Selasa, 26 Juni 2012

RUMUSAN JAWABAN BAHTSUL MASAIL FMPP XIV SE JAWA MADURA


RUMUSAN JAWABAN BAHTSUL MASAIL
 FMPP XIV SE JAWA MADURA
Di PP. Miftahul Ulum Al Yasini Areng-areng Wonorejo 67173 - Ngabar Kraton 67151 Pasuruan Jatim
Telp. (0343) 7725859 Fax. (0343) 412441 E-mail : pp_al-yasini@yahoo.com
Kamis – Jum’at Tanggal 23 – 24 Februari 2006 M./24 – 25 Muharrom 1427 H.














 
KOMISI  A

Jalsah Ula

Musohhih                          Perumus                     Moderator 
         1. KH. Habib                       1. Ust. Abd. Mannan     Chudlori Nachrowi
         2. KH. Azizi                        2. Ust. Moh. Anas
         3. KH. Muhlis                     3. Ust. Moh. Sulaiman   Notulen    
                                                   4. Ust. Sunandi             1. Halimi  
                                                   5. Ust. Asnawi               2. Saiful Akbar        
                                                                    
                
        
1.   Deskripsi masalah :
Akhir-akhir ini dunia Internasional (termasuk Indonesia) disibukkan dengan virus Flu Burung yang merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Banyak korban jiwa di berbagai belahan dunia yang menjadi korban akibat virus tersebut. Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai salah satu badan milik PBB yang menangani kesehatan melakukan barbagi macam upaya dan tindakan preventif untuk mencegahnya. Dan hasil penelitian tim medis dan kedokteran virus ini bisa menular dari hewan ke manusia dan tidak bisa dari manusia ke manusia. Korban jiwa di Indonesia yang meninggal akibat virus itu tidak sedikit, oleh karenanya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Departeman Kesehatan dan Departemen Pertanian/Peternakan melakukan berbagai upaya untuk mencegah menularnya virus dari unggas ke manusia itu. Salah satunya adalah memusnahkan unggas yang masih hidup dan sehat dengan cara membakar hidup-hidup. Dengan janji memberi ganti rugi kepada pemilik unggas yang menjadi terget pemusnahan. Namun upaya pemerintah tidaklah berjalan mulus, karena masih banyak pemilik unggas yang tidak mengindahkan dan mengikuti upaya pemerintah dengan berbagai macam alasan.
Pertanyaan :    
b.        Apa sebetulnya virus Flu Burung dalam perspektif Islam ?
c.        Bagaimana hukumnya membakar unggas hidup-hidup sebagai upaya pencegahan mewabahnya virus Flu Burung ?
d.        Bolehkah sang pemilik unggas tidak mengikuti instruksi/upaya Pemerintah ?
e.        Jika Pemerintah tidak memenuhi janjinya untuk memberi ganti rugi, bolehkah pemilik unggas menuntut ?
PP. Miftahul Ulum Al-Yasini Areng-Areng Pasuruan
Jawaban
a.   Virus flu burung adalah penyakit yang mematikan (المرض المخوف) yang seperti thou'un /waba' dalam kitab-kitab fiqh.      
Referensi :
1. Fathul Barri Juz 10 Hal 180
2. Aunul Ma'bud Juz 8 Hal. 367
3. al-Tahdzib Juz 14 Hal. 204
4. Fatawi Al-Romli Juz 4 Hal. 232
5.Syarh Muslim Juz 5 Hal. 103-104


فتح البارى الجزء العاشر ص : 180 دار الفكر
وقال الخليل الطاعون الوباء وقال صاحب النهاية الطاعون المرض العام الذى يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان وقال أبو بكر بن العربى الطاعون الوجع الغالب الذى يطفئ الروح كالذبحة سمى بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله وقال أبو الوليد الباجى هو مرض يعم الكثير من الناس فى جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة وقال الداودى الطاعون حبة تخرج من الأرقاع وفى كل طي  من الجسد والصحيح أنه الوباء وقال عياض أصل الطاعون القروح الخارجة فى الجسد والوباء عموم الأمراض فسميت طاعونا لشبهها بها فى الهلاك وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا قال ويدل على ذلك أن وباء الشام الذى وقع فى عمواس إنما كان طاعونا وما ورد فى الحديث أن الطاعون وخز الجن وقال بن عبد البر الطاعون غدة تخرج فى المراق والآباط وقد تخرج فى الأيدي والأصابع وحيث شاء الله وقال النووى فى الروضة قيل الطاعون  إنصباب الدم إلى عضو وقال آخرون هو هيجان الدم وانتفاخه قال المتولي وهو قريب من الجذام من أصابه تأكلت أعضاؤه وتساقط لحمه وقال الغزالي هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف فينتفخ ويحمر وقد يذهب ذلك العضو وقال النووي أيضا فى تهذيبه هو بئر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان وقىء ويخرج غالبا فى المراق والآباط وقد يخرج فى الأيدى والأصابع وسائر الجسد وقال جماعة من الأطباء منهم أبو على بن سينا الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث فى المواضع الرخوة والمغابن من البدن وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الإذن أوعند الأرنبة قال وسببه دم ردىء مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمى يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدى إلى القلب كيفية ردئية فيحدث القىء والغثيان والغشى والخفقان وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية والأسود منه قل من يسلم منه وأسلمه الأحمر ثم الأصفر والطواعين تكثر ثم الوباء فى البلاد الوبئة ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده قلت فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء في تعريفه والحاصل أن حقيقته ورم ينشأعن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعونا بطريق المجاز لاشتراكهما في عموم المرض به أو كثرة الموت والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء ما سيأتي في رابع أحاديث الباب أن الطاعون لا يدخل المدينة وقد سبق في حديث عائشة قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله وفيه قول بلال أخرجونا إلى أرض الوباء وما سبق في الجنائز من حديث أبي الأسود قدمت المدينة في خلافة عمر وهم يموتون موتا ذريعا وما سبق في حديث العرنيين في الطهارة أنهم استوخموا المدينة وفي لفظ أنهم قالوا أنها أرض وبئة فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجودا بالمدينة وقد صرح الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلها فدل على أن الطاعون وأن من أطلق على كل وباء طاعونا فبطريق المجاز .
عون المعبود الجزء الثامن ص :367 دار الفكر
وقال الخليل الطاعون الوباء وقال صاحب النهاية الطاعون المرض العام الذى يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان وقال أبو بكر بن العربى الطاعون الوجع الغالب الذى يطفىء الروح كالذبحة سمى بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله وقال أبو الوليد الباجى هو مرض يعم الكثير من الناس فى جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة وقال عياض أصل الطاعون القروح الخارجة فى الجسد والوباء عموم الأمراض فسميت طاعونا لشبهها بها فى الهلاك وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا وقال الدووى هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان وقىء ويخرج غالبا فى المراق والآباط وقد يخرج فى الأيدى والأصابع وسائر الجسد وقال جماعة من الأطباء منهم أبو على بن سينا الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث فى المواضع الرخوة والمغابن من البدن وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو ثم الأرنبة قاله الحافظ فى الفتح والمراد بالطاعون المذكور فى الحديث الذى ورد فى الهرب عنه هو الوباء وكل موت عام قال الخطابى فى قوله u لا تقدموا عليه إثبات الحذر والنهى عن التعرض للتلف وفى قوله u لا تخرجوا فرارا منه إثبات التوكل والتسليم لأمر الله تعالى وقضائه فأحذ الأمرين تأديب وتعليم والآخر تفويض وتسليم انتهى وقال المنذرى والحديث أخرجه البخارى ومسلم مطولا واختلف السلف فى ذلك فمنهم من أخذ بظاهر الحديث وهم الأكثر
 شرح النووي على صحيح مسلم ج: 14 ص: 204  المجلد السابع 
وأما الطاعون فهو قروح تخرج فى الجسد فتكون فى المرافق أو الآباط أو الأيدى أوالأصابع وسائر البدن ويكون معه ورم وألم شديد وتخرج تلك القروح مع لهيب ويسود ماحواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان القلب والقىء وأما الوباء فقال الخليل وغيره هو الطاعون  وقال هوكل مرض عام والصحيح الذى قاله المحققون أنه مرض الكثيرين من الناس فى جهة من الأرض دون سائر الجهات ويكون مخالفا للمعتاد من أمراض فى الكثرة وغيرها ويكون مرضهم نوعا واحدا بخلاف سائر الأوقات فان أمراضهم فيها مختلفة قالوا وكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا
فتاوي الرملي التى بهامش فتاوي الكبرى ج 4 ص 232
( سئل ) عن الفرار من الطاعون والدخول عليه هل هما حرامان أم لا أم الفرار وحده وهل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم { إذا وقع بأرض , وأنتم بها } البلد الذي هو فيها أم جميع الإقليم وهل يكون الفرار حراما أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن كلا من الفرار من الطاعون والدخول عليه حرام فقد قال ابن عبد البر الطاعون موت شامل لا يحل لأحد أن يفر من أرض نزل فيها , وأن يقدم عليه إذا كان خارجا عن الأرض التي نزل بها وقال التاج السبكي وغيره : إنه مذهبنا وعليه الأكثر . ا هـ . أي حملا للنهي عنهما على حقيقته وهي التحريم ما لم يصرف  عنها صارف وقال بعض العلماء إن النهي عنهما للتنزيه وحكى البغوي في شرح السنة عن قوم أن النهي عن الفرار من الطاعون للتحريم والنهي عن القدوم عليه للتنزيه والمراد بالأرض في قوله صلى الله عليه وسلم { إذا وقع بأرض } محل الإقامة الواقع به الطاعون سواء كان بلدا أم قرية أم محلة أو غيرها لا جميع الإقليم , والفرار من الطاعون حرام كما علم مما مر , وإن عم جميع البلاد لشمول النهي وعلله .
التهذيب الجزء الخامس ص: 103-104
والطاعون مخوف إذا أصاب الإنسان فإن وقع في البلد فهل يكون مخوفا في حق من لم يصبه ؟ فيه وجهان أصحهما يكون مخوفا وإن أشكل أمر شيء من هذه الأمراض يرجع إلى أهل العلم بالطب من المسلمين ولا يقبل فيه قول الكافر فإن شهد عدلان من المسلمين أنه مخوف فهو مخوف ولا يكتفى بعدل واحد ولا برجل وامرأتين اهـ وكذا في العزيز الجزء السابع ص: 44-50
                  
b.   Hukum membakar unggas diperbolehkan karena ada kehawatiran terjadinya dloror { ضرر }  dan ihroq { إخراق }merupakan jalan satu-satunya
Referensi :
1. Fathul Mu'in Juz 4 Hal. 129
2.Bughyatul Mustarsyidien Hal. 320
3. Is'adurrofieq Juz
4 .Qowaidul Ahkam Juz 2 Hal. 70-71 dan Hal. 75
5. Nadhom Sullam Taufiq Hal. 59

اعانة الطالبين وهامشه ج: 4 ص: 129
تتمة يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق القاء غيرالحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن المالك
( قوله تتمة ) الى ان قال .. وحاصل الكلام على ذلك أنه إذا أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق وخيف غرقها بما فيها يجوز طرح متاعها عند توهم النجاة بأن اشتد الأمر وقرب اليأس ولم يفد الإلقاء إلا على ندور أو عند غلبة ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غيرقوي حفظا للروح ويجب طرح ذلك عند ظن النجاة مع قوة الخوف لو لم يطرح
( قوله إن تعين ) أي إلقاء الدواب بأن لم يمكن في دفع الغرق غيره فإن أمكن غيره في دفع الغرق لم يجب بل لا يجوز أفاده في الروض وشرحه وقوله لدفع الغرق اي غرق الادمي المحترم
قوله ويضمن ما ألقاه أي من غير الحيوان لأجل سلامة الحيوان المحترم ومن الدواب لأجل سلامة الآدمي المحترم ولا ينافي الضمان عدم الإثم في الإلقاء لأنه واجب مطلقا كما صرح به لأن الإثم وعدمه يتسامح فيهما ما لا يتسامح في الضمان لأنه من باب خطاب الوضع    
قوله ويضمن ما ألقاه أي من غير الحيوان لأجل سلامة الحيوان المحترم ومن الدواب لأجل سلامة الآدمي المحترم ولا ينافي الضمان عدم الإثم في الإلقاء لأنه واجب مطلقا كما صرح به لأن الإثم وعدمه يتسامح فيهما ما لا يتسامح في الضمان لأنه من باب خطاب الوضع
بغية المسعرشدين ص 320
(مسئلة ك) روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد  والصرد والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد إذ الأصل في النهي التحريم وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله اهـ قلت ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا باحراقه جاز اهـ
اسعاد الرفيق ج 2 ص 100
تتمة من الكبائر قتل الانسان نفسه الى ان قال ... ( ومنها احراق الحيوان ) بالنار سواء كان مأكولا او غيره صغيرا او غيره للحديث الصحيح " اني كنت امرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وان النار لايعذب بها الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما " قال ابن مسعود رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية نمل اي مكانها قد حرقناها فقال من حرق هذه ؟ قلنا نحن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لاينبغي أن يعذب بالنار الاربها فهو حرام مطلقا ( الا اذا تعين ) الإحراق بها ( طريقا في الدفع عنه )     
قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الأول ص: 70-71 مؤسسة الريان
فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بافساده أو بإفساد بعضه أو بافساد صفة من صفاته فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بفساده فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء وإبقاء المكلفين لعبادة رب العالمين وإبلاء الثياب والبسط والفرش وآلات الصنائع بالاستعمال وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه فكقطع اليد المتأكلة حفظاً للروح إذا كان الغالب السلامة فانه يجوز قطعها وإن كان إفسادا لها لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح وكذلك حفظ بعض الأموال بتفويت بعضها كتعييب أموال اليتامى والمجانين والسفهاء وأموال المصالح إذا خيف عليها الغصب فان حفظها قد صار بتعييبها فاشبه ما يفوت من ماليتها من أجور حارسها وقد فعل الخضر u مثل ذلك لما خاف على السفينة الغصب فخرقها ليزهد غاصبها في اخذها واما مالا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد صفة من صفاته فكقطع الخفين اسفل من الكعبين في الاحرام فان حرمة الاحرام آكد من حرمة سلامة الخفين واما اتلاف اموال الكفار بالتحريف والتخريب وقطع الاشجار فانه جائز بدليل قوله تعالى "ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين" ومثله قتل خيولهم وإبلهم إذا كانت تحتهم في حال القتال وكذلك قتل أطفالهم إذا تترسوا بهم لأنه اشد إخزاء لهم من تحريق ديارهم وقطع اشجارهم
قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الثاني ص : 75
(فصل في تصرف الولاة ونوابهم) يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الأمزجة لغير عائدة والأكل على الشبع منهي عنه لما فيه من إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدي إلى تفويت الأروا ولو وقعت مثل قصة الخضر في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه
نظم سلم التوفيق للشيخ عبد الخميد ص 59
ومثله بالحيوان وكذا # إخراقه بغير موجب كذا

Jalsah Tsaniyah

             Musohhih                        Perumus                     Moderator 
             1. KH. Habib                    1. Ust. Abd. Mannan    Darul Azka
             2. KH. Moh. Azizi H.        2. Ust. Moh. Anas
             3. KH. Moh. Muhlis D.     3. Ust. Moh. Sulaiman Notulen    
             4. KH. Arsyad Bushoiri     4. Ust. Sunandi           1. Abd. Halim            
                                  5. Ust. Asnawi             2. Saiful Akbar                                                                             6. Ust. Moh. Zuhri
                                  7. Ust. Nor Salim
                                  8. Ust. Ahmad Fauzi H.
                                                                    
c.    Tidak diperbolehkan ketika upaya / instruksi pemerintah telah berlandaskan perinsip mashlahah dan menjadi alternative terakhir.
Referensi :
1. Bughyatul Mustarsyidien Hal. 320
2. Tuhfatul Muhtaj Juz 3 Hal. 71
3. Fiqhul Islami Juz 5 Hal 518
4. Nadhoriyatudl Dhoruriyah Hal. 242
بغية المسترشدين ص : 91     دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
تحفة المحتاج الجزء الثالث ص: 71   دار صادر
يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام فى أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أى بأن لم يأمر بحرم وهو هنا لم يخالفه لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب إمتثال أمره فى التشعير إن جوزناه أى كما هو رأر ضعيف نعم الذى يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب إمتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باظنا أيضا قوله (ليس فيما فيه مصلحة) أقول وكذا مما فيه مصلحة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الإمتثال ظا هرا فقط وظاهر أن المنهى كا لمأمور فيجرى فيه جميع ما قاله الشارح فى المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا علىظاهر كلامهم كما تقدم ويكفى الإنكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الإنكفاف ظاهلرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم
فقه الاسلام ج 5 ص 518
وكذالك يحق للدولة التدخل فى الملكيات الخاصه المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء فى اصل حق الملكية او فى منع المباح وتملك المباحات قبل الاسلام وبعده اذا أدى استعماله الى ضرر عام كما يتضح من مساوئ الملكيات الاقطاعية ومن هنا يحق لولى الامر العادل ان يفرض قيودا على الملكية فى بداية انشائها فى حال احياء الموات فيحددها بمقدار معين او ينتزعها من اصحابها مع دفع تعويض عادل عنها اذا كان ذالك فى سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء ان لولى الامر ان ينهى اباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه امرا محذورا فان طاعة ولى الامر واجبة بقوله تعالى يآايها الذين امنو ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم   واولو الامر الامرآء والولاة كما روى ابن عباس وابو هريرة وقال الطباري انه اولى الاقوال بالصواب . ومن امثلة تدخل ولى الامر فى الملكية ما روى محمد الباكر عن ابيه على زين العابدين انه قال كان لثمرة ابن جندب نخل فى حائط ( اى بستان ) رجل من الانصار وكان يدخل هو واهله فيؤذيه فشكا الانصرى ذالك الى رسول الله ص م فقال رسول الله لصاحب النخل بعه فابى فقال الرسول فاقطعه فابى فقال فهبه ولك مثله فى الجنة فابى فالتفت الرسول اليه وقال انت مضار تم التفت الى الانصرى وقال اذهب فاقلع نخله
نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي ص : 232
يجوز لولي الأمر العادل أن يفرض للضرورة قيودا على الملكية الخاصة فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة كتوسعة طريق أو مجرى نهر كما تم هذا فعلا في عهد سيدنا عمر وسيدنا عثمان ومن تلاهما من نزع ملكية بعض الدور المحيطة بالحرم المكي لتوسعته جبرا عن أصحابها مع دفع ثمنها بالعدل والقسط (1) ومن المقرر عند الفقهاء أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة وأن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصح ما تجاوزه أمرا محظورا لأن طاعة أولى الأمر واجبة .
(1) نص الفقهاء على أنه لا ينزع الملك من يد المالك إلا باختياره كعقد البيع أو بمسوغ شرعي يوجب نزع الملك جبرا عنه وذلك في صورتين : الأولى أن يكون محتاجا إليه للمنفعة العامة كتوسيع الطريق العام على أن يعطي ثمنه بتقدير الخبراء العدول وتراعى مصلحة الوقف إذا أخذ عقاره للمصلحة العامة فيستبدل به ما أكثر نفعا منه اهـ
d.   Boleh Menuntut jika pemerintah tidak memenuhi janjinya (ganti rugi) / memberikan gantirugi yang tidak sesuai dengan harga unggas.
Referensi :
1. I'anatuth Tholibin Juz 3 Hal. 66
2. I'anatuth Tholibin Juz 4 Hal. 129
3. I'anatuth Tholibin Juz 4 Hal. 130
إعانة الطالبين ج: 3 ص: 66
فرع لوقال أقرض هذا مائة وأنا ضامن لهافأقرضه المائة أو بعضها لزمه الضمان قاله الماوردي قال الزركشي ولعله أراد به ما أرادوه بقوله ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه لكن ذاك لصاحب للحاجة اهـ وما قاله الماوردي هنا من صحة الضمان مفرع على القديم وقال في باب الضمان بعدم صحته وهو الجديد وصححه الناظم كالشخين اهـ قوله كألق   متاعك في البحر وعلي ضمانه أي فيكون الآخر ضامنا له إذا ألقي وتلف لكن يشترط في الضمان أن يقول له ذلك عند الإشراف على الغرق منه ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي كما صرح بذلك في متن المنهاج في باب الديات وعبارته مع التحفة هناك ولوقال لغيره ألق متاعك  في البحر وعلي ضمانه أو على أني ضامن له فألقاه وتلف ضمنه المستدعى وإن لم تحصل النجاة لأنه التماس لغرض صحيح بعوض فلزمه ولو اقتصر على قوله ألق متاعك ولم يقل وعلي ضمانه أو على أني ضامن فلا يضمنه على المذهب لعدم الالتزام وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق فلو قال في الأمن ألقه وعلي ضمانه لم يضمنه إذ لا غرض ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي بأن اختص بالملتمس أو به بالمالك أو بغيرهما أو بالمالك وأجنبي أو بالملتمس وأجنبي أو عم الثلاثة بخلاف ما لو اختص بالمالك وحده بأن أشرفت سفينة وبها متاعه على الغرق فقال له من بالشط أو سفينة أخرى ألق   متاعك  وعلي ضمانه فلا يضمنه لأنه وقع لحظ نفسه فكيف يستحق به عوضا اهـ
اعانة الطالبين وهامشه ج: 4 ص: 129
تتمة يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق القاء غيرالحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن المالك ( قوله تتمة ) الى ان قال .. وحاصل الكلام على ذلك أنه إذا أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق وخيف غرقها بما فيها يجوز طرح متاعها عند توهم النجاة بأن اشتد الأمر وقرب اليأس ولم يفد الإلقاء إلا على ندور أو عند غلبة ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غيرقوي حفظا للروح ويجب طرح ذلك عند ظن النجاة مع قوة الخوف لو لم يطرح ( قوله إن تعين ) أي إلقاء الدواب بأن لم يمكن في دفع الغرق غيره فإن أمكن غيره في دفع الغرق لم يجب بل لا يجوز أفاده في الروض وشرحه وقوله لدفع الغرق اي غرق الادمي المحترم
إعانة الطالبين ج: 4 ص: 130                                     
قوله ويضمن ما ألقاه أي من غير الحيوان لأجل سلامة الحيوان المحترم ومن الدواب لأجل سلامة الآدمي المحترم ولا ينافي الضمان عدم الإثم في الإلقاء لأنه واجب مطلقا كما صرح به لأن الإثم وعدمه يتسامح فيهما ما لا يتسامح في الضمان لأنه من باب خطاب الوضع قوله ويضمن ما ألقاه أي من غير الحيوان لأجل سلامة الحيوان المحترم ومن الدواب لأجل سلامة الآدمي المحترم ولا ينافي الضمان عدم الإثم في الإلقاء لأنه واجب مطلقا كما صرح به لأن الإثم وعدمه يتسامح فيهما ما لا يتسامح في الضمان لأنه من باب خطاب الوضع
2.   Diskripsi Masalah
Fenomena yang ada di terminal tidaklah jarang sopir dan kernetnya mencari penumpang sampai jauh meninggalkan kendaraannya, sehingga penumpang yang dia peroleh tidak ada yang menjaganya, kemudian datang angkutan baru dan kernetnya langsung berteriak “ lekok langsuuuung….” Sepontan penumpang angkutan lama banyak yang pindah ke angkutan baru.
Pertanyaan
a.   Bolehkah penumpang angkutan lama pindah ke angkutan baru?
b.   Jika tidak boleh, apa yang harus dilakukan oleh penumpang-penumpang tersebut?
PP. Riyadlotut Thullab Lekok Pasuruan
Jawaban
a.   Boleh karena idzin bisa menggunakan qoul atau qorinah. Dan wajib membayar ujroh kalau microletnya sudah jalan (istifaul manfa'at).      
Referensi :
1. Muhadzdzab Juz 2 Hal. 350
2. Asnal Matholib Juz 2 Hal.443
3. Bujairomi Manhaj Juz 3 Hal. 183
المهذب ج 2 ص350
ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لان تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن، والإذن يعرف بالنطق، وبالعرف.
اسنى المطالب ج 2 ص443
 ( فصل الجعالة جائزة ) من الجانبين ( قبل تمام العمل ) لأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية ولأن العمل فيها مجهول كالقراض فلكل منهما فسخها ( لازمة بعده ) للزوم الجعل فلا انفساخ ولا فسخ ( فلو فسخها المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل ) للعامل ( فيما عمل ) لئلا يحبط سعيه بفسخ غيره وربما عبر معظم الأصحاب عن ذلك بأنه ليس له الفسخ حتى يضمن - أي يلتزم - للعامل أجرة مثل ما عمل وإنما لم يجب قسط ما عمل من المسمى لارتفاع العقد بالفسخ لأنه إنما يستحق المسمى بالفراغ من العمل فكذا بعضه وإنما استحق أجرة المثل لما قلنا واستشكل لزوم أجرة المثل بما لو مات المالك في أثناء المدة حيث تنفسخ ويجب القسط من المسمى , وأي فرق بين الفسخ والانفساخ ويجاب بأن الملتزم ثم لم يتسبب في إسقاط المسمى , والعامل ثم تمم العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه المالك منه بخلافه هنا ولو أعتق عبده قبل رده قال ابن الرفعة يظهر أن يقال : لا أجرة للعامل إذا رده بعد العتق وإن لم يعلم لحصول الرجوع ضمنا والأوجه أن له الأجرة تنزيلا لإعتاقه منزلة فسخه وخرج بأثناء العمل ما لو فسخها قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل ( أو ) فسخها ( العامل فلا ) شيء له لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض المالك سواء أوقع ما عمله مسلما أم لا نعم لو زاد المالك في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة المثل كما ذكره الأصل في آخر المسابقة لأن المالك هو الذي ألجأه لذلك قال الإسنوي وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل . ا هـ . وفيه نظر وإن كان الحكم صحيحا لأن النقص فسخ كما سيأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل . ( وإن عمل ) العامل شيئا ( بعد الفسخ .  ولو جاهلا ) به ( فلا شيء له ) لكن صرح الماوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلا , وهو معين , أو لم يعلن المالك بالفسخ واستحسنه البلقيني والتصريح بحكم الجاهل من زيادة المصنف .
البجيرمى على المنهج الجزء الثالث ص: 183
(ولا أجرة لعمل) كحلق رأس وخياطة ثوب (بلا شرطها) أي الأجرة وإن عرف بذلك العمل بها لعدم التزامها مع صرف العامل منفعته بخلاف داخل الحمام بلا إذن فإنه استوفى منفعة الحمام بسكوته وبخلاف عامل المساقاة إذا عمل ما ليس عليه بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة للإذن في أصل العمل المقابل بعوض
(قوله وإن عرف بذلك) أي بعدم الشرط والعمل نائب الفاعل أي وإن عرف العمل بعدم الشرط شيخنا وعبارة أصله تقتضي أن نائب الفاعل ضمير يعود على العامل المفهوم من العمل وأن العمل بدل من اسم الإشارة وأن بها متعلق بالعمل أي : وإن عرف العامل بأن يعمل ذلك العمل بالأجرة ونصها وقيل : إن كان معروفا بذلك العمل بالأجرة فله أجرة مثله اهـ وفي سم قوله وإن عرف بذلك العمل لكن أفتى الروياني باللزوم في المعروف بذلك وقال ابن عبد السلام هو الأصح وأفتى به خلق من المتأخرين وعليه عمل الناس الآن ويعلم منها أن الغاية للرد (قوله لعدم التزامها) فلو عرض بذكرها كاعمل وأنا أرضيك أو ما ترى مني إلا ما يسرك استحق أجرة المثل س ل (قوله مع صرف العامل) أي الذي هو أهل للتبرع وهو الحر المكلف المطلق التصرف فلو كان عبدا أو سفيها استحقها لأنهم ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض اهـ ح ل وقوله استحقها أي أجرة المثل كما في ق ل (قوله بخلاف داخل الحمام) ومثله داخل السفينة أي ويفرق بأن العادة جارية بدخول الحمام والسفينة بغير إذن ربهما ومحله في الصورتين إن كان بغير إذن المالك فإن كان بإذنه فلا أجرة اهـ م ر ومنه ما يقع من المعداوي من قوله انزل أو يحمله وينزل فيها كما في ع ش على م ر وهذا أعني قوله بخلاف داخل الحمام محترز قوله مع صرف العامل إلخ وقوله بخلاف عامل المساقاة محترز قوله لعدم التزامها وعبارة شرح م ر ولا يستثنى وجوبها على داخل الحمام وراكب السفينة مثلا من غير إذن لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذن اهـ

b.   Gugur






























Jalsah Tsalitsah

             Musohhih                        Perumus                     Moderator 
             1. KH. Habib                    1. Ust. Moh. Safrijal    Moh. Mahsus
             2. KH. Moh. Muhlis D.     2. Ust. A. Fauzi H.
                                                   3. Ust. Moh Hizbullah  Notulen    
                                                   4. Ust. Moh. Anas        1. Abd. Halim            
                                  5. Ust. Sulaiman          2. Saiful Akbar                                                                             6. Ust. Nor Salim                           
                                  7. Ust. Asnawi
                                  8. Ust. Abd. Mannan
                                  9. Ust. Sunandi
                                                  
3.   Diskripsi Masalah
Di sebuah daerah terdapat sebuah tradisi pembayaran zakat dengan menggegaskan perhitungan dari panen pertama yang belum mencapai satu nisob. Tindakan ini dilakukan karena memprediksikan hasil panen pertama bila digabungkan dengagn hasil panen ke dua maka memcapai tarjet satu nisob.
Pertanyaan
a.        Bolehkah cara Ikhroj al zakat ( pengeluaran zakat ) dengan model semacam di atas ?
b.        Jika tidak diperkenankan bagaimana solusinya ?
Pengurus Fmpp
Jawaban
a.   Karena kasus diatas belum ada penanaman yang kedua, maka tidak boleh.
Referensi :
1. Asnal Matholib Juz 1 Hal.362
2. Hasyiyah Syarwani Juz 3 Hal. 355
3. Nihayatul Muhtaj Juz 3 Hal. 142
4. Al Bayan Juz 3 Hal. 402
أسنى المطالب ج1 ص 362
ويجوز التعجيل في الزروع والثمار ) إن ظن حصول نصاب منهما ( بعد بدو الصلاح ) في الثمار ( واشتداد الحب ) في الزروع لأن الوجوب قد ثبت إلا أن الإخراج لا يجب أما قبل ذلك فلا يجوز التعجيل لأنه لم يظهر ما تمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا فصار كما لو أخرج الزكاة قبل خروج الثمار وانعقاد الحب ولأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الثمار والحبوب فيمتنع التقديم عليه
شروانى ج3 ص 355
( و ) الصحيح ( أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده ) ; لأن وجوبها بسبب واحد هو البدو والاشتداد فامتنع التقديم عليه وقبل الظهور يمتنع قطعا ( ويجوز ) التعجيل ( بعدهما ) ولو قبل الجفاف والتصفية لإمكان معرفة قدرها تخمينا ثم إن بان نقص كمله أو زيادة فهي تبرع
( قوله ولو قبل الجفاف والتصفية ) الى ان قال ... قال الشارح في شرحه وعبر الرافعي بالمعرفة والمراد بها ما ذكر بل عبر بعضهم بالظن ولعله الأقرب ويؤيده قولهم يمتنع التعجيل قبل بدو الصلاح والاشتداد ; لأنه لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا انتهى ا هـ .
نهاية المحتاج ج 3 ص 142
( و ) الصحيح ( أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده ) لأنه لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا فصار كما لو أخرج الزكاة قبل خروج الثمر وانعقاد الحب , ولأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الثمار والحبوب فيمتنع التقديم عليه . والثاني يجوز كزكاة المواشي والنقود قبل الحول ومحل الخلاف فيما بعد ظهوره أما قبله فيمتنع قطعا ( و ) الصحيح ( أنه يجوز بعدهما ) أي بعد صلاح الثمر واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية إذا غلب على ظنه حصول النصاب كما قال في البحر لأن الوجوب  قد ثبت إلا أن الإخراج لا يجب إلا بعد الجفاف والتصفية . والثاني لا يجوز للجهل بالقدر , ولو أخرج من عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعا إذ لا تعجيل .
البيان ج 3 ص 402
 (مسئلة) وهل يصح تقديم العشر قبل الوجوب فيه وجهان أحدهما وهو قول أبي اسحاق أنه لا يصح وهو اختيار الشيخان أبي حامد وأبي إسحاق لأن وجوب العشر يتعلق بسبب واحد وهو اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمرة فإذا أخرج الزكاة قبل ذلك فقد أخرجها قبل وجود سببها والثاني وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة أنه يصح واختاره ابن الصباغ لأن زكاته تتعلق بسببين وجود الزرع وإدراكه والإدراك بمنزلة حؤل الحول فجاز تقديمه عليه ولأن تعلق الوجوب بالإدراك لا يمنع تقديم الزكاة عليه . ألا ترى أن زكاة الفطر يجوز تقديمها على هلال شوال وإن كان الوجوب متعلقا به. إذا ثبت هذا فقال الشيخ أبو حامد والمحاملي يجوز تقديم العشر عنده إذا صار الزرع قصيلا (1) ظهر فيه السنبل أو لم يظهر وإذا صار التمر بلحا إذا علم أنه يجيء منه النصاب وبالله التوفيق اهـ (1) القصيل: ما اقتطع من الزرع الأخضر لعلف الدواب

b.   Solusinya adalah mengikuti madzab Hanafi yang tidak mensyaratkan nishob dalam zakat zuru'.
Referensi :
1. Al Fiqh Al Islami Juz 2 Hal. 802
2. Itsmidul Ain Hal. 47-48
3. Al Madzahibul Arba'ah Juz 1 Hal. 616
(الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص 802)
ولا يشترط عند أبى حنيفة النصاب لوجوب العشر فيجب العشر فى كثير الخارج وقليله اهـ
(المذاهب الأربعة الجزء الأول ص 616)
وحكم زكاة الزرع والثمار هو أنه يجب فيها العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالمطر أو السيح اى الماء الذى يسيح على الأرض من المصارف ونحوها ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالدلاء ونحوها إلى أن قال . . .  وسواء كان قليلا أو كثيرا فلا يشترط فيها نصاب ولا حولان حول  اهـ
(إثمد العين ص 47 – 48)
 (مسئلة) أفاد أيضا أن مذهب أبى حنيفة وجوب الزكاة فى كل ما خرج إلا حطبا أو قصبا أو حشيشا ولا يعتبر نصابا وعند الإمام أحمد فيما يكال أو يوزن أو يدخر للقوت ولا بد من النصاب عند مالك كالشافعى اهـ قلائد باقشير اهـ
4.   Diskripsi Masalah
Kipli seorang anak yang memiliki banyak aktifitas baik yang berhubungan dengan agama atau yang lain. Sudah menjadi kebiasaanya sejak kecil untuk melaksanakan sholat berjamaah meskipun sering masbuq. Dia tidak mengerti bahwa ma’mum masbuq dikatakan bisa menemukan rokaat jika bisa bersamaan dengan imam didalam ruku’ dan thuma’ninah dia baru mengetahui hal tersebut setelah berusia 20 th
Pertanyaan
a.        Bagaimana hukum sholatnya kipli ketika menjadi ma’mum masbuq yang tidak memenuhi persyaratan dikarenakan tidak tahu ?
b.        Apakah kipli wajib mengqodlo’I sholatnya ? jika wajib berapakah sholat yang wajib diqodloinya ?
PP. Al Falah Trenceng
Jawaban
a.   Sholat Kipli shah dan menjadi sholat fardlu menurut sebagian pendapat, menjadi sholat sunnat menurut pendapat yang lain, karena dalam masalah tuma'ninah bersama imam dalam ruku' terjadi khilaf.
Referensi :
1. Majmu' Juz 4 Hal. 188 dan Juz 5 Hal 278
2. Nafahat  Hal. 170
3. Asy Syarhul Kabir Juz Hal 540
المجموع ج: 4 ص: 188 /  ج 5   ص 278 
فرع إذا أدرك المسبوق الإمام بعد فوات الحد المجزىء من الركوع فلا خلاف أنه لا يكون مدركاً للركعة، لكن يجب عليه متابعة الإمام فيما أدرك، وإن لم يحسب له فإن أدركه في التشهد الأخير لزمه أن يجلس معه وهل يسن له التشهد معه؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما أبو حامد وابن الصباغ وصاحب «البيان» وآخرون من العراقيين الصحيح المنصوص أنه يسن متابعة الإمام والثاني لا يسن لأنه ليس موضعه في حقه قال أصحابنا ولا يجب التشهد على هذا المسبوق بلا خلاف بخلاف القعود فيه، فإنه وجب عليه بلا خلاف، لأن متابعة الإمام إنما تجب في الأفعال، وكذا في الأقوال المحسوبة للإمام، ولا يجب في الأقوال التي لا تحسب له، لأنه لا يحل تركها بصورة المتابعة بخلاف الأفعال، ومتى أدركه في ركوع أو بعده لا يأتي بدعاء الافتتاح لا في الحال ولا فيما بعده حتى لو أدركه في آخر التشهد فأحرم الإمام عقب جلوسه فقام إلى تدارك ما عليه لم يأت بدعاء الافتتاح لفوات محله وإن سلم قبل جلوسه أتى به، وقد سبقت المسألة موضحة في أوائل صفة الصلاة فرع ذكرنا أنه إذا لم يدرك المسبوق الركوع لا تحسب له الركعة عندنا وبه قال جمهور العلماء،   وقال زفر  تحسب إن أدركه في الاعتدال
النفحات ص 170 
قال السيد عمر في الحاشية نقلا عن ابن زياد  إن العامي إذا وافق فعله مذهب إمام يصح تقليده صح فعله وإن لم يقلده توسعة على عباد الله
الشرح الكبير ج  ص 540
(فصل) ويجب أن يطمئن في ركوعه ومعناه أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة الطمأنينة غير واجبة لقوله تعالى اركعوا واسجدوا ولم يذكر الطمأنينة والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به
b.   Wajib mengkodloi sholat-sholat yang dia yaqini tidak shah (tidak Idrokur rok'ah). Ada yang mengatakan wajib mengqodlo sampai dia yaqin tidak punya hutang.
Referensi :
1. Syarqowi Juz 1 Hal 276-277
2. Al Qulyubi Juz 1 Hal. 111
3. Al Madzahib Al Arba'ah Juz 1 Hal. 496
شرقاوى ج1 ص 276- 277
 (باب القضاء) ....... يقضى الشخص  ما فاته من مؤقت وجوبا فى الفرض وندبا قى النفل كما ذكره الاصل فى بابه متى تذكره وقدر على فعله
(من مؤقت) ....... واذا كان لايعرف عددها فقال القفال يقضى ما تحقق تركه اى فلا يقضى المشكوك فيه وقال القاض حسين يقضى ما زاد على ما تحقق فعله فيقضى ما ذكر وهو المعتمد
(متى تذكره ) اى فى اىزمان تذكره وقوله وقدر الخ فان لم يتذكره او تذكره ولم يقدر على فعله لم يقض
قليوبي ج1 ص 111
واذا شك في مقدار ما عليه من الصلوات قضىمالم يتيقن فعله قاله القاضي وهو الراجح في المذهب عند المتأخرين كشيخنا الرملي واتباعه وقال النووي يقضى ما تيقن تركه فقط على الاصح ثم قال أن يحتار وجه ثالث وهو أنه ان كان يصلي تارة ويترك أخرى ولا يعيد فهو كقول القاضي وان كان تركه نادرا فهو كمقابله
مذاهب الاربعه ج 1 ص 496
امن عليه فوائت لايدرى عددها يجب عليه ان يقضى حتى يتيقن برأة ذمته عند الشافعى والحنابلة وقال الملكية والحنافية يكفى ان يغلب على ظنه برأة ذمته

5.   Diskripsi Masalah
Penyebaran agama Islam keseluruh penjuru dunia adalah sebagian dari keberhasilan kita dalam memperjuangkan ajaran nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan persoalan fiqih. Semakin banyak yang menganut Islam semakin banyak juga persoalan fiqih diperdebartkan. Contohnya seperti disuatu derah di Eropa disana terdapat qaum muslim minoritas. Pada waktu seorang muslim meninggal dunia, qaum muslim di sana bingung akan dikubur di mana mayyit tersebut. Ini diarenakan di sana hanya terdapat satu saja perkuburan dan ia adalah untuk umum ( semua agama dikumpulkan jadi satu. Sedangkan kita tahu, mayyit muslim tidak boleh kita kuburkan di perkuburan orang kafir.
Pertimbangan
Masyarakat muslim di sana berniat untuk membuat perkuburan sendiri [di tempat yang lain] akan tetapi tidak disetujui oleh pemerintah setempat. Maka dari itu ada sebagian keluarga yang ingin membeli beberapa ruang/ meter diperkuburan umum tersebut supaya bisa disebut perkuburan muslim.
Pertanyaan
a.        Sebatas mana suatu pemakaman bisa dianggap pemakaman muslim?.Dalam arti apakah melihat jarak berupa meter atau sudah cukupkah kalau ada orang yang membeli satu ruang lahan dari pemakaman umum tersebut lalu mengiqrarkan itu sebagai kuburan muslim atau mungkin dengan cara yang lain?
b.        Sebatas apakah darurat yang memperbolehkan seorang mayyit dikuburkan di pemakaman umum yang bercampuran antara agama yang berbeda?
Roudlotul Ulum Kencong Kepung Pare
Jawaban
a.        Pemakaman muslimin adalah pemakaman yang diperuntukkan bagi orang muslim baik dengan cara mewakafkan atau disediakan untuk orang muslimin. Kalau tidak diketahui setatusnya maka cukup dengan menggunakan qorinah.
Referensi :
1.Hasyiyatul Jamal Juz 2 Hal 202
2. Al Fatawi Kubro Juz 3 hal 259
3. Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Juz 11 Hal. 200
الجمل ج 2 ص 202
( فرع ) لو وضع الموتى بعضهم فوق بعض في لحد أو فسقية كما توضع الأمتعة بعضها فوق  بعض فهل يسوغ النبش حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع المكان وإلا نقلوا لمحل آخر الوجه الجواز بل الوجوب وفاقا ل م ر ا هـ . سم على المنهج ا هـ . ع ش على م ر ( قوله من جنس ) أي أو من غير جنس وهناك محرمية فمدار الجواز عنده مع الكراهة على اتحاد الجنس أو اختلافه مع المحرمية ونحوها كما سيأتي وقوله ابتداء أما دواما بأن يفتح على الميت ويوضع عنده ميت آخر فيحرم , ولو مع اتحاد الجنس أو مع محرمية ونحوها هذا والمعتمد أن جمع اثنين بقبر حرام مطلقا ابتداء ودواما اتحد الجنس أو لا كان هنا نحو محرمية أو لا ا هـ . شيخنا . وعبارة شرح م ر . وجرى الشارح على كراهة دفن اثنين من جنس بقبر والمعتمد الحرمة مطلقا ولذلك قال م ر فلو دفنهما من غير ضرورة حرم وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلفا وكان بينهما محرمية , ولو أما مع ولدها وإن كان صغيرا أو بينهما زوجية أو مملوكية ; لأنه بدعة وخلاف ما ورد عن السلف و ; لأنه يؤدي إلى الجمع بين البر والفاجر وفيه إضرار بالصالح بالجار السوء انتهت . الى ان قال.. ( قوله بمحل واحد ) كأنه احترز به عما لو كان بالقبر  محلان كلحدين أو شقين وبينهما حاجز كما يعلم ذلك من عبارة شرح م ر ا هـ
فتاوي كبرى ج 3 ص 259 دار الفكر
( وسئل ) عن مال موقوف لم يدر على أي جهة لكن اشتهر واستفيض أنه موقوف على كذا وجرت نظاره على ذلك من قديم الزمان فهل يجب على الناظر المتأخر اتباعهم في ذلك ؟ ( فأجاب ) بقوله يجب صرفه على ما جرت به عادة الأولين فيه ويجري على الحال المعهود من أهل ذلك المحل فيه من غير نكير من عمارة وغيرها ويتبع في جميع ذلك العرف المطرد العام المعلوم فيما تقدم إلى الآن من غير نكير فإن العرف المطرد بمنزلة المشروط كما قاله العز بن عبد السلام وغيره ويحمل ذلك المتعارف على الجواز والصحة وكان المال الموقوف لذلك المعهود هذا إن علم أن صرف النظار من ذلك المال وإلا فلا عبرة بظن ذلك
الموسوعة الفقهية الجزء الحتدي عشر ص :10
(نقل الميت من مكان إلى آخر) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر بعد الدفن مطلقا وأفتى بعض المتأخرين من الحنفية بجوازه إلا أن ابن عابدين رده فقال نقلا عن الفتح اتفاق مشايخ الحنفية في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما الكرام فهو شرع من قبلنا ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا وأما قبل دفنه فيرى الحنفية وهو رواية عن أحمد أنه لا بأس بنقله مطلقا وقيل إلى ما دون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الميت قبل الدفن من بلد إلى آخر إلا لغرض صحيح وبه قال الأوزاعي وابن المنذر قال عبد الله بن أبي مليكة توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة فحمل إلى مكة فدفن فلما قدمت عائشة رضي الله تعالى عنها أتت قبره ثم قالت " والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك " ولأن ذلك أخف لمؤنته وأسلم له من التغيير وأما إن كان فيه غرض صحيح جاز قال الشافعي رحمه الله لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها وقال بعض الشافعية يكره نقله وقال صاحب " التتمة " وآخرون يحرم نقله وأما المالكية فيجوز عندهم نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشروط هي - أن لا ينفجر حال نقله أن لا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله أو دفن من أسلم بمقبرة الكفار فيتدارك بإخراجه منها ودفنه في مقبرة المسلمين فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما
b.        Batasan dlorurot yaitu tidak ditemukan tempat lain atau ditemukan tetapi tidak layak
Referensi :
1.Hasyiyatul Jamal Juz 2 Hal 201
2. Nihayatul Muhtaj Juz 3 Hal. 10
3. Al-fiqh Al-Islami Juz 7 Hal. 5109
الجمل ج 2 ص 201
ولا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار حيث وجد غيرها ولا عكسه فإن اختلفوا أفردوا بمقبرة كما مر ويجوز جعل مقبرة أهل الحرب أو الذمة بعد اندراسها مقبرة للمسلمين ومسجدا إذ مسجده عليه الصلاة والسلام كان كذلك ا هـ . شرح م ر
نهاية المحتاج ج 3 ص 10
قوله : نعم لو ماتت ذمية ) أي أما المسلمة فتراعى هي لا ما في بطنها ( قوله : وفي جوفها جنين مسلم ) قال حج : نفخت فيه الروح ا هـ . وهو قد يؤخذ من قوله حيث وجب دفنه ; لأن الظاهر أن المراد من بلغ في بطنها أربعة أشهر ; لأنه لو كان منفصلا لوجب دفنه ( قوله : وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار ) أي وجوبا , قال في الروضة : ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة المسلمين . قال في الخادم : ثم لا يخفى أنه حرام , ولهذا قال في الذخائر لا يجوز بالاتفاق ا هـ . وانظر إذا لم يوجد موضع صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولا أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين , ولو لم يكن دفنه إلا في لحد واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة ؟ فيه نظر , ويحتمل الجواز للضرورة ; لأنه لا سبيل إلى تركه من غير دفن فليتحرر ا هـ سم على منهج :  ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع الذميين
الفقه الإسلامي ج 7 ص 5109
السؤال الخامس
ما حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين حيث لا يسمح الدفن خارج المقابر المعدة لَذلك ولا توجد مقابر خاصة في معظم الولاية الأمريكية والأقطار الأورابية الجواب : إن دفن المسلم في مقابر غير المسلمين في بلاد غير إسلامية جائز للضرورة

Tidak ada komentar:

Posting Komentar