة ص : 189 – 190 دار
الفكر
26 - ( مسألة ) فى الحديث " خير الذكر الخفى وخير
المال ما يكفى " هل هو ثابت وما معناه ؟ (1) ( الجواب ) ليس بثابت ومعناه أن الذكر الخفى أبعد من
الرياء والإعجاب أونحوهما فإن كان خاليا فى برية أو غيرها وأمن ذلك فالجهر أفضل
وأما خير المال ما يكفى فمعناه أن المال الذى هو قدر الكفاية أقرب إلى السلامة من
فتنة الفقر وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " اللهم اجعل رزق آل
محمد قوتا " أى قدر الكفاية أو سد الرمق. (1) قال فى أسنى المطالب : هذا
الحديث رواه جماعة وفيه راو فيه مقال وقال فى الفتح الكبير هذا الحديث رواه أحمد
فى مسنده وابن حبان فى صحيحه والبيهقى فى شعب الإيمان عن سعد رضى الله عنه قال
سيدى " الإمام " ابن حجر فى فتاويه ص : 48 سئل – رضى الله عنه – عن قول النووى "
رحمه الله تعالى " فى آخر " باب " مجالس الذكر من شرح مسلم :
" ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من ذكر القلب " فهل يؤخذ من كلامه أنه
إذا ذكر الله تعالى بقلبه دون لسانه : أنه ينال الفضيلة إذا كان معذورا أم لا ؟
وهل إذا قرأ بقلبه دون لسانه من غير عذر ينال الفضيلة أم لا ؟ فأجاب بقوله : الذكر
بالقلب لا فضيلة فيه من حيث كونه ذكرا متعبدا بلفظه وإنما فيه فضيلة من حيث
استخضاره لمعناه من تنزيه الله وإجلاله بقلبه وبهذا يجمع بين قول النووى المذكور
وقولهم " ذكر القلب لا ثواب فيه " فمن نفى عنه الثواب أراد من حيث لفظه
ومن أثبت فيه ثوابا أراد من حيث حضوره بقلبه كما ذكرناه فتأمل ذلك فإنه مهم ولا
فرق فى جميع ذلك بين المعذور وغيره " والله سبحانه تعالى اعلم " اهـ
أقول : وإن كانت الأدلة قد ترجح الذكر باللسان إلا أنه ثبت لدى التجارب عند السادة
" النقشبندية " قدس أسرارهم العلية أن الذكر بالقلب أنفع للمريد وأشد
تأثيرا فى جلاء القلب وإيقاظه وطرد الغفلة عنه فقد قال سيدى العارف بالله تعالى
أمين الكردى فى كتابه المشهور " تنوير القلوب " ص : 522
4
Latar
belakang mas’alah
Beberapa jama’ah
haji Indonesia pada tahun ini telah mengalami kerugian yang diakibatkan dari
ketidak mampuan supir (driver) mengantarkan mereka untuk Wuquf di
Arofah tepat pada waktunya, hal ini tentunya akan menyebabkan problem
tersendiri pada sebagian jama’ah, mengingat taraf ekonomi mereka yang belum
tentu memungkinkan untuk mengulangi (Qodlo’) haji mereka ditahun-tahun
mendatang.
Pertanyaan :
One. Bila sewaktu-waktu terjadi kesalahan teknis
yang menyebabkan batalnya haji seperti kasus diatas, siapa yang harus
bertanggung jawab ?
Two. Termasuk transaksi apakah proses
pemberangkatan jama’ah haji di Indonesia ?
Three. Bila ada calon jama’ah haji yang wafat
sementara harta peninggalan (tirkah)-nya memungkinkan untuk digunakan mengqodlo’i
hanya dengan cara menyewa seseorang untuk meng-hajikan, wajibkah
melakukanya ?
Pon. Pes. Lirboyo
Po. Box. 162 Kota Kediri 64101 Telp. (0354) 773608 Fax.
772171
Rumusan Jawaban :
One.
Jika peengertian tanggung jawab adalah
mengqodlo’i, maka yang bertanggung jawab adalah Murid al-Hajji. Jika
pengertiannya adalah masalah dana, maka belum ada kesepakatan di antara
musyawirin.
Referensi :
1.
Roudlotuth Tholibin juz 3 hal. 32 ( Al Maktabah
Al Islamy )
2.
Al Bujairomi ‘Alal Khothib juz 3 hal. 227 (
Darul Fikr )
3. Al
Majmu’ juz 7 hal. 135 – 136 ( Al Maktabah As Salafiyah )
4.
Fathul ‘Aziz juz 3 hal. 534
1.
روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الثالث ص : 32 المكتبة الإسلامى
فرع
إذا أحصر الأجير فله التحلل فإن تحلل فعمن يقع ما أتى به ؟ وجهان أصحهما : عن
المستأجر كما لو مات إذ لا تقصير والثانى : عن الأجير كما لو أفسده فعلى هذا دم
الإحصار على الأجير وعلى الأول : هو على المستأجر وفى استحقاقه شيئا من الأجرة الخلاف
المذكور فى الموت وإن لم يتحلل وأقام على الإحرام حتى فاته الحج انقلب إليه كما فى
الإفساد ثم يتحلل بعمل عمرة وعليه دم الفوات ولو حصل الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة أو غيرهما من غير إحصار
انقلب المأتى به إلى الأجير أيضا كما فى الإفساد ولا شىء للأجير على المذهب وقيل
فيه الخلاف المذكور فى الموت اهـ
2.
البجيرمى على الخطيب الجزء الثالث ص : 227 دار الفكر
تنبيه
: حاصل ما هنا كالإجارة أنه إن سلم العامل ووصل ما عمل فيه إلى المالك استحق جميع
الجعل وإن سلم العامل وحده وتلف معموله قبل تمام عمله فإن وقع مسلما للمالك كأن
كان بحضرته أو فى ملكه وظهر أثره على المحل وأمكن الإتمام عليه كخياطة بعض الثوب
وتعليم بعض ما جوعل عليه وبعض البناء استحق القسط وإلا بأن لم يقع مسلما للمالك
بما مر أو لم يظهر أثره على المحل كجرة انكسرت أو لم يمكن الإتمام عليه كثوب احترق
بعد خياطة بعضه ومتعلم مات فى أثناء تعلمه فلا شئ للعامل فى شئ من ذلك اهـ ق ل.
3.
المجموع الجزء السابع ص : 135 – 136 المكتبة السلفية
(
فرع ) إذا مات الأجير فى أثناء الحج فله أحوال ( أحدها ) يموت بعد الشروع فى
الأركان، وقبل فراغها، فهل يستحق شيئاً من الأجرة ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما
المصنف فى كتاب الإجارة ( أحدهما ) لا يستحق شيئاً لأنه لم يحصل المقصود، فهو كما
لو قال من رد عبدى فله دينار، فرده إلى باب الدار ثم هرب أو مات، فإنه لا يستحق
شيئاً ( وأصحهما ) عند المصنف والأصحاب يستحق بقدر عمله، لأنه عمل بعض ما استؤجر
عليه فوجب له قسطه كمن استؤجر لبناء عشرة أذرع فبنى بعضها ثم مات، فإنه يستحق
بقسطه بخلاف الجعالة، فإنها ليست عقداً لازماً، إنما هى التزام بشرط، فإذا لم يوجد
الشرط بكماله لا يلزمه شىء كتعليق الطلاق والعتق، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب
القول الأول هو نصه فى القديم، والثانى الأصح هو نصه فى الأم والإملاء قال أصحابنا
وسواء مات بعد الوقوف بعرفات أو قبله ففيه القولان، هذا هو المذهب ( وقيل ) يستحق
بعده قطعاً، حكاه الرافعى وهو شاذ ضعيف
4.
فتح العزيز الجزء الثالث ص : 534
قال
الغزالى فأما من فاته الوقوف بعرفة لنوم أو سبب فعليه أن يتحلل بأفعال العمرة
ويلزمه القضاء ودم الفوات بخلاف المحصر فإنه معذور.
Two. Proses
pemberangkatan haji termasuk aqod ijaroh fidz dzimmah atau ju’alah.
Referensi :
1.
Hamisy Al Bajuri juz 2 hal. 26 – 27 & 32 –
33 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
1.
هامش الباجورى الجزء الثانى ص : 26 - 27 دار إحياء الكتب العربية
(
فصل فى أحكام الإجارة ) وهى بكسر الهمزة فى المشهور وحكى ضمها وهى لغة اسم للأجرة
وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم اهـ
2.
هامش الباجورى الجزء الثانى ص : 32 – 33 دار إحياء الكتب العربية
(
فصل فى أحكام الجعالة ) وهى بتثليث الجيم ومعناه لغة ما يجعل لشخص على شىء يفعله
وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين أو مجهول لمعين أو غيره اهـ
Three. Ahli
waris wajib menghajikannya apabila kematiannya setelah mampu serta imkan
untuk pergi ke tanah Haram dan setelah istiqror ( setelah masuk separo
dari malam hari raya qurban serta imkan untuk melakukan beberapa rukun
haji ). Sedangkan bagi yang menunda haji setelah mampu dan imkan,
kemudian mati sebelum separo dari malam hari raya qurban, maka tetap wajib
dihajikan.
Referensi :
1.
Al Majmu’ juz 7 hal. 109 ( Al Maktabah As
Salafiyah )
2.
Hasyiyatu Ibni Hajar ‘Alal Idloh hal. 107 – 108
( Daru Harro’ )
3.
Mughnil Muhtaj juz 1 hal. 468 – 469 ( Darul Fikr
)
4.
Itsmidul ‘Ainain Hamisy Bughyatul Mustarsyidin
hal. 116 ( Darul Fikr )
5.
Al Bujairomi ‘Alal Khothib juz 2 hal. 425 ( Darul
Fikr )
6.
Al Anwar Al Ardabily juz 1 hal. 175 - 176 ( Al
Maktabah At Tijariyah Al Kubro )
1.
المجموع الجزء السابع ص : 109 المكتبة السلفية
*
قال المصنف رحمه الله تعالى * ( ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نظرت فإن مات
قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه، ولم يجب القضاء، وقال أبو يحيى البلخى يجب القضاء،
وأخرج إليه أبو إسحاق نص الشافعى رحمه الله فرجع عنه، والدليل على أنه يسقط أنه
هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الأداء فسقط الفرض، كما لو هلك النصاب قبل أن
يتمكن من إخراج الزكاة، وإن مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من
تركته، لما روى بريدة قال " أتت النبى صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا
رسول الله إن أمى ماتت ولم تحج قال حجى عن أمك " ولأنه حق تدخله النيابة لزمه
فى حال الحياة، فلم يسقط بالموت، كدين الآدمى، ويجب قضاؤه عنه من الميقات، لأن
الحج يجب من الميقات، ويجب من رأس المال لأنه دين واجب فكان من رأس المال كدين
الآدمى وإن اجتمع الحج ودين الآدمى والتركة لا تتسع لهما ففيه الأقوال الثلاثة
التى ذكرناها فى آخر الزكاة )
2.
