Senin, 25 Juni 2012

HASIL KEPUTUSAN BATHSUL MASAIL FMPP komisi C di PP PACUL GOWANG

20-21 januari 2010 M / 4-5 shofar 1431 H




Jalsah Ula



   M U S O H H I H       P E R U M U S    MODERATOR
1. K. Hadziqun Nuha    1. Ust. Hamid Ihsan    Ust. Muda'imullah Azza
2. K. Sulaiman    2. Ust. M. Hisbulloh Alhaq   
3. K. Ahmad Asyhar    3. Ust. Asnawi    NOTULEN
4. K. M. Masruhan    4. Ust. Zahrowardi    Ust. M.Ardik Nurrohman
5. K. Ahmad Yasin Asmuni    5. Ust. Ahmad Fadlil MK    Ust. Abd. Zanky
6. K. M. Safrijal    6. Ust. H. Zainul Habibi   
    7. Ust. M. Dinull Qoyyim   
    8. Ust. M. Ayman Al-Akiti   

1.    BERZAKAT VIA INTERNET, ATM & SMS
Pada zaman yang serba canggih ini, banyak aktivitas masyarakat yang dilakukan secara instan, misalnya melalui internet. Dalam hal ini tidak hanya masalah muamalah yang dilakukan secara on line, tetapi juga masalah zakat yang memiliki sisi ubudiyah. Ada sebagian yang berpendapat bahwa pembayaran zakat via internet, ATM atau SMS di mana jika pihak lembaga zakat telah mencantumkan iklan atau pengumuman bahwa pembayaran zakat dapat dikirim melalui nomor rekening tertentu atau nomor SMS tertentu, maka pembayaran zakat seperti itu sah. Pembayaran zakat seperti ini diperbolehkan sebagaimana akad jual beli via internet. Sedangkan niat berzakat bisa dilakukan saat kita memasukkan ATM, mengklik internet, atau memencet tombol HP. Sedangkan pihak lembaga zakatnya nanti akan menyalurkan zakat tersebut kepada orang yang yang menerimanya sesuai aturan syariat yang berlaku.
Pertanyaan :
    Bagaimana hukum pembayaran zakat via internet, ATM, atau SMS ?
PP. Raudlatul Ulum Kencong Pare
Jawab :
    Pembayaran zakat via internet, ATM dan SMS hukumnya sah, bila disertai niat saat atau setelah proses pengiriman (transfer) zakat pada pihak atau lembaga yang dimaksud
Catatan :
1.    Dalam masalah ini terjadi aqad wakalah yang shohihah bil mu'athoh
2.    Menurut Sebagian Ulama' niat zakat boleh dilakukan saat transaksi dengan pihak BANK/Operator, meskipun belum terjadi proses pengiriman (transfer) zakat pada pihak atau lembaga yang dimaksud

Referensi.
1. Asnal matholib juz 1 hal. 360    4. At Tarmasi juz 4 hal. 75-77
2. Al Fiqhul islami juz 5 hal. 283    5. Al Mausuatul fiqhiyyah juz 23 hal. 345
3. Buhgyatul mustarsyidin hal. 100   





Ibarot :
1.     أسنى المطالب  الجزء الاول  صحـ 360
(وله تفويض النية إلى وكيله) في الأداء إذا كان أهلا لها لإقامته إياه مقام نفسه فيها بخلاف من ليس بأهل لها ومنه الكافر والصبي مع أنه يصح توكيلهما في أدائها لكن يشترط فيه تعيين المدفوع إليه (قوله وله تفويض النية إلى وكيله إلخ) كأن قال له زك هذا المال أو أد زكاتي أو فطرتي ولو دفع ثوبا إلى وكيله ليبيعه ويصرفه في زكاته ونوى عند دفع الثوب إليه لم يجز وإن نوى بعد حصول الثمن في يد الوكيل جاز لأنا وإن جوزنا تقديم النية فإنما نجوزها في وقت يقبل ذلك المال أن يكون زكاة قال القفال وعندي أنه يجوز يعني في الحالين لأنه ليس من شرط وجود النية في مال معين ويعلم ما يصرفه في الزكاة ألا ترى أنه لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة فأمر وكيله بأدائها ونوى عند أمره بها فإنه يجوز وإن كان الوكيل ربما يحصلها ببيع متاع أو استقراض لدراهم وعلى هذا لو لزمه خمسة زكاة فقال لآخر أخرجها إلى الفقراء جاز سواء كان له عليه دين أو لم يكن ولو قال أقرضني خمسة وأدها عني زكاة جاز انتهى وقال الأذرعي وكلام كثيرين أو الأكثرين ينازع في أكثر ما ذكره
2.     الفقه الإسلامي وأدلته : ج 5 / ص 283
اتفق الفقهاء على أنه يجوز التوكيل في أداء الزكاة، بشرط النية من الموكل أو المؤدي، فلو نوى المزكي عند الأداء أو الدفع للوكيل عند الحنفية والشافعية، أو قبل الأداء بزمن يسير عند الحنابلة، أو عند العزل لدى المالكية والحنفية والشافعية، ثم أداها الوكيل إلى الفقير بلا نية جاز؛ لأن تفرقة الزكاة من حقوق المال، فجاز أن يوكل في أدائه كديون الآدميين. وللوكيل أن يوكل غيره بلا إذن ولو نوى الوكيل ولم ينو الموكل، لم يجز؛ لأن الفرض يتعلق به، والإجزاء يقع عنه، وإن دفعها إلى الإمام ناويا ولم ينو الإمام حال دفعها إلى الفقراء، جاز. وبناء عليه يجوز في رأي الحنفية توكيل الذمي غير المسلم بأداء الزكاة للفقراء؛ لأن المؤدي في الحقيقة هو المسلم. ولو قال الموكل: هذا تطوع أو عن كفارتي، ثم نواه عن الزكاة قبل دفع الوكيل، صح. وللوكيل أن يدفع الزكاة لولده الفقير أو زوجته الفقيرة إذا لم يأمره بالدفع إلى شخص معين، ولا يجوز له أن يأخذ الزكاة لنفسه إلا إذا قال له الموكل: ضعها حيث شئت. وإن أمره بالدفع إلى شخص معين، فدفعها الوكيل لغيره، ففيه قولان عند الحنفية: قول بأنه لا يضمن، كمن نذر أن يتصدق على فلان معين، له أن يتصدق على غيره، وقول رجحه ابن عابدين: يضمن؛ لأن الوكيل يستمد سلطته بالتصرف من الموكل، وقد أمره بالدفع إلى فلان، فلا يملك الدفع إلى غيره، كمن أوصى لزيد بكذا، ليس للوصي الدفع إلى غيره.
3.     بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي : ص 100
(مسألة: ي): لا يجزئ إخراج الفلوس المضروبة من النحاس عن زكاة النقد، كما لا يجزئ أحد النقدين عن الآخر، ولا نوع أردأ أو ناقص القيمة عن أجود، نعم إن عسر الإخراج من كل أخرج أحد النقدين عن الآخر، ولا نوع أردأ كمختلفي صفة، بتعدد الضريبة أو قلة الغش مع استواء القيمة مطلقاً، ومغشوش عن خالص إن ساوى الغش مؤنة السبك، أو رضي المستحقون بتحمل المؤنة، ولا يحسب الغش حينئذ اهـ. قلت: وفي تشييد البنيان لبارجا، وأفتى البلقيني بجواز إخراج الزكاة فلوساً عند تعذر الفضة أو كانت معاملتهم بالفلوس، لأنها أنفع للمسلمين وأسهل، وليس فيها غش كما في الفضة المغشوشة، فعند ذلك يتضرر المستحق إذا ردت ولا يجد غيرها ولا بدلاً اهـ. وقال ق ل: أما إخراج الفلوس فإني أعتقد جوازه ولكنه مخالف لمذهب الشافعي اهـ.
4.     الترمسي : ج 4 ص 75-77
ويجوز تقديم النية على الدفع بشرط أن تقارن عزل الزكاة أوإعطائها للوكيل أوبعده وقبل التفرقة كما تجزئ بعد العزل وقبل التفرقة وإن لم تقارن أحدهما ويجوز تفويضها للوكيل إن كان من أهلها بأن يكون مسلما مكلفا . أما الصبي والكافر فيجوز توكيله في أدائها لكن بشرط أن يعين له المدفوع إليه ويتعين نية الوكيل إن دفع من ماله بإذن المالك.
(قوله بعد العزل وقبل التفرقة وإن لم تقارن احدهما) أي كما مر عن المجموع , قال في حواشي الروض الحاصل أنه يجوز تقديم النية عند إفراز الزكاة أو معه أو عند إعطائها للوكيل أو عند تفريقه . كذا ولو قال لوكيله تصدق بهذا تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل  أو قال بع هذا واصرف ثمنه عن زكاتي ونوى بعد مضي الوكيل لا قبله . قال في التحفة ولو أفرز قدرها بنيتها لم يتعين لها لا بقبض المستحق لها بإذن المالك سواء زكاة المال أو البدن وإنما تعينت الشاة المعينة للتضحية لأنه لا حق للفقراء ثم في غيرها وهنا حق المستحقين شائع في المال لأنهم شركاء بقدرها فلم ينقطع حقهم إلا بقض معتبر , وبه يرد جزم بعضهم بأنه لو أفرز قدرها بنيتها كفى أخذ المستحق لها من غير أن يدفعها إليه المالك , ومما يرده أيضا قولهم لو قال لآخر اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة لم يكف حتى ينوي هو بعد قبضه ثم يأذن له في أخذها . فقولهم ثم إلى آخره صريح في أنه لايكفي استبداد بقبضها ويوجه بأن للمالك بعد النية والعزل أن يعطي من شاء ويحرم من شاء وتجويز استبداد المستحق يقطع هذه الولاية فامتنع . ومن ثم لو انحصر المستحقون انحصارا يقتضي ملكهم لها قبل القبض كما يأتي في قسم الصدقات احتمل أن يقال إن ملكهم تعلق بهذا المعين لها وحينئذ ينقطع حق المالك منه ويجوز لهم الاستبداد بقبضه واحتمل أن يقال هم كغيرهم في أن حقهم إنما هو متعلق بعين المال مشاعا فيه على ما يأتي وذلك لاينقطع إلا بقبض صحيح ...إلى أن قال... (قوله للوكيل إن كان من أهلها ) أي لإقامته اياه مقام نفسه فيها ونيتهما معا أكمل من نية أحدهما وأفتى بعضهم بأن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها . ونظر فيه في التحفة واستوجه أنه لابد من نية المالك أو تفويضها للوكيل ...إلى أن قال... (قوله فيجوز توكيله في أدائها) أي فقط لا في نيتها ...إلى أن قال... (قوله إن دفع من ماله بإذن المالك) بأن وقع القرض بمال الوكيل كأن قال له موكله أدِّ زكاتي من مالك , قال في الايعاب وقلنا بجواز اتحاد القابض والمقبض أي وهو ضعيف كما مر عن الاذرعي. إهـ
5.     الموسوعة الفقهية الجزء الثالث والعشرون صحـ 345
(أداء القيمة) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة لأنه لم يرد نص بذلك ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراض منهم , وليس لصدقة الفطر مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراؤه وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر بل هو أولى ليتيسر للفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد لأنه قد لا يكون محتاجا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى  ملابس أو لحم أو غير ذلك فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية هذا كله في حالة اليسر ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير وينظر التفصيل في الزكاة

2.    SUAMI DOYAN KEKERASAN
Intrik-intrik kecil dalam mahligai rumah tangga merupakan keniscayaan dan suplemen ikatan cinta kasih. Pepatah mengatakan Khisham al-muhibbain tajdid al-mahabbah (pertikaian dua pecinta adalah ‘jamu’ yang memperbaharui cinta kasih). Persoalan menjadi berubah ketika intrik kecil yang seharusnya menjadi perekat berbuah petaka dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tak kunjung henti. Celakanya, kekerasan tersebut bukan ekspresi kasih sayang suami yang terlalu posesif namun lebih didasari karakternya yang memang bertemperamen keras dan ringan tangan. Bahkan  kadang ada yang memiliki kelainan jiwa suka melihat orang lain mengerang kesakitan (psikopat) atau aliran seks kekerasan (sarkosme).
Pertanyaan :
a.    Apakah seorang istri diperbolehkan kabur meninggalkan suaminya dengan alasan suaminya itu dianggap punya “kelainan jiwa” (psikopat) atau seringkali melakukan kekerasan kepadanya ?
PP. Langitan Widang Tuban & Panitia FMPP
Jawab :
    Diperbolehkan, sebatas untuk menghindar dari kekerasan suami. Sehingga bila dirasa aman wajib kembali.
Referensi.
1. Ianatu tholibin juz 4 hal. 80    3. Hasyiyah qulyubi juz 4 hal. 79
2. Is Adurrufiq juz 1 hal. 148   

1.     إعانة الطالبين : ج 4 / ص 80
تنبيه: يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الانهدام، وهل يكفي قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة ؟ قال شيخنا: كل محتمل، والاقرب الثاني.ومنها إذا خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق، ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه، ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية أو للاستفتاء حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها، فيما استظهره شيخنا، ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة، أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج.
(قوله: إذا خافت على نفسها أو مالها) قال في النهاية: ويتجه أن الاختصاص الذي له وقع كذلك اهـ. وكتب ع ش: قولها أو مالها أي وإن قل أخذا من إطلاقه هنا وتقييده الاختصاص بماله وقع، ولو اعتبر في المال كونه ليس تافها جدا لم يكن بعيدا. اهـ (قوله: ومنها) أي المواضع المذكورة، وقوله إذا خرجت إلى القاضي لطلب الخ: أي إذا خرجت إلى القاضي لاجل طلب حقها من زوجها والمراد خرجت ليخلص لها القاضي حقها من الزوج (قوله: ومنها) أي من المواضع المذكورة، وقوله: خروجها لتعلم العلوم العينية: أي كالواجب تعلمه من العقائد والواجب تعلمه مما يصحح الصلاة والصيام والحج ونحوها (قوله: أي للاستفتاء) أي لامر تحتاج إليه بخصوصه وأرادت السؤال عنه أو تعلمه أما إذا أرادت الحضور لمجلس علم لتستفيد أحكاما تنتفع بها من غير احتياج إليها حالا أو الحضور لسماع الوعظ فلا يكون عذرا (قوله: حيث لم يغنها) قيد في جواز الخروج لتعلم ما ذكر: أي محل جواز ذلك إذا لم يغنها الزوج الثقة عن الخروج لذلك، أما إذا أغناها عن ذلك بأن كان يعلمها ما تحتاج إليه فلا يجوز لها الخروج، وقوله أو نحو محرمها: أي وحيث لم يغنها نحو محرمها ممن يحل له النظر كعبدها قال في التحفة بعده: ويظهر أنها لو احتاجت للخروج لذلك وخشي عليها منه فتنة والزوج غير ثقة وامتنع من أن يعلمها أو يسأل لها أجبره القاضي على أحد الامرين ولو بأن يخرج معها أو يستأجر من يسأل لها.


2.     اسعاد الرفيق : ج 1/ ص 148
( ويجب على الزوجة طاعة الزوج في ) جميع ما يأمرها به ويطلبه منها - الى ان قال - ( و ) ان ( لاتخرج من بيته ) لغير ضرورة شرعية كاستفتاء لم يكفها اياه أو خشية كان خشيت فجرة أو انهدام منزلها ( الا بإذنه ).
3.     حاشية قليوبي - (ج 4 / ص 79)
( وَتَسْقُطُ ) النَّفَقَةُ ( بِنُشُوزٍ ) أَيْ خُرُوجٍ عَنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ . ( وَلَوْ بِمَنْعِ لَمْسٍ بِلَا عُذْرٍ ) أَيْ تَسْقُطُ نَفَقَةُ كُلَّ يَوْمٍ بِالنُّشُوزِ بِلَا عُذْرٍ فِي كُلِّهِ ، وَكَذَا فِي بَعْضِهِ فِي الْأَصَحِّ وَنُشُوزُ الْمَجْنُونَةِ وَالْمُرَاهِقَةِ كَالْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ ، ( وَعَبَالَةِ زَوْجٍ ) أَيْ كِبَرِ آلَتِهِ بِحَيْثُ لَا تَحْمِلُهَا الزَّوْجَةُ ، ( أَوْ مَرَضٍ ) بِهَا ( يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ عُذْرٌ ) فِي النُّشُوزِ عَنْ الْوَطْءِ ( وَالْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهِ بِلَا إذْنٍ ) مِنْهُ ( نُشُوزٌ ) لِأَنَّ لَهُ عَلَيْهَا حَقَّ الْحَبْسِ فِي مُقَابِلَةِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ ، ( إلَّا أَنْ يُشْرِفَ عَلَى انْهِدَامٍ ) فَتَخْرُجُ خَوْفًا مِنْ الضَّرَرِ ( وَسَفَرُهَا بِإِذْنِهِ مَعَهُ ) لِحَاجَتِهِ أَوْ لِحَاجَتِهَا ، ( أَوْ ) وَحْدَهَا ( لِحَاجَتِهِ لَا يُسْقِطُ ) النَّفَقَةَ ( وَلِحَاجَتِهَا يُسْقِطُ فِي الْأَظْهَرِ ) لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ وَالثَّانِي لَا تَسْقُطُ لِإِذْنِهِ فِي السَّفَرِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَى الْقَوْلَيْنِ فِي سَفَرِهَا لِحَاجَتِهَا مَعَهُ .
قوله : ( خوفا من الضرر ) ويلحق به خوفها من سارق أو فاسق أو من ضربه المبرح



















































20-21 januari 2010 M / 4-5 shofar 1431 H




Jalsah Tsaniyah



   M U S O H H I H       P E R U M U S    MODERATOR
1. K. M Masruhan    1. Ust. A. Fadhil    Ust. Firman Al Farisi
2. K. M Safrijal    2. Ust. Hamid Ikhsan   
3. K. Sulaiman    3. Ust. M. Dinul Qoyyim    NOTULEN
4. K. Khadziqunnuha    4. Ust. Asnawi    Ust. M Ardik Nurrohman
5. KH. Isyhari    5. Ust. M. Khisbulloh Al Haq    Ust. Alif Saifuddin
    6. Ust. Zahro wardi   
    7. Ust. Zainul Habibi   
    8. Ust. Ayman Al Akiti   

Pertanyaan :
b.    Apakah orang tua mempunyai tanggung jawab moral pada problem rumah tangga (antara suami dan istri) sehingga diperbolehkan intervensi urusan rumah tangganya bahkan boleh mengajak anak perempuannya untuk meninggalkan suaminya ?
Jawab :
    Orang tua masih mempunyai tanggung jawab moral pada problem rumah tangga anaknya sebatas memberi nasihat dan amar ma'ruf ketika terjadi pengabaian terhadap haqqulloh maupun haqqul adam termasuk haqqul zaujain. Bahkan bila terjadi dloror, maka orang tua danjuga orang lain yang mampu wajib untuk menyelamatkannya dalam rangka "daf'ussial" dan nahi mungkar.
Referensi.
1. Ihya' Ulumuddin Juz 1 Hal. 408    4. Ihya' Ulumuddin Juz 3 Hal. 338
2. Fathul Ilahi Al Mannan Hal. 256-258    5. Fatawi Kubro Juz 3 Hal. 147
3. Hasyiah Jamal Juz 10 Hal. 142   

1.    إحياء علوم الدين : ج 1 / ص 408
ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة، وآداب العشرة مع الزوج كما روي أن أسماء بنت خارجة الفزاري قالت لأبنتها عند التزويج إنك خرجت من العش الذي فيه درجت فصرت إلى فراش لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فكوني له أرضاً يكن لك سماء وكوني له مهاداً يكن لك عماداً وكوني له أمة يكن لك عبداً، لا تلحفي به فيقلاك ولا تباعدي عنه فينساك إن دنا منك فاقربي منه، وإن نأى فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشمن منك إلا طيباً، ولا يسمع إلا حسناً، ولا ينظر إلا جميلاً. وقال رجل لزوجته:ظه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام الذي يخاف فساده، فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره، وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر وعليها الوزر " .
2.    فتح الإله المنان للشيخ سالم بن سعيد باغيثان الشافعي : ص 256-258
سئل رحمه الله عن امرآة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه وامتنعت من الرجوع إلى مسكنها بعد ان بذل زوجها جميع ما تستحقه شرعا حالا ومالا ولم يكن هناك عذر من الأعذار المجوزة لها عدم الرجوع إلى مسكنها ولم يزل زوجها يطالب وليها في ردها إليه , وهو ممتنع ومصر على عدم رجوعها ولم يزل أيضا يطلب من ولي أمر البلد -حاكمها وقاضيها- في رد زوجته المذكورة ... فهل -سادتي- يجب على وليها إرجاعها إلى بيت زوجها وردعها عن المعصية المتلبسة بها , وهل يجب على ولي الأمر وقاضي البلد مساعدته على ذلك أم يسوغ لكل منهم رد الزوج بما يكره وعدم إجبار الحرمة على الرجوع ؟ ... فأجاب بقوله ... لا يجوز للمرأة المذكورة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه إذا لم يكن هناك عذر من الاعذار المجوزة  للخروج -كما يدل عليه السؤال- ... وقد عد الشيخ ابن حجر في الزواجر النشوز من الكبائر فهي بذلك عاصية آثمة لاتنقطع معصيتها إلا برجوعها إلى بيت زوجها ويلزمها ذلك فورا , هذا إذا كانت مكلفة كما يظهر من السؤال . فإن كانت غير مكلفة فالمخاطب بإرجاعها وليها فيجب عليه ذلك , ويجب على القاضي إذا ترافعا إليه أن يحكم بينهما بما أنزل الله فصلا للقضية وإزالة للشكية ... وذلك بإن يلزمها بالرجوع إلى بيت زوجها ولايجوز له رده والإعراض عنه ويجب على حاكم البلد -وكذا كل من له قدرة من وليها وغيره- مساعدته على ذلك والسعي في إرجاعها إزالة عن المنكر , بل كل من له دخل في إفسادها بوجه فهو داخل في حيز قوله عليه الصلاة والسلام "من خبب زوجة على زوجها فعليه لعنة الله" -ومعنى خبب أفسد
3.    حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 10 / ص 142)
( له ) أي للشخص ( دفع صائل ) مسلم وكافر وحر ورقيق ومكلف وغيره ( على معصوم ) من نفس وطرف ومنفعة وبضع ومقدماته كتقبيل ومعانقة ومال وإن قل واختصاص كجلد ميتة سواء أكانت للدافع أم لغيره لآية { فمن اعتدى عليكم }
 وخبر البخاري انصر أخاك ظالما أو مظلوما والصائل ظالم فيمنع من ظلمه لأن ذلك نصره وخبر الترمذي وصححه من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد نعم لو صال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله كما يناول المضطر طعامه ولكل منهما دفع المكروه ... الى ان قال ...( وليدفع ) الصائل ( بالأخف ) فالأخف ( إن أمكن كهرب فزجر فاستغاثة فضرب بيد فبسوط فبعصا فقتل ) لأن ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأخف .
قوله بل يجب في بضع أي ولو لأجنبية أو بهيمة ومثله مقدماته بقبلة إذ لا تباح بالإباحة وتقدم أن الزنا لا يباح بالإكراه فيحرم على المرأة أن تستسلم لمن صال عليها ليزني بها مثلا وإن خافت على نفسها وفي نفس أي للمصول عليه أو غيره فيجب على غيره الدفع عنه كما يجب على الشخص الدفع عن نفسه والوجوب على كل من الإمام والآحاد فيما إذا كان المصول عليه مسلما أما إذا كان كافرا ذميا فوجوب الدفع عنه إنما يخاطب به الإمام دون الآحاد .... الى ان قال ... وكما يجب الدفع عن البضع ومقدماته وعن النفس فيما إذا قصدها غير مسلم يجب أيضا عن المال ذي الروح وإن كان الصائل مالكه لتأكد حقه والأوجه كما بحثه الأذرعي لزوم الإمام ونوابه الدفع عن أموال رعاياهم ولا يختص وجوب الدفع بالصائل بل كل من أقدم على محرم فللآحاد منعه خلافا للأصوليين حتى لو علم بشرب خمر أو ضرب طنبور في بيت شخص فله الهجم عليه وإزالة ذلك فإن أبى قاتلهم ولو أدى ذلك إلى قتلهم لم يضمن ويثاب على ذلك وظاهر أن محل ذلك عند أمن فتنة من وال جائر لأن التعزير بالنفس والتعريض لعقوبة ولاة الجور ممنوع ا هـ  .
4.    إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (ج 3 / ص 338)
الركن الثاني للحسبة ما فيه الحسبة وهو كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد ... الى ان قال ... الشرط الثاني أن يكون موجودا في الحال وهو احتراز أيضا عن الحسبة على من فرغ من شرب الخمر فإن ذلك ليس إلى الآحاد وقد انقرض المنكر واحتراز عما سيوجد في ثاني الحال كمن يعلم بقرينة حال أنه عازم على الشرب في ليلته فلا حسبة عليه إلا بالوعظ وإن أنكر عزمه عليه لم يجز وعظه أيضا فإن فيه إساءة ظن بالمسلم وربما صدق في قوله وربما لا يقدم على ما عزم عليه لعائق وليتنبه للدقيقة التي ذكرناها وهو أن الخلوة بالأجنبية معصية ناجزة وكذا الوقوف على باب حمام النساء وما يجري مجراهـ .
5.    الفتاوى الكبرى لابن تيمية الجزء الثالث  صحـ 147
وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها فإن الأبوين هما ظالمان ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيا لله فيها ففي السنن الأربعة وصحيح ابن أبي حاتم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) وفي حديث آخر (المختلعات والمتبرعات هن المنافقات) وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة لله مثل المحافظة على الصلوات وصدق الحديث وأداء الأمانة ونهوها عن تبذير مالها وإضاعته ونحو ذلك مما أمرها الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه فعليها أن تطيعهما في ذلك ولو كان الأمر من غير أبويها فكيف إذا كان من أبويه .

c.    Bagaimana sikap yang harus diambil oleh seorang suami dalam masalah ini ?
Jawaban
    Suami diharuskan menghentikan kekerasannya sekaligus membuktikan niat baiknya.

Referensi
1. Asnal Matholib Juz 3 Hal. 240    2. Nihayatul Matlab Juz 13 Hal. 280
   
   


1.    أسنى المطالب الجزء الثالث صحـ 240
(وإن كان السبب منه بأن منعها حقا لها) كقسم ونفقة (ألزمه الحاكم إياه) لعجزها عنه بخلاف نشوزها فإن له إجبارها على إيفاء حقه لقدرته (ويزجره) الحاكم عبارة الأصل وينهاه (إن أذاها وضربها بلا سبب ثم يعزره) إن عاد وطلبت التعزير ومفهوم كلامه كأصله أنه لا يعزره في المرة الأولى مع أن الإيذاء بلا سبب معصية وكأنه لأجل ضرورة العشرة فقد ينتهي بالنهي فلا معنى للإيحاش ذكره الزركشي (ويسكنهما) الحاكم (عند من يمنعه) أي الزوج (من التعدي) عليها عبارة الأصل بجنب ثقة قال فيه وذكروا أنه لو كان التعدي منهما جميعا فكذلك يفعل الحاكم ولم يتعرضوا للحيلولة وقال الغزالي يحال بينهما حتى يعود إلى العدل قال ولا يعتمد قوله في العدل وإنما يعتمد قولها وشهادة القرائن انتهى وفصل الإمام فقال إن ظن الحاكم تعديه ولم يثبت عنده لم يحل بينهما وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربا مبرحا لكونه جسورا أحال بينهما حتى يظن أنه عدل إذ لو لم يحل بينهما واقتصر على التعزير لربما بلغ منها مبلغا لا يستدرك انتهى فمن لم يذكر الحيلولة أراد الحال الأول ومن ذكرها كالغزالي والحاوي الصغير والنووي في تنقيحه أراد الثاني والظاهر أن الحيلولة بعد التعزير
2.    نهاية المطلب الجزء الثالث عشرة  صحـ 280
الاحوال الدائرة في هذه الفنون بين الزوجين تنقسم ثلاثة أقسام:
أحدها أن يصدر العدوان من الرجل في إيذائها والإضرار بها فإذا تحقق ذلك منه منعناه من الإضرار واستوفينا منه ما يمتنع عنه الحقوق وإن كان جسورا لم نأمن أن يضربها ضربا مبرحا وقد يفضي ذلك إلى هلاكها فنحول بينها وبينه فإنا إن ضربناه لضربه إياها تعزيرا فقد يضم لذلك حقا ويبلغ منها مبلغا لا يستدرك ثم إذا استشعر الوالي ذلك وضرب الحيلولة لم يردها إليه حتى تلين عريكته وتظهر عاطفته وذلك لا يتبين بقوله وإنما يتضح بأن يختبر ويوكل به في السر من يبحث عن مكنون ضميره فيها فإذا غلب على الظن أنه مأمون في حقها ردت إليه وهذا يضاهي البحث عن الإعسار وغيره من الأمور الباطنة المتعلقة بالنفي ويتصل به استبراؤنا الفاسق إذا تاب وإذا لم يتحقق إيذاؤه إياها بل ششظننا ذلك ظنا فالوجه أن يأمر الحاكم من يراقبها في السر والعلن ولا يشترط أن يتحقق ذلك ولا يضرب القاضي حيلولة بينهما بمجرد الظن إذا لم تبدر منه بادرة فإذا بدرت فقد يديم الحيلولة إلى ظهور الظن بالأمر وإذا تحققنا الإضرار بها فليس إلا الحيلولة فأما إلزام الطلاق فلا

3.    MUKAFFIRAT DALAM DUNIA AKTING
Program sinetron di stasiun televisi adalah sebuah upaya memvisualkan beragam cerita, baik kisah nyata, fiktif maupun kisah-kisah sejarah masa lalu. Skenario dan akting menjadi komponen penting dalam sinetron. Skenario dengan model apapun menuntut akting maksimal dari pemeran. Seorang artis yang diplot memerankan pejuang Nasrani dalam sebuah sinetron, semisal, kadang mereka harus mencaci ‘Nabi Muhammad’, menginjak-injak ‘mushaf’ dan perbuatan biadab lainnya. Dari sinilah muncul problematika, dan hal ini tidak lepas dari adanya persimpangan penilaian dunia intertainment dan agama, masing-masing memiliki ‘urf’ berbeda. Padahal di sisi lain referensi yang kita kenal dalam kutub as-salaf hanya mengenalkan pola ‘hikayah’ dan hanya menampilkan contoh ucapan di dalamnya.
Pertanyaan
a.    Apakah dihukumi murtad, artis memerankan lakon yang menuntut dia melakukan hal-hal seperti di atas?
Panitia FMPP
Jawab :
Memandang bahwa contoh-contoh dalam diskripsi masalah jelas-jelas hal-hal yang menyebabkan kufur, maka untuk memerankan lakon yang sifatnya "fi'lu (pekerjaan)" hukumnya murtad, sebab tidak dalam kondisi darurat dan alur cerita bisa di suguhkan dalam bentuk "qouli" sedangkan untuk lakon yang sifatnya "qouli" ( dialog ) hukumnya boleh selama tidak ada tujuan istihza' (pelecehan terhadap simbol-simbol agama).

Referensi.
1. Ianatut Tholibin Juz 4 Hal 136    4. Isadurrofiq Juz 1 Hal. 61
2. Al Takfir Hikmah Juz 1 Hal. 40    5. Khasyiah  Juz 5 Hal. 123
3. Khasyatani Juz 4 Hal. 175   

1.    إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 136 )
وسجود لمخلوق ) اختيارا من غير خوف ولو نبيا وإن أنكر الإستحقاق أو لم يطابق قلبه جوارحه لأن ظاهر حاله يكذبه وفي الروضة عن التهذيب من دخل دار الحرب فسجد لصنم أو تلفظ بكفر ثم ادعى إكراها فإن فعله في خلوته لم يقبل أو بين أيديهم وهو أسير قبل قوله أو تاجر فلا وخرج بالسجود الركوع لأن صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرا بخلاف السجود
 قال شيخنا نعم يظهر أن محل الفرق بينهما عند الإطلاق بخلاف ما لو قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله تعالى به فإنه لا شك في الكفر حينئذ  اهـ
( وسجود لمخلوق ) معطوف على نفي صانع أي وكسجود لمخلوق سواء كان صنما أو شمسا أو مخلوقا غيرهما فيكفر به لأنه أثبت لله شريكا .  قال في الاعلام:  سواء كان السجود في دار الحرب أم في دار الإسلام بشرط أن لا تقوم قرينة على عدم استهزائه أو عذره وما في الحلية عن القاضي عن النص أن المسلم لو سجد للصنم في دار الحرب لم يحكم بردته ضعيف وواضح أن الكلام في المختار  اهـ
(قوله اختيارا ) خرج المكره كأن كان في دار الحرب وأكرهوه على السجود لنحو صنم وقوله من غير خوف لا حاجة إليه لأنه يغني عنه ما قبله ( قوله ولو نبيا ) أي ولو كان المخلوق نبيا فإنه يكفر بالسجود له ( قوله وإن أنكر الاستحقاق ) أي يكفر بالسجود للمخلوق وإن أنكر استحقاقه له واعتقد أنه مستحق لله تعالى خاصة .
2.    التكفير حكمه وضوابطه والغلو فيه - (ج 1 / ص 40)
ومما له علاقة بهذا الموضوع مسألة حكاية الكفر، وهو أن يحكي أو ينقل مسلم قولا كفريا عن غيره مع عدم إيمانه بهذا القول الكفري أو تصديقه له، وإنما كانت هذه الحكاية أو النقل لغرض ما كأن يريد بيان حال القائل، أو غيره من القصود التي تختلف وتتنوع باختلاف وتنوع المكان والزمان والأحوال، فمن كان هذا حاله هل يكفر بهذه الحكاية أو لا؟
لقد ناقش فقهاء الإسلام هذه المسألة وبينوا ألا تكفير في حكاية الكفر، فمن حكى قولا كفريا لايكفر به قال النووي في المجموع: "لا يصير المسلم كافرا بحكايته الكفر"(68) وقال ابن مفلح في الفروع: "ولا يكفر من حكى كفرا سمعه ولا يعتقده، ولعل هذا إجماع"(69).
هذا وقد شرط بعضهم كالغزالي أن لا تقع الحكاية إلا في مجلس الحاكم، لكن قال ابن حجر الهيتمي: "وفيه نظر بل ينبغي أنه حيث كان في حكايته مصلحة جازت"(70)، ولهذا يحكي العلماء الحكايات الكفرية في كتاب الردة من الفقه، وفي الكتب العقدية وهم على هذا الحال منذ القدم دون نكير، ولو كانت الحكاية كفرا لما فعله العلماء وهذا يعني الإجماع على جواز ذلك وعد الكفر به، لكن ينبغي أن نفرق هنا بين مقامين: الأول حكاية الكفر قولا وهذا ما سبق الحديث عنه، والثاني حكايته فعلا كأن يشهد شاهد على آخر بأنه أخذ المصحف وداس عليه أو رآه يسجد لصنم ونحو هذا ففي هذه الحالة لا تجوز الحكاية بأن يقوم الشاهد ويحاكي تلك الأفعال، لأن الغرض معرفة الفعل وقد حصلت بالقول، كما أن فيه تكريرا للمنكر بغير داع.
3.    حاشية قليوبي - (ج 4 / ص 175)
 قوله : ( هي قطع الإسلام ) أي بعد وجوده حقيقة فخرج المنتقل لأنه يبلغ المأمن والزنديق والمنافق لعدم سبق الإسلام لهما وولد المرتد كذلك , ولكن لهم حكم المرتد فيما سيأتي ويعتبر في القطع المذكور كونه عمدا بلا عذر كما يأتي , فيخرج من سبق لسانه إليه أو وقع منه عن اجتهاد أو ذكره حاكيا له وإن حرمت حكايته عنه غير القاضي ولغير نحو تعليم .
4.    إسعاد الرفيق - (ج 1 /   ص 61)
(وحاصل أكثر تلك العبارة يرجع إلى أن كل عقد) بفتح أوله وسكون ثانيه أي اعتقاد (أو فعل أو قول) موصوف كل واحد منها بكونه (يدل على استهانة) ممن صدر منه (أو استخفاف بالله) سبحانه وتعالى (أو) بشيء من (كتبه) المائة والأربعة المارة (أو) بأحد من (أنبيائه) وفي نسخة بخط المؤلف أو رسله والأولى أعم (أو ملائكته) المجمع عليهم كما مر (أو) بشيء من (شعائره) جمع شعيرة وهي العلامة أي علامات دينه كالكعبة والمساجد فقوله رحمه الله تعالى (أو معالم دينه) بمعنى الشعائر كما قاله السيوطي (أو) بشيء من (أحكامه) تعالى أي أحكام دينه كالصلاة والصوم والحج والزكاة (أو) بشيء من (وعده) بالثواب للمطيع (أو) من (وعيده) بالعقاب لمن كفر به وعصاه (كفر) خبر أن أى إن قصد قائل ذلك الاستخفاف أو الاستهزاء بذلك أو معصية محرمة شديدة التحريم إن لم يقصد ذلك.
5.    حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 5 / ص 123)
قوله أو حكاية قال الغزالي لا يجوز حكاية ذلك من الشاهد إلا عند القاضي ولو صرح بكلمة الردة وزعم تورية حكى الإمام عن الأصوليين أنه يكفر ظاهرا وباطنا للاستخفاف ا ه عميرة وهذا الكلام موضح في الزركشي فراجعه وانظر هل كزعم التورية ما لو زعم حكاية ولم يأت بأداة الحكاية كأن قال ثالث ثلاثة وزعم أنه قصد حكاية قول الكفار مال الطبلاوي إلى أنه كزعم التورية للاستخفاف وعبارة الزركشي ذكر في الإحياء أنه ليس له حكاية إلا في مجلس الحكم ومال الطبلاوي إلى أن المراد أن الأولى تركه وأنه لا يحرم قال وصورة حكايته أن يقول قال فلان كذا وكالشاهد في مجلس الحكم المستفتي والمفتي ونحوهما كما هو ظاهر ا هـ سم

Pertanyaan
b.    Apakah bisa dinamakan hikayah contoh seperti dalam diskripsi?
Jawab :
Gugur.























20-21 januari 2010 M / 4-5 shofar 1431 H



Jalsah Tsalitsah



   M U S O H H I H       P E R U M U S    MODERATOR
1. K. M Masruhan    1. Ust. A. Fadhil    Ust. Ayman Al-Akiti
2. K. M Safrijal    2. Ust. Hamid Ikhsan   
3. K. Sulaiman    3. Ust. M. Dinul Qoyyim    NOTULEN
4. K. Khadziqunnuha    4. Ust. Asnawi    Ust. M Ardik Nurrohman
5. K. Maksum Ali    5. Ust. M. Khisbulloh Al Haq    Ust. Ahmad Rifa'i
6. K. Ishari    6. Ust. Zahro wardi   
    7. Ust. Zainul Habibi   


4.    GADAI ESTAFET
Mungkin karena masalah ekonomi yang tak menentu dan sulitnya mencari lapangan kerja sehingga akhir-akhir ini sangat marak praktek gadai estafet terutama di daerah Jawa Tengah. Gambaran dari praktek ini semisal karena terbentur dengan kebutuhan yang sangat mendesak, Zaid terpaksa menggadaikan motornya kepada agen pegadaian dengan uang Rp.3.500.000,00 selama empat bulan. Zaid mengetahui jika nantinya pihak agen gadai akan menggadaikan motor Zaid kepada orang lain (contoh Budi) dengan seharga Rp.4.000.000,00 dalam tempo empat bulan misalnya. Dalam praktek ini juga ada pihak ketiga yang notabene makelar dari agen untuk mencarikan pelanggan yang hendak menggadaikan motornya maupun mencari gadai motor. Ia akan mendapatkan upah dari agen Rp. 75.000,00 untuk setiap transaksi.
Perlu diketahui, praktek ini memiliki beberapa ketentuan yaitu :
    Zaid dapat mengambil motornya sewaktu-waktu dengan melunasi tanggungannya tanpa dikenai pungutan biaya tambahan.
    Jika Budi menghendaki uangnya kembali sebelum empat bulan (kesepakatan awal), maka ia harus mengembalikan motor tadi ke agen dan agen akan mengenakan potongan 1 % dari harga gadaian untuk setiap hitungan bulan yang tersisa.
    Jika motor yang telah dipegang Budi dicabut Zaid lewat agen pegadaian maka Budi dipersilahkan untuk memilih motor yang sepadan di agen sebagai ganti motor Zaid.
    Jika setelah Zaid mengambil motornya kembali ternyata terdapat cacat maka bila cacatnya ringan Zaid tak berhak mendapatkan ganti rugi. Namun bila cacatnya tergolong lumayan maka agen akan bertanggung jawab memberikan ganti rugi minim yang diambilkan dari pihak yang menyebabkan timbulnya kerusakan (Budi/agen)
PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri
Pertanyaan:
a.    Dalam perspektif fiqih termasuk kategori akad apakah praktek yang ada pada deskripsi ? Sahkah praktek di atas ?
Jawab:
Akad yang terjadi dalam model bisnis diatas adalah :
    Antara zaid dengan pihak agen terjadi akad qordlu bisyarti rrohni .Dan hukumnya sah bila perjanjian bahwa pihak agen boleh menggadaikan pada pihak lain disepakati diluar akad
    Antara agen dengan Budi terjadi akad qordlu jarro naf'an bisyartirrohni .Sedangkan hukumnya sah bila perjanjian bahwa agen akan mengenakan potongan 1% disepakati diluar akad.

Catatan : Izin Zaid pada pihak agen untuk menggadaikan kembali barang gadaiannya pada pihak lain dibenarkan

Referensi.
1. Ianatut Tholibin Juz 3 Hal 54    5. Fiqhul Islami Juz 6 Hal. 143
2. Hasyiah Bujairomy Juz 2 Hal 209    6. Madzahibul Arba'ah Juz 2 Hal 222
3. Asybah Wan Nadzo'ir Juz 1 Hal. 96    7. Bughyatul Mustarsyidin Hal 128
4. Fiqhul Islami Juz 6 Hal. 136   

1.    إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 54)
( قوله ويجوز الإقراض بشرط الرهن أو الكفيل ) أي أو الإشهاد وذلك لأنها توثيقات لا منافع زائدة فللمقرض إذا لم يوف المقترض بها الفسخ
 ( فائدة ) الشرط الواقع في القرض ثلاثة أقسام إن جر نفعا للمقرض يكون فاسدا مفسدا للقرض وإن جر نفعا للمقترض يكون فاسدا غير مفسد له كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة وإن كان للوثوق كشرط رهن وكفيل فهو صحيح
2.    حاشية البجيرمي - (ج 2 / ص 209)
قوله ( وعن بيع وشرط ) الحاصل من كلامهم أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطله إذا وقع في صلبه أو بعده وقبل لزومه بخلاف ما لو تقدم عليه ولو في مجلسه شرح م ر
 وقوله وقبل لزومه شامل لخيار الشرط وهو كذلك كما في شرح حج
3.    الأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 96)
المبحث الثالث العادة المطردة في ناحية هل تنزل عادتهم منزلة الشرط فيه صور  منها لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع وجهان اصحهما لا وقال القفال نعم ومنها لو عم في الناس إعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور لا وقال القفال نعم ومنها لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما إقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه وجهان أصحهما لا
4.    الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 136)
وقال الشافعية كالمالكية إجمالاً: ليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة لقول النبي صلّى الله عليه وسلم : «لا يغلق الرهن من صاحبه، الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه» قال الشافعي: غنمه: زياداته. وغرمه: هلاكه ونقصه. ولا شك أن من الغُنم سائر وجوه الانتفاع. وهذا رأي ابن مسعود. فإن شرط المرتهن في عقد القرض ما يضر الراهن، كأن تكون زوائد المرهون أو منفعته له، أي للمرتهن، بطل الشرط، والرهن في الأظهر، لحديث «كل شرط ليس في كتاب الله تعالى، فهو باطل». وأما بطلان الرهن فلمخالفة الشرط مقتضى العقد، كالشرط الذي يضر المرتهن نفسه. أما إن كانت المنفعة مقدرة أو معلومة، وكان الرهن مشروطاً في بيع، فإنه يصح اشتراط جعل المنفعة للمرتهن؛ لأنه جمع بين بيع وإجارة في صفقة، وهو جائز....فإن لم يكن الانتفاع مشروطاً في العقد، جاز للمرتهن الانتفاع بالرهن، بإذن صاحبه، لأن الراهن مالك، وله أن يأذن بالتصرف في ملكه لمن يشاء، وليس في الإذن تضييع لحقه في المرهون؛ لأنه لا يخرج عن يده، ويبقى محتبساً عنده لحقه.
5.    الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 143)
وقال الحنابلة والشافعية: ليس للمرتهن أن يتصرف في الرهن بغير إذن الراهن؛ لأنه ليس ملكا له، فإن أقدم على التصرف كان تصرفه باطلا، ولا يبطل الرهن. أما إن تصرف بإذن الراهن فتصرفه ينفذ، ويبطل الرهن إن كان تمليكا. ولا يبطل الرهن إن كان إجارة أو إعارة، سواء أكان التصوف للراهن أم لغيره، وإنما يزول عند الحنابلة لزوم الرهن بالتصرف بالمرهون، وكأنه لم يلحقه قبض. فإذا عاد المرهون للمرتهن عاد رهنا كما كان. وأما عند الشافعية الذين لا يشترطون استدامة قبض الرهن، فيظل الرهن ولو كان بيد غير المرتهن.
6.    بغية المسترشدين صحـ 128
(مسئلة ك) يشترط في بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك الحلول والتقابض والمماثلة فلو باع صابونا بنقد لم يشترط شيء من ذلك وإن باع مائة قرش ورطل صابون مثلا بمائة وعشرين قرشا مؤجلة كان من الربا المحرم الباطل شرعا لفقد الشرط وإن باعه الصابون وحده بدراهم مؤجلة وأقرضه الدراهم إلى أجل وليس فيه جرمنفعة للمقرض ولا وقع شرط عقد في عقد صح الكل إن تواطأ عليه قبل العقد كره كسائر الحيل المخرجة عن الربا وقيل يفسد كما لو تواطأ على أن يقرضه دراهم وينذر له بزيادة من نوع المستقرض أو غيره أو يستأجر منه قطعة من مال يسير يستحق عنها مدة بقاء الدين المقرض بذمته أو يردها على المستقرض بأجرة تقابل تلك الزيادة وكذا لو اشترى منه بضاعة بثمن غال ثم باعها من البائع بثمن رخيص وهو المسمى ببيع العينة فيصح الكل حيث توفرت الشروط مع الكراهة خروجا من خلاف من منعه والكراهة عندنا تنزيهية وعند الحنفية تحريمية وللمالكية والحنابلة تفصيل في ذلك اهـ وفي ي بعد نحو ما تقدم وهذا في حكم الظاهر أما حكم من طلب المعاملة للدار الأخرة فمبني على المقاصد فإذا قصد المعطي نحو الدراهم أو الطعام بالنذر التوسل إلى الزيادة المحرمة بقوله عليه الصلاة والسلام كل قرض جر نفعا فهو ربا فقصد فاسد ووقوع في الشبهات فليس كل حكم يحكم الحاكم بصحته لا مؤاخذة بمباشرته إلا إن وافق الظاهر الباطن وأما لو خالفه فإنما هو قطعة نار يقطعها الحاكم لذلك الفاجر وقد حذر العلماء من هذه المعاملات وجميع الحيل الربويات كما في النصائح والدعوة التامة للقطب الحداد
7.    الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 222)
ويجوز للراهن أن ينتفع بكل ما لا ينقص العين المرهونة كسكنى الدار وركوب الدابة بدون إذن المرتهن وإلى ذلك يشير الحديث الصحيح " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا "
 وليس للراهن أن يبني على الأرض المرهونة أو يغرس فيها أشجارا فإذا فعل ذلك لم يلزم بهدم البناء ولا بقلع الأشجار قبل حلول الدين . أما بعد حلول الدين فإن كان البناء أو الشجر يضر بثمن الأرض فلا تفي بالدين فإنه يلزم بإزالته وإلا فلا . ولا يدخل الشجر ولا البناء في الرهن لأنه طرأ بعد العقد
 أما التصرف الذي ينقص الذي ينقص قيمة المرهون فإنه لا يصح إلا بإذن المرتهن فلا يصح للراهن أن يؤجر المرهون بعد قبضه مدة تزيد على مدة الرهن . أما إذا كانت الإجارة تنتهي عند حلول الدين أو قبله فإنه يصح لأن ذلك لا يضر المرتهن . أما إذا أذن المرتهن فإنه يصح وللمرتهن الرجوع عن الإذن قبل أن يتصرف الراهن . وإذا رجع ولم يعلم الراهن برجوعه وتصرف بطل تصرفه
 وإذا اشترط المرتهن أن تكون منفعة المرهون له في عقد الرهن فإن العقد يفسد على الراهن وقيل : إن الذي يفسد هو الشرط والعقد صحيح وعلى كل حل فلا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة إذا اشترطها في العقد . أما إذا أباح الراهن للمرتهن منفعة العين التي يريد رهنها قبل العقد فإنه يحل له الانتفاع بها بعد العقد كما إذا أعطاه مالا قبل عقد القرض بدون ذكر للقرض ثم عقد معه قرضا بعد ذلك فإنه يصح

b.    Bolehkah seseorang berprofesi menjadi makelar agen pegadaian seperti dalam deskripsi ? halalkah uang hasil profesinya ?
Jawab:
Boleh dan uang yang dihasilkan halal.
Referensi.
Madzahibul Arba'ah Juz 3 Hal 59   
   
1.    الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 3 / ص 59)
في الأمور التي تجوز إجازتها والتي لا تجوز تفصيل في المذاهب ...ال ان قال : ومن ذلك أجرة السمسار والدلال . فإن الأصل فيه عدم الجواز لكنهم أجازوا الناس إليه كدخول الحمام على أن الذي يجوز من ذلك إنما هو أجر المثل  فإذا اتفق شخص مع دلال أو مع سمسار على أن يبيع له أرضا بمائة جنيه على أن يكون له قرشين في كل جنيه مثلا فإن ذلك لا ينفذ وإنما الذي ينفذ هو أن يأخذ ذلك الدلال لأجر مثله في هذه الحالة

5.    KAIDAH AL-ASHL FI AL-IBADAH AT-TAHRIM
Kaidah al-asl fi al-ibadah al-tahrim. Asal dalam ibadah adalah haram. Kaidah ini digunakan oleh sebagian golongan untuk membid’ahkan ibadah yang tidak terdapat nashnya secara khusus seperti melafalkan niat dalam solat. Lihat: Sholeh bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, al-Tauhid (Gontor: Kulliyah al-Mu’allimin al-Islamiyyah) Juz 3, Hal. 154. Akan tetapi dalam mazhab Syafi’I melafazkan niat dalam sholat adalah sunnat (Fath al-Muin). Di sisi lain, kaidah ini sulit ditemukan di dalam kitab-kitab turats yang membahas Qawaid Fiqhiyyah seperti al-Asybah wa al-Nazhair.
Pertanyaan:
    Apakah kaidah ini muktabar dalam mazhab empat ? Atau khilaf?
PP. Radlatul Ulum Kencong Pare
Jawab
    Belum ditemukan
Referensi.
Masalik Addiniyah Hal 301   
   
مسالك الدينية ص 301
الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا قام الدليل على التحريم وهذه القاعدة تصدق على فعل أو قول لا دليل على تحريمه ، والأصل في ذلك قوله تعالى كلوا واشربوا من رزق الله ...الى ان قال ,أما لفظ الأصل في العبادة التحريم فهو غير معتبر لا سبيل للإستدلال الى ذلك المقال لأنا ما وجدنا الى ذلك المقال في كتب السلف لا سيما في كتب الأئمة الأربعة

Tidak ada komentar:

Posting Komentar