Senin, 25 Juni 2012

hasil keputusan bathsul masail fmpp di pp tambak beras komisi c


HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23  SE-JAWA  MADURA
di PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Komisi C


JALSAH ULA TSANIYAH
 
MUSHOHIH
PERUMUS
MODERATOR
1.   KH. M. Arsyad Busairi
2.   K. Ali Musthofa Sa’id
1.   Bpk. Munawwar Zuhri
2.   Bpk. Darul Azka
Bpk. Muwaffiq DH
3.   KH. Bahrul Huda
3.   Bpk. Ahmad Fadil
4.   KH. Masruhan
4.   Bpk. M. Dinul Qoyyim
NOTULEN
5.   Agus Adibussholeh Anwar
5.   Bpk. Syahrul Munir
1.   M. Ahid Yasin
6.   Bpk. Zahro Wardi
6.   Bpk. Ma’adzallah
2.   Zaimul Abror
7.   Bpk. Ma’shum


8.   Bpk. Abdul Mannan





Memutuskan :
Deskripsi Masalah
Liputan6.com, Jakarta: Terungkapnya kasus penganiayaan keji terhadap Sumiati Binti Salan Mustapa, PRT migran asal Dompu NTB, di Madinah Saudi Arabia, menegaskan telah terjadi pembiaran terhadap berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM atas PRT migran. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Migran Care Anis Hidayah dalam siara persnya, Senin (15/11).
Tidak hanya kali ini saja, kata Anis, sudah terlalu banyak PRT migran kita yang menjadi korban, namun pemerintah tidak menganggap ini sebagai persoalan serius yang menuntut perhatian dan tindakan kongkret agar tidak lagi ada korban yang berjatuhan.
"Berdasarkan kasus ini, mestinya, kedua pemerintah, terutama, pemerintah Indonesia mengakui kegagalan dalam melindungi PRT migran. Ketiadaan MoU (Memorandum of Understanding) pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi tentang perlindungan PRT migran Indonesia menjadi cermin buruk bagi kedua negara. Absennya proteksi hukum bagi buruh migran membuka ruang lebar untuk berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap mereka," kata Anis. Ironisnya, kedua negara tersebut juga seragam dalam menolak konvensi ILO (International Labour Organization) untuk perlindungan PRT. Dan tak jarang pula para majikan terbebas dari tuntutan dan hukuman tanpa alasan yang jelas
PP. DARUSSALAM Jajar Trenggalek
Pertanyaan
a.    Sejauh manakah Islam mengatur kewajiban pemerintah dalam melindungi HAM para TKI yang berada di luar negeri?
Jawaban
a.       Pemerintah wajib melindungi HAM para TKI di luar negeri dengan segala macam cara yang mampu dilakukan dan disepakati antar negara, seperti dengan cara mengusahakan keadilan bagi korban penganiayaan atau menghindarkan TKI yang melakukan tindak kriminal dari hukum yang semena-mena (melebihi kadar kriminal yang dilakukan).
Catatan :
Hak perlindungan warga muslim atau non muslim yang keamanannya dijamin pemerintah, ketika berada di darul harbi terjadi khilaf; menurut Jumhur (mayoritas ulama) tetap harus dilindungi, menurut Hanafiyyah tidak wajib dilindungi.

REFERENSI
1.     Al-Fiqh al-Islamy, Juz. 8, hlm. 511
2.     Faidl al-Qadir, Juz. 5, hlm. 49
3.     Al-Fiqh ‘ala al madzhab al-arba’ah, Juz. 5, hlm. 193
4.     Al-ahkam as-Sulthoniyyah, Juz. 1, hlm. 195
5.     Al-ahkam as-Sulthoniyyah, Juz. 1, hlm. 195
6.     Al-Fiqh al-Islamy, Juz. 8, hlm. 540
7.     At-Tasyri’ al-Janai, juz, 1, hlm.326

1.       الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثامن  صـ 511
في شرعة القرآن، قال تعالى { وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أو ادفعوا (1) قالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون} [آل عمران:167/3].
ومن واجبات الدولة كما أبنت سابقاً الإعداد دائماً للجهاد وعدم التقاعس عنه إذا وجدت مقتضياته، وتهيأت إمكاناته، وقد ذكرت سابقاً عبارة الماوردي وغيره في هذا الشأن حيث جعل من واجبات الإمام تحصين الثغور وحماية البلاد، وجهاد الأعداء بعد الدعوة إلى الإسلام.ب ـ نصرة المظلوم فردا أو جماعة من المؤمنين، أو إغاثة المستضعفين المسلمين، أو حماية الأقليات في بلاد أخرى من العسف وانتقاص الحقوق، وذلك عند القدرة والإمكان، قال الله عز وجل: {وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها} [النساء:75/4] {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق} [الأنفال:8/72].
2.      فيض القدير شرح الجامع الصغير الجزء الخامس صــ 49
(كلكم راع) أي حافظ ملتزم بصلاح ما قام عليه وهو ما تحت نظره من الرعاية وهي الحفظ يعني كلكم مستلزم بحفظ ما يطالب به من العدل إن كان واليا ومن عدم الخيانة إن كان موليا عليه (وكل) راع (مسؤول عن رعيته) في الآخرة فكل من كان تحت نظره شئ فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقات ذلك فإن وفي ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر وإلا طالبه كل أحد من رعيته بحقه في الآخرة (فالإمام) أي الأعظم أو نائبه في رواية فالأمير (راع) فيمن ولي عليهم يقيم الحدود والأحكام على سنن الشرع ويحفظ الشرائع ويحمي البيضة ويجاهد العدو (وهو مسؤول عن رعيته) هل راعى حقوقهم أو لا.
3.       الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس صـ 193
ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم  ومما لا شك فيه ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه.
4.      الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثامن  صــ 540
وأساس العصمة عند الحنفية  : هو الوجود في دار الإسلام، فيعد المسلم والذمي والمستأمن معصوم الدم بسبب وجوده في دار الإسلام. أما الحربي أو المسلم في دار الحرب، فليس معصوما، ولا عقاب على قاتله، لكونه في دار الحرب.وأما عند الجمهور غير الحنفية  : فأساس العصمة هو الإسلام أو الأمان. فيعد المسلم والذمي والمستأمن والمهادن معصوما، إما بسبب الإسلام بالنسبة للمسلم ولو كان في دار الحرب، أو بسبب الأمان بالنسبة لغير المسلم المعاهد، فلاتباح دماؤهم ولا أموالهم، ويعاقب قاتلهم على القتل العمد، إلا أنه لا يقتل المسلم بالكافر عندهم  كما سيتضح فيما بعد، ويقتل قاتل المسلم ولو كان في دار الحرب. ويظهر أثر الخلاف بين الرأيين في قتل المسلم في دار الحرب.
5.       بدائع الصنائع الحنفية الجزء التاسع صـ  518-521  دار الكتب العربية
 (فصل في الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين) وأما الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين فأنواع منها أن المسلم إذا زنا في دار الحرب أو سرق أو شرب الخمر أو قذف مسلما لا يؤخذ بشيء من ذلك لأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية
6.      المبسوط الجزء العاشر صــ 96
وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فداينهم أو داينوه أو غصبهم شيئا أو غصبوه لم يحكم فيما بينهم بذلك فإنهم فعلوا ذلك حيث لا تجري عليهم أحكام المسلمين أما إذا غصبهم فلأن أموالهم في حقنا على أصل الإباحة وإنما ضمن المستأمن لهم أن لا يخونهم وإنما غدر بأمان نفسه دون أمان الإمام فيفتى بالرد ولا يجبر عليه في الحكم وإن غصبوه فقد غدروا بأمانهم حين لم يكونوا ملتزمين لحكم الإسلام ولو قتلوه لم يضمنوا فإذا أتلفوا ماله أو غصبوه شيئا أولى وهذا لأنه عرض نفسه لذلك حين فارق منعة المسلمين ودخل إليهم فأما في المداينة فهم وإن خرجوا بأمان لم يلتزموا أحكام المسلمين فلا تسمع الخصومة عليهم في مداينة كانت في دارهم ولا تسمع الخصومة على المسلم منهم أيضا لتحقيق معنى التسوية بين الخصمين إلا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فإنه يقول تسمع الخصومة على المسلم لأنه ملتزم أحكام الإسلام حيث ما يكون
7.       التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الأول  صـ 307
أما المسلم الذي يسكن دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام أصلاً فهو عند مالك والشافعي وأحمد من أهل دار الإسلام يعصم بإسلامه دمه وماله، ولو أنه مقيم في دار الحرب مهما طالت إقامته، وإذا أراد دخول دار الإسلام لا يمنع منها. بينما يرى أبو حنيفة أن المسلم المقيم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام غير معصوم بمجرد إسلامه؛ لأن العصمة عند أبي حنيفة ليست بالإسلام وحده وإنما يعصم المسلم عنده بعصمة الدار ومنعة الإسلام المستمدة من قوة المسلمين وجماعتهم، والمسلم في دار الحرب لا منعة له ولا قوة فلا عصمة له، ولكن له أن يدخل دار الإسلام في أي وقت فإذا دخلها استفاد العصمة((1)).
8.      التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الأول  صــ 326
نتيجة تطبيق النظريات الإسلامية: ويتبين مما سبق أن كل جريمة يرتكبها رعايا الدولة الإسلامية في الداخل أو في الخارج يعاقبون عليها بالعقوبة المقررة لها في الشريعة الإسلامية، وأن ترك الجاني بلده وهربه منها إلى بلد إسلامي آخر لا ينجيه من المحاكمة وتوقيع نفس العقوبة عليه، والسبب الوحيد في الوصول إلى هذه النتيجة هو خضوع البلاد الإسلامية جميعاً لتشريع واحد هو الشريعة الإسلامية، واعتبار البلاد الإسلامية داراً واحدة على اختلاف أقطارها، واعتبار كل حكومة من حكوماتها ممثلة للحكومات الأخرى في إقامة الحدود وتطبيق نصوص الشريعة.هذه هي النتيجة التي يؤدي إليها تطبيق النظريات الإسلامية، وإنها لهي عين الحلم الجميل الذي يحلم به علماء القانون الوضعي حين يتمنون أن يكون القانون الجنائي موحداً في كل الدول، وأن تعتبر كل دولة ممثلة لجميع الدول الأخرى في إقامة حق العقاب، بحيث لا يستطيع المجرم أن يفلت من العقاب إذا ارتكب جريمة في دولة وهرب لأخرى، وبحيث يعاقب على جريمته في أي مكان يوجد به بنفس العقوبة المقررة لجريمته في محل ارتكابها.هذا هو الحلم الجميل الذي تحلم به المجامع الدولية للقانون الجنائي، وترى فيه خير نظام يقضي على الإجرام، وهذا الحلم الجميل هو الحقيقة التي جاءت به الشريعة الإسلامية من ثلاثة عشر قرناً، وهو النظرية التي طبقتها الشريعة من يوم نزولها أو من يوم انتشار المسلمين في أصقاع العالم، ويكفي الشريعة فخراً أنها سبقت بمثلها العليا وأنظمتها المثلى، وأن القوانين الوضعية بأنظمتها المبتكرة وأحلامها الجميلة إنما تسير على هدى الشريعة، وتتبع أثرها، وتعمل على منوالها، وقل مع ذلك أن تلحق بها.

b.   Sebenarnya bukti-bukti apakah yang dijadikan pertimbangan dalam putusan hukum?
Jawaban
b.        Yang bisa dijadikan sebagai bukti untuk pertimbangan hukum yang berkaitan dengan hudud dan ta’zir adalah bayyinah/saksi, iqrar. Sedangkan bukti yang berupa indikasi-indikasi /thuhmah, qorinah qowiyyah hanya bisa digunakan dalam hukum ta’zir dan sebagian had, seperti minum khomer, pembunuhan.

REFERENSI
1.     Hasyiyah al-Qolyuby, Juz. 4, hlm. 17
2.     Qurrotul ‘Ain, hlm. 317-318
3.     Al-fiqh al- manhajy, Juz. 3, hlm. 40
4.     Al-mausu’ah al-Fiqhiyyah, Juz. 14, hlm. 95-96

1.       حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الرابع صــ 170
فصل (إنما يثبت موجب القصاص) بكسر الجيم من قتل أو جرح (بإقرار) به (أو) شهادة (عدلين) به (و) إنما يثبت موجب (المال) من قتل أو جرح (بذلك) أي بإقرار به أو شهادة عدلين به (أو برجل وامرأتين أو) برجل (ويمين) ولا يثبت الأول بالأخيرين ولا الثاني بامرأتين ويمين وهذه المسائل من جملة ما يأتي في كتاب الشهادات ذكرت هنا تبعا للشافعي رضي الله عنه
فصل فيما يثبت به موجب القود أو المال- إلى أن قال - .قوله : (القصاص) أي في النفس أو عضو أو جرح كالموضحة قال شيخنا : ولا يقبل غير الرجال في الموضحة وإن أوجبت مالا فراجعه .قوله : (بإقرار) ولو حكما فيشمل اليمين المردودة كما مر .قوله : (أو شهادة عدلين) ومثلها علم الحاكم .قوله : (من قتل) أي خطأ أو شبه عمد أو عمدا لا قود فيه كقتل الوالد ولده .قوله : (موجب المال) إن ادعاه وهو ما عدا القتل العمد .قوله : (ولا يثبت الأول بالأخيرين) ولو تبعا فلو ادعى بمال أو قصاص وأقام رجلا وامرأتين ثبت له المال دون القصاص
2.      قرة العين صـ 317-318 المالكية
 (ما قولكم) دام فضلكم فيمن أتهم بتهمة قتل أو سرقة أو ضرب ولم يثبت عليه شيئ من ذلك على المنهح الشرعي بل وجد قرائن وأحوال ظنية توجب الشبهة عليه فهل والحال ما ذكر للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه من حبس أو ضرب بالسوط زاجرا له أم لا أفتونا مأجورين حال كون ذلك معزيا إلى مأخده من كتب المذهب ولكم الثواب من الملك الوهاب (الجواب) نعم له ذلك إعتمادا على القرائن والأحوال الموجبة للتهمة ففي كتاب التبصرة للعلامة ابن فرحون في فصل بيان عمل الطوائف الأربعة بالحكم بالقرائن والأمارات قال ابن العربي على الناظر أن يلحظ الأمارات إذا تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف في الحكم بها وقد جاء العمل بها في مسائل إتفقت عليها الطوائف الأربعة وبعضها قال بها المالكية خاصة ثم أخد بعدد شواهد ذلك من المسائل -- الى أن قال -- السابعة والعشرين إعتبار اللوث والإعتماد عليه في الإقدام على القسامة والأخذ بالقود وقال والخامس والثلاثون وجوب إقامة الحد على المرأة اذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج وكذلك الأمة اذا لم يكن لها زوج ولا سيد معترف بأنه وطئها والسادسة والثلاثون وجوب الحد على من وجدت منه رائحة الخمر أوقائها.
3.       الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (8 / 40)
بم يثبت موجب القصاص؟ إنما يثبت موجب القصاص بأحد أمرين: الأول: الإقرار فإذا أقر الشخص بما يوجب قصاصاً ثبت القصاص في حقه، سواء أكان موجب القصاص قتلاً أو جرحاً. الثاني: البينة،  ذلك يكون بشهادة عدلين ذكرين، ولا يكتفي في ذلك بشهادة رجل وامرأتين. بم يثبت موجب المال؟ يثبت موجب المال بأمور: أحدها: الإقرار فإن أقر بقتل شبه عمد أو خطأ أو جرح لا قصاص فيه ثبت ذلك في حقه. الثاني: شهادة عدلين ذكرين كما سبق. الثالث: شهادة رجل وامرأتين، لأن النساء تقبل شهادتهن في الأموال ويكون شهادة امرأتين تقوم مقام شهادة عدل واحد. الرابع: شهادة رجل ويمين المدعي، وذلك لأن الرسول علية الصلاة والسلام قضي بيمين وشاهد. (رواه مسلم  في الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما). الخامس: علم القاضي فإذا علم القاضي بذلك جاز حكمه وثبت على المدعي عليه ما يستحق من المال.
4.      الموسوعة الفقهية الجزء الرابع عشر صــ 95-96
التعزير بالتهمة: 14 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود لا تقام بالتهمة أما التعزير بالتهمة فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن للقاضي أو الوالي تعزير المتهم إذا قامت قرينة على أنه ارتكب محظورا ولم يكتمل نصاب الحجة أو استفاض عنه أنه يعيث في الأرض فسادا وقالوا: إن المتهم بذلك إن كان معروفا بالبر والتقوى فلا يجوز تعزيره بل يعزر متهمه وإن كان مجهول الحال فيحبس حتى ينكشف أمره إن كان معروفا بالفجور فيعزر بالضرب حتى يقر أو بالحبس وقالوا: وهو الذي يسع الناس وعليه العمل قال ابن قيم الجوزية: إذا كان المتهم معروفا بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى قال شيخنا ابن تيمية: وما علمت أحدا من الأئمة أي: أئمة المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره فليس هذا على إطلاقه مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة وقال الحنفية: يكفي لقيام التهمة إن كان مجهول الحال شهادة مستورين أو عدل واحد أما إذا كان مشهورا بالفساد فيكفي فيه علم القاضي .
c.    Terkait biaya perawatan dan dan biaya pulang, siapakah yang menanggung?
Jawaban
c.         Pada dasarnya yang wajib menanggung biaya perawatan dan biaya pulang adalah pihak TKI itu sendiri, namun apabila tidak mampu, maka wajib ditanggung baitul mal (kas negara), dan selanjutnya orang-orang kaya, kecuali ada perjanjian dengan pihak penyalur PJTKI atau majikan bahwa biaya kedua hal tersebut adalah tanggungjawab mereka.

REFERENSI
1.     Roudloh al-Tholibin, Juz. 5, hlm. 26
2.     Asnal al-Matholib, Juz. 2, hlm.
3.     Nihayah al-Muhtaj, Juz. 8, hlm. 107
4.     Bugyah al-Mustarsyidin, hlm. 253
5.     Kifayah al- Akhyar, Juz. 2, hlm. 165

1.       روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الخامس  صــ 260
الخامسة استأجره لقطع أشجار بقرية لم تجب عليه أجرة الذهاب والمجيء لأنهما ليسا من العمل ذكر هذه المسائل الأربع أبو عاصم العبادي.
2.      أسنى المطالب في شرح روض الطالب الجزء الثاني  صــ 436
 وعلى الأجير لغسل الثياب أجرة من يحملها إليه لأن حملها إليه من تمام الغسل إلا إن شرط خلافه أي بأن شرطت الأجرة على المستأجر فتلزمه  ولا أجرة للمسافة إلى شجر استؤجر لقطعه في ذهابه وإيابه لأنهما ليسا من العمل.
3.       نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء الثامن صــ 107
نعم لو اضطررنا لبذل مال لفداء أسرى يعذبونهم أو لإحاطتهم بنا وخفنا استئصالهم لنا وجب بذله ولا يملكون ذلك لفساد العقد حينئذ ولا ينافي ذلك قولهم يندب فك الأسرى لأن محله في غير المعذبين إذا أمن من قتلهم وما ادعاه بعضهم من أن الندب للآحاد والوجوب على الإمام محل نظر  ويتجه أن محل جميع ذلك بعد استقرار الأسرى ببلادهم لأن فكهم قهرا حينئذ يترتب عليهم ما لا يطاق.
 (قوله : وجب بذله) أي من بيت المال إن وجد فيه شيء وإلا فمن مياسير المسلمين وينبغي أن محل ذلك إذا لم يكن للمأسور مال وإلا قدم على بيت المال (قوله : ولا ينافي ذلك) أي وجوب البذل لفك الأسرى.
4.      بغية المسترشدين صــ  253
(مسألة : ك) : من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم وإطعام الجائع وفك أسير مسلم وكذا ذمي بتفصيله وعمارة سور بلد وكفاية القائمين بحفظها والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازه للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه في مصارفه .
5.       كفاية الأخيار الجزء الثاني صــ 165
الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر سواء كانت في نفس أو طرف وهي في الحر المسلم مائة من الإبل كذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى اليمن وادعى ابن يونس الإجماع على ذلك ثم إن كان القتل عمدا سواء أوجب القصاص أم لا كقتل الوالد الولد أو شبه عمد وجبت الدية أثلاثا ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها كذا ورد النص به والله أعلم
6.      الأذكار النووية صـ 271 دار إحياء الكتب العربية
وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهى عنه فينبغى أن يفى بوعده وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف بينهم ذهب الشافعى وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاتته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم وذهب جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربى المالكى أجل من ذهب هذا المذهب عمر بن عبد العزيز قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا أو احلف أنك لا تشتمنى ولك كذا أو نحو ذلك وجب الوفاء وإن كان وعدا مطلقا لم يجب واستدل من لم بوجبه بأنه فى معنى الهبة والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور وعند المالكية تلزم قبل القبض اهـ
7.       السراج المنير على الجامع الصغير الجزء الثالث صـ 6-7
المسلمون على شروطهم الجائة شرعا اى ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمى قال المنذرى وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب أمر فيه الوفاء بالعقود يعنى عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير واجارة ومناكحة وطلاق اهـ

2.     MUSHAFAHAH BERANTAI
Deskripsi Masalah
(بشرى الكريم الجزء الثاني / ص 87)
(تنبيه) المصافحة بعد الصلاة قال الشيخ عز الدين بدعة مباحة قال النووي ان صافح من كان معه قبل الصلاة فمباحة أو من لم يكن معه قبلها فسنة إذ المصافحة عند اللقاء سنة إجماعا اهـ
Di masyarakat cara mushafahah bisa sampai dua orang ke samping, bahkan ada yang membalikkan badan ke belakang.
PP. RIYADLOTUTH THULAB Lekok Pasuruan
Pertanyaan
a.    Sampai berapa orangkah yang disunatkan di-mushafahah-i?
Jawaban
a.       Tidak ada batasannya.
Catatan: agar seseorang mendapatkan pahala mushafahah sekaligus pahala muktsu fil mushalla (berdiam di tempat shalat) dengan melakukan kesunahan-kesunahan setelah shalat, sebaiknya mushafahah dilakukan sebatas kepada orang yang terjangkau dengan tanpa berdiri.

REFERENSI
1.     Busyro al-Karim, Juz. I, hlm. 191
2.     Dalil al-Falihin, Juz. 6, hlm. 409
3.     Mir’atul al-Mafatih, Juz. 2, hlm. 409
4.     Thorhu al-Tatsrib, Juz. 2, hlm. 366
5.     Bugyah al-Mustarsyidin, hlm. 103


1.       بشر الكريم الجزء الاول صـ 191 دار الفكر
(تنبيه) المصافحة بعد الصلاة قال الشيخ عز الدين بدعة مباحة قال النووي ان صافح من كان معه قبل الصلاة فمباحة أو لم يكن معه قبلها قسنة اذ المصافحة عند اللقاء سنة اجماعا انتهى ويؤخذ منه انه صاحفه عقب السلام اوعند الانصراف اذا كان بينهما بعض المأمومين اذ في قيامه لمصاحفته عقب سلامه تفويت لفضيلة المكث في مصلاه بعد سلامه كما في الحديث انه لم تزل الملائكة تصلي عليه مالم يقم  او يحدث واما ما يقع الان من انه يصلي بجنبه فاذا سلموا اشتغلوا اولا بالذكر والدعاء ثم يتصاحفون فهذه مصاحفة ليست عند لقاء بل بعده فليست بسنة ولو مد شخص يده ليصاحفك فصاحفه وان لم تسن لان في عدم مصاحفته كسر خاطر له على ان كثيرا قالوا بسنية ذلك مطلقا لان في الصلاة غيبة وبالسلام يحصل اللقاء لكن في النوم غيبة اعظم من غيبة الصلاة ولم تسن بعده وبعضهم استحبها بعد العصر والصبح لان الملائكة الحفظة يجتمعون معهم فيهما على صورة بني آدم لتحصل البركة بمصاحفتهم والله اعلم .
2.      دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - (ج 6 / ص 397)
(فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه) تترحم وتستغفر له (ما دام في مصلاه) أي جالساً فيه، ويحتمل أن يراد ما دام مستمراً فيه ولو مضطجعاً (ما لم يحدث)
3.       مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الجزء الثاني صــ 409
 (تصلي عليه) أي تدعو له بالخير وتستغفر من ذنوبه، وتطلب له الرحمة. (مادام) أي مدة دوامه. (في مصلاه) بضم الميم، أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد، وكذا لو قام إلى موضع آخر من المسجد مع دوام نية انتظاره للصلاة، فالأول خرج مخرج الغالب.
4.      طرح التثريب عبد الرحيم بن حسين العراقي الشافعي الجزء الثاني صــ 366
{ باب الجلوس في المصلى وانتظار الصلاة } { الحديث الأول والثاني } عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : { الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه } وعن همام عن أبي هريرة مثله (فيه) فوائد { الأولى } فيه استحباب انتظار الصلاة في المسجد وهو كذلك فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة كما سيأتي في الحديث الثالث الذي يليه إلا أن مالكا  رحمه الله كره مكث الإمام في مصلاه بعد السلام كما سيأتي في الفائدة الثامنة بعد هذا { الثانية } ما المراد بكونه في مصلاه هل هو قبل صلاة الفرض أو بعد الفراغ من الفرض يحتمل كلا من الأمرين وقد بوب عليه البيهقي الترغيب في مكث المصلي في مصلاه لإطالة ذكر الله تعالى وهذا يدل أن المراد الجلوس بعد الفراغ من صلاة الفرض وهو ظاهر قوله أيضا في مصلاه الذي صلى فيه ويكون المراد بجلوسه انتظار صلاة أخرى لم تأت وهو مصرح به في بعض طرق حديث أبي هريرة عند أحمد ولفظه { منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقوم وهو في الرباط الأكبر } وفي الصحيح أيضا { وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط } وروى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد صحيح { صلينا مع رسول الله ﷺ المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله ﷺ مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه قال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى } ويحتمل أن يراد انتظار الصلاة قبلها ويكون قوله ما دام في مصلاه الذي صلى فيه أي الذي صلى فيه تحية المسجد أو سنة الصلاة مثلا ويدل على أن هذا هو المراد قوله في بعض طرقه عند مسلم { فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه } الحديث ويدل عليه أيضا حديث أنس في الصحيح في { تأخيره العشاء إلى شطر الليل وقوله ﷺ صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا  في صلاة منذ انتظرتموها } { الثالثة } ما المراد بمصلاه ؟ هل المراد البقعة التي صلى فيها من المسجد حتى لو انتقل إلى بقعة أخرى في المسجد لم يكن له هذا الثواب المترتب عليه أو المراد بمصلاه جميع المسجد الذي صلى فيه ؟ يحتمل كلا من الأمرين والاحتمال الثاني أظهر وأرجح بدليل رواية البخاري المذكورة في الأصل ما دام في المسجد وكذا في رواية الترمذي فهذا يدل على أن المراد بمصلاه جميع المسجد وهو واضح ويؤيد الاحتمال الأول قوله في رواية مسلم وأبي داود وابن ماجه { ما دام في مجلسه الذي صلى فيه } { الرابعة } قوله { ما دام في مصلاه الذي صلى فيه } يقتضي حصول الثواب المذكور بمجرد جلوسه في مصلاه حتى يخرج لكن رواية البخاري تقتضي تقييد حصول الثواب بكون جلوسه ذلك لانتظار الصلاة فإنه قال فيها ما دام في المسجد ينتظر الصلاة وهو واضح قال ابن بطال ويدخل في ذلك من أشبههم في المعنى ممن حبس نفسه على أفعال البر كلها والله أعلم .
5.       بغية المسترشدين صــ 103
فائدة : المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر لا أصل لها وذكر ابن عبد السلام أنها من البدع المباحة واستحسنه النووي وينبغي التفصيل بين من كان معه قبل الصلاة فمباحة ومن لم يكن معه فمستحبة إذ هي سنة عند اللقاء إجماعاً. وقال بعضهم : إن المصلي كالغائب فعليه تستحب عقيب الخمس مطلقاً اهـ شرح التنبيه للريمي. ويسنّ تقبيل يد نفسه بعد المصافحة قاله ابن حجر.


b.     Bagaimanakah hukumnya mengulurkan tangan pada orang yang sedang berzikir atau berdoa?
Jawaban :
Boleh, selama tidak mengganggu konsentrasi orang yang berdzikir atau berdo’a.
Referensi
REFERENSI
1.     Hasyiyah al-Jamal, Juz. 5, 189
2.     Al-adzkar an-Nawawi, hlm. 251
3.     Al-Fiqh ‘Ala al-madzhab al-arba’ah, Juz. 2, hlm. 405


1.       حاشية الجمل الجزء الخامس صـ 189
وقوله ويندب على القارئ ومثله المدرس والطلبة فيندب السلام عليهم ويجب الرد قال سم على حج الأذكار المطلوبة عقب الصلاة قبل التكلم هل يسن السلام ويجب الرد على المشتغل بها أو لا فيه نظر والثاني غير بعيد إذ يشق عليه مشقة شديدة لتفويت الثواب المترتب عليها واحتمال أن لا يفوت لعذره بالرد يعارضه الاحتياط في تحصيل ذلك الثواب لاحتمال أن لا يكون معذورا بالرد في الواقع فليتأمل نعم إن قيد الكلام في الأخبار بما ليس خيرا اتجه أنه لا يضر فلا كلام في ندب السلام معها ووجوب الرد ا هـ
2.      الأذكار النووية صــ 251
وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن فقال الإمام أبو الحسن الواحدي : الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم عاد إلى التلاوة هذا كلام الواحدي وفيه نظر والظاهر أن يسلم عليه ويجب الرد باللفظ.أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجمع القلب عليه فيحتمل أن يقال : هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل.وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه لأنه يكره له قطع التلبية فإن سلم عليه رد السلام باللفظ نص عليه الشافعي وأصحابنا رحمهم الله.
3.       الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الثاني  صـ 405
 ويكره السلام في الحمام وعلى العاري وعلى كل مشغول بأمر قد يصرفه عن الإجابة حتى لا يقع في الإثم بترك الرد فيكره السلام عند تلاوة القرآن جهرا (الشافعية والمالكية - قالوا : لا يسن السلام على قارئ القرآن مطلقا وكذا المشتغل بالذكر والدعاء والصلاة والأكل والشرب) وعند استذكار العلم وحال الأذان (الشافعية - قالوا : لا يكره السلام حال الأذان والإقامة ولا على القاضي في مجلس القضاء ولا غيرهم ممن ذكروا ولم يستثنوا أحدا من الذين يسن في حقهم البدء بالسلام سوى ما تقدم من الشابة المنفردة فإنه يحرم السلام منها وعليها وكما يحرم على الرجل وكذلك الفاسق المجاهر فإنه يحرم بدؤه بالسلام ومثل الشابة : الخنثى المعروف ومن يسمع الخطيب فإن السلام يكره عليه وإذا سلم عليه فإنه يجب عليه الرد)الى أن قال الشافعية والمالكية قالوا لا يسن السلام على قارئ مطلقا وكذا المشتغل بالذكر والدعاء والصلاة والأكل ةالشرب






HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23  SE-JAWA  MADURA
di PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Komisi C


JALSAH TSANIYAH
 
JALTSAH TSANIYAH
 
MUSHOHIH
PERUMUS
MODERATOR
1.     KH. M. Arsyad Busairi
2.     K. Ali Musthofa Sa’id
1.    Bpk. Munawwar Zuhri
2.   Bpk. Darul Azka
Bpk. Mudaimullah Azza
3.     KH. Bahrul Huda
3.   Bpk. Ahmad Fadil
4.     KH. Masruhan
4.   Bpk. M. Dinul Qoyyim
NOTULEN
5.     KH. Sulaiman
5.   Bpk. Syahrul Munir
1.   M. Ahid Yasin
6.     Agus H. Adibussholeh Anwar
7.   Bpk. Ma’adzallah
2.   Zaimul Abror
7.     Bpk. Zahro Wardi


8.     Bpk. Ma’shum


9.      Bpk. Abdul Mannan



Memutuskan :
3.       REALITA PENYAKIT STROKE
Deskripsi masalah
Stroke merupakan satu dari beberapa jenis penyakit yang banyak ditakuti masyarakat. Pada umumnya, selain memakan biaya yang tidak sedikit dalam proses terapinya, kerap kali para penderita penyakit ini lumpuh, berkurang daya ingatannya bahkan tak jarang yang berakhir dengan kematian. Secara medis pentyakit ini ada dua macam, strok pendarahan pembuluh darah otak dan strok sumbatan pembuluh darah otak.
Sebut saja Painah, ia adalah salah satu penderita stroke pendarahan yang sudah mulai menunjukkan kesembuhan, sudah mulai belajar berjalan walaupun tetap ada pantauan, (karena masih sering jatuh bangun) kendati demikian ia mengalami kesulitan ketika mandi, membuang kotoran (berak, kencing red.), karena belum bisa jongkok, selain ia tetap membutuhkan bantuan orang lain untuk menjaga keseimbangannya, dan orang yang mengambilkan air, karena tangan kanannya mati (tidak bisa digerakkan red.). Selain itu, Painah cenderung melamun, pikirannya kosong dan kurang konsentrasi. Ini terbukti ketika diberi briefingan melakukan shalat 'ajiz. Kendati si pembimbing telah berulang kali memberi pengarahan, tetap ia tidak mempraktekkannya. Menurut dokter setempat, semua ini akibat dari pendarahan pembuluh darah otak.
Dalam kesehariannya, Rika (putri pertama Painah) merasa rikuh, karena setiap mandi dan berak ia yang menjadi teman setianya, dan ketika Rika tidak di rumah, Joko (anak yang terakhir) yang harus bingung karena harus memandikan dan meng-istinja'-i ibunya.
Walaupun dalam keadaan seperti ini, keinginan Painah untuk melakukan ibadah sangat tinggi, terutama keinginan untuk melakukan ibadah haji.
PP. HAJI YA'QUB Lirboyo
Pertanyaan
a.    Bagaimana batasan-batasan yang tidak diperbolehkan Rika dan Joko ketika memandikan dan meng-istinja'-i ibunya?
Jawaban
a.       Sebatas melihat atau menyentuh melebihi dari hajat dan disertai syahwat.
Catatan:
v Wajib menggunakan hâil (penghalang) selama masih memungkinkan.
v Wajib mendahulukan mahram yang sejenis (Rika).

REFERENSI
1.     Hawasyi as-Syarwany, Juz. 7, hlm. 202
2.     Tuhfah al-Muhtaj, Juz. 3, hlm. 184
3.     Hawasyi as-Syarwany, Juz. 3, hlm. 99

4.     Hasyiyah al-Bajury, Juz. 2, hlm. 99
5.     Al-Majmu’, Juz. 5, hlm. 156



1.       حواشي الشرواني مع تحفة المحتاج الجزء السابع صــ 202
(ومتى حرم النظر حرم المس) بلا حائل وكذا معه إن خاف فتنة بل وإن أمنها على ما مر بل المس أولى بالحرمة لأنه أبلغ في إثارة الشهوة إذ لو أنزل به أفطر أو بالنظر فلا ويحرم مس شيء من الأمرد على ما مر ومن عورة المماثل أو المحرم وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن طبيبا معرفة العلة بالمس فقط وكعضو أجنبية مبان يحرم نظره فقط ودبر الحليلة يحرم نظره أي على ضعيف والأصح حرمتهما في الأول وجوازهما في الثاني وما أفهمه المتن أنه حيث حل النظر حل المس أغلبي أيضا فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية وإن حل نظره لنحو خطبة أو شهادة أو تعليم ولا لسيدة مس شيء من بدن عبدها وعكسه وإن حل النظر وكذا الممسوح كما مر وما قيل وكذا مميز غير مراهق لا يحل مسه وإن حل النظر مردود وما حل نظره من المحرم قد لا يحل مسه كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة بل وكيدها على ما اقتضته عبارة الروضة لكن قال الإسنوي أنه خلاف إجماع الأمة.
(قوله : بلا حائل إلخ) راجع لقوله قد لا يحل مسه (قوله لغير حاجة) ومن الحاجة جرت به العادة من حك رجلي المحرم ونحوه كغسلهما وتكبيس ظهره ا هـ ع ش
2.      تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الثالث صــ 184
(ولا ينظر الغاسل) ولا يمس من غير خرقة شيئا (من بدنه) فيكره ذلك كما في الروضة وغيرها لأنه قد يكون به ما يكره اطلاع أحد عليه وربما رأى ما يسيء ظنه به وصحح في المجموع أنه خلاف الأولى ويؤيد الأول الخلاف في حرمته (إلا بقدر الحاجة) كمعرفة المغسول من غيره فلا كراهة ولا خلاف الأولى لعذره ومحل جواز ذلك إن مس أو نظر (من غير العورة) وإلا حرم اتفاقا إلا نظر أحد الزوجين أو السيد بلا شهوة وإلا الصغير لما يأتي في النكاح ونظر المعين لغيرها مكروه إلا لضرورة ويسن تغطية وجهه من أول غسله إلى آخره ويحرم كبه عليه كما مر
(قوله في المتن من غير العورة) أي وهي ما بين سرته وركبته م ر (قوله إلا نظر أحد الزوجين) أخرج المس وتقدم بهامش ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتيه ما فيه كالنظر (قوله ولا يمس) إلى قوله وفيه تضعيف في النهاية والمغني إلا قوله إلا نظر إلى ونظر المعين (قوله فيكره ذلك) أي كل من النظر والمس اعتمده النهاية والمغني (قوله وربما رأى ما يسيء إلخ) أي ربما رأى سوادا ونحوه فيظنه عذابا فيسيء به ظنا نهاية ومغني (قوله ويؤيد الأول) أي الكراهة قول المتن (إلا بقدر الحاجة) قد يتوقف في تصوير الحاجة للمس بلا حائل بصري قول المتن من غير العورة) وهي ما بين ركبته وسرته شرح م ر ا هـ سم أي سواء كان ذكرا أو أنثى (قوله وإلا حرم إلخ) ظاهره ولو لحاجة بل ولو لضرورة ولكن ينبغي جوازه إذا كان به نجاسة واحتاج لإزالتها ع ش
3.       المجموع شرح المهذب الجزء الخامس صـ 125
ولا يجوز للغاسل ان ينظر الي عورته لقول النبي صلي الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه " لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " ويستحب أن لا ينظر إلى سائر بدنه الا فيما بدله منه ولا يجوز ان يمس عورته لانه إذا لم يجز النظر فالمس أولى والمستحب ان لا يمس سائر بدنه لما روى ان عليا رضي الله عنه " غسل النبي صلي الله عليه وسلم وبيدية خرقة يتتبع بها تحت القميص " }
4.      حواشي الشرواني الجزء الثالث صـ 99
(قوله : بخلاف نظر أحدهما وسيد بلا شهوة) حاصل كلام الشارح جواز نظر العورة بلا شهوة وحرمة مسها كذلك لكنه كغيره ذكر في باب النكاح ما يقتضي حرمة نظر العورة بلا شهوة فإنه قيد قول المصنف هناك وللزوج النظر إلى كل بدنها في حال الحياة ثم قال وبحال الحياة أي وخرج بحال الحياة ما بعد الموت فهو كالمحرم ا هـ إذ المحرم يحرم نظر عورته ولو بلا شهوة وعبارة الدميري هناك فإن ماتت صار الزوج كالمحرم في النظر كما أفاده في شرح المهذب ا هـ وعبارة كنز الأستاذ شيخنا أبي الحسن هناك أما بعد الموت فيصير الزوج كالمحرم في النظر كما في المجموع ويتجه أن السيد كذلك ا هـ ولا يخفى أنه إذا حرم النظر حرم المس لأنه أبلغ منه وحمل م ر المذكور في باب النكاح على ما إذا كان هناك شهوة
5.       حاشية الباجورى الجزءالثاني  صـ 99
(والخامس النظر للمداواة فيجوز) نظر الطبيب من الأجنبية (إلى المواضع التي يحتاج إليها) في المداواة حتى مداواة الفرج ويكون ذلك بحضور محرم أو زوج أو سيد وأن لا تكون هناك امرأة تعالجها
(الى المواضع التي يحتاج إليها في المداواة حتى مداواة الفرج) لكن يعتبر في كل ما يليق به فيعتبر في النظر الى الوجه والكفين مطلق الحاجة فيكفي ادنى حاجة وفيما عدا السوأتين من غير الوجه والكفين شدة الحاجة فلا يكفي ادنى حاجة بل لا بد من حاجة تبيح
التيمم وفي السوأتين زيادة شدة الحاجة بأن لايعد كشفها بسبب تلك الحاجة هتكا للمروءة لكونها شديدة جدا.

b.  Ketika instruktur shalat 'ajiz sudah susah payah memberikan instruksi, namun Ibu Painah tetap saja tidak melakukannya, shalat dalam posisi apakah yang wajib dilakukan Ibu Painah?
Jawaban
b.  Bila sudah sampai taraf ma’tuh, maka tidak wajib sholat, kecuali jika diselingi sembuh maka wajib sholat saat sembuh dan wajib juga mengqadha’ sholat saat kambuh setelah melewati waktu yang cukup digunakan untuk sholat.
Catatan: Ma’tuh adalah orang yang lemah daya fikirnya, rancau bicaranya, dan rusak saraf pengontrol dirinya, baik disebabkan cacat bawaan atau menderita penyakit tertentu.

REFERENSI
1.     Hasyiyah al-Qolyuby, Juz. 4, hlm. 17
2.     Qurrotul ‘Ain, hlm. 317-318
3.     Al-Bujairomy ‘ala al-Khotib, Juz. I, hlm. 412
4.     Al-Fiqh al-Manhajy, Juz. 3, hlm. 40
5.     Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Juz. 14, hlm. 95-96

1.       نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء الأول صــ 470
وعلم مما تقرر أنه لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا لوجود مناط التكليف.
2.      بغية المسترشدين صـ 162
فائدة : يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً وقال أبو حنيفة : لا يفترض عليه مطلقاً لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة ومن هو متهاون بأمر ربه حتى قيل : ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز والله يعلم المعذور من المغرور اهـ من خاتمة الرسالة العلوية للشريف عبد الله بن حسين بن طاهر علوي
3.       الترمسي الجزء الأول صـ 7 
ولا قضاء على نحو مغمى عليه ومعْتُوْهٍ ومُبرْسمٍ لعدم تكليفهم .
(قوله معتوه) هو ناقص العقل أو فاسده أو دهشه أو المجنون المضطرب قاله في القموس إلى ان قال- (قوله مبرسم) هو الذي اصابته علة     يهذي فيها
4.      التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الثاني صــ 144
العته: يعرف الفقهاء المعتوه بأنه: من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، سواء كان ذلك ناشئاً من أصل الخلقة أو لمرض طرأ عليه. ويفهم من هذا التعريف أن العته أقل درجات الجنون، ويمكن القول بأن الجنون يؤدي إلى زوال العقل أو اختلاله، أما العته فيؤدي إلى إضعافه ضعفاً تتفاوت درجاته، ولكن إدراك المعتوه أياً كان لا يصل إلى درجة الإدراك في الراشدين العاديين.وأكثر الفقهاء يسلمون أن العته نوع من الجنون وبأن درجات الإدراك تتفاوت في المعتوهين ولكنها لا تخرج عن حالة الصبي المميز، ولكن بعض الفقهاء يرون أن بعض المعتوهين يكونون من حيث الإدراك كالصبي الغير مميز وبعضهم كالصبي المميز، وأصحاب هذا الرأي لا يجعلون فرقاً بين الجنون والعته إذا كان المعتوه في أقل درجات التمييز، ولذلك فرقوا بين الجنون والعته بأن الأول يصحبه اضطراب وهيجان، والثاني يلازمه الهدوء ولكن حقيقتهما واحدة.وسواء صح هذا الرأي أو ذاك فهي مسميات لحقائق واقعة ومعبرة بالواقع لا بالمسمى؛ لأن فاقد الإدراك معفى من العقاب سواء سمي معتوهاً أو مجنوناً أو كان له اسم آخر



5.       البجيرمي على الخطيب الجزء الأول صـ 412
قوله : (ولو حاضت إلخ) هذا شروع في وقت يسمى وقت الإدراك وهو ما إذا طرأت الموانع في الوقت بعد دخوله فإن كان طروها بعد أن أدرك قدر الصلاة لزمت وإلا فلا والموانع التي يمكن طروها خمسة ما عدا الكفر الأصلي والصبا وهذا أعني قوله : ولو حاضت إلخ عكس ما قبله ولا يتأتى هنا طريان بقية الموانع كالصبا والكفر كما علمت واعلم أن موانع الوجوب الكفر الأصلي والصبا والجنون والإغماء والسكر والحيض والنفاس وأما الردة فلا تمنع الوجوب لأن المرتد تجب عليه وجوب مطالبة وهذه الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة إلا الصبا فإنه يمنع الوجوب لكن لا يمنع الصحة قوله : (أول الوقت) أي بعد مضي زمن يسع الصلاة والطهر الذي لا يصح تقديمه لأجل قوله إن أدرك من ذكر قدر الفرض إلخ والأولى أن يقول في أثناء الوقت ليشمل ما ذكر قوله : (إن أدرك من ذكر) أي الحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه قوله : (قدر الفرض) أي قبل عروض الموانع ولا يشترط إدراك زمن طهارة يصح تقديمها كوضوء السليم كما قاله ق ل وعبارة المنهج : ولو طرأ مانع في الوقت وأدرك قدر صلاة وطهر لا يقدم لزمت مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وأدرك قدره
6.      الأم الجزء الأول صـ 78
باب أن لا تقضي الصلاة حائض ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين } ( قال الشافعي ) فلما لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تؤخر الصلاة في الخوف وأرخص أن يصليها المصلي كما أمكنه راجلا أو راكبا وقال { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } ( قال الشافعي ) وكان من عقل الصلاة من البالغين عاصيا بتركها إذا جاء وقتها وذكرها وكان غير ناس لها وكانت الحائض بالغة عاقلة ذاكرة للصلاة مطيقة لها فكان حكم الله عز وجل لا يقربها زوجها حائضا ودل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إذا حرم على زوجها أن يقربها للحيض حرم عليها أن تصلي كان في هذا دلائل على أن فرض الصلاة في أيام الحيض زائل عنها فإذا زال عنها وهي ذاكرة عاقلة مطيقة لم يكن عليها قضاء الصلاة وكيف تقضي ما ليس بفرض عليها بزوال فرضه عنها ( قال ) وهذا مما لا أعلم فيه مخالفا ( قال الشافعي ) والمعتوه والمجنون لا يفيق والمغمى عليه في أكثر من حال الحائض من أنهم لا يعقلون وفي أن الفرائض عنهم زائلة ما كانوا بهذه الحال كما الفرض عنها زائل ما كانت حائضا ولا يكون على واحد من هؤلاء قضاء الصلاة ومتى أفاق واحد من هؤلاء أو طهرت حائض في وقت الصلاة فعليهما أن يصليا لأنهما ممن عليه فرض الصلاة .

c.  Terlepas kondisi keuangan, dalam keadaan seperti itu apakah Ibu Painah berkewajiban haji?
Jawaban
c.      Tafshil;
-        Tidak wajib haji, jika keadaan tersebut (status ma’tuh) terjadi sebelum istitha’ah atau memiliki harta di tengah-tengahnya.
-        Wajib haji, jika sebelum mengalami keadaan tersebut sudah mampu melaksanakan haji.
Catatan :
Kewajiban haji di atas harus ditunaikan dengan cara diwakilkan apabila tidak ada harapan sembuh dan jika ada harapan sembuh, tidak boleh diwakilkan.

REFERENSI
1.     At-Turmusy, Juz. 4, hlm. 385
2.     Bugyah al-Mustarsyidin, hlm. 240
3.     Hasyiyah al-Qolyuby, Juz. 2, hlm. 110
4.     At-Tasyri’ al-Janai, Juz. I, hlm. 585
1.       الترمسى ج 4 ص 385 – 386
ومن عجز عن الحج بنفسه وقد أيس من القدرة عليه لزمانة أو هرم أو مرض لايرجى برؤه ويسمى معضوبا وجبت عليه الاستنابة ان قدر عليها بماله .... ( قوله : لزمانة او هرم ) المراد بالزمانة هنا العاهة التى تمنع من ركوب نحو المحفة الابمشقة شديدة عادة وبالهرم الضعف من كبر السن بحيث لايستطيع الثبوت على المركوب ولو على سرير يحمله الرجال الابمشقة شديدة لاتحمله كردى
2.      بغية المسترشدين ص 240
مسألة : ب) : يلزم الشخص صرف مال تجارته وبيع عقاره في الحج ، إذ يصير بذينك مستطيعا ، بخلاف كتب الفقيه ، وخيل الجندي ، وثياب التجمل ، وآلة المحترف ، وحلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة ، فلا يعد صاحبها مستطيعا ، ولا يلزمه بيعها في الفطرة ابتداء كالكفارة وثمن ما ذكر كهي ، نعم يختلف الحكم في النفيس والمكرر ، فإذا كان يمكنه الإبدال بلائق وإخراج التفاوت لزمه ذلك في الحج والفطرة لا الكفارة ، ومتى صارت المرأة عجوزا ، لا تحتاج للحلي ، ووجدت شروط الاستطاعة ببيعه لزمها بيعه والإحجاج بنفسها أو الاستنابة على ما فصل ، ولو كان معه ما يكفيه للحج بنفسه لكنه أعمى أو امرأة يحتاج إلى قائد أو محرم ولم يفضل لهما شيء فعضب والمال بحاله لزمه استنابة غيره من الميقات بذلك المال ، كما لو كان مع المعضوب مال يكفي أجيرا من مكة كستة قروش لزمه أن يوكل من يستأجر حاجا من الميقات أيضا فورا ، وإن عضب بعد التمكن وإلا فعلى التراخي ، لأن الاستطاعة بالغير كهي بالنفس.فائدة : امرأة لا تستطيع الركوب أو المشي في العقاب أو تستطيعه لكن بمشقة شديدة لكبر أو زمانة بأن لا تحتمل عادة جاز لها أن تستأجر من يحج عنها ، كما نقله باسودان عن ابن حجر و (م ر) وقال الكردي : حد المشقة ما لا يذاق الصبر عليه اهـ.
3.        حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثاني صـ 110
(والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه ) لكبر أو غيره ( إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه ) الحج بها ( ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا ) فإنه إذا لم يفارق أهله يمكنه تحصيل نفقتهم ولو لم يجد إلا أجرة ماش وجب استئجاره في الأصح إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير بخلاف ما إذا حج بنفسه يشق عليه المشي وقوله العاجز إلخ صفة كاشفة في معنى التفسير للمعضوب
قوله : ( والمعضوب ) من العضب بمعجمة وهو القطع لقطعه عن كمال الحركة وبمهملة كأنه قطع عصبه قوله : ( أو غيره ) من كل مشقة لا تحتمل ولو ممن يمكنه كان لا يقدر على الثبوت على المركوب وعلى هذا يحمل ما قاله في المنهج ولا يصح استنابة عمن لزمه الحج ثم جن لأنه قد يفيق فلو استناب عنه وليه فمات قبل إفاقة لم يجزئه وكذا مريض يرجى برؤه قوله : ( لزمه ) أي على الفور إن طرأ العجز وإلا كمن بلغ عاجزا فعلى التراخي وعلى كل ليس للحاكم إجباره على استنابة إن امتنع
4.      التشريع  الجنائي في الإسلام ج 1 ص 585 – 587
وفقدان القوى العقلية قد يكون تاماً ومستمراً ويسمونه جنوناً مطبقاً. وقد يكون تاماً وغير مستمر ويسمونه جنوناً متقطعاً. وقد يكون جزئياً فيفقد الإنسان قدرة الإدراك في موضوع بعينه، ولكنه يظل متمتعاً بالإدراك فيما عداه، وهذا ما يسمونه بالجنون الجزئي. وقد لا تفقد القوى العقلية تماماً، ولكنها تضعف ضعفاً غير عادي، فلا ينعدم الإدراك كلية، ولا يصل في قوته إلى درجة الإدراك العادي للأشخاص الراشدين، وهذا ما يسمونه بالعته أو البله. وهناك مظاهر أخرى لفقدان القوى العقلية اصطلح على تسميتها بأسماء معينة، ولكنها جميعاً تقوم على أساس واحد هو انعدام الإدراك في الإنسان، وحكم هذه الحالات جميعاً واحد على تعدد مظاهرها واختلاف مسمياتها، وهو أن المسئولية الجنائية تنعدم كلما انعدم الإدراك فإذا لم ينعدم فالمسئولية قائمة.
5.       مغنى المحتاج الجزء الأول صــ 468 - 469 (دار الفكر)
(النوع الثانى: استطاعة تحصيله) أى الحج لا بالمباشرة بل (بغيره فمن مات وفى ذمته حج) واجب مستقر بأن تمكن بعد استطاعته من فعله بنفسه أو بغيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة (وجب الإحجاج عنه) ولو كان قضاء أو نذرا أو مستأجرا عليه فى ذمته وزاد على المحرر قوله (من تركته) وهو متعين كما يقضى منها دينه لرواية البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما "أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله ( فقالت إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها ؟ قال نعم حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت نعم قال اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء" ولفظ النسائى "أن رجلا قال يا رسول الله إن أبى مات ولم يحج أفأحج عنه ؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ قال نعم قال فدين الله أحق بالوفاء" فشبه الحج بالدين الذى لا يسقط بالموت فوجب أن يتساويا فى الحكم ولأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت وإنما لم يأت إذا مات فى أثناء وقت الصلاة فى وقت يسعها لأن آخر وقتها معلوم فلا تقصير ما لم يؤخره عنه والإباحة فى الحج بشرط المبادرة قبل الموت وإذا مات قبل فعله أشعر الحال بالتقصير واعتبار إمكان الرمى نقله فى الروضة عن التهذيب وأقره قال الإسنوى ولابد من زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه ركن ويعتبر الأمن فى السير إلى مكة للطواف ليلا اهـ ولو تمكن من الحج سنين فلم يحج ثم مات أو عضب فعصيانه من السنة الأخيرة من سنى الإمكان لجواز التأخير إليها فيتبين بعد موته أو عضبه فسقه فى السنة الأخيرة بل وفيما بعدها فى المعضوب أى إن لم يحج عنه فلا يحكم بشهادته بعد ذلك وينقض ما شهد به فى السنة الأخيرة بل وفيما بعدها فى المعضوب إلى ما ذكر كما فى نقض الحكم بشهود بان فسقهم فإن حج عنه الوارث بنفسه أو باستئجار سقط الحج عن الميت ولو فعله الأجنبى جاز ولو بلا إذن كما له أن يقضى دينه بلا إذن ذكر ذلك فى المجموع بخلاف الصوم فلا بد فيه من إذن كما مر لأنه عبادة بدنية محضة بخلاف الحج فإن لم يخلف تركة لم يجب على أحد أن يحج عنه لا على الوارث ولا فى بيت المال فإن لم يتمكن من الأداء بعد الوجوب كأن مات أو جن أو تلف ماله قبل حج الناس لم يقض من تركته على الأصح والعمرة فى ذلك كله كالحج فإن قيل يستثنى من إطلاق المصنف ما لو لزمه الحج ثم ارتد ومات مرتدا فإنه لا يقضى من تركته على الصحيح أو الصواب لأنه لو صح لوقع عنه أجيب بأن ذلك خرج بقوله: من تركته لأنه إذا مات على الردة لا تركة له على الأظهر لأنه تبين زوال ملكه بالردة .


HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23  SE-JAWA  MADURA
di PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Komisi C


Memutuskan :

MUSHOHIH
PERUMUS
MODERATOR
1.   KH. Masruhan
1.   Bpk. Munawwar Zuhri
Bpk. M. Mihron Z.
2.   KH. Sulaiman
2.   Bpk. Darul Azka
3.   Bpk. Zahro Wardi
3.   Bpk. Ahmad Fadil
NOTULEN

4.   Bpk. M. Dinul Qoyyim
1.   M. Ahid Yasin

5.    Bpk. Syahrul Munir
2.   Zaimul Abror

6.   Bpk. Masruhan


Memutuskan :

4.       KPK & KEWENANGAN PENYADAPAN
Deskripsi masalah
Dunia peradilan dan hukum di Indonesia dewasa ini telah mengalami perkembangan yang signifikan. Lembaga independen seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus-kasus kriminal, korupsi, dan kejahatan HAM (Hak Azasi Manusia) juga telah didirikan. Namun belakangan ini kewenangan lembaga penyelamat uang negara itu mulai dipermasalahkan seiring mencuatnya kasus penyadapan yang melibatkan orang-orang dalam di tubuh Polri, Kejaksaan dan KPK sendiri. Sehingga timbul tanda tanya di masyarakat tentang efektifitas pola kerja lembaga-lembaga penyidik tersebut.
PP. LANGITAN Tuban
Pertanyaan
a.    Di manakah kedudukan dan kewenangan KPK dilihat dari kacamata fikih?
Jawaban
a.       Kedudukan dan kewenangan KPK menurut perspektif fikih dikenal dengan istilah waliyyul madhalim(Lembaga khusus yang menangani tindak pidana), hal tersebut memandang kedudukan KPK dalam pemerintahan RI adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan menggali bukti-bukti hukum dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.

REFERENSI
1.     Al-Ahkam as-Sulthoniyyah, hlm.  80-81
2.     Al-Ahkam as-Sulthoniyyah, hlm. 491
3.     Al-Khulashoh fi Ahkam adz-Dzimmah, Juz. I, hlm. 474
4.     Al-Fiqh al-Islami, Juz. 8, hlm. 371

1.       الأحكام السلطانية  صـ 80-81
والذي يختص بنظر المظالم يشتمل على عشرة أقسام فالقسم الأول النظر في تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة فهذا من لوازم النظر في المظالم الذي لا يقف على ظلامة متظلم فيكون لسيرة الولاة متصفحا عن أحوالهم مستكشفا ليقويهم إن أنصفوا ويكفهم إن عسفوا ويستبدل بهم إن لم ينصفوا- إلى أن قال- والقسم الثاني جور العمال فيما يجبونه من الأموال فيرجع فيه إلى القوانين العاذلة في دواوين الأئمة فيحمل الناس عليها ويأخذ العمال بها وينظر فيما استزادوه فإن رفعوه إلى بيت المال أمر برده وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه -- إلى أن قال--  والقسم الثالث كتاب الدواوين لأنهم أمناء المسلمين على ثبوت أموالهم فيما يستوفونه له ويوفونه منه أعاده فيتصفح أحوال ما وكل إليهم فإن عدلوا بحق من دخل أو خرج إلى زيادة أو نقصان إلى قوانينه وقابل على تجاوزه - إلى أن قال-وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج والي المظالم في تصفحها إلى متظلم-- إلى أن قال- -والقسم الرابع تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم وإجحاف النظر بهم فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل فيجريهم عليه وينظر فيما نقصوه أو منعوه من قبل فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه منهم وإن لم يأخذوه قضاه من بيت المال -- إلى أن قال-- والقسم الخامس رد الغصوب وهي ضربان أحدهما غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور كالأملاك المقبوضة عن أربابها إما لرغبة فيها وإما لتعد على أهلها فهذا إن علم به والي المظالم عند تصفح الأمور أمر برده قبل التظلم إليه وإن لم يعلم به فهو موقوف على تظلم أربابه ويجوز أن يرجع فيه عند تظلمهم إلى ديوان السلطنة فإذا وجد فيه ذكر قبضها على مالكها عمل عليه وأمر بردها إليه ولم يحتج إلى بينة تشهد به وكان ما وجده في الديوان كافيا
2.      الأحكام السلطانية  صــ 491
وأما ما بين الحسبة والمظالم فبينهما شبه مؤتلف وفرق مختلف فأما الشبه الجامع بينهما فمن وجهين أحدهما أن موضوعهما مستقر على الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة وقوة الصرامة والثاني جواز التعرض فيهما لأسباب المصالح والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر وأما الفرق بينهما فمن وجهين أحدهما أن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة والنظر في الحسبة موضوع لما رفه عنه القضاة ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى ورتبة الحسبة أخفض وجاز لوالي المظالم أن يوقع إلى القضاة والمحتسب ولم يجز للقاضي أن يوقع إلى والي المظالم وجاز له أن يوقع إلى المحتسب ولم يجز للمحتسب أن يوقع إلى واحد منهما فهذا الفرق الثاني أنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم ولا يجوز لوالي الحسبة أن يحكم.
3.       الخلاصة في أحكام أهل الذمة لعلي بن نايف الشحود الجزء الأول صـ 474
رابعا : المحتسب : 7 - هو من يوليه الإمام أو نائبه للقيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وللنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم وهو فرض في حقه متعين عليه بحكم الولاية وموضوع هذه الولاية إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها ومحل ولايته كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد وللمحتسب أن يتخذ على إنكاره أعوانا لأنه منصوب لهذا العمل ومن صلاحيته أن يجتهد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع ولهذا يجب أن يكون المحتسب فقيها عارفا بأحكام الشريعة ليعلم ما يأمر به وينهى عنه وعمل المحتسب واسطة بين عمل القاضي وعمل والي المظالم فيتفق المحتسب مع القاضي في أمور منها : ( 1 ) جواز الاستعداء للمحتسب وسماعه دعوى المستعدي على المستعدى عليه في حقوق الآدميين فيما يدخل تحت اختصاصه ( 2 ) له أن يلزم المدعى عليه للخروج من الحق الذي عليه فإذا وجب عليه الحق وبإقرار مع تمكنه من الأداء فيلزم بالدفع إلى المستحق لأن تأخير الحق منكر ظاهر وهو منصوب لإزالته ويفترق المحتسب عن القاضي في أمور منها : ( 1 ) جواز النظر فيما يأمر به من معروف أو ينهى عنه من منكر دون التوقف على دعوى أو استعداء ( 2 ) أن الحسبة موضوعة للرهبة القائمة على قوة السلطنة المؤيدة بالجند وللتفصيل في أحكام الحسبة ينظر مصطلح : " حسبة " .
4.      الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثامن صـ 371
المبحث الخامس ـ نظام الحسبة أو ولاية الحسبة في الإدارة الإسلامية : تمهيد في تاريخ الحسبة : ظهر في العهود الإسلامية الأولى نظام الحسبة إلى جانب نظام القضاء العادي وولاية المظالم، وكان ذلك أحد أنظمة الإدارة الإسلامية الأصلية المنبثقة عن نظام الخلافة التي هي في الحقيقة نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا. ذكر ابن خلدون في مقدمته: أن الخطط الدينية الشرعية، من إمامة الصلاة، والفتيا، والقضاء، والجهاد والحسبة، كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافة، فكأنها الإمام الكبير، والأصل الجامع، وهذه كلها متفرعة عنها، وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة، وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية، وتنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم  ....الى ان قال .....تعريفها: الحسبة: هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله (1) أو هي وظيفة دينية، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين، يعيِّن لذلك من يراه أهلاً له، فيتعيّن فرضه عليه، ويتخذ الأعوان على ذلك، ويبحث عن المنكرات، ويعزِّر، ويؤدِّب على قدرها، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة، مثل المنع من المضايقة في الطرقات، ومنع الحمّآلين وأهل السفن من الإكثار في الحمل، والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها، وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة (المارّة) (2) قال ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية: وأما الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى، فهو المسمى بالحسبة، والمتولي له والي الحسبة. وقد جرت العادة بإفراد هذا النوع بولاية خاصة، كما أفردت ولاية المظالم بولاية خاصة، والمتولي لها يسمى والي المظالم، وولاية المال قبضاً وصرفاً بولاية خاصة والمتولي لذلك يسمى وزيراً، وناظر البلد لإحصاء المال وضبطه تسمى ولايته: ولاية استيفاء، والمتولي لاستخراجه وتحصيله ممن هو عليه تسمى ولايته ولا ية السِّر، والمتولي لفصل الخصومات وإثبات الحقوق، والحكم في الفروج والأنكحة والطلاق والنفقات، وصحة العقود وبطلانها: هو المخصوص باسم الحاكم والقاضي. وبه يتبين أن ولاية الحسبة: خاصتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما ليس من خصائص الولاة والقضاة (3)

b.  Bagaimana hukum penyadapan yang dilakukan oleh lembaga independent semacam KPK dengan alasan melengakapi Berita Acara Penyidikan (BAP)?
Jawaban
b.  Penyadapan yang dilakukan oleh KPK dapat dibenarkan, karena hal itu dilakukan dalam rangka untuk menggali bukti-bukti penanganan tindak pidana korupsi.

REFERENSI
1.     Al-mausu’ah al-Fiqhiyyah, Juz. 10, hlm. 162
2.     Adab an-nabawi, hlm. 137
3.     Ghidza’ al-Albab fi Syarh Mandhumat al-Adab, Juz. 1, hlm. 117
4.     Ghidza’ al-Albab fi Syarh Mandhumat al-Adab, Juz. 1, hlm. 400

1.       الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء العاشر صـ 162
حكم التجسس التكليفي التجسس تعتريه أحكام ثلاثة : الحرمة والوجوب والإباحة .فالتجسس على المسلمين في الأصل حرام منهي عنه لقوله تعالى : { ولا تجسسوا } لأن فيه تتبع عورات المسلمين ومعايبهم والاستكشاف عما ستروه وقد قال صلى الله عليه وسلم : يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين ، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته قال ابن وهب : والستر واجب إلا عن الإمام والوالي وأحد الشهود الأربعة في الزنى وقد يكون التجسس واجبا ، فقد نقل عن ابن الماجشون أنه قال : اللصوص وقطاع الطريق أرى أن يطلبوا في مظانهم ويعان عليهم حتى يقتلوا أو ينفوا من الأرض بالهرب وطلبهم لا يكون إلا بالتجسس عليهم وتتبع أخبارهم ويباح في الحرب بين المسلمين وغيرهم بعث الجواسيس لتعرف أخبار جيش الكفار من عدد وعتاد وأين يقيمون وما إلى ذلك .
2.      آداب النبوى صـ 137 (دار الفكر(
ولا تجسسوا ولا تحسسوا: تقدم الفرق بينهما, وقد نهى القرآن على التجسس. والمراد المنع عن تتبع عورات الناس, والبحث عن مثالبهم بأى طريق فتكتفى منهم بالظاهر, ونكل إلى الله أمر الباطن. نعم لو تعين التجسس طريقا لدرء مفسدة كبيرة أولجلب مصلحة عظيمة, لم يكن محرما
3.       غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب الجزء الاول صـ 117 الحنبلي
مطلب في حرمة إفشاء السر وذكر الآثار الواردة في ذلك ويحرم على كل مكلف ( إفشاء ) أي نشر وإذاعة سر وهو ما يكتم كالسريرة وجمعه أسرار وسرائر قال في القاموس فشا خبره فشوا وفشوا وفشيا انتشر وأفشاه نشره ولعله يحرم حيث أمر بكتمه أو دلته قرينة على كتمانه أو ما كان يكتم عادة
4.      غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب الجزء الاول صـ 400
( ويحرم ) على كل مسلم مكلف ( تجسيس ) بالجيم هو البحث عن عيوب الناس .وأما بالحاء المهملة فهو البحث عن طلب الخبر .قال تعالى { ولا تجسسوا } بحذف إحدى التاءين أي لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها .وقال في سورة يوسف { فتحسسوا } بالحاء المهملة { من يوسف وأخيه } أي اطلبوا خبرهما .فتتبع أخبار الناس منهي عنه سواء كان في البحث من عيوبهم أو ليطلع على أخبارهم .أما في الأول فلئلا يظهر على عورات الناس .وتأمل العيب معيب وكذا تتبعه والبحث عنه .وأما في الثاني فلئلا يقع في حد لقوله صلى الله عليه وسلم { فلا تجسسوا ولا تحسسوا } وقيل بالمهملة لاستماع حديث القوم وأصله من الحس لأنه يتتبعه بحسه ، وقيل هما سواء .وقرأ الحسن ( ولا تحسسوا ) بالحاء ، قاله البغوي في شرح السنة .ويستثنى من عموم ذلك البحث عن أحوال الرواة والشهود والأمناء على الأوقاف والصدقات والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم ، فإن هذا من النصيحة الواجبة وتقدم ( على متستر ) متعلق بتجسيس بخلاف المعلن فإنه لا يحرم التجسس عليه ولا غيبته لأنه قد ألقى جلباب الحياء عن وجهه

c.    Bagiamana hukum mengekspos (menyebarluaskan) hasil rekaman penyadapan tersubut mengingat terdapat pembicaraan yang menyangkut wilayah privasi di dalamnya?
Jawaban
c.      Hukum meng-ekpos hasil rekaman penyadapan sebagaimana diatas tidak dibenarkan, kecuali maslahah yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar daripada mafsadahnya. Seperti untuk pembuktian transparansi hukum, menjerakan pelaku korupsi dll.

REFERENSI
1.     Fatawi yasalunaka, Juz. 3, hlm. 126
2.     Faidul qadir, Juz. 2, hlm. 677
3.     Ihya’ Ulumuddin, Juz. 2, hlm. 328
4.     Taudlih al-ahkam, hlm. 441



1.       فتاوى يسألونك - (ج 3 / ص 126)
إخبار الطبيب الخاطب عن مرض المخطوبة
يقول السائل : إنه يريد أن يتقدم لخطبة فتاة ، وقد علم أنها مريضة بمرض في القلب فذهب إلى الطبيب الذي يعالجها وسأله عن مرض الفتاة فرفض الطبيب أن يخبره بأي شيء يتعلق بمرض الفتاة ، وأخبره أن ذلك من الأسرار المتعلقة بالمريض ، ولا يجوز للطبيب أن يبوح بها ، فما قولكم في هذه القضية ؟
الجواب : لا شك أن من واجبات الطبيب أن يكتم أسرار المريض فلا يبوح بها إلا في حالات خاصة ، سأذكرها فيما بعد . وكتمان الأسرار أمر مطلوب شرعاً في كثير من شؤون الحياة ، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة ، الرجل يفضي إلى امرأته ، أو تفضي إليه ، ثم ينشر سرها ) رواه مسلم . وعن أنس بن مالك قال : ( أتى عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأنا ألعب مع الغلمان قال: فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي ، فلما جئت قالت: ما حبسك، قلت بعثني رسول الله في حاجة ، قالت ما حاجته ، قال: إنها سر ، قالت: لا تحدثن بسر رسول الله أحداً ) رواه مسلم . فانظر رعاك الله ، إلى هذا الموقف العظيم من هذا الغلام وأمه في المحافظة على سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وكشف الأسرار يلحق الأذى والضرر بالناس ، وهو من خيانة الأمانة والمطلوب من الطبيب أن يكتم أسرار المريض ، لأن المريض غالباً ما يبوح للطبيب المعالج بأسراره ، فالأصل هو الكتمان . جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بقضية السر في مهنة الطب ما يلي:
1 ) أ. السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعد ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان ، إذا كان العرف يقضي بكتمانه كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس . ب. السر أمانة لدى من استودع حفظه ، إلتزاماً بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل . ج. الأصل حظر إفشاء السر ، وإفشاؤه بدون مقتضٍ معتبر موجب للمؤاخذة شرعاً . د. يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل ، كالمهن الطبية ، إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون ، فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية ، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه . 2 ) تستثنى من وجوب كتمان السر ، حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة إلى صاحبه ، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة الكتمان ، وهذه الحالات على ضربين : أ. حالات يجب فيها إفشاء السر بناءً على قاعدة ارتكاب أهون الضررين ، لتفويت أشدهما وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام ، إذا تعين ذلك لدرئه ، وهذه الحالات نوعان : . ما فيه درء مفسدة عن المجتمع . وما فيه درء مفسدة عن الفرد ب. حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه : . جلب مصلحة للمجتمع . أو درء مفسدة عامة . وهذه الحالات يجب الإلتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل . ج. الإستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء أو جوازه ، ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية وغيرها من الأنظمة موضحة ومنصوصاً عليها ، على سبيل الحصر مع تفصيل كيفية الإفشاء ، ولمن يكون ، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن . 3 ) يوصي المجمع نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وكليات العلوم الصحية، بإدراج هذا الموضوع ضمن برامج الكليات والإهتمام به وتوعية العاملين في هذا المجال بهذا الموضوع ووضع المقررات المتعلقة به والإستفادة من الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع )) مجلة المجمع الفقهي 8/3/409 - 410 . وبناءً على ما سبق ، أنصح السائل أن يتوجه لأهل تلك الفتاة التي يريد خطبتها ويعلمهم أنه يريد خطبة ابنتهم وأنه علم أنها مريضة بالقلب ويريد أن يعرف عن مرضها من الطبيب المعالج ، ويكون ذلك برفقة واحد من أهلها فيخبره الطبيب حينئذ بحقيقة مرضها وهو مطمئن أنه لا يكشف سراً . وأما ذهابه إلى الطبيب مباشرة ليسأله عن المريضة فهو غير مقبول ، لأن بعض الناس قد يستغل مثل هذه الحالات في أمور لا تحمد عقباها .
2.      فيض القدير - (ج 2 / ص 677)
(إن من أعظم الأمانة) أي من أعظم خيانة الأمانة (عند الله تعالى يوم القيامة) يوم ظهور الجزاء (الرجل) خبر إن وفيه تقدير مضاف أي خيانة الرجل كما تقرر (يفضي إلى امرأته) أي يصل إليها استمتاعا فهو كناية عن الجماع (وتفضي إليه) أي تستمتع به وأصله من الفضاء. قال الراغب : الفضاء المكان الواسع ومنه أفضى بيده وأفضى إلى امرأته قال تعالى * (وقد أفضى بعضكم إلى بعض) * [ النساء : 21 ] (ثم ينشر سرها) أي يتكلم بما جرى بينه وبينها قولا وفعلا وهذا وعيد شديد كما قال النووي في حرمة إفشاء هذا السر إذا لم يترتب عليه فائدة وإلا كأن تدعي عجزه عن الجماع أو إعراضه عنها ونحو ذلك فلا يحرم بل لا يكره ذكره واعلم أن كراهة إفشاء السر شامل لحليلته لأخرى ، فإن قلت هذا يناقضه ما علمه أنس بتوقيف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أتى أزواجه بغسل واحد ولا طريق لعلمه إلا إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قاله الإمام البيهقي ، قلت لعل النهي عن إفشاء السر من قبيل الغيبة أو إن كان مفصلا أو بحضور الناس.
أما ما ليس من قبيل الغيبة وهو إجمالي لمن لا يحتشمه كخادمه فليس منهيا أو يقال إنما قصد بإعلام أنس بيان الجواز (حم م د عن أبي سعيد الخدري) ولم يخرجه البخاري.
3.       إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 328(
الآفة الثانية عشر إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة وقال مطلقاً " الحديث بينكم أمانة وقال الحسن: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك.


4.      توضيح الأحكام ص 441
والحديث دليل على تحريم افشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. وأما مجرد ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة فذكره مكروه لأنه خلاف المروءة وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرا أو ليصمت فإن دعت إليه حاجة أو ترتبت عليه فائدة بأن كان ينكر اعراضه عنها أو تدعى عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة فى ذكره كما قال صلى الله عليه وسلم إنى لأفعله أنا وهذه وقال لأبى طلحة اعرستم الليلة وقال لجابر الكيس الكيس وكذلك المرأة لا يجوز لها افشاء سره وقد ورد به نص أيضا


Tidak ada komentar:

Posting Komentar