حاشية ابن حجر على الإيضاح ص : 107 – 108 دار حراء
وأما
إمكان السير فأن يجد هذه الأمور وتبقى زمنا يمكنه الذهاب فيه إلى الحج على السير
المعتاد ( قوله السير المعتاد ) ظاهره أنه لو احتيج لقطع أكثر من مرحلتين واعتيد
ذلك لزمه وفيه نظر لأن قولهم بعد أن اشترطوا السير المعتاد فلو احتيج لقطع أكثر من
مرحلة ولو فى بعض الأيام فلا وجوب وهو يشمل ما إذا اعتيد ذلك وهو قريب وأفهم كلامه
كغيره أن هذا شرط للوجوب لا للاستقرار فى الذمة حتى يجب قضاؤه من التركة وهو كذلك
على المعتمد الذى صرح به الأئمة كما قاله الرافعى وصوبه المصنف فى مجموعه وحاصل
عبارته إن وجد جميع ما مر وقد بقى زمن يمكنه فيه الحج وجب وله تأخيره عن تلك السنة
لكنه يستقر فى ذمته وإن لم يبق زمن كذلك لم يلزمه الحج ولا يستقر عليه وهكذا قاله
الأصحاب ولم يذكر فيه الغزالى هذا الشرط وأنكر عليه الرافعى وقال هذا الإمكان شرطه
الأئمة لوجوب الحج ورد عليه ابن الصلاح انتصارا للغزالى بأن هذا الإمكان إنما هو
شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل وجوب الحج
بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج فى الحال كالصلاة تجب بأول الوقت
قبل مضى زمان يسعها ثم استقرارها فى الذمة يتوقف على مضى التمكن من فعلها والصواب
ما قاله الرافعى وقد نص عليه صاحب المهذب والأصحاب وإنكار ابن الصلاح فاسد لقوله
تعالى ( من استطاع إليه سبيلا ) وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا
وهو عاجز حسا وأماالصلاة فإنما تجب أول الوقت لإمكان تتميمها اهـ
3. مغنى
المحتاج الجزء الأول ص: 468 - 469 دار الفكر
النوع الثانى استطاعة تحصيله بغيره فمن مات وفى ذمته حج
وجب الإحجاج عنه من تركته ( النوع الثانى : استطاعة تحصيله ) أى الحج لا بالمباشرة
بل ( بغيره فمن مات وفى ذمته حج ) واجب مستقر بأن تمكن بعد استطاعته من فعله بنفسه
أو بغيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل
الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ( وجب الإحجاج عنه )
ولو كان قضاء أو نذرا أو مستأجرا عليه فى ذمته وزاد على المحرر قوله ( من تركته )
وهو متعين كما يقضى منها دينه لرواية البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن
امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمى نذرت أن تحج
فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها ؟ قال نعم حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت
قاضيته ؟ قالت نعم قال اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء ولفظ النسائى أن رجلا قال
يا رسول الله إن أبى مات ولم يحج أفأحج عنه ؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت
قاضيه ؟ قال نعم قال فدين الله أحق بالوفاء فشبه الحج بالدين الذى لا يسقط بالموت
فوجب أن يتساويا فى الحكم ولأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت وإنما لم يأت إذا
مات فى أثناء وقت الصلاة فى وقت يسعها لأن آخر وقتها معلوم فلا تقصير ما لم يؤخره
عنه والإباحة فى الحج بشرط المبادرة قبل الموت وإذا مات قبل فعله أشعر الحال
بالتقصير واعتبار إمكان الرمى نقله فى الروضة عن التهذيب وأقره قال الإسنوى ولا بد
من زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه ركن ويعتبر الأمن فى السير إلى مكة
للطواف ليلا اهـ ولو تمكن من الحج سنين
فلم يحج ثم مات أو عضب فعصيانه من السنة الأخيرة من سنى الإمكان لجواز التأخير
إليها فيتبين بعد موته أو عضبه فسقه فى السنة الأخيرة بل وفيما بعدها فى المعضوب
أي إن لم يحج عنه فلا يحكم بشهادته بعد ذلك
وينقض ما شهد به فى السنة الأخيرة بل وفيما بعدها فى المعضوب إلى ما ذكر
كما فى نقض الحكم بشهود بان فسقهم فإن حج عنه الوارث بنفسه أو باستئجار سقط الحج
عن الميت ولو فعله الأجنبى جاز ولو بلا إذن كما له أن يقضى دينه بلا إذن ذكر ذلك
فى المجموع بخلاف الصوم فلا بد فيه من إذن كما مر لأنه عبادة بدنية محضة بخلاف
الحج فإن لم يخلف تركة لم يجب على أحد أن يحج عنه لا على الوارث ولا فى بيت المال
فإن لم يتمكن من الأداء بعد الوجوب كأن مات أو جن أو تلف ماله قبل حج الناس لم يقض
من تركته على الأصح والعمرة فى ذلك كله كالحج فإن قيل يستثنى من إطلاق المصنف ما
لو لزمه الحج ثم ارتد ومات مرتدا فإنه لا يقضى من تركته على الصحيح أو الصواب لأنه
لو صح لوقع عنه أجيب بأن ذلك خرج بقوله من تركته لأنه إذا مات على الردة لا تركة
له على الأظهر لأنه تبين زوال ملكه بالردة
4.
إثمد العينين بهامش بغية المسترشدين ص : 116 دار الفكر
(
مسئلة ) يجوز للمستطيع تأخير النسك بعد سنة الإمكان بشرط العزم على الفعل فى
المستقبل كما فى الصلاة فلو مات بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف
والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف مع اعتبار ما يسع زمن الحلق أو التقصير مات عاصيا
لاستقرار الوجوب عليه ولأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت فيلزمه الإحجاج من
تركته ويتبين عصيانه من وقت خروج الناس إلى الموت ويختلف ذلك فى كل بلدة باختلاف خروج
أهلها فلو تمنكن من الحج سنين ثم مات فالصحيح أنه من السنة الأخيرة فيتبين فسقه
فيها من حينئذ هذا إن علم الحال وإلا لم يفسق إذ شرط العصيان العلم وحيث حكم بفسقه انسلبت عنه
الولايات مما شرطه العدالة وينقض ما شهد به وكذا أحكامه إن كان قاضيا.
5.
البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 425 دار الفكر
وقوله
" الاستطاعة " ويعتبر فيها وجود شروطها فى حق كل إنسان من وقت خروج أهل
حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر فى جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل وهذا فى الحى أما
من مات بعد الاستطاعة وبعد مضى أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم إلى البلد فإنه
يحج من تركته. وعبارة م ر : فمن مات غير مرتد وفى ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر
بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان
الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة
ووجب الإحجاج عنه من تركته اهـ
6.
الأنوار الأردبيلى الجزء الأول ص : 175 – 176 المكتبة التجارية الكبرى
ومتى
حصلت الاستطاعة واجتمعت الشرائط فالحج على التراخى عندنا إلا أن يخشى العضب أو
هلاك المال فيتضيق ويعصى بالتأخير وإذا تخلف المستطيع ومات قبل حج الناس أو هلك
ماله قبل إيابهم أو إمكانه تبين عدم الوجوب وإن مات بعد حجهم أو إمكانه بأن مات
بعد انتصاف ليلة النحر وإمكان المسير إلى منى والرمى بها والرجوع إلى مكة والطواف
بها استقر الوجوب ولزم القضاء من التركة وإن لم يوص لأنه دين تعلق بها ويجوز
للوارث والأجنبى قضاء الحج للميت ( قوله وإمكان المسير إلى منى والرمى بها ) واعلم
أن المعتمد المنقول عن الأسنوى هو أن المضى إلى منى والرمى بها غلط إذ المشروط فى
استقرار الفرض إنما هو مضى زمن يمكن فعل الأركان دون ما عداها من الواجبات كما لا
يخفى.
5
Latar belakang
mas’alah
Akhir akhir ini
kita sebagai warga negara benar benar telah dihadapkan pada serangkaian masalah
penting. Meliputi bidang keamanan, politik, sosial serta ekonomi anak bangsa.
Satu hal yang tidak kalah penting dari masalah tersebut adalah masalah usia
kehamilan seseorang. Masalah ini dianggap krusial karena menentukan terhadap
nasab anak bangsa. Sementara para ibu bisa mengetahui usia kandungannya hanya
lewat dokter ahli tanpa diketahui teori apa yang diterapkan dan bagaimana
caranya.
Pertanyaan :
Bagaimana ( dari
mana ) cara menghitung usia kandungan menurut fiqh ?
Forum Musyawaroh Pon. Pes. Roudlotul
Ulum
Po. Box. 09 Besuk Kejayan Pasuruan 67172 Telp. (0343) 413404
Rumusan Jawaban :
Cara menghitung usia kandungan menurut fiqh adalah :
dihitung mulai dari jimak / masuknya sperma ke ovum yang positif terjadi
pembuahan. Hanya saja untuk mengetahui sperma yang positif menjadi janin tidak
dapat diketahui dengan pasti kecuali kabar dari orang yang ma’shum. seperti
Nabi Isa Alaihis Salam. Sedangkan tanda-tanda kehamilan yang ada hanyalah
sebatas dugaan.
Referensi :
1.
Alfiqhu ‘Ala Madzahibil Arba’ah Juz 4 hal. 525 (
Darul Fikr )
2.
Bughyatul Mustarsyidin hal. 238 ( Darul Fikr )
3.
Mughni Muhtaj Juz 3 hal. 338 & 388 ( Darul
Fikr )
4.
Tausikh Ala Ibni Qosim hal. 46 ( Darul Fikr )
1.
الفقه على مذاهب الأربعة الجزء الرابع ص : 525 دار الفكر
واعلم أن أقل مدة الحمل عند الشافعية ستة أشهر كغيرهم
وأكثرها أربع سنين فإذا فارق امرأته بطلاق بائن أو رجعى أو فسخ فجاءت بولد بعد
أربع سنين وتحسب من ابتداء فراقها ناقصة لحظة الوطء التى أحبلها بها قبل طلاقها
لأن المعقول أن مدة الحمل تحسب من وقت علوق الولد لا من وقت طلاق المرأة.
2.
