Senin, 25 Juni 2012

hasil keputusan bahtsul masail fmpp di pp tambak beras

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23  SE-JAWA  MADURA
di PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Komisi B




MUSHOHIH    PERUMUS    MODERATOR
1.    KH. Yasin Asmuni    1.    Agus Melfin Zainul Asyiqin    Hamim Khudlori
2.    KH. M. Ardani    2.    Ust. Ali Romzi   
3.    KH. Asyhar Shofwan    3.    Ust. Thohari Muslim    NOTULEN
4.    K. Munir Akramin    4.    Ust.  Bisri Musthofa   
5.    K. M. Imron Malik    5.    Ust. Adibuddin    1.    Abd. Rouf
6.    K. M. Sa’dulloh    6.    Ust. Walid Fauzi    2.    Nur Kholiq
7.    Agus M. Ibrohim    7.    Ust. Daimulloh ‘Azza    3.    Masruh Shodri
8.    Agus Bahauddin    8.    Ust. Saiful Anwar   

Memutuskan :
1.    PASIEN TERTAHAN
Deskripsi masalah
Banyak Rumah Sakit yang mestinya mengobati orang sakit malah justru membuat orang sakit hati. Suatu contoh kejadian bayi kembar yang bernama Yiki dan Yiko tertahan di RSUD dr. Iskak Tulungagung hampir sebulan. Hal itu disebabkan ibu bayi, Ningrum (53), tidak memiliki uang untuk membayar biaya persalinan senilai 9 jt. Sementara kepala bagian Humas RSUD dr. Iskak ketika dikonfirmasi mengatakan dua bayi kembar tersebut selalu mendapat perawatan, dan karena bayi itu memang membutuhkan perawatan secara intensif karena kondisi kesehatan kurang baik. Di samping itu, banyak rumah sakit lain yang melakukan hal serupa.
PP. RIYADLOTUTH THULAB Lekok Pasuruan
Pertanyaan
a.    Bolehkah pihak rumah sakit menahan bayi dengan latar belakang seperti di atas?
b.    Bolehkah seandainya orang tua mencuri atau mengambil bayi itu?
c.    Mana yang lebih dibutuhkan antara ASI dengan perawatan dari dokter?
Jawaban
a.    mauquf
b.    mauquf
c.    mauquf
2.    TAJHIZ MAYAT KORBAN LAKA LANTAS
Deskripsi Masalah
Para korban laka lantas sering mengalami luka robek atau anggota tubuh terpisah-pisah. Bahkan tak jarang organ-organ dalamnya terburai keluar dan tulangnya melesat jauh. Keluarga manapun tak akan tega untuk melepas kepergiannya dengan kondisi fisik tak utuh. Akhirnya, menjahit luka mayat atau memasukkan kembali seluruh organ dalam lantas menjahitnya menjadi solusi. Kadang dalam tubuh mayat juga dimasukkan kapas sebagai pelengkap agar tidak horeg tatkala sebagian organ dalam tidak ditemukan atau tak lengkap.
PP. BAHRUL ULUM Tambakberas

Pertanyaan
a.    Bagaimana hukum memasukkan kembali organ dalam yang lepas dan menjahit anggota badan mayit baik yang robek atau dalam rangka memasukkan organ dalam seperti dalam deskripsi?
Jawaban
a.    Hukum memasukkan kembali organ dalam yang lepas dan menjahit anggota badan mayit adalah boleh bahkan bisa menjadi wajib dalam rangka menghentikan najis yang keluar melalui anggota yang robek.

Referensi
REFERENSI
1.    Hawasyi Syarwani Juz 4 Hal 113
2.    Misykatul Mashobih Juz 5 Hal 897    3.    al-Fiqhu al-Islami Juz 3 Hal 521-522
وعبارته :
1.    حواشي الشرواني والعبادي الجزء الرابع صــ 113
قوله: (الاظهر كراهته الخ) أي وإن اعتاد إزالته حيا ثم محل كراهة إزالة شعره ما لم تدع حاجة إليه وإلا كأن لبد رأسه أو طينه بصبغ أو نحوه أو كان به قروح مثلا وجمد دمها بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بإزالته وجبت كما صرح به الاذرعي في قوته وهو ظاهر نهاية قال ع ش قوله م ر وجبت الخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو شق جوفه وكثر خروج النجاسة منه ولم يمكن قطع ذلك إلا بخياطة الفتق فيجب وينبغي جواز ذلك إذا ترتب على عدم الخياطة مجرد خروج أمعائه وإن أمكن غسله لأن في خروجها هتكا لحرمته والخياطة تمنعه .
2.    مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح - (ج 5 / ص 897)
 قوله : (كسر عظم الميت) قال السيوطي في حاشية أبي داود في بيان سبب الحديث : عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله  في جنازة فجلس النبي  على شفير القبر وجلسنا معه فأخرج الحفار عظماً ساقاً أو عضداً فذهب ليكسره فقال النبي  لا تكسرها فإن كسرك إياها ميتاً ككسرك إياها حياً ولكن دسه في جانب القبر. (ككسره) أي العظم. (حياً) يعني في الإثم كما في رواية القضاعي وكذا في حديث أم سلمة عند ابن ماجه. قال الطيبي : إشارة إلى أنه لا يهان ميتاً كما لا يهان حياً. وقال الباجي : يريد أن له من الحرمة في حال موته مثل ما له منها حال حياته وأن كسر عظامه في حال موته يحرم كما يحرم كسرها حال حياته قال : ولا يتساويان في القصاص وغيره وإنما يتساويان في الإثم. قال الزرقاني : الاتفاق على حرمة فعل ذلك به في الحياة والموت لا في القصاص والدية فمرفوعان عن كاسر عظم الميت إجماعاً-انتهى. وكذا قال الطحاوي في مشكله. وحاصله أن عظم الميت له حرمة مثل ما لعظم الحي من الحرمة فكان كاسره في انتهاك الحرمة ككاسر عظم الحي لكن لا حياة فيه فينتفى القصاص والأرش لأنعدام المعنى الذي يوجبه وهو الحياة-انتهى. ويحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي. ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته. قال ابن عبدالبر : يستفاد منه أن الميت يتألم بجميع ما يتألم به الحي ومن لازمه أن يستلذ بما يستلذ به الحي
3.    الفقه الإسلامى الجزء الثالث ص: 521-522 دار الفكر
وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها وشق بطن الميت لإخراج مال منه كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت فى حال ابتلاعه مال غيره إذا لم تكن له تركة يدفع منها ولم يضمن عنه أحد وأجاز المالكية أيضا شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالا له أو لغيره إذا كان كثيرا هو قدر نصاب الزكاة فى حالة ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلا فيشق بطنه ولو قل وبناء على هذه اللآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول فى أمر الجناية للأدلة الدالة على وجوب العدل فى الأحكام حتى لا يظلم بريئ ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم لأن المصلحة فى التعليم تتجاوز إحساسها بالألم وعلى كل حال ينبغى عدم التوسع فى التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجناية والإقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة كما يجوز نقل بعض أعضاء الإنسان لأخر كالقلب والعين إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه لأن الحي أفضل من الميت وتوفير البصر أول الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعا

b.    Bila diperbolehkan, tata cara yang benar apakah menjahit dulu baru di-tajhiz satu kali atau di-tajhiz tiap anggota badan baru dijahit?
Jawaban
b.    Tata cara yang benar adalah mensucikan anggota yang  najis kemudian baru di jahit lalu di mandikan.



Referensi
REFERENSI
1.    Fathul Mu’in Juz 1 Hal 41
2.    Bajuri Juz 1 Hal 50-51    3.    Syarah Bahjah al-Wardiyah Juz 3 Hal 220
وعبارته :
1.    فتح المعين - (ج 1 / ص 41)
)فرع ) لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها وجب قلعها وغسل محلها لأنه صار في حكم الطاهر فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوؤه  ولو تنفط في رجل أو غيره لم يجب غسل باطنه ما لم يتشقق فإن تشقق وجب غسل باطنه ما لم يرتتق
2.    البا جورى ج1 ص50-51
(قوله اليدين) ............الى ان قال ولو قطعت يده من محل الفرض بعد الوضوء لم يجب غسل محل القطع ما دام على تلك الطهارة ...........ال ان قال واما لوقطعت من محل الفرض او كشطت من الجلدة المذكورة قبل الوضوء وجب غسل محل القطع وغسل العظم الذى وضح بالكشط
3.    شرح البهجة الوردية الجزءالثالث صــ 220
(قوله لم يكلف فتحها) عبارة الروض ولا يفتح أسنانه .ا هـ .ولا تبعد الحرمة إن عد ازدراء به أو غلب ظن لسبق الماء لجوفه وإسراعه فساده.

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23  SE-JAWA  MADURA
di PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Komisi B




MUSHOHIH    PERUMUS    MODERATOR
1.    KH. Asyhar Shofwan    1.    Ust. Saiful Anwar    Faidi Lukman Hakim
2.    K. Munir Akramin    2.    Ust. Ali Romzi   
3.    K. M. Sa’dulloh    3.    Ust. Thohari Muslim    NOTULEN
4.    Agus M. Ibrohim    4.    Ust.  Bisri Musthofa   
    5.    Ust. Adibuddin    1.    Abd. Rouf
    6.    Ust. Walid Fauzi    2.    Nur Kholiq
        3.    Masruh Shodri
       

Memutuskan :

c.    Bagaimana hukum menambahkan kapas atau benda lainnya ke dalam tubuh mayat agar organ-organ dalam tidak guncang?
Jawaban :
c.    Diperbolehkan.
Referensi
REFERENSI
4.    Majmu’ Syarkhil Muhadzab juz 6 hal 257-258    5.    Fiqhul Islami juz 3 hal 521-522
وعبارته :
1.    المجموع شرح المهذب – الجزء السادس صـ 257 – 258 (دار الكتب العلمية)
ويدس بين اليته حتى يتصل بحلقة الدبر فيسدها ليرد شيئا يتعرض للخروج قال اصحابنا ولا يدخله الي داخل الحلقة هذا هو الصحيح الذى قطع به جماهير الاصحاب في الطريقين وذكر البغوي وجهين (أحدها) يكره الادخال (والثاني) يدخل لانه إذا لم يدخل لا يمنع الخروج قال وانما فعل ذلك للمصلحة وقال القاضي حسين في تعليقه قال القفال رأيت للشافعي رحمه الله في الجماع الكبير ادخاله وهذا نقل غريب وحكم ضعيف والصواب ما سبق وسبب الخلاف ان المزني نقل في المختصر عن الشافعي أنه قال يأخذ شيئا من قطن منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط والكافور ثم يدخل بين اليته ادخالا بليغا ويكثر منه ليرد شيئا ان جاء منه عند تحريكه ويشد عليه خرقة مشقوقة الطرف يأخذ اليته وعانتة ثم يشد عليه كما يشد التبان الواسع قال المزني لا احب ما قال من إبلاع الحشو ولكن يجعل كالوزة من القطن بين اليته ويجعل من تحتها قطن يضم إلى بين اليتيه والشداد من فوق ذلك كالتبان يشد عليه فان جاء منه شئ بعد ذلك منعه ذلك ان يظهر فهذا ؟ ان في كرامته من انتهاك حرمته هذا آخر كلام المزني قال اصحابنا توهم المزني من كلام الشافعي هذا انه اراد ادخال القطن في الدبر قالوا واخطأ في توهمه وانا اراد الشافعي ان يبالغ في حشو القطن بين اليته حتى يبلغ الدبر من غير ان يدخله وقد بين ذلك في الام فقال حتى يبلغ الحلقة قال بعض اصحابنا ومما يدل علي وهم المزني قول الشافعي لرد شئ ان خرج ولو كان مراده انه يدخل الي داخل الدبر لقال يمنع من خروج شئ والله اعلم
2.    الفقه الإسلامى الجزء الثالث ص: 521-522 دار الفكر
وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها وشق بطن الميت لإخراج مال منه كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت فى حال ابتلاعه مال غيره إذا لم تكن له تركة يدفع منها ولم يضمن عنه أحد وأجاز المالكية أيضا شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالا له أو لغيره إذا كان كثيرا هو قدر نصاب الزكاة فى حالة ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلا فيشق بطنه ولو قل وبناء على هذه اللآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول فى أمر الجناية للأدلة الدالة على وجوب العدل فى الأحكام حتى لا يظلم بريئ ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم لأن المصلحة فى التعليم تتجاوز إحساسها بالألم وعلى كل حال ينبغى عدم التوسع فى التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجناية والإقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة كما يجوز نقل بعض أعضاء الإنسان لأخر كالقلب والعين إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه لأن الحي أفضل من الميت وتوفير البصر أول الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعا.
3.    STANDARISASI NILAI UAN
Deskripsi masalah
Ujian nasional seakan menjadi momok yang sangat menakutkan, dikarenakan ketetapan menteri pendidikan untuk standarisasi kelulusan bagi siswa MTs/MA minimal 5,50 setiap mapelnya. Sedangkan kemampuan siswa bisa dikatakan belum bisa menjangkau nilai standar tersebut sehingga banyak terjadi kasus kecurangan demi mencapainya.
Pertanyaan
a.    Apakah dibenarkan pemerintah mengadakan UAN dengan standarisasi nilai kelulusan yang sulit  dijangkau oleh siswa?

Jawaban:
a.    Guna meningkatkan kualitas pendidikan dan UAN merupakan tahapan akhir proses KBM, maka penyelenggaraan UAN dibenarkan dengan mempertimbangkan :
1.    Kesiapan dan kemampuan sarana prasarana dan tenaga kependidikan.
2.    Kemampuan siswa menghadapi UAN ( soal-soal UAN harus dapat terjangkau oleh siswa ).
Referensi
REFERENSI
1.    Syarakhin Nawawi juz 6 hal 239
2.    Adabul Alim wal Muta’allim hal 86-87    3.    Majmu’ Syarkhil Muhadzab juz 1 hal 64
وعبارته :
1.    شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 239)
أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْقِد الصُّلْح عَلَى مَا رَآهُ مَصْلَحَة لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَظْهَر ذَلِكَ لِبَعْضِ النَّاس فِي بَادِئ الرَّأْي وَفِيهِ : اِحْتِمَال الْمَفْسَدَة الْيَسِيرَة لِدَفْعِ أَعْظَم مِنْهَا أَوْ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَة أَعْظَم مِنْهَا إِذَا لَمْ يُمْكِن ذَلِكَ إِلَّا بِذَلِك
2.     أداب العالم والمتعلم صـ:86-87 للشيخ هاشم اشعري
والسادس أن يطلب من الطلبة إعادة المحفوظات ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد لهم من القواعد المبهمة والمسائل الغريبة ويختبرهم بمسائل تنبني على أصل قرره أو دليل ذكره فمن راّه مصيبا في الجواب ولم يخف عليه مفسدة الاعجاب شكره وأثنى عليه بين أصحابه ليبعثه وإياهم على الإجتهاد في طلب الإزدياد ومن راّه مقصرا ولم يخف نفوره عنفه على قصوره وحرضه على علو الهمة ونيل المنزلة في طلب العلم - إلى أن قال - والسابع أنه إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أوما يحتمله طاقته وخاف الشيخ ضجره أوصاه بالرفق بنقسه - إلى أن قال- ولا يشير  على الطالب بتعلم ما يحتمله فهمه أو سنه ولا بكتابة ما ينفرد ذهنه عن فهمه وان استشاره من لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب لم يشر عليه بشيئ حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله فإن لم يحتمل الحال التأخير أشار عليه بكتاب سهل من الفن المطلوب قإن رأى ذهنه قابلا وفهمه جيدا نقله إلى كتاب يليق بذهنه وإلا تركه .
3.    المجموع شرح المهذب – الجزء الاول صـ  64 (دار إحياء التراث العربي)
وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل ويختبر بذلك أفهامهم ويظهر فضل الفاضل ويثنى عليه بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم وليتدربوا بذلك ويعتادوه ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له: وإذا فرغ من تعليمهم أو القاء درس عليهم أمرهم باعادته ليرسخ حفظهم له فان أشكل عليهم منه شئ ما عاودوا الشيخ في ايضاحه.

b.    Bagaimana hukum penggunaan ijazah yang dihasilkan dari UAN yang sarat dengan kecurangan untuk mendapatkan pekerjaan & bagaimanakah hukuim penghasilan dari pekerjaan tersebut seumpama bisa didapatkan?

Jawaban :
b.   Tidak di perbolehkan karena tindakan tersebut termasuk kebohongan ( غش ), sedangkan hasil uang yang di peroleh dari pekerjaan yang menggunakan ijazah tersebut di tafsil :
    Apabila dia berstatus PNS, maka uang yang dihasilkan halal, selama dia memiliki kemampuan sesuai bidang yang digelutinya.
    Apabila non PNS maka uang yang dihasilkan juga halal sesuai dengan kadar amalnya. Apabila tidak sesuai maka tidak boleh mengambil uang hasil kerjanya, tetapi menurut IBNU HAJAR tetap halal bila tidak melebihi ujroh misil.
Referensi
REFERENSI
1.    Gumzu ‘uyunu al Bashoir juz 7 hal 298
2.    Anwarul Buruq juz 4 hal 342-343
3.    Nihayatul Mukhtaj juz 17 hal 314    4.    Al Adab Asyar’iyah Juz 2 Hal. 47
5.    Ihya’ Ulumuddin Juz 2 Hal. 187-188
6.    Fatawie Syabakah hal. 15764

1.    غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر  - (ج 7 / ص 298)
فَائِدَةٌ : إذَا وَلَّى السُّلْطَانُ مُدَرِّسًا لَيْسَ بِأَهْلٍ لَمْ تَصِحَّ تَوْلِيَتُهُ ؛ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ فِعْلَهُ مُقَيَّدٌ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي تَوْلِيَةِ غَيْرِ الْأَهْلِ خُصُوصًا أَنَّا نَعْلَمُ مِنْ سُلْطَانِ زَمَانِنَا أَنَّهُ إنَّمَا يُوَلَّى الْمُدَرِّسُ عَلَى اعْتِقَادِ الْأَهْلِيَّةِ فَكَأَنَّهَا كَالْمَشْرُوطَةِ .وَقَدْ قَالُوا فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ : لَوْ وَلَّى السُّلْطَانُ قَاضِيًا عَدْلًا فَفَسَقَ انْعَزَلَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اعْتَمَدَ عَدَالَتَهُ صَارَتْ كَأَنَّهَا مَشْرُوطَةٌ وَقْتَ التَّوْلِيَةِ .قَالَ ابْنُ الْكَمَالِ ؛ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَكَذَلِكَ يُقَالُ إنَّ السُّلْطَانَ اعْتَمَدَ أَهْلِيَّتَهُ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً لَمْ يَصِحَّ تَقْرِيرُهُ خُصُوصًا إنْ كَانَ الْمُقَرَّرُ عَنْ مُدَرِّسٍ أَهْلٍ فَإِنَّ الْأَهْلَ لَمْ يَنْعَزِلْ وَصَرَّحَ الْبَزَّازِيُّ فِي الصُّلْحِ أَنَّ السُّلْطَانَ إذَا أَعْطَى غَيْرَ الْمُسْتَحِقِّ فَقَدْ ظَلَمَ مَرَّتَيْنِ ؛ بِمَنْعِ الْمُسْتَحِقِّ وَإِعْطَاءِ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ .وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ رِسَالَةَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَى هَارُونَ الرَّشِيدِ : إنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إلَّا بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوفٍ .وَعَنْ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ : إنَّ أَمْرَ السُّلْطَانِ إنَّمَا يَنْفُذُ إذَا وَافَقَ الشَّرْعَ .وَإِلَّا فَلَا يَنْفُذُ .وَفِي مُفِيدِ النِّعَمِ وَمُبِيدِ النِّقَمِ : الْمُدَرِّسُ إذَا لَمْ يَكُنْ صَالِحًا لِلتَّدْرِيسِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ تَنَاوُلُ الْمَعْلُومِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْفُقَهَاءُ الْمُنَزِّلُونَ مَعْلُومًا ؛ لِأَنَّ مَدْرَسَتَهُمْ شَاغِرَةٌ مِنْ مُدَرِّسٍ ( انْتَهَى ) . وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي الْمُدَرِّسِ ، أَمَّا إذَا عُلِمَ شَرْطُهُ وَلَمْ يَكُنْ الْمُقَرَّرُ مُتَّصِفًا بِهِ .  2 - لَمْ يَصِحَّ تَقْرِيرُهُ وَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّدْرِيسِ لِوُجُوبِ اتِّبَاعِ شَرْطِهِ . وَالْأَهْلِيَّةُ لِلتَّدْرِيسِ لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ بَصِيرَةٌ . وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهَا بِمَعْرِفَةِ مَنْطُوقِ الْكَلَامِ وَمَفْهُومِهِ وَبِمَعْرِفَةِ الْمَفَاهِيمِ
2.    أنوار البروق في أنواع الفروق  - (ج 4 / ص 342-343)
( الْفَرْقُ الْخَامِسَ عَشَرَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَرْزَاقِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْإِجَارَاتِ ) الْأَرْزَاقُ وَالْإِجَارَاتُ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي أَنَّ كِلَيْهِمَا بَذْلُ مَالٍ بِإِزَاءِ الْمَنَافِعِ مِنْ الْغَيْرِ إلَّا أَنَّهُمَا افْتَرَقَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ بَابَ الْأَرْزَاقِ دَخَلَ فِي بَابِ الْإِحْسَانِ وَأَبْعَدُ عَنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ وَبَابُ الْإِجَارَةِ أَبْعَدُ عَنْ بَابِ الْإِحْسَانِ وَالْمُسَامَحَةِ وَأَدْخَلُ فِي بَابِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْمُكَايَسَةِ وَالْمُغَابَنَةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ وَالْوَفَاءَ بِالْعُقُودِ وَاجِبٌ وَالْأَرْزَاقُ مَعْرُوفٌ وَصَرْفٌ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ فَإِذَا عَرَضَتْ مَصْلَحَةٌ أُخْرَى أَعْظَمُ مِنْ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ تَعَيَّنَ عَلَى الْإِمَامِ الصَّرْفُ فِيهَا وَتَرْكُ الْأَوْلَى فَلِذَلِكَ اخْتَصَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَحْكَامٍ لَا تَثْبُتُ لِلْآخَرِ يَظْهَرُ لَك تَحْقِيقُهَا بِسِتِّ مَسَائِلَ ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) الْقِيَامُ بِالْقَضَاءِ مِنْ تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ عِنْدَ قِيَامِ الْحِجَاجِ وَنُهُوضِهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقُضَاةِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَلَيْهِ أَرْزَاقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إجْمَاعًا إعَانَةً لَهُمْ عَلَى الْقِيَامِ بِالْوَاجِبِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ الْأَرْزَاقَ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مَعْرُوفٌ لَا مُعَاوَضَةَ كَمَا عَلِمْت بِجَوَازِ دَفْعِهَا وَقَطْعِهَا وَتَقْلِيلِهَا وَتَكْثِيرِهَا وَتَغْيِيرِهَا بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْإِمَامِ إذَا عَرَضَتْ مَصْلَحَةٌ أَعْظَمُ أَنْ يَصْرِفَ الْأَرْزَاقَ فِيهَا وَيُقَدِّمَهَا عَلَى مَصْلَحَةِ الْقَضَاءِ وَوَرَثَتُهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَهَا وَلَا يُطَالِبُونَ بِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا مِقْدَارٌ مِنْ الْعَمَلِ وَلَا أَجَلٌ تَنْتَهِي إلَيْهِ وَالْإِجَارَةُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُعَاوَضَةٌ لَا مَعْرُوفٌ كَمَا عَلِمْت تُخَالِفُ ذَلِكَ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْأَجَلُ وَمِقْدَارُ الْمَنْفَعَةِ وَنَوْعُهَا وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ فِيهَا الْوَارِثُ وَيَتَعَيَّنُ نَفْعُهَا لِلْأَخْذِ بِعَيْنِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ وَلَا تَجُوزُ فِي الْقِيَامِ بِالْقَضَاءِ إجْمَاعًا بَلْ وَلَا فِي كُلِّ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَجِيرِ الْقِيَامُ بِهِ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ لِلْأَجِيرِ الْعِوَضُ وَالْمُعَوَّضُ وَلِئَلَّا تَدْخُلَ التُّهْمَةُ فِي الْحُكْمِ بِمُعَاوَضَةِ صَاحِبِ الْعِوَضِ فَيَكُونَ الْقَاضِي كَالْوَكِيلِ يَأْخُذُ عَلَى الْوَكَالَةِ عِوَضًا لِيَكُونَ عَاضِدًا وَنَاصِرًا لِمَنْ بَذَلَ لَهُ الْعِوَضَ .
3.    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 17 / ص 314)
فَإِنْ عَيَّنَ شَيْئًا تَعَيَّنَ ، فَلَوْ أَقْرَأَهُ غَيْرُهُ اتَّجَهَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهِ أُجْرَةً خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ
4.    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 17 / ص 316)
 ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ) هُوَ حَجّ فَإِنَّهُ يَقُولُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ
5.    الأداب الشرعية ج : 2 ص : 47
وواجب على الإمام أن يتعاهد المعلم والمتعلم كذلك ويرزقهما من بيت المال لأن في ذلك قواما للدين فهو أولى من الجهاد لأنه ربما نشأ الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قلبه وروى البيهقي من حديث الثوري عن منصور عن ربعي عن علي "قوا أنفسكم وأهليكم نارا" قال علموهم الخير
6.    إحياء علوم الدين ج : 2 ص : 187-188
فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب تتعطل عليه ما هو فيه فله فى بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعنى العلوم التى تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدخل فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يملكون المملكة بالسيوف من أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب الحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه فى ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الأخر والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر دينى ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجرى مجراه فى العلوم المحتاج إليها فى مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعارج منهم بغيير أجرة وليس يشترط فى هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغنى وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال
7.    فتاوى الشبكة الإسلامية رقم: 15764 ، والفتوى رقم: 17590 .
أما عن الأموال التي حصل عليها هؤلاء من عملهم، ففيها تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 21329 .وخلاصته أنهم إذا كانوا أكفاء لهذه الوظيفة، ووجود الشهادة لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للكفاءة المطلوبة، فالأموال التي حصلوا عليها حلال لا شيء فيها، لأنها في مقابل العمل الذي قاموا به.أما إذا لم يؤدوا العمل على الوجه المطلوب، فالمال الذي أخذوه لا يحل لهم، لأنهم حصلوا عليه بدون ما يقابله من عمل.والواجب عليهم أن يوضحوا الأمر للمسؤولين، فإن شاؤوا أقروهم، وإن شاؤا عزلوهم.أما بالنسبة للمال، فليس لهم منه إلا ما قابل عملاً حقيقياً، والباقي يرُد إلى الهيئة التي يعملون فيها إلا إذا تنازلوا عنه لهم.


ReferensiHASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23  SE-JAWA  MADURA
di PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Komisi B




MUSHOHIH    PERUMUS    MODERATOR
1.    KH. Asyhar Shofwan    1.    Ust. Bahruddin    Muhlisin
2.    K. Munir Akramin    2.    Ust. Saiful Anwar   
3.    K. M. Sa’dulloh    3.    Ust. Thohari Muslim    NOTULEN
    4.    Ust.  Bisri Musthofa   
    5.    Ust. Adibuddin    1.    Abd. Rouf
    6.    Ust. Walid Fauzi    2.    Nur Kholiq
    7.    Ust. Daimulloh ‘Azza    3.    Masruh Shodri
       

Memutuskan :
4.    METODE PENCARIAN KIBLAT MODERN
Deskripsi Masalah
Pencarian arah kiblat dewasa ini terasa lebih mudah seiring dengan munculnya teknologi internet, seperti perangkat google map yang beroperasi dengan bantuan teknologi satelit. Jika dulu kita kesulitan mendeteksi arah kiblat, maka saat ini dengan perangkat tersebut segalanya terasa mudah. Hanya dengan mengoperasikannya, arah kiblat sudah dapat kita ketahui. Sementara dalam perspektif fikih, kita telah dikenalkan pencarian kiblat klasik dengan beragam variannya, mulai dari identifikasi terhadap struktur bumi (melihat posisi daerah, gunung), terhadap arah mata angin (barat, timur, selatan, dan utara) sampai analisa terhadap komponen langit (bintang, matahari). Tidak sebatas itu, kita juga telah dikenalkan tahapan-tahapan pencarian kiblat, mulai dari ilmu binnafsi (mengetahui secara langsung), berita dari orang adil yang melihat kiblat, ijtihad, dan taqlid terhadap mujtahid sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik.
PP. Lirboyo Induk
Pertanyaan
a.    Bila pencarian kiblat via google map dan sejenisnya dianggap mu'tabar, masuk dalam kategori apakah dari tahapan-tahapan pencarian kiblat di atas?
Jawaban:
a.    pencarian kiblat via google map termasuk kategori pencarian kiblat dengan alat yang bisa memberikan dhon (persangkaan) akan arah kiblat yang dalam hal ini setara dengan baitul ibrot (kompas) dalam segi kevalitannya, adapun kedudukanya dalam tahapan mencari arah qiblat setara dengan berita dari orang adil atau semakna dengan ijtihad sesuai dengan khilaf ulama’.
Referensi
REFERENSI
1.    Bughyatul Mustarsyidin Hal. 40
2.    Hasyiyah Bujairomi Alal Khotib juz. 1 hal. 454
3.    al Bajuri juz 1 hal. 142    4.    Syarah Bahjah juz 3 hal. 160
5.    Syarah Bahjah juz 3 hal. 168
6.    Nihayatul Muhtaj juz 3 hal. 497
وعبارته :
1.    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - ( ص 40)
(مسألة: ك): تنقسم المحاريب إلى ما ثبت أنه صلى فيه، إما بطريق التواتر كمحراب مسجده عليه الصلاة والسلام، فله حكم رؤية الكعبة في جميع ما ذكروه من عدم جواز الاجتهاد مطلقاً، والأخذ بالإخبار عن علم إذا خالفه، وكذا بطريق الآحاد، لكن ليس له حكم القطع من كل الوجوه، ويمتنع الاجتهاد فيه يمنة ويسرة أيضاً، وألحق بمحرابه محاذيه، وإلى ما لم يثبت أنه صلى فيه، فإن كان بمحل نشأ به قرون من المسلمين، أو كثر به المارّون منهم، بحيث لا يقرون على الخطأ وسلم من الطعن، لم يجز الاجتهاد جهة وجاز يمنة ويسرة ولم يجب على المعتمد، فإن انتفى شرط من ذلك وجب الاجتهاد مطلقاً، والمراد باليمنة وضدها أن لا يخرج عن الجهة التي فيها الكعبة كما مرّ، ويجوز الاعتماد على بيت الإبرة يعني الديرة في دخول الوقت والقبلة لإفادتها الظن كالاجتهاد.
2.    حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 1 / ص 454)
( وَ ) الرَّابِعُ : ( الْعِلْمُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ ) الْمَحْدُودِ شَرْعًا ، فَإِنَّ جَهْلَهُ لِعَارِضٍ كَغَيْمٍ أَوْ حَبْسٍ فِي مَوْضِعٍ مُظْلِمٍ وَعَدِمَ ثِقَةً يُخْبِرُهُ عَنْ عِلْمٍ اجْتَهَدَ جَوَازًا إنْ قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ بِالصَّبْرِ أَوْ الْخُرُوجِ وَرُؤْيَةِ الشَّمْسِ مَثَلًا ، وَإِلَّا فَوُجُوبًا بِوِرْدٍ مِنْ قُرْآنٍ وَدَرْسٍ وَمُطَالَعَةٍ وَصَلَاةٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ كَخِيَاطَةٍ وَصَوْتِ دِيكٍ مُجَرَّبٍ ،
3.    حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 1 / ص 454)
قَوْلُهُ : ( وَعَدِمَ ثِقَةً إلَخْ ) جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ مَاضَوِيَّةٌ حَالِيَّةٌ بِتَقْدِيرِ قَدْ ، فَإِنْ وَجَدَ ثِقَةً يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ أَوْ سَمِعَ أَذَانَهُ فِي صَحْوٍ أَوْ أَذَانَ مَأْذُونِهِ أَيْ الثِّقَةِ بِأَنْ أَذِنَ الْمِيقَاتِيُّ الثِّقَةَ الْمُؤَذِّنَ وَلَوْ صَبِيًّا مَأْمُونًا فِي ذَلِكَ ، أَوْ رَأَى مِزْوَلَةً وَضَعَهَا عَارِفٌ ثِقَةٌ ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ وَمِثْلُهَا مِنْكَابٌ مُجَرَّبٌ ، وَأَقْوَى مِنْهُمَا بَيْتُ الْإِبْرَةِ الْمَعْرُوفِ لِعَارِفٍ فَلَا يَجْتَهِدُ مَعَ وُجُودِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ ا ج نَقْلًا عَنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ .
4.    الباجورى (ج 1 ص 142)
قوله(استقبال القبلة)............................الى ان قال وليس له ان يجتهد مع وجود اخباره وفى معناه رئىة بيت الابرة المعروف ومحاريب المسلمين ببلد كبير او صغير يكثر طارقوه فلا يجوز الاجتهاد فيها جهة بل يجوز يسرة او يمنة
5.    شرح البهجة الوردية - (ج 3 / ص 160)
( وَ ) يُشْتَرَطُ تَوَجُّهُ ( شَاخِصِ مِنْ جُزْئِهَا ) كَبَقِيَّةِ جِدَارٍ وَشَجَرَةٍ نَابِتَةٍ ( قَدْرَ ذِرَاعٍ نَاقِصٍ ثُلْثًا ) أَيْ قَدْرَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ ، وَهَذَا ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ لِغَيْرِ الْخَارِجِ بِأَنْ كَانَ فِي الْكَعْبَةِ أَوْ عَرْصَتِهَا أَوْ عَلَى السَّطْحِ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ بَدَنِهِ عَنْ مُحَاذَاةِ الشَّاخِصِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ بِبَعْضِهِ جُزْءًا وَبِبَاقِيهِ هَوَاءَ الْكَعْبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشَّاخِصُ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ ، فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الشَّاخِصَ سُتْرَةُ الْمُصَلِّي فَاعْتُبِرَ فِيهِ قَدْرُهَا ……
 ( ثُمَّا ) أَيْ ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الْيَقِينِ فَالتَّوَجُّهُ ( بِقَوْلِ عَدْلٍ ) فِي الرِّوَايَةِ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً صَرِيحًا كَانَ كَخَبَرِهِ عَنْ عِيَانٍ أَوْ دَلَالَةً كَالْمَحَارِيبِ الْآتِي ذِكْرُهَا وَلَا يَجْتَهِدُ كَمَا فِي الْوَقْتِ وَخَرَجَ بِالْعَدْلِ غَيْرُهُ كَالْفَاسِقِ وَالْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَلَوْ مُمَيِّزًا .( ثُمَّ ) إنْ عَجَزَ عَنْ عَدْلٍ يُخْبِرُهُ فَالتَّوَجُّهُ ( لَا لِلْأَعْمَى ) أَيْ لِلْبَصِيرِ ( بِالِاجْتِهَادِ ) بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ وَأَضْعَفُهَا الرِّيَاحُ لِاخْتِلَافِهَا وَأَقْوَاهَا الْقُطْبُ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهُوَ نَجْمٌ صَغِيرٌ فِي بَنَاتِ نَعْشِ الصُّغْرَى بَيْنَ الْجُدَيِّ وَالْفَرْقَدَيْنِ وَكَأَنَّهُمَا سَمَّيَاهُ نَجْمًا لِمُجَاوَرَتِهِ لَهُ وَإِلَّا فَهُوَ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ لَيْسَ نَجْمًا ، بَلْ نُقْطَةٌ تَدُورُ عَلَيْهَا هَذِهِ الْكَوَاكِبُ بِقُرْبِ النَّجْمِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَقَالِيمِ فَفِي الْعِرَاقِ يَجْعَلُهُ الْمُصَلِّي خَلْفَ أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَفِي مِصْرَ خَلْفَ الْيُسْرَى وَفِي الْيَمَنِ قُبَالَتَهُ مِمَّا يَلِي جَانِبَهُ الْأَيْسَرَ وَفِي الشَّامِ وَرَاءَهُ أَمَّا الْأَعْمَى ، فَلَا يَجْتَهِدُ ؛ لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْقِبْلَةِ بَصَرِيَّةٌ وَهُوَ فَاقِدٌ لِلْبَصَرِ فَيَخْتَصُّ الِاجْتِهَادُ فِيهَا بِالْبَصِيرِ ( ثُمَّ ) إنْ عَجَزَ عَنْ الِاجْتِهَادِ فَالتَّوَجُّهُ ( بِأَنْ يُقَلِّدَا عَدْلًا عَلِيمًا بِالدَّلِيلِ ) لِلْقِبْلَةِ ( ذَا هُدَى ) أَيْ اهْتِدَاءٍ ( لِلْعَجْزِ ) أَيْ عِنْدَ عَجْزِهِ ( عَنْ تَعَلُّمٍ ) لِأَدِلَّتِهَا بِأَنْ يَكُونَ أَعْمَى الْبَصَرِ أَوْ الْبَصِيرَةِ كَالْعَامِّيِّ يُقَلِّدُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ مُجْتَهِدَانِ قَلَّدَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَالْأَوْلَى تَقْلِيدُ الْأَوْثَقِ وَالْأَعْلَمِ عِنْدَهُ ، وَأَوْجَبَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ
6.    شرح البهجة الوردية - (ج 3 / ص 168)
( قَوْلُهُ بِقَوْلِ عَدْلٍ ) وَلَا يَجِبُ تَكْرِيرُ سُؤَالِهِ حَيْثُ لَمْ يَعْرِضْ مُوجِبُ شَكٍّ .ع ش وَفِي مَعْنَى خَبَرِ الْمُخْبِرِ بَيْتُ الْإِبْرَةِ كَمَا فِي الشَّرْحِ فَيُقَدَّمُ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَعَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ يُؤَخَّرُ عَنْ الِاجْتِهَادِ وَإِنْ عُمِلَ بِهِ
7.    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 3 / ص 497)
( قَوْلُهُ : لِإِفَادَتِهَا الظَّنَّ بِذَلِكَ إلَخْ ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّ بَيْتَ الْإِبْرَةِ فِي مَرْتَبَةِ الْمُجْتَهِدِ ، وَلَيْسَ مُرَادًا إذْ لَوْ كَانَ فِي مَرْتَبَتِهِ لَحَرُمَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ إنْ قَدَرَ عَلَى الِاجْتِهَادِ كَمَا يَحْرُمُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِ ، لَكِنَّ تَعْبِيرَهُ بِجَوَازِ الِاعْتِمَادِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْعَمَلِ بِهِ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ فَيَكُونُ مَرْتَبَةً بَيْنَ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ
b.    Bila akurasi pencarian google dinilai valid, wajibkah kita menggunakannya ketika berada dalam lokasi yang memungkinkan untuk mengetahui kiblat dengan cara-cara lain, seperti bertanya, melihat mihrab masjid, dan lain-lain?
Jawaban:
b.    Tidak wajib menggunakannya.
Referensi
REFERENSI
1.    al Hawi lilfatawie juz 1 hal. 46   
وعبارته :
1.    الحاوي للفتاوي للسيوطي - (ج 1 / ص 46)
مسألة - في قول الفقهاء في المحاريب التي يمتنع الاجتهاد معها في القبلة أن تكون في بلدة أو قرية نشأ بها قرون وسلمت من الطعن، هل قولهم قرون مجازا أرادوا به أن تمضي عليها سنون تغلب على الظن أو ذلك حقيقة ولا بد أن يمضي قرون والقرن مائة سنة وأقل الجمع ثلاث فلا بد من ثلاثمائة سنة وإلا لم يثبت لها هذا الحكم، وقولهم وسلمت من الطعن ما حقيقة الطعن الذي يخرجها عن هذا الاعتبار وما ضابطه هل يحصل بمجرد الطعن ولو من واحد أم لا بد من أكثر، ومن صلى إلى محراب ثم تبين أنه لم يمض عليه قرون أو طعن فيه هل يلزمه إعادة ما صلاه إليه أم لا وهل يجب عليه قبل الإقدام أن يبحث عنها هل مضى عليها قرون وسلمت من الطعن ولا يجوز له الاعتماد عليها قبل البحث وإذا صلى إليها قبله لم تنعقد صلاته أو يجوز الإقدام وتنعقد صلاته حملا على أن الأصل في وضع المحراب أن يحتاط له ويوضع بحق وإن كان ظنا حتى يتبين خلافه، وإذا نشأ جماعة ببلدة عمر كل واحد نحو خمسين سنة وهم يصلون إلى محراب زاوية كان على عهد آبائهم ببلدهم وهم لا يعرفون أمضى عليه قرون أم لا ولا يعرفون هل طعن فيه أحد أم لا ثم ورد عليهم شخص يعرف الميقات فقال لهم هذا فاسد وأحدث لهم محرابا غيره منحرفا عنه هل يلزمهم اتباع قوله وترك المحراب الأول أم لا وإذا لزمهم فهل يجب عليهم إعادة ما صلوه إلى الأول أم لا.
5.    MASJID = YAYASAN
Deskripsi Masalah
"Masjid adalah media taqarrub, tempat di mana manusia harus berlagak sama." Pada saat ini banyak masjid dinaungi sebuah yayasan atau yayasan dan masjid adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, dengan yayasan tersebut juga memiliki madrasah diniyah. Persoalan muncul tatkala pengalokasian dana masjid (baik kotak amal atau sumbangan masjid) untuk keperluan madrasah seperti membeli alat-alat tulis dan bisyarah pengajar.
PP. HM Putra Al Mahrusiyyah
Pertanyaan
a.    Bolehkah menggunakan dana masjid (hasil kotak amal dan sumbangan masjid), untuk keperluan madrasah dengan atas nama yayasan?
Jawaban:
a.    Tidak diperbolehkan.
Referensi
REFERENSI
1.    Bughyatul Musytarsidin hal. 65
2.    Tuhfatul Muhtaj juz 6 hal. 316    3.    Bughyatul Musytarsidin hal. 132
وعبارته
1.    بغية المسترشدين ص : 65    دار الفكر
 (مسئلة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه اهـ
2.    تحفة المحتاج في شرح المنهاج – الجزء السادس  صـ 316
(فرع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها أي : حيث لا محذوركما هو ظاهر ومنه أن يقصد التقرب للأب وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما بحثه شارح وهو متجه ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي ويكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم تقسم على الحالق أو الخاتن ونحوه يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذاك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن شاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف لها وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم.
3.    بغية المسترشدين - (ص 132)
(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن في دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه في صرفه.
b.    Bagaimanakah status dan wewenang yayasan tersebut menurut pandangan syara'?
Jawaban:
b.    Statusnya sebagai wali/qoyim dan mempunyai wewenang untuk mentasarufkan harta yayasan sesuai dengan alokasi dana yang didapat yayasan tersebut.
Referensi

1.    Bughyatul Musytarsidin hal. 65
2.    Tuhfatul Muhtaj juz 6 hal. 316    3.    Bughyatul Musytarsidin hal. 132
4.    Bughyatul Musytarsidin hal. 174
وعبارته
1.    بغية المسترشدين ص : 65    دار الفكر
 (مسئلة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه اهـ
2.    تحفة المحتاج في شرح المنهاج – الجزء السادس  صـ 316
(فرع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها أي : حيث لا محذوركما هو ظاهر ومنه أن يقصد التقرب للأب وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما بحثه شارح وهو متجه ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي ويكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم تقسم على الحالق أو الخاتن ونحوه يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذاك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن شاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف لها وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم.
3.    بغية المسترشدين - (ص 132)
(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن في دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه في صرفه.
4.    بغية المسترشدين ص : 174
( مسئلة ب ) وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه اهـ.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar