Selasa, 26 Juni 2012

kumpulan ibaroh


HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP VIII SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Nurul Amin Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334
08 – 09 Mei 2002 M. / 25 – 26 Shofar 1423 H.

Komisi B

   1.                
Latar belakang mas’alah :
Pada akhir akhir ini banyak sekali TAJDIDUNNIKAH yang dilakukan oleh suami isteri dengan berbagai alasan. Di antaranya adalah agar kehidupan mereka semakin membaik, belum ada surat nikah, setelah bepergian jauh yang lama dan lain lain.
Pertanyaan :
                 a.       Bagaimana hukum dan akibat dari tajdidunnikah dengan alasan / tujuan tersebut ?
                 b.       Sejauh mana pengertian تجمل dan احتياط yang memperbolehkan tajdidunnikah ?
                 c.       Sejauh mana pengertian nikah sirri menurut syara’ ?
Pon. Pes. Al  Falah
Po. Box. 121 Ploso Mojo Kediri (0354) 479033
Rumusan Jawaban :
                 a.       Hukum tajdidun nikah mubah, dan tidak mengakibatkan rusak atau fasakhnya akad yang awal.
Catatan:   Hukum mubah di atas bisa berkembang menjadi hukum yang lain. Misalnya:
-     Haram, bila beri’itikad bahwa dengan tajdidun nikah bisa memperbaiki ekonomi keluarga.
-     Wajib, bila dikaitkan dengan kewajiban melaksanakan peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah harus tercatat di catatan sipil.
Referensi :
1.  تحفة المحتاج مع حواشى الشروانى الجزء السابع ص: 391    دار صادر
(ولو توافقوا) أى الزوج والولى والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا (على مهر سرا وأعلنوا بزيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أولا إن تكرر عقد قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلن أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد ولم ينظر لغيره ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتى أوائل الطلاق إن قول الزوج لولى زوجته زوجنيها كناية بخلاف زوجها فإنه صريح إن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتى قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثانى تجديد لفظ  لا عقد لم يقبل لأن ذاك فى عقدين ليس فى ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثانى لها وما هنا فى مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو احتياط فتأمله (قوله كناية وقوله صريح) أى فى انقضاء العصمة الأولى (قوله أن مجرد الخ) نائب فاعل ويؤخذ الخ (قوله لا يكون اعترافا الخ) العقد الثانى فى الصورى قد يبدأ الزوج فيه بقوله زوجنى اهـ. سم (قوله بل ولا كناية) كان ذلك لأنه ليس فيه زوجنى اهـ سم أقول ولأن فيه قصد التجديد (قوله ولا ينافيه) أى المأخوذ المذكور (قوله لو قال) أى الزوج (قوله لأن ذاك فى عقدين الخ) وقد يقال ما يأتى فيما جهل كون الثانى تجديدا أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه اهـ سم (قوله لتجمل أو احتياط) بأن عقد سرا بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا أو أعيد احتياطا اهـ
2.  فتح البارى الجزء الثالث عشر ص : 199  دار الفكر
باب من بايع مرتين حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبى عبيد " عن سلمة قال: بايعنا  النى صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لى يا سلمة ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت فى الأول قال وفى الثانى " قوله (باب من بايع مرتين) أى فى حالة واحدة قوله (عن سلمة) تقدم فى " باب البيعة " فى الحرب من " كتاب الجهاد " من رواية المكى بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بأتم من هذا السياق وفيه بايعت النبى صلى الله عليه وسلم ثم عدلت الى ظل شجرة فلما خف الناس قال " يا ابن الأكوع ألا تبايع " قوله (قد بايعت فى الأول قال وفى الثانى والمراد بذلك الوقت وفى رواية الكشميهنى " فى الأولى " بالتأنيث قال " وفى الثانية " والمراد الساعة أو الطائفة ووقع فى رواية مكى فقلت قد بايعت يا رسول الله قال: وأيضا فبايعته الثانية وزاد فقلت له: يا أبا مسلم على أى شىء كنتم تبايعون يومئذ قال على الموت وقد تقدم البحث فى ذلك هناك وقال المهلب فيما ذكره ابن بطال أراد أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وعنائه فى الإسلام وشهرته بالثبات فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له فى ذلك فضيلة قلت ويحتمل أن يكون سلمة لما بادر الى المبايعة ثم قعد قريبا واستمر الناس يبايعون إلى أن خفوا أراد صلى الله عليه وسلم منه أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تخلل لأن العادة فى مبدأ كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى فإذا تناهى قد يقع بين من يجىء آخرا تخلل ولا يلزم من ذلك اختصاص سلمة بما ذكر والواقع أن الذى أشار إليه ابن بطال من حال سلمة فى الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعد لأنه إنما وقع منه بعد ذلك فى " غزوة ذى قرد " حيث استعاد السرح الذى كان المشركون أغاروا عليه فاستلب ثيابهم وكان آخر أمره أن أسهم له النبى صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل فالأولى أن يقال تفرس فيه النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فبايعه مرتين وأشار بذلك إلى أنه سيقوم فى الحرب مقام رجلين فكان كذلك وقال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد فى النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم أنه لا يكونفسخا كما قال الجمهور
3.  غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206     دار الفكر
(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما.
4.  الأنوار لأعمال الأبرار الجزء الثانى ص : 88    المكتبة التجارية الكبرى
ولو عقد فى السر بألف وفى العلانية بألفين وهما متفقان على بقاء العقد الأول فالمهر ألف ولو قال الخاطب وقت العقد والحالة هذه هذا عقد تكرار فلا يسع للشاهد أن يشهد بمهر العقد الثانى ولو تواعدوا وتواضعوا فى السر على ألف ولم يعقد ثم عقد علانية بألفين فالمهر ألفان والمراد ما إذا اتفق الزوج والولى وقد يحتاج إلى مساعدة المرأة وذلك حيث لا يستقل الولى بأمر الصداق ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر آخر لأنه إقرار بالفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج إلى التحليل فى المرة الثالثة ولو ادعت أنه نكحها يوم الخميس بألف ويوم السبت بألف سمعت فإن ثبت العقدان بإقراره أو بينتها أو بيمينها بعد نكوله لزمه ألفان حملا على أنه طلقها ثم نكحها وتكون عنده بطلقتين ولا تحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة ولا لحصول الوطء ولو قال أن الثانى كان إظهارا للأول وإشهارا له لا لخلل لم يقبل إلا ببينة (قوله نكحها يوم الخميس بألف ويوم السبت) بل ويوم الجمعة بألف سمعت لإمكان أن يطأها فى النكاح الأول ويخالعها ثم ينكحها فى اليوم الثانى (قوله ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة الخ) لاستلزام العقد الثانى لها ولا إلىالتعرض لجريان الوطء فىالعقد الأول لأن الأصل استمرار المهر المسمى فىكل عقد إذا لم يدع الزوج مسقطاله
5.  فتاوى الشيخ إسماعيل الزين ص : 165-166
ان مسألة تجديد النكاح الذى هو عبارة عن تكرير العقد لتجمل أو احتياط - إلى أن قال - ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتى أوائل الطلاق إن قول الزوج لولى زوجته زوجنى كناية بخلاف زوجها فانه صريح أن مجرد موافقة قول الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتى قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثانى تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك فى عقدين ليس فى ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثانى لها وما هنا فى مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو احتياط فتأمله انتهى كلام التحفة. فاستفدنا من قوله (إن تكرر عقد الخ) وقوله (إن مجرد الخ) وقوله (وما هنا الخ) إن تجديد النكاح الذى طلبه الولى من الزوج لنحو ما ذكر مباح شرعا وأن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان أو ثالث وهذا لا يكون اعترافا منه بانقضاء العصمة الأولى صراحة ولا كناية
6.  بغية المسترشدين ص : 91     دار الفكر
 (مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
                 b.       Ikhtiyat dan tajammul bukanlah merupakan ilat / alasan di perbolehkannya tajdidun nikah. Pengertian ikhtiyat adalah kehati hatian agar terhindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Seperti disangka kumpul kebo. Sedangkan tajammul adalah upaya untuk menaikkan prestise / jaga gengsi.
Referensi :
1.  كتاب التعريفات ص:21    دار الكتاب العربى
الاحتياط فى اللغة الحفظ وفى الاصطلاح حفظ النفس عن الوقوع فى المأثم. اهـ
2.  التعاريف ص : 39     دار الفكر
الاحتياط فعل ما يتمكن به من إزالة الشك واحتاط للشي طلب الأحوط والاحتياط الأخذ بالأوثق من جميع الجهات ومنه قولهم أفعل الأحوط يعنى أفعل ما هو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن شوائب التأويل
3.  المصباح المنير الجز الأول ص : 110    دار الفكر
(تجمل تجملا) بمعنى تزين وتحسن إذا اجتلب البهاء والإضاءة. اهـ
4.  المذاهب الأربعة الجزء الرابع ص : 179- 180    دار الفكر
الشافعية قالوا: إذا ذكروا مهرا فى السر وذكروا أكثر منه فى العلانية لزم ما عقد به أولا فإذا عقد أولا سرا على ألف ثم أعيد العقد للشهرة على ألفين جهرا لزم الذىعقدوا به أولا وهو الألف أما إذا اتفقوا على ألف فىالسر بدون عقد ثم عقدوا فىالجهر بألفين لزم الألفان المذكورين فى العقد فيعتبر مهر السر إذا مذكورا فى العقد أما إذا لم يذكر فلا يعتبر ويعتبر مهر العلانية اهـ
                 c.       Nikah sirri adalah sebuah pernikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga atau masyarakat berdasarkan permintaan suami kepada saksi.
1.  بداية المجتهد الجزء الثانى ص : 13  دار إحياء الكتب العربية
(الفصل الثانى فى الشهادة) واتفق أبو حنيفة والشافعى ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح واختلفوا هل هى شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصايا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر فقال مالك: هو سر ويفسخ وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس بسر وسبب اختلافهم هل الشهادة فى ذلك حكم شرعى أن إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار فمن قال حكم شرعى قال هى شرط من شروط الصحة ومن قال توثق قال من شروط التمام والأصل فى هذا ما روى عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد ولا مخالف له من الصحابة وكثير من الناس رأى هذا داخلا فى باب الإجماع وهو ضعيف وهذا الحديث قد روى مرفوعا ذكره الدارقطنى وذكر أن فى سنده مجاهيل وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة قاسقين لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط والشافعى يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين: أعنى الإعلان والقبول ولذلك اشترط فيها العدالة وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصى الشاهدان بالكتمان وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا والأصل فى اشتراط الإعلان قول النبى عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف خرجه أبو داود وقال عمر فيه هذا نكاح السر ولو تقدمت فيه لرجمت وقال أبو ثور وجماعة ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرك تمام وفعل ذلك الحسن بن على روى عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح اهـ
2.  الفقه الإسلامى و أدلته الجزء السابع ص : 71  دار الفكر
نكاح السر: و تأكيدا لشرط الشهادة قال المالكية: يفسخ نكاح السر (وهو الذى يوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته أو عن جماعة و لو أهل منزل) بطلقة بائنة إن دخل الزوجان كما يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد و يحدان معا حد الزنا جلدا أو رجما إن حدث وطء و أقرا به أو ثبت الوطء بأربعة شهود كالزنا ولا يعذران بجهل اهـ
3.  فيض القدير الجزء الثانى ص : 10  دار المعرفة
 (أعلنوا النكاح) أى أظهروه إظهارا للسرور وفرقا بينه وبين غيره من المآدب وهذا نهى عن نكاح السر وقد اختلف فى كيفيته فقال الشافعى كل نكاح حضره رجلان عدلان وقال أبو حنيفة رجلان أو رجل وامرأتان خرج عن نكاح السر وإن تواصوا بكتمانه وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد وقال المالكية نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود على كتمانه وهو باطل فالإعلان عندهم فرض ولا يغنى عنه الإشهاد والأقرب إلى ظاهر الخبر أن المراد بالإعلان إذاعته وإشاعته بين الناس وأن الأمر للندب وأخذ منه ابن قتيبة وغيره أنه لا بأس بإظهار الملاعب فى المآدب وساق سنده عن الحبر أنه لما ختن بنيه أرسل عكرمة فدعا الملاعبين وأعطاهم دراهم اهـ
  2.                Latar belakang mas’alah :
Di zaman sekarang ini banyak kita temui bentuk kegiatan orang Islam yang berbagai macam corak. Di antaranya ada kegiatan yang mereka lakukan terdapat praktik ibadah yang kelihatannya belum / tidak diterangkan di dalam kitab kitab fiqh mu’tabarah. Seperti صلاة بر الوالدين, صلاة لقضاء الدين dan صلاة لكفارة الفوات. Juga terdapat semacam fida’an (acara menebus dosa orang yang sudah meninggal).
Pertanyaan :
                 a.       Apakah dibenarkan kegiatan sholat sholat di atas dan acara fidaan menurut syara’ ?
                 b.       Adakah nash dan qoulnya yang memperbolehkan praktek fadlo’ilul a’mal yang tidak bereferensi dari kitab kitab fiqh mu’tabarah ?
Pengurus FMPP
Rumusan Jawaban :
                 a.       Menurut ulama fiqh shalat dengan niat tersebut di atas tidak dibenarkan. Namun menurut kitab خزينة الأسرار dibenarkan sesuai dengan kemutlakan hadits. Sedangkan fidaan dibenarkan.
Referensi :
1.  خزينة الأسرار ص : 39   دار إحياء الكتب العربية
(العاشر) صلاة بر الوالدين وهى ركعتان يصليهما ليلة الخميس بين المغرب والعشاء يقرأ فى كل ركعة الفاتحة مرة وآية الكرسى خمس مرات والمعوذتين خمسا خمسا فإذا فرغ من الصلاة يستغفر الله تعالى خمس عشرة مرة ويصلى على النبى عليه الصلاة والسلام خمس عشرة مرة ويجعل ثوابها لأبويه قال أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلاها فقد أدى حقوق والديه عليه وأتم برهما
2.  خزينة الأسرار ص : 41    دار إحياء الكتب العربية
(الثامنة عشرة) صلاة لقضاء الفوائت روى أن من صلى ركعتين بعد صلاة المغرب يقرأ فى كل ركعة الفاتحة مرة وآية الكرسى مرة والإخلاص ثلاث مرات يقضى الله عنه صلاة أربعين سنة (التاسعة عشرة) صلاة لقضاء الدين روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال أتى رجل إلى النبى عليه الصلاة والسلام من الأعراب يقال له أويس فقال يا رسول الله إن على دينا فقال عليه الصلاة والسلام صل أربع ركعات واقرأ فى الأولى الفاتحة مرة وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات وفى الثانية الفاتحة مرة وقل يا أيها الكافرون عشر مرات فإذا فرغت من الركعتين الأوليين فاقعد بعد التسليم فقل سبحان الله الأبدى الأبد الواحد الأحد سبحان الله الفرد الصمد الذى رفع السموات بغير عمد المنفرد بلا صاحبة ولا ولد ثم قم فصل ركعتين أخريين واقرأ فى الأولى الفاتحة مرة وألهاكم التكاثر ثلاث مرات والعصر ثلاث مرات وإذا زلزلت ثلاث مرات والإخلاص ثلاث مرات فإذا فرغت من صلاتك فاسجد بعد التسليم فقل فى سجودك سبع مرات اللهم إني أسألك التيسير فى كل تيسير فإن التيسير فى كل عسير عليك سهل يسير ثم اقعد واقرأ عشرمرات فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم قال فصلها فإن الله تعالى يقضى دينك.
3.  حواشى الشروانى الجزء الثالث ص : 439  دار صادر
(ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية) تجزئ عنه لعدم ورود ذلك (وفى الاعتكاف قول) أنه يفعل عنه كالصوم (والله أعلم) وفى الصلاة أيضا قول أنها تفعل عنه أوصى بها أم لا حكاه العبادى عن الشافعى وغيره عن إسحق وعطاء لخبر فيه لكنه معلول بل نقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولى أى إن خلف تركة أن يصلى عنه كالصوم ووجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا واختار جمع من محققى المتأخرين الأول وفعل به السبكى عن بعض أقاربه وبما تقرر يعلم أن نقل جمع شافعية وغيرهم الإجماع الأكثر وقد تفعل هى والاعتكاف عن ميت كركعتى الطواف فإنها تفعل عنه تبعا للحـ ج وكما لو نذر أن يعتكف صائما فمات فيعتكف الولى أو مأذونه عنه صائما (قوله لعدم ورود ذلك) وهل يسن أم لا فيه نظر والأقرب الأول خروجا من خلاف من أوجبه فى الصلاة الآتى عن حج قريبا ع ش عبارة شيخنا وقيل يصلى عنه وقيل يفدى عنه لكل صلاة مد وعن اعتكاف كل يوم وليلة مد ولا بأس بتقليد ذلك فإن قلد الحنفية فى إسقاط الصلاة المشهور كان حسنا اهـ (قوله وفى الصلاة) إلى قوله وقد تفعل أقره ع ش (قوله أنها تفعل) أى جاز للولى ولغيره بإذنه أن يفعلها عن الميت (قوله حكاه العبادى عن الشافعى الخ) واختاره ابن دقيق العيد والسبكى ومال إلى ترجيحه ابن أبى عصرون وغيره ونقل الأذرعى عن شرح التنبيه للمحب الطبرى أنه يصل للميت ثواب كل عباده تفعل عنه واجبة كانت أو متطوعا عنه انتهى وكتب الحنفية ناصة على أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة وفى شرح المختار لمؤلفه منهم مذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله وعليه فلا يبعد أنه له الصلاة وغيرها عنه وصح فى البخارى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه أمر من مات أمها وعليها صلاة أن تصلى عنها والظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفا إيعاب (قوله أن يصلى الخ) يظهر أن المراد بنفسه أو مأذونه بأجرة أو متبرعا وأن المراد بالولى هنا مطلق القريب نظير ما مر فى الصوم فليراجع (قوله ووجه الخ) عطف على قوله قول الخ أى وجه قائل بأنه يجوز للولى أن يطعم الخ وقياس ما مر فى الصوم عن شيخنا وغيره أن للأجنبى ولو من غير إذن الولى الإطعام من ماله عن الميت (قوله الأول) أى أن الصلاة تفعل عنه ع ش وكردى (قوله وفعل به السبكى الخ) عبارته فى الإيعاب قال ابن أبى عصرون ليس فى الحديث ولا القياس ما يمنع وصول ثواب الصلاة للميت وروى فيها أخبار غير مشهورة واستظهر السبكي ما قاله لحديث مرسل من بر الوالدين أن تصلى لهما مع صلاتك قيل تدعو لهما ولا مانع من حمله على ظاهره قال ومات لى قريب عليه خمس صلوات ففعلتها عنه قياسا على الصوم اهـ (قوله عن بعض أقاربه) عبارة شيخنا فى أمه اهـ
4.  إحياء علوم الدين الجزء الأول ص : 200- 201   دار إحياء الكتب العربية
ليلة الخميس: قال أبو هريرة رضى الله عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم " من صلى ليلة الخميس ما بين المغرب والعشاء ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى خمس مرات وقل هو الله أحد خمس مرات والمعوذتين خمس مرات  فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى خمس عشرة مرة وجعل ثوابها لوالديه فقد أدى حق والديه عليه وإن كان عاقا لهما وأعطاه الله تعالى ما يعطى الصدقين والشهداء(1) (1) حديث أبى هريرة من صلى ليلة الخميس ما بين المغرب والعشاء الحديث أبو موسى المدنى وأبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس بسند ضعيف جدا وهو منكر
5.  إحياء علوم الدين الجزء الأول ص : 200   دار الكتب العربية
ليلة الأربعاء: روت فاطمة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " من صلى ليلة الأربعاء ركعتين يقرأ فى الأولى فاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات وفى الثانية بعد الفاتحة قل أعوذ برب الناس عشر مرات ثم إذا سلم استغفر الله عشر مرات ثم يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم عشر مرات نزل من كل سماء سبعون ألف ملك يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة " وفى حديث آخر " ست عشرة ركعة يقرأ بعد الفاتحة ما شاء الله ويقرأ فى آخر الركعتين آية الكرسى ثلاثين مرة وفى الوليين ثلاثين مرة قل هو الله أحد يشفع فى عشرة من أهل بيته كلهم وجبت عليهم النار " وروت فاطمة رضى الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من صلى ليلة الأربعاء ست ركعات قرأ فى كل ركعة بعد الفاتحة قل اللهم مالك الملك إلى آخر الآية  فإذا فرغ من صلاته يقول جزى الله محمدا عنا ما هو أهله غفر له ذنوب سبعين سنة وكتب له براءة من النار "
6.  هامش نصائح العباد ص: 24 – 25   شركة المعارف بندوغ
روى أحمد وغيره حديث (جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله) وروى أن الشيخ أبا الربيع المالقى كان على مائدة طعام وكان قد ذكر لا إله إلا الله سبعين ألف مرة وكان معهم على المائدة شاب من أهل الكشف فحين مد يده إلى الطعام بكى وامتنع من الطعام فقال له الحاضرون لم تبكى فقال أرى جهنم وأرى أمى فيها. قال الشيخ أبو الربيع فقلت فى نفسى اللهم إنك تعلم أنى قد هللت هذه السبعين ألفا وقد جعلتها عتق أم هذا الشاب من النار فقال الشاب الحمد لله أرى أمى قد خرجت من النار وما أدرى ما سبب خروجها وجعل هو يبتهج وأكل مع الجماعة وهذا التهليل بهذا العدد يسمى عتاقة صغرى كما أن سورة الصمدية إذا قرئت وبلغت مائة ألف مرة تسمى عتاقة كبرى ولو فى سنين عديدة فان الموالاة لا تشترط اهـ
                 b.       Ada
Referensi :
1.  الأذكار النووى ص: 5    دار إحياء الكتب العربية
(فصل) اعلم أنه ينبغى لمن بلغه شىء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله ولا ينبغى أن يتركه مطلقا بل يأتى بما تيسر منه لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته " إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم "
2.  منهج ذوى النظر ص : 97
(ولا) يرضون ذلك أيضا فيما (إذا) كان (يشتد ضعف) أى ضعف الحديث بسبب كون الراوى كذابا أو متهما بالكذب أو بالوضع أو فاحش الغلط قال المصنف: نقل العلائى الاتفاق عليه فشرط العمل بالضعيف أن يكون فى الفضائل وأن لا يكون شديد الضعف وزيد شرطان: أن يندرج تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل البتة وأن لا يعتقد ثبوته بل يعتقد الاحتياط
3.  مجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 61    الهداية
واعلم أن الأصح من كلام المتأخرين كالشيخ ابن حجر وغيره أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهى سواء انتقل دواما أو فى بعض الحادثة وإن أفتى أو حكم أو عمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق كما فى الفوائد وغيرها قال فى الفوائد وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة إلا بمقابل الصحيح فإن الغالب فيه أنه فاسد ويجوز الإفتاء به للغير بمعنى الإرشاد اهـ
4.  بغية المسترشدين ص : 9 - 10    دار الفكر
وعبارة ب ومعنى التقليد اعتقاد قول الغير من غير معرفة دليله التفصيلى فيجوز تقليد القول الضعيف لعمل نفسه كمقابل الأصح والمعتمد والأوجه والمتجه لا مقابل الصحيح لفساده غالبا ويأثم غير المجتهد بترك التقليد نعم إن وافق مذهبا معتبرا قال جمع تصح عبادته ومعاملته مطلقا وقال آخرون لا مطلقا وفصل بعضهم فقال تصح المعاملة دون العبادة لعدم الجزم بالنية فيها وقال الشريف العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه ويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامى حيث عمل معتقدا أنه حكم شرعى ووافق مذهبا معتبرا وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم يكن حال عمله مقلدا لغيره تقليدا صحيحا اهـ قلت ونقل الجلال السيوطى عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة لا سيما العوام الذين لا يتقيدون بمذهب ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به اهـ من الميزان نعم فى الفوائد المدنية للكردى أن تقليد القول أو الوجه الضعيف فى المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه اهـ
5.  بغية المسترشدين ص : 296    دار الفكر
(مسألة ب) عمل سلفنا و ساداتنا الأشراف آل أبى علوى حجة و كفى بهم لمن اقتدى بهم و اقتص آثارهم قدوة و كيف لا وقد طبق الأرض ذكرهم وملئت الدنيا من تراجمهم وجميل صبرهم اهـ
6.  إعانة الطالبين الجزء الأول : 271      دار الفكر
قال العلامة الكردى واختلف العلماء فيها فمنهم من قال لها طرق إذا اجتمعت وصل الحديث إلى حد يعمل به فى فضائل الأعمال ومنهم من حكم على حديثها بالوضع ومنهم النووى وتبعه الشارح فى كتبه وقد أفرد الشارح الكلام على ذلك فى تأليف مستقل سماه الإيضاح والبيان فيما جاء فى ليلة الرغائب والنصف من شعبان وقد أشبع الكلام فيه على ذلك فراجعه منه إن أردته اهـ
  3.                Latar belakang mas’alah :
Hempasan badai ekonomi masih begitu terasa imbasnya. Yang mengakibatkan angka kemiskinan semakin tak terkendali. BAZIS ( Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh ) pun tak tega melihat kenyataan tersebut. Sehingga timbullah niat untuk mengerem angka kemiskinan tersebut dengan cara mengumpulkan zakat yang telah diuangkan. Yang kemudian diberikan kepada salah satu Mustahiquz Zakat. Dengan akad :” Saya berikan zakat ini Rp. 1.000.000,- ( satu juta Rupiah ). Dalam jangka waktu satu tahun, kamu harus menghasilkan uang Rp. 2.000.000,- ( dua juta Rupiah ). Dan yang 1 juta harus kamu kembalikan kepada saya lagi untuk diberikan kepada mustahiq yang lain. Dan apabila kamu bangkrut atau tidak bisa mendapatkan laba, maka uang itu adalah hak anda sebagai mustahiquz zakat”.
Pertanyaan :
                 a.       Sahkah zakatnya ? Dan bagaimanakah hukum sistem pemberian zakat di atas ?
                 b.       Jika tidak boleh, tindakan apa yang seharusnya dilakukan BAZIZ demi terwujudnya tujuan di atas berkait dengan harta zakat ?
Pon. Pes. Lirboyo
Po. Box. 162 Lirboyo Kota Kediri 64101 (0354) 773608 Fax. 772171
Rumusan Jawaban :
                 a.       Hukum zakatnya sah secara mutlak. Dan sistem pembagian zakat seperti diatas tidak diperbolehkan.
Referensi :
1.  إعانة الطالبين ج 2 ص 200- 201       دار الفكر
ثم إن كان الدافع يظن الاستحقاق الإمام برىء المالك ولا يضمن الإمام بل يسترد الدفوع وما استرده صرفه المدفوع (قوله ثم إن كان إلخ) المناسب فإن كان إلخ بالتعبير بالفاء بدل ثم لأنه مقابل قوله إن كان الدافع المالك (قوله برىء المالك أى بإعطائها للإمام ولكن لا يقع عن الزكاة بدليل قوله بل يسترد المدفوع وعبارة الروض وشرحه وإن أعطى الإمام من ظنه مستحقا فبان غنيا لم يضمن لأنه غير مقصر ويجزىء عن المالك وإن لم يجزىء عن الزكاة كما نقله فى المجموع ولهذا يسترد كما سيأتى والإجزاء عن المالك ليس مرتبا على بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الإمام لأنه نائب المستحقين بخلاف إعطاء المالك من ظنه مستحقا فبان غنيا فإنه لا يجزىء وكذا لا يضمن الإمام ويجزىء ما دفعه دون ما دفعه المالك إن بان المدفوع إليه هاشميا أو مطلبيا أو عبدا أو كافرا أو أعطاه من سهم الغزاة أو العاملين ظانا أنه رجل فبان امرأة فيسترد الإمام فى الصور كلها اهـ (قوله ولا يضمن الإمام) أى ما أعطاه لمن ظنه مستحقا لأنه غير مقصر (قوله بل يسترد المدفوع) أى إن بقى فإن تلف رجع الدافع عليه ببدله ودفعه للمستحقين وإذا كان الآخذ عبدا أو تلف عنده تعلق البدل بذمته لا برقبته فإن تعذر على الإمام الاسترداد لم يضمن إلا أن يكون قد قصر فيه حتى تعذر فيضمن أفاده فى شرح الروض (قوله وما استرده إلخ) أى والذى استرده الإمام من المدفوع إليه أعطاه للمستحقين
2.  إعانة الطالبين الجزء ص : 181- 182     دار الفكر
ولا يجزىء عن الزكاة قطعا إعطاء المال للمستحقين بلا نية (لا مقارنتها) أى النية (للدفع) فلا يشترط ذلك (بل تكفى) النية قبل الأداء إن وجدت (عند عزل) قدر الزكاة عن المال (أو إعطاء وكيل) أو إمام والأفضل لهما أن ينويا أيضا عند التفرقة (قوله ولا يجزىء إلخ) هذا محترز قوله أحدهما نية والمراد أنه لو دفع الزكاة للمستحقين بلا نية لا تقع الموقع أى وعليه الضمان للمستحقين وعبارة الروض وشرحه ومن تصدق بماله ولو بعد تمام الحول ولم ينو الزكاة لم تسقط زكاته كما لو وهبه أو أتلفه وكما لو كان عليه صلاة فرض فصلى مائة صلاة نافلة فإنه لا تجزىء عن فرضه اهـ (قوله لا مقارنتها) معطوف على نية (قوله للدفع) أى للمستحقين (قوله فلا يشترط ذلك) أى ما ذكر من مقارنتها له والأنسب والأخصر أن يقول فلا تشترط بحذف اسم الإشارة وبتأنيث الفعل (قوله بل تكفى النية أى نية الزكاة وقوله قبل الأداء أى الدفع للمستحقين وتعبيره أولا بالدفع وثانيا بالأداء للتفنن (قوله وإن وجدت) أى النية وهو قيد فى الاكتفاء بها قبل الأداء وقوله عند عزل قدر الزكاة عن المال أى تمييزه عنه وفصله منه (قوله أو إعطاء وكيل) أى أو عند إعطاء وكيل عنه فى تفرقة الزكاة على المستحقين ولا يشترط نية الوكيل عند الصرف للمستحقين لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله إذ المال له وبه فارق نية الحج من النائب لأنه المباشر للعبادة (قوله أو إمام) معطوف على وكيل أى وتكفى النية عند إعطاء إمام الزكاة لأن الإمام نائب المستحقين فالدفع إليه كالدفع إليهم ولهذا أجزأت وإن تلفت عنده بخلاف الوكيل قال فى التحفة مع الأصل والأصح أن نيته أى السلطان تكفى عن نية الممتنع باطنا لأنه لما قهر قام غيره مقامه فى التفرقة فكذا فى وجوب النية ثم قال أفتى شارح الإرشاد الكمال الرداد فيمن يعطى الإمام أو نائبه المكس بنية الزكاة فقال لا يجزىء ذلك أبدا ولا يبرأ عن الزكاة بل هى واجبة بحالها لأن الإمام إنما يأخذ ذلك منهم فى مقابلة قيامه بسد الثغور وقمع القطاع والمتلصصين عنهم وعن أموالهم وقد أوقع جمع ممن ينسب إلى الفقهاء وهم باسم الجهل أحق أهل الزكاة ورخصوا لهم فى ذلك فضلوا وأضلوا اهـ وقد تقدم كلام عن الفتاوى أبسط من هذا فارجع إليه إن شئت (قوله والأفضل لهما) أى للوكيل والإمام (قوله أن ينويا) أى الزكاة خروجا من الخلاف
3.  بغية المسترشدين : 104      دارالفكر
(مسئلة ب ج ك) يجوز دفع الزكاة للسلطان وإن كان جائرا أو يصرفها فى غير مصارفها إذا أخذها بنية الزكاة وقد صحت ولا يته وقويت شوكته وانعقدت إمامته باستخلاف أو بيعة أو تغلب لكن التفريق بنفسه أو بوكيله أولى ما لم يطلبها الإمام من الأموال الظاهرة وهى النعم والمعشرات والمعدن وإلا وجب الدفع إليه فضلا عن الجواز وإن صرح بصرفها فى الفسق وأما الذى بلزمه التجار كل سنة من الحرس فإن أعطوه إياه عن طيب نفس لا نحو خوف جاز له أخذه وإلا فلا يملكه ولا التصرف فيه ولا تبرأ به منهم عن الزكاة وإن نووها به.
4.  المجموع الجزء السادس ص : 175      المكتبة السلفية
قال أصحابنا وإذا باع فى الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فإن تلف ضمنه والله أعلم (فرع) قال أصحابنا إذا تلف من الماشية شىء فى يد الساعى أو المالك إن كان بتفريط بأن قصر فى حفظها أو عرف المستحقين وأمكنه التفريق عليهم فأخر من غير عذر ضمنها لأنه متعد بذلك وإن لم يفرط لم يضمن كالوكيل وناظر مال اليتيم إذا تلف فى يده شىء بلا تفريط لا يضمن والله أعلم وفى فتاوى القفال أن الإمام إذا لم يفرق الزكاة بعد التمكن ولا عذر له حتى تلفت عنده ضمنها كما سبق قال والوكيل بتفرقة الزكاة لو أخر تفرقتها حتى تلف المال لم يضمن قال لأن الوكيل لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام
                 b.       Solusinya bisa dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah BAZIS sendiri yang mengembangkan harta tersebut dengan seizin mustahiq.
1.  المجموع الجزء السادس ص : 175      المكتبة السلفية
(فرع) قال أصحابنا لا يجوز للإمام ولا للساعى بيع شىء من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان فى الطريق خطر أو احتاج إلى رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق فى آخر باب صدقة الغنم أنه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة قال أصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الإمام عند الجمهور وخالفهم البغوى فقال إن رأى الإمام ذلك فعله وإن رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الأول قال أصحابنا وإذا باع فى الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فإن تلف ضمنه والله أعلم.
2.  الباجورى الجز الاول ص : 292 - 293  دار الفكر
(فصل وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله فى كتابه العزيز فى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل) إلى آخره (قوله إلى الأصناف الثمانية) أى إلى جميعهم عند وجودهم فى محل المال وقد نظمهم بعضهم فى قوله: صرفت زكاة الحسن لم لا بدأت بى * فإنى له المحتاج لو كنت تعرف فقير ومسكين وغاز وعامل * ورق سبيل غارم ومؤلف فيجب تعميم الأصناف والتسوية بينهم إلا العامل فإنه يعطى قدر أجرة عمله سواء قسم الإمام أو المالك نعم إن قسم المالك سقط العامل ويجب على الإمام تعميم الآحاد والتسوية بينهم إن تساوت الحاجات وكذا المالك إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال فإن لم ينحصروا أو لم يوف بهم المال يجب عليه تعميم الآحاد ولا التسوية بينهم لكن لا يجوز له الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف غير العامل كما سيأتى ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيانه عقارا يستغلانه وللإمام أن يشترى لهما ذلك كما فى الغازى وهذا فيمن لا يحسن الكسب أما من يحسنه بحرفة فيعطى ما يشترى به آلاتها ومن يحسنه بتجارة يعطى ما يشترى به ما يحسن التجارة فيه بقدر ما يفى ربحه بكفايته غالبا – إلى أن قال - (قوله للفقراء) إنما أضيفت فى الآية الكريمة للأربعة الأولى بلام الملك وإلى الأربعة الأخيرة بفى الظرفية للإشارة إلى إطلاق الملك فى الأربعة الأولى لما يأخذونه وتقييده فى الأربعة الأخيرة بصرف ما أخذوه فيما أخذوه له فان لم يصرفوه فيه أو فضل منه شىء استرد منهم وإنما أعاد فى ثانيا فى سبيل الله وابن السبيل إشارة إلى أن الأولين من الأربعة الأخيرة يأخذان لغيرهما والأخيرين منها يأخذان لأنفسهما.
3.  هامش إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 189    دار الفكر
فيعطى كل منهما إن تعود تجارة رأس مال يكفيه ربحه غالبا أو حرفة آلتها ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة أعطى كفاية العمر الغالب.
  4.                Latar belakang Mas’alah :
Akhir akhir ini masalah mobil dinas menjadi sorotan utama berbagai media massa. Pasalnya, mobil dinas yang seharusnya dimanfaatkan sebagai fasilitas kepentingan rakyat, seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi oleh sebagian anggota dewan. Bahkan pernah terjadi ketegangan di antara mereka karena berebut mobil dinas di saat berbenturan tugas atau yang lain dalam waktu yang bersamaan. Juga pernah terjadi DPRD II menjual obral mobil dinas yang telah lama ke anggota dewan dengan harga yang jauh di bawah standar harga umum.
Pertanyaan :
                 a.       Apa status mobil dinas tersebut ?
                 b.       Bagaimana hukum menggunakan mobil dinas di luar jam kerja ?
                 c.       Siapa yang paling berhak memakai, bila terjadi benturan dua tugas atau yang lain pada jam yang bersamaan ?
Pon. Pes. Nurul Amin
Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334
Rumusan Jawaban :
                 a.       Mobil dinas tersebut menurut Imam Asnawi statusnya adalah 'ariyah ( pinjaman ).
Referensi :
1.  إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 128  دار الفكر
(قوله قال الأسنوى يجوز للإمام إعارة مال بيت المال) أى لأنه إذا جاز له التمليك فالإعارة أولى قال فى التحفة ومثله فى النهاية ورد بأنه إن أعاره لمن له حق فى بيت المال فهو إيصال حق لمستحقه فلا يسمى عارية أو لمن لا حق له فيه لم يجز لأن الإمام فيه كالولى فى مال موليه وهو لا يجوز له إعارة شىء منه مطلقا إلخ اهـ
2.  مغنى المحتاج الجوء الثانى ص : 264     دار الفكر
فإن قيل يرد على قيد ملك المنفعة صحة إعارة الكلب للصيد مع أنه لا يملك وصحة إعارة الأضحية والهدى المنذورين مع خروجهما عن ملكه وصحة إعارة الإمام مال بيت المال من أرض وغيرها مع أنه ليس ملكا له أجيب بأن هذه الأمور ليست عارية حقيقة بل شبيهة بها وبأنهم أرادوا هنا بملك المنفعة ما يعم الاختصاص بها والتصرف فيها إلا بطريق الإباحة قال شيخنا وعلى هذا لا يرد ما عليه العمل من إعارة الصوفى والفقيه مسكنهما بالرباط والمدرسة وما فى معناهما اهـ أى على القول بجواز ذلك والمعتمد أنه لا يجوز كما قاله الأذرعى وغيره
                 b.       Menggunakan mobil dinas di luar jam kerja diperbolehkan bila ada izin atau sesuai dengan 'urfi.
Referensi :
1.  الأشباه والنظائر ص : 84     مكتبة أوسها كلواركا
(القاعدة الخامسة) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن البراء بن عازب قال قال عمر رضى الله عنه إنى أنزلت نفسى من مال الله منزلة والى اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت.
2.  المحلى وحاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 21     دار إحياء الكتب العربية
 (وله) أى للمستعير (الانتفاع بحسب الإذن) (قوله بحسب الإذن) أى بحسب ما يقتضيه العرف فيه ومنه تكرار الانتفاع بنحو لبس ثوب وركوب دابة وسكنى دار ما يقيد بمرة أو مدة ولو عدل عن الطريق المأذون فيه أو جاوز محلا أذن له فى وصوله صار ضامنا ولزمته أجرة ما جاوزه فقط وله الركوب فى العود منه كما مر
                 c.       Kalau mobil dinas tersebut مختصة (diperuntukkan bagi orang tertentu) maka yang berhak adalah orang yang diberi wewenang. Kalau غير مختصة maka yang berhak adalah dengan mempertimbangkan yang paling maslahat. Kalau sama maka diundi.
Referensi :
1.  الإمامة العظمى ص : 357 – 358     دار الحسبة
* وجوه صرف الأموال * الواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدىء فى القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين
2.  مغنى المحتاج الجزء الثانى ص : 370    دار الفكر
(ولو سبق إليه) أى إلى مكان من الشارع (اثنان) وتنازعا فى موضع منه (أقرع) بينهما لعدم المزية (وقيل يقدم الإمام) أحدهما (برأيه) كمال بيت المال وهذا كما قال الدارمى إذا كانا مسلمين أما إذا كان أحدهما مسلما والأخر ذميا فالمسلم مقدم مطلقا اهـ
3.  حواشى الشروانى الجزء الخامس ص: 412       دار صادر
قال الأسنوى وإعارة الإمام مال بيت المال لأنه إذا جاز له التمليك فالإعارة أولى ورد بأنه إن أعاره لمن له حق فى بيت المال فهو إيصال حق لمستحقه فلا يسمى عارية أو لمن لا حق له فيه لم يجز لأن الإمام فيه كالولى فى مال موليه وهو لايجوز له إعارة شىء منه مطلقا (قوله وإعارة الإمام الخ) عطف على قوله إعارة كلب الخ (قوله ورد بأنه إن أعاره الخ) نظير هذا الترديد جار فى التمليك الصادر من الإمام لمال بيت المال وقد صرحت الأئمة به ولك أن تقول نختار الشق الأول ونمنع المحذور المترتب عليه لأن الاستحقاق غير منحصر فى المذكور بل هو لعموم المسلمين فإذا خص الإمام واحدا بتمليك وإعارة فقد ناب عن الباقين فى تصيير ما يخصهم في المال المتصرف فيه لمن صرفه له فليتأمل اللهم إلا أن يقال ليس الحق للعموم حتى يكون مشتركا شركة حقيقية بين سائر الأفراد بل الحق للجهة فإذا دفع لبعض أفرادها وقع فى محله بالأصالة اهـ سيد عمر
  5.                Latar belakang mas’alah :
Seringkali kita jumpai, peralatan masjid dimanfaatkan untuk selain kebutuhan masjid. Seperti tikar digunakan untuk kegiatan jam’iyah. Speaker masjid digunakan untuk pengumuman posyandu, berita kematian, ronda malam dan lain lain. Juga banyak sekali kita lihat, uang kas masjid hasil kotak jariyah digunakan untuk kegiatan tertentu. Semisal acara mauludan, rojaban, sunatan massal dll.
Pertanyaan :
                 a.       Bagaimana hukumnya menggunakan speaker masjid untuk kepentingan umum. Seperti pengumuman posyandu, berita kematian, ronda malam dll. ?
                 b.       Bila tidak boleh, apa yang diwajibkan bagi si pengguna ?
                 c.       Bagaimana hukumnya menggunakan dana masjid yang telah terkumpul dari kotak jariyah untuk acara ceremony ( mauludan, rojaban, sunatan massal dll. ). Sedangkan semua biaya, baik bisyaroh, konsumsi dan lain lain diambilkan dari dana tersebut ?
Pon. Pes. Al  Falah
Lebak Winongan Pasuruan
Rumusan Jawaban :
                 a.       Pemanfaatan speaker masjid untuk kepentingan umum seperti hal hal di atas tidak diperbolehkan. Kecuali kalau memang sesuai dengan penentuan waqif atau kebiasaan yang berlaku dan mendapat persetujuan nadzir.
Referensi :
1.  نهاية الزين ص : 272    مكتبة ومطبعة طه فوترا سماراغ
أما الحصر الموهوبة للمسجد أو المشتراة له من غير وقف لها فتباع لها جزما للحاجة وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها فى شراء حصر بدلها
2.  الفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص : 288    دار الفكر
ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه فى غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها فى الأعراس من أقبح المنكرات التى يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو فى مسجد آخر والله سبحانه وتعالى أعلم
3.  إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 171  دار الفكر
(تنبيه) حيث أجمل الواقف  شرطه اتبع فيه العرف المطرد فى زمنه لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع فى السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب (قوله حيث أجمل الواقف شرطه) أى جعله مجملا أى غير واضح الدلالة كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبى الميت وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة فيعمل بالعرف المطرد فى زمنه كما تقدم (قوله اتبع فيه) أى فى شرطه المجمل أو فى الوقف فالضمير يصح رجوعه للأول وللثانى وقوله فى زمنه أى الواقف وفى التحفة وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن فى شىء فيعمل به لأن الظاهر وجوده فى زمن الواقف وإنما يقرب العمل به حيث انتفى كل من الأولين اهـ والمراد بالأولين العرف المطرد فى زمانه وما كان من أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله لأنه) أى العرف المطرد فى زمنه وقوله بمنزلة شرطه أى الواقف (قوله ثم ما كان أقرب الخ) أى ثم إذا فقد العرف المطرد اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله ومن ثم امتنع الخ) أى من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد امتنع فى السقايات أى التى لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب وامتنع نقل الماء منها ولو للشرب وذلك لأن الأقرب إلى قصد الواقفين الشرب فيها فقط
4.  بغية المسترشدين ص : 174  دار الفكر
 (فائدة) يجوز للقيم الجرى على سنن النظار الأولين المعتبرين فيضيق بحسب العادة منهم كما أفتى به النووى وإن كانوا عامية لا يعم فسقه كما يرجع إلى الدفاتر المتقدمة من النظار ويتبع ما فيها لأن الظاهر استنادهم إلى أصل قاله ابن زياد وقال أبو مخرمة يتبع العرف المطرد القديم من غير نكير فى مصرف الوقف كما لو كان وقف مشهور بوقف الجامع ويصرف منه النظار المتقدمون على مساجد أخر فيتبع عملهم إذ العادة المرضية القديمة كشرط الواقف اهـ
                 b.       Di dalam penggunaan yang tidak diperbolehkan, si pengguna diharuskan membayar بأقصى القيم (dengan standart harga yang paling tinggi mulai terjadinya penggunaan sampai pembayaran).
Referensi :
1.  إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 176 – 177    دار الفكر
فلو شغل المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له فتصرف لمصالحه على الأوجه (قوله فلو شغل المسجد الخ) لا يظهر تفريعه على ما قبله وعبارة الروض وشرحه وينتقل ملك الموقوف إلى الله تعالى وجعل البقعة مسجدا أو مقبرة تحريرا لها كتحرير الرقبة فى أن كلا منهما ينتقل إلى الله تعالى وفى أنهما يملكان كالحر وفى أنهما لو منع أحد المسلمين منهما بغلق أو غيره ولم ينتفع بهما لا أجرة عليه اهـ باختصار وعبارة المنهاج وشرحه لابن حجر والأصح أنه إذا شرط فى وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختص بهم فلا يصلى ولا يعتكف فيه غيرهم وبحث بعضهم أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته لهم وفيه نظر إذ الذى ملكوه هو أن ينتفعوا به لا المنفعة كما هو واضح فالأوجه صرفها لمصالح الموقوف اهـ إذا علمت ذلك فكان الأولى للمؤلف أن يذكر قبل التفريع ما يتفرع عليه بأن يقول وجعل البقعة مسجدا تحرير لها كتحرير الرقبة فيملك كالرقبة المحررة ثم يفرع عليه ويقول فلو شغل المسجد الخ (قوله وجبت الأجرة له) أى للمسجد لأنه يملك وقوله فتصرف لمصالحه هذا معنى وجوب الأجرة له وقوله على الأوجه متعلق بوجبت ومقابله يقول تجب الأجرة لمن خصه الواقف بالمسجد كما يعلم من عبارة ابن حجر المارة آنفا
2.  الفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص : 288     دار الفكر
ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه فى غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها فى الأعراس من أقبح المنكرات التى يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو فى مسجد آخر والله سبحانه وتعالى أعلم
3.  رسالة الأماجد ص : 29
أقول وفهم مما ذكر نقل نحو المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذلك المسجد غير جائز اللهم إلا أن اشتراه الناظر بقصد إيجاره فيجوز استعماله للغير بأجرة لا مجانا.
4.  إعانة الطالبين الجزء الأولا ص : 55      دار الفكر
(فائدة) يحرم التطهر بالمسبل للشرب وكذا بماء جهل حاله على الأوجه وكذا حمل شىء من المسبل إلى غير محله (قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب) أى أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء (قوله وكذا بماء جهل حاله) أى وكذلك يحرم التطهر بماء لم يدر هل مسبل للشرب أو للتطهر وسيذكر الشارح فى باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد فى زمنه لأنه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع فى السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ثم قال وسئل العلامة الطنبداوى عن الجوابى والجرار التى عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا انتفاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره اهـ (قوله وكذا حمل شىء إلخ) أى وكذلك يحرم نقل شىء من الماء المسبل للتطهر أو للشرب إلى غير محله ولو للشرب كما علمت
5.  الفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص : 259     دار الفكر
(وسئل) بما لفظه خوابى ونحوها عند مسجد وبها مياه ولا يدرى على أى جهة وقفت فما الحكم ؟ (فأجاب) بقوله: يتبع فيها العادة المستمرة من غير نكير أخذا من قاعدة أن العادة محكمة
6.  هامش حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 12 – 15      دار الفكر
(ومن غصب مالا لأحد لزمه رده لمالكه) ولو غرم على رده أضعف قيمته (و) لزمه أيضا  (أرش نقصه) إن نقص كمن غصب ثوبا فلبسه أو نقص من غير لبس (و) لزمه أيضا (أجرة مثله) عما لو نقص المغصوب بخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح وفى بعض النسخ ومن غصب مال امرىء أجبر برده إلخ (فإن تلف) المغصوب (ضمنه) الغاصب (بمثله إن كان له) أى المغصوب (مثل) والأصح أن المثلى ما حصره كيل أووزن وجاز السلم فيه كنحاس وقطن لا غالية ومعجون وذكر المصنف ضمان المتقوم بقوله (أو) ضمنه (بقيمته إن لم يكن له مثل) بأن كان متقوما واختلفت قيمته (أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف) والعبرة فى القيمة بالنقد الغالب فإن غلب النقدان وتساويا قال الرافعى عين القاضى واحدا منهما اهـ
                 c.       Penggunaan dana masjid yang terkumpul dari amal jariyah untuk hal hal seperti di atas hukumnya ditafsil:
-  Tidak diprbolehkan apabila dana tersebut diberikan untuk pembangunan masjid.
-  Diperbolehkan bila dana tersebut diberikan untuk kemaslahatan masjid dan acara tersebut bisa menambah semaraknya / ramainya masjid.
Referensi :
1.  بغية المسترشدين ص : 65     دار الفكر
(مسئلة ب) يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته
2.  فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 182     دار الفكر
ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا أو على عمارته فى البناء ولو لمنارته وفى التجصيص المحكم والسلم وفى أجرة القيم لا المؤذن والإمام والحصر والدهن إلا إن كان الوقف لمصالحه فيصرف فى ذلك لا فى التزويق والنقش وما ذكرته من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام فى الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله النووى فى الروضة عن البغوى لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالى أنه يصرف لهما وهو الأوجه كما فى الوقف على مصالحه اهـ
3.  بغية المسترشدين ص : 65    دار الفكر
 (مسئلة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه اهـ
  6.                Latar belakang mas’alah :
Dalam kitab kitab fiqh sudah tidak asing lagi bahwa tashorrufnya anak kecil atas harta benda seperti membeli, menghibahkan dan lain lain itu tidak diperbolehkan. Namun tak jarang kita jumpai anak anak kecil yang sudah diberi kekuasaan oleh orang tuanya untuk mentashorufkan uang, seperti membeli snack, minuman dan lain sebagainya.
Pertanyaan :
                 a.       Apakah ada Qoul yang memperbolehkan pentashorrufan anak kecil tersebut ?
                 b.       Kalau tidak bagaimanakah solusinya ?
Pon. Pes. Daruttauhid Al Alawi
Jl. Letnan Sucipto No. 09 Sendang Senori Tuban 62385 (0356) 531108
Rumusan Jawaban :
                 a.       Qoul yang memperbolehkan pentashorrufan anak kecil tersebut ada dengan hukum yang ditafsil:
- Boleh secara mutlak (tanpa izin wali) bila yang ditashorrufkan termasuk hal hal yang remeh.
- Boleh dengan harus seizin wali bila yang ditashorrufkan termasuk barang barang yang bernilai (mahal atau banyak).
Referensi :
1.  بغية المسترشدين ص: 124     دار الفكر
(فائدة) قال فى القلائد نقل أبو فضل فى شرح القواعد عن الجورى الإجماع على جواز إرسال الصبى لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها وعليه عمل الناس بغير نكير ونقل فى المجموع صحة بيعه وشرائه الشىء اليسير عن أحمد وإسحق بغير إذن وليه وبإذنه حتى فى الكثير عنهما وعن الثورى وأبى حنيفة وعنه رواية ولو بغير إذنه ويوقف على إجازته وذاكرت بذلك بعض المفتين فقال إنما هو فىأحكام الدنيا أما الآخرة إذا اتصل بقدر حقه بلا غبن فلا مطالبة اهـ
2.  الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 419  دار الفكر
وقال الشافعية والحنابلة: تعتبر التصرفات المالية من الصبى مميزا أو غير مميز باطلة لكن الشافعية قالوا لا تصح تصرفات المميز وإن أذن له الولى ويعتبر إذن الصبى المميز فى إذن الدخول وإيصال الهدية ويصح إحرامه بإذن وليه وتصح عبادته وله إزالة المنكر ويثاب عليه كالبالغ كما يعتبر إسلامه كإسلام سيدنا على رضى الله عنه أما الحنابلة فقالوا يصح تصرف المميزبإذن الولىوينفك عنه الحجرفىما أذن له فيه من تجارةوغيرها ويصح إقراره فيما أذن له فيه
                 b.       (Gugur)
  7.                Latar belakang mas’alah :
Dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran sehingga menusia mampu untuk melihat sifat sifat keturunan ( laki laki / perempuan ). Karena kebanggaan terhadap anak laki laki, maka orang cenderung berkeinginan membunuh sifat keturunan perempuan dengan harapan agar yang menjadi janin / embrio adalah laki laki. ( sifat keturunan yang dimaksud belum menjadi janin ).
Pertanyaan :
Bagaimana hukum membunuh sifat keturunan tersebut ?
Pon. Pes. Hidayatul Mubtadi’ien
Po. Box. 53 Jl. Raya I No. 34 Ngunut Tulungagung 66292 (0355) 395159
Rumusan Jawaban :
Hukumnya membunuh sifat keturunan (gen) adalah diperbolehkan selama tidak berakibat memutuskan atau mengurangi jumlah keturunan. Dan jika berakibat demikian maka haram.
Referensi :
1.  غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 247     دار الفكر
(مسئلة) أفتى ابن عبد السلام وابن يونس بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع الحبل ولو برضا الزوج قال السبكى ونقل عن بعضهم جواز استقاء الأمة الدواء لإسقاط الحمل مادام نطفة أو علقة قال والنفس مائلة إلى التحريم فى غير الحامل من زنا فيهما والتحليل مطلقا عند الحنفية والتحريم كذلك عند الحنابلة اهـ وفى فتاوى القماط ما حاصله جواز استعمال الدواء لمنع الحيض وأما العزل فمكروه مطلقا إن فعله تحرزا عن الولد
2.  إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 53    دار إحياء الكتب العربية
قال بعض أهل التشريح إن المضغة تخلق لتقدير الله من دم الحيض وأن الدم منها كاللبن من الرائب وإن النطفة من الرجال شرط فى حثور دم الحيض وانعقاده كالإنفحة للبن إذ بها ينعقد الرائب وكيفما كان فماء المرأة ركن فى الانعقاد فيجرى الماآن مجرى الإيجاب والقبول فى الوجود الحكمى فى العقود فمن أوجب ثم رجع قبل القبول لا يكون جانيا على العقد بالنقض والفسخ ومهما اجتمع الإيجاب والقبول كان الرجوع بعده رفعا وفسخا وقطعا وكما أن النطفة فىالفقار لايختلق منهاالولدفكذا بعد الخروج من الإحليل مالم يمتزج بماء المرأة أودمها فهذا هوالقياس الجلى
3.  حاشية الشرقاوى الجزء الثانى ص : 332      الحرمين
(قوله أخبر القوابل) جمع قابلة وهى التى تتلقى الولد عند وضعه وتسمى بالداية والمراد أهل الخبرة بذلك ولو رجلان أو رجل وامرأتان وعبر بأخبر لأنه لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض أو محكم وإذا اكتفى بالإخبار بالنسبة للظاهر فليكتف بقابلة واحدة بالنسبة لجواز العمل باطنا كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أنها تتزوج باطنا أما بالنسبة للظاهر فلا بد من أربع قوابل بشرط عدالتهن كما فى سائر الشهادات أو رجلان أو رجل وامرأتان كما مر اهـ أفاده م ر بزيادة والمعتمد كما فى م ر خلافا لابن حجر عدم حرمة التسبب فى إسقاط الولد الذى بلغ حد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما وأما استعمال ما يقطع الحبل من أصله فهو حرام بخلاف ما لا يقطعه بل يبطئه مدة فلا يحرم بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره
4.  المدخل للسبكى الجزء الأول ص : 30
مسئلة إذا استعملت المرأة دواءا لرفع دم الحيض أو تقليله فإنه يكره ما لم يلزم عليه قطع النسل أو قلته وإلا حرم
  8.                Latar belakang mas’alah :
Seringkali kita mendengar bahwa di suatu saat nanti akan turun Imam Mahdi ataupun Ratu Adil.
Pertanyaan :
Siapakah sebenarnya Imam Mahdi / Ratu adil yang dimaksud ?
Pon. Pes. Assunniyyah
Jl. KH. Jauhari Zawawi No. 1 - 3 Kencong Jember 68167 (0336) 321359 Fax. 322279
Rumusan Jawaban :
Menurut pendapat sebagian ulama’ Imam Mahdi atau Ratu adil adalah Nabi Isa. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa ia adalah salah satu keturunan Fathimah Binti Muhammad.
Referensi :
1.  الحاوى للفتاوى الجزء الثانى ص : 85 - 86    دار الجيل
(الثالث) روى ابن ماجة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدى إلا عيسى ابن مريم قال القرطبى فى التذكرة إسناده ضعيف والأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فى التنصيص على خروج المهدى من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم بها دونه وقال أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم السحرى قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى عليه وسلم بمجىء المهدى وإنه من أهل بيته وإنه سيملك سبع سنين وإنه يملأ الأرض عدلا وإنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض فلستين وإنه يؤم هذه الأمة وعيسى يصلى خلفه فى طول من قصته وأمره قال القرطبى ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام ولا مهدى إلا عيسى أى لا مهدى كاملا معصوما إلا عيسى قال وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض وقال ابن كثير هذا الحديث قيما يظهر ببادىء الرأى مخالف للأحاديث الواردة فى إثبات مهدى غير عيسى بن مريم وعند التأمل لاينافيها بل يكون المراد من ذلك أن المهدىحق المهدى هوعيسى ولاينفى أن يكون غيره مهديا أيضا
2.  الدر الفريد ص : 534
أما خروج المهدى فإن العلماء اختلفوا فيه فمنهم من اثبته ومنهم من أنكره ومنهم من عد اعتقادا أنه سيخرج فى آخر الزمان نزغة شيعية فإذا عرفت ذلك فاعلم أن االمهمدى قد جاء ذكره فى الأحاديث المشهورة فمنها ما روى عن أبى عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا منى أو من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى يملاء الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا رواه أبو داوود ومنها ما روى عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتى يملأها عدلا كما ملئت جورا رواه أبو داود أيضا ومنها ما روى عن أم سلمة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدى من عترتى من ولد فاطمة.
3.  تذكرة القرطبى ص : 134
 (قال الإمام القرطبى) وهذا لا ينافى ما تقدم فى آحاديث المهدى لأن معناه تعظيم شأن عيسى ابن مريم عليه السلام على المهدى أى أنه لا مهدى إلا عيسى لعصمته وكماله فلا ينافى وجود المهدى كقوله لا فنى إلا على والله أعلم ويؤيد ذلك حديث " المهدى من أهل بيتى يملأ الأرض عدلا وأنه يخرج مع عيسى عليه الصلاة والسلام يساعده على قتال الدجال بباب لد من أرض فلسطين وأنه يؤم هذه الأمة ويصلى خلفه عيس ابن مريم " والله اعلم .
  9.                Latar belakang mas’alah :
Mengetahui ( ru’yah ) pada hilalnya awal Romadlon / Syawal adalah fardlu kifayah. Begitu pula dalam bulan bulan yang lain. ( baca: Busyrol Karim awal bab ketika hampir sampai penjelasan syurutus shihatish shoum ). Lalu yang kita ketahui, di kalangan muslimin, dalam penentuan ru’yah ialah pada bulan Romadlon, Syawal dan Dzul Hijjah. Sementara dalam bulan bulan yang lain hanya bergantung pada kalender.
Pertanyaan :
                 a.       Apakah mengetahui awal bulan memakai kalender yang nota benenya ru’yah bilhisab itu sudah menggugurkan fardlu kifayah. Sehingga tidak terdapat unsur istm ( dosa ) ?
                 b.       Lalu kalau belum cukup, bagaimana sikap majlis menghadapi masalah ini ?
Pon. Pes. Mahir Arriyadl
Po. Box. 104 Ringinagung Kepung Pare Kediri 64201 (0354) 326522
Rumusan Jawaban :
                 a.       Mengetahui awal bulan dengan menggunakan kalender seperti yang tertera di dalam pertanyaan belum bisa menggugurkan fardlu kifayahnya ru’yatul hilal.
                 b.       Karena belum ditemukan ‘Ibarot yang Shorih tentang hukumnya hisab bisa menggugurkan fardlu kifayahnya ru’yah, maka sikap majlis tetap mengharuskan adanya ru’yah.
Referensi :
1.  بغية المسترشدين ص : 108       دار الفكر
(فائدة) ترائىهلال رمضان كغيره من الشهور فرض كفاية لما يترتب عليها من الفوائد الكثيرة اهـ شوبرى – إلى أن قال – (مسئلة ك) لا يثبت رمضان كغيره من الشهور إلا برؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين بلا فارق إلا فى كون دخوله بعدل واحد وأما ما يعتمدونه فى بعض البلدان من أنهم يجعلون ما عدا رمضان من الشهور بالحساب ويبنون على ذلك حل الديون والتعاليق ويقولون اعتماد الرؤية خاص برمضان فخطاء ظاهر وليس الأمر كما زعموا وما أدرى ما مستندهم فى ذلك.
2.  قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص : 76 - 78    مكتبة عرفات
(سئل) رحمكم الله تعالى ما قولكم فى قول الفقهاء يجب صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين أو بالرؤية هل المراد باستكماله ثلاثين بالرؤية لا بالحساب أو لا عبرة بالحساب بدليل اعتمادهم قبول الشهادة فيما إذا شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضاه الحساب عدم إمكان الرؤية أو المراد بذلك ثلاثون بالحساب فإنه ياسيدى قد اعتمد أكثر أهل بلاد جاوى على الحساب لا الرؤية فى ثبوت أول كل شهر مطلقا أعنى سواء حل به الدين أو علق به الطلاق أو العتق أو نحو ذلك ما عدا رمضان فإنهم بعتمدون فى ثبوته على الرعية لا الحساب لحديث صوموا لرؤيته إلخ ويقولون اعتماد الرؤية فى ثبوت أول الشهر مختص برمضان للحديث المذكور فهل الأمر كما قالوا أو ليس كذلك بل رمضان وغيره من الشهور سواء فى ثبوته بالرؤية لا الحساب أفتونا (الجواب) ليس الأمر كما قالوا بل رمضان وغيره من الشهور سواء فى اعتماد ثبوته بالرؤية وقول المذكورين إن ذلك مختص برمضان يقال لهم ما تقولون فى ثبوت أول شوال فإن قالوا إنه كرمضان يثبت بالرؤية قلنا لهم تبين بذلك عدم صحة قولكم إن ذلك مختص برمضان فقد شاركه فيه شوال وإذا سلم ذلك فى رمضان وشوال فليكن كذلك فى باقى الأشهر قياسا عليهما وما أدرى ما الحامل على مخالفتهما لما عداهما من الشهور فإن كان قياسا أو نقلا عن الأئمة فليبدوه حتى تنظر فيه وإن قالوا ليس شوال كرمضان فى ذلك بل كبقية الأشهر فى كونه لا يثبت بالرؤية بل بالحساب قلنا لهم الحديث الذى استدلتم به لكون رمضان يثبت أوله بالرؤية مذكور فيه ثبوت شوال بها ففى الصحيحين وغيرهما صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين وروى النسائى والمواطأ أنه صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصومو حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالفطر بالرؤية كما أمرنا بالصوم بها ونهانا عن الفطر بلا رؤية كما نهانا عن الصوم بلا رؤية إلا إن كملنا العدة ثلاثين فكيف أخذتم بأول الحديث وتركتم آخره هذا بعيد جدا فرمضان كغيره من الشهور فى ثبوته بالرؤية إلا أنه يخالف غيره منها فى كونه ثبت بعدل وغيره إنما يثبت بعدلين هذا علىالراجح وإلا فثمة قول قوى للشافعى أنه لا يثبت رمضان إلا بعدلين وعليه فرمضان كغيره فى ذلك وما فى مسلم فإن غم عليكم فاقدروا له بمعنى أكملوا العدة ثلاثين كما فسره به فى حديث آخر قال القسطلانى فى المواهب عن الماوردى نقلا عن جمهور الفقهاء لا يجوز أن يكون المراد هنا حساب المنجمين لأن الناس لو كلفوا به لضاق عليهم لأنه لا يعرفه إلا أفراد والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم إلى آخر ما فى المواهب بقى الكلام فى الحساب والتنجيم إذا اقتضينا برؤية الهلال ولم ير فهل يثبت بهما دخول الشهر كالرؤية للهلال أو لا ؟ نقول فى الجواب حيث تعارضت الرؤية والحساب أو التنجيم قدم فى ثبوت الشهر الرؤية كما لا يخفى وإن اقتضى الحساب أو التنجيم عدمها إلا فى المسألة الآتية عن التحفة قريبا وإن لم ير الهلال واقتضى الحساب أو التنجيم الرؤية فهل يقوم الحساب أو التنجيم مقام رؤيته فى ثبوت الهلال به أو لا اختلف فى ذلك والذى اعتمده ابن حجر فى التحفة وفتح الجواد وشرح بافضل تبعا للمجموع أنه لا يجوز لغير المنجم وهو من يرى أول الشهر طلوع النجم الفلانى والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره أن يعمل بقولهما وأما هما فيجوز لهما العمل بمقتضى ذلك لكن لو تبين بعد ذلك رؤية الهلال على طبق ما اقتضاه التنجيم والحساب لا يجزئهما ما صاماه بالحساب وعلى هذا ففائدة التنجيم والحساب إنما هى فى جواز الإقدام على الصوم مع عدم الإجزاء فليسا كرؤية الهلال فى ثبوت الشهر بهما فإن الرائى للهلال يلزمه الصوم أو الفطر وغيرهما برؤيته وإن كان فاسقا كذا من اعتقد صدقه كما صرحوا به وصحح ابن الرفعه فى الكفاية أنه إذا جاز أجزأ ونقله عن الأصحاب وصوبه السبكى وتبعه الزركشى وغيره قال الخطيب الشربينى فى شرح التنبيه وهو المعتمد واعتمده ابن حجر فى الإيعاب حيث قال وعلى هذا أيضا فليس الحساب ولا التنجيم كالرؤية إذ ليس يثبت بهما الشهر ولا يجب بهما الصوم عليهما ولا على غيرهما بل غايته الجواز لهما مع الإجزاء إذا طابق الرؤية ونقل شيخ الإسلام فى شرح البهجة والروض القول بالإجزاء وعدمه ولم يصرح بترجيح شىء منهما وكذلك ابن حجر فى الإمداد والذى اعتمده الشهاب الرملى وولده الطبلاوى الكبير الإجزاء بل الوجوب عليهما وعلى من يعتقد صدقهما ونقله الزيادى والحلبى وغيرهما عن م ر وأقروه وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كرؤيته ويجب به الصوم على الحاسب وعلى من اعتقد صدقه فهذه ثلاثة آراء متكافئة أو قريبة التكافؤ ويجوز تقليد كل منها والذى يظهر للفقير منها أو سطها فيجوز الصوم بذلك ويجزئ أما على ما فى التحفة وغيرها من عدم الإجزاء فيقال له لا تظهر ثمرة الجواز مع عدم الإجزاء وأيضا أنت قلت فى نفس التحفة إن الحساب لو دل على كذب الشاهد بالرؤية واتفق أهله على أن مقدماته فطعية وكان المخبرون بذلك عدد التواتر ردت الشهادة بالرؤية فكيف لا يجزئهم الصوم فى مسئلتنا وليس فيها معارضة العدول بل طابق الحساب ما عند العدول وأنت قد رددت شهادة العدول بالرؤية وقد أثبت الشارع الهلال بها وصام وأمر بالصوم لكن يخفف الأمر اشتراط اتفاق أهل الحساب على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر وأنى يوجد ذلك وأما قول الرملى فى نهايته فياس قولهم إن الظن يوجب العمل أن يجب عليه الصوم وعلى من أخبره وغلب على ظنه صدقه وأيضا فهو جواز بعد حظر اهـ فهو فى ظن متأكد مستند لمحسوس كالرؤية وأما فى مسئلتنا فهو ظن مستند لأمر تخمينى حدسى يصيب تارة ويخطىء أخرى كما قد شاهدناه مرات وإن قيل إن ذلك قد يستند إلى أمور حسية ليست كمشاهدة الهلال كما لا يخفى وليس كل جواز بعد حظر للوجوب بل قد يكون للإباحة بل كونه للإباحة قاعدة لهم أيضا تناقض القاعدة الأولى وقد ظهر مما تقرر أن الرؤية أقوى من الحساب وأن الحساب لا يثبت به الهلال إلا على القول الأخير من الأقوال الثلاثة وأنه حيث عارض الرؤية يكون العمل عليها حتى على القول الأخير ولأن القائل به إنما أسنده إلى قياس الظن الناشىء من الحساب على الظن الناشىء من نحو الرؤية المنصوص عليه مقدم على المقيس والخلاف القوى فى الثبوت بالحساب تنزل رتبته عن الرؤية حتى على القول الأخير هذا ما ظهر لى من كلامهم فى تقرير ذلك والله أعلم.
3.  بغية المسترشدين ص : 110       دار الفكر
 (مسألة ى ك) يجوز للمنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلانى والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره العمل بمقتضى ذلك لكن لايجزيهما عن رمضان لو ثبت كونه منه بل يجوز لهما الإقدام فقط قاله فى التحفة والفتح وصحح ابن الرفعة فى الكفاية الإجزاء وصوبه الزركشى والسبكى واعتمده فى الإيعاب والخطيب بل اعتمد م ر تبعا لوالده الوجوب عليهما وعلى من اعتقد صدقهما وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كالرؤية للحاسب ومن صدقه فهذه الآراء قريبة التكافؤ فيجوز تقليد كل منها والذى يظهر أوسطها وهو الجواز والإجزاء نعم إن عارض الحساب الرؤية فالعمل عليها لا عليه على كل قول اهـ
10.               Latar belakang mas’alah :
Dalam sebuah pembangunan sudah barang tentu yang namanya pendanaan dalam merealisasikan pembangunan tersebut, panitia membuat LIS yang dijalankan oleh warga atau murid murid madrasah dengan imbalan 10 %. Dan panitia mematak hasil LIS minimal Rp. 10.000,- per anak ( misalnya ).
Pertanyaan :
                 a.       Aqad apakah yang dilakukan panitia dan warga ?
                 b.       Bila warga atau murid tidak mencapai target, apakah wajib melunasinya ?
Pon. Pes. Haji Ya’qub (HY)
Po. Box. 162 Lirboyo Kota Kediri 64101 (0354) 772118 Fax. 772171
Rumusan Jawaban :
                 a.       Aqad yang terjadi antara panitia dan warga / murid adalah aqad Ju'alah Fasidah.
Referensi :
1.  بغية المسترشدين ص : 168 - 169        دار الفكر
(مسئلة) انكسر مركب فى البحر فأمر صاحبه أن كل من أخرج من المتاع شيئا فله ربعه مثلا فإن كان المجعول عليه معلوما عند الجعيل بأن شاهده قبل الغرق او وصفه له صح العقد واستحق وإلا فسد واستحق أجرة المثل.
2.  حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 25 – 26      دار الفكر
 (ولها) أى للمساقاة (شرطان) أحدهما (أن يقدرها المالك بمدة معلومة) كسنة هلالية ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة فى الأصح (و) الثانى (أن يعين) المالك (للعامل جزأ معلوما) من الثمرة كنصفها أو ثلثها فلو قال المالك للعامل على أن ما فتح الله به من الثمرة يكون بيننا صح وحمل على المناصفة (قوله والثانى) كان الأنسب أن يقول وثانيهما وقوله أن يعين المالك للعامل جزأ معلوما من الثمرة كثيرا كان أو قليلا والمراد أن يكون معلوما بالجزئية كما أشار إليه الشارح بقوله كنصفها وثلثها فلا يصح شرط ثمر شجرة أو أشجار معينة ولا بكيل معلوم من الثمرة ولا يصح شرطه كله لأحدهما ولا شرط شىء منه لغيرهما إلا لغلام أحدهما وخرج بالثمرة الجريد والليف والخوص والكرناف وهو غظاء الثمر قبل تشققه وساعد القنو وهو المسمى بالعرجون فهى كلها للمالك وأما الشماريخ ومجمعها وهو المسمى بالقنو فيشترك فيه المالك والعامل ولو شرط شىء مما تقدم بينهما كالثمرة بطل العقد على المعتمد من وجهين ذكرهما فى الحاوى خلافا لما جرى عليه المحشى تبعا لما استظهره الشيخ الخظيب ولا يصح كون العوض من غير الثمرة فلو ساقاه بدراهم أو غيرها لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إن فصل الأعمال وكانت مضبوطة
                 b.       Warga / murid tidak diwajibkan melunasinya.
Referensi :
1.  ترشيخ المستفدين ص : 263      دار الفكر
(تتمة) أجمعوا على أن الوفاء بالوعد فى الخير مطلوب وهل هو مستحب أو واجب ذهب الثلاثة إلى الأول وأن فى تركه كراهة شديدة وعليه أكثر العلماء وقال مالك إن اشترط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء به وإن كان الوعد مطلقا لم يجب اهـ رحمة واختار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعية تقى الدين السبكى كما مر ذلك فى البيع فى بيان بيع العهدة

Tidak ada komentar:

Posting Komentar