بغية المسترشدين ص : 238 دار
الفكر
( مسئلة
) تنقضى عدة الحامل بوضعه ولو ميتا أو مضغة قال القوابل إنها مبدأ خلق آدمى ولو
مات فى بطنها واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه أيضا وإن تضررت وخافت
الزنا ولم تسقط نفقتها كما لو استمر حيا فى بطنها حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا
وطء ولا ينافى ذلك قولهم أكثر مدة الحمل أربع سنين لأنه فى مجهول البقاء حتى لا
يلحق المطلق إذا زاد على الأربع وكلامنا فى معلومه زيادة على الأربع هذا هو الذى
يظهر وهو الحق إن شاء الله تعالى قاله سم
. وقال ع ش وهو ظاهر لكن يبقى الثبوت بماذا ؟ لأنه حيث علم أن أكثر مدته أربع سنين
وزادت المدة كان الظاهر من ذلك انتفاء الحمل وأن ما تجده فى بطنها من نحو الحركة
ليس مقتضيا لكونه حملا نعم إن ثبت بقول معصوم كعيسى عليه السلام وجب العمل به ولو
شكت حال العدة فى الحمل لنحو ثقل وحركة حرم نكاحها حتى تزول الريبة بأمارة قوية فلو
تزوجت بعد انقضاء العدة مع بقاء الريبة ثم بان أن لا حمل صح النكاح خلافا لمر وإن
شكت بعد انقضائها سن لها التوقف.
3.
مغنى المحتاج الجزء الثالث ص : 338 دار الفكر
واحترز بقوله مدة إمكان عما إذا لم يكن كما سيأتى وبقوله
وهى ممن تحيض عن الآيسة والصغيرة كما صرح بها المصنف فلا يصدقان فى دعوى الوضع كما
صرح بها فى المحرر وأسقطها المصنف لأنه لا يقع الاختلاف معها كما مر كذا قال
الرافعى ومن لم تحض لأن من لا تحيض لا تحبل كذا قاله هنا لكنه ذكر فى العدد ما
يفهم إمكان الحبل فيها وهو المعتمد فيحمل كلامه هنا على الغالب وأما مدة الإمكان
فبينها بقوله ( وإن ادعت ولادة تام فإمكانه ) أى أقل مدة تمكن فيها ولادته ( ستة
أشهر ولحظتان من وقت ) إمكان اجتماع الزوجين بعد ( النكاح ) كما قاله فى الروضة
لأن النسب يثب بالإمكان واعتبرت الستة لأنها أقل مدة الحمل كما استنبطه الإمام على
رضى الله تعالى عنه من قوله تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وقال ( وفصاله فى
عامين ) واللحظتان لحظة للوطء ولحظة للولادة ( أو ) ولادة ( سقط مصور فمائة ) أى
فأقل إمكانه مائة ( وعشرين يوما ولحظتان ) من وقت إمكان اجتماع الزوجين بعد العقد
( أو ) لم تدع المعتدة وضع حمل بل ادعت إلقاء ( مضغة بلا صورة ) وشهد القوابل
بأنها أصل آدمى ( فثمانون ) أى فأقل إمكانه ثمانون ( يوما ولحظتان ) من وقت إمكان
الاجتماع ودليل هذين القسمين خبر الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين
يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح
ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وشقى أو سعيد واستشكل هذا الحديث بخبر انفرد به
مسلم وهو إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها الحديث
وأجيب بأجوبة منها إن الخبر الأول أصح ومنها أن هذا من الترتيب الإخبارى وهو أن
يخبر بالمتوسط أو المؤخر أولى فلا يشترط فيه الترتيب فكأنه قال أخبركم بكذا ثم
أخبركم بكذا ومنها أن يحمل التصوير فى الثانى على غير التام وفى الأول على التام
ومنها أن يحمل الثانى على التصوير بعد المدة المعتادة من الأول ولا يمنع منه فاء
فصورها إذ التقدير فمضت مدة فصورها كما فى قوله تعالى ( فجعله غثاء أحوى ) فإن
ادعت الوضع أى فى أى قسم لأقل مما ذكر فيه لم تصدق وكان للزوج رجعتها.
4.
مغنى المحتاج الجزء الثالث ص : 388 دار الفكر
وتقييدهم
بالوطء فى قولهم : تعتبر لحظة للوطء جرى على الغالب والمراد الوطء أو استدخال المنى
الذى هو أولى بالحكم هنا بل قد يقال يمكن الوطء حالة الوضع.
5.
توشيح على ابن قاسم ص : 46 دار الفكر
( وأقل
الحمل زمنا ستة أشهر ) عددية ( ولحظتان ) لحظة للوطء ولحظة للوضع وذلك من إمكان
اجتماعهما بعد عقد النكاح ( وأكثره زمنا أربع سنين ) كما أخبر بوقوعه لنفسه الإمام
الشافعى وحكى أن الإمام مالكا مكث فى بطن أمه ثلاث سنين وقيل ستين وقال الإمام
مالك : جارتنا امرأة محمد عجلان حملت ثلاثة أبطن فى اثنى عشر سنة تحمل كل بطن أربع
سنين ( وغالبه ) أى مدة الحمل الكامل ( تسعة أشهر عددية ) من وقت إمكان الوطء
وغاية مدة التصور أربعة أشهر لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن أحدكم يجمع
خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة " أى منيا سائلا متفرقا فى بدن المرأة
فيلحقها الوحم حينئذ وتشتهى طعاما لا ينبغى وغيره ثم يكون علقة أى يصير المنى دما
غليظا مثل ذلك ثم يكون مضغة أى قطعة لحم كأنها ممضوغة مثل ذلك أى وفى تلك المدة
يصوره الله تعالى فيجعل له فما وسمعا وبصرا ومصارين ويدين ورجلين ومنهم من يصور فى
الأربعين الثانية ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح فيدخل فى البدن من اليافوخ وهو
وسط الرأس ليصير حيا متحركا فيجد اللذة والألم كما أن خروجها يكون منه فإذا دخلت
فى الجسد جعل الله حيض المرأة لبنا ويأتيه ملك فى كل صباح مساء يسقى الجنين من ذلك
اللبن.
6
Latar belakang
mas’alah
Di suatu daerah
sering terjadi pekerja lahan pertanian tidak meminta ongkos kerjanya kepada
pemilik lahan. Akan tetapi dia meminta kepada pemiliknya, bila tiba waktu panen
agar dipekerjakan lagi dan zakat dari hasil panennya diberikan kepadanya. Dan
hal itu dilaksanakan oleh pemiliknya. Di antara pemilik lahan ada yang
mengeluarkan upah dan zakat dan ada pula yang mengeluarkan zakat sebagai
ongkos.
Pertanyaan :
One. Wajibkah pemilik lahan melaksanakan
permintaan pekerja tsb. ?
Two. Cukupkah zakat ( yang sekaligus sebagai
ongkos ) yang dikeluarkan ?
Three. Apakah pekerja yang demikian termasuk
mustahiquz zakat atau tidak ?
HISAN
Cabang Kwanyar
Bangkalan
Rumusan Jawaban :
One.
Pemilik lahan tidak wajib melaksanakan
permintaan pekerja seperti yang tersebut di dalam latar belakang mas’alah.
Referensi :
1.
Hamisy Al Bajuri juz 1 hal. 281 – 282 ( Daru
Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
2.
Is’adurrofiq juz 1 hal. 113 ( Daru Ihya’il Kutub
Al ‘Arobiyah )
3.
I’anatuth Tholibin juz 3 hal. 118 – 119 ( Darul
Fikr )
4.
Mughnil Muhtaj juz 2 hal. 352 ( Darul Fikr )
5.
Tarsyihul Mustafidin hal. 263 ( Darul Fikr )
1.
هامش الباجورى الجزء الأول ص : 281 – 282 دار إحياء الكتب العربية
( فصل
) ( وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه العزيز فى
قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل )
2.
إسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 113 دار إحياء الكتب العربية
(
تنبيه ) : دفع لمدينه زكاة بشرط ردها له عن دينه لم تجز فإن نوياه بلا شرط لم يضر
وكره لقاعدة كل شرط ضر صريحه كره إضماره ولو قال أعطنى دينى وأرده لك زكاة فأعطاه
لم يلزمه رده أو جعلت الدين الذى لى عليك زكاة لم يجز. اهـ
3.
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 118 – 119 دار الفكر
( ولا أجرة ) لعمل : كحلق رأس وخياطة ثوب وقصارته وصبغه
بصبغ مالكه ( بلا شرط ) الأجرة. فلو دفع ثوبه إلى خياط ليخيطه أو قصار ليقصره أو
صباغ ليصبغه ففعل ولم يذكر أحدهما أجرة ولا ما يفهمها فلا أجرة له لأنه متبرع. قال
فى البحر : ولأنه لو قال أسكنى دارك شهرا فأسكنه : لا يستحق عليه أجرة إجماعا –
وإن عرف بذلك العمل بها – لعدم التزامها. ( قوله ولا ما يفهمها ) أى ولم يذكر أحدهما
ما يفهمها : أى الأجرة - كأن قال اعمل وأنا أرضيك أولاأخيبك أو ما ترى منى إلاما
يسرك أو اعمل وأنا أثيبك ونحو ذلك - وفى هذه : يستحق أجرة المثل- كما سيذكره بقوله
: أما إذا عرض بها الخ ( قوله فلا أجرة له ) جواب لو وضمير له يعود أيضا على من
ذكر وفى شرح الروض : قال الأذرعى - والأشبه أن عدم استحقاقه الأجرة محله إذا كان
حرا مكلفا مطلق التصرف - فلو كان عبدا أو
محجورا عليه بسفه أو نحوه : استحقها – إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة
بالأعواض اهـ ( قوله لأنه متبرع ) أى فهو لم يعمل طامعا.
4.
مغنى المحتاج الجزء الثانى ص : 352 دار الفكر
(
ولو دفع ثوبا ) بلا استئجار ( إلى قصار ليقصره أو ) إلى ( خياط ليخيطه ) أو نحو
ذلك كغسال يغسله ( ففعل ) ذلك ( ولم يذكر ) له ( أجرة فلا أجرة له ) على الأصح
المنصوص وقول الجمهور لأنه لم يلتزم له عوضا فصار كقوله أطعمنى فأطعمه قال فى
البحر : ولأنه لو قال أسكنى دارك شهرا فأسكنه لا يستحق عليه أجرة بالإجماع ( وقيل
له ) أجرة مثل لاستهلاك الدافع عمله ( وقيل إن كان معروفا بذلك العمل ) بأجرة (
فله ) أجرة المثل وقال الشيخ عز الدين : تجب له الأجرة التى جرت بها العادة لذلك
العمل وإن زادت على أجرة المثل ( وإلا ) أى وإن لم يكن معروفا بذلك العمل ( فلا )
أجرة له ( وقد يستحسن ) هذا الوجه لدلالة العرف على ذلك وقيامه مقام اللفظ كما فى
نظائره وعلى هذا عمل الناس وقال الغزالى : إنه الأظهر وقال الشيخ عز الدين : إنه
الأصح وحكاه الرويانى فى الحلية عن الأكثرين وقال إنه الاختيار وقال فى البحر :
وبه أفتى وأفتى به خلائق من المتأخرين وإذا قلنا لا أجرة له على الأصح فمحله كما
قال الأذرعى : إذا كان حرا مطلق التصرف أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه ونحوه
فلا إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض واحترز بقوله : ولم يذكر
أجرة عما إذا قال مجانا فلا يستحق شيئا قطعا وما لو ذكر أجرة فيستحقها جزما وإن
كانت صحيحة فالمسمى وإلا فأجرة المثل ولو عرض بذكر أجرة كاعمل وأنا أرضيك أو أعمل
وما ترى مني إلا ما يسرك أو نحو ذلك كقولك : حتى أحاسبك استحق أجرة المثل كما في
البيان وغيره وقد ترد هذه على المصنف
لأنه لم يذكر فى هذه أجرة إلا أن يكون مراده ولم يذكر أجرة لا تصريحا ولا تعريضا.
5.
ترشيخ المستفيدين ص: 263 دار الفكر
(
تتمة ) أجمعوا على أن الوفاء بالوعد فىالخير مطلوب وهل هو مستحب أو واجب ؟ ذهب الثلاثة
إلى الأول وأن فى تركه كراهة شديدة وعليه أكثر العلماء وقال مالك إن اشترط الوعد
بسبب كقوله تزوج ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء به وإن كان الوعد مطلقا لم يجب اهـ
رحمة. واختار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعية تقى الدين السبكى كمامر ذلك فى البيع
فى بيان بيع العهدة. اهـ
Two. Zakat
yang sekaligus sebagai ongkos ( upah pekerja ) tidak sah dan tidak mencukupi.
Referensi :
1.
I’anatuth Tholibin juz 2 hal. 163 ( Darul Fikr )
2.
Is’adurrofiq juz 1 hal. 113 ( Daru Ihya’il Kutub
Al ‘Arobiyah )
3.
Tarsyihul Mustafidin hal. 147 ( Darul Fikr )
1.
إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 163 دار الفكر
وتجب
الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها على الزارع ( قوله وتجب الزكاة لنبات
الأرض المستأجرة ) مثلها الأرض الخراجية فتجب الزكاة فيها مع الخراج وعبارة الروض
: وتجب وإن كانت الأرض مستأجرة أو ذات خراج وقال فى شرحه : فتجب الزكاة مع الأجرة
أو الخراج ثم قال وأما خبر " لا يجتمع عشر وخراج فى أرض مسلم " فضعيف
قاله فى المجموع وعبارة التحفة : لو أجر الخراجية فالخراج على المالك ولا يحل
لمؤجر أرض أخذ أجرتها من حبها قبل أداء زكاته فإن فعل لم يملك قدر الزكاة فيؤخذ
منه عشر ما بيده أو نصفه كما لو اشترى زكويا لم تخرج زكاته ولو أخذ الإمام أو
نائبه - كالقاضى - الخراج على أنه بدل من العشر : فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد أو
التقليد والأصح إجزاؤه - أو ظلما - لم يجز عنها وإن نواها المالك وعلم الإمام بذلك
وقول بعضهم يحتمل الإجزاء يرد بأن الفرض أنه قاصد الظلم وهذا صارف عنها.
2.
إسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 113 دار إحياء الكتب العربية
(
تنبيه ) : دفع لمدينه زكاة بشرط ردها له عن دينه لم تجز فإن نوياه بلا شرط لم يضر
وكره لقاعدة كل شرط ضر صريحه كره إضماره ولو قال أعطنى دينى وأرده لك زكاة فأعطاه
لم يلزمه رده أو جعلت الدين الذى لى عليك زكاة لم يجز. اهـ
3.
ترشيخ المستفيدين ص : 147 دار الفكر
( تنبيه ) قال الجلال البلقينى فى حاشية الروضة تبعا
للمجموع إن غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة على معين إن كان البذر من مال مالكها
أو الموقوف عليه فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض فإن كان البذر من مال العامل
وجوزنا المخابرة فيه فتجب الزكاة على العامل ولا شىء على صاحب الأرض لأن الحاصل له
أجرة أرضه وحيث كان البذر من صاحب الأرض وأعطى منه شىء للعامل لا شىء على العامل
لأنه أجرة عمله اهـ وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها عل الزراع ومؤنة
الحصاد والدياس على المالك ( قوله ومؤنة الحصاد والدياس على المالك ) أى مالك
الزرع وعبارة شرح المنهج ومؤنة جذاذ الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال
المالك لا يحسب شىء منها من مال الزكاة اهـ أى فيحرم عليه إعطاء أجرة الحصاد منه
وكذا يحرم عليه الصدقة منه قبل إعطاء الزكاة ويعزر إن علم الحرمة وإلا فلا ويغرم
بدل ما تصرف فيه اتفاقا ومع حرمته ينفذ تصرفه فى غير قدر الزكاة قاله خضر على
التحرير نقلا عن شرح العباب قال فى التحفة وإذا زادت المشقة فى التزام مذهبنا فلا عيب
على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الحرص والتضمين وأن
يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه فى أوانه اهـ ويزكى
الفاضل إن زاد نصابا ح ف بج.
Three. Status
sebagai pekerja bukan standart dalam penerimaan zakat, tapi dilihat dari
keberadaanya apakah ia sudah memenuhi kriteria dalam ashnaf tsamanih.
Referensi :
1.
Hamisy Al Bajuri juz 1 hal. 281 - 282 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
1.
هامش الباجورى الجزء الأول ص: 281 – 282 دار إحياء الكتب العربية
( فصل
) ( وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه العزيز فى
قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ) اهـ
Bangkalan ; 23 - 24 September
2001 M.
7
Latar belakang
mas’alah
Perbedaan
penetapan hari raya masih seringkali diperdebatkan. Contoh saja pada bulan Dzul
Hijjah kemarin. Di mana pemerintah RI menetapkan hari raya kurban jatuh pada
hari Senin. Sedangkan menurut sebagian hasib menentukan hari raya jatuh pada
pada hari Selasa. Karena menurutnya secara hisab, di awal bulan Dzul Hijjah,
hilal belum imkan untuk diru’yah.
Pertanyaan :
One. Bagi yang mengikuti hisab (hari Selasa),
jatuh pada hari apa puasa Arofahnya ? dan bolehkah penyembelihan kurban
dilaksanakan di hari Senin ?
Two. Bolehkah juga mengikuti sholat Idul Adha
bersama sama dengan masyarakat yang berhari raya Senin ?
Three. Seandainya kasus di atas adalah hari raya Idul
Fitri, bolehkah zakat fitrah diberikan di hari Selasa ?
Pon. Pes. Al Ma’ruf
Bandungsari Ngaringan Grobogan Jateng 58193
Rumusan Jawaban :
Referensi :
8
Latar belakang
mas’alah
Sebagaimana kita
ketahui bersama sekarang banyak beredar dipasar pasar dijual gambar Sayyidina
Ali, Syekh Abdul Qodir al Jailani dan lainnya ( yang konon pelukisnya pernah
bertemu dalam mimpi ), buku buku yang mengisahkan tentang siksa kubur ataupun
siksa di Neraka dengan bentuk gambar. Hal ini bertujuan agar orang yang membaca
dan melihat gambar tersebut senang kebajikan dan takut mengerjakan perkara
munkar.
Pertanyaan :
One. Bagaimanakah hukum menggambar dan
mengekspresikan siksa qubur dan neraka dalam bentuk neraka dimaksud ?
Two. Bagaimana hukum menerbitkan, menjual,
membeli berikut membaca buku buku tersebut ?
Three. Bolehkah menggambar Syayidina Ali, Syekh
Abdul Qodir al Jailani dan lainnya bila betul
betul pernah bermimpi merekan ?
Pondok. Pesantren. Sidogiri
Po. Box. 22 Sidogiri Pasuruan 67101 Telp. (0343) 426638 – 429723 Fax.
428751
Rumusan Jawaban :
Referensi :
9
Latar belakang mas’alah
Pertanyaan :
Bagaimanakah hukum
membaca Al Qur’an, dzikir dan Al Barzanji yang diiringi dengan terbangan ?
Pon. Pes. Roudlotuth Tholibin
Po. Box. 01 Jojogan Tanggir Singgahan Tuban 62361 Telp.
(0356) 551646 –
5516475
Rumusan Jawaban :
Referensi :
10
Latar belakang mas’alah
Sepeninggal Fulan
harta pusakanya tidak langsung dibagi. Akan tetapi para ahli waris setuju untuk
membagi setelah istri Fulan meningal. Mengingat kekayaan tersebut adalah hasil
dari kerja bareng mereka berdua. Padahal dampak dari tindakan tersebut bisa
mengurangi kadar harta dan menambah jumlah pewarisnya.
Pertanyaan :
One. Bagaimanakah hukumnya menunda pembagian
harta pusaka dengan pertimbangan diatas ?
Two. Bagaimana cara pembagian harta tersebut
sepeninggal istri Fulan ?
Pon. Pes. Mahir Arriyadl
Po. Box. 104 Ringinagung Pare Kediri 64201 telp. (0354)
326522
Rumusan Jawaban :
Referensi :
11
Latar belakang
mas’alah
Sering kali para
olah ragawan menggunakan ekstasi untuk digunakan obat dopping yang secara de
fakto cukup signifikan untuk membantu meningkatkan stamina.
Pertanyaan :
One.
Apakah
ekstasi yang digunakan untuk dopping itu sudah dikatakan muskir ( sesuatu yang
memabukkan ) ?
Two. Sebatas manakah sesuatu itu dapat
dikatagorikan muskir dan tidaknya ?
Pon. Pes. Daruttauhid Al Alawi
Jl. Letnan Sucipto No. 09 Sendang Senori Tuban 62365 Tlep.
(0356) 531108.
Rumusan Jawaban :
Referensi :
12
Latar belakang mas’alah
Masih nampak jelas dalam ingatan kita, gara gara
mengumandangkan / menyanyikan lagu plesetan dari lagu perjuangan ( Garuda
Pancasila ), Harry Rusli, salah seorang seniman, terpaksa berurusan dengan
pihak yang berwajib dengan alasan menghina pemerintah.
Pertanyaan :
a. Bagaimanakah
( hukum ) tindakan Harry Rusli tersebut menurut prespektif fiqh ?
b. Apakah
tindakan yang berwajib dengan alasan di atas dapat dibenarkan syara’ ?
Pon. Pes. Al Falah
Po. Box. 121 Ploso Mojo Kediri Telp. (0354) 479033
Rumusan Jawaban :
Referensi :
13
Latar belakang
mas’alah
Dalam sebuah
pembangunan sudah barang tentu yang namanya pendanaan dalam merealisasikan
pembangunan tersebut, panitia membuat LIS yang dijalankan oleh warga atau murid
murid madrasah dengan imbalan 10 %. Dan panitia mematak hasil LIS minimal Rp.
10.000,- per anak ( misalnya ).
Pertanyaan :
One. Aqad apakah yang dilakukan panitia dan
warga ?
Two. Bila warga atau murid tidak mencapai
target, apakah wajib melunasinya ?
Pon. Pes. Haji Ya’qub (HY) Lirboyo
Po. Box. 162 Kota Kediri 64101 Telp. (0354) 772118 Fax.
772171
Rumusan Jawaban :
Referensi :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar