Senin, 25 Juni 2012

HASIL KEPUTUSAN BATHSUL MASAIL FMPP komisi C di PP lirboyo

Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il XXI



FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN
SE JAWA-MADURA
Di Pon. Pes. Lirboyo PO BOX 162 Kota Kediri




Jalsah Ula

MUSHAHHIH
PERUMUS
MODERATOR
1.   K. M. Masruhan
2.   K. Ahmad Asyhar
3.   K. M. Muhlis Dimyati
4.   KH. Syafrijalla Subadar
5.   Agus H. Djazuli M. Ma’mun
6.   Agus H. Abdurrohman Al Kautsar
7.   Agus H. Abdus Salam
8.   Agus Bahrul Huda
1.      K. Moh Sa’dulloh
2.      Ust. Asnawi Ridlwan
3.      Ust. H. Ach Adibuddin
4.      Ust. Anang  Muhsin
5.      Ust. M. Mahsus IZ
6.      Ust. M. Nur Mufid
7.      Ust. Abdulloh Mahrus
8.      Ust. Fauzi Hamzah
Fahurrozi Rozak
NOTULEN
M. Ardik Nurrohman
Anas Zamrozi

MEMUTUSKAN

1.     ETIKA DEMONSTRASI
Deskripsi Masalah
Dalam negara demokrasi, demonstrasi damai adalah aktifitas legal untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak populer atau guna menyuarakan aspirasi rakyat. Kendati demikian, sebagai negara yang beradab, demonstrasi tentunya harus dilakukan dengan aksi-aksi yang memiliki nilai etik kepatutan bangsa Indonesia. Seperti demonstrasi yang bertepatan dengan 100 hari kinerja kabinet SBY jilid II yang diwarnai dengan aksi kerbau bertuliskan "Si BuYa" / "Si leBaY" serta menginjak-injak gambar SBY-Budiono di Bundaran HI tanggal 28 Januari 2010 lalu.
Menurut pihak demonstran, pesan yang hendak didemonstrasikan melalui "Si BuYa" ini adalah kritik terhadap kenerja kabinet SBY yang dinilai berbadan besar, gemuk, namun lamban dan pemalas mirip kerbau, khususnya dalam penanganan kasus Bank Century, dan tidak menyinggung pihak manapun secara individu. Namun SBY sangat menyayangkan aksi itu karena dianggap tidak mengindahkan norma-norma kepantasan, bahkan ia merespon aksi itu lebih sebagai kritik terhadap anatomi pribadinya, sehingga ia merasa tidak nyaman sampai-sampai harus bersikap "lebay" dengan curhat dan berkeluh-kesah di hadapan anggota sidang. Di samping itu, para pendukung SBY menilai aksi massa seperti itu sudah di luar kepatutan demonstrasi, karena disamping tidak menghormati kepala negara sebagai simbol negara, aksi itu juga dikhawatirkan dapat merusak citra Indonesia di mata Internasional.
Sementara penilaian pihak lain, respon SBY itu mencerminkan sikap pemimpin paranoid yang alergi dengan kritik. Sebagai pemimpin, tidak seharusnya sempit dada dan hanya sibuk dengan bentuk fisik kerbau yang diajak demo mengkritik kepemimpinannya itu, melainkan lebih terfokus pada pesan yang disampaikan para demonstran. Bahkan ada yang menyatakan, seharusnya SBY bangga jika dianalogikan dengan kerbau, karena dalam mitologi China, kerbau dipersepsikan sebagai hewan yang paling tangguh dan pekerja keras.  
Sa'il: Panitia
Pertanyaan :
a.     Dalam aktifitas demonstrasi, sejauh manakah Islam mengatur etika kepatutannya?
Jawaban :
Demontrasi sebagai sarana atau media ber-amar ma’ruf nahi mungkar atau menyampaikan tuntutan dan aspirasi dan pada umumnya berpotensi menimbulkan penghinaan dan lai-lain yang dapat menjatuhkan kewibawaan pemerintah. Maka seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan. Namun bila cara-cara yang lebih santun telah memenuhi ketentuan, maka demonstrasi boleh dilakukan dengan harus memenuhi kepatutan dalam dua hal yaitu :
1.     Kepatutan substansi :
a.    Terjadi penyimpangan dari aturan syari’at atau peraturan yang berlaku atau disepakati
b.   Hal yang di tuntut dan diaspirasikan sudah menjadi keniscayaan untuk di laksanakan
2.     Kepatutan cara :
a.      Diyakini (dhon qowy) sebagai alternative effective / terakhir
b.     Dilakukan oleh pendemo yang berkompeten (bukan pendemo asal-asalan) dalam permasalahan yang sedang didemokan
c.      Harus menjaga kemaslahatan dan ketertiban umum
d.     Tidak berpotensi menimbulkan tindakan anarkis
e.      Tidak dilakukan dengan cara baik perkataan, perbuatan dan simbol-simbol lain yang mengarah pada pelecehan atau penghinaan
Referensi.
1.      Ittikhafussadati al muttaqien juz 7 hal. 25
4. al fiqh al islami juz 6 hal. 704-705
2.      Ihya’ ulumuddin juz 3 hal. 370
3.      At tsyri’ al jinani fil islam juz 2 hal. 41
5. Khasyiyah al jamal juz 8 hal. 328
6. Al fiqh al islami wa adillatuhu juz 8 hal.313
l
·        اتحاف السادة المتقين الجزء السابع ص : 25
(وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الوالد فليس معه إلا التعريف والنصح) اللطيف (فأما الرتبة الثالثة ففيه نظر من حيث أن الهجوم على أخذ الأموال) المغصوبة من خزائنه وردها إلى الملاك وعلى تحليل الخيوط من ثيابه الحرير وكسر الخمور فى بيته يكاد يفضى الى خرق) حجاب (هيبته وإسقاط حشمته) من أعين الرعية (وذلك محذور ورد النهى عنه) وفى ذلك قوله e من كانت عنده نصيحة لذى سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده فليخل به فان قبلها قبلها وإلا قد كان أدى الذى عليه والذى له رواه الحاكم فى المستدرك من حديث عياض بن غنم الأشعرى وقال صحيح الإسناد وتعقب وقد رواه أيضا الطبرانى فى الكبير ورواه البيهقى عن عياض بن غنم وهشام بن حكيم معا ومن ذلك قوله e من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه الله رواه الترمذى عن أبى بكرة وحسنه ورواه الطبرانى فى الكبير بزيادة ومن أكرم سلطان الله فى الأرض أكرمه الله عز وجل وعند أحمد والبخارى والرويانى والبيهقى من أكرم سلطان الله فى الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله فى الدنيا أهانه الله يوم القيامة (كما ورد النهى عن السكوت عن المنكر) فى أخبار تقدم ذكرها (فقد تعارض فيه أيضا مخذوران والأمر فيه موكول الى اجتهاد منشؤه النظر فى تفاحش المنكر) وعدمه (ومقدار ما يسقط من حشمته بسبب الهجوم عليه وذلك مما لا يمكن ضبطه) لاختلافه بحسب المواقع والأحوال والأشخاص والأزمان إهـ
·        إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي (ج 3 / ص 370)
الباب الرابع في أمر الأمراء والسلاطين ونهيهم عن المنكر قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه والوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر وأما التخشين في القول كقوله يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله تعالى فقتله على ذلك حديث خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام إلى رجل فأمره ونهاه في ذات الله فقتله على ذلك أخرجه الحاكم من حديث جابر وقال صحيح الإسناد وتقدم في الباب قبله وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر تقدم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قرن من حديد لا تأخذه في الله لومة لائم وتركه قوله الحق ماله من صديق حديث وصفه صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بأنه قرن من حديد لا تأخذه في الله لومة لائم تركه قوله الحق ماله من صديق أخرجه الترمذي بسند ضعيف مقتصرا علىآخر الحديث من حديث علي رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق ماله من صديق وأما أول الحديث فرواه الطبراني إن عمر قال لكعب الأحبار كيف تجد نعتي قال أجد نعتك قرنا من حديد قال وما قرن من حديد قال أمير شديد لا تأخذه في الله لومة لائم ولما علم المتصلبون في الدين أن أفضل الكلام كلمة حق عند سلطان جائر وأن صاحب ذلك إذا قتل فهو شهيد كما وردت به الأخبار قدموا على ذلك موطنين أنفسهم على الهلاك ومحتملين أنواع العذاب وصابرين عليه في ذات الله تعالى ومحتسبين لما يبذلونه من من مهجهم عند الله وطريق وعظ السلاطين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ما نقل علماء السلف.
·        التشريع الجنائي في الإسلام (ج 2 / ص 41)
ماهية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المعروف هو كل قول أو فعل ينبغي قوله أو فعله طبقاً لنصوص الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة وروحها، كالتخلق بالأخلاق الفاضلة، والعفو عند المقدرة، والإصلاح بين المتخاصمين، وإيثار الآخرة على الدنيا، والإحسان إلى الفقراء والمساكين، وإقامة المعاهد والملاجئ والمستشفيات، ونصرة المظلوم، والتسوية بين الخصوم في الحكم، والدعوة إلى الشورى، والخضوع لرأي الجماعة وتنفيذ مشئتها، وصرف الأموال العامة في مصارفها، إلى غير ذلك. والمنكر هو كل معصية حرمتها الشريعة سواء وقعت من مكلف أو غير مكلف، فمن رأى صبياً أو مجنوناً يشرب خمراً فعليه أن يمنعه ويريق خمره، ومن رأى مجنوناً يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة فعليه أن يمنع ذلك، والمنع واجب سواء ارتكب المعصية في سر أو في علانية. يعرف المنكر عند بعض الفقهاء بأنه كل محذور الوقوع في الشرع ويفضل هؤلاء الفقهاء التعبير بمحذور الوقوع على التعبير بمعصية؛ لأن المنكر عندهم أعم من المعصية، ولأنهم لا يعتبرون فعل الصبي والمجنون معصية؛ لأن الفعل في رأيهم لا يكون معصية إلا إذا كان فاعله عاصياً، ولأن المعصية بلا عاص محال.والأمر بالمعروف قد يكون قولاً محضاً كالدعوة إلى التبرع للمنكوبين أو الانخراط في سلك المجاهدين، وقد يكون الأمر بالمعروف عملاً محضاً كالتبرع بمبلغ من المال أو الانضمام إلى المجاهدين، وقد يجتمع القول والعمل كالدعوة إلى الجهاد والانخراط في سلك المجاهدين، أو كالدعوة إلى إخراج الزكاة وإخراج الداعي لها فعلاً.والنهي عن المنكر قد يكون قولاً محضاً كالنهي عن شرب الخمر، وقد يكون عملاً محضاً كإراقة الخمر أو منع شاربها بالقوة من شربها. وإذا كان النهي عن المنكر قولاً فهو النهي عن المنكر، وإذا كان عملاً فهو تغيير المنكر.فالأمر بالمعروف إذن هو الترغيب فيما ينبغي عمله أو قوله طبقاً للشريعة، والنهي عن المنكر هو الترغيب في ترك ما ينبغي تركه طبقاً للشريعة.
·        الفقه الاسلامى الجزء السادس ص : 704 – 705
ولا يجوز الخروج عن الطاعة بسبب أخطاء غير أساسية لا تصادم نصا قطعيا سواء أكانت باجتهاد أم بغير اجتهاد حفاظا على وحدة الأمة وعدم تمزيق كيانها أو تفريق كلماتها قال عليه الصلاة والسلام "ستكون هنات وهنات" أي غرائب وفتن وأمور محدثات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان" وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه" أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه" رواهما مسلم عن عرفجة -إلى أن قال- وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسي لا يمس أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة الحسنة قال عليه الصلاة والسلام "الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم" وقد حض رسول الله e على إسداء النصح والمجاهرة بقول الحق فقال: "أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" فإن لم ينتصح وجب الصبر لقوله عليه الصلاة والسلام: "من رأى من أميره شيأ فكره فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية.
·        فيض القدير للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي ضبطه وصححه احمد عبد السلام (ج 2 / ص 415)
(ولأئمة المسلمين) الخلفاء ونوابهم بمعاونتهم على الحق وإطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق وإعلامهم بما غفلوا عنه من حق المسلمين وترك الخروج عليهم والدعاء بصلاحهم (وعامتهم) بإرشادهم لما يصلح أخراهم ودنياهم وكف الأذى عنهم وتعليمهم ما جهلوه وستر عورتهم وسد خلتهم وأمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر برفق وشفقة ونحو ذلك فبدأ أولا بالله لان الدين له حقيقة وثنى بكتابه الصادع ببيان أحكامه المعجز ببديع نظامه وثلث بما يتلو كلامه في الرتبة وهو رسوله الهادي لدينه الموقف على أحكامه المفصل لجمل شريعته وربع بأولي الامر الذين هم خلفاء الانبياء القائمون بسنتهم ثم خمس بالتعميم.(تنبيه) قال ابن عربي : إذا عرف من شخص المخالفة واللجاج وأنه إذا دله على أمر فيه نصيحته عمل بخلافه فالنصح عدم النصح بل يشير عليه بخلاف ذلك فيخالفه فيفعل ما ينبغي قال وهذه نصيحتة لا يشعر بها كل أحد وهي تسمى علم السياسة فإنه يسوس به النفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصالحها ، قال فمن ثم قلنا إن الناصح في دين الله يحتاج إلى علم وعقل وفكر صحيح وروية حسنة واعتدال مزاج وتؤدة فإن لم يكن فيه هذه الخصال فالخطأ أسرع إليه من الاصابة وما في المكارم الاخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصيحة(1) ولأئمة المسلمين أي بتأليف قلوب الناس لطاعتهم وأداء الصدقات لهم كما ذكر المناوي وهذا على أن المراد بالأئمة الولاة وقيل هم العلماء فنصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام وحسن الظن بهم ، وعامهم كما في الشرح إلى أن قال وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم والذب عن أموالهم وأعراضهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه وحثهم على التخلق بجميع ما ذكر من أنواع النصيحة قال ابن بطال في هذا الحديث أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما وأن الدين يقع على العمل كما يقع على الفعل قال النووي والنصيحة فرض كفاية وهي لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه فإن خشي أذى فهو في سعة الله (1) وإذا رأى من يفسد صلاته ووضوءه أو غير ذلك ولم يعلمه فقد غشه وعليه الإثم قال الشرخبيتي في شرح الأربعين سواء كان هناك غيره يقوم بذلك أم لا وقد ذكر الخطابي ذلك فقال اختلف إذا كان هناك من يشارك في النصيحة فهل يجب عليك النصيحة سواء طلبت منك أم لا كمن رأيته يفسد صلاته فقال الغزالي يجب عليك النصح وقال ابن العربي لا يجب والأول هو المرجح عند الأكثر وتسن أن تكون النصيحة باللين والرفق قال الشافعي رضي الله تعالى عنه من وعظ أخاه سرا فقد نصحه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشأنه وقال الفضيل المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير وقد حكى أن الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن والديهما وعلى جدهما أفضل الصلاة وأتم التسليم مرا بشخص يفسد وضوءه فقال أحدهما لأخيه تعال نرشد هذا الشيخ فقالا يا شيخ إنا نريد أن نتوضأ بين يديك حتى تنظر إلينا وتعلم من يحسن منا الوضوء ومن لا يحسنه ففعلا ذلك فلما فرغا من وضوئهما قال أنا والله الذي لا أحسن الوضوء وأما أنتما فكل واحد منكما يحسن وضوءه ، فانتفع بذلك منهما من غير تعنت ولا توبيخ.
·        حاشيه الجمال (ج8/ص328)
قوله وبأمر بمعروف ولا يشترط في الأمر بالمعروف العدالة بل قال الإمام وعلى متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من غصب امرأة على الزنا أن يأمرها بستر وجهها عنه ا ه ز ي ا ه ع ش قوله ونهي عن منكر والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز عنه أنكره بقلبه ا ه من الروض وشرحه قوله إذا لم يخف على نفسه وماله إلخ عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء في لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا انتهت .
·        الفقه الإسلامي وأدلته جـ 8 : صـ 313
وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسي لا يمس أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة الحسنة، قال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» وقد حض رسول الله صلّى الله عليه وسلم على إسداء النصح والمجاهرة بقول الحق، فقال: «أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر» «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» .فإن لم ينتصح وجب الصبر لقوله عليه السلام: «من رأى من أميره شيئاً، فكره فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً، فيموت إلا مات ميتة جاهلية. ولكن لا تجب الطاعة عند ظهور معصية تتنافى مع تعاليم الإسلام القطعية الثابتة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لأحد في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف» «لا طاعة لمن لم يطع الله ».

b.     Bolehkah aksi demonstrasi menggunakan kerbau atau menginjak-injak photo presiden seperti dalam deskripsi?
Jawaban :
Tidak diperbolehkan. Karena demo dengan cara – cara tersebut ( menginjak – injak foto Presiden atau membawa gambar kerbau ), secara 'urf adalah bentuk – bentuk penghinaan ( ihanah ) pada presiden.

Referensi.
1.      Ittikhafussadati al muttaqien juz 9 hal. 233
2.      Faidul qodir juz 6 hal. 398
3.      Faidul qodir juz 6 hal. 399
4.      Isadurrofiq juz 2 hal. 83
5.      Isadurrofiq juz 2 hal. 84



·        اتحاف السادة المتقين مع إحياء علوم الدين - (ج 9 / ص 233)
الآفة الحادية عشر السخرية والاستهزاء وهذا محرم مهما كان مؤذيا كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإيماء وإذا كان بحضرة المستهزأ به لم يسم ذلك غيبة وفيه معنى الغيبة وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزاح وقد سبق ما يذم منه وما يمدح وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم أو على أفعاله إذا كنت مشوشة كالضحك على خطه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته إذا كان قصيرا أو ناقصا لعيب من العيوب فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهى عنها .
( قوله على وجه يضحك منه ) على الملا ( قوله وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول الخ ) وهو بجميع انواعه حرام لانه ايذاء ( قوله لم يسم ذلك غيبه ) لانها كما سياتي ذكر العيب على الغيب
·        فيض القدير - (ج 6 / ص 398)
9784 - ( لا تسبوا الأئمة ) الإمام الأعظم ونوابه وإن جاروا ( وادعوا الله لهم بالصلاح فإن صلاحهم لكم صلاح ) إذ بهم حراسة الدين [ ص 399 ] وسياسة الدنيا وحفظ منهاج المسلمين وتمكينهم من العلم والعمل وقال الفضيل بن عياض : لو كان لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام لأني لو جعلتها النفسي لم تجاوزني ولو جعلتها له كان صلاح الإمام صلاح العباد والبلاد
·        فيض القدير - (ج 6 / ص 399)
9788 - ( لا تسبوا السلطان فإنه ) وفي خط المصنف فإنهم والظاهر أنه سبق فلم بدليل ذكر السلطان قبله بالإفراد ( فيء الله في أرضه ) يأوي إليه المظلوم الفيء هو الظل يأوي إليه من آذاه حر الشمس سمي فيئا لتراجعه وكذا السلطان جعله الله معونة لخلقه فيصان منصبه عن السب والامتهان ليكون احترامه سببا لامتداد فيء الله ودوام معونة خلقه وقد حذر السلف من الدعاء عليه فإنه يزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين
·        اسعاد الرافق ج2 ص 83
ومنها الشتم لمسلم من المسلمين اي  الاستطالة في عرضه اذ الشتم معناه السب في الوجه وتمزيق العرض.
·        اسعاد الرافق ج2 ص 84
ومنها الاستهزاء بالمسلم اي الاستهانة والتحقير له فهو كل كلام او فعل او اشارة او ايماء مؤذ له اي المسلم من القبائح العظيمة التي فشت في هذه الازمان , الخ......

c.      Antara pihak demonstran yang mengaku memproyeksikan substansi "SileBaY"nya sebagai pesan kritik sebuah kinerja pemerintah dan bukan untuk menyerang individu, dan pihak SBY yang merasa pribadinya dengan kapasitas sebagai kepala negara telah dihina, secara hukum Islam manakah yang dimenangkan?
Jawaban :
Asumsi yang dibenarkan adalah dari pihak Presiden, karena rangkaian aksi demontrasi tersebut secara ‘urf secara jelas menunjukkan pelecehan terhadap SBY.

Referensi.
1.      Azzawajir aniqtirof al kabir juz 2 hal. 402
2.      Isadurrofiq juz 2 hal. 119


·        الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 402)
وللحليمي هنا تفصيل مبني على رأي له ضعيف مر أول الكتاب ، وهو أن العقوق كبيرة فإن كان معه نحو سب ففاحشة ، وإن كان عقوقه هو استثقاله لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجوههما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فصغيرة ، وإن كان ما يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا فيتركا أمره ونهيه ويلحقهما من ذلك ضرر فكبيرة .انتهى وفيه نظر .والوجه الذي دل عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة ، وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين أي عرفا ، ويحتمل أن العبرة بالمتأذي ، ولكن لو كان في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمرأو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره ، وعليه فلو كان متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه كما سيأتي التصريح به عن أبي ذر رضي الله عنه ، لكنه أشار إلى أن الأفضل طلاقها امتثالا لأمر والده ، وعليه يحمل الحديث الذي بعده : { أن عمر أمر ابنه بطلاق زوجته فأبى فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بطلاقها } .وكذا سائر أوامره التي لا حامل عليها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه ، ولو عرضت على أرباب العقول لعدوها أمورا متساهلا فيها ، ولرأوا أنه لا إيذاء لمخالفتها ، هذا هو الذي يتجه إليه في تقرير ذلك الحد . ثم رأيت شيخ الإسلام السراج البلقيني أطال في هذا المحل من فتاويه بما قد يخالف بعضه ما ذكرته وعبارته : مسألة قد ابتلي الناس بها واحتيج إلى بسط الكلام عليها وإلى تفاريعها ليحصل المقصود في ضمن ذلك وهي السؤال عن ضابط الحد الذي يعرف به عقوق الوالدين .إذ الإحالة على العرف من غير مثال لا يحصل به المقصود ، إذ الناس أغراضهم تحملهم على أن يجعلوا ما ليس بعرف عرفا .لا سيما إن كان قصدهم تنقيص شخص أو أذاه ، فلا بد من مثال ينسج على منواله ، وهو أنه مثلا لو كان له على أبيه حق شرعي فاختار أن يرفعه إلى الحاكم ليأخذ حقه منه فلو حبسه فهل يكون ذلك عقوقا أم لا ؟ أجاب : هذا الموضع قال فيه بعض العلماء الأكابر إنه يعسر ضبطه .وقد فتح الله - سبحانه وتعالى - بضابط أرجو من فضل الفتاح العليم أن يكون حسنا .فأقول : العقوق لأحد الوالدين هو أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما من جملة الصغائر ، فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر أو يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الولد في ذلك أو أن يخالفه في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الولد أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب أو فيه وقيعة في العرض لها وقع .وبيان هذا الضابط أن قولنا أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما .
·        سعادا الرفيق ج 2 ص 119
(و) منها (إيذاء الجار) جاره (ولو) كان (كافرا) لكن إذا كان (له أمانإبذاء ظاهر) كأن بشرف على حرمه أو يبنى ما يؤذيه مما لا يسوغ شرعا –الى أن قال- (تنبيه) المراد بالأذى  الظاهر ما يعد فى العرف إيذاء ففى الزواجر ان إيذاء المسلم مطلقا كبيرة ووجه التخصيص بالجار ان إيذاء غيره لا يكون كبيرة الا إن كان له وقع بحيث لا يحتمل عادة بخلاف الجار  فإنه لا يشترط فى كونه كبيرة الا ان يصدق عليه عرفا أنه ايذاء





Jalsah Tsaniyyah

MUSHAHHIH
PERUMUS
MODERATOR
1.     K. M. Masruhan
2.     K. Ahmad Asyhar
3.     K. M. Muhlis Dimyati
4.     Agus H. Djazuli M. Ma’mun
5.     Agus Bahrul Huda
1.      K. Moh Sa’dulloh
2.      Agus H. Ali Saudi
3.      Ust. Asnawi Ridlwan
4.      Ust. H. Ach Adibuddin
5.      Ust. Abdul Manan
6.      Ust. Anang  Muhsin
7.      Ust. Muhlisin Labib
8.      Ust. M. Halimi
9.      Ust. Fauzi Hamzah

Adibuddin
NOTULEN
Abdurrohman Janky
Anas Zamrozi

MEMUTUSKAN

2.     DILEMA PRAHARA NIKAH
Deskripsi Masalah
Entah karena alasan tidak memenuhi kriteria syarat formal calon pengantin yang diatur UU, atau tidak mau ribet dengan urusan administratif yang ditetapkan pemerintah, atau sekedar karena alasan "ekpres" (ekonomi ngepres), nikah sirri (nikah di bawah tangan) kerap menjadi pilihan sebagian pasangan anak Adam untuk melangsungkan proses ijab-qabul demi memasuki gerbang halal hubungan asmaranya. Pilihan ini memang cukup praktis sekedar untuk prosesi menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram. Namun, karena sebuah pernikahan juga menuntut tanggung jawab, hak dan kewajiban pasutri, dan bahkan juga perlu pengakuan hukum formal, tidak jarang pilihan ini justru menjadi problema cukup sulit ketika komitmen pernikahan diterjang prahara.
Sebut saja Putri, seorang wanita yang cukup shaleha, setelah sekian waktu mengarungi bahtera rumah tangga bersama arjunanya, ia mulai merasakan ketidakharmonisan. Lelakinya yang dulu ia anggap seperti Malaikat Pelindung, yang senantiasa menjaga dengan penuh kasih-sayang dan tanggung jawab lahir-batin, belakangan nyaris berubah total. Ia tak lagi memperhatikan kewajibannya sebagai suami, mirip Tejo yang gaul namun tak bertanggung jawab dan doyan ngucapin, Fuck You!. Menyadari kenyataan ini, Putri merasa tidak lagi betah menjadi istrinya dan terbersit untuk berganti suami. Namun tiap kali minta cerai, suaminya tak pernah mengabulkan, dan belakangan malah pergi entah kemana. Hendak menggugat cerai lewat jalur hukum (khulu'), ia sadar jika pernikahannya tidak tercatat di KUA, dan bukan tidak mungkin justru menjadi bumerang karena dianggap sebagai pelanggaran UU Pernikahan yang bisa dipidanakan. Akhirnya, wanita shaleha ini pun hanya terpekur diam sambil sesekali hati kecilnya berdoa, Ya Rabbi, semoga Engkau berikan jalan keluar dilema praharaku lewat forum bahtsul masa'il ini. Amien… 
Sa'il: PP. HY
Pertanyaan :
a.     Ketika suami tak mengabulkan permintaan cerai atau pergi tak diketahui rimbanya, bagaimana solusi Putri agar secara hukum bisa lepas (furqah) dari ikatan nikah?
Jawaban :
·        Jika suami berada dirumah atau pergi (statusnya melarat), maka bagi istri boleh minta cerai.
Cara melakukan cerai, dengan hakim atau muhakkam. Jika ini tidak mungkin maka menurut sebagian pendapat dengan cara menceraikan dirinya sendiri, dengan syarat dihadapan saksi.
·        Jika suami (kaya) pergi maka terjadi khilaf :
ü  Menurut pendapat yang kuat istri tidak boleh minta cerai
ü  Menurut  pendapat kedua jika ia terhalang mendapatkan haknya (nafkah) maka istri boleh minta cerai dengan cara–cara seperti di atas (melalui hakim / muhakkam atau dengan cara menceraikan dirinya sendiri).
·        Jika suami kaya tapi tidak mau memberi nafaqoh (imtina’) maka istri tidak boleh minta cerai, namun boleh melapor kehakim agar hakim memaksa suami untuk memberikan haknya istri. Akan tetapi jika suami tetap tidak mau memberi nafaqoh setelah dipaksa hakim, maka istri boleh minta cerai.

·        Jika suami kaya, memberi nafaqoh namun jelek akhlaqnya kepada istri, maka menurut madzhab syafi’I istri tidak boleh minta cerai
Namun menurut ulama’ malikiyah pihak istri boleh untuk minta cerai pada hakim, jika tidak memungkinkan lewat hakim, maka boleh mengangkat dua orang yang setatusnya sebagai hakam dari pihak suami dan istri, yang kapasitas keduanya sama dengan hakim dan telah ada syarat untuk tidak menyakiti diwaktu aqad nikah.

Referensi.
1.      Hasyiyatul jamal juz 19 hal. 421
2.      Fathul Mu’in juz 4 hal. 103
3.      Bugyatul Musytarsyidin juz. 1 hal. 515
4.      Tuhfatul Muhtaj juz 36 hal. 41
5.       I’anatu at tholibin juz 3 hal. 378
6.      Al Mausu’ah fiqhiyyah juz 2 hal. 343
7.      Attaj wal iqlil lil mukhtasori kholil juz 5 hal. 499
8.      Syarah mukhtashor kholil lil khorosyi juz 12 hal.23
9.      Al fawaqih addawami ala risalati ibn zaid al qoirowani juz 5 hal. 368
10.   Fiqhul islamy wa adillatuh juz 9 hal. 495
11.   Al Mausu’ah fiqhiyyah juz 29 hal. 57


·        حاشية الجمل - (ج 19 / ص 421)
وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ مَا نَصُّهُ إذَا غَابَ الزَّوْجُ الْمُوسِرُ عَنْ زَوْجَتِهِ فَلَيْسَ لَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ لِتَمَكُّنِهَا مِنْ تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ فَيَبْعَثُ قَاضِي بَلَدِهَا إلَى قَاضِي بَلَدِهِ فَيُلْزِمُهُ بِدَفْعِ نَفَقَتِهَا إنْ عَلِمَ مَوْضِعَهُ ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ جَوَازَ الْفَسْخِ لَهَا إذَا تَعَذَّرَ تَحْصِيلُهَا فِي غَيْبَتِهِ لِلضَّرُورَةِ ، وَقَالَ الرُّويَانِيُّ ، وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ : إنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَلَوْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ ثَبَتَ لَهَا الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ النَّفَقَةِ بِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ كَتَعَذُّرِهَا بِالْإِفْلَاسِ نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ صَاحِبَيْ الْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمَا وَأَقَرَّهُ لَا بِغَيْبَةِ مَنْ جُهِلَ حَالُهُ يَسَارًا وَإِعْسَارًا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُقْتَضَى نَعَمْ لَوْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً عِنْدَ حَاكِمِ بَلَدِهَا بِإِعْسَارِهِ ثَبَتَ لَهَا الْفَسْخُ ا هـ
·        فتح المعين - (ج 4 / ص 103)
و (لا) فسخ بإعسار بنفقة ونحوها أو بمهر (قبل ثبوت إعساره) أي الزوج بإقرارة أو بينة تذكر إعساره الآن، ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسرا. ويجوز للبينة اعتماد في الشهادة على استصحاب حالته التي غاب عليها من إعسار أو يسار، ولا تسئل من أين لك أنه معسر الآن، فلو صرح بمستنده بطلت الشهادة (عند قاض) أو محكم فلا بد من الرفع إليه فلا ينفذ ظاهرا ولا باطنا قبل ذلك ولا يحسب عدتها إلا من الفسخ.
·        بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 515)
ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ ، أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا ، فإن فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة ، كما قاله الغزالي وإمامه ، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما ، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً ، نقله المليباري عن ابن زياد بشرط إشهادها على الفسخ اهـ.
·        تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 36 / ص 41)
( ولا فسخ ) بإعسار مهر ، أو نحو نفقة ( حتى ) ترفع للقاضي ، أو المحكم و ( يثبت ) بإقراره ، أو ببينة ( عند قاض ) ، أو محكم ( إعساره فيفسخه ) بنفسه ، أو نائبه ( أو يأذن لها فيه ) ؛ لأنه مجتهد فيه كالعنة فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهرا ولا باطنا ، ولا تحسب عدتها إلا من الفسخ فإن فقد قاض ومحكم بمحلها ، أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ حتى تعطيني مالا كما هو ظاهر استقلت بالفسخ للضرورة ، وينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما هو ظاهر خلافا لمن قيد بالأول ؛ لأن الفسخ مبني على أصل صحيح ، وهو مستلزم للنفوذ باطنا .ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك ( ثُمَّ ) بَعْدَ تَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ ( فِي قَوْلٍ يُنْجِزُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ ، أَوْ الْمَفْعُولِ ( الْفَسْخَ ) لِتَحَقُّقِ سَبَبِهِ ( وَالْأَظْهَرُ إمْهَالُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَمْهَلْ ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ يُتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَةُ بِقَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ ــ الى ان قال ــ ( قَوْلُهُ : اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ إلَخْ ) بِشَرْطِ الْإِمْهَالِ م ر ( قَوْلُهُ : وَيَنْفُذُ إلَخْ ) كَذَا م ر ش ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ ) وَمِنْهُمْ شَرْحُ الرَّوْضِ .
·        إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 378(
) تتمة ) لو منع الزوج زوجته حقها كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته إذا طلبته لعجزها عنه فإن أساء خلقه وآذاها بضرب أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلك ولا يعزره فإن عاد إليه وطلبت تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه عليها وإنما لم يعزره في المرة الأولى وإن كان القياس جوازه إذا طلبته لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين والتعزير عليها يورث وحشة بينهما فيقتصر أولا على النهي لعل الحال يلتئم بينهما فإن عاد عزره وهن قال كل من الزوجين إن صاحبه متعد عليه تعرف القاضي الحال الواقع بينهما بثقة بخبرهما ويكون الثقة جارا لهما فإن عدم أسكنهما بجنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهى إليه ما يعرفه  فإذا تبين للقاضي حالهما منع الظالم منهما من عوده لظلمه فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي حكما من أهله وحكما من أهلها لينظرا في أمرهما والبعث واجب ومن أهلهما سنة وهما وكيلان لهما لا حكمان من جهة الحاكم فيوكل هو حكمه بطلاق أو خلع وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه صوابا  ويشترط فيهما إسلام وحرية وعدالة واهتداء إلى المقصود من بعثهما له  وإنما اشترط فيهما ذلك مع أنهما وكيلان لتعلق وكالتهما بنظر الحاكم كما في أمينه
 ويسن كونهما ذكرين فإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين غيرهما حتى يجتمعا على شيء فإن لم يرض الزوجان ببعث الحكمين ولم يتفقا
 على شيء أدب القاضي الظالم منهما واستوفى للمظلوم حقه
·        الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 29 / ص 56(
وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْحَكَمَيْنِ ، وَمَعَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْقَوْل الثَّانِي الذُّكُورَةَ ؛ لأَِنَّ الْحَكَمَيْنِ هُنَا حَاكِمَانِ ، وَلاَ يَجُوزُ جَعْل الْمَرْأَةِ عِنْدَهُمْ حَاكِمًاوَالْحَكَمَانِ يَحْكُمَانِ بِالتَّفْرِيقِ جَبْرًا عَنِ الزَّوْجَيْنِ ؛ لأَِنَّهُمَا حَاكِمَانِ هُنَا وَنَائِبَانِ عَنِ الْقَاضِي ، إِلاَّ أَنْ يُسْقِطَ الزَّوْجَانِ مُتَّفِقَيْنِ دَعْوَى التَّفْرِيقِ قَبْل حُكْمِ الْحَكَمَيْنِ ، فَإِنْ فَعَلاَ سَقَطَ التَّحْكِيمُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُمَا الْحُكْمُ بِالتَّفْرِيقِ بِهِ ؛ لأَِنَّ شَرْطَ التَّحْكِيمِ هُنَا الدَّعْوَى ، وَهَذَا إِذَا كَانَا مُحَكَّمَيْنِ مِنَ الْقَاضِي ، فَإِنْ كَانَا مُحَكَّمَيْنِ مِنْ قِبَل الزَّوْجَيْنِ مِنْ غَيْرِ قَاضٍ ، فَكَذَلِكَ يَنْفُذُ حُكْمُهُمَا عَلَى ا لزَّوْجَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلاَ بِهِ ، مَا دَامَا لَمْ يَعْزِلاَهُمَا قَبْل الْحُكْمِ ، فَإِنْ عَزَلاَهُمَا قَبْل الْحُكْمِ انْعَزِلاَ ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بَعْدَ ظُهُورِ رَأْيِهِمَا ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ ظُهُورِ رَأْيِهِمَا لَمْ يَنْعَزِلاَ (1) كَمَا أَوْجَبَ الْمَالِكِيَّةُ كَوْنَ الْحَكَمَيْنِ مِنْ أَهْل الزَّوْجَيْنِ ، وَلَمْ يُجِيزَا تَحْكِيمَ غَيْرِهِمَا ، إِلاَّ أَنْ لاَ يُوجَدَ مِنْ أَهْلِهِمَا مَنْ يَصْلُحُ لِلتَّحْكِيمِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ جَازَ تَحْكِيمُ جَارَيْهِمَا ، أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَنُدِبَ أَنْ يَكُونَا جَارَيْنِ لِلْعِلْمِ بِحَالِهِمَا غَالِبًا .
·        التاج والاكليل لمختصر خليل (ج 5/ ص 499)
( ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره ) ابن سلمون إذا ثبت للمرأة أن زوجها يضربها وهي في عصمته فقيل لها أن تطلق نفسها كما تفعل إذا كان ذلك شرطا  وقيل ليس لها أن تطلق نفسها حتى يشهد بتكرر الضرر
·        شرح  مختصر خليل للخرشي ( ج /12 ص 23)
( ص ) ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره ( ش ) يعني أنه إذا ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج يضارر زوجته وهي في عصمته ولو كان الضرر مرة واحدة فالمشهور أنه يثبت للزوجة الخيار فإن شاءت أقامت على هذه الحالة وإن شاءت طلقت نفسها بطلقة واحدة بائنة لخبر { لا ضرر ولا ضرار } فلو أوقعت أكثر من واحدة فإن الزائد على الواحدة لا يلزم الزوج , ومن الضرر قطع كلامه عنها , وتحويل وجهه عنها , وضربها ضربا مؤلما لا منعها الحمام أو تأديبها على الصلاة والتسري , والتزوج عليها وكلام المؤلف إذا أرادت الفراق فلا ينافي قوله وبتعديه زجره الحاكم لأن ذلك إذا أرادت البقاء وظاهر قوله ولها إلخ أنه يجري في غير البالغين ثم إنه يجري هنا هل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به قولان
·        الفواكه الدواني على رساله ابن زيد القيرواني ( خ 5/ ص 368)
وأما لو تجمد لها عليه نفقة فيما مضى من الزمان فلها الطلب بها حيث تجمدت في زمن يسره، ولكن لا تطلق عليه بالعجز عنها كما لا تطلق عليه بالعجز عن صداقها بعد الدخول بها، بخلاف عجزه عن الحال منه قبل الدخول بها فلها التطليق، وإنما يكون ذلك التطليق من الحاكم أو جماعة المسلمين إذا لم يكن حاكم أو تعذر الوصول إليه، وإنما أطلنا في ذلك لداعي الحاجة إليه.
·        الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 495)
المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة : المقصود بالشقاق والضرر: الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة، والضرب المبرِّح، والحمل على فعل ما حرم الله ، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه، ونحوه. رأي الفقهاء في التفريق للشقاق: لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة (1) التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها. وأجاز المالكية (2) التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» . وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها، فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء:35/4].واتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، واتفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين
·        الموسوعة الفقهية  جـ 29  صـ 57
التفريق لسوء المعاشرة : 78 - نص المالكية على أن الزوجة إذا أضر بها زوجها كان لها طلب الطلاق منه لذلك , سواء تكرر منه الضرر أم لا , كشتمها وضربها ضربا مبرحا . . وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القاضي أو يطلق القاضي عنها ؟ قولان للمالكية ولم أر من الفقهاء الآخرين من نص عليه بوضوح , وكأنهم لا يقولون به ما لم يصل الضرر إلى حد إثارة الشقاق , فإن وصل إلى ذلك , كان الحكم كما تقدم
Jalsah Tsalisah

MUSHAHHIH
PERUMUS
MODERATOR
1.     K. M. Masruhan
2.     K. Ahmad Asyhar
3.     K. M. Muhlis Dimyati
4.     Agus H. Djazuli M. Ma’mun
5.     Agus Bahrul Huda
6.     Agus Ali Saudi
7.     Agus Iffatullathoif
8.     Agus Abdul Salam
1.      K. Moh Sa’dulloh
2.      Ust. Asnawi Ridlwan
3.      Ust. H. Ach Adibuddin
4.      Ust. Abdul Manan
5.      Ust. Anang  Muhsin
6.      Ust. M. Halimi
7.      Ust. Fauzi Hamzah
8.      Ust. M. Fahrijal
9.      Ust. M. Nur mufid
10.   Agus Imam Fauzi

Ust. Muhlisin Labib
NOTULEN
M. Ardik Nurrohman
Anas Zamrozi

MEMUTUSKAN

3.     MENGERIK ALIS DAN TERAPI BOTOX
Deskripsi Masalah
Seiring perkembangan teknologi modern yang pesat, banyak cara ditemukan untuk mengupayakan penampilan modis dan senantiasa up to date sekalipun kadang harus merubah secara radikal kodrat anatomi yang telah dikaruniakan Tuhan, seperti operasi kulit, payudara, rebonding, mengerik alis, bahkan merubah kelamin dll. Dan yang paling mutakhir, ditemukan terapi kecantikan yang dikenal dengan Terapi Botox. 
Botox adalah singkatan dari Botulinum Toxin Tipe A, yaitu suatu zat kimia racun yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium Botulinum. Clostridium Botulinum banyak ditemukan pada makanan daging-dagingan, sayuran dan pada makanan kaleng terutama yang sudah kadaluarsa. Bila racun ini tidak sengaja terkonsumsi manusia dapat merusak sistem syaraf, timbul kelumpuhan otot-otot dan bahkan kematian. Namun dalam dosis kecil, Botox mampu merelaksasikan otot, dalam hal ini otot-otot wajah yang telah mengalami pengenduran dan pengerutan kulit akibat ekspresi-ekspresi wajah, seperti tersenyum, menangis atau cemberut sehingga menghasilkan permukaan kulit yang lebih halus dan tidak berkerut. Secara umum, keuntungan terapi Botox dapat digunakan untuk:
1 Menghilangkan garis krenyit antara alis mata;
1 Menghilangkan kerutan di dahi;
1 Menghilangkan garis senyum di sekitar ujung mata;
1 Menghilangkan kerutan pada wajah dan leher; dan
1 Mengatasi keringat yang berlebihan pada ketiak, telapak tangan dan kaki.
Penyuntikan untuk terapi ini hanya butuh waktu 10–20 menit pada daerah yang ingin dihilangkan kerutannya. Botox bekerja efektif dan efisien sehingga dapat langsung terserap dan bisa dilihat hasilnya setelah 2 jam, meskipun hasil maksimal baru akan dicapai 2–5 hari kemudian dan dapat bertahan kurang lebih selama 3–6 bulan.
Efek samping yang biasa terjadi adalah brow ptosis, yaitu kelopak mata atas bisa menggantung seperti orang tidur terus. Tetapi dibiarkan saja hanya 1–6 minggu akan normal. Sejauh ini terapi Botox terbukti cukup aman. Botox telah diakui oleh Asosiasi Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) dan lebih dari 60 negara telah mengizinkan penggunaan Botox sebagai kesehatan dan kecantikan.
Sa'il: Mutakharrijin MHM 2000
Pertanyaan :
a.     Bagaimana hukum melakukan terapi Botox seperti dalam deskripsi?
Jawaban :
Diperbolehkan jika ada tujuan yang dibenarkan syara’ seperti: ingin membahagiakan suami. Jika tidak demikian maka hukumnya haram.

Referensi.
1.      Al Jami’ Al Ahkam Liahkami Al Qur’an lil qurthuby  juz 5 hal. 392
2.      Tafsirul munir hal. 274
3.      Al Mausu’ah al Fiqhiyah juz 11 hal. 273
4.      Nihayatul Muhtaj juz 2 hal. 25


·        الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 5 / ص 392)
السابعة : والوسم جائز في كل الأعضاء غير الوجه ، لما رواه جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه ، أخرجه مسلم. وإنما كان ذلك لشرفه على الأعضاء ، إذ هو مقر الحسن والجمال ، ولأن به قوام الحيوان ، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يضرب عبده فقال : "اتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته " . أي على صورة المضروب ؛ أي وجه هذا المضروب يشبه وجه آدم ، فينبغي أن يحترم لشبهه. وهذا أحسن ما قيل في تأويله والله أعلم. وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن ؛ قال ابن مسعود والحسن. ومن ذلك الحديث الصحيح عن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله " الحديث أخرجه مسلم ، وسيأتي بكماله في الحشر إن شاء الله تعالى. والوشم يكون في اليدين ، وهو أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة ثم يحشى بالكحل أو بالنئور فيخضر. وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة. والمستوشمة التي يفعل ذلك بها ؛ قال الهروي. وقال ابن العربي : ورجال صقلية وإفريقية يفعلونه ؛ ليدل كل واحد منهم على رجلته في حداثته. قال القاضي عياض : ووقع في رواية الهروي - أحد رواة مسلم - مكان "الواشمة والمستوشمة ""الواشية والمستوشية ""بالياء مكان الميم " وهو من الوشي وهو التزين ؛ وأصل الوشي نسج الثوب على لونين ، وثور موشى في وجهه وقوائمه سواد ؛ أي تشي المرأة نفسها بما تفعله فيها من التنميص والتفليج والأشر. والمتنمصات جمع متنمصة وهي التي تقلع الشعر من وجهها بالمنماص ، وهو الذي يقول الشعر ؛ ويقال لها النامصة. ابن العربي : وأهل مصر ينتفون شعر العانة وهو منه ؛ فإن السنة حلق العانة ونتف الإبط ، فأما نتف الفرج فإنه يرخيه ويؤذيه ، ويبطل كثيرا من المنفعة فيه. والمتفلجات جمع متفلجة ، وهي التي تفعل الفلج في أسنانها ؛ أي تعانيه حتى ترجع المصمتة الأسنان خلقة فلجاء صنعة. وفي غير كتاب مسلم : "الواشرات" ، وهي جمع واشرة ، وهي التي تشر أسنانها ؛ أي تصنع فيها أشرا ، وهي التحزيزات التي تكون في أسنان الشبان ؛ تفعل ذلك المرأة الكبيرة تشبها بالشابة. وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر. واختلف في المعنى الذي نهي لأجلها ؛ فقيل : لأنها من باب التدليس. وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى ؛ كما قال ابن مسعود ، وهو أصح ، وهو يتضمن المعنى الأول. ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى ، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك مالك وغيره. وكرهه مالك للرجال. وأجاز مالك أيضا أن تشي المرأة يديها بالحناء. وروي عن عمر إنكار ذلك وقال : إما أن تخضب يديها كلها وإما أن تدع ، وأنكر مالك هذه الرواية عن عمر ، ولا تدع الخضاب بالحناء ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة لا تختضب قال : "لا تدع إحداكن يدها كأنها يد رجل" فما زالت تختضب وقد جاوزت التسعين حتى ماتت. قال القاضي عياض : وجاء حديث بالنهي عن تسويد الحناء ، ذكره صاحب المصابيح ولا تتعطل ، ويكون في عنقها قلادة من سير في خرز ، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها : "إنه لا ينبغي أن تكوني بغير قلادة إما بخيط وإما بسير" . وقال أنس : يستحب للمرأة أن تعلق في عنقها في الصلاة ولو سيرا. قال أبو جعفر الطبري : في حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة أو نقصان ، التماس الحسن لزوج أو غيره ، سواء فلجت أسنانها أو وشرتها ، أو كان لها سن زائدة فأزالتها أو أسنان طوال فقطعت أطرافها. وكذا لا يجوز لها حلق لحية أو شارب أو عنفقة إن نبتت لها ؛ لأن كل ذلك تغيير خلق الله. قال عياض : ويأتي على ما ذكره أن من خلق بأصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نزعه ؛ لأنه من تغيير خلق الله تعالى : إلا أن تكون هذه الزوائد تؤلمه فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره.
·        تفسير المنير 274
[وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأمنينهم فليبتكن اذان الأنعام ولأمرنهم فليعيرن خلق الله] صورة أو صفة كاخصاء العبيد وقفء العيون وقطع الأذان والوشم والوشر ووصل الشعر فإن المرأة تتوصل بهذه الافعال الى زنا وكانت العرب اذا بلغت إبل أحدهم الفا عوروا عين فعلها ويدخل فى هذه الآية التخنث والسحاقات لأن التحنث عبارة عن ذكر يشبه الأنثى والسحق عبارة عن أنثى تشبه الذكر وعموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقا لكن الفقهاء وخصوا فى البهائم للحاجة فيجوز فى المأكول الصغير ويحرم فى غيره.
·        الموسوعة الفقهية جـ 11 صـ  273 - 275
الجراحة لأجل التزين : أولا - تثقيب الأذن : 18 - جمهور الفقهاء على أن تثقيب أذن الصغيرة لتعليق القرط جائز , فقد كان الناس يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير إنكار , فعن ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين , لم يصل قبلهما ولا بعدهما , ثم أتى النساء - ومعه بلال - فأمرهن بالصدقة , فجعلت المرأة تلقي قرطها } . ونقل عميرة عن الغزالي الحرمة ; لأنه جرح لم تدع إليه ضرورة إلا أن يثبت فيه شيء من جهة  الشرع , ولم يبلغنا ذلك . قال عميرة : واعترض بحديث أم زرع الذي فيه : { وأناس من حلي أذني } لقوله صلى الله عليه وسلم : { كنت لك كأبي زرع لأم زرع } . واتفقوا على كراهة ذلك في الصبي . ثانيا - الوشم والوشر : 19 - ومن أنواع الجراحة أيضا من أجل التزين : ما اعتاده بعض الناس من الوشم والوشر الواردين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لعن الله الواشمات , والمستوشمات والنامصات والمتنمصات , والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله } , وفي رواية : { نهى عن الواشرة } . قال القرطبي : هذه الأمور محرمة , نصت الأحاديث على لعن فاعلها ; ولأنها من باب التدليس , وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى . ففي الآية : { ولآمرنهم فليغيرن خلق الله } . قال ابن عابدين : النهي عن النمص أي نتف الشعر محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب , وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها بسببه , ففي تحريم إزالته بعد ; لأن الزينة للنساء مطلوبة , ثم قال : إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته , بل تستحب . ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث . وصرح المالكية بأنه لا بأس بإزالة شعر  الجسد في حق الرجال , أما النساء فيجب عليهن إزالة ما في إزالته جمال لها - ولو شعر اللحية إن لها لحية - وإبقاء ما في بقائه جمال . والوجوب قول الشافعية أيضا إذا أمرها الزوج . قال ابن قدامة : وأما حف الوجه فقال مهنا : سألت أبا عبد الله عن الحف ؟ فقال : ليس به بأس للنساء , وأكرهه للرجال . وللتفصيل : ( ر : تحسين ) . ثالثا - قطع الأعضاء الزائدة : 20 - يجوز قطع أصبع زائدة , أو شيء آخر كسن زائدة إن لم يكن الغالب منه الهلاك عند الحنفية . ونقل القرطبي عن عياض : أن من خلق بإصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نزعه ; لأنه من تغيير خلق الله . وقال ابن حجر في الفتح نقلا عن الطبري : لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماسا للحسن , لا للزوج ولا لغيره , كمن تكون مقرونة الحاجبين , فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه , ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها , أو طويلة فتقطع منها , أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف , ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها , فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى . ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية , كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها عن الأكل , أو أصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها , فيجوز ذلك , والرجل في هذا الأخير كالمرأة . تزيين البيوت والأفنية
·        نهاية المحتاج 2/25
ويحرم على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي ولم يأذنها زوج أو سيد ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها امما لا يشبه الشعر ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر  أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدا  فى ذلك جاز لأن له غرضا فى تزيينها له كما فى الروضة وأصلها هو الأوجة وإن  جرى فى التحقيق الشيب من الحل الذى لا يطلب منه إزالة شعره ويسن خضبه بالحناء ونحوه ويسن للمرأة المزوجة أو المملوكة خضب كفها وقدمها بذلك نعميما لأنه زينة وهي مطلوبة منها لحليلتها وبالمرأة الرجل والخنثى فيحرم الخضاب عليهما الا لعذر [قوله ويسن للمرأة المزوجة] أى ولو بغير إذن الزوج والسيد [قوله وأما النقش والتطريف فلا] أى فلا يسن بل يحرم بدون الإذن إن كان بسواد كما مر [قوله فيكره له] أى خضب كفها وقدمها بذلك وبقى ما تقدم من الوصول والتجعيد وغيرهما هل يكره فى غير المزوجة أو يحرم ؟ فيه نظر وقضية قول الشارح فإن أذن لها زوجها أو سيدها فى ذلك جاز الثاني لتخصيص الجواز بحاله الإذن وهو منتف هنا ولأنها تجربة الريبة الى نفسها [قوله وبالمرأة الرجل] أى البالغ أما الصبي ولو مراهقا فلا يحرم على وليه فعل ذلك به ولا تمكينه منه كما لا يحرم عليه إلباس الحرير نعم إن خيف من ذلك ريب فى حق الصبي فلا تبعد الحرمة على الولي.


b.     Bagaimana hukum mengerik rambut alis untuk kepentingan penampilan?

Jawaban :

Khilaf :
·        Menurut jumhurul ulama' : wanita yang bersuami diperbolehkan mengerik alisnya apabila ada izin dari suami atau qorinah yang menunjukan adanya izin dari suami.
Sedangkan wanita yang tidak bersuami hokum mengerik alis tidak diperbolehkan, namun sebagian ulama' memperbolehkannya apabila diperlukan untuk pengobatan atau hal tersebut merupakan aib, dengan syarat tidak tadlis pada orang lain.
·        Hukumnya makruh apabila alisnya panjang. Namun menurut sebagian ashab imam Ahmad hukumnya boleh secara mutlak bahkan imam Ahmad pernah melakukannya.

Referensi.
1.      Mausu’ah Fiqhiyah quwaitiyah  juz 15 hal. 69
2.      Al Majmu’ ala Syarhil muhadzab juz 1 hal. 290


·        الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 15 / ص 69)
اتّفق الفقهاء على أنّ نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهيّ عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : « لعن اللّه النّامصات ، والمتنمّصات » . واختلفوا في الحفّ والحلق ، فذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ الحفّ في معنى النّتف . وذهب الحنابلة إلى جواز الحفّ والحلق ، وأنّ المنهيّ عنه هو النّتف فقط . وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ نتف ما عدا الحاجبين من شعر الوجه داخل أيضاً في النّمص ، وذهب المالكيّة في المعتمد وأبو داود السّجستانيّ ، وبعض علماء المذاهب الثّلاثة الأخرى إلى أنّه غير داخل . واتّفق الفقهاء على أنّ النّهي عن التّنمّص في الحديث محمول على الحرمة ، ونقل عن أحمد وغيره أنّ النّهي محمول على الكراهة . وجمهور العلماء على أنّ النّهي في الحديث ليس عامّا ، وذهب ابن مسعود وابن جرير الطّبريّ إلى عموم النّهي ، وأنّ التّنمّص حرام على كلّ حال . وذهب الجمهور إلى أنّه لا يجوز التّنمّص لغير المتزوّجة ، وأجاز بعضهم لغير المتزوّجة فعل ذلك إذا احتيج إليه لعلاج أو عيب ، بشرط أن لا يكون فيه تدليس على الآخرين . قال العدويّ : والنّهي محمول على المرأة المنهيّة عن استعمال ما هو زينة لها ، كالمتوفّى عنها والمفقود زوجها . أمّا المرأة المتزوّجة فيرى جمهور الفقهاء أنّه يجوز لها التّنمّص ، إذا كان بإذن الزّوج ، أو دلّت قرينة على ذلك ، لأنّه من الزّينة ، والزّينة مطلوبة للتّحصين ، والمرأة مأمورة بها شرعا لزوجها . ودليلهم ما روته بكرة بنت عقبة أنّها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحفاف ، فقالت : إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن ممّا هما فافعلي . وذهب الحنابلة إلى عدم جواز التّنمّص - وهو النّتف - ولو كان بإذن الزّوج ، وإلى جواز الحفّ والحلق . وخالفهم ابن الجوزيّ فأباحه ، وحمل النّهي على التّدليس ،أو على أنّه كان شعار الفاجرات.
·        المجموع شرح المهذب - (ج 1 / ص 290)
وأما الاخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أر فيه شيئا لاصحابنا وينبغى أن يكره لانه تغيير لخلق الله لم يثبت فيه شئ فكره: وذكر بعض أصحاب احمد انه لا بأس به: قال وكان احمد يفعله


4.     FORMASI DAN DILEMA SHAF AWAL DALAM JAMAAH
Deskripsi Masalah
Shalat jamaah akan mendapat fadlilah yang sempurna ketika memenuhi berbagai aspek, diantaranya formasi tatanan shaf yang benar. Seperti di masjid Lirboyo yang selalu ramai dipenuhi santri-santrinya yang berjamaah, entah karena alasan apa mereka lebih memilih bahkan berebut untuk memenuhi masjid terlebih dahulu, baru kemudian melebarkan shafnya menyamping ke arah serambi yang berada di kanan kiri masjid.
Fenomena lain, ketika musim penghujan, banyak tempat di serambi yang basah oleh air hujan. Faotomatis, para jamaah memilih tempat yang kering, sehingga shaf jadi tak beraturan. Bahkan, formasi shaf tak beraturan juga sering terjadi karena memang sengaja dikosongi guna menyediakan jalan untuk lewat para santri lain yang ingin melaksanakan jamaah.
Sa'il: Kelas I Tsanawiyah MHM 2010
Pertanyaan :
a.     Manakah yang lebih diprioritaskan antara memenuhi masjid terlebih dahulu atau mengisi shaf terdepan meski harus melebar menyamping ke serambi?

Jawaban :
Lebih diprioritaskan mengisi shaf awal walaupun harus melebar menyamping ke serambi.
Referensi.
1.      ‘Umdatul mufti wal mustafti juz 1 hal. 132
2.      Al Fatawi Kubro juz 1 hal. 181
3.      Al Fatawi Kubro juz 1 hal. 199
4.      Al Fatawi Kubro juz 1 hal. 225
5.      Tuhfatul habib ‘ala syarhil khotib juz 2 hal. 343


·        عمدة المفتي والمستفتي ج 1 ص 132
مسألة : قال في التحفة الصف الاول الممدوح هو الذي يلي الامام سواء تخللت مقصورة ونحوها كالسارية ونحوها ام لا, قال النووي وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه ظواهر الاحادث وبه صرح الجمهور. ولا تكره الصلاة بين السواري كما صرح به ابن حجر في الايعاب. قال ضيخنا وصرح اصحابنا بان الصف الاول هو الذي يلي الامام وان طال وخرج عن المسجد فهو افضل من الصف الثاني وان قرب من الامام.
·        الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 181)
 وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه عَمَّنْ صلى في الصَّفِّ الْأَوَّلِ ولم يُمْكِنْهُ التَّجَافِي في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أو حَصَلَ رِيحٌ كَرِيهٌ أو رُؤْيَةُ من يَكْرَهُهُ أو نَظَرُ ما يُلْهِيه فَهَلْ يَكُونُ الصَّفُّ الثَّانِي أو غَيْرُهُ إذَا خَلَا عن ذلك أَفْضَلُ أو لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ الْمُحَافَظَةُ على الْفَضِيلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى من الْمُحَافَظَةِ على الْفَضِيلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا أَنَّ الصَّفَّ الثَّانِيَ أو غَيْرَهُ إذَا خَلَا عَمَّا ذُكِرَ في السُّؤَالِ أو نَحْوِهِ يَكُونُ أَفْضَلَ من الصَّفِّ الْأَوَّلِ وهو ظَاهِرٌ حَيْثُ حَصَلَ له من نَحْوِ الزَّحْمَةِ وَرُؤْيَةِ ما ذَكَرَ ما يَسْلُبُ خُشُوعَهُ أو يُنْقِصُهُ وَإِلَّا فَفِي كَوْنِ الصَّفِّ الثَّانِي الْمُشْتَمِلِ على الْإِتْيَانِ بِالتَّجَافِي أَفْضَلَ من الْأَوَّلِ وَقْفَةٌ لِأَنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِمْ يُسَنُّ الدُّخُولُ لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ وَإِنْ لم يَكُنْ فيه فُرْجَةٌ بَلْ ما يَسَعُهُ لو تَضَامَّ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين أَنْ يَتَرَتَّبَ على ذلك فَوَاتُ التَّجَافِي أو لَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظَرِ ما يُلْهِيه وَنَحْوِهِ أَنَّ نَظَرَ ذلك مَكْرُوهٌ بِخِلَافِ تَرْكِ التَّجَافِي على ما حَقَقْته في غَيْرِ هذا الْمَحَلِّ من حَمْلِ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ يُكْرَهُ تَرْكُ شَيْءٍ من سُنَنِ الصَّلَاةِ على السُّنَنِ الْمُتَأَكَّدَةِ كَالْأَبْعَاضِ أو التي قِيلَ بِوُجُوبِهَا أو على أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَرَاهَةِ خِلَافُ الْأَوْلَى
·        الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 199)
 كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ  وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه عن الصَّفِّ الْأَوَّلِ هل هو الذي يَلِي الْإِمَامَ سَوَاءٌ أَكَانَ بِهِ خَلَلٌ من نَحْوِ سَارِيَةٍ وَسَوَاءٌ كان مُتَّصِلًا بِالصُّفُوفِ أَمْ لَا فإن بَعْضَ مَشَايِخِ الْيَمَنِ يقول الْمُرَادُ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ هو السَّالِمُ من الْخَلَلِ وَأَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا وَلَوْ كان الصَّفَّ الْأَخِيرَ وَلَا الْتِفَاتَ إلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ إذَا كان بِالْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ  فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّل هو الذي يَلِي الْإِمَامَ وَإِنْ تَخَلَّلَهُ مِنْبَرٌ أو مَقْصُورَةٌ أو أَعْمِدَةٌ أو غَيْرُهَا سَوَاءٌ جاء صَاحِبُهُ مُتَقَدِّمًا أَمْ مُتَأَخِّرًا وَقِيلَ الْأَوَّلُ ما لم يَتَخَلَّلْهُ شَيْءٌ وَإِنْ تَأَخَّرَ وَقِيلَ هو من جاء أَوَّلًا وَإِنْ صلى في صَفٍّ مُتَأَخِّرٍ قال في شَرْحِ مُسْلِمٍ  وَهَذَانِ غَلَطٌ صَرِيحٌ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ ما في السُّؤَالِ عن بَعْضِ الْيَمَنِيِّينَ غَلَطٌ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَغْتَرَّ بِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
·        الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 225)
 وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه بِمَا صُورَته ما ضَابِطُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَهَلْ يَقْطَعُهُ تَخَلُّلُ نَحْوِ مِنْبَرٍ أو لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قال في الْإِحْيَاءِ إنَّ الْمِنْبَرَ يَقْطَعُ الصَّفَّ الْأَوَّلَ وَغَلَّطَهُ النَّوَوِيُّ في شَرْحِ مُسْلِمٍ وَبَيَّنَ أَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ الْمَمْدُوحَ هو الذي يَلِي الْإِمَامَ سَوَاءٌ كان صَاحِبُهُ مُتَقَدِّمًا أو مُتَأَخِّرًا وَسَوَاءٌ تَخَلَّلَهُ مَقْصُورَةٌ وَنَحْوُهَا أَمْ لَا ثُمَّ قال وَهَذَا هو الصَّحِيحُ الذي تَقْتَضِيه ظَوَاهِرُ الْأَحَادِيثِ وَصَرَّحَ بِهِ الْجُمْهُورُ ثُمَّ نَقَلَ فيه قَوْلًا أَنَّهُ الذي يَلِي الْإِمَامَ من غَيْرِ أَنْ يَتَخَلَّلَهُ نَحْوُ مَقْصُورَةٍ وَآخَرَ أَنَّهُ الذي سَبَقَ إلَى الْمَسْجِدِ وَإِنْ صلى في صَفٍّ مُتَأَخِّرٍ وَغَلَّطَهُمَا وقد يُؤْخَذُ من قَوْلِهِ أو مُتَأَخِّرًا أَنَّهُ لو بَقِيَ في الصَّفِّ الْأَوَّلِ فُرْجَةٌ كان الْمُقَابِل لها من الصَّفِّ الثَّانِي أو الثَّالِثِ مَثَلًا صَفًّا أَوَّلَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ بَعْدَهُ وهو قَرِيبٌ إنْ تَعَذَّرَ عليه الذَّهَابُ إلَيْهَا
 وَإِلَّا فَوُقُوفُهُ دُونَهَا مَكْرُوهٌ إذْ يُكْرَهُ الْوُقُوفُ في صَفٍّ قبل إكْمَالِ الذي يَلِيه
·        تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 2 / ص 343)
 ولو تعارض إكمال الصف الأول لكن مع ارتفاع والوقوف في الصف الثاني لا مع ارتفاع وقف في الثاني ، وترك تكميل الأول لأن كراهة الارتفاع أشد فإنها تفوّت فضيلة الجماعة اتفاقاً بخلاف تقطيع الصفوف فإنه لا يفوتها على ما في فتاوى م ر اه أ ج

b.     Sejauh manakah batasan afdlaliyyah shaf awal ke arah samping (hanya sebatas lokasi masjid, serambi atau bahkan sampai luar?
Jawaban :
Batasan afdlaliyah shaf awal adalah ke arah samping walaupun sampai keluar Masjid

Referensi.
1.      ‘Umdaul mufti wal mustafti  juz 1 hal. 132


·        عمدة المفتي والمستفتي ج 1 ص 132
مسألة : قال في التحفة الصف الاول الممدوح هو الذي يلي الامام سواء تخللت مقصورة ونحوها كالسارية ونحوها ام لا, قال النووي وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه ظواهر الاحادث وبه صرح الجمهور. ولا تكره الصلاة بين السواري كما صرح به ابن حجر في الايعاب. قال ضيخنا وصرح اصحابنا بان الصف الاول هو الذي يلي الامام وان طال وخرج عن المسجد فهو افضل من الصف الثاني وان قرب من الامام.


c.      Fenomena seperti dalam deskripsi (basah dan untuk lewat) yang menjadikan shaf tak beraturan, dapatkah menggugurkan fadlilah jamaah atau shaf?

Jawaban :
Tidak sampai menggugurkan fadlilahnya jama'ah, sebab hal tersebut termasuk udzur.

Referensi.
1.      Bugyatul musytarsyidin juz 1 hal. 132
2.      Tuhfatul Muhtaj juz 8 hal. 157





·        بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 132)
(مسألة: ي): لو كان في الصف من لا تصح صلاته لنحو نجاسة أو لحن، أو كان أهل الصف المتقدم كذلك، لم تفت فضيلة الجماعة على من وراءهم، وإن زاد البعد عمن تصح صلاته على ما يسع واقفاً في الأولى وثلاثة أذرع في الثانية، إلا إن علم المتأخرون بطلان صلاة من ذكر، وأنها لا تصح عند إمام يصح تقليده، وقدروا على تأخيرهم من غير خوف على نفس أو مال أو عرض، لأن فضيلة الجماعة تحصل مع إمام جهل حدثه، فأولى جهله ببطلان صلاة من لا رابطة بينه وبينه، ولأن التأخير بعذر كحر لا يفوّتها فكذا هنا، ولأنه استحق ذلك المكان بسبقه مع تقليده القائل بالصحة، وكذا بعدم التقليد، بناء على أن العامي لا مذهب له، فعلم أن من وقف في صف لا تجوز تنحيته إلا إن علم بطلان صلاته إجماعاً أو اعتقاده فسادها حال فعلها.
·        تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 8 / ص 157)
( وَيُكْرَهُ وُقُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا ) عَنْ صَفٍّ مِنْ جِنْسِهِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ وَدَلَّ عَلَى عَدَمِ الْبُطْلَانِ عَدَمُ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاعِلِهِ بِالْإِعَادَةِ فَأَمْرُهُ بِهَا فِي رِوَايَةٍ لِلنَّدْبِ عَلَى أَنَّ تَحْسِينَ التِّرْمِذِيِّ لِهَذَا وَتَصْحِيحَ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ مُعْتَرَضٌ بِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ ثَبَتَ قُلْت بِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ هُنَا : إنَّ الْأَمْرَ بِالْإِعَادَةِ لِلنَّدْبِ أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ وَقَعَ خِلَافٌ أَيْ غَيْرُ شَاذٍّ فِي صِحَّتِهَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا وَلَوْ وَحْدَهُ كَمَا مَرَّ ( بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ إنْ وَجَدَ سَعَةً ) بِفَتْحِ السِّينِ فِيهِ بِأَنْ كَانَ لَوْ دَخَلَ فِيهِ وَسِعَهُ أَيْ مِنْ غَيْرِ إلْحَاقِ مَشَقَّةٍ لِغَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فُرْجَةٌ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِيهِ فُرْجَةٌ أَوْ سَعَةٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَاقْتِضَاءُ ظَاهِرِ التَّحْقِيقِ خِلَافَهُ غَيْرُ مُرَادٍ ، وَإِنْ وُجِّهَ بِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُمْ فِي السَّعَةِ بِخِلَافِ الْفُرْجَةِ ؛ لِأَنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي كُلٍّ مِنْهَا فُرْجَةٌ وَلَا سَعَةٌ مُتَأَكِّدَةُ النَّدْبِ هُنَا فَيُكْرَهُ تَرْكُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ صُفُوفٌ كَثِيرَةٌ خَرَقَهَا كُلَّهَا لِيَدْخُلَ تِلْكَ الْفُرْجَةَ أَوْ السَّعَةَ لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا لِكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ لِكُلِّ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْ صَفِّهَا وَبِهَذَا كَاَلَّذِي مَرَّ عَنْ الْقَاضِي يُعْلَمُ ضَعْفُ مَا قِيلَ مِنْ عَدَمِ فَوْتِ الْفَضِيلَةِ هُنَا عَلَى الْمُتَأَخِّرِينَ نَعَمْ إنْ كَانَ تَأَخُّرُهُمْ لِعُذْرٍ كَوَقْتِ الْحَرِّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا تَقْصِيرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَتَقْيِيدُ الْإِسْنَوِيِّ بِصَفَّيْنِ وَنَقَلَهُ عَنْ كَثِيرِينَ رَدُّوهُ بِأَنَّهُ الْتَبَسَ عَلَيْهِ بِمَسْأَلَةِ التَّخَطِّي مَعَ وُضُوحِ الْفَرْقِ ؛ لِأَنَّهُمْ إلَى الْآنَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ تَقْصِيرُهُمْ وَيُؤْخَذُ مِنْ
 (لعذر إلخ) يتردد النظر في هذه الصورة في أنه هل يتعين عليهم أقرب محل إلى الامام لان الميسور لا يسقط بالمعسور أو لا يتعين لان الاتصال المطلوب لما فات فلا فرق بين بقية الاماكن محل تأمل ولعل الاقرب الاول بصري أي كما هو قضية نظائره فيطالب كل ممن حضر أو يحضر بعد الوقوف في أقرب محل من الامام خال عن نحو الحر ويتعين عليه ذلك ظاهره وإن أدى إلى الانفراد عن الصفوف لحضوره وحده أو لعدم موافقة غيره له في التقدم إلى الاقرب ولم يمكنه جر شخص ممن أمامه والله أعلم قوله: (كوقت الحر) أي ونحو المطر قوله: (فلا كراهة إلخ) أي فلا تفوتهم الفضيلة ع ش عبارة الرشيدي أي فليس لغيرهم خرق صفوفهم لاجلها ا ه


Tidak ada komentar:

Posting Komentar