Selasa, 26 Juni 2012

hasil bm

RUMUSAN KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP VI
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Darussalam Sumbersari Kencong Pare Kediri
25 – 26 July 2001 M.
( Komisi A )

1.    Latar belakang
Baru baru ini terjadi “ Aksi Sweeping “ ( penyapuan bersih ) terhadap buku buku yang dianggap berhaluan kiri ( buku buku pemikiran Karl Marx, Marxisme, Sosialis dll. ) di toko toko buku di Yogjakarta. Aksi masih diperdebatkan berbagai fihak. Ada yang pro dan ada yang kontra. Kelompok yang pro beralasan bahwa adanya buku buku tersebut bisa memunculkan gerakan gerakan komunisme. Kelompok yang kontra mengatakan bahwa Aksi Sweeping tersebut menghilangkan hak intelektual, dan mempersempit ilmu pengetahuan. Dampak dari Aksi Sweeping ini meresahkan masyarakat.

Pertanyaan
a)    Bagaimana pandangan syara’ tentang “ Aksi Sweeping “ tersebut ?
b)    Bagaimanakah kriteria buku atau media lain yang tidak boleh diedarkan / diperjual belikan menurut syara’ ?
c)    Bolehkah membeli / memiliki buku buku yang masih diperdebatkan tentang maslahah dan madlorotnya ?
d)    Bolehkah sekelompok orang melakukan ”Aksi Sweeping” pengambilan dengan cara paksa ( disapu bersih ) di toko toko buku dengan alasan keberadaan buku buku itu dikatagorikan sebagai buku yang membahayakan ?
                                                              Pon. Pes. Al Munawwir Krapyak Yogyakarta

Rumusan Jawaban:
a.    Mengingat kitab kitab tersebut dapat membahayakan untuk khalayak umum maka hukumnya sebagai berikut:
-    Bagi Aparat pemerintah diperbolehkan, bila aksi Sweeping tersebut merupakan alternatif terakhir.
-    Sedangkan bagi rakyat tidak diperbolehkan. Karena wewenangnya hanya sebatas دفع   (mencegah kemungkaran yang sedang terjadi)

Referensi:
1.    إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 326-327     دار إحياء الكتب العربية
فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية  - إلى أن قال - فإن قلت: فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التى بها يتوصلون بها إلى المعاصى فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها. اهـ
2.    إسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 66-67       مكتبة " الهداية " سورابيا
ولا يشترط فى الآمر أو الناهى أن يكون مسموع القول ولا ممتثلا للأوامر والنواهى، ولا مأذونا له من جهة الإمام لأنه يجب عليه أن يأمر نفسه وغيره: فإذا اختلّ أحدهما لم يسقط الآخر, ولا يأمر وينهى فى دقائق الأمور إلا العلماء دون العامة لجهلهم بها ومن ثم استوى الكل من الظواهر: كالصلاة والصيام، وشرب الخمر، ولا ينكر العالم إلا مجمعا على إنكاره أو ما يرى الفاعل تحريمه دون ما عدا ذلك: نعم ينبغى له أن يندبه على وجه النصيحة إلى الخروج من الخلاف إن لم يقع فى خلاف آخر أو فى ترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف حينئذ  -  إلى أن قال - هذا كله فيما لا ينكر باليد: أما ما ينكر بها كإراقة خمر غير محترمة، وكسر آلة لهو وتجريده من حلى ذهب أو حرير ومنعه من شدخ نحو شاة وإخراج نحو جنب وذى نجس ينضح من المسجد فلا يكفى فى الإنكار إلا تغييره وتوبيخ فاعله وقهره على ترك ذلك والإتيان بالواجب عليه إن كان تاركا له، لكن لا مطلقا بل إن قدر المنكر أو الآمر عليه أى على ذلك التغيير وما ذكر معه، ويجب عليه أن يتوقى فى نحو إراقة الخمر وكسر آلة اللهو الكسر الفاحش إلا إذا لم ترق إلا به، أو خشى أن يدركه الفساق ويمنعوه فيفعل حينئذ ما لابد منه ولو بحرق وغرق، وللإمام ذلك مطلقا زجرا وتعزيرا، وله فيمن لا ينكف بخشن الكلام أن يضربه بنحو يده فإن لم ينكف إلا بشهر سلاح منه وحده أو مع جماعة فعل ذلك، لكن بإذن الإمام على المعتمد. وقال الغزالى لا يحتاج لإذنه قيل وهو الأقيس كما يجوز قتل فاسق يناضل عن فسقه ولو قتل المحق فهو شهيد, ويأمر وينهى نحو السلطان بوعظ ثم يخشن له إن لم يخف ضرره وله ذلك وإن أدى لقتله للحديث الصحيح أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ولو رأى بهيمة تتلف مال غيره لزمه كفها إن لم يخف ومن وجده يريد قطع طرف نفسه منعه وإن أدى لقتله لأن الغرض حسم سبيل المعاصى ما أمكن لا حفظ نفسه وطرفه, وكذا يمنع من رآه يريد إتلاف ماله أو دبر حليلته وإن أدى لقتله. اهـ
3.    الشرقاوى الجزء الثانى ص: 385    الحرمين
وأن تعلمه وتعليمه حرام إلا لغرض شرعى وتسميته كفرا فى قوله تعالى وما كفر سليمان باعتبار أنه يجر إليه أو أنه محمول على مستحله أو من اعتقد تأثيره بنفسه وتعلمه لغرض شرعى كأن يتعلمه ليجتنبه لا يقتضى الكفر ولا الحرمة بل هو جائز حينئذ كما قال أبو نواس: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه + ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه.
4.    قويشنى منطق ص: 9 - 10
والخلف فى جواز الاشتغال        به على ثلاثة أقوال
فابن الصلاح والنووى حرما        وقال قوم ينبغى أن يعلما
والقولة المشهورة الصحيحة        جوازه لقريح القريحة
ممارس الكتاب والسنة        ليهتدى به إلى الصواب
( قوله حرم ) أى الاشتغال به وتبعهما على ذلك قوم من المتأخرين لأنه لا يؤمن على الخائض فيه من أن يتمكن فى قلبه شبهة فيزل بها. ( قوله والقولة المشهورة الصحيحة  جوازه ) أى الاشتغال به (لكل القريحة) أى ذكى الفطنة ( ممارس السنة والكتاب )  فيجوز له ( ليهتدى به إلى الصواب ) ضد الخطاء لأنه قد حصن عقيدته فلا يخشى عليه من الحوض فى الشبه فإن كان بليدا أو ذكيا ولم يمارس السنة والكتاب لم يجز له الاشتغال به لأنه لم يؤمن عليه من تمكن بعض الشبه من قلبه كما وقع للمعتزلة.   ومن هنا منعوا الاشتغال بكتب علم الكلام المشتملة على تخليطات الفلاسفة إلا المتبحر

b.    Buku buku yang menurut masyarakat umum tidak bermanfaat. Seperti buku buku yang mengandung aqidah aqidah bathilah / ideologi sesat, dll. Akan tetapi ada ulama’ yang berpendapat bahwa pengertian manfaat dikembalikan pada pelaku ( متعاطى له )

Referensi:
1.    فوائد المكية ص: 19  الهداية
والحاصل تحريم جميع العلوم الباطلة وضابطها كما قال الإمام الرافعى فى شرح الوجيز كل علم يشتمل على عقيدة باطلة أو تخييل أو تدليس أو تصوير أو ضرر أو دعوى علم غيب أو نهى عنه الشرع فهو حرام.
2.    المجموع ج: 9 ص: 240
فرع قال أصحابنا   يجوز بيع  كتب الحديث والفقه واللغة والأدب والشعر المباح المنتفع به وكتب الطب والحساب وغيرهما، مما فيه منفعة مباحة قال أصحابنا ولا   يجوز بيع  كتب الكفر، لأنه ليس فيها منفعة مباحة بل يجب إتلافها وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر كتاب السير وهكذا كتب التنجيم والشعبذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة، فبيعها باطل، لأنه ليس فيها منفعة مباحة، والله تعالى أعلم
3.    مغنى المحتاج الجزء الثانى ص: 12
ولا يصح   بيع كتب الكفر  والسحر والتنجيم والشعبثة والفلسفة كما جزم به في المجموع قال بل يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها إهـ
4.    حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 26      دار الفكر
وهل العبرة فى النفع بالمتعاطى له حتى لو كان القدر الذى يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم  يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثانى اهـ ع ش عليه.
c.    Diperolehkan bagi orang orang yang mampu membedakan antara yang benar dan salah dalam buku tersebut serta mampu mengambil manfaatnya.
d.    Bagi rakyat sipil tidak boleh karena wewenangmya hannya sebatas دفع   (mencegah kemungkaran yang sedang terjadi)

Referensi:
Idem dengan jawaban soal A dan B
2.    Latar belakang
Seringkali terjadi adanya pelantikan yang disertai sumpah jabatan dengan mengucapkan ” demi Alloh ” ( terjamahan dari تالله, بالله, والله )

Pertanyaan
e.    Sahkah sumpah dengan terjemahan ?
f.    Apabila tidak sah, bolehkah orang yang sumpah tersebut menyeleweng ( melanggar ) dari tugas tugas yang berkait dengan sumpahnya ?
Pon. Pes. Lirboyo Kota Kediri

Rumusan Jawaban
g.    Sumpah dengan terjemahan dihukumi sah. Sedangkan sumpah dengan ditarjamah termasuk lafadz kinayah menurut Qoul Mu’tamad. Karena tidak terlakunya kalimat tersebut untuk sumpah di dalam Al Qur’an ( لعدم ورودها ). Sedangkan menurut Muqobil Mu’tamad termasuk lafadz shorih. Karena memandang mashurnya / kejelasan lafadz tersebut untuk sumpah ( لشهرتها , ولصراحتها ).
Referensi:
5.    حاشيتان قليوبى وعميرة الجزء الرابع ص: 36
( ويصح ) اللعان ( بالعجمية ) وإن عرف العربية لأن المغلب فيه معنى اليمين أو الشهادة وهما بالغات سواء وتراعى ترجمة الشهادة واللعن والغضب قوله ( ترجمة الشهادة إلخ ) وكذا لفظ الله كما مر.
6.    حاشية الجمل الجزء الرابع ص: 327   دار الفكر
( وهو ) صريحه مشتق المفادة والخلع ( مشتق طلاق وفراق وسراح ) بفتح السين لاشتهارها فى معنى الطلاق وورودها فى القرآن مع تكرر بعضها فيه إلحاق ما لم بتكرر منه بما تكرر ( وترجمته ) أى مشتق ما ذكر بعجمية أو غيرها لشهرة استعمالها فى معناها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها ويفرق بينها وبين عدم صراحة أنت على حرام عند النووى بأنها موضوعة للطلاق بخصوصه بخلاف ذلك وإن اشتهر فيه. قوله ( وترجمته ) مشتق ما ذكر بعجمية أى ولو ممن يحسن العربية أى الطلاق والفراق والسراح هذا والمعتمد أن ترجمة الفراق والسراح كناية وقوله بأنها أى ترجمة ما ذكر موضوعة إلخ أى فيما اشتهر وورد معناه فى القرآن لا يكون صريحا إلا إذا كان موضوعا للطلاق بخصوصه وقوله بخلاف ذاك أى فإنه لم يوضع للطلاق بخصوصه كما  يعلم مما سيأتى أنه تارة يريد به الطلاق وتارة يريد به الظهار وتارة يريد به تحريم عينها. إهـ ح ل
h.    Memandang dari sisi sumpahnya, maka diperbolehkan melanggar tugas tugas tersebut. Akan tetapi bila sumpahnya berhubungan dengan hal hal yang tidak bertentangan dengan syari’at, maka tetap tidak diperbolehkan melanggarnya.

1.    إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 78
( فوائد الأولى ) لا ينبغى الحلف بالله صادقا فكيف به كاذبا قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أى لا تجعلوه كالغرض المنصوب للرماة فى كل ما أردتم الامتناع من شيئ ولو خيرا أو لا تجعلوا الحلف بالله سببا مانعا عن التقوى فيدعى أحدكم إلى بر أو صلة رحم فيقول قد حلفت لله لا أفعله فال فى التحفة نعم لا يؤاخذ الله باللغو فى الأيمان وهو كل كلام مطروح لا يعتد به إهـ
7.    فتح القريب المجيب للسيد الملكى ص: 169
قوله ( وأوفوا بالعهد ) الآية فى سورة الإسراء والخطاب للمؤمنين والأمر للوجوب والمراد بالعهد ما يعم عهد الله وعهد الناس وعهد الله تعالى ما عهد إلى عباده أن يقوموا به من أوامره ونواهيه وعهد الناس ما يقع بينهم من الالتزام والتوثق والمراد بالوفاء بالعهد داع مقتضاه وعدم الغدر والخيانة فيه وقوله إن العهد كان مسؤولا أى يسأل الله عنه يوم القيامة ليثيب الصادقين ويعذب المنافقين.
8.    سراج المنير الجزء الثالث 406
( المسلمون على شروطهم ) الجائزة شرعا أى ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمى قال المنذرى وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما أمر فيه بالوفاء بالعقود يبنى عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على  نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع وإجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذى بعد قوله على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما.
9.    التشريع الجنائى الجزء الأول ص:337
قلنا أن ما يخالف الشرع من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلانا مطلقا لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القنون أو للائحة أو القرار وإنما ينصب على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن أساس البطلان هو مخالف الشريعة فلا يمتد البطلان منطقيا لما يوافق الشريعة من النصوص.

3.    Latar belakang
Baru baru ini, harga BBM telah dinaikkan. Kondisi ini, tak jarang dijadikan peluang emas oleh orang orang berduit untuk membeli BBM dari penduduk desa yang belum mengetahui informasi tentang kenaikan harga. Bahkan ada yang berperilaku bulus dengan upayanya menimbun BBM untuk dijual pada saat pelonjakan harga. Sedangkan di dalam salah satu hadits yang ditulis di dalam kitab Bulughul Marom halaman 164 disebutkan:
827 - وعن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تلقوا الركبان( 4 ), ولا يبع حاضر لباد " قلت لابن عباس ما قوله " ولا يبع حاضر لباد ؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخارى.
Dan di bawahnya dijelaskan:
( 4 ) هم الذين يجلبون الطعام إلى البلد. والنهى عن ذلك لصيانتهم عن الخديعة لعدم معرفتهم السعر.

Pertanyaan
i.    Pembelian BBM oleh orang berduit dari penduduk desa yang belum tahu informasi kenaikan harga, apakah termasuk jual beli yang diharamkan karena ancaman hadits di atas ?
j.    Penimbunan BBM untuk dijual saat melambungnya harga, apakah termasuk ihtikar yang diharamkan ?
Pengurus FMPP

Rumusan Jawaban:
k.    Tidak termasuk yang diharamkan karena prakteknya tidak sesuai dengan praktek yang ada di dalam hadist

Referensi:
10.    الشرقاوى الجزء الثانى ص: 11
( وتلقى الركبان ) للنهى عنه فى خبر الصحيحين بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر والمعنى فى النهى عنه غبنهم والإثم على المتلقى فقط ( غبنهم ) يفيد أنه اشتراه بدون سعر البلد ولا بد أيضا أن تكون بغير طلبهم فجملة القيود أربعة فإن اشتراه منهم بطلبهم ولو مع الغبن أو بغير طلبهم لكن بعد قدومهم وتمكنهم من معرفة السعر أو قبله وبعد معرفتهم بالسعر أو قبلها واشتراه به أو بأكثر فلا تحريم لانتفاء التغرير ولا خيار لانتفاء الغبن اهـ.
11.    الشرقاوى الجزء الثانى ص: 12
( والمحرم كبيع حاضر لباد ) للنهى عنه فى خبر الصحيحين بأن يقدم شخص بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له الحاضر اتركه لأبيعه على التدريج بأغلى فيوافقه على ذلك والمعنى فى النهى ما يؤدى إليه من التضييق على الناس والإثم على الحاضر فقط ( قوله فيقول له الحاضر ) أى يبتدئه بذلك وخرج به ما لو استشاره البدوى فى البيع تدريجا فلا يحرم عليه القول المذكور على المعتمد بل يجب عليه بذلا للنصيحة وقيل يحرم لأجل التوسيع على الناس فيسكت أفاده الزيادى اهـ
12.    سبل السلام ج: 3 ص: 21   بيروت
لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد"  قلت لابن عباس ما قوله ولا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسار متفق عليه واللفظ للبخاري اشتمل الحديث على النهي عن صورتين من صور البيع الأولى النهي عن تلقي الركبان أي الذين يجلبون إلى البلد أرزاق العباد للبيع سواء كانوا ركبانا أو مشاة جماعة أو واحدا وإنما خرج الحديث على الأغلب في أن الجالب يكون عددا وأما ابتداء التلقي فيكون ابتداؤه من خارج السوق الذي تباع فيه السلعة وفي حديث ابن عمر كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام وفي لفظ آخر بيان أن التلقي لا يكون في السوق قال ابن عمر كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي  صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه أخرجه البخاري فدل على أن القصد إلى أعلى السوق لا يكون تلقيا وأن منتهى التلقي ما فوق السوق وقالت الهادوية والشافعية إنه لا يكون التلقي إلا خارج البلد وكأنهم نظروا إلى المعنى المناسب للمنع وهو تغرير الجالب فإنه إذا قدم إلى البلد أمكنه معرفة السعر وطلب الحظ لنفسه فإن لم يفعل ذلك فهو من تقصيره اهـ
l.    Tidak termasuk
Referensi:
13.    إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 141     دار إحياء الكتب
ويحرم الاحتكار بل فى الزواجر أنه من الكبائر وما فى الروضة من أنه صغيرة فيه نظرة فيه نظر قال صلى الله عليه وسلم " لا يحتكر إلا الخاطئ " قال أهل اللغة الخاطئ بالهمز العاصى الآثم وقال عليه الصلاة والسلام " من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه " - إلى أن قال - ثم معنى الاحتكار المحرم عندنا هو ( أن يشترى ) الإنسان ( الطعام ) يعنى القوت حتى نحو التمر والزبيب من كل مجزئ فى الفطرة وكذا قوت البهائم. قال فى الزواجر وألحق الغزالى بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه ( وقت الغلاء والحاجة ) غليه قال فى الفتح, ويظهر ضبط ذلك بالعرف ( ليحبسه وبيعه بأغلى ) من  ذلك عند اشتداد الحاجة أهل محله أو غيرهم إليه وإن لم يشتره بقصد ذلك أما احتكار ذلك طعام غير القوت أو قوت لم يشتره كغلة ضيعته أو اشتراه وقت الرخص أو الغلاء لنفسه وعياله أو ليبعه لا بأكثر أو به وهو جاهل بالنهى فلا يحرم لكن لا يخلو عن كراهة شديدة كما فى النصائح نعم ان اشتدت ضرورة الناس إليه لزمه البيع فإن أبى أجبره القاضى عليه, وعند عدم اشتداد الأولى له أن يبيع ما فوق كفاية سنة لنفسه وعياله وله إذا خاف جائحة فى زرع السنة, الثانية إمساك كفايتها ولا كراهة ولا احتكار فى غير القوت ونحوه, نعم صرح القاضى بأنه يكره إمساك الثياب احتكارا قاله فى الزواجر, وفى الإيعاب.
14.    المجموع الجزء الثالث عشر ص: 47-48  المكتبة  السلفية
قال الشوكانى " والحاصل أن العلة إذا كانت هى الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم, ويستوى فى ذلك القوت وغيره لأنهم يتضررون بالجميع, وقال الغزالى فى الإحياء,ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهى إليه وإن كان مطعوما وما يعين على القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسد شئ من القوت فى بعض الأحوال, وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهو فى محل النظر فمن العلماء من طرد التحريم فى السمن والعسل والشريج والجبن والزيت وما يجرى مجراه . وقال السبكى " إذا كان فى وقت قحط كان فى ادخار العسل والسمن والشريج وأمثالها إضرار فينبغى أن يقضى بتحريمه, وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة. وقال القاضى حسين " إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها لشدة البرد أو لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك إمساكه, قال السبكى إن أراد كراهة تحريم فظاهر, وإن أراده كراهة تنزيه فبعيد.
15.    فتح المعين بهامش إعانة الطالبين ج: 3 ص: 24 -  25 دار الفكر
و حرم احتكار قوت كتمر وزبيب وكل مجزئ  فى الفطرة وهو إمساك ما اشتراه فى وقت الغلاء لا الرخص ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه وإن لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله ولا إمساك غلة أرضه وألحق الغزالى بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم وصرح القاضى بالكراهة فى الثوب
16.    Latar belakang
Pada tahun 1999, Zahid telah berhutang kepada Alex yang ada di Malaysia. Dalam transaksinya, Zahid menelpon Alex agar mau menghutangi uang dengan tanpa menyebut nominal dan bentuk Ringgit atau Rupiah. Kemudian Alex menghutangi Zahid dengan cara ditransfer lewat bank sebesar 1.000 Ringgit. Sesuai dengan aturan perbankan, uang tersebut cair dalam bentuk Rupiah dan diterima Zahid sebesar Rp. 1.500.000,-. Pada tahun 2001 hutang tersebut telah jatuh tempo dan Zahid telah mengembalikannya sebesar Rp. 1.500.000,- sesuai dengan jumlah uang yang diterimanya. Karena nilai tukar Rupiah merosot, maka setelah dikurskan uang tersebut hanya mencapai 750 Ringgit. Karena jumlahnya kurang, Alex menuntut Zahid untuk melunasi sebesar 1.000 Ringgit yang kalau dikurskan Rupiah menjadi Rp. 2.500.000,-. Akan tetapi ternyata Zahid menolak.

Pertanyaan
m.    Berapakah sebenarnya jumlah uang yang harus dibayarkan Zahid kepada Alex ?
n.    Apabila Zahid hanya wajib membayar Rp. 1.500.000,- apakah pihak bank bisa dituntut pertanggung jawaban atas kekurangan yang disebabkan pencairan ringgit menjadi Rupiah ?
Pon. Pes. Al Falah Ploso Mojo Kediri

Rumusan jawaban
o.    Wajib mngembalikan Rp. 1.500.000,-
Referensi
17.    بغية المسترشدين ص: 149  دار الفكر
( فائدة ) أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى حمل آخر وأذن له فى التصرف فيما يأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين فى مقابلة حمله الدراهم وإعطاؤها المرسل إليه كالأجرة بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسل وإذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى يصل المرسل اليه وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها فى التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غصب  وللمرسل طريق فى الضمان لو تلفت.
18.    بغية المسترشدين ص: 150  دار الفكر
( مسألة ى ) لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه إلا أن يأذن له الموكل أو لا يليق به مباشرته أو لا يحسنه أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز عنه وعلمه  الموكل فى الكل - ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالأجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شىء من ذلك لزمه العمل بالأحوط اهـ.
1.    روضة الطالبين الجزء الرابع ص: 36
والقيمة التى يطالب بها  قيمة بلد القرض يوم المطالبة وكذا فى السلم يطالب بقيمة بلد العقد إذا جورنا أخذ قيمته
19.    مغنى المحتاج الجزء الثانى ص: 119
ويرد فى القرض المثل فى المثلى لأنه أقرب إلى حقه ولو فى نقد بطل التعامل به و يرد فى المتقوم المثل صورة لأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال إن خياركم أحسنكم قضاء رواه مسلم ولأنه لو وجبت قيمته لافتقر إلى العلم بها وينبغى كما قال ابن النقيب اعتبار ما فيه من المعانى كحرفة الرقيق وفراهة الدابة فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة  وقيل القيمة كما لو أتلف متقوما وعليه فالمعتبر قيمته يوم القبض
20.    إعانة الطالبين ج: 3 ص: 53   دار الفكر
( قوله وأما القرض بشرط إلخ ) محترز قوله بلا شرط فى العقد ( قوله جر نفع لمقرض ) أي وحده أو مع مقترض كما فى النهاية ( قوله ففاسد ) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط فى صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فى العقد فلا فساد اهـ والحكمة فى الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته اهـ
p.    Bank  tidak bisa dituntut karena pasa sa’at transaksi /عقد  telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
Referensi:
1.    الحاوى الكبير الجزء الثامن ص 192
وأما اليد الأمينة فيد الوكيل والمضارب والشريك والمودع والمستأجر والمرتهن فهؤلاء كلهم لا ضمان عليهم ما لم يتعدوا  ويفرطوا لأنه ليس فيهم متعد بيده
21.    المجموع الجزء الحادى عشر ص 60
قال الحكم الثانى كالوكالة العهدة فى حق الوكيل ويده يد أمانة  فى حق الموكل حتى لا يضمن سواء كان وكيل بجعل أو بغير جعل
22.    المجموع الجزء الثالث عشر ص 229  و 235
(فرع) قال الصيميرى لا يجز قرض الدرا هم المزيفة ولا المحمول عليها ولو تعامل الناس بها ولو أقرضه الدراهم أو الدنانير غير معلومة الوزن أو طعاما غير معلومة الكيل لم يصح القرض لأنه إذا لم يعلم قدر ذلك لم يمكنه القضاء  اهـ
والقيمة التى يطالبه بها قيمة بلد  الإقراض يوم المطالبة وكذا فى السلام يطالب  بقيمة بلد العقد عند من يجوز المطالبة بالقيمة
4.    ( belum terbahas )
5.    Latar belakang
Pada sebagian daerah mempunyai kebiasaan bahwa setiap memasukkan mayit di liang lahat membaca shighot iqomah serta merubah lafadz قد قامت الصلاة  menjadi قد قامت القيامة.

Pertanyaan :
q.    Bagaimanakah hukumnya membaca shighot iqomah yang telah dirubah pada waktu ini ?
r.    Bagaimanakah hukumnya merubah shighot iqomah ?
s.    Apakah ada nash syar’i terhadap kebiasaan tersebut ?
Pon. Pes. Fathul Ulum Kwagean Krenceng Kepung Pare

Rumusan jawaban
t.    Haram
u.    Haram
v.    Tidak ada.
Referensi
2.    الباجورى الجزء الأول ص : 161  دار إحياء الكتب
ولا يسن الأذان عند إنزال الميت القبر خلافا لمن قال بسنيته حينئذ قياسا لخروجه من الدنيا على دخوله فيها قال ابن حجر ورددته فى شرح العباب لكن إن وافق إنزاله القبر أذان خفف عنه فى السؤال.
23.    بغية المسترشدين ص : 67     دار الفكر
( مسألة ب ك ) تباح الجماعة فى نحو الوتر والتسبيح فلا كراهة فى ذلك ولا ثواب نعم إن قصد تعليم المصلين وتحريضهم كان له ثوب وأى ثواب بالنية الحسنة فكما يباح الجهر فى موضع الإسرار الذى هو مكروه للتعليم فأولى ما أصله الإباحة وكما يثاب فى المباحات إذا قصد بها القربة كالتقوى بالأكل على الطاعة هذا إذا لم يقترن بذلك محذور كنحو إيذاء أو اعتقاد العامة مشروعية الجماعة وإلا فلا ثواب بل يحرم ويمنع منها.
24.    الفتاوى الكبرى لابن حجر الجزء الثانى ص: 17
( وسئل ) نفع الله به ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح الميت ؟ ( فأجاب ) بقوله هو بدعة إذ لم يصح فيه شيئ وما نقل عن بعضهم فيه غير معول عليه ثم رأيت الأصبحى أفتى بما ذكرته فإنه سئل هل ورد فيهما خبر عند ذلك ؟ فأجاب بقوله لا أعلم فى ذلك خبرا ولا أثرا إلا شيئا يحكى عن بعض المتأخرين أنه قال لعله مقيس على استحباب الأذان والإقامة فى أذن المولود إهـ
25.    الشروانى الجزء الأول ص: 468
قوله فإن جعله أى لفظ حى على خير العمل قوله لم يصح أذانه والقياس حينئذ حرمته لأنه به صار متعاطيا لعبادة فاسدة.
26.    إعانة الطالبين الجزء الأول ص:271
وقال ابن حجر فى فتح المعين فى شرح قوله صلى الله عليه وسلم " من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ما نصه قال الشافعى رضى الله عنه ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة.
6.    Latar belakang
Dalam akad nikah, di suatu daerah, tepatnya di Kab. Banyuwangi, terjadi akad nikah di mana semua orang yang berada di majlis dijadikan saksi. Dengan tidak ditentukan personelnya. ( Kedua orang saksinya tidak ditentukan ).

Pertanyaan
w.    Sahkah akad nikah tersebut ?
x.    Bagaimana hukum menentukan dua orang saksi dalam akad nikah ?
Pon. Pes. Mahir Arriyadl Ringinagung Kepung Pare Kediri

Rumusan jawaban
y.    Sah
Referensi
3.    الإقناء الجزء الثانى ص 408
والمعنى فى إحضار الشاهدين الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة على الجحود ويسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والدين
27.    الباجورى الجزء الثانى ص 102
ولا يصح عقد النكاح أيضا  إلا بحضور شاهدى عدل وقوله إلا بحضور شاهدى عدل أى وإن لم يكن بإحضار فلا يشترط إحضارهما بل حضورهما
28.    تحفة المحتاج الجزء السابع ص 227
ولا يصح النكاح إلا بحضرة الشاهدين قصدا أو اتفاقا بأن يسمع الإيجاب  والقبول أى الواجب منهما المتفق عليه صحة العقد لا نحو ذكر المهر كما هو ظاهر
z.    Boleh
Referensi:
Idem dengan jawaban a


FOOT  NOTE:
Moderator Jalsah I    : Aly Saudi
Moderator Jalsah II    : Muhlishin Labib
Moderator Jalsah III    : Abd. Manan

Perumus Jalsah I    :    1. Agus H. Ma’mun Murod
2. Azizi Hasbulloh
3. Abd. Manan
4. Anang Darunnaja
5. A n a s
Perumus Jalsah II    :    1. Agus H. Atho’illah Anwar
2. Agus H. Fahim Royani
3. Aly Musthofa Sa’id
4. Abd. Manan
5. A n a s
Perumus Jalsah III    : 1. Agus H. Ma’mun Murod
2. Agus H. Dziya’uddin Zubaidi
3. Aly Mysthofa Sa’id
4. A n a s
5. Munir Akromin
6. Aly Saudi
Mushohih Jalsah I    :    1. KH. Mahrus Maryani
2. K. Badrun
Mushohih Jalsah II    :    1. K. Badrun
Mushohih Jalsah III    :    1. KH. Arsyad Busyair
2. KH. Ardani Ahmad
3. K. Badrun


Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il
Forum Musyawarah Pondok Pesantren
Di  Pon. Pes. Darussalam  Sumbersari  Kencong  Pare  Kediri

25 - 26 July 2001 M.
( Komisi B )
7.    Latar belakang
Demi menciptakan clean government ( pemerintahan yang bersih ), baru baru ini bapak presiden RI mengusulkan diberlakukannya undang undang pembuktian terbalik sebagai perangkat untuk pengusutan tindak korupsi yang dilakukan oleh para koruptor yang sulit dibuktikan secara hukum. Prinsip dari undang undang tersebut adalah diharuskannya oknum yang diduga korupsi membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi.

Pertanyaan
aa.    Apakah undang undang pembuktian terbalik tersebut sudah tepat menurut perspektif fiqh ?
bb.    Apabila belum, bagaimanakah solusi hukum fiqh dalam menangani kasus korupsi yang sulit dibuktikan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ?
Pengurus FMPP

Rumusan jawaban
cc.    Undang – undang pembuktian terbalik dalam pengertian tuntutan agar  مدعى عليه  (terdakwa) membuktikan bahwa dirinya bersih dari dugaan bersalah sudah sesuai menurut pandangan fiqh.  Diperbolehkannya pembuktian terbalik menurut ulama’ Syafi’iyyah hanya sebatas  حلف ( bersumpah ). Sedangkan menurut Imam Malik dan Ulama’ Hanabilah boleh sampai batas mendatangkan  بينة  ( saksi )
Referensi
29.    كفاية الأخيار الجزء الثانى ص 271
الأصل فى الدعاوى قوله صلى الله عليه وسلم "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمولهم ولكن اليمين على المدعى عليه"  رواه الشيخان   واللفظ لمسلم وفى البيهقى البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه, والمعنى فى جعل البينة فى جانب المدعى لأنها حجة قوية بانتفاء التهمة لأنها لا تجلب لنفسها نغعا, ولا تدفع عنها ضررا وجانب المدعى ضعيف لأن ما يقوله خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية ليقوى بها ضعفه واليمين حجة ضعيفة لأن الحالف منهم يجلب لنفسه النفع وجانبه قوى إذ الأصل براعة ذمته فاكتفوا منه بالحجة الضعيفة
30.    جامع العلوم والحكم لحافظ ابن الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد  ص 446
والقول الثانى فى المسئلة : أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين, وتجعل اليمين فى جانبه, وهذا مذهب مالك وكذا ذكر القاضى أبو يعلى فى خلافه أنه مذهب أحمد وعلى هذا تتوجه المسائل التى تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة وا الشاهد واليمين, فإن جانب المدعى فى القسامة لما قوى باللوث جعلت اليمين فى جانبه, وحكم له بها وكذلك المدعى إذا أقام شاهدا فأنه قوى جانبه وحلف معه وقضى له.   وهؤلاء لهم فى الجواب عن قوله البينة على المدعى طريقان : أحدهما : أن هذا خص من هذا العموم بدليل والثانى أن قوله البينة على المدعى ليس بعام لأن المراد المدعى المعهود, وهو من لا حجة له سوى الدعوى, كما فى قوله  "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأمولهم "  فأما المدعى الذى معه حجة تقوى دعواه فليس داخلا فى هذا الحديث.  وطريق ثالث وهو أن البينة كل ما بين صحة دعوى المدعى وشهد بصدقه فاللوث مع القسامة بينة والشاهد مع اليمين بينة.
31.    الطروق الحكمية فى السياسة الشرعية ص 12
وبالجملة فالبينة اسم لكل ما بين الحق ويظهره ومن خصها بشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه.  ولم تأت البينة قط فى القرآن مرادا بها الشاهدان وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة وكذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعى " المراد به: أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له والشاهدان من البينة ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها كدلالة الحال على صدق المدعى, فإنها أقوى من دلالة أخبار الشاهد.  والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة فى المعنى.  وقد روى ابن ماجه وغيره عن جابر بن عبد الله قال أردت السفر إلى خيبر فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت إنى أريد الخروج إلى الخيبر فقال إذا أتيت وكيلى فخد منه خمسة عشر وسقا. وإذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته  فهذا اعتماد فى الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة وإقامة لها مقام الشاهد.
32.    البجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص 346
ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر (قوله واليمين على من أنكر)  لأن الجانب المنكر قوى لموافقته للأصل فى البراءة والبينة حجة قوية لبعدها عن التهمة و اليمين حجة ضعيفة لقربها منها أى من التهمة فجعل القوى فى جانب الضعيف والضعيف فى جانب القوى وهو توجه حسن زاد الدارقطنى إلا فى القسامة اى لأن اليمين فيها على المدعى وكذا اليمين مع الشاهد الواحد فى جانب المدعى.
33.    بغية المسترشدين ص 289
طلب المدعى  من المدعى عليه يمين الإنكار مكن منها وإن كانت بينته حاضرة إذ المقصود من تلك اليمين الرجاء ممن طلبت منه أن يقر بالمدعى فيسلم المدعى من إقامة البينة وإلا فهى لا تحل حراما ولا عكسه بل العبرة بما فى نفس  الأمر وللمدعى إقامة البينة بعد حلف خصمه وتسمع حينئذ وإن قال قبل لا بينة لى وهذا بخلاف اليمين المردودة وهى التى يحلفها المدعى بعد عرضها المدعى عليه بأداء وإبراء وغيرهما لأن فى جانبه اليمين فإذا ردها على المدعى فكأنه أقر له بما ادعاه فافهم.

8.    Latar belakang
Tidak asing lagi setiap tahun pasti pada setiap hari wafatnya seorang ulama’ yang besar, seperti ulama’ pendiri pondok pesantren, diberi acara haul sebagai hari peringatan akan hari wafatnya. Akan tetapi bila Rasul yang diperingati adalah hari kelahirannya. Seperti peringatan mauludan yang sering kita lakukan bersama.

Pertanyaan
dd.    Mengapa dalam hal ini ada perbedaan ? Kalau Rasulullah yang diperingati adalah hari kelahirannya. Sedang ulama’ yang sholih yang diperingati adalah hari wafatnya ?
ee.    Apakah pelaksanaan hal tersebut ada landasan yang kongkrit sehingga perlu dibedakan dalam hal ini ?
Majlis Musyawarah Darul Falah PP. Darussalam Sumbersari.

Rumusan jawaban
ff.    Karena peringatan hari lahirnya Rosulullah itu lebih ditekankan pada menampakkan kecintaan kepada Rosululloh ( إشعار بمحبته  ) dan syukur kepada Allah dengan lahirnya Rosululloh ( شكرا لنعمة الله بولادة النبى ). Sedangkan peringatan hari wafat Ulama’ lebih ditekankan pada do’a, tashodduq dan ذكر مناقب العلماء.
gg.    Kalau yang dikehendaki adalah Nash Qur’an dan Hadis maka tidak ada.

Referensi
1.    ترشيخ المستفدين ص: 325-326
( تنبيه ) فى باب الوليمة من فتاوى السيوطى سئل عن عمل المولود النبوى فى شهر ربيع الأول ما حكمه وهل يثاب فاعله ؟ ( فأجاب ) بأن أصل المولود الذى هو اجتماع الناس وقرأة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة فى مبدء أمر النبى صلى الله عليه وسلم وما وقع فى مولده من الآيات ثم يمد لهم سماطا يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التى يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبى صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف – إلى أن قال- قال وقد ظهر تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت فى الصحيحين من أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصوم شكرا لله. فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به فى يوم معين من أسداء نعمة أو دفع نقمة. ويعاد ذلك فى نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر الله يحصل بانواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة واى نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبى نبى الرحمة فى ذلك اليوم. وعلى هذا فينبغى أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى فى يوم عاشوراء. ومن لا يلاحظ ذلك لا يبالى بعمل المولود فى أى يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل عمله.
34.    نهاية الزين ج: 1 ص: 281
( وتنفع ميتا صدقة )  لأجله من وارث وغيره ومنها وقف المصحف وغيره وحفر بئر وغرس شجر روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي انفلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم اهـ. والتصدق عن الميت بوجه شرعي مطلوب ولا يتقيد بكونه في سبعة أيام أو أكثر أو أقل وتقييده ببعض الأيام من العوائد فقط كما أفتى بذلك السيد أحمد دحلان وقد جرت عادة الناس بالتصدق عن الميت في ثالث من موته وفي سابع وفي تمام العشرين وفي الأربعين وفي المائة وبعد ذلك يفعل كل سنة حولا في يوم الموت كما أفاده شيخنا يوسف السنبلاويني. أما الطعام الذي يجتمع عليه الناس ليلة دفن الميت المسمى بالوحشة فهو مكروه ما لم يكن من مال الأيتام وإلا فيحرم كذا في كشف اللثام      ودعاء قال النووي في الأذكار أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه اهـ. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوث بفتح الواو المشددة أي الطالب لأن يغاث ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديق له فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وأن هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار.
35.    إعانة الطالبين الجزء: 3 ص: 264
ومن أجسن ما ابتدع فى زماننا ما يفعل كل عام فى اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور فان ذلك مع ما فيه من الإحسان للفقراء مشعر بمحبتة النبى صلى الله عليه وسلم وتعظيمه فى قلب فاعل ذلك وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أرسله رحمة للعالمين . اهـ
36.    الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمى الجزء: 2 ص:8
ويؤيد قول ابن عبد السلام بعض المرائى حرام كالنوح لما فيه من التبرم بالقضاء إلا إذا ذكر مناقب عالم ورع وصالح للحث على سلوك طريقته وحسن الظن به بل هى حينئذ بالطاعة والموعظة أشبه لما ينشأ عنها من البر والخير ومن ثم مازال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونها ممر الأعصار من غير إنكار.اهـ
37.    الحاوى للفتاوى الجزء: 1 ص:192
وقوله مع أن الشهر الذى ولد فيه الى آخر جوابه يقال أولا:إن ولادته صلى الله عليه وسلم أعظم النعم علينا ووفاته أعظم المصائب لنا والشريعة حثت على إظهار شكر النعم والصبر والسكوت والكتم عن المصائب , إلى أن قال- فدلت قواعد الشريعة على أنه يحسن فى هذا الشهر إظهار الفرح بولادته صلى الله عليه وسلم دون إظهار الحزن فيه بوفاته. إلى أن قال – وقد تكلم الإمام أبو عبد الله بن الحاج فى كتابه المدخل على عمل المولد فأتقن الكلام فيه جدا. وحاصله مدح ما كان فيه من إظهار شعار وشكر وذم ما احتوى من محرمات ومنكرات, وأنا أسوق كلامه فصلا فصلا.
38.    تنبيه الغافلين ص: 223
وقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتم لا عبرة بكثرة الصلاة والصيام إنما ينظر إلى خاتمة أمره.اهـ
39.    الأذكار النووية ص: 165 – 166
وروينا فى سنن أبى داود والترمذى بإسناد ضعيف ضعفه الترمذى عن ابن عمر رضى الله عنه عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم.
40.    حول الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لسيد محمد بن علوى الملكى الحسنى
ونقول: إن الإمام  العلامة جلال الدين السيوطى قد كفانا الرد على هذه المغالطة فقال فى كتابه الحاوى. نصه: إن ولادته صلى الله عليه وسلم أعظم النعم ووفاته أعظم المصائب لنا. والشريعة حثت على إظهار شكر النعم والصبر والسكون عند المصائب, وقد أمر الشرع بالعقيقة عند الولادة وهى إظهار شكر وفرح بالمولود. ولم يأمر عند الموت بذبح ( عقيقة ) ولا بغيره, بل نهى عن النياحة وإظهار الجزع. فدلت قواعد الشريعة على أنه يحسن فى هذه الشهر إظهار الفرح بولادته صلى الله عليه وسلم  دون إظهار الحزن فيه بوفاته وقد قال ابن رجب فى كتابه ( اللطائف ) فى دم تارافضة ….. حيث اتخذوا يوم عاشوراء مأتما لأجل مقتل الحسين ولم يأمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما فكيف ممن هو دونهم.اهـ

9.    Latar belakang
Istinja’ dengan batu harus menggunakan batu yang tidak muhtarom. Di dalam kitab kitab fiqh telah kita ketahui bahwa istinja’ dengan emas, perak dan kulit yang sudah disamak diperbolehkan. Sedangkan istinja’ dengan tulang belulang tidak diperbolehkan.

Pertanyaan
hh.    Istijmar merupakan رخصة ataukah عزيمة ?
ii.    Dan hal tersebut تعبدى ataukah تعقلى ?
jj.    Apakah yang dimaksud muhtarom ( dimulyakan ) secara definitif ?
Pon. Pes. Lirboyo Kota Kediri

Rumusan jawaban
kk.    Diterangkan didalam kebanyakan kitab, istijmar merupakan Rukhshoh. Namun jika memperhatikan antara definisi ‘Azimah dan Rukhshoh dan dikuatkan penjelasan kitab Hasyiyah Bujairomi ‘Ala al-Manhaj dan Bujairomi Khotib maka cenderung dinamakan ‘Azimah.

Referensi
2.    المجموع على شرح المهذب  ج: 2 ص: 137
قال المصنف رحمه الله تعالى   وما له حرمة من المطعومات  كالخبز والعظم لا يجوز الاستنجاء به لأن النبي  صلى الله عليه وسلم  نهى عن الاستنجاء بالعظم، وقال هو زاد إخوانكم من الجن فإن خالف واستنجى به لم يجزئه، ولأن الاستنجاء بغير الماء رخصة، والرخص لا تتعلق بالمعاصى اهـ.
41.    حاشية البجيرمى على المنهج الجزء الأول ص: 60 المكتبة الإسلامية
( قوله وقيس بالحجر غيره ) أي بناء على جواز القياس في الرخص وهو ما ذهب إليه إمامنا الشافعي رضي الله عنه خلافا لأبي حنيفة وفارق تعين الحجر في رمي الجمار بأنه تعبدي لا يعقل معناه بخلاف الاستنجاء لأن الغرض منه الإنقاء وذلك موجود في غير الحجر مما هو في معناه ح ل وفي كون هذا من الرخص نظر إذ يعتبر فيها تغيير الحكم إلى سهولة لأجل عذر وهنا لا عذر في الاستنجاء بالحجر إذ يجوز ولو مع وجود الماء بل ولا سهولة أيضا لأن التغير من وجوب إلى وجوب فإن قلت الوجوب في الاستنجاء بالحجر سهل من حيث موافقته لغرض النفس قلنا النفس إلى الاستنجاء بالماء أميل إلا أن يكون مراده بالرخصة غير معناها المعروف وهو مطلق السهولة إهـ.
42.    حاشية البجيرمى على الخطيب الجزء الأول ص: 163
( ولأن الاستنجاء بالحجر رخصة ) فى كونه من الرخص نظر إذ يعتبر فيها تغير الحكم إلى سهولة لأجل عذر وهنا لا عذر فى الاستنجاء بالحجر إذ يجوز ولو مع وجود الماء ولا سهولة أيضا لأن التغير من وجوب إلى وجوب وميل النفس إلى الاستنجاء بالماء أكثر إلا أن يكون مراده بالرخصة مطلق السهولة التى هو معناها لغة إهـ.
43.    حاشية الباجورى الجزء الأول ص: 88   دار الفكر بارو
فصل: أخر هذا الفصل عن الوضوء تبعا للروضة إشارة إلى جواز تأخير الاستنجاء عنه بشرط أن يكون هناك حائل يمنع النقض خلاف التيمم فإنه لا يجوز تأخير الاستنجاء عنه, ومثله وضوء صاحب الضرورة على المعتمد لأن كلا منهما طهارة ضعيفة فلا تصح مع قيام المانع ومن قدمه على الوضوء نظرا للأصل, وشرع مع الوضوء ليلة الإسراء, وقيل فى أول بعثة وهو بالحجر رخصة ومن خصائصنا وأما بالماء فليس من خصائصنا إهـ.
44.    جمع الجوامع لشيخ الإمام تاج الدين عبد الوهاب الجزء الأول ص: 119 – 123 .
والحكم الشرعى ( إن تغير ) من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف ( إلى سهولة ) لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى ( فرخصة ) أى فالحكم المتغير إليه السهل المذكور يسمى رخصة وهى لغة السهولة ( وإلا ) أى وإن لم يتغير الحكم كما ذكر بان لم يتغير أصلا أو تغير إلى صعوبة أو إلى سهولة لا لعذر أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلى ( فعزيمة ) أى فالحكم غير المتغير أو المتغير إليه الصعب أو السهل المذكور يسمى عزيمة وهى لغة القصد المصمم.
45.    غاية الوصول ص: 19
والحكم إن تغير من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف إلى سهولة كان تغير من حرمة شيئ إلى حله لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى المختلف عنه لعذر فرخصة - إلى أن قال -  وقضية ما ذكر أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة وهو كما قال العراقى ظاهر خبر: إن الله يحب أن تؤتى رخصته وما قيل من أنها تكون كذلك حيث قيل أن الاستنجاء بذهب أو فضة يجزئ مع أنه حرام وأن القصر لدون ثلاثة مراحل جائز مع أنه مكروه كما قاله الماوردى أجيب عن أولها بأن الاستنجاء بما ذكر جائز على الصحيح أى فى غير ما طبع أو هيئ لذلك أما فيه فيجاب بأن هذه الحرمة ليست لخصوص الاستنجاء حتى تكون رخصة بل لعموم الاستعمال - إلى أن قال - وإلا فعزيمة.
ll.    Istijmar adalah ibadah yang besifat تعبدى ( dokmatif ) yang bisa ditelusuri tujuannya secara تعقلى  ( rasional )
3.    الأشباه والنظائر ج: 1 ص: 531  دار الكتب العلمية
مسألة ورد الشرع باستعمال الماء فى طهارتي الحدث والخبث وبالتراب في التيمم والتعفير والحجر فى الاستجمار ورمى الجمار والقرظ فى الدباغ وتعين الماء فى الطهارتين وتعين التراب فى التيمم وفى التعفير قولان أظهرهما نعم وفى القرظ طريقان المذهب لا يتعين وتعين الحجر فى الجمار ولم يتعين فى الاستنجاء والفرق أن التطهير والتعفير والجمار تعبدى.
46.    الشرقاوى الجز الأول ص: 126
قوله ( خارج من الفرج ) أى ولو قليلا يعفى عنه بعد الحجر لأنه يغتفر فى الدوام م لا يغتفر فى الابتداء ويكفى فيه الحجر وإن لم يزل فيه شيئا ولا يقال ما فائدته حينئذ لأنا نقول نظيره امرار الموسى على رأس الأقرع فهو أمر تعبدى.
47.    الأشباه والنظائر الجزء الأول ص: 407   دار الكتب العلمية
خاتمة    قال بعضهم   إذا عجز الفقيه  عن تعليل الحكم قال هذا تعبدي وإذا عجز عنه النحوي قال هذا مسموع وإذا عجز عنه الحكيم قال هذا بالخاصية.
48.    حاشية البجيرمى على المنهج الجزء الأول ص: 60  المكتبة الإسلامية
( وقيس بالحجر غيره ) أى بناء على جواز القياس فى الرخص وهو ما ذهب إليه إمامنا الشافعى رضى الله عنه خلافا لأبى حنيفة وفارق تعين الحجر فى رمى الجمار بأنه تعبدى لا يعقل معناه بخلاف الاستنجاء لأن الغرض منه الإنقاء وذلك موجود فى غير الحجر مما هو فى معناه ح ل.
mm.    Di dalam kitab - kitab fiqh para musyawirin belum menemukan batasan yang definitif tentang  محترم ( barang yang mulya ) yang tidak boleh digunakan istijmar, melainkan hanya contoh contoh muhtarom, misalnya makanan, benda benda yang ditulis ilmu- ilmu syari’at dll.

4.    نهاية المحاج الجزء الأول ص: 147
والمحترم أنواع منها ما كتب عليه شيئ من العلم كالحديث والفقه وما كان آلة لذلك, أما غير المحترم كفلسفة, وتوراة, وإنجيل, علم تبدلهما وخلوهما عن اسم المعظم فيجوز الاستنجاء به. ومنها المطعوم من غير الماء ولو عظما وإن حرق لأنه صلى لله عليه وسلم نهى عن استنجاء بالعظم " إنه طعام إخوانكم " يعنى من الجن . فمطعوم الإنسان أولى سواء اختص به العدم أم غلب استعماله له أم كان مستعملا للعدمى والبهائم على السواء بخلاف ما اختص به البهائم أو استعمالها له أغلب إلخ.
49.    الفقه الإسلامى الجزء الأول ص: 352
والخلاصة أنه يشترط لجواز الاستجمار بالأحجار ونحوها شروط خمسة هى كل جامد طاهر قالع غير مؤذ ولا محترم لطعمه أو شرفه أو حق الغير وإلا فلا.
10.    Latar belakang
Dalam setiap acara pengajian, bahtsul masa’il dan lain lain yang bernuansa agama, terdapat dekorasi yang memerlukan kerja extra dan dapat menelan biaya yang begitu besar.

Pertanyaan :
nn.    Bagaimana pandangan Islam terhadap dekorasi ?
oo.    Bolehkah mengalokasikan dana sumbangan untuk dekorasi ?
Pon. Pes. Assunniyah Kencong Jember

Rumusan jawaban
pp.    Decorasi menurut islam diperbolehkan ( jawaz ) selama tidak berlebihan dan mengandung barang yang diharomkan.

5.    شرح المسلم الجزء الرابع عشر ص: 87
وأما قوله صلى الله عليه وسلم حين جذب النمط وأزاله إن الله لم يأمرنا أن تسكوا الحجارة والطين ما استدلوا به على أن  يمنع من ستر الحيطان وتجيد البيوت بالثياب وهو منع كراهة تنزيه لا  تحريم هذا هو الصحيح.
50.    القليوبى الجزء الثالث ص: 297
(وقوله يحرم تصوير حيوان ) ولو على هيئة لا يعيش معها اما لما لا ناظر له كما مر أو من طين أو من حلاوة ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها قاله شيخنا الرملى وخالفه شيخنا الزيادى فى الأخرين فحرمها ويستثنى لعب البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم وحكمته تدبيرهن على أمر التربية وخرج بالحيوان نحو شجرة وقمر وشمس فلا يحرم فيها شيئ مما مر.
51.    الشرقاوى الجزء الثانى ص: 297
(من المنكر فراش حرير وصورة حيوان)منقوشة على سقف أو جدار أو وسادة منصوبة أو ستر معلق أو ثوب ملبوس ويجوز ما على الأرض وبساط يداس ومخدة يتكاء عليها ومقطوع الرأس وسؤر حيوان والفرق أن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل والمنصوب مرتفع يشبه الأصنام ويحرم تصوير حيوان على الحيطان والسقوف وكذا على الأرض وفى نسج الثياب على الصحيح.
52.    كتاب الفتاوى للإمام العز ابن عبد السلام عز الدين عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام    السلمى الشافعى
ولا يسرف في عمارة المسجد وحصره وزينته الا ما يكون متـقصدا وسطا لائقا بمثله بحيث لا يعد إسرافا ولا تقصيرا اهـ,
qq.    Mengalokasikan dana untuk dekorasi (sebagaimana jawaban sub a) diperbolehkan asalakan dipandang sebagai sesuatu yang maslahah.
Referensi
1.    بغية المسترشدين ص : 174    دار الفكر
( مسألة ب ) وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه فى مصارفه هذا من حيث الإجمال وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم فى بعض فروع مسائل الأولياء. إهـ.
53.    بغية المسترشدين ص 65  دار الفكر
( مسئلة ب ) يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نهم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.

FOOT  NOTE:
Moderator Jalsah I    : Saiful Anwar
Moderator Jalsah II    : H. Harits Rohman
Moderator Jalsah III    : Zahrowardi

Perumus Jalsah I    :    1. Agus H. Fahim Royani
2. Aly Musthofa Sa’id
3. Isyhuri
4. M. Najmuddin
5. Munir Akromin
6. H. Harits Rohman
Perumus Jalsah II    :    1. Azizi Hasbulloh
2. Isyhari
3. Munir Akromin
4. Saiful Anwar
5. Zahrowardi
Perumus Jalsah III    : 1. Agus H. Atho’illah Anwar
2. Agus H. Fahim Royani
3. Azizi Hasbulloh
4. Isyhari
5. H. Harits Rohman
Mushohih Jalsah I    :    1. KH. Asyrofi Abi Yusa’
2. KH. Yasin Asmuni
3. KH. Muhlish Dimyathi
Mushohih Jalsah II    :    1. KH. Asyrofi Abi Yusa’
Mushohih Jalsah III    :    1. KH. Zainal Fanani
2. Agus H. Firjoun Barlaman

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL
( FMPP VII )
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Nurul Kholil Demangan barat Gg. III / 10 Bangkalan Madura 69115 Telp. ( 031 ) 3096564
23 – 24 September  2001 M.
( Komisi A )


JALSAH PERTAMA:
23 September 2001 M.

PERUMUS:    MUSHOHIH:     NOTULEN:
1. Bpk. Azizi Hasbulloh    1. Bpk. KH. Busyro Damanhuri (Mdr.)    1. Bpk. Nawawi Asyhary
2. Bpk. Munir Akromin    2. Bpk. KH. Abd. Wahab (Mdr.)    2. Bpk.H.Imam Muslim
3. Bpk. Saiful Anwar    3. Bpk. KH. Abd. Wahid Makky (Mdr.)    3. Bpk. Abd. Rozaq
4. Bpk. Aly Saudi    4. Bpk. K. Su’ud Abdillah
5. Bpk. Ghufron Mubin (Mdr)
6. Bpk. H. Dziyauddin    MODERATOR:
7. Bpk. Ma’shum Aly     Bpk. Aly Makky
8. Bpk. A. Bulqin
9. Bpk. Arifin

MEMUTUSKAN:
1    Latar belakang mas’alah
Ada sebagian pedagang yang mengeluarkan zakat tijarohnya pada bulan tertentu ( seperti bulan Romadlon ) tanpa meninjau terlebih dahulu apakah itu akhir haul atau tidak. Dan sebagian dari mereka ada yang mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan dengan cara mengadakan tasayakuran dsb.

Pertanyaan :
a.    Sahkah zakat yang dikeluarkan tersebut bila melampaui satu tahun atau belum sampai satu tahun ?
b.    Sahkah zakat dalam bentuk makanan ?
c.    Bagaimana cara penentuan tahun pada tahun tahun berikutnya ?
PP. DARUL MAQOMAH
Alas kokon Modung Bangkalan

Rumusan Jawaban :
a.    Mengeluarkan zakat yang telah melampaui satu tahun adalah sah. Namun hukumnya haram, jika hal tersebut dilakukan dengan tanpa udzur atau hajat ( kebutuhan ).
Sedangkan Ta’jiluz zakat at-tijaroh ( mengeluarkan zakat perdagangan sebelum waktunya ) yang telah mencapai nishob, hukumnya juga sah. Dan jika belum mencapai nishob maka terjadi  khilaf.
Menurut imam As Subki sah dan menurut sebagian ulama’ tidak sah.

Referensi :
1.    Nihayatuz Zain hal. 178 ( Maktabah Wa Mathba’ah Thoha Putra Semarang )
2.    Is’adur Rofiq Juz 1 hal. 126 (Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
3.    Hawasyi As Syarwany Juz 3 hal. 353 & 347 – 348 ( Daru Shodir )
4.    Al Majmu’ Juz 4 hal. 144 ( Al Maktabah As Salafiyah )
54.    نهاية الزين  ص: 178     مكتبة ومطبعة طه فوترا سماراع
( و ) جاز لمالك النصاب ( تعجيلها ) أى الزكاة فى المال الحولى ( قبل ) تمام ( حول ) فيما انعقد حوله ووجد النصاب فيه لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص فى التعجيل للعباس رواه أبو داود والحاكم ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث ومحل جواز التعجيل فى غير الولى أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز ولا يرجع به على الصبى وإن نوى الرجوع لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج ولا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب فى زكاة عينية كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة دراهم لتكون زكاة إذا تم النصاب وحال الحول عليه واتفق ذلك فلا يجزئه إذ لم يوجد سبب وجوبها لعدم المال الزكوى فأشبه أداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل والكفارة قبل اليمين وخرج بالزكاة العينية زكاة التجارة فيجوز التعجيل فيها بناء على ما مر من أن النصاب فيها معتبر بآخر الحول فلو اشترى عرضا قيمته مائة فعجل زكاة مائتين مثلا أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه وكأنهم اغتفروا له التردد فى النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لا يدرى ما حاله ثم آخر الحول ( لا ) يجوز تعجيل الزكاة ( لعامين ) ولا لأكثر منهما إذ زكاة غير الأول لم ينعقد حوله والتعجيل قبل انعقاد الحول ممتنع فإن عجل لأكثر من عام أجزأه عن الأول مطلقا : أى ميز ما لكل عام أو لا دون غيره سواء أكان قد ميز حصة كل عام أم لا وشرط وقوع المعجل زكاة بقاء المالك بصفة الوجوب عند آخر الحول والقابض بصفة الاستحقاق والمال إلى تمام الحول فإن مات مالك أو قابض قبله أو ارتد قابض أو غاب ولم يجز نقل الزكاة أو استغنى بمحض غير المعجل كمعجل آخر أخذه بعد الأول أو نقص نصاب أو زال عن ملكه وليس مال تجارة لم تجزئه لخروجه عند الوجوب عن الأهلية فى الطرفين ولا يضر غناه بالمعجل وحده أو مع غيره ولا عروض مانع فيه قبل الحول كردة وكذا لو لم يعلم استحقاقه أو حياته ( وحرم تأخيرها ) أى تأخير المالك أداء الزكاة بعد التمكن ( وضمن ) أى المالك ( إن ) أخر الأداء ( وتلف ) أى المال ( بعد تمكن ) وقد مر لتقصيره ومن ثم لو أتلفه بعد الحول ولو قبل التمكن ضمنه بأن يؤدى ما كان يؤديه قبل التلف فإن أتلفه أجنبى تعلقت الزكاة بالقيمة ويجوز التأخير لطلب الأفضل لتفريقه أو لطلب الإمام حيث كان تفريقه أفضل ولانتظار قرابة وإن بعدت وجار أو أحوج أو أصلح لأنه تأخير لغرض ظاهر هذا إذا لم يكن هناك مضطر أما إذا كان ثم من يتضرر بالجوع أو العرى مثلا ضررا يبيح التيمم فيحرم التأخير مطلقا ويضمن ما تلف فى مدة التأخير فيخرج قدر الزكاة لمستحقيه وإن لم يأثم كأن أخر ذلك لحصول الامكان وإذا أخر لغرض نفسه فيتقيد جواز التأخير بشرط سلامة العاقبة أما ما تلف قبل التمكن من غير تقصير فلا ضمان سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله فإذا كان من نصاب لا وقص سقط قسطه وقى قسط الباقى فيتعلق الفرض بالنصاب فقط وذلك لانتفاء تقصيره فإن قصر كأن وضعه فى غير حرز مثله كان ضامنا وخرج بالتلف قبل التمكن ما لو مات المالك قبل التمكن فلا يسقط الضمان بل يتعلق الواجب بتركته اهـ.
55.    إسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 126     دار إحياء الكتب العربية
( فصل ) فيما يجب على كل من يتعاطى شيئا من المعاملات ( يجب ) عينا ( على كل مسلم مكلف ) ومسلمة كذلك إذا أراد شيئا منها كبيع وشراء وإجارة ونكاح وإعارة وشركة ( أن لا يدخل فى شىء ) منها ( حتى يعلم ) ويتحقق ( ما أحل الله تعالى منه وما حرم ) منه وما يشترط لصحته لئلا يقع فى عقد فاسد أو محرم  اهـ
56.    حواشىالشروانى الجزء الثالث ص : 353      دار صادر
( فصل ) فى التعجيل وتوابعه ( لا يصح تعجيل الزكاة ) العينية ( على ملك النصاب ) كما إذا ملك مائة فأدى خمسة لتكون زكاة إذا تم مائتين وحال الحول لفقد سبب الوجوب فأشبه تقديم أداء كفارة يمين عليها أما غير العينية كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين أو أربعمائة مثلا وحال الحول وهو يساويهما فيجزئه لما مر أن النصاب فى زكاة التجارة معتبر بآخر الحول وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لايدرى ما حاله عند آخر الحول وبهذا اندفع ما للسبكى هنا اهـ ( فصل فى التعجيل وتوابعه ) ( قوله فى التعجيل ) أى فى بيان جوازه وعدمه وقد منع الإمام مالك رضى الله تعالى عنه صحته وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا ( قوله وتوابعه ) أى من حكم الاسترداد ومن حكم الاختلاف الواقع بينهما فى مثبت الاسترداد ومن أنه لا يضر غناؤه بها ومن أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بجيرمى قول المتن ( لا يصح تعجيل الزكاة ) أى فى مال حولى نهاية ومغنى ( قوله العينية ) إلى قول المتن ويجوز فى النهاية إلا قوله أى وقد إلى ثم وقوله ولظهور إلى جزم وكذا فى المغنى إلا قوله وكأنهم إلى ولو ملك ( قوله العينية ) سيذكر محترزه قال سم أى ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها على تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجرى فى الحول اهـ ( قوله إذا تم ) أى المال سم ( قوله مائتين خبرتم على تضمينه معنى الصيرورة ( قوله لفقد الخ ) أى واتفق ذلك فإنه لا يجزئه لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوى مغنى ونهاية ( قوله عليها ) أى اليمين ( قوله كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين الخ ) هل يشترط هنا فى التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب فى آخر الحول أخذا مما يأتى عن البحر فى الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغنى والنهاية عنه وأقراه أو لا ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتى بخلاف ما هنا لأنه يتعسر معرفة القيم فى آخر الحول محل تأمل بصرى وقضية إطلاقهم الثانى بل تعليلهم فيما سيأتى بإمكان معرفة القدر تخمينا يشير إلى الفرق المذكور ( قوله أو أربعمائة الخ ) عبارة النهاية والمغنى أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوى ذلك أجزأه اهـ ( قوله يساويهما ) ليتأمل فى إرجاع الضمير بصرى ويمكن أن يقال أن الضمير للنصابين المتقدمين على سبيل التوزيع أى يساوى نصاب المائتين فى الصورة الأولى ونصاب أربعمائة فى الثانية ( قوله تردد النية ) أى التردد فى النية ع ش ( قوله إذ الأصل الخ ) علة للتردد ( وقوله لضرورة التعجيل ) علة للاغتفار رشيدى ( قوله وإلا الخ ) وإن لم يغتفروا التردد فى النية ( قوله أصلا ) أى لا فى النية ولا فى غيرها لا قبل النصاب ولا بعده ( قوله ما حاله ) أى المال من حيث القيمة ( قوله وبهذا ) أى بقوله وكأنهم اغتفروا الخ
57.    حواشىالشروانى الجزء الثالث ص : 347 - 348      دار صادر
ولو أدى عن مال مورثه بفرض موته وارثه له ووجوب الزكاة فيه فبان كذلك لم يجزئه للتردد فى النية مع أن الأصل عدم الوجوب عند الإخراج وأخذ منه بعضهم أن من شك فى زكاة فىذمته فأخرج عنها إن كانت وإلا فمعجل عن زكاة تجارته مثلا لم يجزئه عما فى ذمته بان له الحال أو لا ولا عن تجارته لتردده فى النية وله الاسترداد إن علم القابض الحال وإلا فلا كما يعلم مما يأتى وقضية ما مر فى وضوء الاحتياط أن من شك أن فى ذمته زكاة فأخرجها أجزأته إن لم يبن الحال عما فى ذمته للضرورة وبه يرد قول ذلك البعض بان الحال أو لا ولو أخرج أكثر مما عليه بنية الفرض والنفل من غير تعيين لم يجزئ أو الفرض فقط صح ووقع الزائد تطوعا ( قوله لو أدى عن مال مورثه الخ ) أى لو قال هذه زكاة مالى إن كان مورثى قد مات فبان موته نهاية ومغنى ( قوله لم يجزئه الخ ) وينبغى مثله فى عدم الإجزاء ما لو تردد كأن قال هذا زكاة مالى إن كان مورثى قد مات وإلا فعن مالى الحاضر ووجه عدم الصحة فيه التردد بين ما يجب وما لا يجب ع ش ( قوله وأخذ منه بعضهم أن من شك الخ ) هل محل ذلك إذا شك فى أصل اللزوم أو فى الأداء مع تحقق الوجوب أو مطلقا والأوجه الأول بخلاف ما إذا تحقق الوجوب وشك فى الإخراج فلا يضر التردد لاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب وقد صرح الشيخان بأن التردد المعتضد بالأصل لا يضر هنا هذا ما يتحرر فى كلام البعض بالنسبة لما فى الذمة أما بالنسبة إلى عدم الإجزاء عن المعجل حيث قلنا بعدم إجزائه عما فى الذمة فمحل نظر وتأمل اهـ بصرى بحذف ( قوله إن علم القابض الخ ) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن لا يخالف فرق شرح العباب فى الحاشية المارة سم ( قوله وقضية ما مر الخ ) إنما يتم ما ذكره بفرض تسليمه لوكان ترديد النية فى وضوء الاحتياط غير مضر وقد تقدم فى كلامه ما يقتضى أنه يضر فليحرر على أنه يمكن الفرق بأنه يغتفر فى الوسائل ما لا يغتفر فى المقاصد فليتأمل بصرى وقوله ما يقتضى أنه يضر أى إذا تبين الحدث وإلا فكلام الشارح هناك صريح فى عدم المضرة إن لم يبن الحال ( قوله من غير تعيين الخ ) أى بخلاف ما لو نوى أن نصفه مثلا عن الفرض والباقى نفل فيصح ويقع النصف عن الفرض.
b.    Pemberian zakat dalam bentuk makanan hukumnya terjadi khilaf:
Kalau itu merupakan ‘urudhut tijarohnya ( harta yang diperdagangkannya ), maka menurut qoul ( pendapat ) yang masyhur tidak boleh. Namun menurut qoul dhoif ( pendapat yang lemah ), diperbolehkan. Dan menurut imam Al Bulqini, apabila itu merupakan sesuatu yang paling bermanfa’at bagi para mustahiqqin, maka diperbolehkan. Hanya saja qoul ini adalah dhoif ( lemah ).

Referensi :
1.    Bughyatul Mustarsyidin hal. 101 ( Darul Fikr )
2.    Tarsyihul Mustafidin hal. 154 – 155 ( Darul Fikr )
3.    Ghoyatu Talkhishil Murod Hamisy Bughyatul Mustarsyidin hal. 112 ( Darul Fikr )
4.    Muhibah Dzil Fadli Juz 4 hal. 37 – 38 ( Al Maktabah Al ‘Amiroh Asy Syarofiyah )
5.    Al Majmu’ Juz 6 hal. 68 – 69 ( Al Maktabah As Salafiyah )
6.    Bughyatul Mustarsyidin hal. 100 ( Darul Fikr )
1.    بغية المسترشدين ص: 101     دار الفكر
( فائدة ) سئل القاضى القطب سقاف بن محمد الصافى هل يجوز إخراج زكاة التمر رطبا فأجاب المذهب لا يجوز إلا جافا منقى لكن إذا اضطر الفقراء جازت رطبا دفعا لضررهم لأن مدارها على نفع المستحقين والخروج من رذيلة البخل اهـ وقال فى القرطاس فى مناقب القطب عمر العطاس وبلغنا عنه أى صاحب الممناقب المذكور أنه أمر بإخراج زكاة الخريف قبل أن يجف فقيل له إن أهل العلم يقولون إنه لا يصح حتى يجف فقال هم رجال ونحن رجال اسألوا الفقراء أيما أحب إليهم الرطب أم الجاف فقبل منه وعمل به أهل الجهة الجميع اهـ
58.    ترشيح المستفيدين ص : 154 - 155     دار الفكر
( فائدة ) لايجوز فى مذهب الإمام الشافعى رحمه الله تعالى إخراج العرض عن القيمة فمن أراد إخراجه عنها قلد غير ممن يرى الجواز كما أفتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد فى ذالك قال ابن زياد فى فتاويه أفتى البلقينى بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماه بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذى أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس أنفع للمستحققين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال فى صحيحه باب العرض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل اهـ ولا شك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لأنها أقرب إلى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى أنها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد إخراجها تقليد من قال بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة.
59.    غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص: 112       دار الفكر
( مسئلة ) أفتى البلقينى بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماه بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذى أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس أنفع للمستحققين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال فى صحيحه باب العروض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل اهـ ولا شك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لأنها أقرب إلى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى أنها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد إخراجها تقليد من قال بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة.
60.    موهبة ذى الفضل الجزء الرابع ص : 37 – 38     المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية
( قوله وواجبها ) أى التجارة أى الواجب فى زكاتها ( قوله ربع عشر القيمة لا العروض ) أى اتفاقا فى ربع العشر كالنقد وعلى الجديد فى كونه من القيمة لأن فىالمسئلة ثلاثة أقوال المشهور الجدبد أنه يخرج من القيمة ولايجوز أن يخرج من عين العرض والثانى يجب الإخراج من العرض لأنه الذى يملكه والقيمة تقدير والثالث يتخير بينهما لتعارض الدليلين اهـ
61.    المجموع الجزء السادس ص : 68 - 69        المكتبة السلفية
* قال المصنف رحمه الله تعالى * ( إذا قوم العرض فقد قال فى الأم يخرج الزكاة مما قوم به وقال فى القديم فيه قولان ( أحدهما ) أنه يخرج ربع عشر قيمته ( والثانى ) يخرج ربع عشر العرض، وقال فى موضع آخر لا يخرج إلا العين أو الورق أو العرض، فمن أصحابنا من قال فيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) يخرج من الذى قوم به لأن الوجوب يتعلق به ( والثانى ) يخرج من العرض، لأن الزكاة تجب لأجله ( والثالث ) يخير بينهما لأن الزكاة تتعلق بهما فيخيره بينهما، وقال أبو إسحاق فيه قولان ( أحدهما ) يخرج مما قوم به ( والثانى ) أنه بالخيار، فقال أبو على ابن أبى هريرة فيه قولان ( أحدهما ) يخرج مما قوم به ( والثانى ) يخرج العرض ) ( الشرح ) قال الشافعى والأصحاب زكاة عرض التجارة ربع العشر بلا خلاف، ولا وقص فيه كالنقد، وفيما يجب إخراجه طرق كما ذكره المصنف حاصلها ثلاثة أقوال ( أصحها ) عند الأصحاب، وهو نصه فى الأم والمختصر وهو الجديد، وبه الفتوى وعليه العمل يجب ربع عشر القيمة مما قوم به ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض ( والثانى ) يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزىء القيمة ( والثالث ) يتخير بينهما، وقد ذكر المصنف دليل الجميع، والقول الثانى والثالث قديمان ضعيفان، وحكى الصميرى ( طريقاً رابعاً ) وهو أنه إن كان العرض حنطة أو شعيراً أو مما ينفع المساكين أخرج منه، وإن كان عقاراً أو حيواناً فمن القيمة نقداً.
62.    بغية المسترشدين ص : 100      دار الفكر
( مسألة ى ) لايجزى إخراج الفلوس المضروبة من النحاس عن زكاة النقد كما لا يجزى أحد النقدين عن الآخر ولا نوع أردأ أو ناقص القيمة عن أجود نعم إن إعسر الإخراج من كل أخرج من الوسط ويجزئ أجود عن أردأ كمختلفى صفة بتعدد الضربية أو قلة الغش مع استواء القيمة مطلقا ومغشوش عن خالص إن ساوى الغش مؤنه السبك أو رضى المستحقون بتحمل المؤنة ولا يحسب الغش حينئذ اهـ قلت وفى تشديد البنيان لبارجا وأفتى البلقينى بجواز إخراج الزكاة فلوسا عند تعذر الفضة أو كانت معاملتهم بالفلوس لأنها أنفع للمسلمين وأسهل وليس فيها غش كما فىالفضة المغشوشة فعند ذلك يتضرر المستحق اذا ردت ولايجد غيرها ولا بدلا اهـ وقال ق ل أما إخراج الفلوس فإنى أعتقد جوازه ولكنه مخالف لمذهب الشافعى اهـ
c.    Permasalahan sub c ini dinyatakan maauquf.

2    Latar belakang mas’alah
Pemerintah Saudi Arabia bermaksud membuat eskalator antara Shofa dan Marwah dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan sa’i.

Pertanyaan :
d.    Bisakah tindakan pemerintah Arab Saudi jika benar benar terlaksana dibenarkan dalam prespektif fiqh ?
e.    Sahkah pelaksanaan sa’i dengan melalui eskalator tanpa berjalan kaki ?
f.    Apabila sah masih sunahkah berjalan lari lari kecil di eskalator tersebut ?
Pondok. Pesantren. Sidogiri
Po. Box. 22 Sidogiri Pasuruan 67101 Telp. (0343) 426638 – 429723 Fax. 428751

Rumusan Jawaban :
g.    Tindakan pemerintah Arab Saudi diperbolehkan ( dibenarkan ). Asal masih memberi peluang tempat sa’i dengan langsung berjalan kaki. Demikian itu karena dipandang ada maslahah. Yaitu membantu para jamaah haji yang tidak mampu.

Referensi :
7.    Al Asybah Wan Nadlo’ir hal. 83, 62, dan 225 ( Maktabah Usaha Keluarga )
2.    الأشباه والنظائر ص : 83         مكتبة أوسها كلواركا
( القاعدة الخامسة ) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال حدثنا أبو الأحوص ( عن ) أبى إسحاق ( عن ) البراء بن عازب قال قال عمر رضى الله عنه إنى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة والى اليتيم إن إحتجت أخذت منه فاذا أيسرت رددته فان استغنيت استعففت ( ومن فروع ذلك ) أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوى الحاجات ( ومنها ) إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه فى الروضة ( ومنها ) ما ذكره المارودى أنه ل婍    ￿ ¸   @                 Ø Ἆ຺됀촉렡䰁⇍桔獩瀠潲牧浡挠湡潮⁴敢爠湵椠佄⁓潭敤മ਍$   펩�닭觅닭觅닭觅닭规당觅괵觖닩觅땵觃달觅깮觋닯觅닭觅닼觅楒档닭觅            䕐 Ō 씅㚬    àℎċఅ嘀 ࠀ     က 瀀  壴က Ȁ    ^    ꀀ ؀ 䙿     က   က     捐 Dž 憀 ( 耀 ΀         退 ŀ ၠ T                     က T             琮硥t 唕 က 嘀 ؀        怀搮瑡a   瀀 Ȁ 尀       @쀀爮牳c ΀ 耀 Ѐ 帀       @䀀爮汥捯 ǔ 退 Ȁ 戀       @䈀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        抖 戈 战 戨 戶 扄 扚 扨 扺 抈 懼 护 抲 拂 拘 拦 拶 挈 挚 挪           씅㚬    Đ   搀   씅㚬    ր   攐   씅㚬    8   檐   ￿￿ᦁ壴ᦅ壴  ￿￿᩶壴᪄壴  ￿￿Ც壴Ჸ壴  ￿￿ↄ壴ↈ壴  ￿￿≴壴⊂壴  ￿￿⎆壴⎔壴  ￿￿Ⓝ壴ⓑ壴  ￿￿✯壴✽壴  ￿￿ⷹ壴ⷽ壴  ￿￿䁡壴䁥壴￿￿䂍壴䂑壴￿￿䂹壴䂽壴￿￿䃧壴䃫壴￿￿䄕壴䄙壴￿￿䅃壴䅇壴￿￿䅱壴䅵壴    ゖ眇愬冺餉쐙ݭ灪ꔵ閣鹤蠲໛뢤秜�韒䰫শ粽纱ⴇᶑ邿ၤᶷ⃲檰煈䇞蒾푽᫚淝땑藇菓V˜l À¨kdzùbýìÉeŠO\  Ùl cc= úõ  È n;^ iLäA`Õrqg¢Ñä <GÔ Ký… Òkµ
¥ú¨µ5l˜²BÖÉ»Û@ù¼¬ãlØ2u\ßEÏ ÖÜY=Ñ«¬0Ù&: ÞQ€Q×È aпµô´!#ijV™•ºÏ ¥½¸ž¸ ( ˆ _²Ù
Æ$é
±‡|o/ LhX« aÁ=-f¶AÜv qÛ ¼ Ò˜* Õ±q¬µ¶ ¥ä¿Ÿ3Ô¸è¢Éx4ù  Ž¨    – ˜
á» j-=m —ld‘ \cæôQkkbal Ø0e…N bòí• l{¥  Áô ‚WÄ õÆÙ°ePé• ê¸¾‹|ˆ¹üß ÝbI-Ú ó|ÓŒeLÔûXa²MÎQµ:t ¼£â0»ÔA¥ßJוØ=mÄѤûôÖÓjéiCüÙn4Fˆg­Ð¸`Ús- Då  3_L
ªÉ| Ý<q PªA ' 
¾† 
É%µhW³…o     Ôf¹ŸäaÎ
9.    ùÞ^˜ÉÙ)"˜Ð°´¨×Ç =³Y ´.;\½•­lºÀ ƒ¸í¶³¿š
10.    ⶠšÒ±t9GÕê¯wҝ &Û ƒ Üs
cã„;d”>jm ¨Zjz
Ï
äÿ    “'®
±ž}D“ ðÒ£ ‡hò  þ i]Wb÷Ëge€q6l ç kn᭶ﻔ⯠觓穚ლ䫌柝�惡躾빃ិ軕悰ꏨ훖鍾ꇑ3.    싄㣘俟柱톻坧ꚼ۝㾵㙋䢲⯚�ᭌ꼊䫶㘃穠䄄��ꡧ軯ㅮ빹䙩뎌쭡茚뱦튠╯剨瞕찌䜃묋ᚹ∂☯唅㮾얺ନ늽媒⮴樄岳ᄃ싗켱뗐麋ⳙ긝寞슰魤ꎜ番錊ɭک鰉㘿枅爇圓Ԁ䪂閿稔⮮箱ᬸಶ躛鋒븍糜�௛틔蛓돸棝荮Ὶᛍ膾♛矡澰䝷ᢷ嫦蠈橰/㯊昆ଡ଼ᄁ黿轥깩ᅮ慫콅ᙬꀊ틮휍荔丄돂㤃♡ꝧᛷ큠䝍䥩矛㹮橊껑嫜�୦䃟㯰㟘깓ꦼ黅�콿䞲←サ붽슊쪺錰厳ꎦ⒴㘅뫐ړ췗圩哞枿⏙種덦䪸쑡ᬂ嵨⮔⩯븷됋躡쌌�娅ⴂ￿￿䈘壴䈦壴    āȂ̃Єԅ؆܇ࠈउਊଋఌ഍ฎ༏တᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑᄑ   ￾￿￿￿         
 
     . > ^ ~ ¾ þ ž Ǿ ˾ Ͼ ׾ ߾ ௾ ࿾ ៾ ῾ ⿾ 㿾 忾 翾 뿾 ￾ 翾 ￾ ￾ ￾ ￾ ￾￾    ￾
￾ ￾ ￾ ￾ ￾ ￾ ￾ ￾ ￾ ￾¬￾!￾#￾%￾'￾)￾+￾-￾/￾1￾3￾5￾7￾9￾;￾=￾?￾A￾C￾E￾G￾I￾K￾M￾O￾Q￾S￾U￾W￾Y￾[￾]￾_￾a￾c￾e￾g￾i￾k￾m￾o￾q￾s￾u￾w￾y￾{￾}￾  Ā̂Ԅ܆ईଊഌ༎ ȁЃ؅ࠇਉఋญဏ   譕召坖橕樀栀៨壴痿Ⳝ 彝孞썝䲋Ф䇷؄ 렀  ر
( قوله والرابع ) أى من الأركان ولو قال ورابعها لكان أنسب كما مر فى سابقه لكنه مناسب لما قبله وقوله السعى بين الصفا والمروة أى لما روى الدارقطنى وغيره بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فى السعى وقال يا أيها الناس اسعوا فإن السعى قد كتب عليكم أى فرض وأصل السعى الإسراع والمراد به هنا مطلق المشى ويسن أن يمشى على هينة أول السعى وآخره ويعدو الذكر أى يسعى سعيا شديدا فى الوسط - إلى أن قال - وأن يسعى ماشيا ويجوز راكبا وأن يوالى بين مرات السعى وبينه وبين الطواف ويكره للساعى أن يقف فى أثناء سعيه لحديث أو غيره. إهـ
66.    مغنى المحتاج الجزء الأول ص : 495            دار الفكر
ويسن أيضا الموالاة فى مرات السعى وكذا بين الطواف والسعى وأن يكون ماشيا إلا لعذر فإن ركب بلا عذر لم يكره اتفاقا كما فى المجموع وما فى جامع الترمذى من أن الشافعى كره السعى راكبا إلا لعذر محمول على خلاف الأولى.
67.    حواشى الشروانى الجزء الرابع ص : 101 - 102          دار صادر
( ويستحب ) للذكر ( أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة ) للاتباع فيهما – إلى أن قال – (وأن ) يكون ماشيا وحافيا إن أمن تنجس رجليه وسهل عليه متطهرا ومستورا والأفضل تحرى خلو المسعى أى إلا إن فاتت الموالاة بينه وبين الطواف كما هو ظاهر للخلاف فى وجوبها وقياسه ندب تحرى خلو المطاف حيث لم يؤمر بالمبادرة به ولا يكره الركوب اتفاقا على ما فى المجموع لكن روى الترمذى عن الشافعى كراهته إلا لعذر ويؤيده أن جمعا مجتهدين قائلون بامتناعه لغير عذر إلا أن يجاب بأنهم خالفوا ما صح أنه صلى الله عليه وسلم ركب فيه إهـ ( قوله ولا يكره ) إلى قوله ومر فى النهاية وكذا فى المغنى إلا ما أنبه عليه ( قوله ولا يكره الركوب ) أى إلا عند الزحمة إن لم يكن ممن يستفتى وإلا فلا ما لم يغلب الإيذاء ونائى ( قوله اتفاقا ) معتمد لكنه خلاف الأولى لما تقدم من سن المشى فيه ع ش ( قوله على ما فى المجموع الخ ) عبارة المغنى فإن ركب بلا عذر لم يكره اتفاقا كما فى المجموع وما فى جامع الترمذى من أن الشافعى كره السعى راكبا إلا لعذر محمول على خلاف الأولى ( قوله بأنهم خالفوا الخ ) عبارة النهاية بأنه خلاف سنة صحيحة وهي ركوبه صلى الله عليه وسلم فى بعضه وسعى غيره به بلا عذر كصغر أو مرض خلاف الأولى نهاية أقول وقد يمنع المخالفة بأن ركوبه صلى الله عليه وسلم كان لعذر أن يظهر فيستفتى ويؤخذ منه كيفية السعى ويرى جماله المشتاقون المتعطشون إليه فإن أهل مكة ذكورهم وإناثهم وصغيرهم وكبيرهم كانوا متزاحمين فى المسعى وفى البيوت التى فى حواليه وأسطحتها لنيل سعادة مشاهدة طلعته الشريفة.

JALSAH KEDUA:
24 September 2001 M.

MUSHOHHIH :    PERUMUS :    NOTULEN :
1. Bpk. KH. Fahrurrozi Burhan    1. Bpk. Aly Musthofa Sa’id    1. Bpk. Syahrowardi
2. Bpk. KH. Safrijalla    2. Bpk. Abdul Basith    2. Bpk. Bahirul Mawahib
3. Bpk. KH. Abdul ‘Adzim ( Mdr )    3. Bpk. Su’ud Abdillah    3. Bpk. M. Ridlwan Qoyyum
4. Bpk. KH. Irfan Masruhin ( Mdr. )    4. Bpk. Arifin

MODERATOR :
Bpk. Muhlishin Labib

MEMUTUSKAN:

i.    Seseorang yang melakukan sa’i dengan melalui eskalator masih tetap disunatkan lari lari kecil.
Referensi :
12.    Hawasyi Asy Syarwany Juz 4 hal. 102 ( Daru Shodir )
13.    Al-Majmu’ Juz 8 hal. 74 – 75 ( Al Maktabah As Salafiyah )
14.    Roudlotuth Tholibin juz 3 hal. 87 ( Al Maktab Al Islamy )
4.    حواشى الشروانى الجزء الرابع ص : 102          دار صادر
وأن ( يمشى أول السعى وآخره ) على هينته ( و ) أن ( يعدو الذكر ) لاغيره مطلقا عدوا شديدا طاقته حيث لا تأذى ولا إيذاء قاصد السنة لا نحو ال ( فى الوسط ) للاتباع فيهما رواه مسلم ويحرك الراكب دابته والمراد بالوسط هنا الأمر التقريبى إذ محل العدو أقرب إلى الصفا منه إلى المروة بكثير. ( قوله على هينته ) إلى الفصل فى النهاية وكذا فى المغنى إلا قوله حيث إلى المتن ( قوله لا غيره مطلقا ) وقيل إن خلت الأنثى بالليل سعت كالذكر والخنثى فى ذلك كالأنثى مغنى ( قوله طاقته ) عبارة النهاية والمغنى فوق الرمل اهـ ( قوله قاصدا السنة الخ ) أى وإلا لم يصح سعيه على المعتمد لأنه يقبل الصرف كالطواف خلافا لشيخ الإسلام والشيخ الحسن البكرى وموضع من الإيعاب ومن النهاية قال ابن الجمال ويتفرع على ذلك ما لو حمل محرم لم يسع عن نفسه ودخل وقت سعيه محرما كذلك ونوى الحامل المحمول فقط فعلى مرجح من قال يشترط فقد الصارف ينصرف عن نفسه ويقع عن المحمول وعلى مرجح من قال لا يشترط فيه فقد الصارف يقع عنهما انتهى اهـ كردى وتقدم فى الشرح قبيل الفصل أنه يأتى فيه تفصيل طواف الحامل والمحمول ( قوله لا نحو ال ) أى كاللعب فيخرج عن كونه سعيا بقصدها نهاية وونائى ( قوله ويحرك الدابة ) أى بحيث لا يؤذى المشاة نهاية
68.    المجموع الجزء الثامن ص : 74 – 75         المكتبة السلفية
( فرع ) فى سنن السعى وهى جميع ما سبق فى كيفية السعي سوى الواجبات المذكورة، وهى سنن كثيرة ( إحداها ) يستحب أن يكون عقب الطواف وأن يواليه، فإن أخره عن الطواف أو فرق بين مراته جاز على المذهب ما لم يتخلل بينهما الوقوف كما سبق، وفيه خلاف ضعيف سبق الآن ( الثانية ) يستحب أن يسعى على طهارة من الحدث والنجس ساتراً عورته، فلو سعى محدثاً أو جنباً أو حائضـاً أو نفساء أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة، جاز وصح سعيه بلا خلاف، لحديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال وقد حاضت اصنعى ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت رواه البخارى ومسلم وسبق بيانه مرات ( الثالثة ) الأفضل أن يتحرى زمان الخلوة لسعيه وطوافه، وإذا كثرت الزحمة فينبغى أن يتحفظ من أيدى الناس وترك هيئة من هيئات السعى أهون من إيذاء مسلم ومن تعريض نفسه للأذى، وإذا عجز عن السعى فى موضعه لزحمة تشبه فى حركته بالساعى كما قلنا فى الرمل قال الشافعى فى الأم والأصحاب يستحب للمرأة أن تسعى فى الليل لأنه أستر وأسلم لها ولغيرها من الفتنة، فإن طافت نهاراً جاز وتسدل على وجهها ما يستره من غير مماسته البشرة ( الرابعة ) الأفضل أن لا يركب فى سعيه إلا لعذر كما سبق فى الطواف، لأنه أشبه بالتواضع لكن سبق هناك خلاف فى تسمية الطواف راكباً مكروهاً، واتفقوا على أن السعى راكباً ليس بمكروه، لكنه خلاف الأفضل لأن سبب الكراهة هناك عند من أثبتها خوف تنجس المسجد بالدابة، وصيانته من امتهانه بها وهذا المعنى منتصف فى السعى وهذا معنى قول صاحب الحاوى الركوب فى السعى أخف من الركوب فى الطواف ولو سعى به غيره محمولاً جاز لكن الأولى سعيه بنفسه إن لم يكن صبياً صغيراً أو له عذر كمرض ونحوه.
69.    روضة الطالبين الجزء الثالث ص : 87         المكتب الإسلامى
* فرع * القرب من البيت مستحب للطائف ولا ينظر إلى كثرة الخطى لو تباعد فلو تعذر الرمل مع القرب للزحمة فإن كان يرجو فرجة وقف ليرمل فيها وإلا فالمحافظة على الرمل مع البعد عن البيت أفضل لأن القرب فضيلة تتعلق بموضع العبادة والرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة والمتعلق بنفس العبادة أولى بالمحافظة ألا ترى أن الصلاة بالجماعة فى البيت أفضل من الانفراد فى المسجد ولو كان فى حاشية المطاف نساء ولم يأمن ملامستهن لو تباعد فالقرب بلا رمل أولى من البعد مع الرمل حذرا من انتقاض الطهارة وكذا لو كان بالقرب أيضا نساء وتعذر الرمل فى جميع المطاف لخوف الملامسة فترك الرمل فى هذه الحالة أولى        ومتى تعذر الرمل استحب أن يتحرك فى مشيه ويرى من نفسه أنه لو أمكنه الرمل لرمل وإن طاف راكبا أو محمولا فقولان أظهرهما يرمل به الحامل ويحرك الدابة وقيل القولان فى المحمول البالغ ويرمل حامل الصبى قطعا.

3    Latar belakang mas’alah
Si A menghibahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada si B. Karena jarak keduanya saling berjauhan, maka pengiriman uang pun dilakukan lewat transfer melalui bank setempat. Kemudian setelah kiriman uang masuk ke rekening si B, si B mewakilkan kepada seseorang untuk mengambil uang kiriman tersebut. Dan selanjutnya untuk langsung dialokasikan ke yayasan, musholla atau pondok pesantren di tempat si B.

Pertanyaan :
j.    Pengiriman via transfer yang sudah masuk ke rekening, dapatkah dikatakan qabdl ?
k.    Bolehkah mauhub lah berupa yayasan, musholla atau pondok pesantren ?
Pon. Pes. Al Ma’ruf
Bandungsari Ngaringan Grobogan Jateng 58193

Rumusan Jawaban :
l.    Pengiriman via transfer yang sudah masuk ke rekening dapat dikatakan qobdl.
Referensi :
15.    Tuhfatul Muhtaj Juz 6 hal. 304 – 305 ( Daru Shodir )
16.    Fawaidul Janiyah Juz 1 hal. 285 ( Darul Fikr )
17.    Bughyatul Mustarsyidin hal. 149 ( Darul Fikr )
18.    I’anatuth Tholibin Juz 2 hal. 183 ( Darul Fikr )
19.    I’anatuth Tholibin Juz 3 hal. 88 ( Darul Fikr )
5.    تحفة المحتاج جزء 6  ص 304 – 305           دار صادر
( وهبة الدين ) المستقر (للمدين) أو التصدق به عليه ( إبراء ) فلا تحتاج إلى قبول نظرا للمعنى ( و ) هبته ( لغيره ) أى المدين باطلة فى الأصح بناء على ما قدمه من بطلان بيع الدين لغيرما هو عليه أما على مقابله الأصح كما مر فتصح هبته بالأولى وكأنه فى الروضة إنما جرى هنا على بطلان هبته مع ما قدمه أنه يصح بيعه اتكالا على معرفة ضعف هذا من ذلك بالأولى كما تكرر وعلى الصحة قيل لا تلزم إلا بالقبض وقيل لا تتوقف فعليه قيل تلزم بنفس العقد وقيل لا بد بعد العقد من الإذن فى القبض ويكون كالتخلية فيما لا يمكن نقله والذى يتجه الأول أخذا من اشتراطهم القبض الحقيقى هنا فلا يملكه إلا بعد قبضه بإذن الواهب وعلى مقابليه للوالد الواهب الرجوع فيه تنزيلا له منزلة العين اهـ
70.    الفوائد الجنية الجز الأول ص : 285         دار الفكر
( وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا ) لغويا ( فللعرف رجوعه انجلى ) وذلك كالحرز فى السرقة فيرجع فيه إلى العرف قوله : ( كالحرز ) بكسر الحاء المهملة وسكون الراء المكان الذى يحفظ فيه ويختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فقد يكون الشىء حرزا فى وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه وقد ضبطه الغزالى بما لا يعد صاحبه مضيعا وقال الماوردى : الأحراز تختلف من خمسة أوجه : باختلاف نفاسة المال وحسنه وباختلاف سعة البلد وكثرة دعاره وعكسه وباختلاف الليل والنهار وإحراز الليل أغلظ اهت قوله : ( فيرجع إلى العرف ) أى فالمحكم فيه العرف إذا لم يجد فى الشرع ولا فى اللغة كالقبض والإحياء اهـ خطيب
71.    بغية المسترشدين ص : 149    دار الفكر
( فائدة ) أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر وأذن له فى التصرف فيها بأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين فى مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسل وأذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها فى التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غضب والمرسل طريق فى الضمان لو تلفت.
72.    إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 183        دار الفكر
وقال القفال: لو قال لغيره أقرضنى خمسة أؤدها عن زكاتى ففعل: صح. قال شيخنا: وهو مبنى على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض ( قوله قال شيخنا ) أى فى فتح الجواد, وعبارته: وقال القفال إلى آخر ما ذكر الشارح, ثم قال بعده: ويفرق بين هذه وما قبلها بأن القرض ثم ضمنى, وهو لا يعتبر فيه قبض فلا اتحاد. اهـ وقوله وما قبلها: هى مسئلة المتولى ( قوله بجواز اتحاد القابض والمقبض ) أى بجوز أن يكون القابض والمقبض واحدا كما هنا, فإن المقبض: هو المقرض, وهو أيضا القابض بطريق النيابة عن موكله فى إخراج الزكاة به عنه, والجمهور على منعه, فعليه لا يصح ما فعله الوكيل: من إقراضه, وأداء الزكاة عنه.
73.    إعانة الطالبين الجزء الثالث  ص : 88      دار الفكر
( والحاصل ) الوكالة الصحيحة والفاسدة يستويان: بالنسبة لنفود التصرف ويتغايران بالنسبة للجعل المسمى, فيسقط فى الفاسدة, ويستقر فى الصحيحة ( تنبيه ) قال فى المغنى: هل يجوز الإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة ؟ قال ابن الرفعة: لا يجوز, لكن استبعده ابن الصلاح, وهذا هو الظاهر لأن هذا ليس من تعاطى العقود الفاسدة لأنه يقدم على عقد صحيح. اهـ
m.    Mauhub lah boleh berupa yayasan, musholla atupun pondok pesantren.
Referensi :
20.    Hawasyi Asy Syarwani Juz 6 hal.298 ( Daru Shodir )
21.    Nihayatul Muhtaj Juz 5 hal. 370 ( Maktabah wa Mathba'ah Musthofa Al Baby Al Halaby )
74.    حواشى الشروانى الجزء السادس ص : 298        دار صادر
قول المتن ( إيجاب وقبول لفظا ) قال فى التكملة هذا فى المعين أما الهبة للجهة العامة فإن الغزالى جزم فى الوجيز بالصحة وتوقف فيه الرافعى ثم قال ويجوز أن يقول الجهة العامة بمنزلة المسجد فيجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها وحينئذ فيقبلها القاضى اهـ وقضية إلحاقه الهبة للجهة العامة بالوقف عليها فى الصحة أن لا يشرط القبول اهـ اهـ سم وفى المغنى ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلا للقبول الولى فإن لم يقبل انعزل الوصى ومثله القيم وأثما لتركهما الأحظ بخلاف الأب والجد لكمال شفقتهما ويقبلها السفيه نفسه وكذا الرقيق لا سيده وإن وقعت له اهـ
75.    نهاية المحتاج الجزء الخامس ص: 370    شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى
نعم بناء المسجد فى الموات تكفى النية فيه لأنه ليس فيه إخرج الأرض المقصودة بالذات عن ملكه لا حقيقة ولا تقديرا حتى يحتاج إلى لفظ قوى يخرجه عنه كما قاله فى الكفاية تبعا للماوردى ويزول ملكه عن الآلة باستقرارها فى محها من البناء لا قبله إلا أن يقول هى للمسجد ويقبل ناظره له ذلك ويقبضه كما قاله القمولى والبلقينى ( قوله ويقبضه ) هو واضح فيما له ناظر, أما ما لا ناظر لها كمن أحيا مواتا بقصد المسجدية فإن ما أحياه يصير مسجدا ولا ناظر له فإذا أعد له آلة قبل الإحياء ثم بنى بها فيه يتبين أنه ملكها من حين الإعداد اهـ حج بالمعنى : أى وأما ما أعده بعد الإحياء لنحو ترميمه أو إكمال بنائه ويزول ملكه عن الآلة باستقراره فى محله الخ ثم من ذكر من أن المسجد قد يكون لا ناظر له ظاهر فيمن شرع فى إحياء مسجد فى موات فإنه قبل تمام الإحياء لم يثبت له حكم المسجدية فلا ناظر له أما مابعد تمام الإحياء فيكون ناظره الحاكم ( قوله واعتراض القمولى والبلقينى إلخ ) ليس فيما رأيته من نسخ الشارح لهذا خبر ولعله سقط من الكتبة وعبارة التحفة: واعترض القمولى والبلقينى ما ذكره آخرا بأن الذى ينبغى توقف ملكه للآلة على قبول ناظره  وقبضه وفيه نظر لأن الكلام فى الآلة التى يحصل بها الإحياء وهو حينئذ لاناظر له لعدم وجود المسجدية إلا بعد أن يوجد من البناء ما يحصل به الإحياء وإذا تعذر الناظر حينئذ اقتضت الضرورة أن ما سيصير مسجدا يتبين أنه ملك تلك الآلة بمجرد قوله. فما قاله: أى الماوردى صحيح لا غبار عليه انتهت.
4    Latar belakang mas’alah
Dalam kehidupan berumah tangga, sering kita jumpai keberadaan sang isteri kebetulan adalah seorang wanita karir yang kadang kadang memang seizin dari pihak suami. Dan akibat dari profesinya tersebut tak jarang waktu sang isteri untuk melayani suami banyak berkurang. Bahkan kadang kadang dengan alasan capek sang isteri berani menolak ajakan suami untuk berhubungan intim.

Pertanyaan :
Apakah tindakan sang isteri semacam di atas termasuk katagori nusyuz, mengingat dalam meniti karir sang isteri sudah mendapat izin dari suami ?
Pon. Pes. Al Falah
Po. Box. 121 Ploso Mojo Kediri Telp. (0354) 479033

Rumusan Jawaban :
Penolakan istri dengan alasan tersebut termasuk nusyuz. Kecuali jika akan timbul dloror pada dirinya.
Sedangkan batas penolakan istri yang membuat dia bisa dikategorikan Nusyuz adalah sekiranya tidak ada udzur dan suami merasa kesulitan mengembalikan dalam ketaatannya.

Referensi :
22.    I’anatuth Tholibin juz 4 hal. 78 – 79 ( Darul Fikr )
23.    Roudlotuth Tholibin juz 7 hal. 369 – 370 ( Al Maktab Al Islamy )
24.    Ittihafu Sadatil Muttaqin Juz 5 hal. 402 ( Darul Fikr )
25.    Hawasyi Asy Syarwani Juz 7 hal. 441 ( Daru Shodir )
26.    Takmilah Al Majmu’ Juz 16 hal. 412 ( Al Maktabah As Salafiyah )
6.    إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 78 - 79       دار الفكر
ويحصل النشوز ( بمنع ) الزوجة الزوج ( من تمتع ) ولو بنحو لمس أو بموضع عينه ( لا ) إن منعته ( لعذر ) ككبر آلته بحيث لا تحتمله ومرض بها يضر معه الوطء وقرح فى فرجها وكنحو حيض ( قوله ويحصل النشوز ) دخول على المتن ( قوله بمنع الزوجة الزوج من تمتع ) أى ولو بحبسها ظلما أو بحق وإن كان الحابس هو الزوج كما اقتضاه كلام ابن المقرى واعتمده الوالد رحمه الله تعالى ويؤخذ منه بالأولى سقوطها بحبسها له ولو بحق للحيلولة بينه وبينها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أو باعتدادها بوطء شبهة اهـ نهاية وكتب الرشيدى قوله وإن كان الحابس هو الزوج هو غاية فى قوله أو بحق فقط كما يعلم من التحفة اهـ ومحل كون المنع المذكور يحصل به النشوز إذا لم يكن على وجه التدلل أى التحبب وإظهار الجمال وإلا فلا تكون ناشزة به ( قوله ولو بنحو لمس ) أى ولو منعته من التمتع بنحو لمس كنظر كأن غطت وجهها أو تولت عنه وإن مكنته من الجماع فإنه يحصل النشوز به ( قوله أو بموضع عينه ) أى ولو منعته من التمتع بها فى موضع منها قد عينه كيدها وفخذها فإنه يحصل النشوز به ( قوله لا إن منعته عنه لعذر ) أى لا يحصل النشوز إن منعت زوجها عن التمتع بها لعذر ( قوله ككبر آلته ) مثال للعذر لكن فى غير اللمس إذ هو ليس عذرا من منع اللمس ( قوله بحيث لا تحتمله ) تصوير للكبر أى حال كون الكبر مصورا بحالة لا تحتملها الزوجة ( قوله ومرض الخ ) معطوف على كبر: أى وكمرض قائم بها مع وجوده الوطء فلا يحصل النشوز بمنعها من الوطء حينئذ اهـ ( قوله وقرح فى فرجها ) معطوف على مرض من عطف الخاص على العام ( قوله وكنحو حيض ) لا حاجة لزيادة الكاف كالذى قبله وإنما لم تسقط النفقة به وبما قبله من الأعذار لأنه إما عذر دائم ككبر الذكر أو يطرأ ويزول كنحو الحيض والمرض وهى معذورة فيه وقد حصل التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه.
76.    روضة الطالبين الجزء السابع ص : 369 - 370         المكتب الإسلامى
* فرع * ( فيما تصير به ناشزة ) فمنه الخروج من المسكن والامتناع من مساكنته ومنع الاستمتاع بحيث يحتاج فى ردها إلى الطاعة إلى تعب ولا أثر لامتناع الدلال وليس من النشوز الشتم وبذاء اللسان لكنها تأثم بإيذائه وتستحق التأديب وهل يؤدبها الزوج أم يرفع إلى القاضى ليؤدبها وجهان ولو مكنت من الجماع ومنعت من سائر الاستمتاعات فهل هو نشوز يسقط النفقة ؟ وجهان قلت: أصحهما نعم والأصح من الوجهين فى تأديبها أنه يؤدبها بنفسه لأن فى رفعها إلى القاضى مشقة وعارا وتنكيدا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشا للقلوب بخلاف ما لو شتمت أجنبيا والله أعلم
77.    اتحاف السادة المتقين الجزء الخامس ص : 402         دار الفكر
( قال ابن عباس ) رضى الله عنهما ( أتت امرأة من خثعم ) وهى قبيلة مشهورة وهو خثعم بن أنمار ( إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت إنى امرأة آيم ) وهى التى لا زوج لها ( و ) إنى ( أريد أن أتزوج فما حق الرجل على المرأة ؟ فقال من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها على نفسها ) أى أراد جماعها ( وهى على ظهر بعير ) ذكره تتميما ومبالغة ( أن لا تمنعه ) من نفسها لما أراد منها فإنها إن منعته حاجته فقد عرضته للهلاك الأخروى فربما صرفها فى محرم فعليها حيث لا عذر أن تمكنه اهـ
78.    حواشى الشروانى الجزء السابع ص : 441         دار الصادر
( قوله أو تمنعه الخ ) أى بلا عذر لها كمرض وإلا فهى على حقها كما قاله الماوردى اهـ مغنى ( قوله من التمتع بها ) أى ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر فى امتناعها منه فإن عذرت كأن كان به صنان مثلا مستحكم وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق فى ذلك إن لم تدل قرينة قوية على كذبها اهـ  ع ش
79.    تكملة المجموع الجزء السادس عشر ص : 412          المكتبة السلفية
والمستحب أن لا يعطلها لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم " أتصوم النهار قلت نعم قال وتقوم الليل قلت نعم قال لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى " ولأنه إذا عطلها لم يأمن الفساد ووقوع الشقاق ولا يجمع بين امرأتين فى مسكن إلا برضاهما لأن ذلك ليس من العشرة بالمعروف ولأنه يؤدى إلى الخصومة ولا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى لأنه دناءة وسوء عشرة ولا يستمتع بها إلا بالمعروف فإن كانت نضو الخلق ولم تحتمل الوطء لم يجز وطؤها لما فيه من الإضرار. اهـ

JALSAH KETIGA :
24 September 2001 M.

MUSHOHIH :    PERUMUS :    MODERATOR :
1. KH. Arsyad Busho’ir    1. Abd. Manan    Saiful Anwar
2. KH. Zainal Fanani    2. Aly Saudi    NOTULEN :
3. Aly Maky    1. Luthfil Hakim
4. M. Su’ud Abdillah    2. Nawawi Asyhari

M E M U T U S K A N :
5    Latar belakang mas’alah
Mengetahui ( ru’yah ) pada hilalnya awal Romadlon / Syawal adalah fardlu kifayah. Begitu pula dalam bulan bulan yang lain. ( baca: Busyrol Karim awal bab ketika hampir sampai penjelasan syurutus shihatish shoum ). Lalu yang kita ketahui, di kalangan muslimin, dalam penentuan ru’yah ialah pada bulan Romadlon, Syawal dan Dzul Hijjah. Sementara dalam bulan bulan yang lain hanya bergantung pada kalender.

Pertanyaan :
n.    Apakah mengetahui awal bulan memakai kalender yang nota benenya ru’yah bilhisab itu sudah menggugurkan fardlu kifayah. Sehingga tidak terdapat unsur istm ( dosa ) ?
o.    Lalu kalau belum cukup, bagaimana sikap majlis menghadapi masalah ini ?
Pon. Pes. Mahir Arriyadl
Po. Box. 104 Ringinagung Pare Kediri 64201 telp. (0354) 326522

Rumusan Jawaban :
p.    Mengetahui awal bulan dengan menggunakan kalender seperti yang tertera di dalam pertanyaan belum bisa menggugurkan fardlu kifayahnya ru’yatul hilal.
q.    Karena belum ditemukan ‘Ibarot yang Shorih tentang hukumnya hisab bisa menggugurkan fardlu kifayahnya ru’yah, maka sikap majlis tetap mengharuskan adanya ru’yah.
Referensi :
27.    Bughyatul Mustarsyidin  hal. 108 ( Darul Fikr )
28.    Qurrotul ‘Ain Fatawi Ulama’il Haromain hal. 76 – 78 ( Maktabah Arofat )
29.    Bughyatul Mustarsyidin  hal. 110 ( Darul Fikr )
7.    بغية المسترشدين ص : 108       دار الفكر
( فائدة ) ترائىهلال رمضان كغيره من الشهور فرض كفاية لما يترتب عليها من الفوائد الكثيرة إهـ شوبرى – إلى أن قال – ( مسئلة ك ) لا يثبت رمضان كغيره من الشهور إلا برؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين بلا فارق إلا فى كون دخوله بعدل واحد وأما ما يعتمدونه فى بعض البلدان من أنهم يجعلون ما عدا رمضان من الشهور بالحساب ويبنون على ذلك حل الديون والتعاليق ويقولون اعتماد الرؤية خاص برمضان فخطاء ظاهر وليس الأمر كما زعموا وما أدرى ما مستندهم فى ذلك.
80.    قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص : 76 - 78         مكتبة عرفات
( سئل ) رحمكم الله تعالى ما قولكم فى قول الفقهاء يجب صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين أو بالرؤية هل المراد باستكماله ثلاثين بالرؤية لا بالحساب أو لا عبرة بالحساب بدليل اعتمادهم قبول الشهادة فيما إذا شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضاه الحساب عدم امكان الرؤية أو المراد بذلك ثلاثون بالحساب فإنه ياسيدى قد اعتمد أكثر أهل بلاد جاوى على الحساب لا الرؤية فى ثبوت أول كل شهر مطلقا أعنى سواء حل به الدين أو علق به الطلاق أو العتق أو نحو ذلك ما عدا رمضان فإنهم بعتمدون فى ثبوته على الرعية لا الحساب لحديث صوموا لرؤيته إلخ ويقولون اعتماد الرؤية فى ثبوت أول الشهر مختص برمضان للحديث المذكور فهل الأمر كما قالوا أو ليس كذلك بل رمضان وغيره من الشهور سواء فى ثبوته بالرؤية لا الحساب أفتونا ( الجواب ) ليس الأمر كما قالوا بل رمضان وغيره من الشهور سواء فى اعتماد ثبوته بالرؤية وقول المذكورين إن ذلك مختص برمضان يقال لهم ما تقولون فى ثبوت أول شوال فإن قالوا إنه كرمضان يثبت بالرؤية قلنا لهم تبين بذلك عدم صحة قولكم إن ذلك مختص برمضان فقد شاركه فيه شوال وإذا سلم ذلك فى رمضان وشوال فليكن كذلك فى باقى الأشهر قياسا عليهما وما أدرى ما الحامل على مخالفتهما لما عداهما من الشهور فإن كان قياسا أو نقلا عن الأئمة فليبدوه حتى تنظر فيه وإن قالوا ليس شوال كرمضان فى ذلك بل كبقية الأشهر فى كونه لا يثبت بالرؤية بل بالحساب قلنا لهم الحديث الذى استدلتم به لكون رمضان يثبت أوله بالرؤية مذكور فيه ثبوت شوال بها ففى الصحيحين وغيرهما صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين وروى النسائى والمواطأ أنه صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصومو حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالفطر بالرؤية كما أمرنا بالصوم بها ونهانا عن الفطر بلا رؤية كما نهانا عن الصوم بلا رؤية إلا إن كملنا العدة ثلاثين فكيف أخذتم بأول الحديث وتركتم آخره هذا بعيد جدا فرمضان كغيره من الشهور فى ثبوته بالرؤية إلا أنه يخالف غيره منها فى كونه ثبت بعدل وغيره إنما يثبت بعدلين هذا علىالراجح وإلا فثمة قول قوى للشافعى أنه لا يثبت رمضان إلا بعدلين وعليه فرمضان كغيره فى ذلك وما فى مسلم فإن غم عليكم فاقدروا له بمعنى أكملوا العدة ثلاثين كما فسره به فى حديث آخر قال القسطلانى فى المواهب عن الماوردى نقلا عن جمهور الفقهاء لا يجوز أن يكون المراد هنا حساب المنجمين لأن الناس لو كلفوا به لضاق عليهم لأنه لا يعرفه إلا أفراد والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم إلى آخر ما فى المواهب بقى الكلام فى الحساب والتنجيم إذا اقتضينا برؤية الهلال ول ير فهل يثبت بهما دخول الشهر كالرؤية للهلال أو لا ؟ نقول فى الجواب حيث تعارضت الرؤية والحساب أو التنجيم قدم فى ثبوت الشهر الرؤية كما لا يخفى وإن اقتضى الحساب أو التنجيم عدمها إلا فى المسألة الآتية عن التحفة قريبا وإن لم ير الهلال واقتضى الحساب أو التنجيم الرؤية فهل يقوم الحساب أو التنجيم مقام رؤيته فى ثبوت الهلال به أو لا اختلف فى ذلك والذى اعتمده ابن حجر فى التحفة وفتح الجواد وشرح بافضل تبعا للمجموع أنه لا يجوز لغير المنجم وهو من يرى أول الشهر طلوع النجم الفلانى والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره أن يعمل بقولهما وأما هما فيجوز لهما العمل بمقتضى ذلك لكن لو تبين بعد ذلك رؤية الهلال على طبق ما اقتضاه التنجيم والحساب لا يجزئهما ما صاماه بالحساب وعلى هذا ففائدة التنجيم والحساب إنما هى فى جواز الإقدام على الصوم مع عدم الإجزاء فليسا كرؤية الهلال فى ثبوت الشهر بهما فإن الرائى للهلال يلزمه الصوم أو الفطر وغيرهما برؤيته وإن كان فاسقا كذا من اعتقد صدقه كما صرحوا به وصحح ابن الرفعه فى الكفاية أنه إذا جاز أجزأ ونقله عن الأصحاب وصوبه السبكى وتبعه الزركشى وغيره قال الخطيب الشربينى فى شرح التنبيه وهو المعتمد واعتمده ابن حجر فى الإيعاب حيث قال وعلى هذا أيضا فليس الحساب ولا التنجيم كالرؤية إذ ليس يثبت بهما الشهر ولا يجب بهما الصوم عليهما ولا على غيرهما بل غايته الجواز لهما مع الإجزاء إذا طابق الرؤية ونقل شيخ الإسلام فى شرح البهجة والروض القول بالإجزاء وعدمه ولم يصرح بترجيح شىء منهما وكذلك ابن حجر فى الإمداد والذى اعتمده الشهاب الرملى وولده الطبلاوى الكبير الإجزاء بل الوجوب عليهما وعلى من يعتقد صدقهما ونقله الزيادى والحلبى وغيرهما عن م ر وأقروه وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كرؤيته ويجب به الصوم على الحاسب وعلى من اعتقد صدقه فهذه ثلاثة آراء متكافئة أو قريبة التكافؤ ويجوز تقليد كل منها والذى يظهر للفقير منها أو سطها فيجوز الصوم بذلك ويجزئ أما على ما فى التحفة وغيرها من عدم الإجزاء فيقال له لا تظهر ثمرة الجواز مع عدم الإجزاء وأيضا أنت قلت فى نفس التحفة إن الحساب لو دل على كذب الشاهد بالرؤية واتفق أهله على أن مقدماته فطعية وكان المخبرون بذلك عدد التواتر ردت الشهادة بالرؤية فكيف لا يجزئهم الصوم فى مسئلتنا وليس فيها معارضة العدول بل طابق الحساب ما عند العدول وأنت قد رددت شهادة العدول بالرؤية وقد أثبت الشارع الهلال بها وصام وأمر بالصوم لكن يخفف الأمر اشتراط اتفاق أهل الحساب على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر وأنى يوجد ذلك وأما قول الرملى فى نهايته فياس قولهم إن الظن يوجب العمل أن يجب عليه الصوم وعلى من أخبره وغلب على ظنه صدقه وأيضا فهو جواز بعد حظر اهـ فهو فى ظن متأكد مستند لمحسوس كالرؤية وأما فى مسئلتنا فهو ظن مستند لأمر تخمينى حدسى يصيب تارة ويخطىء أخرى كما قد شاهدناه مرات وإن قيل إن ذلك قد يستند إلى أمور حسية ليست كمشاهدة الهلال كما لا يخفى وليس كل جواز بعد حظر للوجوب بل قد يكون للإباحة بل كونه للإباحة قاعدة لهم أيضا تناقض القاعدة الأولى وقد ظهر مما تقرر أن الرؤية أقوى من الحساب وأن الحساب لا يثبت به الهلال إلا على القول الأخير من الأقوال الثلاثة وأنه حيث عارض الرؤية يكون العمل عليها حتى على القول الأخير ولأن القائل به إنما أسنده إلى قياس الظن الناشىء من الحساب على الظن الناشىء من نحو الرؤية المنصوص عليه مقدم على المقيس والخلاف القوى فى الثبوت بالحساب تنزل رتبته عن الرؤية حتى على القول الأخير هذا ما ظهر لى من كلامهم فى تقرير ذلك والله أعلم.
81.    بغية المسترشدين ص : 110       دار الفكر
( مسألة ى ك ) يجوز للمنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلانى والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره العمل بمقتضى ذلك لكن لايجزيهما عن رمضان لو ثبت كونه منه بل يجوز لهما الإقدام فقط قاله فى التحفة والفتح وصحح ابن الرفعة فى الكفاية الإجزاء وصوبه الزركشى والسبكى واعتمده فى الإيعاب والخطيب بل اعتمد م ر تبعا لوالده الوجوب عليهما وعلى من اعتقد صدقهما وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كالرؤية للحاسب ومن صدقه فهذه الآراء قريبة التكافؤ فيجوز تقليد كل منها والذى يظهر أوسطها وهو الجواز والإجزاء نعم إن عارض الحساب الرؤية فالعمل عليها لا عليه على كل قول اهـ

6    Latar belakang mas’alah
Ada sebuah tradisi di suatu daerah, bila musim panen tiba para buruh padi mendapat imbalan gabah sebagai ongkos kerjanya. Dan itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pertanyaan :
r.    Dalam konsep fiqh, permasalahan di atas disebut aqad apa ?
s.    Sah atau tidakkah aqad ( transaksi ) yang demikian ?
t.    Bila tidak sah bagaimana solusinya ?
HISAN
Cabang Galis Bangkalan

Rumusan Jawaban :
u.    Praktek kerja yang disebutkan di dalam latar belakang masalah bisa termasuk akad ju’alah dan bisa ijaroh tergantung praktek akadnya.
v.    Untuk akad ju’alah dihukumi sah dengan model akad seperti : “ Panenkan padiku dengan upah persatu kwintalnya 10 Kg”.  Atau sejenisnya.
Sedangkan untuk akad ijaroh dan sub b belum terbahas.
Referensi :
1.    Bughyatul Mustarsyidin hal. 168 – 169 ( Darul fikr )
2.    Tausyih ‘ala Ibnu Qosim hal. 169 ( Darul fikr )
3.    Tausyih ‘ala Ibnu Qosim hal. 167 ( Darul fikr )
8.    بغية المسترشدين ص : 168 - 169     دار الفكر
( مسألة ك ) انكسر مركب فى البحر فأمر صاحبه أن كل من أخرج من المتاع شيئا فله ربعه مثلا فإن كان المجعول عليه معلوما عند الجعيل بأن شاهده قبل الغرق أو وصفه له صح العقد واستحق وإلا فسد واستحق أجرة المثل.
82.    توشيح على ابن قاسم ص : 169         دار الفكر
( فصل فى أحكام الجعالة وهى بتثليث الجيم ) والكسر أفصح بل اقتصر الصحاح والمختار على الكسر ويليه الفتح ثم الضم ( ومعناها لغة ما يجعل لشخص ) من العوض ( على ) فعل ( شىء يفعله ) بعقد أو بغيره ( وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين أو مجهول ) عسر علمه كرد الضال ( لمعين أو غيره ) وهو العامل.
83.    توشيح على ابن قاسم ص : 167        دار الفكر
( فصل فى أحكام الإجارة وهو بكسر الهمزة فى المشهور وحكى ضمها ) وفتحا ( وهى لغة اسم للأجرة ) وقد اشتهرت فى العقد ( وشرعا عقد ) بإيجاب وقبول ( على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل ) أى الإعطاء ( والإباحة بعوض معلوم ).


Bangkalan ; 23 - 24 September 2001 M.

7    Latar belakang mas’alah
Seperti yang kita maklumi, menghadiri walimatul ‘arusy hukumnya wajib bila memenuhi syarat. Yang kerap terjadi di masyarakat kita adalah menghadiri walimah tidak tepat pada waktu yang ditentukan oleh pengundang. Baik sebelum acara atau sesudahnya.

Pertanyaan :
Apakah menghadiri walimatul ‘arusy seperti itu sudah menggugurkan kewajiban ?
Forum Musyawaroh Pon. Pes. Roudlotul Ulum
Po. Box. 09 Besuk Kejayan Pasuruan 67172 Telp. (0343) 413404

Rumusan Jawaban :

Referensi :

8    Latar belakang mas’alah
Di era peradaban manusia yang semakin maju. Di mana banyak orang yang mengedepankan rasionalisme, sering bermunculan pertanyaan pertanyaan seperti: Kenapa bekas jilatan anjing dibasuh tujuh kali yang salah satunya pakai debu? Kalau alasannya untuk menghilangakan penyakit yang ada pada jilatan anjing. Apakah harus pakai debu kalau sudah ada lainnya yang bisa menghilangkannya ? dsb. Yang bernada kritis dan perlu dijelaskan duduk permasalahannya.

Pertanyaan :
Apa kriterianya hukum yang dapat dilacak motifnya ( معقول المعنى ) ?
Pon. Pes. Ma’haduth Tholabah
Jl. Jombang No. 505 Kebondalem Kandangan Pare 64294 Telp. (0354) 326187

Rumusan Jawaban :

Referensi :

9    Latar belakang mas’alah
Seringkali kita mendengar bahwa di suatu saat nanti akan turun Imam Mahdi ataupun Ratu Adil.

Pertanyaan :
Siapakah sebenarnya Imam Mahdi / Ratu adil yang dimaksud ?
Pon. Pes. Assunniyyah
Jl. KH. Jauhari Zawawi 1 – 3 Kencong Jember 68167 Telp. (0336) 321359 Fax. 322279

Rumusan Jawaban :

Referensi :

10    Latar belakang mas’alah
Sebagaimana kita ketahui bersama, dampak dari timbulnya krisis moneter yang langsung terasa menyentuh nadi kehidupan masyarakat, adalah melambungnya harga harga barang karena terguncangnya stabilitas tukar Rupiah terhadap Dolar. Namun yang paling serius dalam hal perubahan harga disini, terjadi pada emas dan perak. Kedua barang tersebut nyaris tidak mempunyai standart pijakan harga. Karena hampir perjam bisa terjadi perubahan secara fluktuatif ( bergerak ke harga lain ).

Pertanyaan :
w.    Jika ada orang mempunyai harta tijaroh yang pada tgl. 1. Januari pkl. 1. siang, tepat memasuki haulnya, tetapi belum mencapai nishob. Dan tepat pada pkl. 2. siang, karena lonjakan harga Emas, harta tersebut telah mencapai nishob. apakah dia wajib mengeluarkan zakat ?
x.    Apabila wajib dan ia sudah terlanjur mengeluarkannya, apakah dia boleh istirdad ( meminta kembali zakat yang telah ia keluarkan ) ? Bila  terjadi depresi harga emas disatu jam kemudian, hingga sampai hartanya kembali kurang dari nishob.
y.    Sejauh manakah pengertian qimah dalam konteks ke Indonesiaan ? Apakah yang distandartkan oleh Pemerintah ?
Pon. Pes. Lirboyo
Po. Box. 162 Kota Kediri 64101 Telp. (0354) 773608 Fax. 772171

Rumusan Jawaban :

Referensi :

11    Latar belakang mas’alah
Seringkali kita ketahui bahwa di Indonesia setiap tahunnya diadakan perlombaan perlombaan. Baik dalam rangka hari besar Islam maupun hari besar lainya. Diantaranya adalah  تلاوة القران  yang didalamnya terdapat beberapa peraturan. Baik mengenai tajwidnya, maupun lagu-lagunya. Di dalam perlombaan tersebut ditentukan paling tidak harus memenuhi lima lagu Bayati / lima tingkatan nada.

Pertanyaan :
z.    Bagaimana hukumnya  تلاوة القران dengan ketentuan tersebut ?
aa.    Adakah Nash Syar’i atau setidaknya keterangan Ulama’ mengenahi hal tersebut ?
Pon. Pes. Gedongsari
Tegaron Prambon Nganjuk 64484 Telp. (0358) 791297

Rumusan Jawaban :

Referensi :

12    Latar belakang mas’alah
Dalam kitab kitab fiqh sudah tidak asing lagi bahwa tashorufnya anak kecil atas harta benda seperti membeli, menghibahkan dan lain lain itu tidak diperbolehkan. Namun tak jarang kita jumpai anak anak kecil yang sudah diberi kekuasaan oleh orang tuanya untuk mentashorufkan uang, seperti membeli snack, minuman dan lain sebagainya.

Pertanyaan :
bb.    Apakah ada Qoul yang memperbolehkan pentashorufan anak kecil tersebut ?
cc.    Kalau tidak bagaimanakah solusinya ?
Pon. Pes. Daruttauhid Al Alawi
Jl. Letnan Sucipto No. 09 Sendang Senori Tuban 62365 Tlep. (0356) 531108

Rumusan Jawaban :

Referensi :

13    Latar belakang mas’alah
Seringkali kita jumpai, peralatan masjid dimanfaatkan untuk selain kebutuhan masjid. Seperti tikar digunakan untuk kegiatan jam’iyah. Speaker masjid digunakan untuk pengumuman posyandu, berita kematian, ronda malam dan lain lain.

Pertanyaan :
dd.    Bagaimana hukumnya menggunakan speaker masjid untuk kepentingan umum. Seperti pengumuman posyandu, berita kematian, ronda malam dll. ?
ee.    Bila tidak boleh, apa yang diwajibkan bagi si pengguna ?
Pon. Pes. Al Falah
Lebak Winongan Pasuruan

Rumusan Jawaban :

Referensi :

14    Latar belakang mas’alah
Di sebuah desa ada panitia zakat yang tidak langsung membagiakannya kepada mustahiq zakat. Tetapi mengelola harta zakat untuk usaha bisnis dengan harapan harta zakat bertambah banyak.

Pertanyaan :
Bolehkah menunda pembagian zakat tersebut dengan tujuan di atas ?
Pon. Pes. Al Fattah
Siman Sekaran Lamongan 62261 Telp. (0322) 311644

Rumusan Jawaban :
Referensi :
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL
( FMPP VII )
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Nurul Kholil Demangan barat Gg. III / 10 Bangkalan Madura 69115 Telp. ( 031 ) 3096564
23 – 24 September  2001 M.
( Komisi B )


JALSAH PERTAMA
23 September 2001 M.

MUSHOHIH :    PERUMUS :    MODERATOR :
1. KH. An’im Falahuddin Mahrus    1. KH. Muzani Hanafi ( Mdr. )    Bpk. M. Ridlwan Qoyyum
2. KH. Fahrurrozi    2. Bpk. Aly Musthofa Sa’id    NOTULEN :
3. KH. Safrijalla    3. Bpk. Abd. Basith    1. Bpk. Zahrowardi
4. Bpk. Abd. Mannan    2. Bpk. Bahirul Mawahib
5. Bpk. Isyhuri    3. Bpk. Fahrulloh Rhomansha
6. Bpk. Sa’dulloh    4. Bpk. M. Munawar Zuhri

M E M U T U S K A N :
15    Latar belakang mas’alah
Akhir akhir ini, sedang marak gerakan feminisme. Yaitu gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender. Mereka menuntut perlakuan yang sama antara laki laki dan perempuan dalam segala bidang. Baik sosial maupun agama. Dalam bidang sosial mereka memperjuangkan di antaranya :
ff.    Wanita harus diberi peran yang sama dalam peran publik ( dominan ).
gg.    Wanita harus diberi kesempatan yang sama dalam hal mencari nafkah.
Sedangkan di dalam bidang agama mereka memperjuangkan sebagai berikut :
hh.    Wanita harus mendapatkan warisan yang sama dengan laki laki.
ii.    Wanita harus diberikan hak untuk poliandri, sebagaimana seorang laki laki diperbolehkan poligami.
Bahkan mereka menyatakan bahwa “ tafsir “ atau “ hasil ijtihad “ ulama’ yang “ mendiskriditkan “ perempuan adalah salah.

Pertanyaan :
jj.    Bagaimana pandangan syara’ tentang gerakan feminisme tersebut ?
kk.    Bila tidak boleh, bagaimana solusinya untuk membendung gerakan tersebut dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar ?
ll.    Bagaimana hukumnya mengatakan bahwa penafsiran atau hasil ijtihad ulama’ yang ” mendiskriditkan ” perempuan adalah salah ?
Pon. Pes. Al Fattah
Siman Sekaran Lamongan 62261 Telp. (0322) 311644

Rumusan Jawaban :
mm.    Pada dasarnya Islam tidak pernah bersikap diskriminatif terhadap kaum wanita. Bahkan telah berupaya mendudukkannya pada posisi yang sesuai dengan porsi kewanitaannya. Bahkan ada hak wanita yang melibihi dari hak laki-laki, seperti hak Hadlonah (mengasuh anak).
Oleh sebabitu, gerakan penyetaraan antara wanita dengan laki-laki disegala bidang,  dengan tanpa mempertimbangkan faktor fisik, psikologis dan kewajiban yang diemban masing-masing pihak, adalah sesuatu yang tidak lazim dan tidak dibenarkan oleh syara’.
Namun masih tidak menutup kemungkinan adanya hak-hak wanita yang belum diakomodir secara jelas oleh syara’. Seperti hak pendidikan, jual beli dan upah kerja. Maka gerakan feminisme dalam hal seperti ini diperbolehkan.
Referensi :
30.    Tafsir  Ath Thobari Juz 5 hal. 46 – 47 & 48  ( Darul Fikr )
Al Fahrurrozi juz  8 jilid 4 hal. 28 – 29 ( Darul Fikr )
Al Jami’ul Ahkamil Al Qur’an lil Qurthubi juz 6 hal. 190 ( Darul Fikr )
Is’adurrofiq juz 2 hal. 93 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
Bughyatul Mustarsyidin hal. 271 ( Darul  Fikr )
Al Wajiz fii Ushulil  Fiqhi hal. 237

84.    تفسير الطبرى الجزء الخامس ص : 46 - 47       دار الفكر
القول فى تأويل قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يعنى بذلك جل ثناؤه ولا تشتهوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وذكر أن ذلك نزل فى نساء تمنين منازل الرجال وأن يكون لهم مالهم فنهى الله عباده عن الأمانى الباطلة وأمرهم أن يسألوه من فضله إذ كانت الأمانى تورث أهلها الحسد والبغى بغير الحق ذكر الأخبار بما ذكرنا حدثنا محمد بن بشار قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال قالت أم سلمة يا رسول الله لا نعطى الميراث ولا نغزو فى سبيل الله فنقتل فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض حدثنا أبو كريب قال ثنا معاوية بن هشام عن سفيان الثورى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال قالت أم سلمة يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ونزلت ان المسلمين والمسلمات
85.    الفخر الرازى الجزء الثامن المجلد الرابع ص: 28 - 29        دار الفكر
ثم قال تعالى حكاية عنها ( وليس الذكر كالأنثى ) وفيه قولان ( الأول ) أن مرادها تفضيل الولد الذكر على الأنثى, وسبب هذا التفضيل من وجوه ( أحدها ) أن شرعهم أنه لا يجوز تحرير الذكور دون الإناث ( والثانى ) أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع العبادة, ولا يصح ذلك فى الأنثى لمكان الحيض وسائر عوارض النسوان ( والثالث ) أن الذكر يصلح لقوته وشدته للخدمة دون الأنثى فإنها ضعيفة لا تقوى على الخدمة ( والرابع ) أن الذكر لا يلحقه عيب فى الخدمة والاختلاط بالناس وليس كذلك الأنثى ( والخامس ) أن الذكر لا يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى فهذه الوجوه تقتضى فضل الذكر على الأنثى فى هذا المعنى.
86.    الجامع الأحكام القرآن للقرطبى الجزء السادس ص: 190     دار الفكر
قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) و "  الظالمون " و " الفاسقون " نزلت كلها فى الكفار ثبت ذلك فى صحيح مسلم من حديث البراء وقد تقدم وعلى هذا المعظم فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة وقيل فيه إضمار أى ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر قاله ابن عباس ومجاهد فالآية عامة على هذا قال ابن مسعود والحسن هى عامة فى كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أى معتقدا ذلك ومستحلا له فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وقال ابن عباس فى رواية ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهى أفعال الكفار وقيل أى ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل فى هذه الآية والصحيح الأول إلا أن الشعبى قال هى فى اليهود خاصة واختاره النحاس
87.    إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 93     دار إحياء الكتب العربية
( و ) منها ( كل قول يحث ) أحدا من الخلق ( على ) نحو فعل أو قول شىء أو استماع إلى شىء ( محرم ) فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته ( أو ) على ما ( يفتر ) ه ( عن ) نحو فعل أو قول ( واجب ) عليه أو عن استماع إلى واجب فى الشرع كأن ينشطه لضرب مسلم أو سبه أو لاستماع لنحو مزمار أو يثبطه عن الصلاة أو عن رد السلام على من سلم عليه أو عن الاستماع لمن يعلمه ما وجب عليه تعلمه لأن ذلك من أوصاف المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بقوله – والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف – الآية وكفى بها زجرا لمن له أدنى تمييز وسيأتى أن ترك الأمر بالمعروف من الكبائر فكيف بالنهى عن المعروف والأمر بالممنكر فإنه أقبح وأشنع لما فيه من الإعانة على سخط الله وهو مذموم سواء كان فيه رضا الناس أم لا قال عليه الصلاة والسلام " من التمس رضا الناس فى سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه ومن أرضى الله فى سخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه من اسخطه رضاه " ( و ) منها ( كل كلام يقدح ) أى يؤدى إلى قدح أى ذم ( فى الدين أو فى أحد من ) المرسلين أو من ( الأنبياء ) عليهم الصلاة والسلام ( أو فى ) أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو فى أحد من ( العلماء ) إذ يجب علينا تعظيمهم والقيام بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة فلان ( أو ) فى شىء من ( العلم ) الشرعى أو آلته ( أو ) فى شىء من أحكام ( الشرع ) وذكره مع الدين تأكيد إذ هو بمعناه كما مر أول الكتاب والتفرقة فى التسمية بالاعتبار ( أو ) فى شىء من ( القرآن ) العظيم المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( أو ) فى شىء ) آخر ( من شعائر الله ) سبحانه وتعالى كالحج والصلاة والزكاة والكعبة والمساجد وقد مر الكلام على ذلك وأن بعضه ربما يجر إلى الكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك كله.
88.    بغية المسترشدين ص: 271     دار الفكر
( فائدة ) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك إهـ فتاوى بامخرمة ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان فى موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتى بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره. اهـ
89.    تفسير الطبرى الجزء الخامس ص: 48      دار الفكر
حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال نهيتم عن الأمانى ودللتم على ما هو خير منه واسألوا الله من فضله حدثنى المثنى قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كان محمد إذا سمع الرجل يتمنى فى الدنيا قال قد نهاكم الله عن هذا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ودلكم على خير منه واسألوا الله من فضله قال أبو جعفر فتأويل الكلام على هذا التأويل ولا تتمنوا أيها الرجال والنساء الذى فضل الله به بعضكم على بعض من منازل الفضل ودرجات الخير وليرض أحدكم بما قسم الله له من نصيب ولكن سلو الله من فضله القول فى تأويل قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك فقال بعضهم معنى ذلك للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية وللنساء نصيب من ذلك مثل ذلك ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة شيئا ولا الصبى شيئا وإنما يجعلون الميراث لمن يحترف وينفع ويدفع فلما لحق للمرأة نصيبها وللصبى نصيبه وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين قال النساء لو كان جعل أنصباءنا فى الميراث كأنصباء الرجال وقال الرجال إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا فى الآخرة كما فضلنا عليهن فى الميراث فأنزل الله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن يقول المرأة تجزى بحسنتها عشر أمثالها كما يجزى الرجل قال الله تعالى واسألوا الله من فضله      حدثنى المثنى قال ثنا عبد الرحمن بن أبى حماد قال ثنى أبو ليلى قال سمعت أبا جرير يقول لما نزل للذكر مثل حظ الأنثيين قالت النساء كذلك عليهم نصيبان من الذنوب كما لهم نصيبان من الميراث فأنزل الله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن يعنى الذنوب واسألوا الله يا معشر النساء من فضله
90.    الوجيز فى أصول الفقه ص: 237
5- المصالح الملغاة: وبجانب المصالح المعتبرة توجد مصالح متوهمة غير حقيقية أو مرجوحة أهدرها الشارع ولم يعتبر بها بما شرعه من أحكام تدل على عموم اعتبارها وهذه هى المصالح الملغاة, ومن أمثلة هذا النوع من المصالح مصالح الأنثى فى مساواتها لأخيها فى الميراث فقد ألغاها الشارع بدليل قوله تعالى " يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ( النساء: 11 ) ومثل مصلحة الربا فىزيادة ماله على طريق الربا فقط ألغاها الشارع بما نص عليه من حرمة الربا قال تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا " - إلى أن قال – ولا خلاف بين العلماء فى أن المصالح الملغاة لايصح بناء الأحكام عليها.
nn.    Solusinya disesuaikan dengan pola atau tahapan amar ma’ruf nahi munkar. Yaitu :
    Memperingatkan bila hal tersebut tidak dibenarkan.
    Menasehati.
    Mencela.
    Mencegah dengan kekuatan ( taghyir bil yad )
    Mengancam dengan pukulan.
    Merealisasikan bentuk ancaman.
    Dst .
Referensi :
1.    Al Fahrurrozi juz 20 Jilid 10 hal. 141 ( Darul Fikr )
2.    Bughyatul Mustarsyidin hal. 251 – 252 ( Darul Fikr )
3.    Ihya’ Ulumuddin Juz 2 hal. 337 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah
4.    Syarah Sullam Taufiq hal. 61 ( Syirkah Al Mu’awanah Bandung Indonesia )
9.    الفخر الرازى الجزء العشرون المجلد العاشر ص:141   دار الفكر
واعلم أنه تعالى أمر رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلاثة وهى الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة باالطريق الأحسن وقد ذكر الله تعالى هذا الجدل فى آية أخرى فقال : ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) ولما ذكر الله هذه الطرق الثلاثة وعطف بعضها على بعض وجب أن تكون طرقا متغايرة متباينة وما رأيت للمفسرين فيه كلاما ملخصا مضبوطا واعلم ان الدعوة الى المذهب والمقالة لابد وأن تكون مبنية على حجة وبينة والمقصود من ذكر الحجة, اما تقرير ذلك المذهب وذلك الاعتقاد فى قلوب المستمعين وإما أن يكون المقصود إلزام الخصم وإفحامه – إلى أن قال - وثالثها الدلائل التى يكون المقصود من ذكرها الزام الخصوم وافحامهم وذلك هو الجدال ثم هذا الجدال علىقسمين أما القسم الأول : فينقسم أيضا إلى قسمين لأن الحجة إما أن تكون حجة حقيقية يقينية قطعية مبرأة عن احتمال النقيض, وإما أن لا تكون كذلك بل تكون حجة تفيد الظن الظاهر والاقناع الكامل فظهر بهذا التقسيم انحصار الحجج فى هذه الأقسام الثلاثة أولها الحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينية وذلك هو المسمى بالحكمة وهذه أشرف الدرجات وأعلى المقامات وهى التى قال الله تعالى فى صفتها : ( ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ) وثانيها : الأمارات الظنية والدلائل الإقناعية وهى الموعظة الحسنة وثالثها الدلائل التى يكون المقصود من ذكرها إلزام الخصوم وإفحامهم وذلك هو الجدل ثم هذا الجدل على قسمين : ( القسم الأول ) أن يكون دليلا مركبا من مقدمات مسلمة فى المشهور عند الجمهور أو من مقدمات مسلمة عند ذلك القائل وهذا الجدل هو الجدل الواقع على وجه الأحسن ( والقسم الثانى ) أن تكون ذلك الدليل مركبا من مقدمات باطلة فاسدة إلا أن قائلها يحاول ترويجها على المستمعين بالسفاهة والشغب والحيل الباطلة , والطرق الفاسدة وهذا القسم لا يليق بأهل الفضل إنما اللائق بهم هو القسم الاول وذلك هو المراد بقوله تعالى ( وجادلهم بالتى هى أحسن ) فثبت بما ذكرنا انحصار الدلائل والحجج فى الأقسام الثلاثة المذكورة فى هذه الآية.
91.    بغية المسترشدين  ص : 251 – 252       دار الفكر
الرابع نفس الاحتساب وله درجات التعريف ثم الوعظ بالكلام اللطيف ثم السب والتعنيف ثم المنع با لقهر والأولان يعمان سائر المسلمين والأخيران مخصوصان بولاة الأمور زاد ج وينبغى كون المرشد عالما ورعا حسن الخلق إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات وإلا لم يقبل منه بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حد الشرع وليكن المحتسب صالح النية قاصدا بذلك إعلاء كلمة الله تعالى وليوطن نفسه على الصبر ويثق بالثواب من الله تعالى.
92.    إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 337    دار إحياء الكتب العربية
قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين فى القول ورابعه المنع بالقهر فى الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر وأما التخشين فى القول كقوله: يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجرى مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة.
93.    مرقاة صعود التصديق بشرح سلم التوفيق ص : 61     شركة المعاونة بندوع إندونيسيا
( ناهيا عن منكر ) بحسب قدرته مع الأمن على نفسه أو ماله وأعلى ذلك إزالته باليد وأوسطه باللسان حيث عجز عن الأول وأضعفه بالقلب حيث عجز عنهما وذلك إذا كان المنكر مجمعا عليه أو اعتقد الفاعل تحريمه أفاد ذلك الرملى.
oo.    Bila di dalam perkataan tersebut terkandung tujuan untuk melecehkan para ‘Ulama’ atau pengingkaran terhadap hal hal yang mujma’ alaih biddloruri (kesepekatan para Ulama’ tentang suatu hal, yang kebenaran hukumnya sudah bisa diketahui tanpa memerlukan kajian ), maka hukumnya kufur. Dan bila tidak sampai ada tujuan  yang demikian, maka hukumnya hanya sebatas haram (tidak sampai kufur).
Referensi :
5.    Is’adurrofiq juz 2 hal. 93 – 94 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
6.    Tanwirul Qulub hal. 40 – 41 ( Darul Fikr )
10.    إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 93 - 94     دار إحياء الكتب العربية
( و ) منها ( كل كلام يقدح ) أى يؤدى إلى قدح أى ذم ( فى الدين أو فى أحد من ) المرسلين أو من ( الأنبياء ) عليهم الصلاة والسلام ( أو فى ) أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو فى أحد من ( العلماء ) إذ يجب علينا تعظيمهم والقيام بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة فلان ( أو ) فى شىء من ( العلم ) الشرعى أو آلته ( أو ) فى شىء من أحكام ( الشرع ) وذكره مع الدين تأكيد إذ هو بمعناه كما مر أول الكتاب والتفرقة فى التسمية بالاعتبار ( أو ) فى شىء من ( القرآن ) العظيم المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( أو ) فى شىء ) آخر ( من شعائر الله ) سبحانه وتعالى كالحج والصلاة والزكاة والكعبة والمساجد وقد مر الكلام على ذلك وأن بعضه ربما يجر إلى الكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك كله.
94.    تنوير القلوب ص : 40 – 41      دار الفكر
( ومما يجب ) اعتقاده أن أئمة الدين كلهم عدول. ومن قلد واحدا منهم نجا. ثم الأئمة ثلاثة أقسام ( قسم ) اعتنوا بضبط الفقه وتحريره على الكتاب والسنة, والمشهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد رضى الله عنهم. وكلهم على هدى من الله. وتقليد واحد منهم فرض لقوله تعالى: ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ولقوله صلى الله عليه وسلم: " ألا سألوا إذ لم يعلموا " ولا يجوز تقليد غيرهم بعد عقد الإجماع عليهم لأن مذاهب الغير لم تدون ولم تضبط بخلاف هؤلاء, ومن لم يقلد واحدا منهم, وقال : أنا أعمل بالكتاب والسنة مدعيا فهم الأحكام منهما فلا يسلم فه بل هو مخطئ ضال مضل سيما فى هذا الزمان الذى عم فيه الفسق وكثرت فيه الدعوى الباطلة لأنه استظهر على أئمة الدين وهو دونهم فى العلم والعمل والعدالة والاطلاع. إذ لا يسمع لغيرهم كلام حتى يزيد عليهم أو يماثلهم فى العلم والعدالة, والإحاطة بعلم العربية, وأقوال الصحابة والأصول والتفسير والحديث وفى تحقق بقية شروط الإجتهاد وهذا مستحيل لأن من الأئمة أبا حنيفة وهو تابعى, وكذا قيل فى مالك. والشافعى وأحمد من تابعى التابعين, وفى الحديث الصحيح " خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " والاختلاف فى الفروع لا يضر بل هو رحمة لقوله صلى الله عليه وسلم : " اختلاف أمتى رحمة " رواه البيهقى ومراعاة الخلاف والأخذ بالأحوط مندوب عند الكل.
16    Latar belakang mas’alah
Salah satu perkara yang membatalkan wudlu’ adalah bertemunya kulit antara pria dan perempuan yang sudah besar dan keduanya tidak ada hubungan mahrom. Ukuran sudah besar dikembalikan pada pengadatan ( عرف ) ?

Pertanyaan :
pp.    Umur berapakah pria dan perempuan yang bisa membatalkan wudlu pada waktu sekarang ?
qq.    Apa yang dijadikan pertimbangan hukum dalam menyikapi masalah yang dikembalikan pada pengadatan ( عرف ) ? Daerah, kondisi sosial, waktu atau lainnya ?
Pon. Pes. Roudlotuth Tholibin
Po. Box. 01 Jojogan Tanggir Singgahan Tuban 62361 Telp. (0356) 551646 – 551647

Rumusan Jawaban :
rr.    Penentuan batas membatalkannya wudlu’ sebab bersentuhan kulit antara laki laki dan wanita terjadi khilaf. Menurut qoul shohih / mu’tamad wanita atau pria yang disentuhnya tidak ditentukan dengan usia, akan tetapi oleh urf.
Sedangkan menurut muqobilus shohih / mu’tamad hal tersebut bisa ditentukan dengan usia. Sebagaian Ulama’ada yang berpendapat usia 7 tahun. Dan ada juga yang berpendapat usia 6 tahun.

Referensi :
7.    Syarah Sullam Taufiq hal. 21 ( Syirkah Al Mu’awanah Bandung Indonesia )
8.    Hamisy I’anatuth Tholibin juz 1 hal. 64 ( Darul Fikr )
9.    Kasyifatus Saja hal. 26 – 27 ( Maktabah Al ‘Idrus )
10.    At Turmusi juz 1 hal. 309 - 310 ( Mathba’ah Al ‘Amiroh Asy Syarofiyah )
11.    مرقاة صعود التصديق بشرح سلم التوفيق ص: 21   شركة المعاونة بندوع إندونيسيا
( و ) ثالثها ( لمس بشرة الأجنبية ) يقينا وهى كل امرأة حل نكاحها والمراد بالبشرة ظاهر الجلد وفى حكمها اللسان واللثة ( مع كبر ) يقينا فلا تنقض صغيرة لا تشتهى لأنها ليست فى مظنة الشهوة والمرجع فى المشتهات إلى العرف على الصحيح قال الشيخ أبو حامد التى لا تشتهى من لها أربع سنين فما دونها أفاد ذلك الدميرى وقال شيخنا يوسف السنبلاوينى فإذا بلغ الولد سبع سنين فإنه ينقض باتفاق ذكرا كان أو انثى وإذا بلغ خمس سنين فلا ينقض باتفاق وأما إذا بلغ ست سنين ففيه خلاف فقيل ينقض وقيل لا وهذا يرجع إلى طباع الناس حتى الولد الذى بلغ خمس سنين فقط ينقض لمن يشتهيه ولا ينقض لغيره اهـ
95.    هامش إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 64   دار الفكر
( و ) رابعها ( تلاقى بشرتى ذكر وأنثى ) ولو بلا شهوة وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا لكن لا ينقض وضوء الميت والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر قاله شيخنا وغير باطن العين وذلك لقوله تعالى أو لامستم النساء أى لمستم ولو شك هل ما لمسه شعرا أو بشرا لم ينتقض كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهى بشرة رجل أو امرأة أو شك هل لمس محرما أو أجنبية وقال شيخنا فى شرح العباب ولو أخبره عدل بلمسها له أو بنحو خروج ريح منه حال نومه ممكنا وجب عليه الأخذ بقوله ( بكير ) فيهما فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما أو فى أحدهما لانتفاء مظنة الشهوة والمراد بذى الصغر من لا يشتهى عرفا غالبا. ( قوله والمراد بذى الصغر إلخ ) يعلم منه بيان ذى الكبر وقد عرفته وقوله من لا يشتهى عرفا أى عند أرباب الطباع السليمة ولا يتقيد بسبع سنين لاختلاف ذلك باختلاف الصغار وقوله غالبا أى من لا يشتهى فى الغالب عند ذوى الطباع السليمة.
96.    كاشفة السجا ص : 26 - 27   مكتبة العيدروس
وحاصله أن اللمس ناقض بشروط خمسة أحدها أن يكون بين مختلفى ذكورة وأنوثة ثانيها أن يكون بالبشرة دون الشعر والسن والظفر فلا نقض بشىء منها بخلاف العظم إذا كشط فإنه ينقض ولو اتخذت المرأة أو الرجل أصبعا من ذهب أو فضة لم ينقض لمسها ولو سلخ جلد الرجل أو المرأة وحشى لم ينقض لمسه لأنه لا يسمى آدميا وكذا لو سلخ ذكر الرجل وحشى إذ لا يسمى ذكرا ثالثها أن يكون بدون حائل فلو كان بحائل ولو رقيقا فلا نقض ومن الحائل ما لو كثر الوسخ المتجمد على البشرة من غبار بخلاف ما لو كان من العرق فإن لمسه ينقض لأنه صار كالجزء من البدن رابعها أن يبلغ كل منهما حد الكبر يقينا وهو فى حق الرجل من بلغ حدا تشتهيه فيه عرفا ذوات الطباع السليمة من النساء كالسيدة بفيسة بنت الحسن بن زيد ابن سيدنا الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سيدنا على كرم الله وجهه رضى الله عنه وذلك بأن يميل قلب تلك النساء إليه. وفى المرأة من بلغت حدا يشتهيها فيه عرفا ذوو الطباع السليمة من الرجال كالإمام الشافعى رضى الله عنه وذلك بأن ينتشر منهم الذكر. فلو بلغ أحدهما حدا يشتهى ولم يبلغه الآخر فلا نقض
97.    الترمسى الجزء الأول ص : 309 - 310         مطبعة العامرة الشرفية
( ولا ينقض صغير أو صغيرة ) إن كان كل منهما بحيث ( لا يشتهى ) عرفا غالبا لذوى الطباع السليمة فلا يتقيد بابن سبع سنين او اكثر لاختلافه باختلاف الصغار والصغيرات وذلك لانتفاع مظنة الشهوة حينئذ ( قوله بحيث لا يشتهى ) يعنى لم يبلغ كل منهما حدا يشتهى يقينا فلو شك فلا نقض وضابط الشهوة انتشار الذكر فى الرجل وميل القلب فى المرأة قاله الباجورى فليتأمل يقينا ( قوله عرفا غالبا ) كذا جمعهما فى فتح الجواد ولم أره فى كلام غيره بل بعضهم اقتصر على غالبا وأكثرهم اقتصر على عرفا وحينئذ فالظاهر أن الشارح رحمه الله أراد بذلك التأكيد كقولهم العادة الغالبة ويحتمل الجمع بين العبارتين قال فى التعريفات العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم وكذا العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى إهـ بالحرف فليتأمل. – إلى أن قال – ( قوله فلا يتقيد ) أى كل من الصغير والصغيرة ( قوله بابن سبع سنين أو أكثر ) لعل الظاهر أن يقول أو أقل إلا أن يجعل النائب عن الفاعل حد الشهوة فليتأمل وهذا أعنى التقييد بما ذكر هو المعتمد وقيل الصغير والصغيرة من له سبع سنين فما دونها ( قوله لاختلافه ) أى حد الشهوة وهو تعليل لعدم التقييد بما ذكر ( قوله باختلاف الصغار والصغيرات ) قال القليوبى وعليه فهل بلوغ حد الشهوة يوجد فيما دونها أو لا يوجد إلا فيما فوقها راجعه وعلى ذلك فما مقداره حرره.




JALSAH KEDUA
24 September 2001 M.

MUSHOHIH :    PERUMUS :    MODERATOR :
1. KH. Busyro Damanhuri ( Mdr. )    1. Abd. Manan    Bpk. Arba’in ( Mdr. )
2. KH. Jazuli ( Mdr. )    2. Bpk. Isyhuri    NOTULEN :
3. K. Romadlon Khothib     3. Bpk. Sa’dulloh    1. Bpk. Munawar Zuhri
4. K. Azizi Hasbulloh    4. Bpk. Munir Akromin    2. Bpk. Abdurrozaq
5. Bpk. H. Dliya’uddin    3. Bpk. Nawawi Asyhari

M E M U T U S K A N :

ss.    Semuanya menjadi pertimbangan.
Referensi :
11.    At Ta’rifat hal. 149 ( Darul Kutub Al ‘Alamiyah )
12.    Fathul Fahhab Juz 2 hal. 220 – 221 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
13.    Hawasyi As Syarwani Juz 3 hal. 468 – 469 ( Darul Kutub Al ‘Alamiyah )
14.    Usulul Fiqh Li Muhammad Abu Zahroh hal. 274 ( Darul Fikr )
12.    التعريفات  149  دار الكتب العلمية
العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة ايضا لكنه اسرع إلى الفهم وكذا العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى إهـ
98.    فتح الوهاب الجزء الثانى ص : 220 - 221    دار إحياء الكتب العربية
( والمروءة توقى الأدناس عرفا ) لأنها لا تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن اهـ
99.    حواشى الشروانى الجزء الثالث ص : 468 – 469   دار الكتب العلمية
قال نعم قد يحرم فى بعض النواحى لكونه من لباس النساء عند من قال بتحريم التشبه أى تشبه النساء بالرجال وعكسه وهو الأصح وما أفاده من أن العبرة فى لباس وزى كل من النوعين حتى يحرم التشبه به فيه بعرف كل ناحية حسن وقول الأذرعى الظاهر أن التطريز بالإبرة كالطراز بعيد وإن تبعه غيره. قوله : ( بتحريم التشبه إلخ ) وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهم فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن فى جنسه وهيئته أو غالبا فى زيهن وكذا يقال فى عكسه نهاية قال ع ش ومن العكس ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زى مخصوص فى إقليم وغلب فى غيره تخصيص الرجال بذك الزى كما قيل إن نساء قرى الشام يتزيين بزى الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك وهل يثبت فى كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد ؟ فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت فى أن حج نقلا عن الأسنوى ما يصرح به وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالب فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغى فيه الحرمة لأن هذا الزى مخصوص بالرجال اهـ.
100.    أصول الفقه لمحمد أبو زهرة ص : 274      دار الفكر
264 -  والعرف الصحيح ينقسم إلى عرف عام وعرف خاص والعرف العام هو الذى اتفق عليه الناس فى كل الأمصار كدخول الحمام واطلاع الناس بعضهم على عورات بعض أحيانا فيه وعقد الاستصناع وقد قرر فقهاء الحنفية أن هذا العرف يترك به القياس. ويسمى اتحسان العرف كما بينا ويخصص به العام إذا كان ظنيا ولم يكن قطعيا. ومن أمثلة ترك العموم فى نص ظنى لأجل العرف أنه قد ورد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ولكن قرر جمهور الحنفية مع المالكية أنه يجوز كل شرط جرى العرف باعتباره. ولكن ما هو العرف العام الذى يخصص به العام الظنى ويترك به القياس ؟ لقد وجدنا الفقهاء يعللون ترك القياس فى عقد الاستصناع بقولهم : إن القياس عدم جوازه لكنا تركنا القياس بالتعامل به من غير نكير من أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من علماء كل عصر وهذا حجة يترك بها القياس وإن هذا العرف يصدق على الإجماع بل هو أدق أنواعه لأنه يشمل المجتهدين وغير المجتهدين. ويشمل الصحابة ومن يجىء من بعدهم. ولذلك نقول إن العرف العام هو العرف الذى يسود فى كل الأمصار من غير نظر إلى القرون الغابرة. ويقابل العرف العام الصحيح العرف الخاص وهو العرف الذى يسود فى كل بلد من البلدان أو إقليم من الأقاليم أو طائفة من الناس كعرف التجارة أو عرف الزراع ونحو ذلك فإن العرف لا يقف أمام النص ولكنه يقف أمام القياس الذى لا تكون علته ثابتة بطريق قطعى من نص أو ما يشبه قى وضوحه و جلائه.
265 -  وأن الأحكام التى تبنى على القياس الظنى تتغير بتغير الأزمان ولذا قالوا أنه يجوز أن يخالف المتأخرون مذهب المتقدمين منهم إذا كان اجتهاد المتقدمين مبنيا على القياس لأنهم فى أقيستهم يكونون متأثرين بأعرافهم ويقول ابن عابدين فى ذلك.

17    Latar belakang mas’alah
Didalam kitab الأذكار النووى  diterangkan bahwa dzikir itu ada dua. Dzikir باللسان dan dzikir بالقلب . Yang paling utama adalah dilakukan bersamaan. Kalau tidak bisa, maka yang lebih baik adalah بالقلب . Kemudian di dalam kitab lain diterangkan bahwa dzikir yang paling baik dan utama adalah خفى

Pertanyaan :
tt.    Sejauh manakah ketentuan dzikir خفى  itu ?
uu.    Dzikir خفى itu termasuk dzikir باللسان atau dzikir بالقلب ?
vv.    Dipandang dari manakah keutamaan dzikir خفى  itu ? apakah dari pahalanya atau dari sisi yang lainnya ?
ww.    Kalau dzikir خفى  termasuk dzikir بالقلب dan lebih utama dipandang dari pahalanya, karena selamat dari riya’ maka bagaimana menanggapi keterangan kitab إعانة الطالبين Juz 4 hal. 193 yang berbunyi: وليس لنا ذكر يثاب عليه من غير لفظ إلا هذا كما تقدم أول الكتاب فى آداب داخل الخلاء itu ?
Pon. Pes. Gedongsari
Tegaron Prambon Nganjuk 64484 Telp. (0358) 791297

Rumusan Jawaban :
xx.    Dzikir khofi adalah dzikir di dalam hati atau dengan lisan yang hanya didengar oleh orang yang dzikir itu sendiri (  tidak didengar orang lain )
Referensi :
15.    An Nihayah Libnil Asbar Juz  2 hal. 57
31.    Al Showi Alal Jalalain Juz  2 hal. 74
32.    Kifayatul Atqiya’ wa Minhajul Asfiya’ hal. 107 ( Syirkatul Ma’arif Bandung Indonesia )
33.    Dalilul Falihin Juz  4 hal. 207 - 208 ( Darul Fikr )
13.    النهاية لإبن الأثبر الجزء الثانى  ص: 57
(س) ومنه الحديث " خير الذكر الخفى " أى ما  أخفاه الذاكر وستره عن الناس قال الحربى : هو الذى عندى أنه الصغرة وانتشار خبر الرجل لأن سعد بن أبى وقاص أجاب ابنه عمر على ما أراده عليه  ودعاه إليه من الظهور وطلب الخلافة بهذا الحديث .
101.    الصاوى على الجلالين الجزء الثانى ص: 74
( قوله ادعوا ربكم ) - إلى أن قال – قوله سرا أى بإسماع نفسه لأن الله تعبدنا بالقراءة فلا يكفى مرور الدعاء على قلبه.
102.    كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء ص: 107       شركة المعارف باندوع اندوسا
يعنى قد أجمع معظم العارفين بالله تعالى على أن أفضل الطاعات لله تعالى حفظ الأنفاس وهو مراعاتها بحيث لا يصرفها إلا فى طاعة الله تعالى بأن لا يخلو نفس من الأنفاس عن ذكر الله تعالى بأن يكون خروجها ودخولها بقول الله ولا فرق بين أن يكون بحضرة الملا أى الجماعة أو فى الخلا أى الانفراد - إلى أن قال - قوله وذا الذكر إلخ أى إن كان حفظ الأنفاس بما ذكر هو الذكر الخفى وهو الذى تداوله أى استعمله الذاكر من غير تحريك شفتيه وهو أفضل من الجهر. ( قوله وبالذكر الخفى ) متعلق بقوله تداولا وهو فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة أى خذ الذكر الخفى مرارا كثيرة وهو من غير تحريك الشفاه قال صلى الله عليه وسلم " خير الذكر الخفى وخير العبادة أخفها " رواه القضاعى عن عثمان بن عفان.
103.    دليل الفالحين الجزء الرابع ص : 207 - 208       دار الفكر
( كتاب الأذكار. باب فضل الذكر والحث ) بفتح المهملة وتشديد المثلثة أى الحضى ( عليه ) المراد بذكر الله هنا الإتيان بالألفاظ التى ورد الترغيب فيها وطلب الإكثار منها وقيل الذكر شرعا قول سيق لثناء أو دعاء وقد يستعمل لكل قول يثاب قائله قال الحافظ فى الفتح : ويطلق ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو ندب إليه وقال الرازى المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد والذكر بالقلب التفكر فى أدلة الذات والصفات وفى أدلة التكاليف من الأمر والنهى حتى يطلع على أحكامها وفى أسرار مخلوقات لله تعالى والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة فى الطاعات.
yy.    Idem dengan jawaban sub a.
zz.    Dzikir khofi lebih utama dipandang dari beberapa faktor. Diantaranya adalah :
-    Lebih jauh dari riya’.
-    Tidak sampai mengganggu orang lain.
-    Lebih besar pahalanya.
-    Lebih bisa mendekatkan.
-    Dll
Referensi :
16.    Kifayatul Atqiya’ Waa Minhajul Ashfiya’ hal. 107 – 108 ( Syirkatul Ma’arif Bandung )
17.    Tanqihul qoul hal. 36
34.    Jami’ul Usulil Auliya’ hal. 163
35.    Al Adzkar Nawawi  hal. 9 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
14.    كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء ص : 107 - 108    شركة المعارف بندوع إندونيسيا
( قوله وبالذكر الخفى ) متعلق بقوله تداولا وهو فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة أى خذ الذكر الخفى مرارا كثيرة وهو من غير تحريك الشفاه قال صلى الله عليه وسلم " خير الذكر الخفى وخير العبادة أخفها " رواه القضاعى عن عثمان بن عفان وإنما كان الأخف غير العبادة لسهولة المداومة ولأنه أنشط للنفس ( قوله الخفى ) وفى رواية المخفى بالميم وهو ما أخفاه الذاكر عن الناس فهو أفضل من الجهر وفى أحاديث أخر ما يفيد أن الجهر أفضل كذا أفاده العزيزى وقال عبد الوهاب الشعرانى وقد أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الله تعالى جماعة فى المساجد وغيرها من غير نكير بشرط أمن من الرياء ومن تأذى نحو مصل وقد شبه الإمام الغزالى رحمه الله تعالى ذكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد وأذان الجماعة فإن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم الهواء أكثر من صوت مؤذن واحد وكذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرا فى رفع الحجب فإن الله شبه القلوب بالحجارة ومعلوم أن الحجر لا ينكسر إلا بقوة جماعة مجتمعين على قلب واحد لأن فوة الجماعة أشد من قوة شخص واحد اهـ
15.    تنقيح القول ص: 36
( وقال صلى الله  عليه وسلم  خير الذكر الذكر الخفى ) وفى رواية المخفى بالميم أى ما أخفاه الذاكر عن الناس فهو أفضل من الجهر وفى أحاديث آخر ما  يفيد أن الجهر أفضل وجمع بأن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به نحو مصل والجهر أفضل حيث أمن من ذلك.
104.    جامع أصول الأولياء ص: 164
والذكر الخفى أفضل لقوله تعالى واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخفية وقوله عليه السلام خير الذكر الخفى والمعنى فيه أنه أخلص لله وأبعد عن الرياء وأكثر فائدة وأفيد ثمرة بالتجربة وأعظم وأقوم وأسعد أجرا ودخرا وأتم درجة وأقرب زلفى وأكمل مقاما وأزكى طهارة وأسرع نجاة وأسبغ رضا وأجزل معرفة وأبلغ وصلا.
105.    الأذكار النووى ص : 9    دار إحياء الكتب العربية
( فصل ) اعلم أن الذكر محبوب فى جميع الأحوال إلا فى أحوال ورد الشرع باستثنائها نذكر منها هنا طرفا إشارة إلى ما سواه مما سيأتى فى أبوابه إن شاء الله تعالى فمن ذلك أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة وفى حالة الجماع وفى حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب وفى القيام فى الصلاة بل يشتغل بالقراءة وفى حالة النعاس ولا يكره فى الطريق ولا فى الحمام والله أعلم.
aaa.    Yang dimaksud dengan ibarat yang ada pada kitab I’anatuth Tholibin adalah pahala melafadzkan atau pahala yang diketahui malaikat penulis amal ( kiriomul katibin ). Artinya orang yang ada udzur melafadzkan dzikir yang diperintahkan, maka bisa mendapat pahala walaupun tidak melakukannya.
Referensi :
18.    Kifayatul Atkiya’ Waa Minhajul Ashfiya’ hal. 107 – 108 ( Syirkatul Ma’arif Bandung )
36.    Hawasyi Asy Syarwani  Juz 1 hal. 278 – 279 ( Darul Kutub Al ‘Alamiyah )
37.    Al Masa’il Al Mantsuroh Fatawi Al Imam Al Nawawi hal. 189 – 190 ( Darul Fikr )
16.    كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء ص : 107 - 108     شركة المعارف بندوع إيندونيسيا
قال سيدى أبو بكر بن عبد الرحمن نفعنا الله به أوقية من أعمال السر تعدل بكذا وكذا قنطارا من أعمال الظواهر. وقال فى الإحياء قال بعض المكاشفين ظهر لى المالك فسألنى أن أملى عليه شيئا من ذكرى الخفى عن مشاهدتى من التوحيد وقال : مانكتب لك عملا ونحب أن نكتب عملا نتقرب به إلى الله تعالى فقلت : ألستما تكتبان الفرائض فقالا بلى فقلت فيكفيكما ذلك وهذه إشارة على أن الكرام الكاتبين لا يطلعون على أسرار القلب وإنما يطلعون على الأعمال الظاهرة اهـ
106.    حواشى الشروانى الجزء الأول ص : 278 - 279      دار الكتب العلمية
( ولا يتكلم ) أى يكره له إلا لمصلحة تكلم حال خروج بول أو غائط ولو بغير ذكر أو رد سلام للنهى عن التحدث على الغائط ولو عطس حمد بقلبه فقط كمجامع فإن تكلم ولم يسمع نفسه فلا كراهة أو خشى وقوع محذور بغيره لولا الكلام وجب أما مع عدم خروج شىء فيكره بذكر أو قرآن فقط واختير التحريم فى القرآن. قوله : ( أى يكره ) إلى قوله كمجامع فى النهاية والمغنى قوله : ( إلا لمصلحة ) عبارة المغنى والنهاية وشرح بافضل إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره بل قد يجب اهـ قوله : ( أو رد سلام ) من عطف الخاص قوله : ( حمد بقلبه ) وهل يثاب على ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول ولا ينافيه ما فى الأذكار للنووى من أن الذكر القلبى بمجرده لا يثاب عليه لأن محله فيما لم يطلب وهذا مطلوب فيه بخصوصه ع ش قوله : ( فلا كراهة ) إذ لا يكره الهمس ولا التنحنح مغنى عبارة ع ش والأقرب أن مثل التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا لا يسمى كلاما وبتقديره فهو لحاجة وهى دفع دخول الغير عليه اهـ قوله : ( أو خشى الخ ) قال فى شرح العباب وقد يسن إن رجحت مصلحته على السكوت وقد يباح إن كان ثم حاجة ولم تترجح المصلحة فيها انتهى اهـ سم قوله : ( بغيره ) أى أو به نفسه شرح بافضل قوله : ( بذكر أو قرآن ) فى شرح الحصن الحصين لمؤلفه ما نصه قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ولم تستثن حالا من حالاته وهذا يدل على أنه كان لا يغفل عن ذكر الله تعالى لأنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالله تعالى فى كل أوقاته ذاكرا له وأما فى حالة التخلى فلم يكن أحد يشاهده لكن شرع لأمته قبل التخلى وبعده ما يدل على الاعتناء بالذكر وكذلك سن الذكر عند الجماع فالذكر عند نفس قضاء الحاجة وعند الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع وأما الذكر باللسان حينئذ فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن أحد من الصحابة بل يكفى فى هذه الحالة الحياء والمراقبة وذكر نعمة الله تعالى فى إخراج هذا العدو المؤذى الذى لو لم يخرج لقتل صاحبه وهذا من أعظم الذكر وإن لم يقله باللسان انتهى اهـ بصرى
107.    فتاوى الإمام النووى المسمى المسائل المنثورة ص : 189 – 190      دار الفكر
26 - ( مسألة ) فى الحديث " خير الذكر الخفى وخير المال ما يكفى " هل هو ثابت وما معناه ؟ (1) ( الجواب ) ليس بثابت ومعناه أن الذكر الخفى أبعد من الرياء والإعجاب أونحوهما فإن كان خاليا فى برية أو غيرها وأمن ذلك فالجهر أفضل وأما خير المال ما يكفى فمعناه أن المال الذى هو قدر الكفاية أقرب إلى السلامة من فتنة الفقر وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا " أى قدر الكفاية أو سد الرمق. (1) قال فى أسنى المطالب : هذا الحديث رواه جماعة وفيه راو فيه مقال وقال فى الفتح الكبير هذا الحديث رواه أحمد فى مسنده وابن حبان فى صحيحه والبيهقى فى شعب الإيمان عن سعد رضى الله عنه قال سيدى " الإمام " ابن حجر فى فتاويه ص : 48  سئل – رضى الله عنه – عن قول النووى " رحمه الله تعالى " فى آخر " باب " مجالس الذكر من شرح مسلم : " ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من ذكر القلب " فهل يؤخذ من كلامه أنه إذا ذكر الله تعالى بقلبه دون لسانه : أنه ينال الفضيلة إذا كان معذورا أم لا ؟ وهل إذا قرأ بقلبه دون لسانه من غير عذر ينال الفضيلة أم لا ؟ فأجاب بقوله : الذكر بالقلب لا فضيلة فيه من حيث كونه ذكرا متعبدا بلفظه وإنما فيه فضيلة من حيث استخضاره لمعناه من تنزيه الله وإجلاله بقلبه وبهذا يجمع بين قول النووى المذكور وقولهم " ذكر القلب لا ثواب فيه " فمن نفى عنه الثواب أراد من حيث لفظه ومن أثبت فيه ثوابا أراد من حيث حضوره بقلبه كما ذكرناه فتأمل ذلك فإنه مهم ولا فرق فى جميع ذلك بين المعذور وغيره " والله سبحانه تعالى اعلم " اهـ أقول : وإن كانت الأدلة قد ترجح الذكر باللسان إلا أنه ثبت لدى التجارب عند السادة " النقشبندية " قدس أسرارهم العلية أن الذكر بالقلب أنفع للمريد وأشد تأثيرا فى جلاء القلب وإيقاظه وطرد الغفلة عنه فقد قال سيدى العارف بالله تعالى أمين الكردى فى كتابه المشهور " تنوير القلوب " ص : 522

18    Latar belakang mas’alah
Beberapa jama’ah haji Indonesia pada tahun ini telah mengalami kerugian yang diakibatkan dari ketidak mampuan supir (driver) mengantarkan mereka untuk Wuquf di Arofah tepat pada waktunya, hal ini tentunya akan menyebabkan problem tersendiri pada sebagian jama’ah, mengingat taraf ekonomi mereka yang belum tentu memungkinkan untuk mengulangi (Qodlo’) haji mereka ditahun-tahun mendatang.

Pertanyaan :
bbb.    Bila sewaktu-waktu terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan batalnya haji seperti kasus diatas, siapa yang harus bertanggung jawab ?
ccc.    Termasuk transaksi apakah proses pemberangkatan jama’ah haji di Indonesia ?
ddd.    Bila ada calon jama’ah haji yang wafat sementara harta peninggalan (tirkah)-nya memungkinkan untuk digunakan mengqodlo’i hanya dengan cara menyewa seseorang untuk meng-hajikan, wajibkah melakukanya ?
Pon. Pes. Lirboyo
Po. Box. 162 Kota Kediri 64101 Telp. (0354) 773608 Fax. 772171

Rumusan Jawaban :
eee.    Jika peengertian tanggung jawab adalah mengqodlo’i, maka yang bertanggung jawab adalah Murid al-Hajji. Jika pengertiannya adalah masalah dana, maka belum ada kesepakatan di antara musyawirin.
Referensi :
19.    Roudlotuth Tholibin juz 3 hal. 32 ( Al Maktabah Al Islamy )
20.    Al Bujairomi ‘Alal Khothib juz 3 hal. 227 ( Darul Fikr )
21.    Al Majmu’ juz 7 hal. 135 – 136 ( Al Maktabah As Salafiyah )
22.    Fathul ‘Aziz juz 3 hal. 534
17.    روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الثالث ص : 32     المكتبة الإسلامى
فرع إذا أحصر الأجير فله التحلل فإن تحلل فعمن يقع ما أتى به ؟ وجهان أصحهما : عن المستأجر كما لو مات إذ لا تقصير والثانى : عن الأجير كما لو أفسده فعلى هذا دم الإحصار على الأجير وعلى الأول : هو على المستأجر وفى استحقاقه شيئا من الأجرة الخلاف المذكور فى الموت وإن لم يتحلل وأقام على الإحرام حتى فاته الحج انقلب إليه كما فى الإفساد ثم يتحلل بعمل عمرة وعليه دم الفوات ولو حصل الفوات بنوم  أو تأخر عن القافلة أو غيرهما من غير إحصار انقلب المأتى به إلى الأجير أيضا كما فى الإفساد ولا شىء للأجير على المذهب وقيل فيه الخلاف المذكور فى الموت اهـ
108.    البجيرمى على الخطيب الجزء الثالث ص : 227     دار الفكر
تنبيه : حاصل ما هنا كالإجارة أنه إن سلم العامل ووصل ما عمل فيه إلى المالك استحق جميع الجعل وإن سلم العامل وحده وتلف معموله قبل تمام عمله فإن وقع مسلما للمالك كأن كان بحضرته أو فى ملكه وظهر أثره على المحل وأمكن الإتمام عليه كخياطة بعض الثوب وتعليم بعض ما جوعل عليه وبعض البناء استحق القسط وإلا بأن لم يقع مسلما للمالك بما مر أو لم يظهر أثره على المحل كجرة انكسرت أو لم يمكن الإتمام عليه كثوب احترق بعد خياطة بعضه ومتعلم مات فى أثناء تعلمه فلا شئ للعامل فى شئ من ذلك اهـ ق ل.
109.    المجموع الجزء السابع ص : 135 – 136    المكتبة السلفية
( فرع ) إذا مات الأجير فى أثناء الحج فله أحوال ( أحدها ) يموت بعد الشروع فى الأركان، وقبل فراغها، فهل يستحق شيئاً من الأجرة ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف فى كتاب الإجارة ( أحدهما ) لا يستحق شيئاً لأنه لم يحصل المقصود، فهو كما لو قال من رد عبدى فله دينار، فرده إلى باب الدار ثم هرب أو مات، فإنه لا يستحق شيئاً ( وأصحهما ) عند المصنف والأصحاب يستحق بقدر عمله، لأنه عمل بعض ما استؤجر عليه فوجب له قسطه كمن استؤجر لبناء عشرة أذرع فبنى بعضها ثم مات، فإنه يستحق بقسطه بخلاف الجعالة، فإنها ليست عقداً لازماً، إنما هى التزام بشرط، فإذا لم يوجد الشرط بكماله لا يلزمه شىء كتعليق الطلاق والعتق، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب القول الأول هو نصه فى القديم، والثانى الأصح هو نصه فى الأم والإملاء قال أصحابنا وسواء مات بعد الوقوف بعرفات أو قبله ففيه القولان، هذا هو المذهب ( وقيل ) يستحق بعده قطعاً، حكاه الرافعى وهو شاذ ضعيف
110.    فتح العزيز الجزء الثالث ص : 534
قال الغزالى فأما من فاته الوقوف بعرفة لنوم أو سبب فعليه أن يتحلل بأفعال العمرة ويلزمه القضاء ودم الفوات بخلاف المحصر فإنه معذور.
fff.    Proses pemberangkatan haji termasuk aqod ijaroh fidz dzimmah atau ju’alah.
Referensi :
23.    Hamisy Al Bajuri juz 2 hal. 26 – 27 & 32 – 33 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
18.    هامش الباجورى الجزء الثانى ص : 26 - 27    دار إحياء الكتب العربية
( فصل فى أحكام الإجارة ) وهى بكسر الهمزة فى المشهور وحكى ضمها وهى لغة اسم للأجرة وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم اهـ
111.    هامش الباجورى الجزء الثانى ص : 32 – 33        دار إحياء الكتب العربية
( فصل فى أحكام الجعالة ) وهى بتثليث الجيم ومعناه لغة ما يجعل لشخص على شىء يفعله وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين أو مجهول لمعين أو غيره اهـ
ggg.    Ahli waris wajib menghajikannya apabila kematiannya setelah mampu serta imkan untuk pergi ke tanah Haram dan setelah istiqror ( setelah masuk separo dari malam hari raya qurban serta imkan untuk melakukan beberapa rukun haji ). Sedangkan bagi yang menunda haji setelah mampu dan imkan, kemudian mati sebelum separo dari malam hari raya qurban, maka tetap wajib dihajikan.
Referensi :
24.    Al Majmu’ juz 7 hal. 109 ( Al Maktabah As Salafiyah )
25.    Hasyiyatu Ibni Hajar ‘Alal Idloh hal. 107 – 108 ( Daru Harro’ )
26.    Mughnil Muhtaj juz 1 hal. 468 – 469 ( Darul Fikr )
27.    Itsmidul ‘Ainain Hamisy Bughyatul Mustarsyidin hal. 116 ( Darul Fikr )
28.    Al Bujairomi ‘Alal Khothib juz 2 hal. 425 ( Darul Fikr )
29.    Al Anwar Al Ardabily juz 1 hal. 175 - 176 ( Al Maktabah At Tijariyah Al Kubro )
19.    المجموع الجزء السابع ص : 109    المكتبة السلفية
* قال المصنف رحمه الله تعالى * ( ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نظرت فإن مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه، ولم يجب القضاء، وقال أبو يحيى البلخى يجب القضاء، وأخرج إليه أبو إسحاق نص الشافعى رحمه الله فرجع عنه، والدليل على أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الأداء فسقط الفرض، كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة، وإن مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته، لما روى بريدة قال " أتت النبى صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن أمى ماتت ولم تحج قال حجى عن أمك " ولأنه حق تدخله النيابة لزمه فى حال الحياة، فلم يسقط بالموت، كدين الآدمى، ويجب قضاؤه عنه من الميقات، لأن الحج يجب من الميقات، ويجب من رأس المال لأنه دين واجب فكان من رأس المال كدين الآدمى وإن اجتمع الحج ودين الآدمى والتركة لا تتسع لهما ففيه الأقوال الثلاثة التى ذكرناها فى آخر الزكاة )
112.    حاشية ابن حجر على الإيضاح ص : 107 – 108       دار حراء
وأما إمكان السير فأن يجد هذه الأمور وتبقى زمنا يمكنه الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد ( قوله السير المعتاد ) ظاهره أنه لو احتيج لقطع أكثر من مرحلتين واعتيد ذلك لزمه وفيه نظر لأن قولهم بعد أن اشترطوا السير المعتاد فلو احتيج لقطع أكثر من مرحلة ولو فى بعض الأيام فلا وجوب وهو يشمل ما إذا اعتيد ذلك وهو قريب وأفهم كلامه كغيره أن هذا شرط للوجوب لا للاستقرار فى الذمة حتى يجب قضاؤه من التركة وهو كذلك على المعتمد الذى صرح به الأئمة كما قاله الرافعى وصوبه المصنف فى مجموعه وحاصل عبارته إن وجد جميع ما مر وقد بقى زمن يمكنه فيه الحج وجب وله تأخيره عن تلك السنة لكنه يستقر فى ذمته وإن لم يبق زمن كذلك لم يلزمه الحج ولا يستقر عليه وهكذا قاله الأصحاب ولم يذكر فيه الغزالى هذا الشرط وأنكر عليه الرافعى وقال هذا الإمكان شرطه الأئمة لوجوب الحج ورد عليه ابن الصلاح انتصارا للغزالى بأن هذا الإمكان إنما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج فى الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضى زمان يسعها ثم استقرارها فى الذمة يتوقف على مضى التمكن من فعلها والصواب ما قاله الرافعى وقد نص عليه صاحب المهذب والأصحاب وإنكار ابن الصلاح فاسد لقوله تعالى ( من استطاع إليه سبيلا ) وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا وأماالصلاة فإنما تجب أول الوقت لإمكان تتميمها اهـ
113.    مغنى المحتاج الجزء الأول  ص: 468 - 469     دار الفكر
النوع الثانى استطاعة تحصيله بغيره فمن مات وفى ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته ( النوع الثانى : استطاعة تحصيله ) أى الحج لا بالمباشرة بل ( بغيره فمن مات وفى ذمته حج ) واجب مستقر بأن تمكن بعد استطاعته من فعله بنفسه أو بغيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ( وجب الإحجاج عنه ) ولو كان قضاء أو نذرا أو مستأجرا عليه فى ذمته وزاد على المحرر قوله ( من تركته ) وهو متعين كما يقضى منها دينه لرواية البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها ؟ قال نعم حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت نعم قال اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء ولفظ النسائى أن رجلا قال يا رسول الله إن أبى مات ولم يحج أفأحج عنه ؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ قال نعم قال فدين الله أحق بالوفاء فشبه الحج بالدين الذى لا يسقط بالموت فوجب أن يتساويا فى الحكم ولأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت وإنما لم يأت إذا مات فى أثناء وقت الصلاة فى وقت يسعها لأن آخر وقتها معلوم فلا تقصير ما لم يؤخره عنه والإباحة فى الحج بشرط المبادرة قبل الموت وإذا مات قبل فعله أشعر الحال بالتقصير واعتبار إمكان الرمى نقله فى الروضة عن التهذيب وأقره قال الإسنوى ولا بد من زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه ركن ويعتبر الأمن فى السير إلى مكة للطواف ليلا اهـ  ولو تمكن من الحج سنين فلم يحج ثم مات أو عضب فعصيانه من السنة الأخيرة من سنى الإمكان لجواز التأخير إليها فيتبين بعد موته أو عضبه فسقه فى السنة الأخيرة بل وفيما بعدها فى المعضوب أي إن لم يحج عنه فلا يحكم بشهادته بعد ذلك      وينقض ما شهد به فى السنة الأخيرة بل وفيما بعدها فى المعضوب إلى ما ذكر كما فى نقض الحكم بشهود بان فسقهم فإن حج عنه الوارث بنفسه أو باستئجار سقط الحج عن الميت ولو فعله الأجنبى جاز ولو بلا إذن كما له أن يقضى دينه بلا إذن ذكر ذلك فى المجموع بخلاف الصوم فلا بد فيه من إذن كما مر لأنه عبادة بدنية محضة بخلاف الحج فإن لم يخلف تركة لم يجب على أحد أن يحج عنه لا على الوارث ولا فى بيت المال فإن لم يتمكن من الأداء بعد الوجوب كأن مات أو جن أو تلف ماله قبل حج الناس لم يقض من تركته على الأصح والعمرة فى ذلك كله كالحج فإن قيل يستثنى من إطلاق المصنف ما لو لزمه الحج ثم ارتد ومات مرتدا فإنه لا يقضى من تركته على الصحيح أو الصواب لأنه لو صح لوقع عنه أجيب بأن ذلك خرج بقوله من تركته لأنه إذا مات على الردة لا تركة له على الأظهر لأنه تبين زوال ملكه بالردة
114.    إثمد العينين بهامش بغية المسترشدين ص : 116  دار الفكر
( مسئلة ) يجوز للمستطيع تأخير النسك بعد سنة الإمكان بشرط العزم على الفعل فى المستقبل كما فى الصلاة فلو مات بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف مع اعتبار ما يسع زمن الحلق أو التقصير مات عاصيا لاستقرار الوجوب عليه ولأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت فيلزمه الإحجاج من تركته ويتبين عصيانه من وقت خروج الناس إلى الموت ويختلف ذلك فى كل بلدة باختلاف خروج أهلها فلو تمنكن من الحج سنين ثم مات فالصحيح أنه من السنة الأخيرة فيتبين فسقه فيها من حينئذ هذا إن علم الحال وإلا لم يفسق إذ شرط  العصيان العلم وحيث حكم بفسقه انسلبت عنه الولايات مما شرطه العدالة وينقض ما شهد به وكذا أحكامه إن كان قاضيا.
115.    البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 425     دار الفكر
وقوله " الاستطاعة " ويعتبر فيها وجود شروطها فى حق كل إنسان من وقت خروج أهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر فى جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل وهذا فى الحى أما من مات بعد الاستطاعة وبعد مضى أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم إلى البلد فإنه يحج من تركته. وعبارة م ر : فمن مات غير مرتد وفى ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ووجب الإحجاج عنه من تركته اهـ
116.    الأنوار الأردبيلى الجزء الأول ص : 175 – 176        المكتبة التجارية الكبرى
ومتى حصلت الاستطاعة واجتمعت الشرائط فالحج على التراخى عندنا إلا أن يخشى العضب أو هلاك المال فيتضيق ويعصى بالتأخير وإذا تخلف المستطيع ومات قبل حج الناس أو هلك ماله قبل إيابهم أو إمكانه تبين عدم الوجوب وإن مات بعد حجهم أو إمكانه بأن مات بعد انتصاف ليلة النحر وإمكان المسير إلى منى والرمى بها والرجوع إلى مكة والطواف بها استقر الوجوب ولزم القضاء من التركة وإن لم يوص لأنه دين تعلق بها ويجوز للوارث والأجنبى قضاء الحج للميت ( قوله وإمكان المسير إلى منى والرمى بها ) واعلم أن المعتمد المنقول عن الأسنوى هو أن المضى إلى منى والرمى بها غلط إذ المشروط فى استقرار الفرض إنما هو مضى زمن يمكن فعل الأركان دون ما عداها من الواجبات كما لا يخفى.
19    Latar belakang mas’alah
Akhir akhir ini kita sebagai warga negara benar benar telah dihadapkan pada serangkaian masalah penting. Meliputi bidang keamanan, politik, sosial serta ekonomi anak bangsa. Satu hal yang tidak kalah penting dari masalah tersebut adalah masalah usia kehamilan seseorang. Masalah ini dianggap krusial karena menentukan terhadap nasab anak bangsa. Sementara para ibu bisa mengetahui usia kandungannya hanya lewat dokter ahli tanpa diketahui teori apa yang diterapkan dan bagaimana caranya.

Pertanyaan :
Bagaimana ( dari mana ) cara menghitung usia kandungan menurut fiqh ?
Forum Musyawaroh Pon. Pes. Roudlotul Ulum
Po. Box. 09 Besuk Kejayan Pasuruan 67172 Telp. (0343) 413404

Rumusan Jawaban :
Cara menghitung usia kandungan menurut fiqh adalah : dihitung mulai dari jimak / masuknya sperma ke ovum yang positif terjadi pembuahan. Hanya saja untuk mengetahui sperma yang positif menjadi janin tidak dapat diketahui dengan pasti kecuali kabar dari orang yang ma’shum. seperti Nabi Isa Alaihis Salam. Sedangkan tanda-tanda kehamilan yang ada hanyalah sebatas dugaan.

Referensi :
30.    Alfiqhu ‘Ala Madzahibil Arba’ah Juz 4 hal. 525 ( Darul Fikr )
38.    Bughyatul Mustarsyidin hal. 238 ( Darul Fikr )
39.    Mughni Muhtaj Juz 3 hal. 338 & 388 ( Darul Fikr )
40.    Tausikh Ala Ibni Qosim hal. 46 ( Darul Fikr )
20.    الفقه على مذاهب الأربعة الجزء الرابع ص : 525      دار الفكر
واعلم أن أقل مدة الحمل عند الشافعية ستة أشهر كغيرهم وأكثرها أربع سنين فإذا فارق امرأته بطلاق بائن أو رجعى أو فسخ فجاءت بولد بعد أربع سنين وتحسب من ابتداء فراقها ناقصة لحظة الوطء التى أحبلها بها قبل طلاقها لأن المعقول أن مدة الحمل تحسب من وقت علوق الولد لا من وقت طلاق المرأة.
117.    بغية المسترشدين ص : 238     دار الفكر
( مسئلة ) تنقضى عدة الحامل بوضعه ولو ميتا أو مضغة قال القوابل إنها مبدأ خلق آدمى ولو مات فى بطنها واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه أيضا وإن تضررت وخافت الزنا ولم تسقط نفقتها كما لو استمر حيا فى بطنها حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطء ولا ينافى ذلك قولهم أكثر مدة الحمل أربع سنين لأنه فى مجهول البقاء حتى لا يلحق المطلق إذا زاد على الأربع وكلامنا فى معلومه زيادة على الأربع هذا هو الذى يظهر وهو الحق إن شاء الله تعالى  قاله سم . وقال ع ش وهو ظاهر لكن يبقى الثبوت بماذا ؟ لأنه حيث علم أن أكثر مدته أربع سنين وزادت المدة كان الظاهر من ذلك انتفاء الحمل وأن ما تجده فى بطنها من نحو الحركة ليس مقتضيا لكونه حملا نعم إن ثبت بقول معصوم كعيسى عليه السلام وجب العمل به ولو شكت حال العدة فى الحمل لنحو ثقل وحركة حرم نكاحها حتى تزول الريبة بأمارة قوية فلو تزوجت بعد انقضاء العدة مع بقاء الريبة ثم بان أن لا حمل صح النكاح خلافا لمر وإن شكت بعد انقضائها سن لها التوقف.
118.    مغنى المحتاج الجزء الثالث ص : 338     دار الفكر
واحترز بقوله مدة إمكان عما إذا لم يكن كما سيأتى وبقوله وهى ممن تحيض عن الآيسة والصغيرة كما صرح بها المصنف فلا يصدقان فى دعوى الوضع كما صرح بها فى المحرر وأسقطها المصنف لأنه لا يقع الاختلاف معها كما مر كذا قال الرافعى ومن لم تحض لأن من لا تحيض لا تحبل كذا قاله هنا لكنه ذكر فى العدد ما يفهم إمكان الحبل فيها وهو المعتمد فيحمل كلامه هنا على الغالب وأما مدة الإمكان فبينها بقوله ( وإن ادعت ولادة تام فإمكانه ) أى أقل مدة تمكن فيها ولادته ( ستة أشهر ولحظتان من وقت ) إمكان اجتماع الزوجين بعد ( النكاح ) كما قاله فى الروضة لأن النسب يثب بالإمكان واعتبرت الستة لأنها أقل مدة الحمل كما استنبطه الإمام على رضى الله تعالى عنه من قوله تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وقال ( وفصاله فى عامين ) واللحظتان لحظة للوطء ولحظة للولادة ( أو ) ولادة ( سقط مصور فمائة ) أى فأقل إمكانه مائة ( وعشرين يوما ولحظتان ) من وقت إمكان اجتماع الزوجين بعد العقد ( أو ) لم تدع المعتدة وضع حمل بل ادعت إلقاء ( مضغة بلا صورة ) وشهد القوابل بأنها أصل آدمى ( فثمانون ) أى فأقل إمكانه ثمانون ( يوما ولحظتان ) من وقت إمكان الاجتماع ودليل هذين القسمين خبر الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وشقى أو سعيد واستشكل هذا الحديث بخبر انفرد به مسلم وهو إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها الحديث وأجيب بأجوبة منها إن الخبر الأول أصح ومنها أن هذا من الترتيب الإخبارى وهو أن يخبر بالمتوسط أو المؤخر أولى فلا يشترط فيه الترتيب فكأنه قال أخبركم بكذا ثم أخبركم بكذا ومنها أن يحمل التصوير فى الثانى على غير التام وفى الأول على التام ومنها أن يحمل الثانى على التصوير بعد المدة المعتادة من الأول ولا يمنع منه فاء فصورها إذ التقدير فمضت مدة فصورها كما فى قوله تعالى ( فجعله غثاء أحوى ) فإن ادعت الوضع أى فى أى قسم لأقل مما ذكر فيه لم تصدق وكان للزوج رجعتها.
119.    مغنى المحتاج الجزء الثالث ص : 388      دار الفكر
وتقييدهم بالوطء فى قولهم : تعتبر لحظة للوطء جرى على الغالب والمراد الوطء أو استدخال المنى الذى هو أولى بالحكم هنا بل قد يقال يمكن الوطء حالة الوضع.
120.    توشيح على ابن قاسم ص : 46       دار الفكر
( وأقل الحمل زمنا ستة أشهر ) عددية ( ولحظتان ) لحظة للوطء ولحظة للوضع وذلك من إمكان اجتماعهما بعد عقد النكاح ( وأكثره زمنا أربع سنين ) كما أخبر بوقوعه لنفسه الإمام الشافعى وحكى أن الإمام مالكا مكث فى بطن أمه ثلاث سنين وقيل ستين وقال الإمام مالك : جارتنا امرأة محمد عجلان حملت ثلاثة أبطن فى اثنى عشر سنة تحمل كل بطن أربع سنين ( وغالبه ) أى مدة الحمل الكامل ( تسعة أشهر عددية ) من وقت إمكان الوطء وغاية مدة التصور أربعة أشهر لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة " أى منيا سائلا متفرقا فى بدن المرأة فيلحقها الوحم حينئذ وتشتهى طعاما لا ينبغى وغيره ثم يكون علقة أى يصير المنى دما غليظا مثل ذلك ثم يكون مضغة أى قطعة لحم كأنها ممضوغة مثل ذلك أى وفى تلك المدة يصوره الله تعالى فيجعل له فما وسمعا وبصرا ومصارين ويدين ورجلين ومنهم من يصور فى الأربعين الثانية ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح فيدخل فى البدن من اليافوخ وهو وسط الرأس ليصير حيا متحركا فيجد اللذة والألم كما أن خروجها يكون منه فإذا دخلت فى الجسد جعل الله حيض المرأة لبنا ويأتيه ملك فى كل صباح مساء يسقى الجنين من ذلك اللبن.
20    Latar belakang mas’alah
Di suatu daerah sering terjadi pekerja lahan pertanian tidak meminta ongkos kerjanya kepada pemilik lahan. Akan tetapi dia meminta kepada pemiliknya, bila tiba waktu panen agar dipekerjakan lagi dan zakat dari hasil panennya diberikan kepadanya. Dan hal itu dilaksanakan oleh pemiliknya. Di antara pemilik lahan ada yang mengeluarkan upah dan zakat dan ada pula yang mengeluarkan zakat sebagai ongkos.

Pertanyaan :
hhh.    Wajibkah pemilik lahan melaksanakan permintaan pekerja tsb. ?
iii.    Cukupkah zakat ( yang sekaligus sebagai ongkos ) yang dikeluarkan ?
jjj.    Apakah pekerja yang demikian termasuk mustahiquz zakat atau tidak ?
HISAN
Cabang Kwanyar Bangkalan

Rumusan Jawaban :
kkk.    Pemilik lahan tidak wajib melaksanakan permintaan pekerja seperti yang tersebut di dalam latar belakang mas’alah.
Referensi :
31.    Hamisy Al Bajuri juz 1 hal. 281 – 282 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
32.    Is’adurrofiq juz 1 hal. 113 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
33.    I’anatuth Tholibin juz 3 hal. 118 – 119 ( Darul Fikr )
34.    Mughnil Muhtaj juz 2 hal. 352 ( Darul Fikr )
35.    Tarsyihul Mustafidin hal. 263 ( Darul Fikr )
21.    هامش الباجورى الجزء الأول ص : 281 – 282     دار إحياء الكتب العربية
( فصل ) ( وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه العزيز فى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل )
121.    إسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 113      دار إحياء الكتب العربية
( تنبيه ) : دفع لمدينه زكاة بشرط ردها له عن دينه لم تجز فإن نوياه بلا شرط لم يضر وكره لقاعدة كل شرط ضر صريحه كره إضماره ولو قال أعطنى دينى وأرده لك زكاة فأعطاه لم يلزمه رده أو جعلت الدين الذى لى عليك زكاة لم يجز. اهـ
122.    إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 118 – 119     دار الفكر
( ولا أجرة ) لعمل : كحلق رأس وخياطة ثوب وقصارته وصبغه بصبغ مالكه ( بلا شرط ) الأجرة. فلو دفع ثوبه إلى خياط ليخيطه أو قصار ليقصره أو صباغ ليصبغه ففعل ولم يذكر أحدهما أجرة ولا ما يفهمها فلا أجرة له لأنه متبرع. قال فى البحر : ولأنه لو قال أسكنى دارك شهرا فأسكنه : لا يستحق عليه أجرة إجماعا – وإن عرف بذلك العمل بها – لعدم التزامها. ( قوله ولا ما يفهمها ) أى ولم يذكر أحدهما ما يفهمها : أى الأجرة - كأن قال اعمل وأنا أرضيك أولاأخيبك أو ما ترى منى إلاما يسرك أو اعمل وأنا أثيبك ونحو ذلك - وفى هذه : يستحق أجرة المثل- كما سيذكره بقوله : أما إذا عرض بها الخ ( قوله فلا أجرة له ) جواب لو وضمير له يعود أيضا على من ذكر وفى شرح الروض : قال الأذرعى - والأشبه أن عدم استحقاقه الأجرة محله إذا كان حرا مكلفا مطلق التصرف  - فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه : استحقها – إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض اهـ ( قوله لأنه متبرع ) أى فهو لم يعمل طامعا.
123.    مغنى المحتاج الجزء الثانى ص : 352      دار الفكر
( ولو دفع ثوبا ) بلا استئجار ( إلى قصار ليقصره أو ) إلى ( خياط ليخيطه ) أو نحو ذلك كغسال يغسله ( ففعل ) ذلك ( ولم يذكر ) له ( أجرة فلا أجرة له ) على الأصح المنصوص وقول الجمهور لأنه لم يلتزم له عوضا فصار كقوله أطعمنى فأطعمه قال فى البحر : ولأنه لو قال أسكنى دارك شهرا فأسكنه لا يستحق عليه أجرة بالإجماع ( وقيل له ) أجرة مثل لاستهلاك الدافع عمله ( وقيل إن كان معروفا بذلك العمل ) بأجرة ( فله ) أجرة المثل وقال الشيخ عز الدين : تجب له الأجرة التى جرت بها العادة لذلك العمل وإن زادت على أجرة المثل ( وإلا ) أى وإن لم يكن معروفا بذلك العمل ( فلا ) أجرة له ( وقد يستحسن ) هذا الوجه لدلالة العرف على ذلك وقيامه مقام اللفظ كما فى نظائره وعلى هذا عمل الناس وقال الغزالى : إنه الأظهر وقال الشيخ عز الدين : إنه الأصح وحكاه الرويانى فى الحلية عن الأكثرين وقال إنه الاختيار وقال فى البحر : وبه أفتى وأفتى به خلائق من المتأخرين وإذا قلنا لا أجرة له على الأصح فمحله كما قال الأذرعى : إذا كان حرا مطلق التصرف أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه ونحوه فلا إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض واحترز بقوله : ولم يذكر أجرة عما إذا قال مجانا فلا يستحق شيئا قطعا وما لو ذكر أجرة فيستحقها جزما وإن كانت صحيحة فالمسمى وإلا فأجرة المثل ولو عرض بذكر أجرة كاعمل وأنا أرضيك أو أعمل وما ترى مني إلا ما يسرك أو نحو ذلك كقولك : حتى أحاسبك استحق أجرة المثل كما في البيان وغيره      وقد ترد هذه على المصنف لأنه لم يذكر فى هذه أجرة إلا أن يكون مراده ولم يذكر أجرة لا تصريحا ولا تعريضا.
124.    ترشيخ المستفيدين ص: 263     دار الفكر
( تتمة ) أجمعوا على أن الوفاء بالوعد فىالخير مطلوب وهل هو مستحب أو واجب ؟ ذهب الثلاثة إلى الأول وأن فى تركه كراهة شديدة وعليه أكثر العلماء وقال مالك إن اشترط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء به وإن كان الوعد مطلقا لم يجب اهـ رحمة. واختار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعية تقى الدين السبكى كمامر ذلك فى البيع فى بيان بيع العهدة. اهـ
lll.    Zakat yang sekaligus sebagai ongkos ( upah pekerja ) tidak sah dan tidak mencukupi.
Referensi :
36.    I’anatuth Tholibin juz 2 hal. 163 ( Darul Fikr )
37.    Is’adurrofiq juz 1 hal. 113 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
38.    Tarsyihul Mustafidin hal. 147 ( Darul Fikr )
22.    إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 163      دار الفكر
وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها على الزارع ( قوله وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة ) مثلها الأرض الخراجية فتجب الزكاة فيها مع الخراج وعبارة الروض : وتجب وإن كانت الأرض مستأجرة أو ذات خراج وقال فى شرحه : فتجب الزكاة مع الأجرة أو الخراج ثم قال وأما خبر " لا يجتمع عشر وخراج فى أرض مسلم " فضعيف قاله فى المجموع وعبارة التحفة : لو أجر الخراجية فالخراج على المالك ولا يحل لمؤجر أرض أخذ أجرتها من حبها قبل أداء زكاته فإن فعل لم يملك قدر الزكاة فيؤخذ منه عشر ما بيده أو نصفه كما لو اشترى زكويا لم تخرج زكاته ولو أخذ الإمام أو نائبه - كالقاضى - الخراج على أنه بدل من العشر : فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد أو التقليد والأصح إجزاؤه - أو ظلما - لم يجز عنها وإن نواها المالك وعلم الإمام بذلك وقول بعضهم يحتمل الإجزاء يرد بأن الفرض أنه قاصد الظلم وهذا صارف عنها.
125.    إسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 113      دار إحياء الكتب العربية
( تنبيه ) : دفع لمدينه زكاة بشرط ردها له عن دينه لم تجز فإن نوياه بلا شرط لم يضر وكره لقاعدة كل شرط ضر صريحه كره إضماره ولو قال أعطنى دينى وأرده لك زكاة فأعطاه لم يلزمه رده أو جعلت الدين الذى لى عليك زكاة لم يجز. اهـ
126.    ترشيخ المستفيدين ص : 147      دار الفكر
( تنبيه ) قال الجلال البلقينى فى حاشية الروضة تبعا للمجموع إن غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة على معين إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض فإن كان البذر من مال العامل وجوزنا المخابرة فيه فتجب الزكاة على العامل ولا شىء على صاحب الأرض لأن الحاصل له أجرة أرضه وحيث كان البذر من صاحب الأرض وأعطى منه شىء للعامل لا شىء على العامل لأنه أجرة عمله اهـ وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها عل الزراع ومؤنة الحصاد والدياس على المالك ( قوله ومؤنة الحصاد والدياس على المالك ) أى مالك الزرع وعبارة شرح المنهج ومؤنة جذاذ الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شىء منها من مال الزكاة اهـ أى فيحرم عليه إعطاء أجرة الحصاد منه وكذا يحرم عليه الصدقة منه قبل إعطاء الزكاة ويعزر إن علم الحرمة وإلا فلا ويغرم بدل ما تصرف فيه اتفاقا ومع حرمته ينفذ تصرفه فى غير قدر الزكاة قاله خضر على التحرير نقلا عن شرح العباب قال فى التحفة وإذا زادت المشقة فى التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الحرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه فى أوانه اهـ ويزكى الفاضل إن زاد نصابا ح ف بج.
mmm.    Status sebagai pekerja bukan standart dalam penerimaan zakat, tapi dilihat dari keberadaanya apakah ia sudah memenuhi kriteria dalam ashnaf tsamanih.
Referensi :
39.    Hamisy Al Bajuri juz 1 hal. 281 - 282  ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
23.    هامش الباجورى الجزء الأول ص: 281 – 282     دار إحياء الكتب العربية
( فصل ) ( وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه العزيز فى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ) اهـ

Bangkalan ; 23 - 24 September 2001 M.

21    Latar belakang mas’alah
Perbedaan penetapan hari raya masih seringkali diperdebatkan. Contoh saja pada bulan Dzul Hijjah kemarin. Di mana pemerintah RI menetapkan hari raya kurban jatuh pada hari Senin. Sedangkan menurut sebagian hasib menentukan hari raya jatuh pada pada hari Selasa. Karena menurutnya secara hisab, di awal bulan Dzul Hijjah, hilal belum imkan untuk diru’yah.

Pertanyaan :
nnn.    Bagi yang mengikuti hisab (hari Selasa), jatuh pada hari apa puasa Arofahnya ? dan bolehkah penyembelihan kurban dilaksanakan di hari Senin ?
ooo.    Bolehkah juga mengikuti sholat Idul Adha bersama sama dengan masyarakat yang berhari raya Senin ?
ppp.    Seandainya kasus di atas adalah hari raya Idul Fitri, bolehkah zakat fitrah diberikan di hari Selasa ?
Pon. Pes. Al Ma’ruf
Bandungsari Ngaringan Grobogan Jateng 58193

Rumusan Jawaban :

Referensi :

22    Latar belakang mas’alah
Sebagaimana kita ketahui bersama sekarang banyak beredar dipasar pasar dijual gambar Sayyidina Ali, Syekh Abdul Qodir al Jailani dan lainnya ( yang konon pelukisnya pernah bertemu dalam mimpi ), buku buku yang mengisahkan tentang siksa kubur ataupun siksa di Neraka dengan bentuk gambar. Hal ini bertujuan agar orang yang membaca dan melihat gambar tersebut senang kebajikan dan takut mengerjakan perkara munkar.

Pertanyaan :
qqq.    Bagaimanakah hukum menggambar dan mengekspresikan siksa qubur dan neraka dalam bentuk neraka dimaksud ?
rrr.    Bagaimana hukum menerbitkan, menjual, membeli berikut membaca buku buku tersebut ?
sss.    Bolehkah menggambar Syayidina Ali, Syekh Abdul Qodir al Jailani dan lainnya bila betul  betul pernah bermimpi merekan ?
Pondok. Pesantren. Sidogiri
Po. Box. 22 Sidogiri Pasuruan 67101 Telp. (0343) 426638 – 429723 Fax. 428751

Rumusan Jawaban :

Referensi :

23    Latar belakang mas’alah

Pertanyaan :
Bagaimanakah hukum membaca Al Qur’an, dzikir dan Al Barzanji yang diiringi dengan terbangan ?
Pon. Pes. Roudlotuth Tholibin
Po. Box. 01 Jojogan Tanggir Singgahan Tuban 62361 Telp. (0356) 551646 – 5516475

Rumusan Jawaban :

Referensi :

24    Latar belakang mas’alah
Sepeninggal Fulan harta pusakanya tidak langsung dibagi. Akan tetapi para ahli waris setuju untuk membagi setelah istri Fulan meningal. Mengingat kekayaan tersebut adalah hasil dari kerja bareng mereka berdua. Padahal dampak dari tindakan tersebut bisa mengurangi kadar harta dan menambah jumlah pewarisnya.

Pertanyaan :
ttt.    Bagaimanakah hukumnya menunda pembagian harta pusaka dengan pertimbangan diatas ?
uuu.    Bagaimana cara pembagian harta tersebut sepeninggal istri Fulan ?
Pon. Pes. Mahir Arriyadl
Po. Box. 104 Ringinagung Pare Kediri 64201 telp. (0354) 326522

Rumusan Jawaban :

Referensi :

25    Latar belakang mas’alah
Sering kali para olah ragawan menggunakan ekstasi untuk digunakan obat dopping yang secara de fakto cukup signifikan untuk membantu meningkatkan stamina.

Pertanyaan :
vvv.    Apakah ekstasi yang digunakan untuk dopping itu sudah dikatakan muskir ( sesuatu yang memabukkan ) ?
www.    Sebatas manakah sesuatu itu dapat dikatagorikan muskir dan tidaknya ?
Pon. Pes. Daruttauhid Al Alawi
Jl. Letnan Sucipto No. 09 Sendang Senori Tuban 62365 Tlep. (0356) 531108.

Rumusan Jawaban :

Referensi :

26    Latar belakang mas’alah
Masih nampak jelas dalam ingatan kita, gara gara mengumandangkan / menyanyikan lagu plesetan dari lagu perjuangan ( Garuda Pancasila ), Harry Rusli, salah seorang seniman, terpaksa berurusan dengan pihak yang berwajib dengan alasan menghina pemerintah.

Pertanyaan :
a.    Bagaimanakah ( hukum ) tindakan Harry Rusli tersebut menurut prespektif fiqh ?
b.    Apakah tindakan yang berwajib dengan alasan di atas dapat dibenarkan syara’ ?
Pon. Pes. Al Falah
Po. Box. 121 Ploso Mojo Kediri Telp. (0354) 479033

Rumusan Jawaban :

Referensi :

27    Latar belakang mas’alah
Dalam sebuah pembangunan sudah barang tentu yang namanya pendanaan dalam merealisasikan pembangunan tersebut, panitia membuat LIS yang dijalankan oleh warga atau murid murid madrasah dengan imbalan 10 %. Dan panitia mematak hasil LIS minimal Rp. 10.000,- per anak ( misalnya ).

Pertanyaan :
xxx.    Aqad apakah yang dilakukan panitia dan warga ?
yyy.    Bila warga atau murid tidak mencapai target, apakah wajib melunasinya ?
Pon. Pes. Haji Ya’qub (HY) Lirboyo
Po. Box. 162 Kota Kediri 64101 Telp. (0354) 772118 Fax. 772171

Rumusan Jawaban :

Referensi :

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP VIII SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Nurul Amin Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334
08 – 09 Mei 2002 M. / 25 – 26 Shofar 1423 H.
Komisi A

28    Latar belakang mas’alah :
Demi mewujudkan tatanan kota yang indah, rapi dan untuk mencegah bahaya banjir, Pemkot Surabaya dan Pemprof Jatim berencana menertibkan bangunan liar (tanpa surat izin bangunan) di sekitar stren kali. Rencana ini tentu ditentang oleh warga sekitar stren kali. Mereka meminta pemerintah menangguhkan pelaksaaannya hingga mereka mendapatkan tempat tinggal yang baru. Namun, kini bolduser berkawalkan mesiu telah merobohkan bangunan bangunan itu. Dan mereka hanya bisa menahan nelangsa tanpa mendapat ganti rugi sepeserpun dari pemerintah.
Pertanyaan :
zzz.    Bolehkah warga menempati kawasan stren kali tersebut ?
aaaa.    Dapatkah dibenarkan tindakan pemerintah tersebut dalam perspektif fiqh ?
bbbb.    Wajibkah pemerintah memenuhi tuntutan warga yang meminta ganti rugi atas penggusuran tersebut ?
Pengurus FMPP
Rumusan Jawaban :
a.    Warga tidak diperbolehkan menempati kawasan stren kali kalau memang stren itu dibutuhkan untuk pemanfaatan kali ( حريم ). Sedang bila diluar itu, maka boleh dengan seizin pemilik.
Referensi :
1.    حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 89      دار إحياء الكتب العربية
(فرع) حريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة إليه فى الانتفاع به كإلقاء الأمتعة و ما يخرج منه عند حفره أو تنظيفه فيهدم ما يبنى فيه ولو مسجدا كما عليه الأئمة الأربعة و إن بعد عنه النهر جدا بحيث لايصير محتاجا إليه فيه كما مر و كذا فى القرية و غيرها ويجب على الإمام منع من يتعاطى بناء أو نحوه بجانب النيل أو الخليج أو غيره كموارد الماء و مصلى الأعياد فى الصحراء ونحوها وأما الأبنية على ذلك التى لم يعلم حدوثها فلا يتعرض لأهلها لاحتمال وضعها بحق ولا يجوز لصاحب بيت أن يأخذ أجرة من جلس بجانبه فى حريم أو شارع إلا إن كانت عادة لم يعلم حدوثها وقد عمت البلوى بخلاف ذلك فلاحول ولا قوة إلابالله . إهـ
2.    حاشية الجمل على شرح المنهاج الجزء الثالث ص: 564  دار الفكر
(فرعان) أحدهما الانتفاع بحريم الأنهار كحافتيها لوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب لحفظ الأمتعة كما هو الواقع اليوم فى ساحل بولاق و مصرى القديمة ونحوها ينبغى أن يقال فيه ان فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولايجوز له أخذ عوض منه على ذلك و إلا حرمت ولزمته الأجرة لجميع المسلمين و كذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر فى زرع ونحوه الثانى ما يحدث فى خلال النهر من الجزائر والوجه الذى لا يصح غيره خلافا لما وقع لبغضهم امتناع إحيائها لأنها من النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر و المار للانتفاع بها بوضع الأحمال و الاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هو أولى بمنع إحيائها من الحريم الذى يتباعد منه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك اهـ م ر ثم هل يتوقف الانتفاع على إذن الإمام أم لا فيه نظر والأقرب الثانى فلا يأثم بذلك و إن لزمته الأجرة اهـ ع ش على م ر .اهـ
3.    نهاية المحتاج الجزء الخامس ص 335   شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى
وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به وما تحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجدا، ويهدم ما بنى فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة، ولقد عمت البلوى بذلك فى عصرناحتى ألف العلماء فى ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا, ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وإن بعد عنه الماء بحيث لم يصر من حريمه لاحتمال عوده إليه. ويؤخذ من ذلك أن ما كان حريما لا يزول وصفه بزوال متبوعه ويحتمل خلافه. (قوله ولو مسجدا ويهدم إلخ) - إلى أن قال - وفى سم على حج فرعان. أحدهما: الانتفاع بحريم الأنهار كحافتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبه من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم فى مساحل بولاق ومصرى القديمة ونحوها ينبغى أن يقال فيه أن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره وضيق على المارة ونحوهم ولا مطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا، ولا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين. وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر فى زرع ونحوه، والثانى ما يحدث فى خلال النهر من الجزائر، والوجه الذى لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع احيائها لأنها من النهر أو حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هو أولى بمنع إحيائها من الحريم الذى يتباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك ثم هل يتوقف الانتفاع على إذن الإمام أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الثانى فلا يأثم بذلك وإن لزمت الأجرة. اهـ.
4.    تنوير القلوب ص 277.
وحريم النهر: ما يحتاج إليه الناس لتمام الانتفاع به وما يطرح فيه ما يخرج منه بحفر وئغن بعد عنهئز والتقدير فى كل ذلك بحسب الحاجة ولا يجوز البناء في التحريم فئغن بني فيه شىء وجب هدمه ولو مسجدا. إهـ.
5.    فتاوي الرملي الجزء الثالث ص 12.
(سئل) عن النهر كنيل مصر هل له حريم ؟ وما قدره ؟ وهل إذا أحيا شخص فيه بناء ووقفه مسجدا هل تثبت له أحكام المسجد أم لا ؟ وهل إذا أحيا فيه دارا يملكها أم لا ؟ وهل إذا تباعد النهر عما أحياه يتغير الحكم المذكور أم لا ؟ (فأجاب) بأن للنهر حريما وهو ما يرتفق به الناس بان تمس حاجتهم إليه لتمام الانتفاع به فلا يجوز تملك شىء منه بالإحياء، فمن بنى فيه بناء ووقفه مسجدا لم يصح وقفه. لأنه مستحق للإزالة فلا يثبت له شىء من أحكام المسجد. ومتى بنى فيه دارا هدمت ولا يتغير هذا الحكم وإن تباعد عنه الماء بحيث لم يضر فى حريمه له ذلك.
6.    ترشيح المستفيدين ص 272.
وحريم النهر كالنيل ما تمس حاجة الناس إليه لتمام الانتفاع بالنهر وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فلا يحل البناء فيه ولو مسجدا ويهدم ما بىي فيه كما نقل عليه إجاع المذاهب الأربعة.
7.    بغية المسترشدين ص : 91     دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
8.    حاشية القليوبي الجزء الثاني ص 311
(بما يضر المارة) أى ضررا دائما لا يحتمل عادة فيجوز نحو عجن طين ونقل حجارة ونحتها مدة العمارة إذا ترك من الطريق مقدار المرور ويجوز وقوف دابة بقدر الحاجة قال شيخنا ومنه دواب المدرسين على أبواب المدارس ونحوها مدة التدريس ونوزع فيه وكل ذلك مشروط بسلامة العاقبة فيضمن ما تولد منه وأما دواب نحو العلافين على حوانيتهم أو نحوها فيمنعون منه ولو بولى الأمور وجوبا عليه وما تولد منهم مضمون قطعا – إلى أن قال - (قوله الدكةإلخ) والدكة أصالة محل الجلوس والمراد هنا الأعم وحاصل المعتمد والشجرة وحفر البئر عن شيخنا الرملى وإليه يومئ كلام المصنف حيث أخر ذلك عن التفصيل فى الجناح أن الدكة يمنع منها ولو بفناء داره أو دعامة لجداره سواء فى المسجد والطريق وإن اتسع وانتفى الضرر وأذن الإمام وكانت لعموم المسلمين وإن الشجرة فى الطريق كذلك وتجوز فى المسجد إن تضر بالمسلمين وكانت لعموم المسلمين كأكلهم من ثمارها أو صرفها فى مصلحته وأن حفر البئر جائز فى المسجد والطريق بشرطين المذكورين هذا ما فى شرحه وما نقل عنه بخلاف ذلك لا يعول عليه قال وما ذكر من جواز إقطاع الإمام للشوارع كما فى الجنايات ضعيف أو محمول على قطعة زائدة على محل المرور لا يحتاج إليها فيه وشيخنا الزيادى قال بجواز الدكة و الشجرة والحفر فى المسجد وغيره حيث انتفى الضرر وأذن الإمام وكان لعموم المسلمين (تنبيه) علم من هذا منع وضع الخزائن فى المسجد إلا بقدر الحاجة ولا ضرر وتلزم الواضع الأجرة حيث امتنع عليه الوضع كما تقدم. اهـ.
cccc.    Tindakan pemerintah dibenarkan setelah adanya peringatan terlebih dulu kepada warga untuk pindah dalam jangka waktu yang memungkinkan.
Referensi :
1.    إحياء موات الأرض  ص 24-25
ولا يحق للشخص أن يقوم ببناء أو زراعة فى الغابات والمراعى العامة. وإذا حدث وقام شخص ببناء أو زراعة بلا إذن من الجهة المختصة فإنه يحق للجهة المختصة إزالة البناء بعد إنذاره خطيا وإعطائه مهلة زمنية للإزالة اهـ
2.    حاشية البجيرمي الجزء الثالث ص: 190
قوله الأمر فيه إلى رأى الإمام ولو انحسر ماء النهر عن جانب من أرضه وصارت مكشوفة لم تخرج عما كانت عليه من كونها من حقوق النهر مستحقة لعموم المسلمين وليس للسلطان تمليكها لأحد فإنه ليس له تمليك شىء من النهر أو حريمه وإن انكشف عنه لأنه لا يخرج عما كان عليه بانكشاف الماء عنه لأنه بصدد أن يعود الماء إليه نعم له دفعها لمن يرتفق بها حيث لا يضر بالمسلمين ولو تعدى إنسان وزرعها ضمن أجرتها لمصالح المسلمين ولا يسقط عنه من الأجرة ما يخصه من المصالح كذا تحرر مع م ر فى درسه بالمباحثة فى ذلك وهو ظاهر وبالغ فى إنكار ما نقل له عن بعضهم من أن البحر لو انحسر عن أرض بجانب قرية استحقها أهل القرية اهـ سم  وفى ق ل على الجلال أنه يسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة فى مال المصالح وعبارة م ر فى شرحه وحريم النهر  كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجدا ويهدم ما يبنى فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة ولقد عمت البلوى بذلك فى عصرنا حتى ألف العلماء فى ذلك لينزجر الناس فلم ينزجروا ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله اهـ بحروفه.
3.    قواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الثانى ص: 75
فصل فى تصرف الولاة ونوابهم. يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدى إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون فى التصرف حسب تخيرهم فى حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن وان كان هذا فى حقوق اليتامى فأولى أن يثبت فى حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهى عنه كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الامزجة لغير عائدة والأكل على الشبع منهى عنه لما فيه من إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدى إلى تفويت الأرواح ولو وقع مثل قصة الخضر عليه السلام فى بكذا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الاقل فان الشرع يحصل الاصلح بتفويت المصالح كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الأنفكاك عنه. اهـ.
4.    حاشية البجيرمى الجزء الثالث ص: 189
وقد عمت البلوى بالعمارة على شاطىء النيل والخلجان فيجب على ولى الأمر ومن له قدرة منع من يتعاطى ذلك اهـ شرح م ر و ع ش. اهـ.
dddd.    Imam tidak wajib dloman (memberi ganti rugi). Kecuali bila imam gegabah, seperti tidak memberi kesempatan waktu yang cukup untuk pindah dan tidak memberikan peringatan terlebih dahulu, maka imam harus memberi ganti rugi.
Referensi:
5.    إحياء موات الأرض  ص 24-25
ولا يحق للشخص أن يقوم ببناء أو زراعة فى الغابات والمراعى العامة. وإذا حدث وقام شخص ببناء أو زراعة بلا إذن من الجهة المختصة فإنه يحق للجهة المختصة إزالة البناء بعد إنذاره خطيا وإعطائه مهلة زمنية للإزالة اهـ
6.    إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 326-327     دار إحياء الكتب العربية
الثانى أن يقتصر فى طريق التغيير على القدر المحتاج إليه وهو أن لا يأخذ بلحيته فى الإخراج ولا برجله إذا قدر على جره بيده فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه وأن لا يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط ولا يحرق الملاهى والصليب الذى أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج فى استئناف إصلاحه إلى تعب يساوى تعب الاستئناف من الخشب ابتداء وفى إراقة الخمور يتوقى كسر الأوانى إن وجد إليه سبيلا فإن لم يقدر عليها إلا بأن يرمى ظروفها بحجر فله ذلك وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الخمر إذا صار حائلا بينه وبين الوصول إلى إراقة الخمر ولو ستر الخمر ببدنه لكن نقصد بدنه بالجرح والضرب لنتوصل إلى إراقة الخمر فإذن لا تزيد حرمة ملكه فى الظروف على حرمة نفسه ولو كان الخمر فى قوارير ضيقة الرءوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمن وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرها وهذا عذر وإن كان لا يعذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضيع فى زمنه وتتعطل عليه أشغاله فله أن يكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لأجل ظروف الخمر وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان. فإن قلت: فهلا جاز الكسر لأجل الزجر وهلا جاز الجر بالرجل فى الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ فى الزجر. فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية – إلى أن قال – فإن قلت: فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التى بها يتوصلون بها إلى المعاصى فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها وكثر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها وانما جوزنا ذلك للإمام بحكم الاتباع ومنعنا آحد الرعية منه لخفاء وجه الاجتهاد فيه . اهـ
7.    بغية المسترشدين 146
ولا شيئ فى إبطال أصنام وآلة لهو كطنبور لأنها محرمة الاستعمال ولا حرمة لصنعتها وتفصل فى إبطالها بلا كسر لزوال الاسم لذلك فان عجز عن تفصيلها أبطلها كيف تيسر إبطالها بكسر أو غيره ولا يجوز إحراقها إذا لم يتعين طريقا لأن رضاضها متمول محترم فمن أحرقها لزمه قيمتها مقصورة بالحد المشروع ومن جاوزه بغير إحراق لزمه التفاوت بين قيمتها مقصورة بالحد المشروع وقيمتها منتهية إلى الحد الذى أتى به (ومن جاوزه بغير إحراق) قال الزركشى وينبغى أن يكون محل هذا فى الآحد أما الإمام فله ذلك زجرا وتأديبا على ما قاله الغزالى فى إناء الخمر.
8.    الفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص: 59
(سئل) عن شجر بملك شخص خرجت لأغصانها إلى ملك آخر فأضرت بزرعه أو شجره هل له قطعها (فأجاب) بأن له أن يطالبه بتحويلها فان امتنع فله قطعها ولو بلا إذن قاض كما صرحوا به حيث قالوا ولمن تحولت أغصان شجره لهواء ملكه الخالص أو المشترك وكذا ما يتحقق منفعته بنحو وصية إن قلنا أنه يخاصم أنه يطالب المالك بتحويلها فإن امتنع المالك جاز له تحويلها إن أمكن وإلا جاز له قطعها وإن لم يأذن له القاضى ولا يصح الصلح عن إبقائها لأنه اعتياض عن مجرد هواء لا عن اعتمادها على جداره ما دامت رتبة وكا الأغصان فيما تقرر انتشار العروق وميل جدار وحيث تولى القطع بنفسه لم يكن له أجرة بخلاف ما لو تولى بعد أن حكم القاضى عليه بتفريغ ومتى قطع مع إمكان التحويل ضمن نقص قيمة الشجرة.
9.    إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 326-327     دار إحياء الكتب العربية
الثانى أن يقتصر فى طريق التغيير على القدر المحتاج إليه وهو أن لا يأخذ بلحيته فى الإخراج ولا برجله إذا قدر على جره بيده فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه وأن لا يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط ولا يحرق الملاهى والصليب الذى أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج فى استئناف إصلاحه إلى تعب يساوى تعب الاستئناف من الخشب ابتداء وفى إراقة الخمور يتوقى كسر الأوانى إن وجد إليه سبيلا فإن لم يقدر عليها إلا بأن يرمى ظروفها بحجر فله ذلك وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الخمر إذا صار حائلا بينه وبين الوصول إلى إراقة الخمر ولو ستر الخمر ببدنه لكن نقصد بدنه بالجرح والضرب لنتوصل إلى إراقة الخمر فإذن لا تزيد حرمة ملكه فى الظروف على حرمة نفسه ولو كان الخمر فى قوارير ضيقة الرءوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمن وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرها وهذا عذر وإن كان لا يعذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضيع فى زمنه وتتعطل عليه أشغاله فله أن يكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لأجل ظروف الخمر وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان. فإن قلت: فهلا جاز الكسر لأجل الزجر وهلا جاز الجر بالرجل فى الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ فى الزجر. فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية – إلى أن قال – فإن قلت: فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التى بها يتوصلون بها إلى المعاصى فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها وكثر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها وانما جوزنا ذلك للإمام بحكم الاتباع ومنعنا آحد الرعية منه لخفاء وجه الاجتهاد فيه . اهـ
29    Latar belakang mas’alah :
Sepeninggal Fulan harta pusakanya tidak langsung dibagi. Akan tetapi para ahli waris setuju untuk membagi setelah istri Fulan meningal. Mengingat kekayaan tersebut adalah hasil dari kerja bareng mereka berdua. Padahal dampak dari tindakan tersebut bisa mengurangi kadar harta dan menambah jumlah pewarisnya.
Pertanyaan :
b.    Bagaimanakah hukumnya menunda pembagian harta pusaka dengan pertimbangan diatas ?
eeee.    Bagaimana cara pembagian harta tersebut sepeninggal istri Fulan ?
Pon. Pes. Mahir Arriyadl
Po. Box. 104 Ringinagung Pare Kediri 64201 telp. (0354) 326522
Rumusan Jawaban :
c.    Penundaan pembagian harta waris seperti dalam soal tidak diperbolehkan bila ahli waris ada yang mahjur alaihi. Namun jika dalam penundaan itu ada pentasarufan, maka disyaratkan untuk mengetahui kadar bagiannya. Jika ahli waris ada yang mahjur alaihi, maka harus dilakukan tindakan yang paling maslahah antara ditunda atau dibagi.
Referensi :
10.    بغية المسبرشدين ص: 140-141
(فلئدة) يجوز للولى خلط طعامه بطعام موليه حيث كان المصلحة للولى ويظهر ضبطه بان تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد ويكون المالان متساويين حالا أو شبهة أو مال الولى احل وله الضيافة والإطعام حيث حصل للمولى قدر حقه وكذا خلط طعام أيتام إن كانت فيه مصلحة  أكل منهم.
(مسئلة) يجوز للولى اقتناء الحيوان للمحجور للمصلحة بل يجب إلقاؤه إذا كان فيه غبطة ظاهرة كالنحل وقولهم إن الولى لا يشترى الحيوان ولا يتركه بملك المحجور محمول على الغالب من عدم المصلحة.
11.    بغية المسبرشدين ص:281 - 282 دار الفكر
(مسئلة ى) القسمة إن وقعت على وفق الشرع كما لو اختلف فى مال الزوجين فقسم على التفصيل الآتى فى الدعوى من تقديم البينة ثم اليد ثم من حلف ثم جعله أنصافا عند عدم ما ذكر فصحيحة وإن وقعت على خلاف الشرع بغير تراض بل بقهر أو حكم حاكم فباطلة إفرازا أو تعديلا أو ردا لأنها مقهور عليها فلا رضا والقهر الشرعى كالحسى وهذا كما لو وقعت بتراض منهما مع جهلهما أو أحدهما بالحق الذى له لأنها إن كانت إفرازا فشرطها الرضا بالتفاوت وإذا كان أحدهما يعتقد أن حقه الثلث لا غير وله أكثر شرعا فهو لم يرض بالتفاوت إذ رضاه بأخذ الآخر شيئا من حقه ما يكون إلا بعد علمه بأنه يستحقه وإن كانت تعديلا أو ردا فكذلك أيضا لأنهما بيع وشرطه العلم بقدر المبيع وقد أفتى أبو مخرمة بعدم صحة البيع فيما لو باع الورثة أو بعضهم التركة قبل معرفة ما يخص كلا حال البيع وإن أمكنهم معرفتها بعد وإن وقع بتراضيهم ولم يكن فيهما محجور مع علمهما بالحكم لكن اختارا خلافه صحت فى غير الربوى مطلقا وفيه إن كانت القسمة إفرازا لأن الربا إنما يتصور جريانه فى العقود دون غيرها كما فى التحفة وإن كان ثم محجور فإن حصل له جميع حقه صحت وإلا فلا .اهـ
12.    بغية المسترشدين ص: 145   دار الفكر
(مسألة ج) الشركة الواقعة بحضر موت وهى أن يموت شخص ويخلف تركة فتستمر الورثة وفيهم المحجور والمرأة على إبقاء المال ويتصرف الأرشد فى ذلك ويأكل الجميع ويضيفون وقد يكون بعضهم أثقل من بعض وقد ينمو المال وقد يضمحل ويقع النزاع والتشاجر بينهم بعد باطلة على المذهب والمخلص من ذلك أن يتفق الورثة مع بلوغ كل ورشده وعلمه بماله من غير غرر على أمر ويحصل الرضا وطيب النفس من الجميع فيجرى عليهم حكمه وإذا لم يحصل رضا فادعى الأرشد أن هذا من كسبه وأقام بينة اختص به. اهـ
13.    حاشية الجمل الجزء الثالث ص: 349
ولو ترك عمارة عقاره أو داره حتى خرب مع القدرة أثم وضمن فى أوجه الوجهين ويفارق مسألة التلقيح بـأن الترك فيهما يفوت المنفعة والترك فيهما يفوت الأجودية.
14.    التهذيب الجزء الثالث ص : 69.
أما إذا باع المال الزكوى بعد الحول ووجوب الزكاة فيه وقبل أدائها هل يصح أم لا؟ إن تتعلق الزكاة بالذمة يصح بيعه والمشترى بالخيار بين فسخ البيع وإجازته لأن الساعى أخذ الزكاة من عينه فإن أدى البائع الزكاة من موضع آخر سقط خيار المشترى وإن أخذ الزكاة من عينه بطل العقد فيما أخذه الساعى وفى الباقى قولان فإن قلنا لا تبطل فله الخيار إن كان جاهلا بالحال فإن أجاز لا يجب إلا بحصة ما بقى من الثمن وإن تتعلق الزكاة بالعين فالبيع باطل فى قدرالزكاة وفى الباقى قولان بناء على قولى تفريق الصفقة. اهـ.
ffff.    Pembagian harta waris tersebut dengan cara munasakkhot.
Referensi :
15.    مغنى المحتاج الجزء الثالث ص: 36
فرع فى المناسخات فهى نوع من تصحيح المسائل والنسخ لغة إبطال الشىء وإزالته يقال نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله واصطلاحا أن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة وسمى هذا مناسخة لانتقال المال فيه من واحد إلى آخر وهو من عويص الفرائض فإذا مات شخص عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة لتركته نظرت فإن لم يرث الميت كل الباقين من ورثة الميت الأول وكان إرثهم أى الباقين منه أى الميت الثانى كإرثهم من الميت الأول جعل إلى الحساب والاختصار فيه لا لكونه واجبا شرعا كأن الميت الثانى لم يكن من ورثة الأول وقسم المتروك بين الباقين من الورثة كإخوة وأخوات لغير أم أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين لأن المال صار إليهم بطريق واحد بالحق الذين ماتوا بعد الأول لم يكونوا فلو مات عن أربعة بنين وأربع بنات ثم مات منهم ابن فالمسألة الأولى من إثنى عشر لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم فإن مات ابن منهم صارت المسألة على عشرة فإن ماتت بنت عمن بقى صارت على تسعة فإن مات ابن عمن بقى صارت على سبعة فإن ماتت بنت عمن بقى صارت على ستة فإن مات ابن عمن بقى صارت على أربعة فإن ماتت بنت عمن بقى صارت على ثلاثة وكأن الميت له ابن وبنت فله سهمان ولها سهم واحد. اهـ.
16.    الحاوى الكبير الجزء العشرة ص 230.
فصل: فى المناسخات. وإنما قيل مناسخة، لأن الميت الثانى لما مات قبل القسمة كان موته ناسخا لما صحت منه مسألة الميت الأول فإذا مات ميت فلم يقسم ورثته تركته حتى مات أحدهم وخلف ورثة فلا يخلو حال ورثته من أن يكونوا شركاء فى الميراث أو غير شركائه فيه فإن كانوا غير شركائه فيه عملت مسألة الميت الأول ونظرت سهام الميت الثانى منها ثم عملت مسألة الميت الثانى وقسمتها على سهامه فستجدها لا تخلو من ثلاثة أقسام.
30    Latar belakang mas’alah :
Ketika musim panen, sering kita jumpai di kalangan petani terjadinya penjualan padi dengan sistem tebasan / borongan. Karena kadarnya masih majhul, maka dia mengikuti pendapat Imam Baghowi yang memperbolehkan jual beli barang yang majhul ( sebagaimana diterangkan di dalam kitab سلم التوفيق ). Sedangkan karena diperkirakan padi tersebut mencapai nishob, maka dia mengikuti pendapat ulama’ yang mengesahkan jual beli secara keseluruhan barang yang belum dizakati. Sementara itu, dia juga mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan zakat maal dengan mengeluarkan qimahnya.
Pertanyaan :
d.    Bagaimana tindakan orang tersebut menurut syara’ ?
gggg.    Apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengeluarkan zakat dengan qimah menurut madzhab Abi Hanifah?
Pon. Pes. Nurul Amin
Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334
Rumusan Jawaban :
e.    - Menurut Hanafiyyah hukumnya sah.
- Menurut Syafi’iyyah akad bai’nya terjadi khilafnya تفريق الصفقة.
- Berpindah madzhab untuk masalah zakat tidak termasuk تتبع الرخص yang tidak diperbolehkan.
Referensi :
17.    التهذيب الجزء الثالث ص 69.
أما إذا باع المال الزكوى بعد الحول ووجوب الزكاة فيه وقبل أدائها هل يصح أم لا؟ إن تتعلق الزكاة بالذمة يصح بيعه والمشترى بالخيار بين فسخ البيع وإجازته لأن الساعى أخذ الزكاة من عينه فإن أدى البائع الزكاة من موضع آخر سقط خيار المشترى وإن أخذ الزكاة من عينه بطل العقد فيما أخذه الساعى وفى الباقى قولان فإن قلنا لا تبطل فله الخيار إن كان جاهلا بالحال فإن أجاز لا يجب إلا بحصة ما بقى من الثمن وإن تتعلق الزكاة بالعين فالبيع باطل فى قدرالزكاة وفى الباقى قولان بناء على قولى تفريق الصفقة. اهـ.
18.    فتح المعين ص: 179
ويبطل البيع والرهن فى قدر الزكاة فقط  فإن فعل أحدهما بالنصاب أو ببعضه بعد الحول صح لا فى قدر الزكاة كسائر الأموال المشتركة على الأظهر.
19.    إعانة الطالبين الجزء الثانى : 179
وقوله لا فى قدر الزكاة أى لا يصح قدر الزكاة وهذا مبنى على جواز تفريق الصفقة كما علمت قوله كسائر الأموال المشتركة أى فإنه يبطل البيع والرهن فى حصة الشريك ويصحان فى قدر حصته فقط بناء على جواز تفريق الصفقة أيضا قوله على الأظهر متعلق بقوله صح لا فى قدر الزكاة ومقابله لا يصح مطلقا وهو مبنى على عدم جواز تفريق الصفقة أو يصح مطلقا وعبارة المنهاج فلو باعه قبل إخراجها فالأظهر بطلانه فى قدرها وصحته فى الباقى قال فى المغنى والثانى بطلانه فى الجميع والثالث صحته فى الجميع والأولان قولا تفريق الصفقة اهـ.
20.    التهذيب الجزء الثالث ص: 69
فصل فى إخراج القيم فى الزكاة لا يجوز إخراج القيم فى الزكوات إنما يجب ما ورد به الشرع وعند أبى حنيفة يجوز أن يعطى أى جنس شاء باعتبار القيمة.
hhhh.    Yang harus diperhatikan dalam mangeluarkan zakat menurut madzhab Hanafi adalah :
-    Pentaqwiman dilakukan pada waktu wujub menurut Imam Abi Hanifah dan pada waktu ada’ menurut Abi Yusuf dan Syaikh Muhamad. (waktu wujub menurut Hanafi adalah خروج الزرع وظهور الثمر
-    Pentaqwiman menggunakan standart tempat di mana barang dizakati .
-    Menurut Syaikh Muhammad, yang dikeluarkan adalah yang paling bermanfaat bagi mustahiq. Baik qimah maupun qadru nya.
-    Dalam zakat mu’asyarat tidak ada nishob dan yang dikeluarkan adalah 10 % dan tidak di kenal istilah nishful ‘usyur ( 2,5 % ).
-    Semua tetumbuhan wajib dizakati kecuali kayu bakar, bambu dan rumput.
Referensi:
21.    رد المختار الجزء الثالث ص :210
(وجاز دفع القيمة فى زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الإعتاق) وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الأداء وفى السوائم يوم الأداء إجماعا وبقوم فى البلد الذى المال فيه ولو فى مفازة ففى أقرب الأمصار. (قوله وجاز دفع القيمة) أى ولو مع وجود المنصوص إليه. معراج. فلو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز وتمامه فى الفتح – ثم إن هذا مقيد بغير المثلى فلا تعتبر القيمة فى نصاب كيلي أو وزنى فإن أدى أربعة مكاييل أو دراهم جيدة عن همسة رديئة أو زيوف لايجوز عند علمائنا الثلاثة إلا عن أربعة وعليه كيل أو درهم آخر خلافا لزفر. وهذا إذا أدى من جنسه وإلا فالمعتبر هو القيمة اتفاقا لتقوم الجودة فى المال الربوى عند المقابلة بحلاف جنسه الخ اهـ
22.    البحر الرائق الجزء الثانى ص: 238
وفى الهداية ويجوز دفع القيمة فى الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشر والنذر اهـ. وفى فتح القدير لو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز لأن المنصوص عليه الوسط فلم يكن الأعلى داخلا فى النص والجودة معتبرة الربويات فتقوم مقام الشاة الرابعة بخلاف ما لو كان مثليا بأن أدى أربعة أقفزة جيدة عن خمسة وسط وهى تساويها لا يجوز أو كسوة بأن أدى ثوبا يعدل ثوبين لم يجز إلا عن ثوب واحد أو نذر أن يهدى شاتين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتق عبدا يساوى كل منهما وسطين لا يجوز.
23.    الدر المختار مع رد المحتار  الجزء الثانى ص: 285-286
وجاز دفع القيمة فى زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غين الإعتاق وتعتبر القيمة يوم الأداء وفى السوائم يوم الأداء إجماعا وهو الأصح ويقوم فى البلد الذى المال فيه ولو فى مفازة ففى أقرب الأمصار إليه. فتح.
(قوله وجاز دفع القيمة) أى ولو مع وجود المنصوص عليه. معرج – إلى أن قال – ثم المعتبر عند المحمد الأنفع للفقير من القدر والقيمة عندهما القدر فإذا أدى خمسة أقفزة رديئة عن خمسة جيدة لم يجز عنده حتى يؤدى تمام قيمة الواجب وجاز عندهما وهذا إذا كان المال جيدا وأدى من جنسه رديئا أما إذا أدى من خلاف جنسه فالقيمة معتبرة اتفاقا وإذا أدى خمسة جيدة عن خمسة رديئة جاز اتفاقا على اختلاف التخريج وتمامه فى شرح درر البخارى وشرح المجمع.
24.    الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 813 دار الفكر
وقت الوجوب عند أبى حنيفة: وقت خروج الزرع وظهور الثمر لقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض.
25.    الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 810    دار الفكر
قال أبو حنيفة النصاب ليس بشرط لوجوب العشر فيجب العشر فى كثير الخارج – إلى أن قال – وكل شىء أخرجته الأرض مما فيه العشر لايحتسب فيه أجر العمال ونفقة الزرع من أدوات الحراسة لأن النبى صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب بتفاوت المؤنة.
26.    بغية المسترشدين ص: 101
(فائدة) مذهب أبى حنيفة وجوب الزكاة فى كل ما يخرج من الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش ولا يعتبر عند النصاب ومذهب أحمد تجب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت ولا بد من النصاب ومذهب مالك كالشافعى.
27.    حاشية القليوبى الجزء الأول ص: 13  دار احياء الكتب
فان لم يظهر مرجح فللمقلد أن يعمل بأى القولين شاء ويجوز العمل بالمرجح فى حق نفسه لا فى الإفتاء والقضاء إذا لم يجمع بين مناقضين كحل وحرمة فى مسألة واحدة ويجوز تقليد الأئمة الأربعة وكذا غيرهم ما لم يلزم تلفيق لم يقل به واحد كمسح بعض الرأس مع نجاسة كلبية فى صلاة واحدة وما لم يتبع الرخص بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه فان فعل ذلك أثم قال شيخنا الرملى ولا يفسق على المعتمد.
28.    بغية حاشية البنانى على جمع الجوامع الجزء الثانى ص: 400 دار احياء الكتب
(و) الأصح (أنه يمتنع تتبع الرخص) فى المذهب بان يأخذ من كل منها الأهون فيما يقع من المسائل (وخالف أبو الإسحاق المروزى) فجوز ذلك والظاهر أن هذا النقل عنه سهو لما فى الروضة وأصلها عن حكاية الحناطى وغيره عن أبى إسحق أنه يقسق بذلك وعن أبى هريرة أنه لا يفسق به والثانى وقد تفقه على الأول إن اراد بعدم الفسق الجواز فهو مبنى على أنه لا يجب التزام مذهب معين وامتناع التتبع شامل للملتزم وغيره ويؤخذ منه تقييد جواز السابق فيهما بما لم يؤد إلى تتبع الرخص. الرخص هنا بمعناها اللغوى وهى السهولة سواء انطبق عليها حد الرخصة اصطلاحا أم لا سم وإنما امتنع ذلك لأن التتبع المذكور يحل رباط التكليف لأنه إنما تتبع حينئذ ما تشتهيه نفسه.
31    Latar belakang mas’alah :
Seringkali kita ketahui bahwa di Indonesia setiap tahunnya diadakan perlombaan perlombaan. Baik dalam rangka hari besar Islam maupun hari besar lainya. Diantaranya adalah (  تلاوة القرآن ) yang didalamnya terdapat beberapa peraturan. Baik mengenai tajwidnya, maupun lagu-lagunya. Di dalam perlombaan tersebut ditentukan paling tidak harus memenuhi lima lagu Bayati / lima tingkatan nada.
Pertanyaan :
f.    Bagaimana hukumnya  تلاوة القرآن dengan ketentuan tersebut ?
iiii.    Adakah Nash Syar’i atau setidaknya keterangan Ulama’ mengenahi hal tersebut ?
Pon. Pes. Gedongsari
Tegaron Prambon Nganjuk 64484 (0358) 791293 – 791297
Rumusan Jawaban :
g.    Hukumnya  تلاوة القرآن diperbolehkan jika tanpa ada ‘iwadl. Kecuali menurut Hanafi yang berpendapat tidak boleh secara mutlak.
Catatan: Apa yang terjadi di masyarakat bukan dinamakan ‘iwadl tapi hadiah.
Referensi :
29.    بغية المشتاق فى حكم اللهوى واللعب والسباق ص: 218-220
ولما كانت التثقيف الدينى متروبا وتفقوه فى الدين من الخير الذي يريده الله للمسلم ولما كان العوض أو الإثابة حافزا على ذلك كله، فإنه لا ما نع أيضا من إحداث مسابقات دينية للترغيب فى حفظ القرآن الكريم والتفقه فى أمور الدين ذلك أن النتيجة فى النهاية محمودة على كل حال – إلى أن قال – ثالثا حكم إجراء المسابقات الدينية: يأخذ من أقوال الفقهاء الحنفية جواز إجراء المسابقات الدينية وسواء أكان العوض فى هذه المسابقات يدفع نقدا للفائز فيها أو يقدم فى صورة جوائز عينيات وتحسن بعض الهيئات صنعا فى تهييئة الفرصة لبعض الفائزين بتأدية فريضة الحج أو تأدية العمرة. هذا وقد أجازت جهة الفتوى فى جزورية المصرى العربية هذه المسابقات الدينية وبذل الأعواض والجوائز للفائزين فيها - إلى أن قال- وعلى ذلك فما تقوم به بعض الجهات كالأزهر وأشاريف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الشباب والرياضة وبعض المحلات والجرائد من إجراء المسابقات الدينية بين الشباب وغيرهم لهو أمر مشروع جائز. إذ الدين يقوم بالعلم والتنافس فيه كما يقوم بالجهاد فى سبيل الله.
30.    الميسر والقمار المسابقات والجوائز للدكتور رفيق يونس المصرى ص: 156.
المسابقات العلمية: يبدو أن المسابقات العلمية لا تقل كثيرا فى الأهمية أى المسابقات العسكرية قال ابن القيم: لما كان الجلاد بسيف والسنان والجدال بالحجة والبرهان كالأخوين الشقيقين والقرنين المتصاحبين كانت أحكام كل منهما شبيهة بأحكام الآخرين ومستفادة منه ( .....)
فالفروسية فروسيتان: فروسية العلم والبيان وفروسية الرمى والطعان ولما كان أصحاب النى صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق فى الفروسيتان فتحوا القلوب بالحجة والبرهان والبلاد بالسيف والسنن وما الناس إلا هؤلاء الفريقان ومن عداهما فإن لم يكن ردءا وعونا لهما فهو كل على نوع الإنسان وقد أمر الله سبحانة وتعالى رسوله بجدال الكفار والمنافقين وجلاد أعدائه المشاقين والمحاربين فعلم أن الجدال والجلاد من أهم العلوم وأنفعها للعباد فى المعاش والمعاد ولا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء والرفعة وعلو المنزلة فى الدارين إنما هى لهاتين الطائفتين وسائر الناس رعية لهما منقادون لرؤسائهما. وقال ابن تيمية وغير ذلك جواز الرهان فى العلم وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم والله أعلم. فال على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة لا تجوز بعوض عند أصحاب مالك وأحمد والشافعى وتجوز عند أصحاب أبى حنيفة وعند ابن تيمية وابن القيم: فغدا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهى فى العلم أولى بالجواز وهذا القول هو الراجح – إلى أن قال – ويدخل فى المسابقى العلميات ما يحتاج إليه المجتمع الإسلامى المعاصر من العلوم الشرعية والعلوم والصناعات التكنولوجيا والإبتكارات ولا سيما مما له علاقة بتقوية المجتمع عسكريا وامنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. مثال ذلك فى العلوم الشرعية: حفظ القرآن وتجويده وتفسيره فقد حضن الرسول صلىالله عليه وسلم على تعلم القرآن والفرئض.
31.    حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 306
لأن شرط المعقود عليه كونه عدة قتال كما أشار إليه الشارح - إلى أن قال - فلا تجوز ال على غيرها كبقر وكلاب وطير ونحوها بعوض فتحرم مع العوض وتجوز بغير عوض اهــ
32.    المجموع  الجزء : 15 ص : 375
ولما كانت الهبة تمليكا لمعين فى الحياة لم يجز تعليقها على شرط كالبيع فإن علقها على شرط كقوله صلى الله عليه وسلم: "إن رجعت هديتنا إلى النجاشى فهى لك" كان وعدا .اهـ
33.    روضة الطالبين الجزء الحادى عشر  ص: 227
وأما تحسين الصوت بقراءة القرآن فمسنون وأما القراءة بالألحان فقال فى المختصر لا بأس بها وعن رواية الربيع بن سليمان الجيزى أنها مكروهة قال جمهور الأصحاب ليست على قولين بل المكروه أن يفرط فى المد وفى إشباع الحركات حتى تتولد من الفتحة ألف ومن الضم واو ومن الكسرة ياء أو يدغم موضع الإدغام فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا كراهة وفى أمالى السرخسى وجه أنه لا يكره وإن أفرط قلت الصحيح أنه إذا أفرط على الوجه المذكور فهو حرام صرح به صاحب الحاوى فقال هو حرام يفسق به القارىء ويأثم المستمع لأنه عدل به عن لهجة التقويم وهذا مراد الشافعى بالكراهة. اهـ.
34.    المنح الفكرية ص : 22.
وفى الموطأ سنن النسائى عن حذيفة رضى الله عن النبى صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا القرآن بلحون العرب إياكم ولحون أهل الفسق والكتابيين - إلى أن قال - والمراد بألحان العرب القراءة بالطبائع والأصوات السليقة وبألحان أهل الفسق الأنغام المستفاد عن القواعد الموسيقية والأمر محمول على الكراهة إن حصل له معه المحافظة على صحة ألفاظ الحروف وإلا فمحمول على التحريم. اهـ.
jjjj.    Ada.
Referensi :
35.    الميسر والقمار المسابقات والجوائز للدكتور رفيق يونس المصرى ص: 156
المسابقات العلمية:يبدو أن المسابقات العلمية لا تقل كثيرا فى الأهمية أى المسابقات العسكرية قال ابن القيم: لما كان الجلاد بسيف والسنان والجدال بالحجة والبرهان كالأخوين الشقيقين والقرنين المتصاحبين كانت أحكام كل منهما شبيهة بأحكام الآخرين ومستفادة منه ( .....)
فالفروسية فروسيتان: فروسية العلم والبيان وفروسية الرمى والطعان ولما كان أصحاب النى صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق فى الفروسيتان فتحوا القلوب بالحجة والبرهان والبلاد بالسيف والسنن وما الناس إلا هؤلاء الفريقان ومن عداهما فإن لم يكن ردءا وعونا لهما فهو كل على نوع الإنسان وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بجدال الكفار والمنافقين وجلاد أعدائه المشاقين والمحاربين فعل أن الجدال والجلاد من أهم العلوم وأنفعها للعباد فى المعاش والمعاد ولا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء والرفعة وعلو المنزلة فى الدارين إنما هى لهاتين الطائفتين وسائر الناس رعية لهما منقادون لرؤسائهما. وقال ابن تيمية وغير ذلك جواز الرهان فى العلم وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم والله أعلم. فال على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة لا تجوز بعوض عند أصحاب مالك وأحمد والشافعى وتجوز عند أصحاب أبى حنيفة وعند ابن تيمية وابن القيم: فغدا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهى فى العلم أولى بالجواز وهذا القول هو الراجح – الى ان قال – ويدخل فى المسابقى العلميات ما يحتاج إليه المجتمع الإسلامى المعاصر من العلوم الشرعية والعلوم والصناعات التكنولوجيا والإبتكارات ولا سيما مما له علاقة بتقوية المجتمع عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. مثال ذلك فى العلوم الشرعية: حفظ القرآن وتجويده وتفسيره فقد حضن الرسول صلىالله عليه وسلم على تعلم القرآن والفرائض.
36.    المهذب الجزء الثانى ص: 328.
ويستحب تحسين الصوت بالقرآن لما روى الشافعيى رحمه الله بإسناده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أذن الله لشىء كإذنه لنبى حسن الترنم بالقرآن وروى حسن الصوت بالقرآن وروى البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال حسنوا القرآن بأصواتكم وقال عليه الصلاة السلام ليس منا من لم يتغن بالقرآن وحمله الشافعى على تحسين الصوت وقال لو كان المراد به الاستغناء بالقرآن لقال من لم يتغان بالقرآن وأما القراءة بالألحان فقد قال فى موضع أكرهه وقال فى موضع آخر لا أكرهه وليست على قولين وإنما هى على اختلاف حالين فالذى قال أكرهه أراد إذا جاوز الحد فى التطويل وإدغام بعضه فى بعض والذى قال لا أكرهه إذا لم يجاوز الحد اهـ.
37.    فضائل القرآن بذيل تفسير ابن كثير الجزء الرابع ص 36-37. طه فوترا
والمعنى الجامع أن قراءة القرآن بالنغم المحمودة شرعا هي ما تكون به القراءة أشد تأثيرا فى النفس وخشوعا فى القلب واعتبارا فى العقل وأن المحذور منها التطريب المتكلف الذى يشغل السامع بلذة الصوت وحسن النغم عن المعنى المراد والخشوع المطلوب وما من أحد سمع قراءة المجودين أولى الأصوات الحسنة إلا شعرا بتأثير العظيم فى قلبه بقراءتهم والسبب فى تأويل التغنى بالقرآن وكراهة بعض العلماء له أن الغناء صار شعار أهل اللهو والمسرفيه فى الشهوات ولذلك حرم المشددون من الفقهاء الغناء والمعازيف مطلقا مع العلم بأن مزامير نبى الله داود أنزلت لأجل الترنم بها وكانت الطير تحشر وتجتمع لصوته ترجع ترنيمه بتسبيح الله تعالى.
32    Latar belakang mas’alah :
Sebagaimana kita ketahui bersama sekarang banyak beredar dipasar pasar dijual gambar Sayyidina Ali, Syekh Abdul Qodir Al Jailani dan lainnya ( yang konon pelukisnya pernah bertemu dalam mimpi ), buku buku yang mengisahkan tentang siksa kubur ataupun siksa di Neraka dengan bentuk gambar. Hal ini bertujuan agar orang yang membaca dan melihat gambar tersebut senang kebajikan dan takut mengerjakan perkara munkar.
Pertanyaan :
h.    Bagaimanakah hukum menggambar dan mengekspresikan siksa qubur dan neraka dalam bentuk neraka dimaksud ?
kkkk.    Bagaimana hukum menerbitkan, menjual, membeli berikut membaca buku buku tersebut ?
llll.    Bolehkah menggambar Syayidina Ali, Syekh Abdul Qodir al Jailani dan lainnya bila betul  betul pernah bermimpi mereka ?
Pondok. Pesantren. Sidogiri Pasuruan
Po. Box. 22 Sidogiri Pasuruan 67101 (0343) 426638 – 429723 Fax. 428751
Rumusan Jawaban :
i.    Boleh selama hanya sekedar untuk memahamkan adanya siksa kubur. Tidak didasari dengan kebohongan dan tidak diyakini bahwa hal itu merupakan kenyataan. Serta tidak menimbulkan sifat meremehkan dari pembaca atas bentuk siksa. Dan jika ada gambar hewan atau manusia secara utuh maka hukumnya khilaf.
Referensi:
38.    المجموع شرح المهذب الجزء الأول ص: 31   مكتبة السلفية
وفى أداب المعلم وينبغى أن يكون باذلا وسعه فى تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم حريصا على هدايتهم ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه فلا يعطيه ما لا يحتمل ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة ويخاطب كل واحد عل قدر درجته وبحسب فهمه وهمته.
39.    إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 105
(و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره. وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات.
40.    الفقه على مذاهب الأربعة الجزء الثالث ص: 40
قال الشيخ الرحمن الجزرى أما إذا كان لغرض صحيح كتعلم وتعليم فإنها تكون مباحة لا إثم فيها ولهذا استثنى بعض مذاهب لعب البنات العرائس الصغيرة الدمى فإن صنعها جائز وكذا بيعها وشراءها لأن الغرض من ذلك إنما هو تدريب البنات الصغار على تربية الأولاد وهذا الغرض كان فى إباحتها.
41.    تفسير آيات الأحكام الجزء الثانى ص: 415
وقال العلامة ابن حجر فى شرح البخارى حاصل ما فى اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقما فى ثوب فأربعة أقوال الأول: يجوز مطلقا عملا بالحديث " إلا رقما فى الثوب " الثانى المنع مطلقا عملا بالعموم الثالث إن كانت الصورة باقية بالهيئة قائمة الشكل حرم وإن كانت مقطوعة الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال هذا هو الأصح. الرابع: إن كانت مما يمتهن جاز وإلا لم يجز واستثنى من ذلك لعب البنات.
mmmm.    ( Rumusan jawaban dan ibaratnya idem dengan sub a )
nnnn.    Mauquf
33    Latar belakang mas’alah :
Di suatu daerah ada masyarakat yang membuat kuburan bertingkat dengan cara menggali lobang sedalam 4 meter misalnya. Dan mayit yang pertama dimasukkan di dalamnya. Kemudian setelah ditutup tanah setinggi 2 meter, baru mayit ke dua dimasukkan di dalamnya.
Pertanyaan :
Bagaimana pandangan fiqih terhadap cara penguburan di atas ?
Pon. Pes. Al  Falah
Po. Box. 121 Ploso Mojo Kediri (0354) 479033
Rumusan Jawaban :
Cara penguburan di atas tidak diperbolehkan menurut qoul yang mengatakan haramnya mengumpulkan mayit dalam satu kubur.
Catatan:    Praktek penguburan seperti di atas (mayat disusun atas bawah) termasuk praktek satu lahd, yang sehingga tergolong jam’u.
Referensi :
42.    الشرواني الجزء الثالث ص:  173 – 174
( ليس ببعيد ألخ ) ظاهره الحرمة وإن وضع بينهما حائل كما لو فرش على العظام رمل ثم وضع عليه الميت فاليراجع ع ش أقوال قد يوافق ذلك الظاهر قول شيخنا ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم وكذ وضع الميت فوقها اهـ
43.    بشرى الكريم الجزء الثاني ص: 413
ويحرم دفن اثنين من جنسين بقبر واحد حيث لامحرمية  وكذ معها أو من جنس واحد حيث لا ضرورة عند م ر وهذا في الإبتداء أما في الدوام كأن يدخل ميت على ميت فحرام إلا إن بلي الأول بالكلية حتى عظامه إلا لضرورة ولو حفر قبرا فوجد عظام الميت قبل تمام الحفر أعاده حتما ولا يتم الحفر إلا لضرورة أو بعده جعله بجانب من القبر ودفن الميت معه فيه أهـ
44.    الشرواني/تحفة المحتاج الجزء الرابع ص: 147
(ولا يدفن اثنان في قبر) أى لحد أو شق واحد من غير حاجز ببناء بينهما أى يندب أن لا يجمع بينهما محرمية أو زوجية أو سيدة وإلا حرم، فالنفى فى كلامه للكراهة تارة والحرمة أخرى وما في المجموع من حرمته بين الأم وولدها ضعيف قوله أى يندب إلخ وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغنى ومن تبعهما عبارة الأول ولا يدفن اثنان فى قبر واحد ابتداء فيه من غير ضرورة حرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية ولو أما مع ولدها ولو كان صغيرا أو بينهما زوجية أو مملوكية كما جرى عليه المصنف تبعا للسرخسى. اهـ قوله فيكره إلخ: والمعتمد التحريم حيث لا ضرورة مطلقا لا ابتداء ودواما وإن كان هناك محرمية واتحد الجنس لأن العلة فى صنع الجمع التأذى لا الشهرة شيخنا والبجيرمى اهـ.
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP VIII SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Nurul Amin Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334
08 – 09 Mei 2002 M. / 25 – 26 Shofar 1423 H.
Komisi B
34    Latar belakang mas’alah :
Pada akhir akhir ini banyak sekali TAJDIDUNNIKAH yang dilakukan oleh suami isteri dengan berbagai alasan. Di antaranya adalah agar kehidupan mereka semakin membaik, belum ada surat nikah, setelah bepergian jauh yang lama dan lain lain.
Pertanyaan :
oooo.    Bagaimana hukum dan akibat dari tajdidunnikah dengan alasan / tujuan tersebut ?
pppp.    Sejauh mana pengertian تجمل dan احتياط yang memperbolehkan tajdidunnikah ?
qqqq.    Sejauh mana pengertian nikah sirri menurut syara’ ?
Pon. Pes. Al  Falah
Po. Box. 121 Ploso Mojo Kediri (0354) 479033
Rumusan Jawaban :
a.    Hukum tajdidun nikah mubah, dan tidak mengakibatkan rusak atau fasakhnya akad yang awal.
Catatan:    Hukum mubah di atas bisa berkembang menjadi hukum yang lain. Misalnya:
-    Haram, bila beri’itikad bahwa dengan tajdidun nikah bisa memperbaiki ekonomi keluarga.
-    Wajib, bila dikaitkan dengan kewajiban melaksanakan peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah harus tercatat di catatan sipil.
Referensi :
45.    تحفة المحتاج مع حواشى الشروانى الجزء السابع ص: 391    دار صادر
(ولو توافقوا) أى الزوج والولى والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا (على مهر سرا وأعلنوا بزيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أولا إن تكرر عقد قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلن أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد ولم ينظر لغيره ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتى أوائل الطلاق إن قول الزوج لولى زوجته زوجنيها كناية بخلاف زوجها فإنه صريح إن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتى قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثانى تجديد لفظ  لا عقد لم يقبل لأن ذاك فى عقدين ليس فى ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثانى لها وما هنا فى مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو احتياط فتأمله (قوله كناية وقوله صريح) أى فى انقضاء العصمة الأولى (قوله أن مجرد الخ) نائب فاعل ويؤخذ الخ (قوله لا يكون اعترافا الخ) العقد الثانى فى الصورى قد يبدأ الزوج فيه بقوله زوجنى اهـ. سم (قوله بل ولا كناية) كان ذلك لأنه ليس فيه زوجنى اهـ سم أقول ولأن فيه قصد التجديد (قوله ولا ينافيه) أى المأخوذ المذكور (قوله لو قال) أى الزوج (قوله لأن ذاك فى عقدين الخ) وقد يقال ما يأتى فيما جهل كون الثانى تجديدا أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه اهـ سم (قوله لتجمل أو احتياط) بأن عقد سرا بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا أو أعيد احتياطا اهـ
46.    فتح البارى الجزء الثالث عشر ص : 199  دار الفكر
باب من بايع مرتين حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبى عبيد " عن سلمة قال: بايعنا  النى صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لى يا سلمة ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت فى الأول قال وفى الثانى " قوله (باب من بايع مرتين) أى فى حالة واحدة قوله (عن سلمة) تقدم فى " باب البيعة " فى الحرب من " كتاب الجهاد " من رواية المكى بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بأتم من هذا السياق وفيه بايعت النبى صلى الله عليه وسلم ثم عدلت الى ظل شجرة فلما خف الناس قال " يا ابن الأكوع ألا تبايع " قوله (قد بايعت فى الأول قال وفى الثانى والمراد بذلك الوقت وفى رواية الكشميهنى " فى الأولى " بالتأنيث قال " وفى الثانية " والمراد الساعة أو الطائفة ووقع فى رواية مكى فقلت قد بايعت يا رسول الله قال: وأيضا فبايعته الثانية وزاد فقلت له: يا أبا مسلم على أى شىء كنتم تبايعون يومئذ قال على الموت وقد تقدم البحث فى ذلك هناك وقال المهلب فيما ذكره ابن بطال أراد أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وعنائه فى الإسلام وشهرته بالثبات فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له فى ذلك فضيلة قلت ويحتمل أن يكون سلمة لما بادر الى المبايعة ثم قعد قريبا واستمر الناس يبايعون إلى أن خفوا أراد صلى الله عليه وسلم منه أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تخلل لأن العادة فى مبدأ كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى فإذا تناهى قد يقع بين من يجىء آخرا تخلل ولا يلزم من ذلك اختصاص سلمة بما ذكر والواقع أن الذى أشار إليه ابن بطال من حال سلمة فى الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعد لأنه إنما وقع منه بعد ذلك فى " غزوة ذى قرد " حيث استعاد السرح الذى كان المشركون أغاروا عليه فاستلب ثيابهم وكان آخر أمره أن أسهم له النبى صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل فالأولى أن يقال تفرس فيه النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فبايعه مرتين وأشار بذلك إلى أنه سيقوم فى الحرب مقام رجلين فكان كذلك وقال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد فى النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم أنه لا يكونفسخا كما قال الجمهور
47.    غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206     دار الفكر
(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما.
48.    الأنوار لأعمال الأبرار الجزء الثانى ص : 88    المكتبة التجارية الكبرى
ولو عقد فى السر بألف وفى العلانية بألفين وهما متفقان على بقاء العقد الأول فالمهر ألف ولو قال الخاطب وقت العقد والحالة هذه هذا عقد تكرار فلا يسع للشاهد أن يشهد بمهر العقد الثانى ولو تواعدوا وتواضعوا فى السر على ألف ولم يعقد ثم عقد علانية بألفين فالمهر ألفان والمراد ما إذا اتفق الزوج والولى وقد يحتاج إلى مساعدة المرأة وذلك حيث لا يستقل الولى بأمر الصداق ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر آخر لأنه إقرار بالفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج إلى التحليل فى المرة الثالثة ولو ادعت أنه نكحها يوم الخميس بألف ويوم السبت بألف سمعت فإن ثبت العقدان بإقراره أو بينتها أو بيمينها بعد نكوله لزمه ألفان حملا على أنه طلقها ثم نكحها وتكون عنده بطلقتين ولا تحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة ولا لحصول الوطء ولو قال أن الثانى كان إظهارا للأول وإشهارا له لا لخلل لم يقبل إلا ببينة (قوله نكحها يوم الخميس بألف ويوم السبت) بل ويوم الجمعة بألف سمعت لإمكان أن يطأها فى النكاح الأول ويخالعها ثم ينكحها فى اليوم الثانى (قوله ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة الخ) لاستلزام العقد الثانى لها ولا إلىالتعرض لجريان الوطء فىالعقد الأول لأن الأصل استمرار المهر المسمى فىكل عقد إذا لم يدع الزوج مسقطاله
49.    فتاوى الشيخ إسماعيل الزين ص : 165-166
ان مسألة تجديد النكاح الذى هو عبارة عن تكرير العقد لتجمل أو احتياط - إلى أن قال - ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتى أوائل الطلاق إن قول الزوج لولى زوجته زوجنى كناية بخلاف زوجها فانه صريح أن مجرد موافقة قول الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتى قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثانى تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك فى عقدين ليس فى ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثانى لها وما هنا فى مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو احتياط فتأمله انتهى كلام التحفة. فاستفدنا من قوله (إن تكرر عقد الخ) وقوله (إن مجرد الخ) وقوله (وما هنا الخ) إن تجديد النكاح الذى طلبه الولى من الزوج لنحو ما ذكر مباح شرعا وأن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان أو ثالث وهذا لا يكون اعترافا منه بانقضاء العصمة الأولى صراحة ولا كناية
50.    بغية المسترشدين ص : 91     دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
rrrr.    Ikhtiyat dan tajammul bukanlah merupakan ilat / alasan di perbolehkannya tajdidun nikah. Pengertian ikhtiyat adalah kehati hatian agar terhindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Seperti disangka kumpul kebo. Sedangkan tajammul adalah upaya untuk menaikkan prestise / jaga gengsi.
Referensi :
51.    كتاب التعريفات ص:21    دار الكتاب العربى
الاحتياط فى اللغة الحفظ وفى الاصطلاح حفظ النفس عن الوقوع فى المأثم. اهـ
52.    التعاريف ص : 39     دار الفكر
الاحتياط فعل ما يتمكن به من إزالة الشك واحتاط للشي طلب الأحوط والاحتياط الأخذ بالأوثق من جميع الجهات ومنه قولهم أفعل الأحوط يعنى أفعل ما هو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن شوائب التأويل
53.    المصباح المنير الجز الأول ص : 110    دار الفكر
(تجمل تجملا) بمعنى تزين وتحسن إذا اجتلب البهاء والإضاءة. اهـ
54.    المذاهب الأربعة الجزء الرابع ص : 179- 180    دار الفكر
الشافعية قالوا: إذا ذكروا مهرا فى السر وذكروا أكثر منه فى العلانية لزم ما عقد به أولا فإذا عقد أولا سرا على ألف ثم أعيد العقد للشهرة على ألفين جهرا لزم الذىعقدوا به أولا وهو الألف أما إذا اتفقوا على ألف فىالسر بدون عقد ثم عقدوا فىالجهر بألفين لزم الألفان المذكورين فى العقد فيعتبر مهر السر إذا مذكورا فى العقد أما إذا لم يذكر فلا يعتبر ويعتبر مهر العلانية اهـ
ssss.    Nikah sirri adalah sebuah pernikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga atau masyarakat berdasarkan permintaan suami kepada saksi.
55.    بداية المجتهد الجزء الثانى ص : 13  دار إحياء الكتب العربية
(الفصل الثانى فى الشهادة) واتفق أبو حنيفة والشافعى ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح واختلفوا هل هى شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصايا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر فقال مالك: هو سر ويفسخ وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس بسر وسبب اختلافهم هل الشهادة فى ذلك حكم شرعى أن إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار فمن قال حكم شرعى قال هى شرط من شروط الصحة ومن قال توثق قال من شروط التمام والأصل فى هذا ما روى عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد ولا مخالف له من الصحابة وكثير من الناس رأى هذا داخلا فى باب الإجماع وهو ضعيف وهذا الحديث قد روى مرفوعا ذكره الدارقطنى وذكر أن فى سنده مجاهيل وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة قاسقين لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط والشافعى يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين: أعنى الإعلان والقبول ولذلك اشترط فيها العدالة وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصى الشاهدان بالكتمان وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا والأصل فى اشتراط الإعلان قول النبى عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف خرجه أبو داود وقال عمر فيه هذا نكاح السر ولو تقدمت فيه لرجمت وقال أبو ثور وجماعة ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرك تمام وفعل ذلك الحسن بن على روى عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح اهـ
56.    الفقه الإسلامى و أدلته الجزء السابع ص : 71  دار الفكر
نكاح السر: و تأكيدا لشرط الشهادة قال المالكية: يفسخ نكاح السر (وهو الذى يوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته أو عن جماعة و لو أهل منزل) بطلقة بائنة إن دخل الزوجان كما يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد و يحدان معا حد الزنا جلدا أو رجما إن حدث وطء و أقرا به أو ثبت الوطء بأربعة شهود كالزنا ولا يعذران بجهل اهـ
57.    فيض القدير الجزء الثانى ص : 10  دار المعرفة
(أعلنوا النكاح) أى أظهروه إظهارا للسرور وفرقا بينه وبين غيره من المآدب وهذا نهى عن نكاح السر وقد اختلف فى كيفيته فقال الشافعى كل نكاح حضره رجلان عدلان وقال أبو حنيفة رجلان أو رجل وامرأتان خرج عن نكاح السر وإن تواصوا بكتمانه وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد وقال المالكية نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود على كتمانه وهو باطل فالإعلان عندهم فرض ولا يغنى عنه الإشهاد والأقرب إلى ظاهر الخبر أن المراد بالإعلان إذاعته وإشاعته بين الناس وأن الأمر للندب وأخذ منه ابن قتيبة وغيره أنه لا بأس بإظهار الملاعب فى المآدب وساق سنده عن الحبر أنه لما ختن بنيه أرسل عكرمة فدعا الملاعبين وأعطاهم دراهم اهـ
35    Latar belakang mas’alah :
Di zaman sekarang ini banyak kita temui bentuk kegiatan orang Islam yang berbagai macam corak. Di antaranya ada kegiatan yang mereka lakukan terdapat praktik ibadah yang kelihatannya belum / tidak diterangkan di dalam kitab kitab fiqh mu’tabarah. Seperti صلاة بر الوالدين, صلاة لقضاء الدين dan صلاة لكفارة الفوات. Juga terdapat semacam fida’an (acara menebus dosa orang yang sudah meninggal).
Pertanyaan :
b.    Apakah dibenarkan kegiatan sholat sholat di atas dan acara fidaan menurut syara’ ?
tttt.    Adakah nash dan qoulnya yang memperbolehkan praktek fadlo’ilul a’mal yang tidak bereferensi dari kitab kitab fiqh mu’tabarah ?
Pengurus FMPP
Rumusan Jawaban :
c.    Menurut ulama fiqh shalat dengan niat tersebut di atas tidak dibenarkan. Namun menurut kitab خزينة الأسرار dibenarkan sesuai dengan kemutlakan hadits. Sedangkan fidaan dibenarkan.
Referensi :
58.    خزينة الأسرار ص : 39   دار إحياء الكتب العربية
(العاشر) صلاة بر الوالدين وهى ركعتان يصليهما ليلة الخميس بين المغرب والعشاء يقرأ فى كل ركعة الفاتحة مرة وآية الكرسى خمس مرات والمعوذتين خمسا خمسا فإذا فرغ من الصلاة يستغفر الله تعالى خمس عشرة مرة ويصلى على النبى عليه الصلاة والسلام خمس عشرة مرة ويجعل ثوابها لأبويه قال أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلاها فقد أدى حقوق والديه عليه وأتم برهما
59.    خزينة الأسرار ص : 41    دار إحياء الكتب العربية
(الثامنة عشرة) صلاة لقضاء الفوائت روى أن من صلى ركعتين بعد صلاة المغرب يقرأ فى كل ركعة الفاتحة مرة وآية الكرسى مرة والإخلاص ثلاث مرات يقضى الله عنه صلاة أربعين سنة (التاسعة عشرة) صلاة لقضاء الدين روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال أتى رجل إلى النبى عليه الصلاة والسلام من الأعراب يقال له أويس فقال يا رسول الله إن على دينا فقال عليه الصلاة والسلام صل أربع ركعات واقرأ فى الأولى الفاتحة مرة وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات وفى الثانية الفاتحة مرة وقل يا أيها الكافرون عشر مرات فإذا فرغت من الركعتين الأوليين فاقعد بعد التسليم فقل سبحان الله الأبدى الأبد الواحد الأحد سبحان الله الفرد الصمد الذى رفع السموات بغير عمد المنفرد بلا صاحبة ولا ولد ثم قم فصل ركعتين أخريين واقرأ فى الأولى الفاتحة مرة وألهاكم التكاثر ثلاث مرات والعصر ثلاث مرات وإذا زلزلت ثلاث مرات والإخلاص ثلاث مرات فإذا فرغت من صلاتك فاسجد بعد التسليم فقل فى سجودك سبع مرات اللهم إني أسألك التيسير فى كل تيسير فإن التيسير فى كل عسير عليك سهل يسير ثم اقعد واقرأ عشرمرات فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم قال فصلها فإن الله تعالى يقضى دينك.
60.    حواشى الشروانى الجزء الثالث ص : 439  دار صادر
(ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية) تجزئ عنه لعدم ورود ذلك (وفى الاعتكاف قول) أنه يفعل عنه كالصوم (والله أعلم) وفى الصلاة أيضا قول أنها تفعل عنه أوصى بها أم لا حكاه العبادى عن الشافعى وغيره عن إسحق وعطاء لخبر فيه لكنه معلول بل نقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولى أى إن خلف تركة أن يصلى عنه كالصوم ووجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا واختار جمع من محققى المتأخرين الأول وفعل به السبكى عن بعض أقاربه وبما تقرر يعلم أن نقل جمع شافعية وغيرهم الإجماع الأكثر وقد تفعل هى والاعتكاف عن ميت كركعتى الطواف فإنها تفعل عنه تبعا للحـ ج وكما لو نذر أن يعتكف صائما فمات فيعتكف الولى أو مأذونه عنه صائما (قوله لعدم ورود ذلك) وهل يسن أم لا فيه نظر والأقرب الأول خروجا من خلاف من أوجبه فى الصلاة الآتى عن حج قريبا ع ش عبارة شيخنا وقيل يصلى عنه وقيل يفدى عنه لكل صلاة مد وعن اعتكاف كل يوم وليلة مد ولا بأس بتقليد ذلك فإن قلد الحنفية فى إسقاط الصلاة المشهور كان حسنا اهـ (قوله وفى الصلاة) إلى قوله وقد تفعل أقره ع ش (قوله أنها تفعل) أى جاز للولى ولغيره بإذنه أن يفعلها عن الميت (قوله حكاه العبادى عن الشافعى الخ) واختاره ابن دقيق العيد والسبكى ومال إلى ترجيحه ابن أبى عصرون وغيره ونقل الأذرعى عن شرح التنبيه للمحب الطبرى أنه يصل للميت ثواب كل عباده تفعل عنه واجبة كانت أو متطوعا عنه انتهى وكتب الحنفية ناصة على أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة وفى شرح المختار لمؤلفه منهم مذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله وعليه فلا يبعد أنه له الصلاة وغيرها عنه وصح فى البخارى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه أمر من مات أمها وعليها صلاة أن تصلى عنها والظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفا إيعاب (قوله أن يصلى الخ) يظهر أن المراد بنفسه أو مأذونه بأجرة أو متبرعا وأن المراد بالولى هنا مطلق القريب نظير ما مر فى الصوم فليراجع (قوله ووجه الخ) عطف على قوله قول الخ أى وجه قائل بأنه يجوز للولى أن يطعم الخ وقياس ما مر فى الصوم عن شيخنا وغيره أن للأجنبى ولو من غير إذن الولى الإطعام من ماله عن الميت (قوله الأول) أى أن الصلاة تفعل عنه ع ش وكردى (قوله وفعل به السبكى الخ) عبارته فى الإيعاب قال ابن أبى عصرون ليس فى الحديث ولا القياس ما يمنع وصول ثواب الصلاة للميت وروى فيها أخبار غير مشهورة واستظهر السبكي ما قاله لحديث مرسل من بر الوالدين أن تصلى لهما مع صلاتك قيل تدعو لهما ولا مانع من حمله على ظاهره قال ومات لى قريب عليه خمس صلوات ففعلتها عنه قياسا على الصوم اهـ (قوله عن بعض أقاربه) عبارة شيخنا فى أمه اهـ
61.    إحياء علوم الدين الجزء الأول ص : 200- 201   دار إحياء الكتب العربية
ليلة الخميس: قال أبو هريرة رضى الله عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم " من صلى ليلة الخميس ما بين المغرب والعشاء ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى خمس مرات وقل هو الله أحد خمس مرات والمعوذتين خمس مرات  فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى خمس عشرة مرة وجعل ثوابها لوالديه فقد أدى حق والديه عليه وإن كان عاقا لهما وأعطاه الله تعالى ما يعطى الصدقين والشهداء(1) (1) حديث أبى هريرة من صلى ليلة الخميس ما بين المغرب والعشاء الحديث أبو موسى المدنى وأبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس بسند ضعيف جدا وهو منكر
62.    إحياء علوم الدين الجزء الأول ص : 200   دار الكتب العربية
ليلة الأربعاء: روت فاطمة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " من صلى ليلة الأربعاء ركعتين يقرأ فى الأولى فاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات وفى الثانية بعد الفاتحة قل أعوذ برب الناس عشر مرات ثم إذا سلم استغفر الله عشر مرات ثم يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم عشر مرات نزل من كل سماء سبعون ألف ملك يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة " وفى حديث آخر " ست عشرة ركعة يقرأ بعد الفاتحة ما شاء الله ويقرأ فى آخر الركعتين آية الكرسى ثلاثين مرة وفى الوليين ثلاثين مرة قل هو الله أحد يشفع فى عشرة من أهل بيته كلهم وجبت عليهم النار " وروت فاطمة رضى الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من صلى ليلة الأربعاء ست ركعات قرأ فى كل ركعة بعد الفاتحة قل اللهم مالك الملك إلى آخر الآية  فإذا فرغ من صلاته يقول جزى الله محمدا عنا ما هو أهله غفر له ذنوب سبعين سنة وكتب له براءة من النار "
63.    هامش نصائح العباد ص: 24 – 25   شركة المعارف بندوغ
روى أحمد وغيره حديث (جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله) وروى أن الشيخ أبا الربيع المالقى كان على مائدة طعام وكان قد ذكر لا إله إلا الله سبعين ألف مرة وكان معهم على المائدة شاب من أهل الكشف فحين مد يده إلى الطعام بكى وامتنع من الطعام فقال له الحاضرون لم تبكى فقال أرى جهنم وأرى أمى فيها. قال الشيخ أبو الربيع فقلت فى نفسى اللهم إنك تعلم أنى قد هللت هذه السبعين ألفا وقد جعلتها عتق أم هذا الشاب من النار فقال الشاب الحمد لله أرى أمى قد خرجت من النار وما أدرى ما سبب خروجها وجعل هو يبتهج وأكل مع الجماعة وهذا التهليل بهذا العدد يسمى عتاقة صغرى كما أن سورة الصمدية إذا قرئت وبلغت مائة ألف مرة تسمى عتاقة كبرى ولو فى سنين عديدة فان الموالاة لا تشترط اهـ
uuuu.    Ada
Referensi :
64.    الأذكار النووى ص: 5    دار إحياء الكتب العربية
(فصل) اعلم أنه ينبغى لمن بلغه شىء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله ولا ينبغى أن يتركه مطلقا بل يأتى بما تيسر منه لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته " إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم "
65.    منهج ذوى النظر ص : 97
(ولا) يرضون ذلك أيضا فيما (إذا) كان (يشتد ضعف) أى ضعف الحديث بسبب كون الراوى كذابا أو متهما بالكذب أو بالوضع أو فاحش الغلط قال المصنف: نقل العلائى الاتفاق عليه فشرط العمل بالضعيف أن يكون فى الفضائل وأن لا يكون شديد الضعف وزيد شرطان: أن يندرج تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل البتة وأن لا يعتقد ثبوته بل يعتقد الاحتياط
66.    مجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 61    الهداية
واعلم أن الأصح من كلام المتأخرين كالشيخ ابن حجر وغيره أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهى سواء انتقل دواما أو فى بعض الحادثة وإن أفتى أو حكم أو عمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق كما فى الفوائد وغيرها قال فى الفوائد وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة إلا بمقابل الصحيح فإن الغالب فيه أنه فاسد ويجوز الإفتاء به للغير بمعنى الإرشاد اهـ
67.    بغية المسترشدين ص : 9 - 10    دار الفكر
وعبارة ب ومعنى التقليد اعتقاد قول الغير من غير معرفة دليله التفصيلى فيجوز تقليد القول الضعيف لعمل نفسه كمقابل الأصح والمعتمد والأوجه والمتجه لا مقابل الصحيح لفساده غالبا ويأثم غير المجتهد بترك التقليد نعم إن وافق مذهبا معتبرا قال جمع تصح عبادته ومعاملته مطلقا وقال آخرون لا مطلقا وفصل بعضهم فقال تصح المعاملة دون العبادة لعدم الجزم بالنية فيها وقال الشريف العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه ويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامى حيث عمل معتقدا أنه حكم شرعى ووافق مذهبا معتبرا وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم يكن حال عمله مقلدا لغيره تقليدا صحيحا اهـ قلت ونقل الجلال السيوطى عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة لا سيما العوام الذين لا يتقيدون بمذهب ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به اهـ من الميزان نعم فى الفوائد المدنية للكردى أن تقليد القول أو الوجه الضعيف فى المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه اهـ
68.    بغية المسترشدين ص : 296    دار الفكر
(مسألة ب) عمل سلفنا و ساداتنا الأشراف آل أبى علوى حجة و كفى بهم لمن اقتدى بهم و اقتص آثارهم قدوة و كيف لا وقد طبق الأرض ذكرهم وملئت الدنيا من تراجمهم وجميل صبرهم اهـ
69.    إعانة الطالبين الجزء الأول : 271      دار الفكر
قال العلامة الكردى واختلف العلماء فيها فمنهم من قال لها طرق إذا اجتمعت وصل الحديث إلى حد يعمل به فى فضائل الأعمال ومنهم من حكم على حديثها بالوضع ومنهم النووى وتبعه الشارح فى كتبه وقد أفرد الشارح الكلام على ذلك فى تأليف مستقل سماه الإيضاح والبيان فيما جاء فى ليلة الرغائب والنصف من شعبان وقد أشبع الكلام فيه على ذلك فراجعه منه إن أردته اهـ
36    Latar belakang mas’alah :
Hempasan badai ekonomi masih begitu terasa imbasnya. Yang mengakibatkan angka kemiskinan semakin tak terkendali. BAZIS ( Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh ) pun tak tega melihat kenyataan tersebut. Sehingga timbullah niat untuk mengerem angka kemiskinan tersebut dengan cara mengumpulkan zakat yang telah diuangkan. Yang kemudian diberikan kepada salah satu Mustahiquz Zakat. Dengan akad :” Saya berikan zakat ini Rp. 1.000.000,- ( satu juta Rupiah ). Dalam jangka waktu satu tahun, kamu harus menghasilkan uang Rp. 2.000.000,- ( dua juta Rupiah ). Dan yang 1 juta harus kamu kembalikan kepada saya lagi untuk diberikan kepada mustahiq yang lain. Dan apabila kamu bangkrut atau tidak bisa mendapatkan laba, maka uang itu adalah hak anda sebagai mustahiquz zakat”.
Pertanyaan :
d.    Sahkah zakatnya ? Dan bagaimanakah hukum sistem pemberian zakat di atas ?
vvvv.    Jika tidak boleh, tindakan apa yang seharusnya dilakukan BAZIZ demi terwujudnya tujuan di atas berkait dengan harta zakat ?
Pon. Pes. Lirboyo
Po. Box. 162 Lirboyo Kota Kediri 64101 (0354) 773608 Fax. 772171
Rumusan Jawaban :
e.    Hukum zakatnya sah secara mutlak. Dan sistem pembagian zakat seperti diatas tidak diperbolehkan.
Referensi :
70.    إعانة الطالبين ج 2 ص 200- 201       دار الفكر
ثم إن كان الدافع يظن الاستحقاق الإمام برىء المالك ولا يضمن الإمام بل يسترد الدفوع وما استرده صرفه المدفوع (قوله ثم إن كان إلخ) المناسب فإن كان إلخ بالتعبير بالفاء بدل ثم لأنه مقابل قوله إن كان الدافع المالك (قوله برىء المالك أى بإعطائها للإمام ولكن لا يقع عن الزكاة بدليل قوله بل يسترد المدفوع وعبارة الروض وشرحه وإن أعطى الإمام من ظنه مستحقا فبان غنيا لم يضمن لأنه غير مقصر ويجزىء عن المالك وإن لم يجزىء عن الزكاة كما نقله فى المجموع ولهذا يسترد كما سيأتى والإجزاء عن المالك ليس مرتبا على بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الإمام لأنه نائب المستحقين بخلاف إعطاء المالك من ظنه مستحقا فبان غنيا فإنه لا يجزىء وكذا لا يضمن الإمام ويجزىء ما دفعه دون ما دفعه المالك إن بان المدفوع إليه هاشميا أو مطلبيا أو عبدا أو كافرا أو أعطاه من سهم الغزاة أو العاملين ظانا أنه رجل فبان امرأة فيسترد الإمام فى الصور كلها اهـ (قوله ولا يضمن الإمام) أى ما أعطاه لمن ظنه مستحقا لأنه غير مقصر (قوله بل يسترد المدفوع) أى إن بقى فإن تلف رجع الدافع عليه ببدله ودفعه للمستحقين وإذا كان الآخذ عبدا أو تلف عنده تعلق البدل بذمته لا برقبته فإن تعذر على الإمام الاسترداد لم يضمن إلا أن يكون قد قصر فيه حتى تعذر فيضمن أفاده فى شرح الروض (قوله وما استرده إلخ) أى والذى استرده الإمام من المدفوع إليه أعطاه للمستحقين
71.    إعانة الطالبين الجزء ص : 181- 182     دار الفكر
ولا يجزىء عن الزكاة قطعا إعطاء المال للمستحقين بلا نية (لا مقارنتها) أى النية (للدفع) فلا يشترط ذلك (بل تكفى) النية قبل الأداء إن وجدت (عند عزل) قدر الزكاة عن المال (أو إعطاء وكيل) أو إمام والأفضل لهما أن ينويا أيضا عند التفرقة (قوله ولا يجزىء إلخ) هذا محترز قوله أحدهما نية والمراد أنه لو دفع الزكاة للمستحقين بلا نية لا تقع الموقع أى وعليه الضمان للمستحقين وعبارة الروض وشرحه ومن تصدق بماله ولو بعد تمام الحول ولم ينو الزكاة لم تسقط زكاته كما لو وهبه أو أتلفه وكما لو كان عليه صلاة فرض فصلى مائة صلاة نافلة فإنه لا تجزىء عن فرضه اهـ (قوله لا مقارنتها) معطوف على نية (قوله للدفع) أى للمستحقين (قوله فلا يشترط ذلك) أى ما ذكر من مقارنتها له والأنسب والأخصر أن يقول فلا تشترط بحذف اسم الإشارة وبتأنيث الفعل (قوله بل تكفى النية أى نية الزكاة وقوله قبل الأداء أى الدفع للمستحقين وتعبيره أولا بالدفع وثانيا بالأداء للتفنن (قوله وإن وجدت) أى النية وهو قيد فى الاكتفاء بها قبل الأداء وقوله عند عزل قدر الزكاة عن المال أى تمييزه عنه وفصله منه (قوله أو إعطاء وكيل) أى أو عند إعطاء وكيل عنه فى تفرقة الزكاة على المستحقين ولا يشترط نية الوكيل عند الصرف للمستحقين لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله إذ المال له وبه فارق نية الحج من النائب لأنه المباشر للعبادة (قوله أو إمام) معطوف على وكيل أى وتكفى النية عند إعطاء إمام الزكاة لأن الإمام نائب المستحقين فالدفع إليه كالدفع إليهم ولهذا أجزأت وإن تلفت عنده بخلاف الوكيل قال فى التحفة مع الأصل والأصح أن نيته أى السلطان تكفى عن نية الممتنع باطنا لأنه لما قهر قام غيره مقامه فى التفرقة فكذا فى وجوب النية ثم قال أفتى شارح الإرشاد الكمال الرداد فيمن يعطى الإمام أو نائبه المكس بنية الزكاة فقال لا يجزىء ذلك أبدا ولا يبرأ عن الزكاة بل هى واجبة بحالها لأن الإمام إنما يأخذ ذلك منهم فى مقابلة قيامه بسد الثغور وقمع القطاع والمتلصصين عنهم وعن أموالهم وقد أوقع جمع ممن ينسب إلى الفقهاء وهم باسم الجهل أحق أهل الزكاة ورخصوا لهم فى ذلك فضلوا وأضلوا اهـ وقد تقدم كلام عن الفتاوى أبسط من هذا فارجع إليه إن شئت (قوله والأفضل لهما) أى للوكيل والإمام (قوله أن ينويا) أى الزكاة خروجا من الخلاف
72.    بغية المسترشدين : 104      دارالفكر
(مسئلة ب ج ك) يجوز دفع الزكاة للسلطان وإن كان جائرا أو يصرفها فى غير مصارفها إذا أخذها بنية الزكاة وقد صحت ولا يته وقويت شوكته وانعقدت إمامته باستخلاف أو بيعة أو تغلب لكن التفريق بنفسه أو بوكيله أولى ما لم يطلبها الإمام من الأموال الظاهرة وهى النعم والمعشرات والمعدن وإلا وجب الدفع إليه فضلا عن الجواز وإن صرح بصرفها فى الفسق وأما الذى بلزمه التجار كل سنة من الحرس فإن أعطوه إياه عن طيب نفس لا نحو خوف جاز له أخذه وإلا فلا يملكه ولا التصرف فيه ولا تبرأ به منهم عن الزكاة وإن نووها به.
73.    المجموع الجزء السادس ص : 175      المكتبة السلفية
قال أصحابنا وإذا باع فى الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فإن تلف ضمنه والله أعلم (فرع) قال أصحابنا إذا تلف من الماشية شىء فى يد الساعى أو المالك إن كان بتفريط بأن قصر فى حفظها أو عرف المستحقين وأمكنه التفريق عليهم فأخر من غير عذر ضمنها لأنه متعد بذلك وإن لم يفرط لم يضمن كالوكيل وناظر مال اليتيم إذا تلف فى يده شىء بلا تفريط لا يضمن والله أعلم وفى فتاوى القفال أن الإمام إذا لم يفرق الزكاة بعد التمكن ولا عذر له حتى تلفت عنده ضمنها كما سبق قال والوكيل بتفرقة الزكاة لو أخر تفرقتها حتى تلف المال لم يضمن قال لأن الوكيل لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام
wwww.    Solusinya bisa dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah BAZIS sendiri yang mengembangkan harta tersebut dengan seizin mustahiq.
74.    المجموع الجزء السادس ص : 175      المكتبة السلفية
(فرع) قال أصحابنا لا يجوز للإمام ولا للساعى بيع شىء من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان فى الطريق خطر أو احتاج إلى رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق فى آخر باب صدقة الغنم أنه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة قال أصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الإمام عند الجمهور وخالفهم البغوى فقال إن رأى الإمام ذلك فعله وإن رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الأول قال أصحابنا وإذا باع فى الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فإن تلف ضمنه والله أعلم.
75.    الباجورى الجز الاول ص : 292 - 293  دار الفكر
(فصل وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله فى كتابه العزيز فى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل) إلى آخره (قوله إلى الأصناف الثمانية) أى إلى جميعهم عند وجودهم فى محل المال وقد نظمهم بعضهم فى قوله: صرفت زكاة الحسن لم لا بدأت بى * فإنى له المحتاج لو كنت تعرف فقير ومسكين وغاز وعامل * ورق سبيل غارم ومؤلف فيجب تعميم الأصناف والتسوية بينهم إلا العامل فإنه يعطى قدر أجرة عمله سواء قسم الإمام أو المالك نعم إن قسم المالك سقط العامل ويجب على الإمام تعميم الآحاد والتسوية بينهم إن تساوت الحاجات وكذا المالك إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال فإن لم ينحصروا أو لم يوف بهم المال يجب عليه تعميم الآحاد ولا التسوية بينهم لكن لا يجوز له الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف غير العامل كما سيأتى ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيانه عقارا يستغلانه وللإمام أن يشترى لهما ذلك كما فى الغازى وهذا فيمن لا يحسن الكسب أما من يحسنه بحرفة فيعطى ما يشترى به آلاتها ومن يحسنه بتجارة يعطى ما يشترى به ما يحسن التجارة فيه بقدر ما يفى ربحه بكفايته غالبا – إلى أن قال - (قوله للفقراء) إنما أضيفت فى الآية الكريمة للأربعة الأولى بلام الملك وإلى الأربعة الأخيرة بفى الظرفية للإشارة إلى إطلاق الملك فى الأربعة الأولى لما يأخذونه وتقييده فى الأربعة الأخيرة بصرف ما أخذوه فيما أخذوه له فان لم يصرفوه فيه أو فضل منه شىء استرد منهم وإنما أعاد فى ثانيا فى سبيل الله وابن السبيل إشارة إلى أن الأولين من الأربعة الأخيرة يأخذان لغيرهما والأخيرين منها يأخذان لأنفسهما.
76.    هامش إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 189    دار الفكر
فيعطى كل منهما إن تعود تجارة رأس مال يكفيه ربحه غالبا أو حرفة آلتها ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة أعطى كفاية العمر الغالب.
37    Latar belakang Mas’alah :
Akhir akhir ini masalah mobil dinas menjadi sorotan utama berbagai media massa. Pasalnya, mobil dinas yang seharusnya dimanfaatkan sebagai fasilitas kepentingan rakyat, seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi oleh sebagian anggota dewan. Bahkan pernah terjadi ketegangan di antara mereka karena berebut mobil dinas di saat berbenturan tugas atau yang lain dalam waktu yang bersamaan. Juga pernah terjadi DPRD II menjual obral mobil dinas yang telah lama ke anggota dewan dengan harga yang jauh di bawah standar harga umum.
Pertanyaan :
f.    Apa status mobil dinas tersebut ?
xxxx.    Bagaimana hukum menggunakan mobil dinas di luar jam kerja ?
yyyy.    Siapa yang paling berhak memakai, bila terjadi benturan dua tugas atau yang lain pada jam yang bersamaan ?
Pon. Pes. Nurul Amin
Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334
Rumusan Jawaban :
g.    Mobil dinas tersebut menurut Imam Asnawi statusnya adalah 'ariyah ( pinjaman ).
Referensi :
77.    إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 128  دار الفكر
(قوله قال الأسنوى يجوز للإمام إعارة مال بيت المال) أى لأنه إذا جاز له التمليك فالإعارة أولى قال فى التحفة ومثله فى النهاية ورد بأنه إن أعاره لمن له حق فى بيت المال فهو إيصال حق لمستحقه فلا يسمى عارية أو لمن لا حق له فيه لم يجز لأن الإمام فيه كالولى فى مال موليه وهو لا يجوز له إعارة شىء منه مطلقا إلخ اهـ
78.    مغنى المحتاج الجوء الثانى ص : 264     دار الفكر
فإن قيل يرد على قيد ملك المنفعة صحة إعارة الكلب للصيد مع أنه لا يملك وصحة إعارة الأضحية والهدى المنذورين مع خروجهما عن ملكه وصحة إعارة الإمام مال بيت المال من أرض وغيرها مع أنه ليس ملكا له أجيب بأن هذه الأمور ليست عارية حقيقة بل شبيهة بها وبأنهم أرادوا هنا بملك المنفعة ما يعم الاختصاص بها والتصرف فيها إلا بطريق الإباحة قال شيخنا وعلى هذا لا يرد ما عليه العمل من إعارة الصوفى والفقيه مسكنهما بالرباط والمدرسة وما فى معناهما اهـ أى على القول بجواز ذلك والمعتمد أنه لا يجوز كما قاله الأذرعى وغيره
zzzz.    Menggunakan mobil dinas di luar jam kerja diperbolehkan bila ada izin atau sesuai dengan 'urfi.
Referensi :
79.    الأشباه والنظائر ص : 84     مكتبة أوسها كلواركا
(القاعدة الخامسة) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن البراء بن عازب قال قال عمر رضى الله عنه إنى أنزلت نفسى من مال الله منزلة والى اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت.
80.    المحلى وحاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 21     دار إحياء الكتب العربية
(وله) أى للمستعير (الانتفاع بحسب الإذن) (قوله بحسب الإذن) أى بحسب ما يقتضيه العرف فيه ومنه تكرار الانتفاع بنحو لبس ثوب وركوب دابة وسكنى دار ما يقيد بمرة أو مدة ولو عدل عن الطريق المأذون فيه أو جاوز محلا أذن له فى وصوله صار ضامنا ولزمته أجرة ما جاوزه فقط وله الركوب فى العود منه كما مر
aaaaa.    Kalau mobil dinas tersebut مختصة (diperuntukkan bagi orang tertentu) maka yang berhak adalah orang yang diberi wewenang. Kalau غير مختصة maka yang berhak adalah dengan mempertimbangkan yang paling maslahat. Kalau sama maka diundi.
Referensi :
81.    الإمامة العظمى ص : 357 – 358     دار الحسبة
* وجوه صرف الأموال * الواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدىء فى القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين
82.    مغنى المحتاج الجزء الثانى ص : 370    دار الفكر
(ولو سبق إليه) أى إلى مكان من الشارع (اثنان) وتنازعا فى موضع منه (أقرع) بينهما لعدم المزية (وقيل يقدم الإمام) أحدهما (برأيه) كمال بيت المال وهذا كما قال الدارمى إذا كانا مسلمين أما إذا كان أحدهما مسلما والأخر ذميا فالمسلم مقدم مطلقا اهـ
83.    حواشى الشروانى الجزء الخامس ص: 412       دار صادر
قال الأسنوى وإعارة الإمام مال بيت المال لأنه إذا جاز له التمليك فالإعارة أولى ورد بأنه إن أعاره لمن له حق فى بيت المال فهو إيصال حق لمستحقه فلا يسمى عارية أو لمن لا حق له فيه لم يجز لأن الإمام فيه كالولى فى مال موليه وهو لايجوز له إعارة شىء منه مطلقا (قوله وإعارة الإمام الخ) عطف على قوله إعارة كلب الخ (قوله ورد بأنه إن أعاره الخ) نظير هذا الترديد جار فى التمليك الصادر من الإمام لمال بيت المال وقد صرحت الأئمة به ولك أن تقول نختار الشق الأول ونمنع المحذور المترتب عليه لأن الاستحقاق غير منحصر فى المذكور بل هو لعموم المسلمين فإذا خص الإمام واحدا بتمليك وإعارة فقد ناب عن الباقين فى تصيير ما يخصهم في المال المتصرف فيه لمن صرفه له فليتأمل اللهم إلا أن يقال ليس الحق للعموم حتى يكون مشتركا شركة حقيقية بين سائر الأفراد بل الحق للجهة فإذا دفع لبعض أفرادها وقع فى محله بالأصالة اهـ سيد عمر
38    Latar belakang mas’alah :
Seringkali kita jumpai, peralatan masjid dimanfaatkan untuk selain kebutuhan masjid. Seperti tikar digunakan untuk kegiatan jam’iyah. Speaker masjid digunakan untuk pengumuman posyandu, berita kematian, ronda malam dan lain lain. Juga banyak sekali kita lihat, uang kas masjid hasil kotak jariyah digunakan untuk kegiatan tertentu. Semisal acara mauludan, rojaban, sunatan massal dll.
Pertanyaan :
h.    Bagaimana hukumnya menggunakan speaker masjid untuk kepentingan umum. Seperti pengumuman posyandu, berita kematian, ronda malam dll. ?
bbbbb.    Bila tidak boleh, apa yang diwajibkan bagi si pengguna ?
ccccc.    Bagaimana hukumnya menggunakan dana masjid yang telah terkumpul dari kotak jariyah untuk acara ceremony ( mauludan, rojaban, sunatan massal dll. ). Sedangkan semua biaya, baik bisyaroh, konsumsi dan lain lain diambilkan dari dana tersebut ?
Pon. Pes. Al  Falah
Lebak Winongan Pasuruan
Rumusan Jawaban :
i.    Pemanfaatan speaker masjid untuk kepentingan umum seperti hal hal di atas tidak diperbolehkan. Kecuali kalau memang sesuai dengan penentuan waqif atau kebiasaan yang berlaku dan mendapat persetujuan nadzir.
Referensi :
84.    نهاية الزين ص : 272    مكتبة ومطبعة طه فوترا سماراغ
أما الحصر الموهوبة للمسجد أو المشتراة له من غير وقف لها فتباع لها جزما للحاجة وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها فى شراء حصر بدلها
85.    الفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص : 288    دار الفكر
ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه فى غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها فى الأعراس من أقبح المنكرات التى يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو فى مسجد آخر والله سبحانه وتعالى أعلم
86.    إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 171  دار الفكر
(تنبيه) حيث أجمل الواقف  شرطه اتبع فيه العرف المطرد فى زمنه لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع فى السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب (قوله حيث أجمل الواقف شرطه) أى جعله مجملا أى غير واضح الدلالة كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبى الميت وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة فيعمل بالعرف المطرد فى زمنه كما تقدم (قوله اتبع فيه) أى فى شرطه المجمل أو فى الوقف فالضمير يصح رجوعه للأول وللثانى وقوله فى زمنه أى الواقف وفى التحفة وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن فى شىء فيعمل به لأن الظاهر وجوده فى زمن الواقف وإنما يقرب العمل به حيث انتفى كل من الأولين اهـ والمراد بالأولين العرف المطرد فى زمانه وما كان من أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله لأنه) أى العرف المطرد فى زمنه وقوله بمنزلة شرطه أى الواقف (قوله ثم ما كان أقرب الخ) أى ثم إذا فقد العرف المطرد اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله ومن ثم امتنع الخ) أى من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد امتنع فى السقايات أى التى لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب وامتنع نقل الماء منها ولو للشرب وذلك لأن الأقرب إلى قصد الواقفين الشرب فيها فقط
87.    بغية المسترشدين ص : 174  دار الفكر
(فائدة) يجوز للقيم الجرى على سنن النظار الأولين المعتبرين فيضيق بحسب العادة منهم كما أفتى به النووى وإن كانوا عامية لا يعم فسقه كما يرجع إلى الدفاتر المتقدمة من النظار ويتبع ما فيها لأن الظاهر استنادهم إلى أصل قاله ابن زياد وقال أبو مخرمة يتبع العرف المطرد القديم من غير نكير فى مصرف الوقف كما لو كان وقف مشهور بوقف الجامع ويصرف منه النظار المتقدمون على مساجد أخر فيتبع عملهم إذ العادة المرضية القديمة كشرط الواقف اهـ
ddddd.    Di dalam penggunaan yang tidak diperbolehkan, si pengguna diharuskan membayar بأقصى القيم (dengan standart harga yang paling tinggi mulai terjadinya penggunaan sampai pembayaran).
Referensi :
88.    إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 176 – 177    دار الفكر
فلو شغل المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له فتصرف لمصالحه على الأوجه (قوله فلو شغل المسجد الخ) لا يظهر تفريعه على ما قبله وعبارة الروض وشرحه وينتقل ملك الموقوف إلى الله تعالى وجعل البقعة مسجدا أو مقبرة تحريرا لها كتحرير الرقبة فى أن كلا منهما ينتقل إلى الله تعالى وفى أنهما يملكان كالحر وفى أنهما لو منع أحد المسلمين منهما بغلق أو غيره ولم ينتفع بهما لا أجرة عليه اهـ باختصار وعبارة المنهاج وشرحه لابن حجر والأصح أنه إذا شرط فى وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختص بهم فلا يصلى ولا يعتكف فيه غيرهم وبحث بعضهم أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته لهم وفيه نظر إذ الذى ملكوه هو أن ينتفعوا به لا المنفعة كما هو واضح فالأوجه صرفها لمصالح الموقوف اهـ إذا علمت ذلك فكان الأولى للمؤلف أن يذكر قبل التفريع ما يتفرع عليه بأن يقول وجعل البقعة مسجدا تحرير لها كتحرير الرقبة فيملك كالرقبة المحررة ثم يفرع عليه ويقول فلو شغل المسجد الخ (قوله وجبت الأجرة له) أى للمسجد لأنه يملك وقوله فتصرف لمصالحه هذا معنى وجوب الأجرة له وقوله على الأوجه متعلق بوجبت ومقابله يقول تجب الأجرة لمن خصه الواقف بالمسجد كما يعلم من عبارة ابن حجر المارة آنفا
89.    الفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص : 288     دار الفكر
ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه فى غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها فى الأعراس من أقبح المنكرات التى يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو فى مسجد آخر والله سبحانه وتعالى أعلم
90.    رسالة الأماجد ص : 29
أقول وفهم مما ذكر نقل نحو المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذلك المسجد غير جائز اللهم إلا أن اشتراه الناظر بقصد إيجاره فيجوز استعماله للغير بأجرة لا مجانا.
91.    إعانة الطالبين الجزء الأولا ص : 55      دار الفكر
(فائدة) يحرم التطهر بالمسبل للشرب وكذا بماء جهل حاله على الأوجه وكذا حمل شىء من المسبل إلى غير محله (قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب) أى أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء (قوله وكذا بماء جهل حاله) أى وكذلك يحرم التطهر بماء لم يدر هل مسبل للشرب أو للتطهر وسيذكر الشارح فى باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد فى زمنه لأنه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع فى السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ثم قال وسئل العلامة الطنبداوى عن الجوابى والجرار التى عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا انتفاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره اهـ (قوله وكذا حمل شىء إلخ) أى وكذلك يحرم نقل شىء من الماء المسبل للتطهر أو للشرب إلى غير محله ولو للشرب كما علمت
92.    الفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص : 259     دار الفكر
(وسئل) بما لفظه خوابى ونحوها عند مسجد وبها مياه ولا يدرى على أى جهة وقفت فما الحكم ؟ (فأجاب) بقوله: يتبع فيها العادة المستمرة من غير نكير أخذا من قاعدة أن العادة محكمة
93.    هامش حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 12 – 15      دار الفكر
(ومن غصب مالا لأحد لزمه رده لمالكه) ولو غرم على رده أضعف قيمته (و) لزمه أيضا  (أرش نقصه) إن نقص كمن غصب ثوبا فلبسه أو نقص من غير لبس (و) لزمه أيضا (أجرة مثله) عما لو نقص المغصوب بخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح وفى بعض النسخ ومن غصب مال امرىء أجبر برده إلخ (فإن تلف) المغصوب (ضمنه) الغاصب (بمثله إن كان له) أى المغصوب (مثل) والأصح أن المثلى ما حصره كيل أووزن وجاز السلم فيه كنحاس وقطن لا غالية ومعجون وذكر المصنف ضمان المتقوم بقوله (أو) ضمنه (بقيمته إن لم يكن له مثل) بأن كان متقوما واختلفت قيمته (أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف) والعبرة فى القيمة بالنقد الغالب فإن غلب النقدان وتساويا قال الرافعى عين القاضى واحدا منهما اهـ
eeeee.    Penggunaan dana masjid yang terkumpul dari amal jariyah untuk hal hal seperti di atas hukumnya ditafsil:
-    Tidak diprbolehkan apabila dana tersebut diberikan untuk pembangunan masjid.
-    Diperbolehkan bila dana tersebut diberikan untuk kemaslahatan masjid dan acara tersebut bisa menambah semaraknya / ramainya masjid.
Referensi :
94.    بغية المسترشدين ص : 65     دار الفكر
(مسئلة ب) يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته
95.    فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 182     دار الفكر
ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا أو على عمارته فى البناء ولو لمنارته وفى التجصيص المحكم والسلم وفى أجرة القيم لا المؤذن والإمام والحصر والدهن إلا إن كان الوقف لمصالحه فيصرف فى ذلك لا فى التزويق والنقش وما ذكرته من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام فى الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله النووى فى الروضة عن البغوى لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالى أنه يصرف لهما وهو الأوجه كما فى الوقف على مصالحه اهـ
96.    بغية المسترشدين ص : 65    دار الفكر
(مسئلة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه اهـ
39    Latar belakang mas’alah :
Dalam kitab kitab fiqh sudah tidak asing lagi bahwa tashorrufnya anak kecil atas harta benda seperti membeli, menghibahkan dan lain lain itu tidak diperbolehkan. Namun tak jarang kita jumpai anak anak kecil yang sudah diberi kekuasaan oleh orang tuanya untuk mentashorufkan uang, seperti membeli snack, minuman dan lain sebagainya.
Pertanyaan :
j.    Apakah ada Qoul yang memperbolehkan pentashorrufan anak kecil tersebut ?
fffff.    Kalau tidak bagaimanakah solusinya ?
Pon. Pes. Daruttauhid Al Alawi
Jl. Letnan Sucipto No. 09 Sendang Senori Tuban 62385 (0356) 531108
Rumusan Jawaban :
k.    Qoul yang memperbolehkan pentashorrufan anak kecil tersebut ada dengan hukum yang ditafsil:
- Boleh secara mutlak (tanpa izin wali) bila yang ditashorrufkan termasuk hal hal yang remeh.
- Boleh dengan harus seizin wali bila yang ditashorrufkan termasuk barang barang yang bernilai (mahal atau banyak).
Referensi :
97.    بغية المسترشدين ص: 124     دار الفكر
(فائدة) قال فى القلائد نقل أبو فضل فى شرح القواعد عن الجورى الإجماع على جواز إرسال الصبى لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها وعليه عمل الناس بغير نكير ونقل فى المجموع صحة بيعه وشرائه الشىء اليسير عن أحمد وإسحق بغير إذن وليه وبإذنه حتى فى الكثير عنهما وعن الثورى وأبى حنيفة وعنه رواية ولو بغير إذنه ويوقف على إجازته وذاكرت بذلك بعض المفتين فقال إنما هو فىأحكام الدنيا أما الآخرة إذا اتصل بقدر حقه بلا غبن فلا مطالبة اهـ
98.    الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 419  دار الفكر
وقال الشافعية والحنابلة: تعتبر التصرفات المالية من الصبى مميزا أو غير مميز باطلة لكن الشافعية قالوا لا تصح تصرفات المميز وإن أذن له الولى ويعتبر إذن الصبى المميز فى إذن الدخول وإيصال الهدية ويصح إحرامه بإذن وليه وتصح عبادته وله إزالة المنكر ويثاب عليه كالبالغ كما يعتبر إسلامه كإسلام سيدنا على رضى الله عنه أما الحنابلة فقالوا يصح تصرف المميزبإذن الولىوينفك عنه الحجرفىما أذن له فيه من تجارةوغيرها ويصح إقراره فيما أذن له فيه
ggggg.    (Gugur)
40    Latar belakang mas’alah :
Dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran sehingga menusia mampu untuk melihat sifat sifat keturunan ( laki laki / perempuan ). Karena kebanggaan terhadap anak laki laki, maka orang cenderung berkeinginan membunuh sifat keturunan perempuan dengan harapan agar yang menjadi janin / embrio adalah laki laki. ( sifat keturunan yang dimaksud belum menjadi janin ).
Pertanyaan :
Bagaimana hukum membunuh sifat keturunan tersebut ?
Pon. Pes. Hidayatul Mubtadi’ien
Po. Box. 53 Jl. Raya I No. 34 Ngunut Tulungagung 66292 (0355) 395159
Rumusan Jawaban :
Hukumnya membunuh sifat keturunan (gen) adalah diperbolehkan selama tidak berakibat memutuskan atau mengurangi jumlah keturunan. Dan jika berakibat demikian maka haram.
Referensi :
99.    غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 247     دار الفكر
(مسئلة) أفتى ابن عبد السلام وابن يونس بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع الحبل ولو برضا الزوج قال السبكى ونقل عن بعضهم جواز استقاء الأمة الدواء لإسقاط الحمل مادام نطفة أو علقة قال والنفس مائلة إلى التحريم فى غير الحامل من زنا فيهما والتحليل مطلقا عند الحنفية والتحريم كذلك عند الحنابلة اهـ وفى فتاوى القماط ما حاصله جواز استعمال الدواء لمنع الحيض وأما العزل فمكروه مطلقا إن فعله تحرزا عن الولد
100.    إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 53    دار إحياء الكتب العربية
قال بعض أهل التشريح إن المضغة تخلق لتقدير الله من دم الحيض وأن الدم منها كاللبن من الرائب وإن النطفة من الرجال شرط فى حثور دم الحيض وانعقاده كالإنفحة للبن إذ بها ينعقد الرائب وكيفما كان فماء المرأة ركن فى الانعقاد فيجرى الماآن مجرى الإيجاب والقبول فى الوجود الحكمى فى العقود فمن أوجب ثم رجع قبل القبول لا يكون جانيا على العقد بالنقض والفسخ ومهما اجتمع الإيجاب والقبول كان الرجوع بعده رفعا وفسخا وقطعا وكما أن النطفة فىالفقار لايختلق منهاالولدفكذا بعد الخروج من الإحليل مالم يمتزج بماء المرأة أودمها فهذا هوالقياس الجلى
101.    حاشية الشرقاوى الجزء الثانى ص : 332      الحرمين
(قوله أخبر القوابل) جمع قابلة وهى التى تتلقى الولد عند وضعه وتسمى بالداية والمراد أهل الخبرة بذلك ولو رجلان أو رجل وامرأتان وعبر بأخبر لأنه لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض أو محكم وإذا اكتفى بالإخبار بالنسبة للظاهر فليكتف بقابلة واحدة بالنسبة لجواز العمل باطنا كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أنها تتزوج باطنا أما بالنسبة للظاهر فلا بد من أربع قوابل بشرط عدالتهن كما فى سائر الشهادات أو رجلان أو رجل وامرأتان كما مر اهـ أفاده م ر بزيادة والمعتمد كما فى م ر خلافا لابن حجر عدم حرمة التسبب فى إسقاط الولد الذى بلغ حد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما وأما استعمال ما يقطع الحبل من أصله فهو حرام بخلاف ما لا يقطعه بل يبطئه مدة فلا يحرم بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره
102.    المدخل للسبكى الجزء الأول ص : 30
مسئلة إذا استعملت المرأة دواءا لرفع دم الحيض أو تقليله فإنه يكره ما لم يلزم عليه قطع النسل أو قلته وإلا حرم
41    Latar belakang mas’alah :
Seringkali kita mendengar bahwa di suatu saat nanti akan turun Imam Mahdi ataupun Ratu Adil.
Pertanyaan :
Siapakah sebenarnya Imam Mahdi / Ratu adil yang dimaksud ?
Pon. Pes. Assunniyyah
Jl. KH. Jauhari Zawawi No. 1 - 3 Kencong Jember 68167 (0336) 321359 Fax. 322279
Rumusan Jawaban :
Menurut pendapat sebagian ulama’ Imam Mahdi atau Ratu adil adalah Nabi Isa. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa ia adalah salah satu keturunan Fathimah Binti Muhammad.
Referensi :
103.    الحاوى للفتاوى الجزء الثانى ص : 85 - 86    دار الجيل
(الثالث) روى ابن ماجة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدى إلا عيسى ابن مريم قال القرطبى فى التذكرة إسناده ضعيف والأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فى التنصيص على خروج المهدى من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم بها دونه وقال أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم السحرى قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى عليه وسلم بمجىء المهدى وإنه من أهل بيته وإنه سيملك سبع سنين وإنه يملأ الأرض عدلا وإنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض فلستين وإنه يؤم هذه الأمة وعيسى يصلى خلفه فى طول من قصته وأمره قال القرطبى ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام ولا مهدى إلا عيسى أى لا مهدى كاملا معصوما إلا عيسى قال وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض وقال ابن كثير هذا الحديث قيما يظهر ببادىء الرأى مخالف للأحاديث الواردة فى إثبات مهدى غير عيسى بن مريم وعند التأمل لاينافيها بل يكون المراد من ذلك أن المهدىحق المهدى هوعيسى ولاينفى أن يكون غيره مهديا أيضا
104.    الدر الفريد ص : 534
أما خروج المهدى فإن العلماء اختلفوا فيه فمنهم من اثبته ومنهم من أنكره ومنهم من عد اعتقادا أنه سيخرج فى آخر الزمان نزغة شيعية فإذا عرفت ذلك فاعلم أن االمهمدى قد جاء ذكره فى الأحاديث المشهورة فمنها ما روى عن أبى عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا منى أو من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى يملاء الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا رواه أبو داوود ومنها ما روى عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتى يملأها عدلا كما ملئت جورا رواه أبو داود أيضا ومنها ما روى عن أم سلمة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدى من عترتى من ولد فاطمة.
105.    تذكرة القرطبى ص : 134
(قال الإمام القرطبى) وهذا لا ينافى ما تقدم فى آحاديث المهدى لأن معناه تعظيم شأن عيسى ابن مريم عليه السلام على المهدى أى أنه لا مهدى إلا عيسى لعصمته وكماله فلا ينافى وجود المهدى كقوله لا فنى إلا على والله أعلم ويؤيد ذلك حديث " المهدى من أهل بيتى يملأ الأرض عدلا وأنه يخرج مع عيسى عليه الصلاة والسلام يساعده على قتال الدجال بباب لد من أرض فلسطين وأنه يؤم هذه الأمة ويصلى خلفه عيس ابن مريم " والله اعلم .
42    Latar belakang mas’alah :
Mengetahui ( ru’yah ) pada hilalnya awal Romadlon / Syawal adalah fardlu kifayah. Begitu pula dalam bulan bulan yang lain. ( baca: Busyrol Karim awal bab ketika hampir sampai penjelasan syurutus shihatish shoum ). Lalu yang kita ketahui, di kalangan muslimin, dalam penentuan ru’yah ialah pada bulan Romadlon, Syawal dan Dzul Hijjah. Sementara dalam bulan bulan yang lain hanya bergantung pada kalender.
Pertanyaan :
l.    Apakah mengetahui awal bulan memakai kalender yang nota benenya ru’yah bilhisab itu sudah menggugurkan fardlu kifayah. Sehingga tidak terdapat unsur istm ( dosa ) ?
hhhhh.    Lalu kalau belum cukup, bagaimana sikap majlis menghadapi masalah ini ?
Pon. Pes. Mahir Arriyadl
Po. Box. 104 Ringinagung Kepung Pare Kediri 64201 (0354) 326522
Rumusan Jawaban :
m.    Mengetahui awal bulan dengan menggunakan kalender seperti yang tertera di dalam pertanyaan belum bisa menggugurkan fardlu kifayahnya ru’yatul hilal.
iiiii.    Karena belum ditemukan ‘Ibarot yang Shorih tentang hukumnya hisab bisa menggugurkan fardlu kifayahnya ru’yah, maka sikap majlis tetap mengharuskan adanya ru’yah.
Referensi :
106.    بغية المسترشدين ص : 108       دار الفكر
(فائدة) ترائىهلال رمضان كغيره من الشهور فرض كفاية لما يترتب عليها من الفوائد الكثيرة اهـ شوبرى – إلى أن قال – (مسئلة ك) لا يثبت رمضان كغيره من الشهور إلا برؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين بلا فارق إلا فى كون دخوله بعدل واحد وأما ما يعتمدونه فى بعض البلدان من أنهم يجعلون ما عدا رمضان من الشهور بالحساب ويبنون على ذلك حل الديون والتعاليق ويقولون اعتماد الرؤية خاص برمضان فخطاء ظاهر وليس الأمر كما زعموا وما أدرى ما مستندهم فى ذلك.
107.    قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص : 76 - 78    مكتبة عرفات
(سئل) رحمكم الله تعالى ما قولكم فى قول الفقهاء يجب صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين أو بالرؤية هل المراد باستكماله ثلاثين بالرؤية لا بالحساب أو لا عبرة بالحساب بدليل اعتمادهم قبول الشهادة فيما إذا شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضاه الحساب عدم إمكان الرؤية أو المراد بذلك ثلاثون بالحساب فإنه ياسيدى قد اعتمد أكثر أهل بلاد جاوى على الحساب لا الرؤية فى ثبوت أول كل شهر مطلقا أعنى سواء حل به الدين أو علق به الطلاق أو العتق أو نحو ذلك ما عدا رمضان فإنهم بعتمدون فى ثبوته على الرعية لا الحساب لحديث صوموا لرؤيته إلخ ويقولون اعتماد الرؤية فى ثبوت أول الشهر مختص برمضان للحديث المذكور فهل الأمر كما قالوا أو ليس كذلك بل رمضان وغيره من الشهور سواء فى ثبوته بالرؤية لا الحساب أفتونا (الجواب) ليس الأمر كما قالوا بل رمضان وغيره من الشهور سواء فى اعتماد ثبوته بالرؤية وقول المذكورين إن ذلك مختص برمضان يقال لهم ما تقولون فى ثبوت أول شوال فإن قالوا إنه كرمضان يثبت بالرؤية قلنا لهم تبين بذلك عدم صحة قولكم إن ذلك مختص برمضان فقد شاركه فيه شوال وإذا سلم ذلك فى رمضان وشوال فليكن كذلك فى باقى الأشهر قياسا عليهما وما أدرى ما الحامل على مخالفتهما لما عداهما من الشهور فإن كان قياسا أو نقلا عن الأئمة فليبدوه حتى تنظر فيه وإن قالوا ليس شوال كرمضان فى ذلك بل كبقية الأشهر فى كونه لا يثبت بالرؤية بل بالحساب قلنا لهم الحديث الذى استدلتم به لكون رمضان يثبت أوله بالرؤية مذكور فيه ثبوت شوال بها ففى الصحيحين وغيرهما صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين وروى النسائى والمواطأ أنه صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصومو حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالفطر بالرؤية كما أمرنا بالصوم بها ونهانا عن الفطر بلا رؤية كما نهانا عن الصوم بلا رؤية إلا إن كملنا العدة ثلاثين فكيف أخذتم بأول الحديث وتركتم آخره هذا بعيد جدا فرمضان كغيره من الشهور فى ثبوته بالرؤية إلا أنه يخالف غيره منها فى كونه ثبت بعدل وغيره إنما يثبت بعدلين هذا علىالراجح وإلا فثمة قول قوى للشافعى أنه لا يثبت رمضان إلا بعدلين وعليه فرمضان كغيره فى ذلك وما فى مسلم فإن غم عليكم فاقدروا له بمعنى أكملوا العدة ثلاثين كما فسره به فى حديث آخر قال القسطلانى فى المواهب عن الماوردى نقلا عن جمهور الفقهاء لا يجوز أن يكون المراد هنا حساب المنجمين لأن الناس لو كلفوا به لضاق عليهم لأنه لا يعرفه إلا أفراد والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم إلى آخر ما فى المواهب بقى الكلام فى الحساب والتنجيم إذا اقتضينا برؤية الهلال ولم ير فهل يثبت بهما دخول الشهر كالرؤية للهلال أو لا ؟ نقول فى الجواب حيث تعارضت الرؤية والحساب أو التنجيم قدم فى ثبوت الشهر الرؤية كما لا يخفى وإن اقتضى الحساب أو التنجيم عدمها إلا فى المسألة الآتية عن التحفة قريبا وإن لم ير الهلال واقتضى الحساب أو التنجيم الرؤية فهل يقوم الحساب أو التنجيم مقام رؤيته فى ثبوت الهلال به أو لا اختلف فى ذلك والذى اعتمده ابن حجر فى التحفة وفتح الجواد وشرح بافضل تبعا للمجموع أنه لا يجوز لغير المنجم وهو من يرى أول الشهر طلوع النجم الفلانى والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره أن يعمل بقولهما وأما هما فيجوز لهما العمل بمقتضى ذلك لكن لو تبين بعد ذلك رؤية الهلال على طبق ما اقتضاه التنجيم والحساب لا يجزئهما ما صاماه بالحساب وعلى هذا ففائدة التنجيم والحساب إنما هى فى جواز الإقدام على الصوم مع عدم الإجزاء فليسا كرؤية الهلال فى ثبوت الشهر بهما فإن الرائى للهلال يلزمه الصوم أو الفطر وغيرهما برؤيته وإن كان فاسقا كذا من اعتقد صدقه كما صرحوا به وصحح ابن الرفعه فى الكفاية أنه إذا جاز أجزأ ونقله عن الأصحاب وصوبه السبكى وتبعه الزركشى وغيره قال الخطيب الشربينى فى شرح التنبيه وهو المعتمد واعتمده ابن حجر فى الإيعاب حيث قال وعلى هذا أيضا فليس الحساب ولا التنجيم كالرؤية إذ ليس يثبت بهما الشهر ولا يجب بهما الصوم عليهما ولا على غيرهما بل غايته الجواز لهما مع الإجزاء إذا طابق الرؤية ونقل شيخ الإسلام فى شرح البهجة والروض القول بالإجزاء وعدمه ولم يصرح بترجيح شىء منهما وكذلك ابن حجر فى الإمداد والذى اعتمده الشهاب الرملى وولده الطبلاوى الكبير الإجزاء بل الوجوب عليهما وعلى من يعتقد صدقهما ونقله الزيادى والحلبى وغيرهما عن م ر وأقروه وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كرؤيته ويجب به الصوم على الحاسب وعلى من اعتقد صدقه فهذه ثلاثة آراء متكافئة أو قريبة التكافؤ ويجوز تقليد كل منها والذى يظهر للفقير منها أو سطها فيجوز الصوم بذلك ويجزئ أما على ما فى التحفة وغيرها من عدم الإجزاء فيقال له لا تظهر ثمرة الجواز مع عدم الإجزاء وأيضا أنت قلت فى نفس التحفة إن الحساب لو دل على كذب الشاهد بالرؤية واتفق أهله على أن مقدماته فطعية وكان المخبرون بذلك عدد التواتر ردت الشهادة بالرؤية فكيف لا يجزئهم الصوم فى مسئلتنا وليس فيها معارضة العدول بل طابق الحساب ما عند العدول وأنت قد رددت شهادة العدول بالرؤية وقد أثبت الشارع الهلال بها وصام وأمر بالصوم لكن يخفف الأمر اشتراط اتفاق أهل الحساب على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر وأنى يوجد ذلك وأما قول الرملى فى نهايته فياس قولهم إن الظن يوجب العمل أن يجب عليه الصوم وعلى من أخبره وغلب على ظنه صدقه وأيضا فهو جواز بعد حظر اهـ فهو فى ظن متأكد مستند لمحسوس كالرؤية وأما فى مسئلتنا فهو ظن مستند لأمر تخمينى حدسى يصيب تارة ويخطىء أخرى كما قد شاهدناه مرات وإن قيل إن ذلك قد يستند إلى أمور حسية ليست كمشاهدة الهلال كما لا يخفى وليس كل جواز بعد حظر للوجوب بل قد يكون للإباحة بل كونه للإباحة قاعدة لهم أيضا تناقض القاعدة الأولى وقد ظهر مما تقرر أن الرؤية أقوى من الحساب وأن الحساب لا يثبت به الهلال إلا على القول الأخير من الأقوال الثلاثة وأنه حيث عارض الرؤية يكون العمل عليها حتى على القول الأخير ولأن القائل به إنما أسنده إلى قياس الظن الناشىء من الحساب على الظن الناشىء من نحو الرؤية المنصوص عليه مقدم على المقيس والخلاف القوى فى الثبوت بالحساب تنزل رتبته عن الرؤية حتى على القول الأخير هذا ما ظهر لى من كلامهم فى تقرير ذلك والله أعلم.
108.    بغية المسترشدين ص : 110       دار الفكر
(مسألة ى ك) يجوز للمنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلانى والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره العمل بمقتضى ذلك لكن لايجزيهما عن رمضان لو ثبت كونه منه بل يجوز لهما الإقدام فقط قاله فى التحفة والفتح وصحح ابن الرفعة فى الكفاية الإجزاء وصوبه الزركشى والسبكى واعتمده فى الإيعاب والخطيب بل اعتمد م ر تبعا لوالده الوجوب عليهما وعلى من اعتقد صدقهما وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كالرؤية للحاسب ومن صدقه فهذه الآراء قريبة التكافؤ فيجوز تقليد كل منها والذى يظهر أوسطها وهو الجواز والإجزاء نعم إن عارض الحساب الرؤية فالعمل عليها لا عليه على كل قول اهـ
43    Latar belakang mas’alah :
Dalam sebuah pembangunan sudah barang tentu yang namanya pendanaan dalam merealisasikan pembangunan tersebut, panitia membuat LIS yang dijalankan oleh warga atau murid murid madrasah dengan imbalan 10 %. Dan panitia mematak hasil LIS minimal Rp. 10.000,- per anak ( misalnya ).
Pertanyaan :
n.    Aqad apakah yang dilakukan panitia dan warga ?
jjjjj.    Bila warga atau murid tidak mencapai target, apakah wajib melunasinya ?
Pon. Pes. Haji Ya’qub (HY)
Po. Box. 162 Lirboyo Kota Kediri 64101 (0354) 772118 Fax. 772171
Rumusan Jawaban :
o.    Aqad yang terjadi antara panitia dan warga / murid adalah aqad Ju'alah Fasidah.
Referensi :
109.    بغية المسترشدين ص : 168 - 169        دار الفكر
(مسئلة) انكسر مركب فى البحر فأمر صاحبه أن كل من أخرج من المتاع شيئا فله ربعه مثلا فإن كان المجعول عليه معلوما عند الجعيل بأن شاهده قبل الغرق او وصفه له صح العقد واستحق وإلا فسد واستحق أجرة المثل.
110.    حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 25 – 26      دار الفكر
(ولها) أى للمساقاة (شرطان) أحدهما (أن يقدرها المالك بمدة معلومة) كسنة هلالية ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة فى الأصح (و) الثانى (أن يعين) المالك (للعامل جزأ معلوما) من الثمرة كنصفها أو ثلثها فلو قال المالك للعامل على أن ما فتح الله به من الثمرة يكون بيننا صح وحمل على المناصفة (قوله والثانى) كان الأنسب أن يقول وثانيهما وقوله أن يعين المالك للعامل جزأ معلوما من الثمرة كثيرا كان أو قليلا والمراد أن يكون معلوما بالجزئية كما أشار إليه الشارح بقوله كنصفها وثلثها فلا يصح شرط ثمر شجرة أو أشجار معينة ولا بكيل معلوم من الثمرة ولا يصح شرطه كله لأحدهما ولا شرط شىء منه لغيرهما إلا لغلام أحدهما وخرج بالثمرة الجريد والليف والخوص والكرناف وهو غظاء الثمر قبل تشققه وساعد القنو وهو المسمى بالعرجون فهى كلها للمالك وأما الشماريخ ومجمعها وهو المسمى بالقنو فيشترك فيه المالك والعامل ولو شرط شىء مما تقدم بينهما كالثمرة بطل العقد على المعتمد من وجهين ذكرهما فى الحاوى خلافا لما جرى عليه المحشى تبعا لما استظهره الشيخ الخظيب ولا يصح كون العوض من غير الثمرة فلو ساقاه بدراهم أو غيرها لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إن فصل الأعمال وكانت مضبوطة
kkkkk.    Warga / murid tidak diwajibkan melunasinya.
Referensi :
111.    ترشيخ المستفدين ص : 263      دار الفكر
(تتمة) أجمعوا على أن الوفاء بالوعد فى الخير مطلوب وهل هو مستحب أو واجب ذهب الثلاثة إلى الأول وأن فى تركه كراهة شديدة وعليه أكثر العلماء وقال مالك إن اشترط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء به وإن كان الوعد مطلقا لم يجب اهـ رحمة واختار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعية تقى الدين السبكى كما مر ذلك فى البيع فى بيان بيع العهدة
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP IX SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116
04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.
Komisi A

JALSAH ULA
Rabu tanggal : 04 September 2002 M
Mushohih     :    1. KH. Hilmi
2. KH. An’im Falahuddin
Perumus     :    1. Bpk. Su’ud
2. Bpk. Muhibbul Aman
3. Bpk. Gufron Ma’shum
4. Bpk. Syahro Wardi
5. Bpk. H. Bahrul M.
Moderator    :    Bpk. Mukhlishin Labib
Notulen     :    1. Bpk. Asnawi R.
2. Bpk. Sari Lesmana
Memutuskan :
44    Latar belakang mas’alah
Di daerah kami ada Masjid yang setiap hari Jum’at diadakan kumplungan (kotak edaran) untuk dana kesejahteraan masjid, setelah dana itu kumpul begitu banyak, Ta’mir mengadakan musyawaroh beserta pengurus yang lain dan punya kesepakatan bahwa dana itu dibelikan tanah dibelakang Masjid untuk dibuat sarean/makam dan dibuat aturan bahwa setiap orang yang mengubur disitu diharuskan membayar Rp. 700.000,- karena banyaknya promosi dari pengurus-pengurus masjid, maka banyak yang ingin mengubur keluarganya yang menigggal disitu. Contoh promosi: (setiap Jum’at setelah sholat, banyak orang yang menghadiahkan Fatihah-nya pada ahli kubur dan kuburan yang dekat dengan Masjid banyak manfaatnya bagi ahli kubur)
PERTANYAAN:
lllll.    Bagaimana tanggapan fuqoha’ terhadap tindakan ta’mir masjid tersebut?
mmmmm.    Bagaimana hukumnya mengubur janazah dikuburan tersebut?
nnnnn.    Bagaimana status tanah yang dibuat kuburan dari hasil dana masjid tersebut?
Pon. Pes. Gedongsari
Rumusan Jawaban :
a.    Tindakan ta’mir tersebut dibenarkan apabila ada maslahat yang kembali pada masjid. Kecuali ada penyebutan tujuan pemberian yang diperuntukkan pada pembangunan masjid. Atau ada indikasi (qorinah) yang menunjukkan adanya tujuan pemberian itu untuk pembangunan masjid.
Referensi :
1.    بغية المسترشدين ص: 169   دار الفكر
(مسئلة ب) – إلى أن قال - ولو قال تصدقت بكذا على مسجد كذا ولم يقل بعده صدقة محبوسة أو مسبلة أو موقوفة أو لا تباع أو محرمة ونحوها كان كناية في الوقف فإن علمت نيته وإلا فتمليك محض للمسجد فيجوز بيعه والمبادلة به بشرطه بل قديجب نحو البيع إن خيف استيلاء ظالم عليه ويصرف ما اشتراه أو استبدله مصرف الأول
2.    بغية المسترشدين ص: 65 دار الفكر
(مسألة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والإستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن اذن فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كمامر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا ان جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك ايضا وإلا فان أمكنت مراجعة الباذل لزمت وان لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها اذ لايجوز قبض الصدقة الا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو ان ما قبض بغير إذن الناظر: اذامات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه.
3.    بغية المسترشدين ص : 174    دار الفكر
(مسألة ب) وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه فى مصارفه هذا من حيث الإجمال وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم فى بعض فروع مسائل الأولياء- إلى أن قال – وتجوز بل تجب عليه المعاوضة فى ملك المسجد إن رأى المصلحة كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادرا فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائما ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب فى الصيغة أما بعد فقد صار الزبر الفلانى المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان فصار الزبر المذكور من أملاك المسجد قطعا قلاطا وتعوض فلان المذكور فى مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلانى بحدوده الأربعة على لسان القيم والولى شرعا على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات.
4.    نهاية المحتاج الجزء الخامس ص: 392 مصطفى البابى
أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . (قوله أو من ريع الوقف) ومنه الحصر اذا اشتراها الناظر من ريع الوقف ومن ماله (قوله او يعمره منهما الخ) اى مستقلا كبناء بيت للمسجد لما يأتى من أن ما يبنيه فى الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء (قوله فالمنشئ لوقفه هو الناظر) اى لا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فان عمر من ماله ولم ينشئ ذلك فهو باق على ملكه ويصدق فى عدم الإنشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه إذا اقتضته المصلحة . إهـ
5.    فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين  الجزء الثالث ص: 156 دار الفكر
ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه . إهـ
(قوله خذ هذا) أي الدرهم أو الدينار قوله تعين أي الشراء المأمور به وقوله ما لم يرد أي بقوله واشتر كذا وقوله التبسط أي التوسع وعدم تعيين ما أمره بشرائه وقوله أو تدل قرينة حاله الإضافة للبيان وقوله عليه أي على التبسط      قال في التحفة لأن القرينة هنا محكمة ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي وقد دلت القرينة عليه تعين له . إهـ
6.    تحفة المحتاج الجزء الثامن  ص : 151-152
أما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه فيشترى له بها عقار ويوقف عليه بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لأجلها  اى ان توقعت عن قرب كما أشار إليه السبكى ويظهر ضبطه بأن تتوقع قبل عروض ما يخشى منه عليه والا لم يدخر منه شيء لأجلها لأنه يعرضه للضياع او لظالم يأخذه اى وحينئذ يتعين ان يشتري به عقارا له وان أخرجه بشرطه لعمارته للضرورة حينئذ وعليه ينبغى تعين صرف غلة هذا للعمارة إن وجدت لأنه أقرب الى غرض الواقف المشترط له على عمارته  فإن لم يحتج لعمارة فإن أمن عليها حفظها والا صرفها لمصالحه لا لمطلق مستحقيه لأن المصالح أقرب الى العمارة .اهـ
Rumusan Jawaban :
ooooo.    Mengubur mayit tersebut hukumnya boleh, bila dengan cara aqad jual beli. Sedangkan tanah tersebut mutlak menjadi milik pembeli. Namun bila lewat aqad ijaroh, ketetapan hukumnya terjadi khilaf di antara ulama’. Sebagian menyatakan boleh dan sebagian yang lain menyatakan tidak boleh.
Referensi :
1.    فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 180-181   دار الفكر
ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل وكذا نحو القناديل
(قوله ويجوز بيع حصر المسجد الخ) قال في التحفة أي لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف لأنها صارت كالمعدومة اه قوله بأن ذهب جمالها ونفعها أي مع بقاء عينها وهو تصوير لبلائها قوله وكانت المصلحة أي للوقف وقوله في بيعها أي الحصر قوله وكذا جذوعه الخ أي ومثل الحصر الجذوع فيجوز بيعها إذا انكسرت وجذع النخلة ما بين أصلها الذي في الأرض ورأسها كما في تفسير الخطيب وقوله المنكسرة أي أو المشرفة على الانكسار وزاد في متن المنهاج ولم تصلح إلا للإحراق قال في التحفة وخرج بقوله ولم تصلح الخ ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح فلا تباع قطعا بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف قال السبكي حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر اهـ (قوله خلافا لجمع فيهما) أي في الحصر والجذوع صححوا عدم جواز بيعهما بصفتهما المذكور وإدامة للوقف في عينهما ولأنه يمكن الانتفاع بهما في طبخ جص أو آجر قال السبكي وقد تقوم قطعة من الجذوع مقام أجرة كذا في المغني وفيه أيضا وأجاب الأول أي القائل بصحة البيع بأنه لا نظر إلى إمكان الانتفاع في هذه الأمور لأن ذلك نادر لندرة اصطناع هذه الأشياء لبعض المساجد اهـ وعبارة شرح المنهج وما ذكرته فيها أي من عدم جواز البيع بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت وصحح الشيخان تبعا للإمام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما والقول به يؤدي إلى موافقه القائلين بالاستبدال اهـ (قوله ويصرف ثمنهما) أي الحصر والجذوع إذا بيعا قوله إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به أي بالثمن فإن أمكن اشتري به ولا يصرف لمصالح المسجد قوله والخلاف أي بين جواز البيع وعدمه وقوله في الموقوفة أي في الحصر الموقوفة أو الجذوع كذلك (قوله ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) غاية في الموقوفة أي ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر من غلة الوقف ووقفها على المسجد فإن الخلاف يجري فيها أيضا (قوله بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر.وقوله للمسجد متعلق بالوصفين قبله (قوله فتباع جزما) أي بلا خلاف وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها.اهـ ع ش قوله وإن لم تبل أي الموهوبة أو المشتراة. وهذا بالنسبة للحصر وقياسه بالنسبة للجذوع أن يقال وإن لم تنكسر (قوله وكذا نحو القناديل) أي مثل الحصر والجذوع في التفصيل المذكور نحو القناديل أي فإذا كانت موقوفا على المسجد وانكسرت جرى الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه أو مملوكة جاز بيعها جزما لمجرد المصلحة وإن لم تنكسر.
2.    نهاية المحتاج الجزء الخامس ص:292
قال البغوى لا يجوز استئجار الارض لدفن ميت لان نبش القبر لا يجوز قبل بلاء الميت ولا يعرف متى يكون اهـ حواشىالروض لوالد الشارح . أقول وقياس ما تقدم فى العارية من صحتها له وتتأبد للحاجة الصحة هنا ويغتفر الجهل بالمدة للضرورة . إهـ
3.    فتح المعين هامش إعانة الطالبين  ج: 3 ص: 114
قال في العباب  لا يجوز إجارة الأرض لدفن الميت لحرمة نبشه قبل بلائه وجهالة وقت البلى
Rumusan Jawaban :
ppppp.    (Idem dengan sub A)
45    Latar belakang mas’alah
Uang, ya demi uang otak kita begitu kreatif mencetuskan ide-ide baru, namun sayang kreatifitas itu tidak diimbangi dengan sadar takwa yang kokoh sehingga kita selalu larut terhadap apa yang ditawarkan terhadap kita dan kepekaan kita akan hukum syara’ perlahan luntur sehingga kita cenderung menjadikan akal kita sebagai juri penentu baik buruknya sesuatu bahkan yang lebih ironis lagi adalah halal haramnya sesuatu juga di tentukan oleh akal, sebagai contoh banyak dijual di trotoar–trotoar ataupun di toko-toko berbagai macam boneka berbentuk gajah, teletobus dan lain-lain, bentuknya ada yang utuh dan ada yang tidak utuh dikemas sebagai gantungan kunci, bantal guling atau mainan anak-anak.
PERTANYAAN:
b.    Bagaimana hukum membuat, menjual, mengoleksi boneka-boneka tersebut?
qqqqq.    Apa batasan bentuk dan umur untuk diperbolehkannya boneka bagi anak perempuan?
rrrrr.    Apabila tidak diperbolehkan apa yang mesti kita lakukan atas boneka-boneka yang terlanjur kita beli?
PP. Al Falah Ploso
Rumusan Jawaban :
c.    Membuat patung dalam bentuk utuh atau sempurna haram menurut Ijma’ Ulama’. Kecuali boneka kecil untuk mainan anak perempuan yang bertujuan mendidik dalam urusan rumah tangga. Adapun pembuatan patung dalam bentuk yang tidak sempurna (tidak mungkin hidup dalam bentuk tersebut) terjadi khilaf  ulama’ dalam menetapkan hukumnya:
-    Boleh menurut mayoritas Ulama’.
-    Tidak diperbolehkan menurut Al - Mutawalli
Referensi :
4.    روائع البيان المجلد الثانى ص: 412-413
ويباح من الصور ما يأتى:
أ. كل صورة أو تمثال لما ليس بذى روح كتصوير الجمادات والأنهار والأشجار والمناظر الطبيعية التى ليست بذات روح فلا حرمة فى تصويرها.
ب. كل صور ليست متصلة الهيئة كصورة اليد وحدها مثلا أو العين أو القدم فإنها لا تحرم لأنها ليست كاملة الخلق
ج. ويستثنى من التحريم (لعب البنات) لما ثبت عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها وهى بنت سبع سنين وزفت إليه وهى بنت تسع ولعبها معها ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة سنة. وروى عنها قالت كنت ألعب بالبنات  عند النبي  صلى الله عليه وسلم  وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله  صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. قال العلماء وإنما أبيحت لعب البنات بالضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن ثم إنه لا بقاء لذلك ومثله ما يصنع من الحلاوة أو العجين لابقاء له فرخص فى ذلك والله أعلم.
5.    حاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 297
(وقوله يحرم تصوير حيوان) ولو على هيئة لا يعيش معها ولو مما لا ناظر له كما مر أو من طين أو من حلاوة ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها قاله شيخنا الرملى وخالفه شيخنا الزيادى فى الأخرين فحرمها ويستثنى لعب البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم وحكمته تدبيرها على أمر التربية وخرج بالحيوان نحو شجرة وقمر وشمس فلا يحرم فيها شيئ مما مر.
6.    فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 362
ويحرم ولو على نحو أرض تصوير حيوان وإن لم يكن له نظير نعم يجوز تصوير لعب البنات لأن عائشة رضي الله عنه كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وحكمته تدريبهن أمر التربية ولا يحرم أيضا تصوير حيوان بلا رأس خلافا للمتولي.
7.    روائع البيان المجلد الثانى ص: 411
يحرم من الصور والتماثيل ما يأتى:
أولا: التماثيل المجسمة إذا كانت لذى روح من إنسان أو حيوان يحرم بالإجماع. ثانيا: الصورة المصورة باليد لذى روح حرام بالاتفاق. ثالثا: الصورة إذا كانت كاملة الخلق بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح حرام كذلك بالاتفاق. رابعا: الصورة إذا كانت بارزة تشعر بالتعظيم ومعلقة بحيث يراها الداخل حرام أيضا بلا خلاف.
8.    فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 363
نعم يجوز تصوير لعب البنات لأن عائشة رضي الله عنه كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وحكمته تدريبهن أمر التربية.
(قوله نعم يجوز تصوير لعب البنات) هي التي يسمونها عروسة لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم قوله وحكمته أي جواز تصوير لعب البنات وقوله تدريبهن أي تعليمهن وقوله أمر التربية أي تربية من يأتي لهن من الأولاد إذا كبرن.
9.    سلم التوفيق 75
( وتصوير الحيوان) قال ابن حجر فى الزواجر تصوير صور الحيوان حرام من الكبائر للوعيد الشديد سواء صنعه لنفسه أو لغيره إذ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان ببساط أو ثوب أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو مخدة أو نحوها. وأما تصوير صور الشجر ونحوه مما ليس بحيوان فليس بحرام وأما المصور صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ملبوسا كثوب أو عمامة أو نحوها مما لا يعد ممتهنا فحرام أو ممتهنا كبساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها فلا يحرم لكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت أو لا الأظهر أنه عام فى صورة الإطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة" ولا فرق بين ما له ظل وما لا ظل له هذا تلخيص مذهب جمهور علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم كالشافعى ومالك والثورى وأبى حنيفة وغيرهم وأجمعوا على تحريم ما له ظل قال القاضى إلا ما ورد فى لعب البنات الصغار من الرخصة لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لبنته انتهى.







JALSAH TSANIYAH
Kamis tanggal : 05 September 2002 M
Mushohih     :    1. K. Arsyad
2. KH. Hilmi
3. K. Mahrus Maryani
Perumus     :    1. Bpk. Muhibbul Aman
2. Bpk. Gufron Ma’shum
3. Bpk. Syahro Wardi
4. Bpk. Aly Musthofa Sa'id
5. Bpk. KH. Irfan Masruhin
6. Bpk. H. Bahrul M.
Moderator    :    Bpk. Aly Rumzi
Notulen     :    1. Bpk. Asnawi R.
2. Bpk. Sari Lesmana
Memutuskan :
Rumusan Jawaban :
d.    Hukum jual belinya sebagai berikut:
-    Bila yang dijual berbentuk boneka kecil untuk mainan anak - anak perempuan kecil dalam rangka mendidik urusan rumah tangganya, maka sah. Dan bila dalam bentuk lain, maka apabila bahannya masih dapat dimanfaatkan setelah dipecah, hukumnya tidak sah menurut pendapat yang kuat ( قول الأظهر ) sedangkan menurut sebagian Ulama' ( مقابل الأظهر ) penjualan tersebut sah, namun haram apabila sipenjual yakin atau punya dugaan yang kuat barang tersebut akan dipergunakan untuk hal-hal yang haram. seperti :
-    Untuk mainan orang laki – laki dewasa.
-    Untuk hiasan.
-    Dan lain – lain.
Referensi :
10.    فتح الباري الجزء العاشر ص:526-527 دار الفكر
حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت   ألعب بالبنات  عند النبي  صلى الله عليه وسلم  وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله  صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي – إلى أن قال - واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ واليه مال بن بطال وحكى عن بن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ وقد ترجم بن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب وترجم له النسائي إباحة الرجل لزوجته اللعبه بالبنات فلم يقيد بالصغر وفيه نظر قال البيهقي بعد تخريجه ثبت النهي عن اتخاذ الصور فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم وبه جزم بن الجوزي وقال المنذري إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة وبهذا جزم الحليمي فقال إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز وقيل معنى الحديث اللعب مع البنات أي الجواري والباء هنا بمعنى مع حكاه بن التين عن الداودي ورده قلت ويرده ما أخرجه بن عيينة في الجامع من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه عن هشام بن عروة في هذا الحديث وكن جواري يأتين فيلعبن بها معي وفي رواية جرير عن هشام كنت ألعب بالبنات وهن اللعب أخرجه أبو عوانة وغيره وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت قدم رسول الله  صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها قالت فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي قالت ورأى فيها فرسا مربوطا جناحان فقال ما هذا قلت فرس قال فرس له جناحان قلت ألم تسمع أنه كان كان لسليمان خيل لها أجنحة فضحك فهذا صريح في أن المراد باللعب غير الآدميات قال الخطابي في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ قلت وفي الجزم به نظر لكنه محتمل لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا فيترجح رواية من قال في خيبر ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض
11.    اتحاف سادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين الجزء الخامس ص: 429-430 دار الفكر
ولا يجوز بيع العود والصنج والمزامير والملاهى فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا وأما الثياب والاطباق وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها "اتخذى منها نماريق" ولا يجوز استعمالها منصوبة ويجوز موضوعة وإذا جاز الانتفاع من وجه صح البيع لذلك الوجه.
(فإنه لا منفعة فيه شرعا) إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا فلا يجوز بيعها والمنفعة التى قبلها لما كانت محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا وإن كان الرضاض يعد مالا بعد ففى جواز بيعها قبل الرض وجهان أحدهما الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة وأظهرهما المنع لأنها على هيئتها آلة الفسق ولا يقصد فيها غيره ما دام ذلك التركيب باقيا (وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا) وأما الأصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب فيجرى فيها الوجهان المذكوران فى آلات الملاهى وتوسط الإمام بين الوجهين فذكر وجها ثالثا وهو أنها إن اتخذت من جواهر نفيسة صح بيعها لأنها مقصودة فى نفسها وإن اتخذت من خشب ونحوه فلا وهذا أظهر عنده وتابعه المصنف فى الوسيط لكن جواب عامة الأصحاب المنع المطلق وهو ظاهر سياق الوجيز ويدل عليه خبر جابر المتقدم فى أول الركن.اهـ
12.    بغية المسترشدين ص : 126    دار الفكر
( مسألة ى ) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشىء يستعمل فى مباح و غيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة فى الثلاث لكن المأخوذ فى مسئلة الحرمة شبهته قوية وفى مسئلة الكراهة أخف.
13.    حاشية القليبى الجزء الثانى ص: 158.
(فلا يصح بيع الحشرات) – إلى قوله – (وآلة اللهو) – إلى قوله – وقيل تصح على الأصح) أى بيعها  - (وإن عد رضاضها) – (مالا) قوله المتن وآلة اللهو) – قال الرافعي الوجهان فيهما يجريان في الأصنام والصور
14.    إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 68.
ولا يجوز بيع العود والضج والمزامير والملاهي فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا.
Rumusan Jawaban :
e.    Untuk hukum mengoleksi boneka tersebut tidak boleh, kecuali:
-    Bila boneka tersebut berbentuk boneka kecil, untuk tujuan mendidik anak – anak perempuan yang masih kecil.
-    Atau bentuk boneka – boneka yang tidak utuh ( sekira tidak bisa hidup dalam bentuk seperti itu).
Referensi :
15.    فتح الباري الجزء العاشر ص:526-527 دار الفكر
16.    بلوغ الأمنية بإنارة الدجى ص: 239
حاصل ما فى اتخاذ الصورة أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقما فأربعة أقوال الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب والمنع مطلقا حتى الرقم والتفصيل فإن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء جاز قال هذا هو الأصح والرابع إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقا فلا – إلى أن قال -  ونقل الشيخ عبد الباقى الزرقانى عن الحطاب أنه يستثنى من التصوير المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة تلعب بها البنات الصغار فإنه جائز ويجوز بيعها وشراؤها لتدريب البنات على تربية الأولاد اهٍـ. وفى اشتراط كون اللعبة الجائزة للبنات الصغار ناقصة أو مما لا يبقى وعدم اشتراط ذلك خلاف رجح بعضهم الأول. والجمع بين الأحاديث المتعارضة عند المالكية بحمل الحديث الذى لعائشة ونحوه على كراهة التنزيه لا على التحريم.
17.    حاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 298.
(ويحرم تصوير حيوان) ولو على هيئة لا يعيش معها ما لا نظير له كما مر أو من طين أو حلاوة، ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها قاله شيخنا الزيادى فى الآخرين فحرمهما، ويستثنى لعب البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده. رواه مسلم.
18.    إسعاد الرفيق ص: 103.
أو جدار أو منسوجة الثوب في ثوب أو غير ذلك وهو من الكبائر كما تصرح به هذه الأحاديث وغير ذلك – إلى أن قال – وأما فعله لذى الروج فحرام مطلقا وإن أغفل من الصورة أعضاؤها الباطنة أو الظاهرة مما توجد الحياة مع فقده.
Rumusan Jawaban :
f.    Tidak ada kesepakatan di antara ulama’ tentang batasan umur dan bentuk boneka yang diperbolehkan.
Referensi :
19.    فتح الباري الجزء العاشر ص:526-527 دار الفكر
20.    بلوغ الأمنية بإنارة الدجى ص: 239
21.    مجموع فتاوى ورسائل ص: 218
وأما إباحة الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم الصورة الحيوانية التى لها ظل للبنات الصغار فدليلها حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فكانت تأتينى صواحبى فكن ينقمعن منه صلى الله عليه وسلم فكان يسربهن إلى رواه مسلم وابن وهب المالكى. قال القاضى عياض: فيه جواز اللعب بهن وهن مخصوصات من الصورة المنهى عنها لهذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء فى صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن ذكره النووى.
Rumusan Jawaban :
g.    Untuk boneka yang bentuknya tidak diperbolehkan maka harus dihilangkan unsur – unsur yang menjadikan haram, seperti; dipecah untuk digunakan perabot rumah tangga yang mubah.
Referensi :
22.    اتحاف سادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين الجزء الخامس ص: 429-430 دار الفكر
ولا يجوز بيع العود والصنج والمزامير والملاهى فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا وأما الثياب والاطباق وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها "اتخذى منها نماريق" ولا يجوز استعمالها منصوبة ويجوز موضوعة وإذا جاز الانتفاع من وجه صح البيع لذلك الوجه.
(فإنه لا منفعة فيه شرعا) إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا فلا يجوز بيعها والمنفعة التى قبلها لما كانت محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا وإن كان الرضاض يعد مالا بعد ففى جواز بيعها قبل الرض وجهان أحدهما الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة وأظهرهما المنع لأنها على هيئتها آلة الفسق ولا يقصد فيها غيره ما دام ذلك التركيب باقيا (وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا) وأما الأصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب فيجرى فيها الوجهان المذكوران فى آلات الملاهى وتوسط الإمام بين الوجهين فذكر وجها ثالثا وهو أنها إن اتخذت من جواهر نفيسة صح بيعها لأنها مقصودة فى نفسها وإن اتخذت من خشب ونحوه فلا وهذا أظهر عنده وتابعه المصنف فى الوسيط لكن جواب عامة الأصحاب المنع المطلق وهو ظاهر سياق الوجيز ويدل عليه خبر جابر المتقدم فى أول الركن.اهـ
23.    سلم التوفيق ص: 53
(و) يحرم بيع كل (محرم كالطنبور) قال عطية هو بضم الطاء كما فى المختار أى وكالمزمار بكسر الميم فلا يشترى لابنه زمارة أو صفارة وإذا رأى ذلك وجب عليه كسره اهـ وذلك لأنه لا نفع لذلك نفعا مقصودا فى الشرع قال ابن حجر ولو كان ذلك من ذهب فيكون بذل المال فى مقابلته سفها
24.    روضة الطالبين الجزء الخامس ص: 17 المكتب الإسلامى
فرع آلات الملاهي كالبربط والطنبور وغيرهما وكذا الصنم والصليب لا يجب فى إبطالها شيئ لأنها محرمة الاستعمال ولا حرمة لتلك الصنعة وفي الحد المشروع في إبطالها وجهان أحدهما تكسر وترضض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منها لا الاولى ولا غيرها وأصحهما لا تكسر الكسر الفاحش لكن تفصل وفي حد التفصيل وجهان أحدهما قدر لا يصلح معه للاستعمال المحرم حتى إذا رفع وجه البربط وبقي على صورة قصعة كفى والثاني أن يفصل إلى حد حتى لو فرض اتخاذ آلة محرمة من مفصلها لنال الصانع التعب الذي يناله في ابتداء الاتخاذ وهذا بأن يبطل تأليف الأجزاء كلها حتى تعود كما كانت قبل التأليف وهذا أقرب إلى كلام الشافعي رضي الله عنه وجماهير الأصحاب ثم ما ذكرناه من الاقتصار على تفصيل الأجزاء هو فيما إذا تمكن المحتسب منه .
25.    إنارة الدجى ص: 240.
ولفظه في بعض رواياته ( أتانى جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعنى أن أكون دخلت عليك البيت الذى كنت فيه إلا أنه كان على الباب تماثيل ) ولفظ رواية الترمذى: كان فى باب البيت بماثيل الرجال وكان في البيت قرام مستر فيه تماثيل، وكان فى البيت كلب فمر برأس التماثيل التى فى البيت فلتقطع فيصير كهيئة الشحرة ومر بالستر فليقطع فتجعل منه وسادتين منبودتين يعنى لطيفتين توطان ومر بالكلب فليخرج ففعل النبى صلى الله عليه وسلم. وإذا الكلب لحسن وحسين كان تحت نضد أى بنون مفتوحة فمجمعة كذلك سريرهم فأمر به فأخرج وفي رواية النسائى إما أن تقطع رؤسها أو تجعل بسطا بوطاء.
26.    إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 335.
فكل ذلك محظور منكر يجب تغييره ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج ومن لم يجز له الجلوس فلا رخصة له في الجلوس في مشاهدة المنكرات وأما الصور التى على التمار فى والزار المفروشة فليس منكرا وكذلك على الإطباق والقصاع لا الأوانى المتخذة على شكل الصور فقد تكون رؤوس بعض المجامر على شكل طير فذلك حرام يجب كسر مقدار الصورة منه.
27.    فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 362

JALSAH TSALITSAH
Kamis tanggal : 05 September 2002 M.
Mushohih     :    K. Mahrus Maryani
Perumus     :    1. Bpk. Muhibbul Aman
2. Bpk. Agus Ma'mun Murod
3. Bpk. Syahro Wardi
4. Bpk. Aly Musthofa Sa'id
5. Bpk. KH. Irfan Masruhin
6. Bpk. H. Bahrul M.
Moderator    :    Bpk. Aly Rumzi
Notulen     :    1. Bpk. Asnawi R.
2. Bpk. Sari Lesmana

Memutuskan :
46    Latar belakang mas’alah
Akhir-akhir ini, banyak pengelola tambak yang memanfaatkan tambaknya dengan cara memperbolehkan orang lain mancing di tambak tersebut, tapi oleh pemiliknya sudah ditentukan ongkosnya, umpamanya Rp. 25.000,-.
PERTANYAAN:
h.    Bagaimana hukum menyewakan kolam untuk memancing?
sssss.    Bila tidak sah, bagaimana solusinya?
Pon. Pes. Nurul Qodim
Rumusan Jawaban :
i.    Menyewakan kolam untuk memancing hukumnya tidak sah.
j.    Solusinya mengikuti Madzhab Hanbali yang menyatakan sah menyewakan kolam untuk diambil ikannya.
Referensi :
28.    تحفة المحتاج الجزء التاسع ص: 386.
لا زرع وثمر سقى أو ربى بنجس بل يحل اتفاقا ولا كراهة فيه لعدم ظهور آثر النجس فيه ومنه أخذ أنه لو ظهر ريحه أى مثلا فيه كره .
29.    فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 114   دار الفكر
وبغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها فلا يصح اكتراء بستان لثمرته لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا ونقل التاج السبكي في توشيحه اختيار والده التقي السبكي في آخر عمره صحة إجارة الأشجار لثمرها وصرحوا بصحة استئجار قناة أو بئر للإنتفاع بمائها للحاجة.
(قوله وبغير متضمن الخ) معطوف على بمتقومة أي وخرج بغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها أي استئجار منفعة تضمن استيفاء عين كاستئجار الشاة للبنها وبركة لسمكها وشمعة لوقودها وبستان لثمرته فكل ذلك لا يصح وهذا مما تعم به البلوى ويقع كثيرا قوله لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا أي بخلافها تبعا كما في اكتراء امرأة للإرضاع فإنه يصح لأن استيفاء اللبن تابع للمعقود عليه وبيان ذلك ان الإرضاع هو الحضانة الصغرى وهي وضعه في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له لتوقفه عليها فهي المعقود عليه واللبن تابع إذا بالإجارة موضوعة للمنافع وإنما الأعيان تتبع للضرورة. ويشترط لصحة ذلك تعيين مدة الرضاع ومحله من بيته أو بيت المرضعة وتعيين الرضيع بالرؤية أو بالوصف لاختلاف الأغراض باختلاف حاله وكما يصح الاستئجار للإرضاع الذي هو الحضانة الصغرى يصح للحضانة الكبرى ولهما معا والحضانة الكبرى تربية صبي بما يصلحه كتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاجه (قوله ونقل التاج السبكي الخ) ضعيف (قوله صحة إجارة الخ) مفعول اختيار المضاف لفاعله (قوله وصرحوا) أي الفقهاء وقوله بصحة استئجار قناة عبارة الروض وشرحه ويجوز للشخص استئجار القناة وهي الجدول المحفور للزراعة بمائها الجاري إليها من النهر لا إستئجار القرار منها دون الماء بأن استأجرها ليكون أحق بمائها الذي يحصل فيها بالمطر والثلج في المستقبل لأنه استئجار لمنفعة مستقبلة.
30.    فتاوى الشيخ محمد صالح الرئيس ص: 100.
(باب زكات النبات) سئل رضى الله عنه فى أهل بلد يعتادون تسميد أشجارهم  - إلى أن قال – هل يكره أكل الثمرة من أجل التسميد أم لا - إلى أن قال- (أجاب) عا الله عنه بقوله  -إلى أن قال- ولا يكره أكل الثمر المذكور وإن ظهر ريح النجس فيه والله أعلم.
أسنى المطالب الجزء الثانى ص: 435.
وتصح إجارة مصحف وكتاب لمطالعتهما والقراءة منهما لا إجارة بركة لصيد سمك منها فلا تصح كاستئجار الأشجار للثمار.
31.    روضة الطالبين الجزء الرابع ص: 421.
الخامسة لا يحوز أن يستأجر بركة ليأخذ منها السمك.
32.    كشاف القناع الجزء الثالث ص: 661.
قال ابن عقيل: يجوز إستئجار البئر ليستقى منه أياما معلومة أو يستقى منها دلاء معلومة -إلى أن قال- لأنه إنما يملك بالحيازة كما تقدم قال فى المغنى: وهذا التعليل يقتضى أنه يجوز أن يستأجر منه بركته ليصطاد منها السمك مدة معلومة.
47    Latar belakang mas’alah
Baru-baru ini ada seorang mahasiswa yang melakukang penelitian. Dia mencangkokkan gen (sel telur babi) dengan mayangnya tanaman kentang dengan cara disuntikkan, ketika pohon kentang itu berbuah, hasilnya begitu menakjubkan. Yaitu berbuah besar beda dengan tanaman kentang yang tidak dilakukan proses seperti itu.
PERTANYAAN:
k.    Bagaimana hukum pencangkokan tersebut?
ttttt.    Lalu bagaimana hukum memakan buah kentang tersebut?
Pon. Pes. Hidayatuth Thulab
Rumusan Jawaban :
l.    Hukum pencangkokan tersebut boleh.
Referensi :
33.    نهايةالزين ص 325
ويحل إقناع السرجين وتربية الزرع به مع الكراهة حيث صلح نباته بدونها أما لو توقف صلاحة عادة على التربية به واقتناء الكلب ولنحو دراسة وتربية جرو لذلك وإن لم يكن من نسل فعلم.
34.    فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الأول  ص: 81 دار الفكر
وثانيها أي ثاني شروط الصلاة طهارة بدن ومنه داخل الفم والأنف والعين وملبوس وغيره من كل محمول له وإن لم يتحرك بحركته     ومكان يصلى فيه عن نجس غير معفو عنه فلا تصح الصلاة معه ولو ناسيا أو جاهلا بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله تعالى وثيابك فطهر ولخبر الشيخين ولا يضر محاذاة نجس لبدنه لكن تكره مع محاذاته كاستقبال نجس أو متنجس والسقف كذلك إن قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا  ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة ومحله في غير التضمخ  به في بدن أو ثوب فهو حرام بلا حاجة إهـ معين .
(قوله ولخبر الشيخين) هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ووجه الاستدلال به أن فيه الأمر باجتناب النجس وهو لا يجب بغير تضمخ في غير الصلاة فوجب فيها والأمر بالشيء يفيد النهي عن ضده والنهي في العبادات يقتضي فسادها(قوله ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة) أي إذا كان لحاجة بدليل التقييد بعد بقوله ومحله إلخ كأن بال ولم يجد شيئا يستنجي به فله تنشيف ذكره بيده ومسكه بها وكمن ينزح الأخلية ونحوها وكمن يذبح البهائم وكمن احتاج إليه للتداوي كشرب بول الإبل لذلك كما أمر صلى الله عليه وسلم به العرنيين فإن كان لغير حاجة وجب اجتنابه لأن ما حرم ارتكابه وجب اجتنابه (قوله ومحله أي محل عدم وجوب اجتنابه (قوله في غير التضمخ به) أي التلطخ بالنجس عمدا (قوله أو ثوب) قال في التحفة على تناقض فيه اهـ (قوله فهو) أي التضمخ  والفاء للتعليل وقوله بلا حاجة أما معها فلا يحرم وقد علمتها .إهـ
Rumusan Jawaban :
uuuuu.    Hukum memakan buah tersebut boleh/halal.
Referensi :
35.    كفاية الأخيار الجزء الثانى ص: 323 دار إ حياء الكتب العربية
تكره الدابة الجلالة سواء الشاة والبقرة والدجاجة وغيرها لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة وألبانها رواه الترمذى وحسنه والجلالة هى التى أكثر أكلها العذرة اليابسة كذا قاله الشيخ أبو حامد وقال غيره هى التى تأكل العذرة وأطلقوا ذلك ثم الكراهة منوطة بتغير الرائحة والنتن فان وجد فى عرقها أو غيره ريح النجاسة فجلالة والا فلا كذا صححه النووى فى أصل الروضة والذى قال فى التحرير أن الإعتبار بكثرة العلف فان كان الأكثر النجاسة فجلالة والا فلا وهل النهى عن أكل الجلالة للتحريم او للكراهة وجهان صحح النووى أنها للتنزيه وعلته ان النهى انما كان للنجاسة وما تأكله من الطاهرات ينجس فى كرشها فلا تتغذى الا بالنجاسات أبدا فأكلها النجاسات انما تؤثر فى تغيير لحمها وذكل يقتضى الكراهة كما أن المذكى اذا جاف لا يحرم أكله على المذهب وصحح الرافعى فى المحرر تبعا للامام والغزالى وغيرهما التحريم لظاهر الخبر ولأنها صارت من الخبائث لكنه حكى فى شرح الكبير عن الأكثرين ومنهم العراقيون ما صححه النووى والله أعلم. قال :
قال الزركشى فى شرح المنهاج جزموا بعدم تحريم الزرع والثمار واالمسقى بالمياه النجسة وان كثرت النجاسة فى أصله ولم يطردوا فيه لعدم ظهور أثر النجاسة فيه وقضية كلمهم أنه لا يكره أيضا ونقله فى الكفاية عن الأصحاب وعلله بأنه لا تظهر أثر النجاسة ورائحتها فيه وقضية هذه العلة أنه متى ظهرت الرائحة فيها كرهت نعم ما أصاب البقل من ذلك الماء فهو متنجس به نجاسة تظهر بالغسل انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم .
48    Latar belakang mas’alah
Banyak madrasah-madrasah yang telah terdaftar di Depag mendapatkan sumbangan BOP, DPO dan sebagainya. Di sisi lain, Depag menerapkan peraturan yang harus diikuti oleh madrasah-madrasah tersebut. Seperti mengikuti semester dari Depag dan menerapkan mata pelajaran yang telah dikirim oleh Depag. Namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh madrasah setempat (hanya untuk mendapatkan sumbangan saja). Sementara dari pihak pengawas yang ditugaskan di lapangan menganggap hal tersebut sudah biasa (maklum).
PERTANYAAN:
m.    Bagaimana hukum mendaftarkan diri ke Depag secara formalitas saja?
vvvvv.    Bagaimana hukum menerima sumbangan seperti kasus di atas?
Pon. Pes. Daru Mafatihil Ulum
Rumusan Jawaban :
n.    Hukum mendaftarkan diri ke Depag secara formalitas (memanipulasi data) haram, kecuali untuk mendapatkan haknya dan itu merupakan satu-satunya jalan / cara.
Referensi :
36.    سلم التوفق ص: 65
واعلم ان الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة اليه وان أمكن التوصل اليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب ان كان المقصود واجبا فاذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر . إهـ
37.    الإمام عند أهل السنة والجماعة ص: 365-367
فإن عدل عن الأحق الأصلح لأجل قرابة بينهما أو صدقة أو موافقة فى بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية ونحو ذلك أو لرشوة يأخذها من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لضغن فى قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين – إلى أن قال -  له اتخاذ الوزراء والأعوان على تدبير الأمور إلا أنه يجب عليه أن يشرف بنفسه على هؤلاء الوزراء والأعوان وإلا يتكل عليهم فعليه أيضا ان يقوم بالأشراف على أموال الرعية ويتفقد أحوالهم وإلا يحتجب عنهم حتى يعرف أوضاعهم فيعين محتاجهم وينصر مظلومهم ويقمع ظالمهم.
38.    المجموع على شرح المهذب الجزء التاسع ص: 349
(فرع) قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة، أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمراً تتعدى مصلحته إلى المسلمين، ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه، فله في بيت المال كفايته، فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين، كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها، ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى، ويكون قدر العطاء إلى رأي السلطان، وما تقتضيه المصلحة، ويختلف بضيق المال وسعته.
39.    الإمام عند أهل السنة والجماعة ص: 358
الواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدئ فى القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المؤمنين كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين.
40.    إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 138    دار إحياء الكتب العربية
( النظر الثانى من هذا الباب فى قدر المأخوذ وصفة الآخذ ) ولنفرض المال من أموال المصالح كأربعة الأخماس الفىء والمواريث فإنما أداه مما قد تعين مستحقه إن كان من وقف أو صدقة أو خمس فىء أو خمس غنيمة وما كان من ملك السلطان مما أحياه أو اشتراه فله أن يعطى ما شاء لمن شاء وإنما النظر فى الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب فأما الغنى الذى لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال بيت المال إليه هذا هو الصحيح وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه وفى كلام عمر رضى الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقا فى بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع الإسلام ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب تتعطل عليه ما هو فيه فله فى بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعنى العلوم التى تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون, وطلبة هذه العلوم أيضا يدخل فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يملكون المملكة بالسيوف من أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب الحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه فى ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الأخر والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر دينى ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجرى مجراه فى العلوم المحتاج إليها فى مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعارج منهم بغيير أجرة وليس يشترط فى هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغنى وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال فقد أخذ الحسن عليه السلام من معاوية فى دفعة واحدة أربعمائة ألف  درهم وقد كان عمر رضى الله عنه يعطى لجماعة عشر ألف درهم نقرة فى السنة وأثبتت عائشة رضى الله عنها فى هذه الجريدة ولجماعة عشرة آلاف ولجماعة ستة آلاف وهكذا فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم حتى لا يبقى منه شيئ فإن خص واحدا منهم بمال كثير فلا بأس وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوى الخصائص بالخلع والجوائز فقد كان بفعل ذلك فى السلف ولكن ينبغى أن يلتفت فيه إلى المصلحة ومهما خص عالم أو شجاع بصلة كان فيه بعث الناس وتحريض على الاشتغال والتشبه به فهذه فائدة الخلع والصلات وضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان.اهـ
41.    إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 105.
ومنها كتابة ما يحرم النطق به. قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرهافلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر.
42.    إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 82.
ومنها الخلف فى الوعد لمسلم من المسلمين لكن لا مطلقا بل إذا وعد وهو يضمر أى ينوى بقلبه الخلف أو ترك الوفاء به بلا عذر.

Rumusan Jawaban :
wwwww.    Hukum menerimanya haram, kecuali memang menjadi haknya dan melengkapi administrasi merupakan satu- satunya cara.
Referensi :
1.    Idem dengan sub A.
2.    القليوبى الجزء الثالث ص: 204.
وفى شرح شيخنا: وحيث أعطاه على ظن صفة وهو فى الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه ولم يملك ما أخذه.

CATATAN :
Sebagian ibarot diambil dari cd kitab.
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP VIII SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116
04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.
Komisi B

JALSAH ULA
Rabu tanggal : 04 September 2002 M
Mushohih     :    1. K. Ardani
2. KH. Dliyauddin
Perumus     :    1. Bpk. Isyhari
2. Bpk. Abdul Manan
3. Bpk. Rohmatulloh
4. Bpk. Ali Saudi
5. Bpk. MR. Qoyyum
6. Bpk. Syamsuddin Taufiqi
7. Bpk. Abdul Fatah
Moderator    :    Bpk. H. Harits
Notulen    :    1. Bpk. Walid Fauzi
2. Bpk. Firdaus Zayadi
Memutuskan :

49    Latar belakang mas’alah
Baru-baru ini Pemerintah Malaysia Bagian (PMB) mengajukan undang-undang baru ke Badan Legislatif tentang kasus pemerkosaan. Inti dari undang-undang itu adalah: ”Bagi siapapun yang mengajukan kasus pemerkosaan bila tidak disertai empat saksi, maka pengajuan tersebut ditolak dan dia sendiri akan terkena hukuman ranjam (cambukan)“. Hal ini bertendensi dari Al-Qur’an bahwa pendakwa zina harus mengajukan empat saksi. Di Indonesia sendiri kasus pemerkosaan termasuk nominasi kasus-kasus yang sulit ditangani selain kasus korupsi. Pasalnya selain barang bukti, pengadilan juga memerlukan minimal dua saksi yang dapat diambil keterangan. Padahal dalam kasus pemerkosaan, meskipun ada banyak laki-laki yang ikut andil memerkosa, tetapi penggugat tetap satu plus menjadi saksi yaitu “korban” sendiri. Sehingga selama ini pengadilan dalam memutuskan kasus tersebut banyak yang hanya bertendensi pada barang bukti dan satu saksi.
PERTANYAAN:
xxxxx.    Pengaju atau penggugat kasus pemerkosaan apakah termasuk mendakwa zina (qodzf), sehingga harus mendatangkan empat saksi?
yyyyy.    Bisakah dibenarkan putusan hukum kasus pemerkosaan di Indonesia yang hanya bertendensi pada barang bukti dan satu saksi, yaitu “korban” itu sendiri?
zzzzz.    Jika pengaju atau penggugat kasus pemerkosaan termasuk mendakwa zina (qodzf) dan putusan hukum di Indonesia belum bisa dibenarkan, bagaimana solusi menangani dan melindungi hak korban pemerkosaan?
Pon. Pes. Nurul Kholil
Jl. KH. Moh. Cholil Gg. III / 10 Demangan barat Bangkalan Madura (031) 3096564
Rumusan Jawaban :
o.    Pengaju atau penggugat kasus pemerkosaan termasuk Qodzif (penuduh zina). Namun menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah ketetapan zina bisa diputuskan dengan berdasarkan bukti – bukti yang kuat.
Referensi :
43.    التهذيب الجزء السابع ص336
ولو قال زنيت بفلانة فهو مقر على نفسه بالزنا قاذف لفلانة فإن أنكرت فلانة أو قالت تزوجتنى يجب على الرجل حد الزنا وحد القذف ولا يجب على المرأة شيئ فلو رجع يسقط عنه حد الزنا ولا يسقط حد القذف ولو قال أكرهت فلانة على الزنا يجب عليه حد الزنا والمهر ولا يجب حد القذف فلو رجع يسقط عنه حد الزنا ولا يسقط المهر اهـ
44.    الطرق الحكمية ص97-100
وأما الجمهورـ كمالك وأحمد وأبى حنيفة ـ فإنهم نظروا الى القرائن الظاهرة والظن الغالب الملتحق بالقطع فىاختصاص كل واحد منها بما يصلح له .ورأوا أن الدعوى تترجح بما هو دون ذلك بكثير كاليد والبراءة والنكول واليمين المردودة والشاهد واليمين والرجل والمرأتين فيثير ذلك ظناتترجح به الدعوى ومعلوم أن الظن الحاصل ههنا أقوى بمراتب كثيرة من الظن الحاصل بتلك الأشياء وهذا مما لايمكن جحده ودفعه ...الى أن قال... وجعل الصحابة رضى الله عنهم الحبل علامة وآية على الزنا فحدوا به المرأة وان لم تقر ولو لم يشهد عليها أربعة بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة وجعلوا رائحة الخمر وقيأه لها آية وعلامة على شربها بمنزلة الإقرار والشاهدين - الى أن قال- وهذا فى الشريعة أكثر من أن يحصر وتستوفى شواهده فمن أهدر الأمارات والعلامات فى الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام وضيع كثيرا من الحقوق.اهـ
45.    حاشية البجيرمي على المنهج الجزء الرابع ص: 215 دار الفكر
(قوله ولو قذف غيره في خلوة الخ) هو تقييد لقول المتن وحد حر الخ أي ما لم يكن القاذف في خلوة الخ فلا يحد كذا قيل وقد يقال القذف هو الرمي بالزنا في معرض التعيير وهذا لا تعيير فيه إلا أن يقال هذا قذف صوري (قوله فليس بكبيرة الخ) أي بل هو صغيرة لأن القذف إنما يكون كبيرة إذا كان على وجه التعيير كأن كان بحضرة الناس فحينئذ يكون النفي للقيد والمقيد معا ويدل لذلك قول الشارح ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب الخ شيخنا (قوله إلا عقاب من كذب) قضيته أنه لو كان صادقا فيما قذفه به لا يعاقب في الآخرة أصلا وهو ظاهر ع ش على م ر
46.    مغني المحتاج الجزء الرابع  ص: 155 دار الفكر
(كتاب حد القذف) وهو بمعجمة لغة الرمي والمراد به هنا الرمي بالزنا في معرض التعيير ليخرج الشهادة بالزنا فلا حد فيها إلا أن يشهد به دون أربعة كما سيأتي وهو من الكبائر الموبقات ففي الحديث من السبع الموبقات قذف المحصنات سواء في ذلك الرجل والمرأة.
47.    الفقه على المذاهب الأربعة المجلد الخامس ص: 220  دار الفكر
مبحث إذا قل الشهود عن أربعة . المالكية قالوا اذا كان الشهداء أقل من أربعة اعتبروا قذفة ويقام حد القذف ويجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة كما ورد فى الآية الكريمة الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأرببعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة . الحنفية والحنابلة والشافعية فى بعض أقوالهم قالوا اذا كان الشهود أقل من أربعة فلا يعتبرون قذفة ولا يقام عليهم حد القذف لأنهم جاءوا شاهدين لا قاذفين فلا ذنب لهم ويسد باب الشهادة على الزنا . الشافعية فى قولهم الثانى قالوا لو شهد فى مجلس الحاكم دون أربعة من الرجال بزنا أحد الناس يقام عليهم الحد فى الاظهر من المذهب وذلك لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أقام الحد على الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا رضى الله عنه كما ذكره البخارى رحمه الله فى صحيحه ولم يخالفه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولئلا يتخذ الناس صورة الشهادة ذريعة الى الوقيعة فى أعراض الناس ولا يقام عليهم الحد فهو من باب سد الذرائع . ومحل الخلاف اذا شهدوا فى مجلس القاضى أما لو شهدوا فى غير مجلسه فهم قاذفون جزما وان كانوا بلفظ الشهادة لأنه تبين أنهم لا يقصدون أداء الشهادة بل القذف والتشهير. إهـ
48.    الطرق الحكمية ص60
فإن قيل فكيف تصنعون بأمره برجم المتهم الذى ظهرت برائته ولم يقر ولم تقم عليه بينة بل بمجرد إقرار المرأة عليه ؟ قيل:هذا - لعمر الله - هو الذى يحتاج الى جواب شاف فإن الرجل لم يقر بل قال أنا الذى أغثتها. فيقال ـ والله أعلم ـ أن هذا مثل إقامة الحد باللوث الظاهر القوى فإنه أدرك وهو يشتد هاربا بين أيدى القوم واعترف بأنه كان عند المرأة وادعى أنه كان مغيثا لها وقالت المرأة هو هذا وهذا لوث ظاهر وقد أقام الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذى هو نظير هذا أو قريب منه وهو الحمل والرائحة وجوز النبى صلى الله عليه وسلم لأولياء القتيل أن يقسموا على عين القاتل – وإن لم يروه - للوث ولم يدفعه اليهم فلما انكشف الأمر بخلاف ذلك تعين الرجوع اليه كما لو شهد عليه اربعة أنه زنا بامرأة لم يحكم برجمه إذا ظهر أنها عذراء او ظهر كذبهم فإن الحد يدرأ عنه ولو حكم به. فهذا ما ظهر فى هذا الحديث الذى هو من مشكلات الأحاديث والله أعلم . اهـ
Rumusan Jawaban :
aaaaaa.    Putusan hukum kasus pemerkosaan yang hanya bertendensi pada barang bukti tidak dibenarkan menurut Imam Syafi’i. Dan menurut selain Imam Syafi’i dapat dibenarkan untuk menetapkan hukum perzinaan dan menentukan pelakunya, jika alat bukti tersebut berupa kehamilan. Dan jika alat bukti teresebut selain kehamilan, semisal visum dokter maka dibenarkan untuk menetapkan korban perkosaan saja.
Referensi :
Sebagaimana Ibarot sub A, ditambah:
49.    التشريع الجنائى الاسلامى الجزء الثانى ص : 440 – 441  مؤسسة الرسالة
القرينة المعتبرة فى الزنا هى ظهور الحمل فى امرأة غير متزوجة أو لا يعرف لها زوج ويلحق بغير المتزوجة من تزوجت بصبي لم يبلغ الحلم أو بمجبوب ومن تزوجت بالغا فولدت لأقل من ستة أشهر والأصل فى اعتبار قرينة الحمل دليلا على الزنا قول أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وفعلهم فعمر رضي الله عنه يقول الرجم واجب على كل من زنا من الرجال والنساء اذا كان محصنا اذا أقامت بينة أو كان أو كان الحبل أو الاعتراف وروى عن عثمان رضى الله عنه انه أتى بامرأة ولدت لستة أشهر كاملة فرأى عثمان أن ترجم فقال علي ليس لك سبيل قال الله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ورى عن على رضي الله عنه أنه قال " ياأيها الناس إن الزنا زنيان زنا سر وزنا علانية فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمى وزنا العلانية أن يظهر الحبل والاعتراف هذا هو قول الصحابة ولم يظهر لهم مخالف فى عصرهم فيكون إجماعا . والحمل ليس قرينة قاطعة على الزنا بل هو قرينة تقبل الدليل العكسى فيجوز إثبات أن الحمل حدث من غير زنا ويحب درء الحد عن الحامل كلما قامت شبهة فى حصول الزنا أو حصوله طوعا فاذا كان هناك مثلا احتمال بأن الحمل كان نتيجة وطء بإكراه أو بخطاء وجب درء الحد وإذا كان هناك احتمال بأن الحمل حدث دون إيلاج لبقاء البكارة امتنع الحد إذ قد تحتمل المرأة من غير إيلاج بأن يدخل ماء الرجل فى فرجها إما بفعلها أو بفعل غيرها أو نتيجة وطء خارج الفرج ويرى أبو حنيفة والشافعى وأحمد أنه إذا لم يكن دليل على الزنا غير الحمل فادعت المرأة أنها أكرهت أو وطئت بشبهة فلا حدفاذا لم تدع إكراها ولا وطأ بشبهة فلا حد عليها أيضا ما لم تعترف بالزنا لأن الحد أصلا لا يجب إلا ببينة أو بإقرار . إهـ
Rumusan Jawaban :
bbbbbb.    Sudah terselesaikan dengan jawaban sub b
50    Latar belakang mas’alah
Sering kita menyaksikan pertiakaian antar etnis yang melibatkan dua agama, sebagaimana kasus Ambon. Sebagai rasa solidaritas, banyak sekali bala Islam yang mengirimkan bala bantuan kedaerah pertikaian untuk membantu saudara-saudaranya sesama muslim dan mereka menganggap hal tersebut adalah jihad fii sabilillah, sedangkan mereka tidak mengetahui secara mendetail apa yang melatar belakangi peperangan itu, karena kompleksnya permasalahan. Fenomena semacam ini, tentu banyak menarik pemuka-pemuka masyarakat untuk menentukan sikap, sebagai antisipasi gerakan-gerakan yang akan dilakukan oleh warganya, sebagaimana statemen dari ketua umum PBNU KH. Hasyim Muzadi yang mengatakan bahwa peperangan semacam ini bukanlah peperangan antar agama. Dan banyak sekali statemen-statemen tokok-tokoh lain yang berbeda-beda.
PERTANYAAN:
p.    Apakah ada perbedaan menurut kaca mata fiqh antara peperangan yang dilatar belakangi rasial ataupun sentimen politik dengan peperangan antar agama?
cccccc.    Apakah harta harta orang kafir yang dikuasai orang-orang muslim pada kasus diatas bisa dikategorikan ghonimah sedangkan pemerintah melindungi harta mereka?
dddddd.    Apakah orang-orang Islam yang gugur dalam pertempuran tersebut bisa dikatakan sebagai syuhada’?
Pengurus FMPP
Rumusan Jawaban :
q.    Peperangan yang dilatar belakangi rasial ataupun sentimen politik dengan peperangan antar agama tidak ada perbedaan. Kecuali dalam masalah nilai syahadah (mati syahid) dan kadar pahala. Sedangkan mengenai hukumnya melihat kondisi dan motifasinya.
Referensi :
50.    إعانة الطالبين الجزء الثانى ص136 دار الفكر
ويطلق لفظ الشهادة على من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو شهيد الدنيا والآخرة وعلى من قاتل لنحو حمية فهو شهيد الدنيا وعلى مقتول ظلما الخ (قوله لتكون كلمة الله هى العليا)المراد بها كلمة التوحيد والدعوة الى الإسلام وقوله هى العليااى الظاهرة العالية ولابد أن لا يصاحب ذلك رياء ولا غلول من غنيمة وغير ذلك (قوله وعلى من قاتل لنحو حمية)اى لقومه ودخل تحت لنحو من قاتل للرياء او الغنيمة او نحو ذلك اهـ
51.    فتح الباري الجزء السادس ص: 28 دار الفكر
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال ثم جاء رجل إلى النبي  صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله   هي العليا  فهو في سبيل الله.
(قوله من قاتل لتكون كلمة الله   هي العليا  فهو في سبيل الله) المراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة أخل بذلك ويحتمل أن لا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا وبذلك صرح الطبري فقال إذا كان أصل الباعث هو الأول ما عرض له بعد ذلك وبذلك قال الجمهور – إلى أن قال - والحاصل مما ذكر أن القتال منشؤه القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية ولا يكون في سبيل الله إلا الأول وقال بن بطال إنما عدل النبي  صلى الله عليه وسلم  عن لفظ جواب السائل لأن الغضب والحمية قد يكونان لله فعدل النبي  صلى الله عليه وسلم  عن ذلك إلى لفظ جامع فأفاد دفع الالباس وزيادة الإفهام وفيه بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة وأن الفضل الذي ورد في المجاهد يختص بمن ذكر وقد تقدم بعض مباحثه في أواخر كتاب العلم وفيه جواز السؤال عن العلة وتقدم العلم على العمل وفيه ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس فى غير الطاعة.
52.    حاشية الجمل الجزء الخامس ص:179 دار الفكر
الجهاد وهو فى الاصطلاح قتال الكفار لنصرة الاسلام ويطلق على جهاد النفس والشيطان والمراد بالترجمة الاول .
53.    الفقه المنهجى الشافعى المجلد الثالث  ص : 478- 479  دار القلم دمشق
الفرق بين الحرب والجهاد وبهذا الذى ذكرناه يتضح لك الفرق جليا بين الحرب والجهاد . فالحرب حالة من حالات الجهاد أو نوع من أنواعه وليس كل حهاد حربا اى فكلمة الجهاد أعم من كلمة الحرب فى المفهوم والمعنى . تحديد الفرق بين الجهاد وانواع أخرى من القتال : كما يتضح لك بما قد ذكرناه أن ثمت فرقا كبيرا بين القتال الذى يكون جهادا فى سبيل الله وغيره مما قد مر بك بيان بعض منه فقتال الصائل قائم على رد عدوان دنيوى يستهدف حياة او مالا او بضعا ومشروعيته ليست من أجل إعلاء كلمة الله من حيث هى بل للمحاظة على المصالح التى جاء الاسلام من أجل رعايتها والمحافظة عليها للناس . وقتال البغاة قائم على رد اسباب الفوض والتصدى لنذير الشر وتصديع الوحدة الاسلامية داخل الدولة الاسلامية الواحدة وليس قائما على الدافع الكلى الذى يدخل فى قوام معنى الجهاد وهو إعلاء كلمة الله تعالى ونشر الشريعة الاسلامية ورفع لوائها فى الارض غير أنه قد يلتقى الجهاد فى سبيل الله مع قتال الصائل فى صورة واحدة وهى أن يتعدى عدو للمسلمين على قطعة من ديارهم إبتغاء الانتقاص من أرضهم والقضاء على دينهم فيقاتلهم المسلمون  من أجل ردهم عن كلا الفرضين فهو قتال جهاد ورد صيال معا. إهـ

JALSAH TSANIYAH
Kamis tanggal : 05 September 2002 M
Mushohih     :    1. KH. An’im Falahuddin
2. KH. Dliyauddin
Perumus     :    1. Bpk. Isyhari
2. Bpk. Abdul Manan
3. Bpk. Rohmatulloh
4. Bpk. Azizi Hazbulloh
5. Bpk. MR. Qoyyum
6. Bpk. Syamsuddin Taufiqi
Moderator    :    Bpk. Najib Ghoni
Notulen    :    1. Bpk. Walid Fauzi
2. Bpk. Firdaus Zayadi
Memutuskan :
Rumusan Jawaban :
eeeeee.    Harta orang kafir yang dikuasai orang-orang muslim pada kasus diatas bisa dikategorikan ghonimah. Meski demikian, kita tidak boleh mengganggu harta dan jiwa mereka tanpa mempertimbangkan mafsadah dan maslahahnya.
Referensi :
54.    مغنى المحتاج الجزء الرابع  ص258-259 دار الفكر
(ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه)بغيره(و)جاز أيضا(قتله)لقوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم ولا يبلغ مأمنه إذ لاوجه لتبليغه مأمنه مع نصبه القتال وحينئذ فيتخير الإمام فيمن ظفر به منهم من الأحرار الكاملين كما يتخير فى الأسير.(تنبيه)تعبيره بالجواز يقتضى أنه لايجب وليس مرادا بل هو واجب فقد مر أن الجهاد عند دخول طائفة من اهل الحرب دار الإسلام فرض عين ولا فرق بينها وبين التى كانت لها ذمة ثم انتقضت وعبارة الروضة فلابد من دفعهم والسعى فى استئصالهم اهـ
55.    فتاوى اسماعيل زين ص : 200
استيلاء أموال الكفار- أما السؤال الثانى  : وهو لو استولى أحد من المسلمين على شيئ من أموال الكفار فهو من حكم الغنيمة فالخمس الأول قدوزع لمستحقيه والاربعة الباقية إلى من توزع وقد استولى هو بنفسه ليس معه أحد .
الشيخ أحمد منيب الاندونيس. فالجواب والله الموفق للصواب أن الأربعة الأخماس الباقية من الغنيمة تكون كلها لذلك المستولى لأنها انحصرت فيه لعدم من يشاركه فيه. هذا اذا كان الاستيلاء على مال الكفار بطريق القتال بأن غرر بنفسه وخاطر بها بحيث يعد مقاتلا. اما إذا كان الإستيلاء المذكور لا على ذلك الوجه فإن المال حينئذ يكون فيئا ويصرف مصرف الفيء. فإن كان الشخص المذكور من أهل الإستحقاق فله أن يصرفه على نفسه لدخوله فى المستحقين دخولا أوليا. وهذه المسألة قد ذكرها الإمام أبو عمر وعثمان بن الصلاح ونقلها عنه جلال الدين السيوطى فى كتابه الأشباه والنظائر والله أعلم .
دخول الكافربلاد المسلمين بغير أمان. سؤال : ما قولكم فى كافر دخل بلادنا إندونيسيا بغير أمان مسلم واستوطن فيها هل هو حربي فيباح لنا أخذ أمواله أولا فلا ؟ وما حكم المسلم المساعد له بأجرة ؟ الجواب : اعلم أن الكافر المذكور الذى دخل بلاد المسلمين بغير أمان واستوطن فيها فهو حربي مهدر الدم ويجوز الإستلاء على أمواله بأي وسيلة كانت وتعتبر غنيمة . وأما استئجاره للمسلم ومساعدة المسلم له بأجرة فذلك جائز مع الكارهة. دخول الكفار الموجودين فى بلاد المسلمين. السؤال الأول. حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار واكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة اكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذمين أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لايذائهم أذى ظاهرا إلى آخر السؤال .
أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين الآن فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصر والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم فى بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجارون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البرلمانات الدولية والاصوات الانتخابية ولهم ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه الى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح درء المفاسد على جلب المصالح ولا سيما وآحاد الناس وافرادهم ليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد . إهـ
56.    قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص: 212 مكتبة عرفات
(سئل رحمه الله تعالى) اعتاد بعض سلاطين الجاوى أن يقر الكفار غير الكتابيين والمجوسيين فى بلده بكذا وكذا من الدراهيم والحبوب فى كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه – إلى أن قال – وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربيون لكونهم ليسوا من أهل الذمة وما حلم الأموال التى يؤدونها كل سنة هل هى غنيمة أم لا (الجواب) تؤخذ الجزية فى مذهب الشافعى من اليهودى والنصارى والصابئين والسامرة – إلى أن قال – وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربيون الخ إن أراد أنه يجوز قتلهم واغتيالهم لكونهم ليسوا بأهل الذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام وقول السائل وما حكم الأموال التى يؤدونها جوابه إن تلك الأموال فيئ تصرف فى مصارفه وليست بغنيمة لأن الغنيمة كما فى المنهاج وغيره ما حصل من كفار بقتال أو إيجاف.
Rumusan Jawaban :
ffffff.    Dicukupkan dengan jawaban sub A dan B.
Referensi :
51    Latar belakang mas’alah
Para pedagang tembakau dalam mengadakan transaksi dengan petani, saat menimbang barang biasanya ada pemotongan harga/berat barang dengan dalih sebagai potongan wadak/sak tembakau. Hal tersebut dilakukan dengan secara terang-terangan, biasanya kalau barangnya sedikit dipotong 1 Kg. Sedangkan barang yang banyakk dipotong 2 Kg.
PERTANYAAN:
Bagaimana kedudukan hukum potongan harga atau berat barang tersebut?
Pon. Pes. Mamba’ul Ulum
Sukodadi Paiton Probolinggo
Rumusan Jawaban :
Potongan harga atau berat barang tersebut tidak mengakibatkan rusaknya jual beli, bila timbangan tembakau dan wadah (sak) nya bisa diketahui. Bila tidak demikian, maka hal tersebut mengakibatkan tidak sahnya akad. Sedangkan hukum mengambil potongan tersebut boleh jika ada kerelaan dari kedua belah pihak.
Referensi :
57.    حاشية الجمل على شرح المنهج الجزء الثالث ص: 36
(و) بيع صبرة (مجهولة الصيعان كل صاع بمائة درهم ان خرجت مائة) والا فلا يصح لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله (قوله والا فلا يصح) – إلى أن قال – ولو قال بعتك هذا السمن بظرفه او المسك وفأرته كل رطل أو كل قيراط بدرهم صح ان علم وزن كل واحد من الظرف والمظروف فيهما وكان للظرف قيمة والا فلا ولو قال بعتكه كل رطل بدرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يسقط وزنه صح أو على أن يسقط للظرف أرطال معلومة من غير وزن لم يصح ولو قال بعتكه بعشرة على أن يوزن بظرفه ثم يسقط من الثمن بقدر نسبة وزن الظرف صح ان علما مفدار وزن الظرف والمحطوط والا فلا إهـ برماوى
58.    المجوع الجزء التاسع ص: 304
فرع إذا اشترى جامداً في ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر والزبيب وغير ذلك موازنة  كل رطل  بدرهم، بشرط أن يوزن مع ظرفه، ثم يسقط قدر وزن الظرف، فوجهان حكاهما الماوردي والروياني أحدهما لا يصح البيع لأن الجامد لا يحتاج إلى وزنه مع ظرفه لإمكان وزنه بدونه قالا وإلى هذا ميل أبي إسحاق المروزي والثاني يصح وهذا مقتضى كلام جمهور الأصحاب، وهو الصواب إذا لا مفسدة فيه ولا غرر ولا جهالة . إهـ
59.    الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الرابع ص : 116     دار الفكر
( وسئل ) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شىء أم مخصوص بطعام الضيافة ( فأجاب ) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شىء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا اهـ

JALSAH TSALITSAH
Kamis tanggal : 05 September 2002 M
Mushohih     :    1. KH. An’im Falahuddin
2. Bpk. Azizi Hazbulloh
Perumus     :    1. Bpk. Isyhari
3. Bpk. Sa’dulloh
5. Bpk. MR. Qoyyum
Moderator    :    Bpk. Arifuddin
Notulen    :    1. Bpk. Walid Fauzi
2. Bpk. Firdaus Zayadi

Memutuskan :

52    Latar belakang mas’alah
Zaid menjual sawah kepada Umar selama lima tahun, setelah berjalan kira-kira satu tahun masyarakat banyak yang merubah sawah menjadi tambak atau kolam, entah karena mengejar untung atau terpaksa, Umar merubah sawah tadi menjadi tambak atau kolam.
PERTANYAAN:
r.    Apakah dibenarkan tindakan Umar tersebut?
gggggg.    Kalau tidak dan keadaan sawah tersebut sudah dirubah, bagaimana solusinya?
Pon. Pes. Hidayatul Mubtadi-ien
Ngunut Tulungagung
Rumusan Jawaban :
s.    Tindakan Umar merubah sawah menjadi tambak atau kolam tersebut tidak dibenarkan, kecuali ada izin dari pemilik atau ada adat / kebiasaan merubah sawah menjadi kolam sejak sebelum atau bersamaan dengan akad ijaroh yang dilakukan.
Referensi :
60.    نهاية المحتاج الجزء الخامس ص:286
(ولو قال )آجرتكها (لتنتفع بها ماشئت)صح ويفعل ماشآء لرضاه به لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه المعتاد كمامر نظيره فى العارية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وعدم الإضرار كما قاله ابن الصباغ (قوله ويفعل ماشآء)شامل لنحو القصب والأرز مع شدة ضرره بالنسبة لبقية أنواع الزرع والوجه أن يتقيد بالمعتاد فى مثل تلك الأرض وإن عمم فقال لتزرع ما شئت م راهـ سم على حج اى فطريقه إذاأراد زرع ذلك ولم تجر العادة بزرعه فى تلك الأرض أن ينص عليه(قوله على الوجه المعتاد) اى بالنسبة للأرض ولو نادرا ولا نظر لخصوص المستأجر حتى لو كان مثله لايزرع إلا الحنطة مثلا واعتيد فى تلك الأرض ان تزرع من غير ما اعتاده نحوالمستأجر كالسمسم والقصب مثلا جاز له فعله وان لم يكن من عادته اهـ
61.    نهاية المحتاج ج5 ص285
(وإذا صلحت)بفتح اللام وضمها (الأرض لبناء وزراعة وغراس)او لاثنين من ذلك (اشترط) فى صحة إجارتها(تعيين)نوع (المنفعة)المستأجر لها لاختلاف ضررها فلو أطلق لم تصح أماإذالم تصلح الا لجهة واحدة فإنه يكفى الإطلاق فيها كأراضى الأحكار فإنه يغلب فيها البناء وبعض البساتين فإنه يغلب فيها الغراس (قوله وإذاصلحت)اى بحسب العادة وإلا فغالب الأراضى يتأتى فيها كل من الثلاثة (قوله نوع المنفعة)اى فلو اختلفا فىذلك فينبغى تصديق المالك اهـ
62.    حاشية القليوبي على المحلى الجزء الثالث ص: 74 دار الفكر
(قوله آجرتك الخ) بحث الزركشى وجوب البيان اذا كان المؤجر ولى القاضى (قوله ويزرع ما شاء) اى مما جرت به العادة فى تلك الأرض ولو مرة (قوله صحت فى الأصح) وله فى هذه أن يغرس بعضا ويبنى بعضا لتساوى الغراس والبناء وكذا لو قال افعل أيهما شئت (قوله ويضع ما شاء) ولو غير زرع لكن مما جرت به العادة أيضا. إهـ
63.    تحفة المحتاج الجزء الثانى ص:149
(وإذا صلحت) بفتح اللام وضمها (الأرض لبناء وزراعة وغراس) أو لاثنين من ذلك (اشترط) فى صحة إجارتها (تعين) نوع (المنفعة) المستأجر لها لاختلاف ضررها – إلى ان قال – وخرج بصلحت لذلك ما لو لم تصلح الا لأحدهما فلا يشترط تعيينه (قوله ما لو لم تصلح الا لأحدهما) أى بحسب العادة وإلا فغالب الأراضى يتأتى فيها كل من الثلاثة . إهـ ع ش
64.    الأشباه والنظائر الجزء الأول ص: 96
المبحث الرابع العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون . إهـ
hhhhhh.    Bila keadaan sawah tersebut sudah dirubah maka Umar wajib membayar ujroh mitsil sewa tambak atau ongkos kesepaktqan sewa ditambah ganti rugi.
Referensi :
65.    روضة الطالبين الجزء الخامس ص: 217
) فرع( إذا تعدى المستأجر للحنطة فزرع الذرة ولم يتخاصما حتى انقضت المدة والقاضي أبو حامد أن المؤجر بالخيار بين أن يأخذ المسمى وبدل النقصان الزائد بزراعة الذرة ععلى ضرر الحنطة وبين أن يأخذ أجرة المثل لزرع الذرة وقال كثيرون في المسألة قولان أحدهما تعيين أجرة المثل للذرة والثاني تعيين المسمى وبدل النقص وقال ابن القطان قولان أحدهما المسمى وبدل النقص والثاني التخيير قلت وهل يصير ضامنا للأرض غاصبا وجهان حكاهما الشاشي في المستظهري أصحهما لا والله أعلم ولو تخاصما عند إرادته زراعة الذرة منع منها وإن تخاصما بعد زراعتها وقبل حصادها فله قلعها وإذا قلع فإن تمكن من زراعة الحنطة زرعها وإلا فلا يزرع وعليه الأجرة لجميع المدة لأنه الذي فوت مقصود العقدثم إن لم تمض على بقاء الذرة مدة تتأثر الأرض بها فذاك وإن مضت فالمستحق أجرة المثل أم قسطها من المسمى مع بدل النقصان أم يتخير بينهما فيه الطرق السابقة  والطرق جارية فيما إذا استأجر دارا ليسكنها فأسكنها الحدادين أو القصارين أو دابة ليحمل عليها قطنا فحمل بقدره حديدا أو غرفة ليضع فيها مائة رطل حنطة فأبدلها بحديد وكذا كل صورة لا يتميز فيها المستحق عما زاد فلو تميز بأن استأجر دابة لحمل خمسين رطلا فحمل مائة أو إلى موضع فجاوزه وجب المسمى وأجرة المثل لما زاد قطعا ولو عدل عن الجنس المشروط إلى غيره بأن استأجر للزرع فغرس أو بنى وجبت أجرة المثل على المذهب  وقيل بطرد الخلاف وإذا قلنا بالمذهب في أصل المسألة إنه يتخير فاختار المسمى وبدل النقصان الزائد فمثله أجرة مثلها للحنطة خمسون وللذرة سبعون وكان المسمى أربعين فله الأربعون والتفاوت بين الاجرتين وهو عشرون قلت وإذا حصد المستأجر ما أذن فيه بعد المدة لزمه قلع ما يبقى في الأرض من قصب الزرع وعروقه لأنه عين ماله فلزمه إزالته عن ملك غيره وممن صرح به صاحب البيان . والله أعلم
66.    حاشية الجمل الجزء الثالث ص:555
(والمكترى أمين ولو بعد المدة كأجير فلا ضمان إلا بتقصير كأن ترك الانتفاع ...الى أن قال ... او حملها اى الدابة مائة رطل شعير بدل مائة رطل بر اوعكسه اوحملها عشرة أقفزة شعير فيضمن العين اى يصير ضامنا لها لتعديه (قوله فيضمن العين)خرج بالعين منفعتها كأن استأجر لزرع بر فزرع ذرة فلا يضمن الأرض لعدم تعديه فى عينها بل إنما تعدى فى المنفعة فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند تنازعهما مايختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة اوالمسمى مع بذل زيادة ضررالذرة اهـ
53    Latar belakang mas’alah
Pesatnya perkembangan kehidupan sosial, memunculkan beragam bentuk tatanan baru dalam kehidupan sehari - hari sebagi perwujudan dari inisiatif sebagian masyarakat untuk menciptakan pemerataan dan peningkatan kwalitas bermasyarakat atau bahkan untuk mencari keuntungan, semisal dengan menjamurnya berbagai yayasan baik yang brsifat kelurga maupun yang lainnya.
PERTANYAAN:
t.    Siapakah yang berhak atas tashorruf uang hasil dari yayasan - yayasan tersebut ?
iiiiii.    Terhadap saldo dari biaya operasional yayasan, bolehkah pengurus yayasan mengambilnya atau mengambil sebagian untuk keperluan pribadi atau keluarga, mengapa ?
Pon Pes. Roudlotut Tholibin Tanggir
Rumusan Jawaban :
Rumusan Jawaban :
u.    Pihak yang berhak atas tashorruf uang hasil dari yayasan - yayasan tersebut adalah pengurus yayasan.
Referensi :
67.    بغية المسترشدين ص 65  دار الفكر
(مسئلة ي) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أموال الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر ويملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والإستئجار فإن قبض الساعى بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر اودلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وعن الألة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه.اهـ
68.    الفوائد الجنية  ص:396
ويجب على الولى التصرف بالمصلحة لقوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن " (الانعام:156)وقوله تعالى " وان تخالطواهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح " (البقرة:220)فلا يجوز التصرف بما لا خير فيه ولا شر اذ لا مصلحة فيه كما صرح به الشيخ أبو محمد والماوردى ويجب على الولى حفظ ماله عن اسباب التلف واتنماؤه قدر ما تأكله المؤن من نفقة وغيرها ولو خاف الولى استيلاء ظالم على مال اليتيم فله بذله بعضه لتخليصه وجوبا . إهـ

Rumusan Jawaban :
jjjjjj.    Terhadap saldo dari biaya operasional, pengurus yayasan boleh mengambilnya dengan ketentuan:
•    Pengurus tersebut tergolong fakir / miskin atau tidak dapat mencari nafkah dikarenakan mengurus yayasan.
•    Menurut Imam Rofi’i, kadar yang diambil sebatas biaya nafaqoh, sedang menurut pendapat lain adalah jumlah terkecil antara ujroh mitsil dan biaya nafaqoh.
Referensi :
69.    فتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 73- 74 دار الفكر
فرع ليس لولي أخذ شيء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما أخذه قال الأسنوي هذا في وصي وأمين أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا سواء الصحيح وغيره وقيس فيما ذكر من جمع مالا لفك أسير أي مثلا فله إن كان فقيرا الأكل منه .( قوله فيما ذكر ) أي في التفصيل المذكور ( قوله أي مثلا ) أي أن فك الأسير ليس بقيد بل مثله إصلاح ثغر أو حفر بئر أو تربية يتيم (قوله فله) أي لمن جمع مالا لما ذكر وهذا بيان لمن ذكر وقوله إن كان فقيرا أي وانقطع بسببه عن كسبه ( وقوله الأكل منه ) قال في التحفة بعده كذا قيل والوجه أن يقال فله أقل الأمرين أي السابقين . إهـ
70.    حواشي الشرواني الجزء السادس  ص: 514 – 515  دار الكتب العلمية
(فرع) ليس للولى أحذ شيئ من مال موليه ان كان غنيا مطلقا فان كان فقيرا أو انقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته عندد الرافعى ورجح المصنف انه يأخذ الأقل منها ومن أجرة مثله واذا أيسر لم يلزمه بذل ما أخذه قال الاسنوى هذا فى وصى أو أمين اما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا سواء الصحيح وغيره واعترض بانه ان كان مكتسبا لا تجب نفقته ويرد بان المعتمد انه لا يكلف الكسب فان فرض انه اكتسب ما لايكفيه لزم فرعه تمام كفايته وحينئذ فغاية الاصل هنا انه اكتسب دون كفايته فيلزم الولد تمامها فاتجه انه أخذ كفايته البعض فى مقابلة عمله والبعض لقرابته وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك أسير اى مثلا فله ان كان فقيرا الاكل منه كذا قيل والوجه ان يقال فله اقل الامرين
(قوله الصحيح) أي المقتدر على الكسب (قوله واعترض) أي التعميم (قوله بأنه) أي الأصل (قوله ما لا يكفيه) ما موصولة أو موصوفة اهـ سم أي مقدارا لا يكفيه أي وإن اكتسب ما يكفيه فلا يأخذ شيئا (قوله فغاية الأصل) أي من الأب أو الجد أو الأم بشرطها (قوله البعض الخ) بدل من قوله كفايته (قوله أي مثلا) يدخل من جمع لخلاص مدين معسر أو مظلوم مصادر وهو حسن متعين حثا وترغيبا في هذه المكرمة اهـ سيد عمر أقول وكذا يدخل من جمع لنحو بناء مسجد (قوله كذا قيل) لعل قائله بناه على مصحح الرافعي اه سيد عمر (قوله أقل الأمرين) أي النفقة وأجرة المثل . إهـ
71.    إعانة الطالبين الجزء الثالث   ص:186
ويجوز للناظر ما شرط له من الأحرة وإن زاد على أحرة مثله مالم يكن الواقف فإن لم يشرط له شيئ فلا أجرة له نعم له رفع الأمر الى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله كولى اليتيم وأفتى ابن الصباغ بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم (قوله كولى اليتيم)اى فإنه إذا تبرع بحفظ مال الطفل ورفع الأمر الى القاضة ليثبت له أجرة فإنه يستحقها إذا قررها له (وأفتى ابن الصباغ) أىللناظر وقوله الاستقلال بذلك أى بأخذ الأقل من نفقته وأجرة مثله.
54    Latar belakang mas’alah
Sepasang suami istri telah menikah kurang lebih sepuluh tahun. Dalam mengarungi rumah tangga tersebut mereka belum dikaruniai anak, padahal segala ikhtiyar telah mereka coba, akhirnya sebuah jalan pintas mereka tempuh dengan jalan mendatangi dukun dan minta pertolongan agar segera mendapat anak, setelah dukun sanggup, si istri disuruh pulang. Dalam penantian beberapa hari, secara megejutkan sang istri langsung hamil empat bulan, segera saja ia datang lagi ke dukun untuk menyampaikan terima kasih sekaligus bertanya, dari mana asalnya bayi yang dikandung oleh sang istri. Namun sang dukun merahasiakan pemilik bayi yang sebenarnya, ia hanya bilang bayi tersebut ia ambil dari rahim seorang wanita di Yogyakarta. Tiga bulan kemudian lahirlah bayi tersebut.
PERTANYAAN:
v.    Apakah perkataan si dukun tersebut bisa dibuat pijakan hukum?
kkkkkk.    Siapakah yang berhak menyandang status Ibu?
llllll.    Kemanakah nasab bayi tersebut?
mmmmmm.    Standart apakah yang digunakan oleh Fuqoha’ dalam merumuskan definisi: الأم هى من ولدتك أو من ولدت من ولدتك ?
Pon. Pes. Lirboyo Kediri
Rumusan Jawaban :
Rumusan Jawaban :
w.    Dalam hal ini, perkataan dukun tentang asal muasal bayi tidak bisa dibenarkan / dibuat pijakan hukum.
Referensi :
72.    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج الجزء الثامن  ص: 239
فصل في العدة بوضع الحمل للحرة والأمة عن فراق حي أو ميت بوضعه اى الحمل للآية ...
(قول المتن بوضعه) ويقبل قول المرأة في وضع ما تنقضي به العدة وظاهره ولو مع لاحتمال أنه ريح م ر سم على حج اهـ ع ش (قوله أي الحمل) ولو مات الحمل وتعذر خروجه لم تنقض عدتها ولم تسقط نفقتها ولو استمر مددا طويلة وتضررت بعدم اقتضاء العدة وكذا لو استمر حيا وزاد على أربع سنين حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطء ولا ينافي ذلك قولهم أكثر مدة الحمل أربع سنين لأنه في مجهول البقاء زيادة على الأربع حتى لا يلحق نحو المطلق إذا زاد على الأربع وكلامنا في معلوم البقاء زيادة على الأربع هذا هو الذي يظهر وهو حق إن شاء الله تعالى سم على حج وقوله ولم تسقط نفقتها وكالنفقة السكنى بالأولى وقوله وكذا لو استمر الخ هذا ظاهر حيث ثبت وجوده كما فرضه لكن يبقى الكلام في الثبوت أنه بماذا فإنه حيث علم أن أكثر الحمل أربع سنين وزاد المدة عليها كان الظاهر من ذلك انتفاء الحمل وإن ما تجده من الحركة مثلا ليس مقتضيا لكونه حملا نعم إن ثبت ذلك بقول معصوم كعيسى عليه الصلاة والسلام وجب العمل به اه ع ش قوله للآية أي لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهو مخصص لآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء نهاية ومغني قول المتن بشرط نسبته الخ أي بشرط لمكان نسبته الخ اهـ مغني
73.    غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206     دار الفكر
( مسألة ) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا،  والمؤثر هو الله عز وجل. فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما.

Rumusan Jawaban :
nnnnnn.    Yang berhak menyandang status Ibu adalah perempuan yang melahirkan.
Referensi :
74.    الباجورى الجزء الأول ص 101
(قوله الأم وإن علت) وضابطها أن تقول كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى اهـ
75.    حاشية الجمل اللجزء الأول  ص. 151
(ونحو ولادة) من القاء علقة او مضغة ولو بلا بلل لأن كلا منهما مني منعقدة (قوله ونحو ولادة) ظاهر ولو من غير محلها المعتاد اهـ
76.    نها ية المحتاج   الجزء الثامن   ص. 431
( وكذا لو مسح ذكره ) افهم أنه لو القت امرأة مضغة أو علقة فاستدخلتها امرأة أخرى حرة أو أمة فحلتها الحياة واستمرت حتى وضعتها المرأة ولدا لا يكون إبنا للثانية ولا تصير مستولدة للواطئ لو كانت أمة لأن الولد لم ينعقد من مني الواطئ ومنيها بل من مني الواطئ والموطوئة فهو ولدلهما . اهـ
77.    حاشية الشرقاوى الجزء الثانى  ص 385
(فصل : فى القتل بالسحر)... وهو لغة صرف الشيء عن وجهه ... واصطلاحا مزاولة أى محاولة النفوس الخبيثة لأقوال وأفعال ينشأ عنها أمور خارق للعادة ومذهب العلماء أنه حق وله حقيقة خلافا للمعتزلة حيث قالوا إنه تخييل وتمويه  اهـ
Soal sub c & d belum terbahas
Catatan :
Sebagian ibarat dicopy dari CD kitab
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP VIII SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116
04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.
Komisi C

JALSAH ULA
Rabu malam Kamis, 4 September 2002 M.
Mushohhih    :    Bpk. KH. Habib
Perumus    :    1.    Bpk. Bulqin
2.    Bpk. Arifin
3.    Bpk. Munir Akromin
4.    Bpk. Najib Ghoni
5.    Bpk. Saiful Anwar
6.    Bpk. Nawawi
Moderator    :    Bpk. Aly Wafa
Notulen     :    Bpk. Munawar Zuhri
Bpk. Zainal Abidin
Memutuskan :

55    Latar belakang mas’alah
Seorang tukang becak suatu ketika mendapatkan penumpang dari luar Kota yang tidak mengetahui seluk beluk kota tersebut dan penumpang tersebut minta diantarkan ke suatu tempat. Namun, si tukang becak mengambil jalan yang lebih jauh agar dapat upah yang lebih banyak, padahal dia tahu dan hafal benar jalan yang lebih dekat.
PERTANYAAN:
oooooo.    Termasuk transaksi apakah hal tersebut?
pppppp.    Bagaimanakah hukumnya tukang becak mengambil jalan yang lebih jauh dengan maksud dan tujuan di atas?
qqqqqq.    Apa status uang yang diterima tukang becak dan bagaimana hukumnya ?
Pon. Pes. Darut Tauhid Al Alawi
Jl. Letnan Sucipto No. 09 Sendang Senori Tuban 62365 (0356) 531108
Rumusan Jawaban :
p.    Hal tersebut termasuk transaksi إجارة صحيحة   dengan catatan:
i.    Ujrohnya (upahnya) sudah ma’lum.
ii.    Penyerahan ujroh (upah) di majlis aqad jika berbentuk Ijaroh fidzimmah.
iii.    Qodrul masafah (jarak yang ditempuh) diketahui oleh musta’jir (penyewa becak).
Referensi :
78.    الفقه المنهجى المجلد الثالث ص: 127 دار القلم دمشق
127.    الشرط الخامس من شروط المنفعة أن تكون معلومة للعاقدين عينا وصفة وقدرا فيشترط لصحة الإحارة : 1- العلم بعين المنفعة ويكون ذلك ببيان محلها فلا تصح إجارة إحدى الدارين دون تعيين لجهالة عين المنفعة بجهالة محلها وكذلك لو قال أجرتك دارا دون بيان أوصافها أو الاشارة إليها وذلك أن المنفعة هى محل العقد فى الاجارة فلا بد من تعيينها ليصح العقد ولما كانت المنفعة ليست شيئا ماديا يمكن تجسيده وتعيينه استعيض عن ذلك ببيان محلها للضرورة فيقوم بيان محل المنفعة مقام بيانها.
79.    السراج الوهاب ص: 288
128.    يشترط كون المنفعة معلومة ثم تارة تقدر بزمان كدار سنة وتارة بعمل كدابة إلى مكة وكخياطة ذا الثوب.
80.    نهاية المحتاج الجزء الثالث ص: 265
129.    ويشترط فى إجارة ذمة إن عقد بلفظ إجارة أو سلم تسليٍم الأجرة فى المجلس كرأس مال السلم لأنها سلم فى المنافع فيمتنع فيها تأجيل الأجرة سواء تأخر العمل فيها عن العقد أم لا والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبرأ منها وإنما اشترطوا ذلك فى العقد بلفظ الإجارة ولم يشترطوه فى العقد على ما في الذمة بلفظ البيع مع كونه سلما فى المعنى أيضا لضعف الإجارة حيث وردت علىمعدوم وتعذر استيفائها دفعة.
81.    فقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 386
130.    الإجارة نوعان عند الشافعية إجارة عين وإجارة ذمة – إلى قوله – وأما إجارة الذمة فهي الواردة على منفعة متعلقة بذمة الموجر كاستئجار دابة أو سيارة ذات أوصاف معينة لإيصاله إلى مكان معين أو مدة معينة.
82.    بغية المسترشدين ص:165
131.    لو استأجره للغوص إجارة عين أو ذمة فإن قدرت بالعمل اشترط معرفة المستأجر عمق الماء ووجود الصدف فى المحل
83.    الفقه المنهاجى المجلد الثالث ص: 127
132.    الشرط الخامس من شروط المنفعة أن تكون معلومة للعاقدين عينا وصفة وقدرا فيشترط لصحة الإحارة : 1- العلم بعين المنفعة ويكون ذلك ببيان محلها فلا تصح إجارة إحدى الدارين دون تعيين لجهالة عين المنفعة بجهالة محلها وكذلك لو قال أجرتك دارا دون بيان أوصافها أو الاشارة إليها وذلك أن المنفعة هى محل العقد فى الاجارة فلا بد من تعيينها ليصح العقد ولما كانت المنمفعة ليست شيئا ماديا يمكن تجسيده وتعيينه استعيض عن ذلك ببيان محلها للضرورة فيقوم بيان محل المنفعة مقام بيانها.
133.    2- العلم  بنوع المنفعة وصفتها : وذالك حين يكون المستأجر يختلف الناس فىالانتفاع به اختلافا ظاهرا لا يتسامح به عادة فلا تصح إجارة أرض للزراعة دون أن تعين المزروعات التى ستزرع فيها لأن اثر المزروعات على الارض يختلف من نوع الى نوع فاذا ذكر المستأجر أنه يستأجرها ليزرع فيها ما يشاء صح العقد لأته يحمل على الأشد فإذا انتفع فيها بلأخف كان له ذلك من باب أولى فان كانت المنفعة المرادة مما لا يختلف الناس فيها اختلافا ظاهرا يؤدى إلى المنازعة صحت الاجارة دون بيان نوعها _إلى أن قال- فاذا انتفع بها بخلاف الغالب والمعتاد لم يكن له ذلك كما اذا انتفع بالدار بصناعة أو إجارة وعليه يشترط لصحة إجارة الدار اذا كانت فى محلة ينتفع الناس فيها بالدور بالسكنى وغيرها أن يبين نوع المنفعة من سكنى أو تجارة أو صناعة كما ذكرنا وأن يبين نوع التجارة أو الصناعة كذلك وكذلك يشترط لصحة الاجارة على عمل أن يبين نوع العمل سيقوم به الأجير .
Rumusan Jawaban :
rrrrrr.    Mengambil jalan yang lebih jauh dengan maksud dan tujuan di atas Hukumnya haram karena termasuk katagori dzolim walaupun akadnya sah.
Referensi :
84.    إحياء علوم الدين الجزء الثالث ص: 82-85
134.    إن المعاملة قد تجرى على وجه يحكم بها المفتى بصتها وانعاقدها ولكنها تشمل على ظلم يتعرض بها المعامل لشخط الله إذ ليس كل نهى يقتضى فساد العقد . وهذا الظلم يعنى به ما استضر الغير – إلى أن قال – فكل ما يتضرر به المعامل فهو ظلم وإنما العدل لا يضر بأخيه المسلم والضابط الكلى فيه أن لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه فكل ما لو عومل شق عليه وثقل على قلبه فينبغى ان لا يعامل غيره به .
85.    إسعاد الرفيق الجزء الاول ص: 137
135.    قال فى النصائح وخذر كل الخذر من الغش والخداع وكتمان عيوب المبيع فإن ذلك محرم شديد التحريم - إلى أن قال - وضابط  الغش المحرم أن يعلم ذو سلعة من نحو بائع او مشتر فيها أشياء لو اطلع من يريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل - إلى أن قال - فمن فعل ذلك فقد خان الله تعالى ورسوله وخالف قوله تعالى " يآ أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " الآية الا ان صدرت من عن تراض والتراضى لا يحصل الا اذا لم يكن هناك غش وتدليس .
86.    الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الرابع ص : 116     دار الفكر
136.    ( وسئل ) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شىء أم مخصوص بطعام الضيافة ( فأجاب ) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شىء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا اهـ
Rumusan Jawaban :
ssssss.    Kendati akad yang dilakukannya tetap dihukumi Sah, namun uang yang diterima tukang becak dengan cara di atas adalah haram. Karena diperoleh dengan cara yang merugikan penumpang.
Referensi :
87.    الزواجر الجزء الأول ص: 399
137.    " يآ أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم " (النساء/29) فبين الله ان التجارة لا تحمد ولا تحل الا ان صدرت عن التراضى إنما يحصل حيث لم يكن هناك غش ولا تدليس وأما حيث هناك غش وتدليس بحيث أخذ أكثر مال شخص وهو لا يشعر بفعل تلك الحيلة الباطلة معه المبنية على الغش ومخادعة الله ورسوله فذلك حرام شديد التحريم موجب لمقت الله ورسوله .

JALSAH TSANIYYAH
Kamis, 05 September 2002 M.
Mushohhih    :    Bpk. KH. Habib
Perumus    :    1.    Bpk. Bulqin
2.    Bpk. H. Harits
3.    Bpk. Mukhlisin Labib
4.    Bpk. Safrijal
5.    Bpk. Saiful Anwar
6.    Bpk. Mukhson
Moderator    :    M. Syafi’
Notulen     :    1.    Bpk. Munawar Zuhri
2.    Bpk. Zainal Abidin
Memutuskan :
56    Latar belakang mas’alah
Pada hari Jum’at 03 Mei 2002, di rumah sakit Asih Jakarta, seorang artis (Dewi Hughes) pupus harapannya untuk segera menimang anak pasalnya setelah kehamilannya yang berusia 2 bulan diperiksakan ke dokter, ternyata dia hamil di luar kandungan, oleh dokter janin itu harus digugurkan dengan cara diberikan suntikan yang gunanya mengikis janin dan setelah disuntik, janin akan berubah menjadi protein yang menyebar dan langsung diserap tubuh.
PERTANYAAN:
q.    Bagaimana menurut pandangan Fiqh tentang sikap dokter tersebut?
tttttt.    Apakah pengikisan janin yang di luar kandungan tersebut termasuk aborsi?
PP. Nurul Qodim
Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 771241 – 774116
Rumusan Jawaban :
r.    Menurut pandangan Fiqh dokter tersebut harus menggugurkan kandungan, apabila janin yang ada di luar kandungan tersebut dibiarkan akan menimbulkan dloror (dampak negatif). Yang di antaranya adalah :
i.    Kematian ibu
ii.    Cacat pada anak
iii.    Membahayakan  kandungan sehingga tidak bisa hamil lagi.
Referensi :
88.    توضيح الأحكام الجزء الخامس ص: 188-189
138.    لا يجوز إسقاط الحمل فى مختلف مراحله إلا لمبرر شرعى وفى حدود ضيقة جدا.
139.    إذا كان الحمل فى الطور الأول وهى مدة الأربعين وكان فى إسقاطه مصلحة شرعية او دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه أما إسقاطه فى هذه المدة خشية المشقة فى تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو إكتفاء بما لذى الزوجين من الأولاد فغير جائز.
140.    لا يجوز اسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تكرر لجنة طبية موثوقة إن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره فيجوز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلاقى تلك الأخطار.
141.    بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل اسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين فى بطن أمه يسبب موتها وبذلك بعد استنفاد الوسائل لانقاذ حياته وإنما رخص الإقدام على اسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحين.
142.    قبل مرور مائة وعشرين يوما على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل الممكنة أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قبيل للعلاج وإنه إذا بقى وولد فى موعده ستكون حياته سيئة وألاما عليه وعلى أهله فعندئذ يجوز اسقاطه بناء على طلاب الوالدين والمجلس إذ يقرر ذلك يسىء الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت فى هذا الأمر.
89.    الجمل الجزء الخامس ص: 90
143.    ويجب القاء ما لا روح فيه لتخليص ذى روح.
90.    إعانة الطالبين الجزء الرابع  ص: 130 دار الفكر
144.    (فرع) اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما والذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادىء التخلق ويعرف ذلك بالأمارات وفي حديث مسلم أنه يكون بعد اثنتين وأربعين ليلة أي ابتداؤه كما مر في الرجعة ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو وظاهراهـ والذي رجحه م ر أنه بعد نفخ الروح يحرم مطلقا ويجوز قبله ونص عبارته في باب أمهات الأولاد بعد كلام قال الدميري لا يخفى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره ثم هي إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطىء لها وهي مسألة الفراتي أو بإذنه وليس هو الواطيء وهو صورة لا تخفى والنقل فيها عزيز وفي مذهب أبي حنيفة شهير ففي فتاوى قاضيخان وغيره أن ذلك يجوز وقد تكلم الغزالي عليها في الإحياء بكلام متين غير أنه لم يصرح بالتحريم اهـ  والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله اهـ قوله يحل سقي أمته الأمة ليس بقيد كما يعلم ذلك من عبارة التحفة في النكاح ونص عبارته واختلفوا في جواز التسبب إلى إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فقال أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء النطفة والعلقة ونقل ذلك عن أبي حنيفة الخ اهـ  (قوله مطلقا) المراد بالإطلاق هنا وفيما يأتي ما يشمل العلقة والمضغة وحالة ما بعد نفخ الروح قوله وكلام الإحياء يدل على التحريم أي وليس صريحا فيه وعبارته بعد أن قرر أن العزل خلاف الأولى وليس هذا كالإستجهاض والوأد أي قتل الأطفال لأنه جناية على موجود حاصل فأول مراتب الوجود وقع النطفة في الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها جناية فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش فإن نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشا اهـ (قوله قال شيخنا الخ) عبارته فرع أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقي أمته لتسقط ولدها ما دام علقة ومضغة وبالغ الحنفية فقال يجوز مطلقا وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الأوجه كما مر اهـ
91.    الإقناع الجزء الثانى ص: 175
145.    وحكم إسقاط الولد بالدواء فعند ابن حجر يحرم مطلقا نفخت فيه الروح أو لا وعند م ر يجوز قبل نفخ الروح ويحرم بعده.
Rumusan Jawaban :
uuuuuu.    Pengikisan janin yang berada di luar kandungan tersebut termasuk kategori aborsi .
Referensi :
92.    فتح البارى الجزء الثانى عشر ص: 308
146.    الجنين بجيم ونونين وزن عظيم حمل المرأة ما دام فى بطنها سمى بذلك لاستتاره فإن خرج حيا فهو ولد أو ميتا فهو سقط.
93.    الموسوعة الفقهية الجزء الثانى ص: 36
147.    من معانى الإسقاط لغة الإيقاع والإلقاء يقال سقط إسمه من الديوان وأسقطت الحامل ألقت الحنين وقوله الفقهاء سقط الفرض أى سقط طلبه والأمر به وفى اصطلاح الفقهاء وهو إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك – إلى أن قال- وبمعنى الإسقاط : الحط إذ يستعمله الفقهاء بالمعنى نفسه ويستعمله الفقهاء فى إسقاط الحامل الحنين. اهـ.
94.    الموسوعة الفقهية الجزء الثانى ص: 106
148.    إجهاض التعريف : 1- يطلاق الإجهاض فى اللغة على صورتين إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة سواء من المرأة أو  غيرها والإطلاق اللغوى يصدق سواء كان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيا.
57    Latar belakang mas’alah
Pak Fredy adalah seorang rentenir kelas atas, dan juga sebagai petani yang sukses. Suatu ketika ia merayakan pernikahan anaknya dengan mengundang para tetangganya. Dan di saat yang lain, ia menyumbang sejumlah uang guna pembangunan menara masjid untuk adzan. Namun setelah menara itu berdiri, timbul perselisihan di antara tokoh masyarakat setempat. Akhirnya diputuskan menara harus dirobohkan demi membersihkan masjid dari unsur riba.
PERTANYAAN:
vvvvvv.    Bagaimana hukum menghadiri walimatul ‘ursy yang diselenggarakan Pak Fredy?
wwwwww.    Bagaimana hukum menerima sumbangan uang untuk masjid dari Pak Fredy?
xxxxxx.    Bagaimana hukum merobohkan menara dalam kasus di atas?
Pon. Pes. Lirboyo Kediri
Rumusan Jawaban :
s.    Menghadiri walimatul ‘ursy  tersebut hukumnya tafsil :
i.    Makruh apabila orang yang menghadiri walimah tidak mengetahui, bahwa apa yang digunakan  untuk walimah adalah dari harta haram
ii.    Haram apabila ia mengetahuinya.
Referensi :


95.    فتح المعين بهامش اعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 360
149.    وأن لا يدعو لنحو خوف منه أو طمع في جاهه أو لإعانته على باطل ولا إلى شبهة بأن لا يعلم حرام في ماله أما إذا كان فيه شبهة بأن علم اختلاطه أو طعام الوليمة بحرام وإن قل فلا تجب إجابة بل تكره إن كان أكثر ماله حراما فإن علم أن عين الطعام حرام حرمت الإجابة وإن لم يرد الأكل منه كما استظهره شيخنا
150.    (قوله: وان قل) اى الحرام خلافا لما يقتضيه كلام بعضهم من تقييده بالكثرة لكن يؤيده انه لاتكره معاملة من في ماله حرام والاكل منه الا حينئذ ويجاب بانه يحتاط للوجوب ما لايحتاط للكراهة كذا في التحفة والنهاية
96.    الشرقاوى الجزء الثانى ص: 278
151.    وأن لا يكون فى ماله شبهة قوية بأن لم يكن فيه شبهة أصلا أو فيه شيهة ضعيفة فإن كان فيه شبهة قوية أبيحت الإجابة ولم تجب إن لم يعلم أن عين الطعام حرام  ولم يكن أكثر ماله حراما فإن علم ذلك حرمت فى الأول وكرهت فى الثانى ومن ذلك يعلم عدم وجوبها فى زماننا.
Rumusan Jawaban :
yyyyyy.    Jika uang tersebut terbukti diambilkan dari harta pak Fredi yang haram, maka hukum menerimanya haram. Dan jika tidak diketahui maka hukumnya makruh.
Referensi :

97.    فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 355
152.    فائدة قال في المجموع يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام  كالسلطان الجائز وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام وقول الغزالي يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته (قوله وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها) أي فإن كانت الشبهة في ماله أكثر من عدمها بأن كان أكثر أمواله من الحرام كانت الكراهة أشد وإلا فهي شديدة  (قوله ولا الأكل منها) أي ولا يحرم الأكل من المعاملة المذكورة أي مما تحصل منها (قوله كما صححه) أي عدم الحرمة.
98.    الأشباه والنظائر الجزء الأول  ص: 107
153.    ومنها معاملة من   أكثر ماله  حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده كما قال في شرح أعطى إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم خلافا للغزالي
99.    المجموع الجزء التاسع ص: 351 دار الفكر
154.    فرع قال الغزالي إذا كان معه مال حرام  وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والربط والمساجد ومصالطريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفاً فإن لم يكن عفيفاً لم يجز التسليم إليه، فإن سلمه إليه صار المسلم ضامناً، بل ينبغي أن يحكم رجلاً من أهل البلد دينا عالماً فإن التحكيم أولى من الانفراد، فإن عجز عن ذلك تولاه بنفسه، فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة، وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حرامـاً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضاً فقير وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه، ونقله الغزالي أيضاً عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف، عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع، لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر، فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسمين، والله سبحانه وتعالى أعلم
100.    المجموع الجزء التاسع ص: 349 دار الفكر
155.    قال الغزالي إذا أمر السلطان بدفع شيء من خزانته لإنسان يستحق في بيت المال شيئاً، وعلم أن الخزانة فيها الحلال والحرام، كما هو الغالب في هذه الأزمان والحلال في أيدي سلاطين هذه الأزمان عزيز أو معدوم وإذا كان محتملاً كونه من الحلال أو كونه من الحرام فقد قال قوم يجوز أخذه ما لم يتيقن أنه حرام، وقال آخرون لا يجوز حتى يتحقق أنه حلال، قال وكلاهما إسراف والأعدل أنه إن كان الأكثر حرامـاً حرم، وإن كان حلالاً ففيه توقف، هذا كلام الغزالي وهو جار على اختياره أنه إذا كان المختلط أكثره حرامـاً حرم الأخذ منه، وقد قدمنا أن المشهور أنه مكروه وليس
156.   
157.   
158.   
159.   
160.   
161.    بحرام.
101.    يسألونك فى الدين والحياة المجلد الرابع ص: 388-389
162.    هل يجوز بناء المسجد أو المدرسة من النقود الحرام مثل القمار والسرقة
163.    الجواب لا شك أن بناء المساجد والمدارس وما شابهها طاعة من الطاعة – إلى أن قال – إن فقهاء قد قرروا أن الواجب على الإنسان إذا أراد الحج أن يكون المال الذى يحج به مالا حلالا طيبا وقالوا إنه لو أدى الحج بمال حرام لا يقبل الله حجه ولا يثاب عليه وإن صح منه الحج بأنه يسقط الفرض عليه ولكن الإنسان يكون آثما وذلك كالشخص الذى يصلى فى أرض مغصوبة فإن الصلاة فى حد ذاتها تصح ويسقط بها الفرض ولكن الإنسان يكون آثما ويمكن أن يقال مثل هذا فى حالة البناء المستشفى أو المدرسة بمال مكسوب بطريق حرام فلقد يمكن للناس أن ينتفعوا بمثل هذه المنشئات ولكن صاحبها لا يثاب عليها – إلى أن قال – على أن اللائق بالإنسان الذى يجوز مالا حراما ولا يجد له صاحبا يستحقه ولا يستطيع أن يعيده إلى مصادره أن يتوب إلى الله نصوحا وإن يتصدق بهذا المال فى أى وجه من الوجوه الخير.

JALSAH TSALITSAH
Kamis, 05 September 2002 M.
Mushohhih    :    Bpk. KH. Habib
Perumus    :    1.    Bpk. Munir Akromin
2.    Bpk. Mukhson
3.    Bpk. Suhairi
4.    Bpk. Su’ud
Moderator    :    Bpk. Saiful Anwar
Notulen     :    Bpk. Zainal Abidin
Memutuskan :
Rumusan Jawaban :
zzzzzz.    Hukum merobohkan menara masjid dalam kasus di atas adalah tafshil:
aaaaaaa.    Haram apabila sumbangan pak Fredy diambilkan dari hartanya yang halal
bbbbbbb.    Apabila diambilkan dari hartanya yang haram, maka hukumnya khilaf : Menurut As-Syarwani hukumnya tidak boleh, apabila menyebabkan rusaknya bangunan masjid selain menara. Dan menurut Al Mawardi boleh sekaligus wajib mengganti kerusakan bangunan masjid selain menara.
Referensi :
102.    حاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 40
164.    (فرع) قال الماوردى لو أدرج حجرا مغصوبا فى منارة المسجد نقضت وعليه غرم نقضها للمسجد وإن كان هو المتطوع بالبناء لأنها خرجت عن ملكه ببنائها للمسجد.
103.    تحفة المحتاج بهامش الشروانى  الجزء  ص: 48 دار  صادر
165.    ولو غصب خشبة او لبنة وبنى عليها ولم يخف من اخراجها تلف نحو نفس او مال معصوم وكلامه الآتى يصلح شموله لهذا ايضا أخرجت وان تلف من مال الغاصب – إلى أن قال - ولو غصب خشبة وادرج في سفينة فكذلك تخرج ما لم تصر لا قيمة لها الا ان يخاف تلف نفس او مال معصومين او اختصاص كذلك ولو للغاصب بان كانت فى اللجة والخشبة فى اسفلها فلا تنـزع الا بعد وصولها للشط لسهولة الصبر اليه بخلاف الخشبة فى ما مر لانه لا أمد ينتظر ثم وحينئذ ياخذ المالك قيمتها للحيلولة (وبنى عليها) في ملكه او غيره كمنارة مسجد اهـ مغنى قال في العباب ولو منارة لمسجد ثم قال وغرم نقص المنارة للمسجد وان كان هو التطوع بها لخروجها عن ملكه اهـ س م
104.    بغية المسترشدين ص : 158-159     دار الفكر
166.    ( مسألة ب ش ) وقعت فى يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها. فطريقه أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد فى ذلك ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب فى هذه الأزمنة.اهـ. إذ القاضى غير الأمين من جملة ولاة الجور وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما وتركة من لا يعرف له وارث وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه فإن كان من هو تحت يده فقيرا أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما فى التحفة وغيرها زاد ش نعم قال الغزالى إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل ولا يطعم غنيا إلا إن كان ببرية ولم يجد شيئا ولا يكترى منه مركوبا إلا إن خاف الانقطاع فى سفره. اهـ وذكر نحو هذا فى ك وزاد لمستحقه أخذه ممن هو تحت يده ظفرا أو لغيره أخذه ليعطيه به للمستحق ويجب على من أخذ الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه لئلا يسوء اعتقاد الناس فيه خصوصا إن كان عالما أو قاضيا أو شاهدا.
58    Latar belakang mas’alah
Maraknya narkoba membuat perhatian semua pihak, terutama di kalangan aparat penegak hukum. Untuk itu, pengadilan pernah memvonis hukuman mati kepada orang yang terbukti mengedarkan narkoba / napza. Sebagian LSM anti narkoba / napza (ex. Gerhana, Granat dll.) menganjurkan agar orang yang terbukti mengedarkan narkoba / napza tidak diberi pembelaan dalam proses hukumnya.
PERTANYAAN:
t.    Bagaimana pandangan syara’ tentang pengedar narkoba / napza?
ccccccc.    Apakah orang yang terbukti mengedarkan narkoba / napza bisa dikenai hukuman mati?
ddddddd.    Apakah dibenarkan dalam proses pengadilan terdakwa pengedar narkoba tidak diberi hak untuk mendapatkan pembelaan?
Pon. Pes. Al Munawwir
Rumusan Jawaban :
u.    Hukum mengedarkan narkoba adalah haram.
Referensi :
105.    إسعاد الرقيق  الجزء الأول  ص: 136
167.    ويحرم بل هو من الكبائر بيع الشيء الحلال الطاهر على من يعلم اي البائع (أنه يريد ان يعصي) الله تعالى (به) كبيع العناب او الزبيب او نحوهما ممن يعلم انه يغصر خمرا – إلى أن قال – والخمر ممن يعلم انه يشرب ونحو الحشيشة  ممن يعلم انه سيعملها وعدهذه السبع في الزواجر من الكبائر. قال لأن للوسائل حكم المقاصد  والمقاصد في هذه كلها كبائر فلتكن وسائلها كذلك.
106.    بغية المسترشدين ص : 91     دار الفكر
168.    ( مسألة ك ) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
107.    بغية المسترشدين ص : 126    دار الفكر
169.    ( مسألة ى ) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشىء يستعمل فى مباح و غيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة فى الثلاث لكن المأخوذ فى مسئلة الحرمة شبهته قوية وفى مسئلة الكراهة أخف.
108.    تنوير القلوب ص: 390-391
170.    ويحرم كل كل ما يخدر العقل من النباتات كالبنج والأفيون والحشيش ولا حد فى ذلك وإن أذنب بل فيه التعزير الزاجر عن هذه المعصية الدنيئة ومحل عدم الحد فى المذاب ما لم يشتد وإلا صار كالخمر فى النجاسة.
109.    فقه السنة الجزء الثانى ص: 332
171.    وحينئذ يتبين جليا حرمة الاتجار فى هذه المخدرات واتخاذها حرفة تدر الربح فضلا عما فى ذلك من الإعانة على المعصية التى لا شبهة فى حرمتها – إلى أن قال – أن زراعة الحشيش والعفيون لا يستخرج المادة المخذرات منهما لتعاطيها أو الاتجار فيها حرام بلا شك لوجوه أولا : ما ورد فى الحديث ثانيا : أن ذلك إعانة على المعصية وهى تعاطى هذه المخذرات أو الاتجار فيها ثالثا: أن زراعتها لهذا الغرض رضا من الزارع بتعاطى الناس لها واتجارهم فيها والرضا بالمعصية معصية.
Sub b. dan c belum terbahas.
Catatan :
Sebagian ibarot dicopy dari cd kitab.





HASIL BAHTSUL MASA-IL FMPP X
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Syaikhona Kholil Jl. KH. Moh. Cholil Gg. 1/6 Po. Box. 23 Demangan barat Bangkalan Madura 69115 (031) 3096296 – 3098207 Fax. 3098207
06 – 07 Agustus 2003 M. / 08 – 09 Jumadits Tsaniyah 1424 H.

(KOMISI A)
Jalsah Ula
Mushohih     :    KH. Asyhari
KH. Habib
KH. Hasan
Perumus    :    H. Muhibul Aman
Gus Bahru
Bpk. Ghufron Ma’sum
Bpk. Sunandi
Bpk. M. Ridlwan Qoyyum RM
Bpk. Anang Darunnaja
Gus. Ma’mun
Bpk. Arifin
Gus. Salam
Moderator    :    Muhklisin Labib
Notulen    :    M. Khoirin
M. Ihsan

Memutuskan

59    Latar belakang mas’alah :
Di suatu daerah ada tempat yang angker yang di dalamnya terdapat benda benda antik yang mempunyai beberapa khasiat yang ampuh dan mempunyai khodam, seperti khodam malaikat atau jin. Menurut penduduk di sekitar tersebut “barangsiapa yang berani mengambil benda benda tersebut harus merelakan salah satu keluarganya meninggal sebagai tumbalnya”. Ternyata setelah dibuktikan beberapa kali ternyata benar apa yang telah dikatakan oleh penduduk tersebut.
Pertanyaan :
eeeeeee.    Adakah keterangan yang kongkrit bahwa benda benda antik itu mempunyai khasiat yang ampuh dan mempunyai khodam malaikat atau jin ?
fffffff.    Bolehkah benda benda tersebut diambil ?
ggggggg.    Apakah orang yang mengambil benda benda tersebut termasuk pembunuh ?
hhhhhhh.    Kalau termasuk pembunuh, apakah termasuk pembunuhan yang disengaja atau bukan ?
PP. Syaihona Cholil Jl. KH. Moh. Cholil Gg. I Demangan barat Bangkalan Madura
Rumusan Jawaban :
a.    Dalam Literatur Islam keterangan tentang hal tersebut memang ada, hanya saja sudut pandangnya yang berbeda, baik  khasiat alamiah atau dengan cara lain seperti istikhdamul jan atau ist’anah bil malaikah.
Referensi :
112.    السر الجليل ص :30
ومن أراد أن يطلع على أسرار هذه الدعوة فليصم سبعة أيام يبتدئ بيوم الأحد ثم يقرأ الآية عقب كل صلاة ألف مرة ثم الدعوة سبع مرات ويفطر على خبز الشعير والزبيب وبعد تمام السبعة أيام يأتيك خادم الآية الشريفة بشاب وعليه ثياب خضر ويبدؤك بالسلام فترده عليه بأحسن رد وتشتغل بالذكر فيقول لك ما تريد فلا تكلمه فيدفع لك كيسا فيه ألف دينار فلا تأخذه منه فإنه ضرر عليك فيقول لك خذ ألفي دينار فلا تأخذ منه شيأ فيقول لك ألا تعرفني عن حاجتك وخذ ما تريد فلا تكلمه أبدا فإنك متى كلمته حصل لك الضرر وكل ذلك وأنت مشتغل بالدعوة إلى أن يضيق صدره فيقول أعتقني لوجه الله تعالى وخذ متى ما تريد فقل له ما آخذ منك شيأ فيقول لك ما تريد فتقول له أريد منك أن تسخر لي جميع الجن والشياطين العلويين والسفليين ففي هذه الساعة يقول لك بعد ما أسخر لك كل ما تريد تعتقني فتقول له نعم فيعطيك خاتما فيه مكتوب: "وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون" على فصه ومكتوب على الدائرة: "إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين" فبعد ذلك افعل ما تريد.
113.    الفخر الرازي المجلد الثالث ص : 190 دار الفكر
(المسألة الأولى) أن مجيء ذلك التابوت لا بد وأن يقع على وجه يكون خارقا للعادة حتى يصح أن يكون آية من عند الله، دالة على صدق تلك الدعوى ثم قال أصحاب الأخبار: إن الله تعالى أنزل على آدم  تابوتا فيه صور الأنبياء من أولاده فتوارثه أولاد آدم إلى أن وصل إلى يعقوب ثم بقي في أيدي بني إسرائيل فكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم وإذا حضروا القتال قدموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوهم وكانت الملائكة تحمله فوق العسكر وهم يقاتلون العدو فإذا سمعوا من التابوت صيحة استيقنوا بالنصرة، فلما عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العمالقة فغلبوهم على التابوت وسلبوه فلما سألوا نبيهم البينة على ملك طالوت قال ذلك النبي: إن آية ملكه أنكم تجدون التابوت في داره ثم إن الكفار الذين سلبوا ذلك التابوت كانوا قد جعلوه في موضع البول والغائط فدعا النبي عليهم في ذلك الوقت فسلط الله على أولئك الكفار البلاء حتى أن كل من بال عنده أو تغوط ابتلاه الله تعالى بالبواسير فعلم الكفار أن ذلك لأجل تخفيفهم بالتابوت فأخرجوه ووضعوه على ثورين فأقبل الثوران يسيران ووكل الله تعالى بهما أربعة من الملائكة يسوقونهما حتى أتوا منْزل طالوت ثم إن قوم ذلك النبي رأوا التابوت عند طالوت فعلموا أن ذلك دليل على كونه ملكا لهم فذلك هو قوله تعالى (إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت) والإتيان على هذا مجاز لأنه أتي به ولم يأت هو فنسب اليه توسعا كما يقال: ربحت الدراهم وخسرت التجارة اهـ (والرواية الثانية) أن التابوت صندوق كان موسى  يضع التوراة فيه وكان من خشب وكانوا يعرفونه ثم إن الله تعالى رفعه بعد ما قبض موسى  لسخطه على بني إسرائيل ثم قال نبي ذلك القوم: إن آية ملك طالوت أن يأتيكم التابوت من السماء ثم إن التابوت لم تحمله الملائكة ولا الثوران بل نزل من السماء إلى الأرض والملائكة كانوا يحفظونه والقوم كانوا ينظرون إليه حتى نزل عند طالوت وهذا قول ابن عباس  وعلى هذا الإتيان حقيقة في التابوت وأضيف الحمل إلى الملائكة في القولين جميعا لأن من حفظ شيئا في الطريق جاز أن يوصف بأنه حمل ذلك الشيء وإن لم يحمله كما يقول القائل: حملت الأمتعة إلى زيد إذا حفظها في الطريق وإن كان الحامل غيره.
114.    خزينة الأسرار ص 150-151
قال الشيخ البوني قدس الله سره إذا أردت العمل بها فتوكل على الله وطهر قلبك ومكانك وثيابك وخلص نيتك واخل الخلوة يوم الثلاثاء عند صلاة الفجر ويكون كثير من البخور عندك وأنت تتلو الدعوة دبر كل صلاة مكتوبة اثنين وسبعين مرة والبخور عمال. اعلم يا بني وفقني الله وإياك إنك تسمع في الليلة الأولى في ركن الخلو صوتا كنهيق الحمار فلا تخف ولا تفزع فإنهم لا يقدرون عليك فإذا كانت الليلة الثانية فإنك تسمع نصف الليل فوق الخلوة صوتا كجري الخيل فلا تخف ولا تفزع فإذا كانت الليلة الثالثة نصف الليل يدخل عليك ثلاث قطات أحمر وأبيض وأسود ويدخلون من الباب ويخرجون من صدر الخلوز فلا تخف ولا تفزع فإنهم لا يقدرون عليك فإن الدعوة حجاب فإذا كانت الليلة الرابعة نصف الليل أطلق البخور وأنت مستقبل القبلة تدعو دعاء فإن الحائط ينشق ويدخل عليك خادم من النور فلا تخف ولا تقطع البخور حتى يقول السلام عليك يا ولي الله فقل له عليك السلام ورحمة الله وبركاته فيقول ما تريد منا يا ولي الله فقل له ما أريد منك إلا خادما يخدمني ما بقي من عمري فيقول لك خذ هذا الخاتم الذهب منقوش فيها ايم الله الأعظم هذا ميثاق بيني وبينك فإذا أردت حضوري اجعل هذا الخاتم في يدك اليمنى واقرأ الدعوة ثلاثا ثم تقول يا ملك كندياس أجبني بحضورك في كل ما تريد من طي المكان والمشي على الماء وغيرهما من أنواع الكرامات هذا مع التوكل.
115.    مجموع سبعة كتب مفيدة ص: 17
(والاستخدامات) إما بالكواكب أو بالجان وبعض الألفاظ التي يخاطب بها الكواكب منها ما هو كفر صريح كمناداته الإلهية ويزعم أهل هذا العلم أنه إذا تكلم بتلك الكلمات مع البخور على الهيئة المشروطة كانت روحانية تلك الكواكب مطيعة له متى أراد شيئا فعلته له على زعمهم وكذلك القول في ملوك الجان على زعمهم والغالب على المشتغل بالاستخدام لمن ذكر الكفر والعياذ بالله فلا يشتغل به مفلح ولا سديد النظر وافر العقل.
116.    تفسير ابن كثير الجزء الأول ص : 145
والنوع الثالث من السحر الإستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن خلافا للفلاسفة والمعتزلة وهم على قسمين مؤمنون وكفار وهم الشياطين قال واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من أتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما من المناسبة والقرب ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا ان الإتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير.
117.    شمس المعارف ص: 378-379
(فصل) في معرفة الحجر المكرم وما له من الخواص والأسرار والرموز والأثارات. اعلم أن الحجر الذي أكثر فيه الأولون القول له تأثير موجود بالفعل أي يظهر فيه الأثر قبل التدبير وقد أشار إليه الكثير من الفلاسفة وهو حجر مثلث وفيه ثلاثة ألوان وهذه الألوان هي النفس التابعة والروح الواصلة والجسد الضابط. اهـ
(Komisi A)
Jalsah Tsaniyah
Mushohih     :    KH. Asyhari
KH. Habib
KH. M.Arsyad
KH. M. Mukhlis Dimyathi
Perumus    :    H. Muhibul Aman
Gus Bahru
Bpk. Ghufron Ma’sum
Bpk. Sunandi
Bpk. M. Ridlwan Qoyyum RM
Bpk. Anang Darunnaja
Gus. Ma’mun
Bpk. Zainal Arifin
Gus. Salam
Bpk. Muhklisin Labib
Moderator    :    Saiful Anwar
M. Najib Ghony
Notulen    :    M. Khoirin

Memutuskan

iiiiiii.    Apabila ada izin syariat untuk mengambilnya (misalnya milik sendiri, luqothoh, hibah, rikaz dan lain-lain) maka boleh diambil selama tidak menimbulkan mafsadah/dhoror pada dirinya atau orang lain (yang mukhtarom: Islam)
Untuk sub c dan d mauquf
Referensi:
1.    مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ص: 645-646
قال الشيخ تقي الدين: ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة فلا يكون ما أمروا به وما نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيفة لكنهم شاركوا في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع أعلم بين العلماء (ويقبل قولهم: إن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم) فتصح معاملتهم إذا لا دليل على المنع قال في مغني ذوي الأفهام: ويباح فعل دواء لرؤية أرواح الجن وطردهم مع أمن ضررهم وكذا طاعتهم له (وكافرهم كالحربي) يجوز قتله إن لم يسلم (وظاهره) أي ظاهر ثبوت الملك لهم أنه (يجري التوارث بينهم) ويجوز الحكم بينهم كما يجوز بينهم وبين إنسي ولا تقبل شهادتهم على إنسي وتقبل على بعضهم وشهادة إنسي عليهم (ويحرم عليهم ظلم أدمي) لأنهم مكلفون بالأمر والنهي والتحليل والتحريم فيحرم عليهم تعدي على إنسي بقتل أو ضرر في نفس أو مال ويجب عليهم القصاص فيما أفسدوا من نفس أو طرف (و) يحرم عليهم (ظلم بعضهم بعضا) لحديث "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" فلا يجوز لهم سرقة مال بعضهم ولا سرقة مال إنسي ولا يجوز تسليطهم على إنسي في نفس ولا مال ويضمن من فعل ذلك، ويحرم عليهم الزنى بإنسية كما يحرم ببعضهم، وكذا يحرم على نسائهم بإنسي ويقام عليهم الحد في ذلك. وكذلك بسكر وقذف ولا يجوز ولا يجب على إنسي غلبه جني على ذلك ويحرم تعدي إنسي عليهم بقتل أو قطع طرف أو إفساد نفس أو مال من غير موجب لذلك. ويحرم زنى بجنية ولواط ولا يجب بهم القصاص (وتحل ذبيحتهم) وأما ما يذبحه الآدمي لئلا يصيبه أذى من الجن فمنهي عنه.
118.    الوافي ص: 65
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: هذه قاعدة فقهية عامة، ضعها الفقهاء استنباطا مما تقرر لديهم من تشديد الشارع في أمر المنهيات, ومعناها: أنه إذا عرضت قضية وتعارض فيها جانب مصلحة وجانب مفسدة بحيث إذا رعي جلب المصلحة تحققت المفسدة وإذا رعي دفع المفسدة ضاعت المصلحة فإنه يتحتم في هذه القضية مراعاة جانب دفع المفسدة في الفعل أو الترك لأن المفاسد يسرع انتشارها ويسري تأثيرها ثريان الحريق في العشب اليابس فمن الحكمة والحزم الحيلولة دون وقوعها ولو ترتبت على ذلك  حرمان من منافع أو تأثير لها -إلى أن قال- ومن الجدير بالذكر أن اعتبار وجود المصلحة أو ترتب المفسدة إنما يبنى على غالبية الظن لا على التحقيق ويراعى فيه الغالب الشائع ولا يلتفت فيه إلى النادر فطالما أن فعلا ما يغلب على الظن وقوع مفسدة به هو ممنوع ولو لم نملك الدليل القاطعة على ذلك وكذلك إذا كان من شأنه حدوث المفسدة عادة ولو تكرر حدوث مرات دون أن تنتج عنه آيات مفسدة.اهـ
119.    البجيرمي على الخطيب الجزء الثاني ص: 347-348
والركاز بمعنى المركوز وهو دفين الجاهلية والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام أي قبل مبعث النبى  كما صرح به الشيخ أبو على سموا بذلك لكثرة جهالات ويعتبر فى كون المدفون الجاهلى ركازا أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة فإن علم أنه بلغته وعاند ووجد فى بناءه أو بلده التى أنشأها كبر فليست بركاز بل فيء كما حكاه فى المجموع عن جماعة وأقره أن يكون مدفونا فإن وجده ظاهرا فإن علم أن السيل أظهره فركاز أو أنه كان ظاهرا فلقطة فإن شك فكما لو شك فى أنه ضرب الجاهلية أو الإسلامى وسيأتى فإن وجد دفين الإسلامى كأن يكون عليه شيء من القرآن أو إسم ملك من ملوك الإسلامى فإن علم مالكه فله ويجب رده على مالكه لأن مال المسلمين لا يملك بالاستيلاء عليه فإن لم يعلم مالكه فلقطة وكذا إن لم يعلم من أي الضربين الجاهلي والإسلامي هو بأن كان مما لا أثر عليه كالتبر وإنما يملك الركاز الواجد له ويلزمه زكاته إذا وجده فى موات أو فى ملك أحياه فإن وجده فى مسجد أو شارع فلقطة وإن وجده فى ملك شخص أو فى موقوف عليه فللشخص إن ادعاه فإن لم يدعه بأن نفاه أو سكت فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى المحيي للأرض وإن لم يدعه لأنه ملكه.اهـ
120.    الشروانى الجزء السادس ص 205 – 206
(ويتصرف كل واحد من الملاك) فى ملكه على العادة (فإن تعدى) فى تصرفه بملكه العادة ضمن ما تولد منه قطعا أو ظنا قويا -الى أن قال- (تنبيه) ينبغي أن يستثنى من قولهم لا يمنع ما يضر المالك ما لو تولد من الرائحة مبيح تيمم كمرض فإن الذى يظهر أنه إن غلب تولده وإيذاءه المذكور منع منه وإلا فلا.اهـ
121.    الفقه الإسلامى الجزء الرابع ص : 56  دار الفكر
الملكية أو الملك علاقة بين الإنسان والمال أقرها الشرع تجعله مختصا به ويتصرف فيه بكل االتصرفات ما لم يوجد مانع من التصرف
60    Latar belakang mas’alah :
Idlo’atul maal bisa terhindar dari hukum haram ketika ada ghorodlun syar’i, ada juga yang mengatakan ketika ada ghorodlun shohih (lihat al-Jamal ala al-Manhaj juz II/200 & 208). Lebih dari itu kitab Qodlo’ul Adab pada halaman 44 memberi dlobith sebagai berikut:
والضابط فى إضاعة المال أن يكون لا لغرض دينى ولا دنيوى –إلى أن قال- ومتى وجد واحد من الغرضين –إلى أن قال- وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا
Pertanyaan :
b.    Apa yang dimaksud ghorodlun dunyawi dan ghorodlun diny ?
jjjjjjj.    Dan siapa yang menentukan shohih tidaknya hal tersebut ?
Pon. Pes. Roudlotul Ulum
Po. Box. 09 Besuk Kejayan Pasuruan 67172 (0343) 413404 Fax. (0343) 413404
Rumusan Jawaban :
c.    Ghorod Dinni adalah bentuk tujuan yang berorentasikan tsawab (pahala)
Ghorod Dunyawi adalah bentuk tujuan yang berorentasikan taladzdzudz (kesenangan)
Demikian ini  selama tidak berbenturan dengan ketentuan syara’
Referensi :
2.    تحفة مع حاشية الشرواني الجزء الخامس ص: 167 دار صادر
وإذا شرطنا صلاح المال لم يحصل إلا إن كان بحيث لايبذر بان يضيع المال أي جنسه باحتمال غبن فاحش–إلى أن قال- (أورميه) ولو فلسا وظاهر كلامهم أنه لايلحق به الاختصاص في هذا وهو محتمل ويحتمل خلافه (في بحر) لقلة عقله (أو إنفاقه) ولو فلسا أيضا (في محرم) في اعتقاده ولو في صغيره والإنفاق هنا مجاز عن خسر أوغرم أو ضيع إذ هذا هو الذي يقال في المخرج في المعصية (والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير) عام بعد خاص (والمطاعم والملابس) والهدايا (التي لاتليق) به (ليس بتبذير) لأن له فيه غرضا صحيحا هو الثواب أو التلذذ ومن ثم قالوا لا سرف في الخير كما لا خير في السرف.اهـ
قول المتن (أو رميه) عطف على الاحتمال (قوله ولو فلسا) إلى المتن في النهاية (قوله ويحتمل خلافه) وهو المعتمد أي فيلحق بالمال فيحرم إضاعة ما يعد منتفعا به منه عرفا ويحجر بسببه اهـ ع ش قول المتن (في بحر) أو نار أو نحوهما نهاية ومغني (قوله ولو في صغيرة) الأولى إسقاط في كما في النهاية والمغني أي كإعطائه أجرة لصوغ إناء نقد أو لمنجم أو لرشوة على باطل شوبري اهـ بجيرمي (قوله عن خسر الخ) بصيغ المضي المبنية للفاعل عبارة النهاية والمغني ومراد المصنف بالإنفاق الإضاعة لأنه يقال في المخرج في الطاعة إنفاق وفي المكروه والمحرم إضاعة وخسران وغرم اهـ وهي أنسب قال ع ش قوله في الطاعة لعله أراد بها ما يشمل المباح اهـ قول المتن (إن صرفه) أي المال وإن كثر نهاية ومغني.اهـ
122.    حاشية البجيرمي الجزء الثاني ص: 180
(قوله وطريق من أراد  البيع) أنت خبير بأن هذه الحيلة إنما هي طريق لصحة البيع لا لانتفاء حرمة القطع الذي فيه إضاعة مال وقد يجاب بأنه سومح له في القطع حينئذ رجاء لغرض الشراء وظاهر كلامهم هذا المحل أن إضاعة المال إنما تحرم إن قصدت عبثا وهذه ليست كذلك لأنها لغرض      نعم لو زيد له على قيمة المقطوع ما يساوي النقص الحاصل في الباقي فالظاهر صحة البيع ولا حرمة حينئذ في القطع إذ لا إضاعة مال حينئذ فلا يحتاج إلى حيلة شوبري.اهـ
123.    حواشي الشرواني الجزء الأول ص: 123
(فرع) وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما منفردين أو مع انضمامهما لغيرهما من الأدوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية أم لا يجوز لما فيه من إضاعة المال والجواب أن الظاهر أن يقال فيه إن الجواز لا شك فيه حيث ترتب عليه نفع وكذا إن لم يحصل منه ذلك لتصريحهم في الأطعمة بأن الحجارة ونحوها لا يحرم منها إلا ما ضر بالبدن أو العقل وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال فممنوع لأن الإضاعة إنما تحرم حيث لم تكن لغرض وما هنا لقصد التداوي وصرحوا بجواز التداوي باللؤلؤ في الاكتحال وغيره وربما زادت قيمته على الذهب ع ش. اهـ
124.    دليل الفالحين ص: 184-187
(وإضاعة المال) أي بإنفاقه في غير وجهه المأذون فيه شرعا سواء كانت دينية أو دنيوية، والمنع من إضاعته لأن الله تعالى جعله قياما لمصالح العباد وفي تبذيره تفويت لتلك المصالح إما في المبذر أو في حق الغير، ويستثنى كثرة الإنفاق في وجوه البر لتحصيل ثواب الأخرة ما لم يفوت حقا آخر أهم. قال التقي السبكى في الحلابية: الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي فإذا انتفيا حرم قطعا وإذا وجدا أحدهما وجودا له حال وكان الإنفاق لائقا ولا معصية فيه جاز قطعا. وبين رتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت الضابط فعلى الفقيه أن يرى فيما لا تنتشر منه رعيه وأما ما ينتشر فقد تعرض أحكام والإنفاق في المعصية كل حرام ولا نظر لما يحصل في مطلوبه من اللذة الحسية  وقضاء الشهوة النفسية وأما إنفاقه في مباحات الملاذ فهو موضع اختلاف وظاهر قوله "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما" أن الزائد غير اللائق لحال المنفق إسراف ثم قال: ومن بذل كثيرا في غرض كثير عده العقلاء مضيعا بخلاف عكسه.
125.    أسنى المطالب الجزء الثاني صٍ: 207
(فرع الرشد إصلاح الدين والمال حتى من الكافر) كما فسر به آية "فإن آنستم منهم رشدا" (ويعتبر) في رشد الكافر (دينه) ثم بين إصلاح الدين بقوله (فلا يرتكب محرما يسقط العدالة) من كبيرة أو إصرار على صغيرة وإصلاح المال بقوله (ولا يضيع المال) بإلقائه في بحر أو بصرفه في محرم أو (باحتمال الغبن الفاحش) في المعاملة ونحوها وهو ما لا يحتمل غالبا كما سيأتي في الوكالة بخلاف اليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة (وليس صرفه في الخير) كالصدقة والعتق (تبذيرا) لأن فيه غرضا وهو الثواب ولا سرف في الخير كما لا خير في السرف (ولا) صرفه (في الثياب والأطعمة النفيسة) وإن لم تلق بحاله (وشراء الجواري والاستمتاع بهن) لأن المال يتخذ لينتفع ويلتذ به وقضيته أنه ليس بحرام نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له فحرام كما مر في قسم الصدقات.
126.    نهاية المحتاج الجزء الرابع ص: 367
(والرشد صلاح الدين والمال) جميعا كما فسر به آية "فإن آنستم منهم رشدا" لأنه نكرة في سياق الشرط وهي للعموم وشمل كلامه الكافر فيعتبر فيه ما هو صلاح عندهم في الدين والمال كما نقله في الروضة عن القاضي أبي الطيب وغيره وأقراه. ثم بين صلاح الدين بقوله (فلا يفعل محرما يبطل العدالة) من كبيرة أو إصرار عن صغيرة مع عدم غلبة الطاعات المعاصي واحترز بالمحرم عما يمنع قبول الشهادة لإخلاله بالمروءة كالأكل في السوق فلا يمنع الرشد لأن الإخلال بالمروءة ليس بحرام على المشهور ولو شرب النبيذ المختلف فيه ففي التحرير والاستذكار إن كان يعتقد حله لم يؤثر أو تحريمه فوجهان أوجههما التأثير وإصلاح المال بقوله (ولا يبذر بأن يضيع المال) أي جنسه (باحتمال غبن فاحش في المعاملة) ونحوها وهو ما لا يحتمل غالبا كما سيأتي في الوكالة بخلاف اليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة ومحل ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى عند جهله بحال المعاملة فإن كان عالما وأعطى أكثر من ثمنها كان الزائد صدقة خفية محمودة (أو رميه) أي المال وإن قل (في بحر) أو نار أو نحوهما (أو إنفاقه في محرم) ولو صغيرة لما فيه من قلة الدين والتبذير الجهل بمواقع الحقوق والسرف الجهل بمقادير الحقوق قاله الماوردي في أدب الدين والدنيا. وكلام الغزالي يقتضي ترادفهما ومراد المصنف بالإنفاق الإضاعة لأنه يقال في المخرج في الطاعة إنفاق وفي المكروه والمحرم إضاعة وخسران وغرم وظاهر كلامهم عدم إلحاق الاختصاص هنا بالمال وهو محتمل ويحتمل خلافه (والأصح أن صرفه) أي المال وإن كثر (في الصدقة و) باقي (وجوه الخير) هو من عطف العام على الخاص , وهو وارد شائع في الكتاب والسنة كالعتق (والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير) أما في الأولى فلما في السرف في الخير من غرض الثواب ولا سرف في الخير كما لا خير في السرف وحقيقة السرف ما لا يكسب حمدا في العاجل ولا أجرا في الآجل. وقيل يكون بذلك مبذرا إن بلغ مفرطا في الإنفاق وإن عرض له ذلك بعد البلوغ مقتصدا فلا. وأما في الثانية فلأن المال يتخذ لينتفع به ويلتذ وقيل يكون تبذيرا عادة وقضية ما تقرر أنه ليس بحرام.
kkkkkkk.    Banyak hal yang bisa mengantarkan ghorodl shohih, diantaranya pelaku, dokter, adat, dengan syarat di izini oleh syara’
Ibarat:
3.    الشرقاوي الجزء الأول ص : 253 الحرمين
قال الشيخ أبو محمد ولا يترخص من سافر لمجرد رؤية البلاد لانها ليست بغرض صحيح (قوله قال الشيخ أبو محمد) اى الجوينى وكلامه معتمد اذا كان الحامل له على التنقل مجرد الرؤية أما لو كان الحامل له التنزه لازالة الكدرات البشرية او الامراض فيترخص لان ذلك غرض صحيح والقصد من ذكر كلام الشيخ افادة شرط زائد على العشرة وهو كون السفر لغرض صحيح كما مر
127.    نهاية المحتاج الجزء الثاني ص : 261-262 شركة مكتبة
(ولو كان لمقصده) بكسر الصاد بخط المصنف (طريقان) طريق (طويل) أي مرحلتان (و) طريق (قصير) لا يبلغهما (فسلك الطويل لغرض) ديني أو دنيوي ولو مع قصد إباحة القصر ( كسهولة) للطريق أو رخص سعر بضاعة أو زيارة أو عيادة (أو أمن) كفرار من المكاسين (قصر) لوجود الشرط وهو السفر الطويل المباح، وشمل كلامه ما لو كان الغرض تنَزها لأنه غرض صحيح انضم له ما ذكر، ولهذا قال الشيخ: إن الوجه أن يفرق بأن التنَزه هنا ليس هو الحامل على السفر بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة ولكنه سلك أبعد الطريقين للتنزه فيه بخلاف مجرد رؤية البلاد فيما يأتي فإنه الحامل على السفر حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان كالتنَزه هنا أو كان التنَزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤية البلاد في تلك انتهى. وهو المعتمد وإن نوزع فيه، وبه يعلم أنه لو أراد التنَزه لإزالة مرض ونحوه كان غرضا صحيحا داخلا فيما قدمه فلا يعترض عليه به (وإلا) بأن سلكه لمجرد القصر أو بلا قصد شيء كما في المجموع (فلا) يقصر (في الأظهر) لأنه طوله على نفسه من غير غرض فكان شبيها بمن سلك قصيرا وطوله على نفسه لتردده فيه حتى بلغ مرحلتين. والثاني يقصر لأنه طويل مباح، وخرج بقوله طويل وقصير ما لو كانا طويلين فسلك أطولهما ولو لغرض القصر فقط فإنه يقصر فيه جزما، وما اعترض به فيما إذا سلك الأطول لغير القصر فقط بأن إتعاب النفس من غير غرض حرام يمكن رده بأن الحرمة هنا على تقدير تسليمها لأمر خارج فلم يؤثر في القصر لبقاء أصل السفر  على إباحته، ويؤخذ مما علل به الأظهر أن محل ذلك في المتعمد بخلاف نحو الغالط والجاهل بالأقرب فإن الأوجه قصرهما ولو لم يكن لهما غرض في سلوكه (ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي) أو الأسير (مالك أمره) وهو السيد والزوج والأمير والآسر (في السفر ولا يعرف كل) منهم (مقصده فلا قصر) لهم لعدم تحقق شرطه وهذا قبل بلوغهم مرحلتين كما مر، والأوجه أن رؤية قصر متبوعه العالم بشروط القصر بمجرد مفارقته لمحله كعلم مقصده بخلاف إعداده عدة كثيرة لا تكون إلا للسفر الطويل عادة فيما يظهر خلافا للأذرعي لأن هذا لا يوجب تيقن سفر طويل لاحتماله مع ذلك لنية الإقامة بمفازة قريبة زمنا طويلا (فلو نووا مسافة القصر) وحدهم دون متبوعهم أو جهلوا (قصر الجندي دونهما) لأنه ليس تحت قهر الأمير بخلافهما فنيتهما كالعدم والجيش تحت قهر الأمير فنيته كالعدم أيضا ولا تناقض بين هذا وما تقرر في الجندي إذ صورة المسألة هنا فيما إذا كان الجيش تحت أمر الأمير وطاعته فيكون حكمه حكم العبد لأن الجيش إذا بعثه الإمام وأمر أميرا عليه وجبت طاعته شرعا كان يجب على العبد طاعة سيده. وصورة المسألة في الجندي أن لا يكون مستأجرا ولا مؤمرا عليه , فإن كان مستأجرا فله حكم العبد ولا يستقيم حمله على مستأجر أو مؤمر عليه لأنه إذا خالف أمر الأمير وسافر يكون سفره معصية فلا يقصر أصلا أو يقال الكلام في مسألتنا فيما إذا نوى جميع الجيش فنيتهم كالعدم لأنهم لا يمكنهم التخلف عن الأمير، والكلام في المسألة الثانية في الجندي الواحد من الجيش لأن مفارقته الجيش ممكنة فاعتبرت نيته ولذلك عبر هنا بالجيش، وقد أشار لهذا الأخير الشارح بقوله: وقوله مالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي لأن الأمير المالك لأمره لا يبالي بانفراده عنه ومخالفته له بخلاف مخالفة الجيش إذ يختل بها نظامه وهذا أوجه. ومعلوم أن الواحد والجيش مثال وإلا فالمدار على ما يختل به نظامه لو خالف وما لا يختل بذلك. (قوله: لأنه غرض صحيح) هذا صريح في أن التنَزه بذاته غرض صحيح وإن لم يقترن بمقصود آخر وقضية قوله فيما يأتي، وبه يعلم أنه لو أراد التنَزه لإزالة مرض ونحوه خلافه ويؤيد هذا الثاني ما ذكر من فرق الشيخ ثم رأيت ابن قاسم نقل عن الشيخ اعتماد الأول قال: لأنه سفر مباح وقد أناطوا الترخص بالسفر المباح (قوله: ولهذا قال الشيخ إن الوجه أن يفرق) أي بين هذا وبين ما لو سافر لمجرد رؤية البلاد كما يؤخذ من باقي كلامه وكان على الشارح أن يذكر قبل هذا ما هو مرتب عليه في عبارة الروض وشرحه وعبارة الروض: سلك أبعد الطريقين ليبيح له القصر فقط لم يقصر ويقصر إن كان له غرض صحيح ولو تنَزها. قال الشارح: بخلاف سفره لمجرد رؤية البلاد كما سيأتي، وفرق بأن القاصد في هذا غير جازم بمقصد معلوم لأن القاصد فيه كالهائم بخلافه في التنزه.
128.    الترمسى الجزء الثالث ص : 147 المطبعة الناشرة
وحاصل كلامه التساوى بينهما أى بين التنـزه ومجرد الرؤية وفيه نظر بل الوجه أن يفرق بينهما بأن التنـزه غرض صحيح يقصد فى العادة للتداوى ونحوه كإزالة العفونات النفسية واعتدال المزاج وغير ذلك بخلاف مجرد رؤية البلاد إذا خلا عن ذلك كأن قصد السفر لبلد كذا لينظر بنائها  مما ذا أو هل هو صغيرة أو كبيرة ونحو ذلك فإنه بالعبث أشبه فمن ثم جاز للأول القصر لصحة غرضه بخلاف الثانى وإن كان له مقصد معلوم لفساد غرضه لأن فيه اتعاب نفسه ودابته من غير فائدة قاله فى الفتاوى فليتأمل.اهـ
129.    البجيرمى على شرح منهج الطلاب الجزء الأول ص : 356 دار الفكر
(قوله وتنـزه) هو إزالة الكدورات البشرية وقال شيخنا ح ف هو رؤية ما تنبسط به النفس لإزالة هموم الدنيا ولا يخفى أن التنـزه هنا حامل على سلوك ذلك الطويل وليس حاملا على أصل السفر بل الحامل عليه غيره كالتجارة مثلا فلا ينافى ما تقرر أنه لابد أن يكون الحامل على السفر غرضا صحيحا وليس التنـزه منه وفى شرح شيخنا أنه لو كان لإزالة مرض ونحوه كان غرضا. اهـ ح ل وز ى أى وإن لم يخبره طبيب بذلك فحينئذ تمثيل الشارح بالتنزه  لا ينافى تمثيله بعد بالتنقل اهـ
(KOMISI A)
Jalsah Tsalitsah
Mushohih     :    KH. Asyhari
KH. Habib
KH. Ashar
Perumus    :    H. Muhibul Aman
Agus Bahru
Bpk. Zainal Arifin
Bpk. Ghufron Ma’sum
Bpk. M. Ridlwan Qoyyum RM
Bpk. Anang Darunnaja
Agus H. Ma’mun
Moderator    :    Nidhom Subki
Agus Sa’id Ridlwan
Notulen    :    M. Khoirin
M. Ihsan

Memutuskan
61    Latar belakang mas’alah :
Sering kita dengar di acara mauludan atau pembacaan diba’iyah yang bacaannya dilakukan dengan irama dangdut seperti nyanyiannya H. Rhoma Irama, orang orang barat dan penyanyi penyanyi lainnya. Karena mengikuti irama tersebut, sehingga merusak panjang pendeknya bahkan mengaburkan arti bacaan karena terputus putus.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya melakukan syi’ir di diba’ seperti irama lagu dangdut ?
Pon. Pes. Salafiyah
Sladi Kejayan Pasuruan 76172 (0343) 427347 – 428454 – 427214
Rumusan Jawaban :
Pada dasarnya melantunkan syi’ir dengan lagu-lagu tertentu diperbolehkan, namun melantunkan mauludan atau  diba’iyah dengan dengan lagu-lagu tertentu yang sampai menyebabkan lahn (memanjangkan/memendekkan) bacaan yang tidak pada tempatnya seperti: أشرق البدر...اخ dibaca أشرقا...الخ  maka menurut sayyid Ahmad Dahlan dalam fatwanya hal tersebut hukumnya haram karena tidak layak dengan keagungan Rasulullah SAW.
Referensi :
130.    إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص : 332
الوجه الرابع: أن الشعر الموزون يختلف تأثيره في النفس بالألحان التي تسمى الطرق والدستانات وإنما اختلاف تلك الطرق بمد المقصور وقصر الممدود والوقف في أثناء الكلمات والقطع والوصل في بعضها وهذا التصرف جائز في الشعر ولا يجوز في القرآن إلا التلاوة كما أنزل فقصره ومده والوقف والوصل والقطع فيه على خلاف ما تقتضيه التلاوة حرام أو مكروه.
4.    اتحاف السادة الجزء السادس ص:557
(وإنما اختلاف تلك الطرق بمد المقصور وقصر الممدود والوقف في أثناء الكلمة والقطع والوصل في بعضها وهذا التصرف جائز في الشعر) بالإتفاق (ولا يجوز في القرآن الا التلاوة كما أنزل) وتلقفه الخلف عن السلف (فقصره ومده والوقف والوصل والقطع فيه على خلاف ما تقتضيه التلاوة) والتجويد (حرام ومكروه).
131.    بدع المساجد ص : 33
(مسألة ز) سئل السيد أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية بمكة المتوفى بالمدينة سنة 1304 عن جماعة يقرءون مولد النبي  يطربون فيه بالغناء والألحان والتكسير خصوصا في الأشعار والقصائد المتعلقة بجنابه  ويرفعون أصواتهم رفعا شديدا ويمدون المقصور وقصرون الممدود ويقفون في أثناء الكلمات ويقطعون بعضا عن بعض كما فعلوا بمثل قوله أشرق البدر علينا الأبيات يقولون أشرقا البادرو علاينا مارحبان الخ فهل ذلك حرام أو مكروه أو مباح؟ فأجاب بقوله التغني بالألحان والتكسير ورفع الصوت في قراءة المولد حرام بل الواجب على من حضر قراءة المولد سواء القارئ والسامع أن يكون فصيحا غير لاحن خافضا غير رافع الصوت خاشعا متواضعا متأدبا لحضرته وعظمته  وأن يتأمل ويتفهم ما يسمعه من أخلاقه الكريمة كما قال: وإنك لعلى خلق عظيم.
62    Latar belakang mas’alah :
Beberapa bulan yang lalu masyarakat dikejutkan dengan terbakarnya pasar Wonokromo Surabaya yang menimbulkan kerugian milyaran Rupiah. Karena itu Pemkot Surabaya melalui PD. Pasar Surya berinisiatif membangun kembali pasar tersebut menjadi DTC (Pusat Perdagangan Surabaya) yang lebih baik dan besar. Dan untuk sementara para pedagang direlokasikan di penampungan sementara. Namun para pedagang pasar yang terkumpul dalam KPP (Kelompok Pedagang Pasar) Wonokromo menolak pembangunan tersebut karena merasa dirugikan dan berbagai alasan lain. Sehingga pembongkaran pasar tertunda beberapa hari karena dihadang demo para pedagang, meskipun akhirnya tetap dirobohkan.
Pertanyaan :
lllllll.    Sebenarnya dinamakan akad apakah transaksi yang dilakukan pedagang dengan PD. Pasar Surya atas los los pasar ?
d.    Bolehkah pedagang lama menolak pembangunan kembali pasar tersebut, mengingat ada kewajiban pendaftaran (baca: pembelian) kembali los los pasar yang baru bila pembangunan selesai. Juga biaya biaya lain yang memberatkan pedagang lama ?
e.    Apakah pembongkaran paksa oleh PD. Pasar Surya tersebut dibenarkan syara’ ?
PP. Roudlotuth Tholibin
Po. Box. 01 Jojogan Tanggir Singgahan Tuban 62361 (0356) 551646 – 551647
Rumusan Jawaban :
Pada permasalahan no 04 ini dinyatakan untuk tidak dibahas dikarenakan belum jelasnya permasalahan dan tidak hadirnya sa’il (penanya).
63    Latar belakang mas’alah :
Seiring kemajuan zaman dan semakin modernnya kehidupan muncullah berbagai permasalahan fiqh yang mendesak untuk diberikan jawaban. Kemudian keluarlah jawaban jawaban dari para ustadz maupun kiyai dan juga muncul berbagai forum bahtsul masa-il yang mencarikan dan memberikan jawaban. Dan jawaban tersebut adakalanya berdasarkan ‘ibarat shorihah / manthuqoh atau mafhumnya ‘ibarat. Atau dengan menyamakan suatu permasalahan lain yang tertera dalam Al Kutub Al Mu’tabaroh karena adanya beberapa persamaan atau dengan menyimpulkan beberapa ‘ibarat yang ada.
Pertanyaan :
f.    Bagaimana hukum melaksanakan bahtsul masa-il guna memberikan jawaban berbagai permasalahan yang terjadi ?
g.    Bolehkah memberikan jawaban dengan ‘ibarat yang tidak shorih / manthuq ?
h.    Bolehkah memberikan jawaban suatu permasalahan tanpa menyebutkan ‘ibaratnya atau ulama yang mengungkapkan hukum tersebut ?
i.    Bolehkah mengambil suatu qoul dari Al Kutub Al Mu’tabaroh tanpa melalui guru yang ahli untuk diri sendiri ataupun untuk disampaikan kepada orang lain ?
j.    Sejauh manakah batasan ma’lum minaddin ?
Pon. Pes. Al FalahTrenceng Sumbergempol Tulungagung (0355) 396901
Rumusan Jawaban :
k.    Musyawaroh seperti bahtsul masa’il hukumnya tergantung pada materi, tujuan dan etikanya.
Referensi :
5.    تعليم المتعلم ص : 14
وهكذا ينبغى أن يشاور فى كل أمر فإن الله تعالى أمر رسوله  باالمشاورة فى الأمور ولم يكن أفطن منه ومع ذلك أمر بالمشاروة وكان يشاور أصحابه فى جميع الأمور حتى حوائج البيت قال على من هلك امرؤ عن مشاروة قيل رجل ونصف رجل ولا شىء فالرجل من له رأى صائب ويشاور ونصف رجل من له رأى صائب ولكن لا يشاور أو يشاور ولكن لا رأى له ولا شىء من لا رأى له ولا يشاور وقال جعفر الصادق لسفيان الثورى رحمه الله شاور فى أمرك مع الذين يخشون الله تعالى وطلب العلم من أعلى الأمور وأصعبها فكان المشاورة فيه أهم وأوجب
6.    المجموع الجزء الأول ص : 48
القسم الثانى فرض كفاية وهو تحصيل ما لابد للناس منه فى إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن والأحاديث وعلومها والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه فى قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية أيضا نص عليه الغزالى
7.    غاية البيان ص : 19
(ففرضه علم صفات الفرض) أى إن من فروض العين إما صفات الله تعالى وما يجب له ويمتنع له ككونه موجودا -إلى أن قال- (مع كل يحتاجه المؤدى) أى المكلف بفرائض الله تعالى (من فروض دين الله تعالى فى الدوام) فرئض الله تعالى مما يتأتى فعلها إلا به -إلى أن قال- (والبيع للمحتاج للتبايع) فيتعين على متعاطى البيع والشراء تعلم أحكامها حتى يتعين على الصيرافى أن يعلم عدم جواز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مع الحلول والمماثلة والقبض قبل التفرق -إلى أن قال- (وظاهر الأحكام فى الصنائع) فيتعين تعلم ظاهر الأحكام الغالبة فيها على من يعانيها دون الفروع النادرة والمسائل الدقيقة حتى يتعين على الخباز أن يعلم أنه لا يجوز بيع خبز البر بالبر ولا بدقيقه ويتعين علم ما يحتاج إليه فى المناكحات ونحوها (وعلم داء للقلوب مفسد) ليخترز عنه وهو علم أمراضها التى تخرجها عن الصحة ويعلم حدها وسببها وعلاجها -إلى أن قال- (وما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على الأنام) أى ما سوى فرض العين من علوم أحكام الله كالتغول فى علم الكلام بحيث يتمكن من إقامة أهلة وإزالة الشبه فرض كفاية على جميع المكلفين الذين كلا منهم فعله فكل منهم مخاطبون بفعله لكن فعله البعض سقط الحرج عن الباقين فإن امتنع جميعهم من فعله أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به أو لم يعلم وهو قريب يمكنه العلم به بحيث ينسب إلى التقصير ولا إثم على من لم يتمكن لعدم وجوبه عليه
8.    تعليم المتعلم ص : 30
ولابد لطالب العلم من المذاكرة والمناظرة أى المباحثة والمطارحة من طرح أحدهما كلام الآخر فينبغى أن يكون كل منهما بالانصاف والتأنى والتأمل لأن أضداد هذه الأشياء مذمومة ومستهانة ويستحرز عن الشغل فإن المناظرة والمذاكرة مشاورة والمشاورة إنما تكون لاستخراج الصواب وذلك أى استخراج الصواب إنما يحصل بالتأمل والانصاف ولا يحصل ذلك بالغضب والشغب فإن كانت نيته من المباحثة إلزام الخصم وقهره لا يحل ذلك وإنما يحل ذلك لإظهار الحق أى الصواب والتموية أى التلبس والحيلة لا تجوز فيها أى فى المناظرة إلا إذا كان الخصم متعنتا أى طالبا لزلة صاحبه لا طالبا للحق فحينئذ يجوز
9.    الفتاوى الحديثية ص : 104 - 105
واعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن فإن كان الجدال للوقوف على الحق حمد أو في مدافعة حق أو بغير حق ذم وعلى هذا التفصيل تتنزل النصوص الواردة في مدحه وذمه  ولا ينافي ما ذكر في الخصومة اضطرار الا نسان إليها لاستيفاء حقه لان الذم المتأكد إنما هو لمن خاصم بالباطل أو بغير علم كوكيل القاضي فإنه يتوكل في الخصومة قبل أن يعرف أن الحق في أي جانب هو فيخصم بغير علم فيدخل في الذم أيضا من يطلب حقه لكنه لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر ذلك  اللإيذاء أو التسليط على خصمه وكذلك من خلط في الخصومة كلمات تؤذي وليس له إليها حاجة في تحصيل حقه وكذلك من يحمله على خصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره فهذا هو المذموم. وأما المظلوم الذي ينحصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غيرة قصد عناد ولايذاء ففعله هذا ليس حراما ولكن الاولى تركه ما وجد إليه سبيلا لأن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر والخصومة توغر الصدر وتهيج الغضب و إذا حصل الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد بمساءة صاحبه ويحزن بمسرته ويطلق اللسان في عرضه فمن خاصم فقد تعرض لهذه الأفات وأقل ما فيه اشتغال القلب بها عن العبادات وهي مبدأ الشر وكذا الجدال والمرائ فينبغي أن لا يفتح فيه باب الخصومة إلا لضرورة لا بد منها وعند ذلك بحفظ نفسه وقلبه عن آفاتها وروى الترمذي أنه  قال كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما انتهى كلام الأذكار. وإذا تأملتها تعجبتمن إطلاق الجلاب الكراهة في هذه الثلاثة وعلمت أن حرمة الثلاثى وقيودها الآتية هي التي دلت عليها عبارة النووي لا سيما قوله في الخصومة وأما المظلوم الذي ينصر حجته إلى قوله فهذا ليس بحرام الظاهر أو الصريح في تحريم ما قبله 6 وما خرج عنه بالقيود التي جعلها فيه شرطا بعدم حرمته كما يأتي وكيف ساغ للجلال أن يجزم بكراهة المراء مع تفسيره له بما مر عن الغزالي مما أفاد أنه ليس الغرض منه إلا تحقير قائله وتحقير المغير حرام  إجماعا فالصواب أنه حينئذ حرام غليظ التحريم وميف ساغ له أيضا أن يجزم بكراهة الحدال لغير حجة مع تفسير التووي له بأنه الجدال في مدافعة الحق أو بغير الحثث وكل من هذين تحريمه ظاهر لا يخفى على من له أدنى مسكة لما علم مما قرره النووي أن الجدال أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها وحينئذ فمن أظهر مذهبه بالاستدلال له مع علمه ببطلانه أو احتج له بما يعلم أنه باطل فقد جادل بغير حجة وارتكب جرما شديد النصرة للباطل أو ترويحه له على السامع وكبف ساغ له أيضا أن يجزم بكراهة الخصومة من غير قيد مع اشتراط النووي لعدم تحريمها أن ينصرحجته بطريق الشرع مع عدم اللدد و الإسراف وعدم اللجاج وعدم قصد عناد ولا إيذاء بفعله فافهم هذا أنه متى وجد شيء مما نفاه حرمت الخصومة إهـ
10.    إحياء علوم الدين الجزء الأول ص : 42 - 43
(بيان التلبيس في هذه المناظرات بمشاورة الصحابة ومفاوضة السلف) اعلم أن هؤلاء قد يستدرجون الناس إلى ذلك بأن غرضنا من المناظرات المباحثة عن الحق ليتضح فإن الحق مطلوب والتعاون على النظر في العلم وتوارد الخواطر مفيد ومؤثر هكذا كان عادة الصحابة رضي الله عنهم في مشاورتهم كتشاورهم في مسئلة الجد والإخوة وحد شرب الخمرووجوب الغرم على الإمام إذا أخطأ كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفا من عمر  وكما نقل من مسائل الفرائض وغيرها وما نقل عن الشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن ومالك وأبي يوسف وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى ويطلعك على هذا التلبيس ما أذكره وهو أن التعاون على طلب الحق من الدين ولكن له شروط وعلامات ثمان : الأول أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض الأعيان ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية و زعم أن مقصده الحق فهو كذاب ومثاله من يترك الصلاة في نفسه ويتجرد في تحصيل الثياب ونسجها ويقول غرضي أستر عورة من يصلي عريانا ولا يجد ثوبا فإن ذلك ربما يتفق ووقوعه ممكن كما يزعم الفقيه أن وقوع النوادر التي عنها الحث في الخلاف ممكن والمشتغلون بالمناظرة مهملون لأمور هي فرض عين بالاتفاق ومن توجه عليه رد وديعة في الحال فقام وأحرم بالصرة التي هي أقرب القربات إلى الله تعالى عصى به فلا يكفي في كون الشحص مطيعا كون فعله من جنس الطاعات ما لم يراع فيه الوقت والشروط والترتيب الثاني أن لا يرى فرض كفاية أهم من المناظرة فإن رأى ما هو أهم وفعل غيره عصى بفعله وكان مثاله مقال من يرى جماعة من العطاش أشرفوا على الهلاك وقد أهملهم الناس وهو قادر على إحيائهم بأن يسقيهم الماء فاشتغل بتعلم الحجامة وزعم أنه من فروض الكفايات ولو خلا البلد عنها لهلك الناس.
(KOMISI A)
Jalsah Rabi’ah
Mushohih     :    KH. Asyhari
KH. Ashar
Perumus    :    H. Athoillah S. Anwar
H. Muhibul Aman
H. Syafrijalla
Agus Bahru
Agus H. Shobih
Agus Syamsul Mu’in
Bpk. Zainal Arifin
Bpk. Ghufron Ma’sum
Bpk. M. Ridlwan Qoyyum RM
Bpk. Anang Darunnaja
Sunandi
Moderator    :    Syafi
Notulen    :    M. Khoirin
M. Ihsan

Memutuskan

mmmmmmm.    Boleh dengan syarat:
-    antara masalah yang tercantum dalam ‘Ibarot kitab dengan masalah yang membutuhkan jawaban dapat disatukan dalam satu dhobid atau qoidah (kesimpulan) dan hal ini disebut ilhaq
-    Dilakukan oleh seorang faqih, ya’ni yang menguasai dasar-dasar fiqh sekira bisa mengembangkannya
Adapun memberi jawaban dengan cara menyamakan masalah yang tercantum dalam kitab dengan masalah yang membutuhkan jawaban tidak dengan cara menyatukan dalam satu dhobid atau qoidah (tandhir) maka hal ini hanya bisa dilakukan oleh seorang mujtahid fatwa
Referensi:
132.    المجموع الجزء الأول ص: 74
الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير أدلة وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يخفيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به  وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه قال أبو عمرو وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتى قبلها بكون المعظم على ظهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب.
133.    فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 214 دار الفكر
والمراد هنا من حصل شيئا  من الفقه بحيث يتأهل به لفهم باقيه
(وقوله من حصل شيئا من الفقه الخ) المراد من عرف من كل باب من أبواب الفقه طرفا صالحا يهتدي به إلى معرفة باقيه دون من عرف طرفا أو طرفين منه فقط كمن عرف أحكام الحيض أو الفرائض فقط وإن سماها الشارع نصف العلم وقال ع ش المراد به في زماننا  العارف بما اشتهر الإفتاء به فهو يعد فقيها وإن لم يستحضر من كل باب ما يهتدي به إلى باقيه اهـ بالمعنى. وفي المغني ما نصه قال الماوردي لو أوصي لأعلم الناس صرف للفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم وقال شارح التعجيز أولى الناس بالفقه في الدين نور يقذف هيئته في القلب أي من قدف في قلبه ذلك وهذا القدر قد يحصل لبعض أهل العنايات موهبة من الله تعالى وهو المقصود الأعظم بخلاف ما يفهمه أكثر أهل الزمان فذلك صناعة.
134.    شرح المحلى على جمع الجوامع الجزء الثاني ص: 298
ورابعها يجوز للمقلد الإفتاء وإن لم يكن قادرا على التفريع والترجيح لأنه ناقل لما يفتى به عن إمامه وإن يصرح بنقله عنه وهذا الواقع في الأعصار المتأخرة.
135.    الأشباه والنظائر للسبكي الجزء الأول ص: 11
إذا عرف ذلك فالقاعدة الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها ومنها ما لا يختص بباب كقولنا اليقين لا يزال بالشك ومنها ما يختص كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا وإن شئت قل ما عم صورا فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم فهو المدرك وإلا فإن كان القصد به ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها فهو الضابط وإلا فهو القاعدة.
136.    الغياثي ص: 189
وإن وقعت واقعة لم يصادف النقلة فيها مذهبا منصوصا عليه الإمام التقدم قد عرى الزمان عن المجتهدين فهذا مقام يتعين صرف الاهتمام على الوقوف على المغزى منه والمرام وهو سر الكلام في هذه المرتبة فأقول قد تـقدم أن نقل الفقه يستدعي كييسا وفطنة وحظوة بالغة في الفقه ثم الفقيه الناقل يفرض على الوجهين أحدهما أن يكون في الفقه على مبلغ يتأتى منه بسببه نقـل المذهب في الجلية والخفايا كثيرا تصويرا وتحريرا وتقريرا ولا يكون في فن الفقه بحيث يستدله قياس غير المنصوص عليه على المنصوص فإن كان كذلك اعتمد فيما نقل وإن وقعت واقعة لا نصوص لصاحب المذهب في أعيانها فما يعري عن النص ينقسم قسمين أحدهما أن يكون في معنى المنصوص عليه ولا يحتاج في درك ذلك إلى فضل نذر وسبر عبر وإنعان فكر فلا يتصور أن يخلو عن الإحاطة بمداكر هذه المسالك من يستقل بنقل الفقه فيلحق في هذا القسم غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه وبيان ذلك بالمثال من ألفاظ الشارع أن النبي  قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه نصيب صاحبه" فالمنصوص عليه العبد ولكن نعلم قطعا أن الأمة المشتركة في منعي العبد الذي اتفق النص عليه ولا حاجة في ذلك إلى الفصح والتنـقـير عن مباحث الأقيسة. فإذا جرى لصاحب المذهب مثل ذلك لم يشك المستقل بنقل مذهبه في هذا الضرب في إلحاق ما في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه وإذا احتوى الفقيه على مذهب إما مقدم حفظاودراية واستبان أن غير المذكور ملتحق بالمذكور فيما لا يحتاج فيه إلى استثارة معان و استنباط علل فلا يكاد يشد عن محفوظ هذا الناقل حكم واقعة في مطرد العادة والسبب فيه أن مذهب الأئمة لا تخلو في كل كتاب بل في كل باب عن جوامع وضوابط وتقاسيم تحوي طرائق الكلام في الممكنات ما وقع منها وما لم يقع.
nnnnnnn.    Tidak ada keterangan yang mengharuskan mnyebutkan ‘Ibarot atau ulama’ , kecuali jika terjadi taghrir pada mustafti (anggapan bahwa hukum tersebut mnerupakan qoul ma’tamad dari Madzhab yang diikuti oleh penyampai hukum (Mufti) atau jawaban yang disampaikan dari selain madzhab yang diikuti mufti (baca:penyampai hukum) maka harus menyebutkan nama Ulama’ yang berpendapat atau status qoulnya.
Referensi:
11.    شرح المحلى على جمع الجوامع الجزء الثاني ص: 298
ورابعها يجوز للمقلد الإفتاء وإن لم يكن قادرا على التفريع والترجيح لأنه ناقل لما يفتى به عن إمامه وإن يصرح بنقله عنه وهذا الواقع في الأعصار المتأخرة.
137.    الفوائد المدنية للشيخ العلامة محمد بن سليمان الكردي ص 233
وفي شرح المهذب عن ابن الصلاح أن القول يمنع المقلد العاجز عن الترجيح والتشريع من الإفتاء محله إن ذكر ذلك على صورة من يقوله عند نفسه أما إذا أضافه إلى القائل لئلا يمنع من ذلك وهذا ظاهر فيما قدمته أن المفتي حيث ما أضاف به إلى إمام جاز له الإفتاء لأنه في الحقيقة راو لا ناقل فلا وجه لمنعه من ذلك بخلاف ما إذا عرف بالإفتاء بمذهب وأفتى بغيره ولم ينسبه لغيره لما فيه من التغرير للمستفتي وأتباعه فيما يراه ولم يخطأ به وفي أصل الروضة ما يصرح بذلك إلى آخر ما في فتاوي ابن حجر فراجعه منها إن أردته (وفي فتاوي) السيد عمر البشري في المسئلة الاقتداء في الشبابيك التي بحداؤ المسجد الحرم في جواز تقليد القائل بذلك ذكر في أثناء الجواب ما نصه يجوز العمل للإنسان في خاصة نفسه تقليد للوجه المرجوح بالنسبة إلى العمل دون القضاء والإفتاء والمراد بمنع الإفتاء فيه إطلاق نسبة إلى مذهب الشافعي بحيث يوهم السائل أنه معتمد المذهب فهذا تغيير ممتنع وأما الإفتاء على طريقة التعلم بحاله وأنه يجوز للعام تقليده بالنسبة للعمل به فغير ممتنع وهكذا خكم الإفتاء بمذهب المخالفة من الأئمة الذين حيث التفت الناقل في نقله بجواز إخباره الغير به وإرشاده إلى تقليده لا سيما إذا ادعت الحاجة والضرورة فإن إحبار الأئمة المذكورين لنا في ذك وبجواز تقليده إفتاء لنا منهم بالفعلة المذكورة في فتاوي العقبة ابن زياد بعد مزيد بعض في المسألة ما نصه وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة فمن ذلك ما نقل عن الإمام ابن عجيل أنه قال ثلاث مسائل في الزكاة يفتي فيها بخلاف المذهب (وقد سئل) السيد السمهودي عن ذلك (فأجاب) بما حاصله أن المذهب معروف وأن من اختاؤ الإفتاء بخلافه وهو مجتهد جاز تقليده في ذلك العمل إلى آخر ما أطال به السيد عمر في فتاويه وأطال الكلام على ذلك ابن الجمال في رسالته التي سماها فتح المجيد في الأحكام التقليد ومنما ذكر ابن الجمال يجوز القضاء والإفتاء إلا بالراجح وأما العمل بخاصة النفس في المسألة المذكورة أعنس ذاك القولين والأقوال فيجوز فيه تقايد المرجوح والذي رجحه بعض أهل الترجيح سواء الشافعي وغيره الخ.
138.    المجموع الجزء الأول ص : 78
فصل هذه أصناف المفتين وهي خمسة وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. فإن قيل: من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع إلى قوله ؟ فالجواب: إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمه بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب قال أبو عمرو: وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده وإن اعتقده من قياس لا فارق فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه فإن قيل: هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه؟ قلنا: قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه وقال القفال المروزي: يجوز قال أبو عمرو : قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلا: مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك.اهـ
64    Latar belakang mas’alah :
Korupsi adalah penyakit sosial yang mewabah di Indonesia. Semua lini kehidupan telah terjangkit. Dari Departemen Agama sampai ke lokalisasi pelacuran. Konon Indonesia adalah negara terkorup ketiga di dunia setelah Brazil dan Nigeria. Luar biasa, padahal Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Tetapi ironisnya, para koruptor yang telah jelas jelas menyengsarakan jutaan rakyat masih lebih dihormati dari pada maling atau perampok yang hanya menyengsarakan satu dua orang. Contoh kongkritnya adalah Tomy Soeharto, Bob Hasan, Rahardi Ramelan dan konco konconya. Bahkan Akbar Tanjung yang terbukti menggelapkan uang 40 milyard melenggang kangkung, bebas pergi ke mana mana hanya dengan mengembalikan uang tersebut. Sungguh suatu lelucon yang tidak lucu.
Pertanyaan :
l.    Bagaimana definisi korupsi menurut fiqh ?
ooooooo.    Apa perbedaannya antara korupsi, mencuri dan merampok ?
ppppppp.    Apa hukuman bagi seorang koruptor menurut fiqh ?
qqqqqqq.    Apakah sama antara korupsi, suap dan maoney politic ? Di mana letak persamaan dan perbedaannya?
Pon. Pes. Al Fattah Siman Sekaran Lamongan Jatim 62261 (0322) 311644 Fax. 311644
Rumusan Jawaban :

Referensi :

65    Latar belakang mas’alah :
Ada mitos dari Pulau Jawa bahwasanya tangkur buaya yang direndam dalam air dan dioleskan ke Mr. P. akan menguatkan hubungan intim dengan isteri.
Pertanyaan :
m.    Bagaimana jika air tersebut kena baju ?
rrrrrrr.    Bagaimana hukum menguatkan hubungan intim dengan cara tersebut ?
Pon. Pes. Al Falah Assalafi Al Cholili Kepang Bangkalan 69116 Madura (031) 3098312
Rumusan Jawaban :

Referensi :

66    Latar belakang mas’alah :
Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berazazkan Pancasila dan UUD ’45. Sementara di sebagian rakyat dalam suatu propinsi yang menamakan dirinya GAM ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI. Dengan dalih yang di antaranya, ketidak adilan dalam masalah pembangunan daerah, ingin mendirikan Baladul Islam (Negara Islam) serta mahkamah Islam. Sehingga seringkali terjadi kekacauan di daerah tersebut. Akhirnya pemerintah Indonesia, lewat TNI nya, dengan tegas mengadakan operasi pemulihan keamanan guna tercapainya kesatuan.
Pertanyaan :
n.    Apakah anggota GAM itu termasuk katagori bughot yang boleh dibasmi ?
sssssss.    Sudah tepatkah menurut fiqh adanya pemerintah RI mengadakan pemulihan keamanan ?
ttttttt.    Apakah termasuk mati syahid bagi mereka yang terbunuh, baik dari TNI atau GAM yang sama sama mempertahankan keyakinan masing masing ?
uuuuuuu.    Bolehkah melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI ?
PP. Daru Mafatihil Ulum Po. Box. 10 Podokaton Bayeman Gondang wetan Pasuruan 67174 (0343) 441279
Rumusan Jawaban :

Referensi :

67    Latar belakang mas’alah :
Dari literatur fiqh bisa kita fahami bahwa bai’ul manfa’at diperbolehkan dengan alasan hajat. Dan yang manshus, obyek bai’ul manfa’at adalah haqqul manfaat dan wadl’ul judzu’.
Pertanyaan :
Apakah obyek bai’ul manfa’at hanya terbatas pada dua hal tersebut, sehingga transaksi ini tidak bisa diarahkan pada obyek lain seperti mobil dll. ?
Pon. Pes. Roudlotul Ulum Po. Box. 09 Besuk Kejayan Pasuruan 67172 (0343) 413404 Fax. (0343) 413404
Rumusan Jawaban :

Referensi :

68    Latar belakang mas’alah :
Layaknya seorang santri dalam memudahkan aktifitasnya dalam memenuhi kebutuhan (masak dan yang lainnya) memakai cara titip pada toko di mana ia berbelanja. Sehingga bila ia sewaktu waktu menghendaki suatu barang / akan berlangganan ia langsung ambil barang tersebut tanpa harus bawa uang.
Pertanyaan :
o.    Dalam kasus tersebut, termasuk katagori mu’amalah apa ?
vvvvvvv.    Bagaimana hukumnya pengambilan barang dengan sistem istijror oleh santri tersebut sementara iapun tak tahu harga pada saat tersebut. Pokoknya ketika ia belanja ia tinggal bilang pada ba’i apa yang ia butuhkan masalah habis berapa totalan belakang bulan ?
Pon. Pes. Darut Tauhid Al Alawi Jl. Letnan Sucipto No. 09 Sendang Senori Tuban 62365 (0356) 531108
Rumusan Jawaban :

Referensi :

HASIL BAHTSUL MASA-IL FMPP X
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Syaikhona Kholil Jl. KH. Moh. Cholil Gg. 1/6 Po. Box. 23 Demangan barat Bangkalan Madura 69115 (031) 3096296 – 3098207 Fax. 3098207
06 – 07 Agustus 2003 M. / 08 – 09 Jumadits Tsaniyah 1424 H.

(KOMISI B)
Jalsah Ula:
Mushohih    :    KH. Ardani
KH. Wahab Jazuli
KH. Bushro
Bpk. Mukhlis
Perumus     :    KH. Syafrijalla
Bpk. H. Abdurrouf
Bpk. Munir Akromin
Bpk. SyahroWardi
Bpk. Najib Ghoni
Bpk. Abdul Basid
Bpk. Abdul Mannan
Bpk. Anas
Bpk. Agus Kholiq
Moderator    :    Mauridi Mas’udi
Notulen     :    Zainuri
Hizbulloh

Memutuskan

69    Latar belakang mas’alah :
Sebagaimana yang kita ketahui, Mushaf Al Qur’an sekarang banyak sekali versinya. Yang satu sama lainnya banyak terdapat perbedaan penulisan, khususnya mengenai tambah kurangnya alif, wawu dan ya’.
Contoh:
آية    سورة    طه فوترا    منارة قدس    دار الفكر
2    الفاتحة    العلمين    العالمين    العلمين
145    الأعراف    سأوريكم    سأريكم    سأوريكم
196    الأعراف    إن ولي ى    إن وليي    إن ولـي
88    الأنبياء    ننجى    ننجى    نـجى
2    قريش    إلفهم    إيلافهم    إىلفهم
Pertanyaan :
wwwwwww.    Di antara versi penulisan yang ada, manakah yang sama dengan Rosm Utsmany yang asli ?
xxxxxxx.    Bagaimanakah hukum penulisan / pencetakan mushaf yang tidak sama dengan Rosm Utsmany yang asli ?
yyyyyyy.    Bagaimana hukum membaca mushaf yang tulisannya tidak sama dengan Rosm Utsmany yang asli ?
Pon. Pes. Al Falah Trenceng Sumbergempol Tulungagung (0355) 396901
Rumusan Jawaban :
p.    Tulisan mushaf yang sesuai dengan Rosm usmani adalah Tulisan Ynag sesuai dengan standart Rosm shahabat yang ditunjuk oleh Sayidina Utsman. Sehingga diantara fersi penulisan yang ada pada contoh di atas yang sesuai dengan rosm utsmani adalah sebagai berikut:
- lafadz  العـلمين  yaitu versi  دار الفكر dan   طه فوترا
- lafzdz  سأوريكم yaitu versi  دار الفكر dan   طه فوترا
- lafadz  إن ولـي yaitu versi  دار الفكر
- lafadz  نـجي yaitu  versi  دار الفكر
- lafadz  إىلفهم  yaitu versi  دار الفكر  dan  طه فوترا
Referensi :
139.    تفسير المراغي الجزء الأول ص13
طريق كتابة القرآن الكريم: من المعروف  أن لكتابة القرآن طريقا خاصة تخالف الطريق التي اتبعها العلماء فيما بعد ودرجوا عليها ودونوا فيها كتبا تعرف بعلم رسم الحروف أو علم الإملاء وبه كتبت جميع المؤلفات من القرن الثالث فما بعده إلى اليوم أما كتابة المصحف فهي تابعة للطريق التي كتب بها المصحف في عهد عثمان ابن عفان الخليفة الثالث على يد جماعة من كبار الصحاية وتسمى (الرسم العثماني) وقد اتبع فيها نهج خاص يخالف ما اتبع فيما بعد في كثير من المواضع ومن ثم قيل خطان لا يقاس عليهما: خط العروض وخط المصحف العثمان
140.    تفسير القرطبي الجزء السابع ص: 218
وقرئفي تعريف رسم المصحف المدينية والحروف الصغيرة تدل على أعيان الحروف المتروكة في المصاحف العثمانية مع وجوب النطق بها نحو ذلك الكتاب يلو ن ألسنتهم، إن ولـي الله إ لفهم رحلة الشتاء نـجي المؤمنين.
141.    التبيان ص : 144
قواعد رسم المصحف: للمصحف العثماني قواعد في خطه ورسمه حصرها علماء الفن في ست قواعد وهي الحذف والزيادة والهمز والبدل والفصل والوصل وما فيه قراءتان فقرئ على إحداهما وهاك شيئا عنها بالإجمال ليكون الفرق بينها وبين مصطلح الخطوط في عصرما على بال منك: القاعدة الحذف: خلاصتها أن الألف تحذف من ياء النداء نحو (يأيها الناس)ومن ها التنبيه نحو(هأنتم)من كلمة (نا) إذا وليها ضمير نحو (أنجيناكم) ومن افظ الجلالة (الله) من كلمة (إله) ومن لفظي (الرحمن وسبحان) وبعد لام نحو كلمة (خلائف) وبين اللامين في نحو (الكلالة) ومن كل مثنى نحو (رجلان) ومن كل جنيع تصحيح لمذكر أو لمؤنث نحو ((سماعون , المؤنات )) ومن كل جمع على وزن مفاعل وشبهه نحو (المساجد والنصارى) ومن كل عددنحو (ثلاث) ومن البسملة ومن أول ا[مر من سأل وغير ذلك (ألا ما استثنى من هذا كله)
- lafadz  العـلمين  yaitu fersi  دار الفكر dan  طه فوترا
142.    الإتقان الجزءالثاني ص:168
(القاعدة الأولى) في الحذف تحذف الألف من ياء النداء نحو ياأيها الناس ياآدم يارب ياعباد وهاء التنبيه نحو هؤلاء هأنتم -إلى أن قال- ومن كل جمع تصحيج لمذكر أو مؤنث نحو اللعنون ملقوا ربهم إلا طأغون في الذريات والطور وكراما كاتبين وإلا روضات في شورى وآيات للسائلين ومكر فى آياتنا وآيات بينات فى يونس وإلا إن تلاها همزة نحو الصائمين والصائمات أو تشديد نحو الضالين و الصدقات . إهـ
143.    البرهان في علوم القرآن الجزء الأول ص: 392
واختلفت المصاحف فى أربعة هاروت وماروت وهامان وقارون فأما داود فلا خلاف فى رسمه بالألف لأنهم قد حذفوا منه واوا فلم يجحفوا بحذف ألف أخرى ومثله إسرائيل ترسم بالألف فى أكثر المصاحف لأنه حذف منه الياء وكذلك اتفقوا على حذف الألف فى جمع السلامة مذكرا كان كالعلمين والصبرين والصدقين أو مؤنثا كالمسلمت والمؤمنت والطيبت والخبيثت فإن جاء بعد الألف همزة أو حرف مضعف ثبتت الألف نحو السائلين والصائمين والظانين والضالين وحافين ونحوه قال أبو العباس وقد تكون الصفة ملكوتية روحانية وتعتبر من جهة مرتبة سفلى ملكية هى أظهر فى الاسم فتثبت الألف كالأواب والخطاب والعذاب و أم كنت من العالين و الوسواس الخناس.
- lafzdz  سأوريكم yaitu fersi  دار الفكر dan  طه فوترا
144.    البرهان في علوم القرآن الجزء الأول  ص: 381
الزائد الثانى الواو زيدت للدلالة على ظهور معنى الكلمة فى الوجود فى اعظم رتبة فى العيان مثل سأوريكم دار الفاسقين سأوريكم آياتى ويدل على ذلك أن الآيتين جاءتا للتهديد والوعيد وكذلك أولى وأولوا وأولات زيدت الواو بعد الهمزة حيث وقعت لقوة المعنى على أصحاب فإن فى أولى معنى الصحبة وزيادة التمليك والولاية عليه وكذلك زيدت فى أولئك وأولائكم حيث وقعا بالواو لأنه جمع مبهم يظهر فيه معنى الكثرة الحاضرة فى الوجود وليس للفرق بينه وبين أولئك كما قاله قوم لانتفاضة بأولا.
145.    الإتقان الجزءالثاني ص:168
(القاعدة الثانية) في الزيادة زيدت ألف بعد الواو وآخر اسم مجموع نحو بنوا إسرائيل ملاقوا ربهم أولوا الألباب-إلى ان قال- وزيدت واو في أولوا وفروعه وسأوريكم
- lafadz  إن ولـي yaitu fersi  دار الفكر
146.    الحجة في القراءات السبع الجزء الأول ص: 168
قوله تعالى ان وليي الله إجماع القراء على قراءته بثلاث ياءات الأولى ياء فعيل زائدة والثانية لام الفعل أصلية والثالثة ياء الإضافة فأدغمت الزائدة في الأصلية واتصلت بها ياء الإضافة ففتحت لالتقاء الساكنين هذا لفظ القراء إلا ما رواه ابن اليزيدي عن أبيه عن أبي عمرو إن ولي الله بياء مشددة مفتوحة فإن صح ذلك عنه فإنه حذف الوسطى وأدغم في الإضافة وفتحها كما قالوا إلى وعلي ولدي بفتح الياء
- lafadz  نـجي yaitu  fersi  دار الفكر
147.    روح المعاني الجزء السابع عشر  ص: 86
وقرأ الجحدري ننجي مشددا مضارع نجي وقرأ ابن عامر وأبو بكر نجي بنون واحدة مضمومة وتشديد الجيم وإسكان الياء واختار أبو عبيدة هذه القراءة على القراءة بنونين لكونها أوفق بالرسم العثماني لما أنه بنون واحدة وقال أبو علي في الحجة  روي عن أبي عمرو نجي بالإدغام والنون لا تدغم في الجيم وإنما أخفيت لأنها ساكنة تخرج من الخياشيم فحذفت من الكتاب وهي في اللفظ ومن قال تدغم فقد غلط لأن هذه النون تخفي مع حروف الفم وتسمى الأحرف الشجرية وهي الجيم والشين والضاد وتبيينها لحن فلما أخفى ظن السامع أنه مدغم انتهى وقال أبو الفتح ابن جني أصله ننجي كما في قراءة الجحدري فحذفت النون الثانية لتوالي المثلين والأخرى جيء بها لمعنى والثقل إنما حصل بالثانية وذلك كما حذفت التاء الثانية في تظاهرون ولا يضر كونها أصلية وكذا لا يضر عدم اتحاد حركتها مع حركة النون الأولى فإن الداعي إلى الحذف اجتماع المثلين مع تعذر الإدغام فقول أبي البقاء إن هذا التوجيه ضعيف لوجهين أحدهما أن النون الثانية أصل وهي فاء الكلمة فحذفها يبعد جدا والثاني أن حركتها غير حركة النون الأولى فلا يستثقل الجمع بينهما بخلاف تظاهرون ليس في حيز القبول وإنما امتنع الحذف في تتجافى لخوف اللبس بالماضي
148.    حق التلاوة ص: 373
خامسا حذف النون تحذف نون من نونين متجاورتين كحذف النون الأولى من تأمننا فتكتب تأمن "يوسف:11) وحذف النون الثانية من ننجي فتكتب نـجي المؤمنين "الأنياء: 88" و فنجي من نشاء "يوسف" لا غيرهما.
- lafadz  إىلفهم yaitu fersi  دار الفكر  dan  طه فوترا
149.    إبراز المعاني للإمام الشاطبي ص: 728
وإيلاف كل وهو في الخط ساقط # ولي ديني قل في الكافرون تحصلا
أي وكلهم أثتب الياء في الحرف الثاني وهو إيلافهم رحلة وهذه الياء ساقطة في خط المصحف والأولى ثابتة والألف بعد اللام فيهما ساقطة وصورتهما لإيلف قريش إلفهم على قراءة الثاني بالياء وهو بغير ياء في الرسم واختلفوا في الأول وهو بالياء وهذا مما يقوى أمر هؤلاء القراء فما يقرءونه النقل الصحيح دون مجرد الرسم وما يجوز في العربية وقد روي حذف الياء من الثاني أيضا.
150.    تفسير القرطبي الحزء العشرون ص: 203-204
قرأ مجاهد وحميد إلفهم ساكنة اللام بغير ياء وروي نحوه عن إبن كثير وكذلك روت أسماء أنها سمعت رسول الله  يقرأ إلفهم ورويعن إبن عباس غيره وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حيوة إلافهم مهموزا مختلسا بلا ياء وقرأ أبو بكر عن عاصم إئلافهم بهمزتين الأولى مكسورة والثانية ساكنة والجمع بين همزتين في الكلمتين شاذ الباقون إيلافهم بالمد والهمز وهو الإختيار وهو بدل من الإيلاف الأول للبيان وهو مصدر آلف  إذا جعلته يألف وألف هو إلفا على ما تقدم ذكره من القراءة أي وما قد ألفوه من رحلة الشتاء والصيف.

zzzzzzz.    Penulisan / pencetakan mushaf  yang tidak sama dengan rosm Usmani yang asli, hukumnya khilaf sebagai berikut:
-    Haram bila mengikuti qaul yang mengatakan bahwa penulisan rosm Usmani adalah tauqifi (harus mengikuti petunjuk dari Nabi)
-    Boleh bila mengikuti qoul yang mengatakan bahwa penulisan rosm Usmani adalah istilahi,  bukan tauqifi
-    Wajib untuk zaman sekarang, hanya saja rosm Usmani yang asli wajib dijaga dan diserahkan pada orang-orang yang ahli khoth dan qiroah.
Refernsi:
12.    تفسير المراغي الجزء الأول ص 13-15
أراء العلماء في التزام الرسم العثماني في كتابة المصاحف الرأي الأول: عبر عنه الإمام أحمد بقوله: تحرم مخالفة خط عثمان في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك وقال أبو عمرو الداني: لا مخالف لما حكي عن مالك من وجوب الكتابة على الكتبة الأولى من علماء الأمة الرأي الثاني: أن رسم المصاحف اصطلاحي لا توقيفي، وعليه فتجوز مخالفته ومن جنح إلى هذا الرأي ابن خلدون في مقدمته، وممن تحمس له القاضي أبو بكر في الانتصار إذ قال: وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئا إذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاطى المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم العثماني وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود لا يجوز تجاوزه ولا في نص السنة ما يوجبه ذلك ويدل عليه ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك ولا دلت عليه القياسات الشرعية بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل لأن رسول الله  كان يأمر برسمه ولم يبين وجها معينا ولا نهي عن كتابته بغيره ولذلك اختلفت خطوط المصاحف فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه أن ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف القوفية والخط الأول وأن يجعل اللام على صورة الكاف وأن تعوج الألفات وأن يكتب على غير هذه الوجوه وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين وجاز أن يكتب بالخطوط الهجاء المحدثة وجاز أن يكتب بين ذلك. وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغيرة الصورة وكان الناس قد أجازوا ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص كما أخذ عليهم في القراءة والأذان. والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكتابة به على أي صورة كانت. وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة وأنى له ذلك؟ اهـ الرأي الثالث: يميل صاحب التبيان ومن قبله صاحب البرهان إلى ما يفهم من كلام عز بن عبد السلام من أنه يجوز بل يجب كتابة المصحف الآن لعامة الناس على الاصطلاحات المعروفات السائعة عندهم ولا تجوز كتابته لهم بالرسم العثماني الأول لأن لا يوقع في تغيير من الجهال ولكن يجب في الوقت نفسه المحافظة على الرسم العثماني كأثر من الآثار النفيسة الموروسة عن سلفنا الصالح فلا يهمل مراعاته لجهل الجاهلين بل يبقى في أيدي العارفين اللذين لا تخلو منهم الأرض. وهاك عبارة التبيان قال: وأما كتابته (المصحف) على ما أحدث الناس من الهجاء فقد جري عليه أهل الشرق بناء على كونها أبعد من اللبس وتحاماه أهل المغرب بناء على قول الإمام مالك وقد سئل هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس من الهجاء؟ فقال: لا إلا على الكتبة الأولى قال في البرهان: قلت وهذا كان في الصدر الأول والعلم حي غض وأما الآن فقد يخشى الالتباس ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسم الأول باصطلاح الأمة لأن لا يوقع في تغيير من الجهال ولكن ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لأن لا يؤدي إلى دروس العلم وشيئ قد أحكمه القدماء لا يترك مراعة لجهل الجاهلين ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجته اهـ
وكذا في مناع القطان  ص: 146-148
151.    مناهل العرفان الجزء الأول ص: 377-381
هل رسم المصحف توقيفي للعلماء في رسم المصحف آراء ثلاثة: الرأي الأول أنه توقيفي لا تجوز مخالفته وذلك مذهب الجمهور –إلى أن قال- أقوال العلماء في التزام الرسم العثماني روى السخاوي بسنده أن مالكا رحمه الله سئل أرأيت من استكتب مصحفا أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم فقال لا أرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة الأولى قال السخاوي والذي ذهب إليه مالك هو الحق إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى ولا شك أن هذا هو الأحرى بعد الأخرى إذ في خلاف ذلك تجهيل الناس بأولية ما في الطبقة الأولى وقال أبو عمرو الداني لا مخالف لمالك من علماء الأمة في ذلك وقال أبو عمرو الداني أيضا سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك قال لا قال أبو عمرو يعني الألف والواو المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو أولوا وقال الإمام أحمد بن حنبل تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك وجاء في حواشي المنهج في فقه الشافعية ما نصه كلمة الربا تكتب بالواو والألف كما جاء في الرسم العثماني ولا تكتب في القرآن بالياء أو الألف لأن رسمه سنة متبعة وجاء في المحيط البرهاني في فقه الحنفية مانصه إنه ينبغي ألا يكتب المصحف بغير الرسم العثماني وقال العلامة نظام الدين النيسابوري ما نصه وقال جماعة من الأئمة إن الواجب على القراء والعلماء وأهل الكتابة أن يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف فإنه رسم زيد بن ثابت وكان أمين رسول الله وكاتب وحيه وقال البيهقي في شعب الإيمان من كتب مصحفا ينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئا فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم اهـ ويمكن مناقشة هذا الرأي الأول بأن الأدلة التي ساقوها لا تدل على تحريم كتابة القرآن بغير هذا الرسم إذ ليس فيها زجر الإثم ووعيده ولا نهي الحرام وتهديده إنما قصاراها الدلالة على جواز الكتابة بالرسم العثماني ووجاهته ودقته وذلك محل اتفاق وتسليم الرأي الثاني أن رسم المصاحف اصطلاحي لا توقيفي وعليه فتجوز مخالفته وممن جنح إلى هذا الرأي ابن خلدون في مقدمته وممن تحمس له القاضي أبو بكر في الانتصار إذ يقول ما نصه وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئا إذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود لا يجوز تجاوزه ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك ولا دلت عليه القياسات الشرعية بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل لأن رسول الله كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجها معينا ولا نهى أحدا عن كتابته ولذلك اختلفت خطوط المصاحف فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول وأن يجعل اللام على صورة الكاف وأن تعوج الألفات وأن يكتب على غير هذه الوجوه وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة وجاز أن يكتب بين ذلك وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة وكان الناس قد أجازوا ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص كما أخذ عليهم في القراءة والأذان والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على أي صورة كانت وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه وأنى له ذلك اهـ بتلخيص.
(KOMISI B)
Jalsah Tsaniyah:
Mushohih    :    KH. Abd.Wahab Jazuli
KH. Hasani
Ust. HM. Ma’mun
Perumus     :    Bpk. Abdul Mannan
KH. Syafrijalla
Bpk. H. Abdurrouf
Bpk. Munir Akromin
Bpk. SyahroWardi
Bpk. Anas
Bpk. Hadziqunnuha
Moderator    :    Saiful Anwar
Najib Ghoni
Notulen     :    Munawar Zuhri
Zainuri
aaaaaaaa.    Mengingat rukun-rukun bacaan yang shohihah ada tiga yaitu:
-    Sah sanadnya.
-    Sesuai dengan bahasa arab yang fasihah
-    Sesuai dengan salah satu tulisan rosm Utsmany.
Maka diperbolehkan apabila bacaan tersebut sesuai dengan rukun diatas.
Referensi:
13.    حق التلاوة ص : 45
فصل في القراءات الصحيحة وأركانها
أركان القراءة الصحيحة ثلاثة:
1- أن تكون متصلة في سند صحيح عن رسول الله
2- أن توافق عن لغة العربية بوجه فصيح أو أفصح
3- أن توافق رسم الخط في المصحف الإمام أو أحد المصاحف العثمانية -إلى أن قال- (ثم نقل قول الإمام أبي محمد مكي) فإن سأل سائل فقال فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به؟ وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به؟ وما الذي يقبل ويقرأ؟ فالجواب إن جميع ما روي من القرآن على ثلاثة أقسام.
1- قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهن: أن ينقل عن الثفاة عن النبي  ويكون وحهه في العربية التي نزل فيه القرآن سائغ ويكون موافق لخط المصحف: فإذا اجتمعت فيه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه لأنه عن إجماع من جهة موافق خط المصحف وكفر من جحده.
2- والقسم الثاني: ما صح نقله من الأحد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف: فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين أحدهما أنه لم يأخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت القرآن يقرأ به بخبر الواحد والعلة الثانية: إنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة منه ولا يكفر من جحده ولبئس ما صنع إذا جحده.
3- والقسم الثالث هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف .اهـ
152.    حق التلاوة ص: 363
ومن هنا جوزوا القراءة بما يخالف رسم المصحف إذا كان سند القراءة متواترا وتلقوا الحروف المتواترة المخالفة للرسم بالقبول.اهـ
153.    نشر القراآت الجزء الأول ص 1-9
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتي اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق السلف والخلف صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو وعثمان بن سعيد الداني ونص عليه في موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب وكذلك الإمام أبو العباس أحمد ابن عمار المهدوي وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه (قال أبو شامة) رحمه الله في كتابه " المرشد الوجيز" فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وإن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف من غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت من غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه فإن القراآت المنصوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليهم قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل من غيرهم.
154.    إتمام الدراية ص 17
(وشرط القراآت صحة السند) باتصاله وثقة رجاله وضبطهم وشهرتهم (وموافقة اللفظ العربية) ولو بوجه كقراءة "وَأَرْجُلِكُمْ" بالجر بخلاف ما خالفها لتنـزُّه القرآن عن اللحن (والخط) أي خط المصحف الإمام بخلاف ما خالفه وإن صح سنده، لأنه مما نُسِخ بالعُرْضَةِ الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني مثال ما لم يصح سنده قراءة "إِنَّمَا يَخْشَى الله ُ" الآية برفع "الله" ونصب "العلماء". وغالب الشواذ مما إسناده ضعيف، ومثال ما صح وخالف العربية وهو قليل جدا روايةُ خارجة عن نافع "مَعَائِشَ"بالهمزة. ومثال ما صح وخالف الخط قراءة ابن مسعود "وَالذَّكَرَ وَاْلأُنْثَى" رواها البخاري وغيره
155.    إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 68
وفي فتاوي العلامة ابن حجر أنه سئل هل يحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءته فأجاب رحمه الله بقوله قضية ما في المجموع عن الأصحاب التحريم وذلك لأنه قال وأما ما نقل عن سلمان الله عنه أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئا من القرآن فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية فأجاب عنه أصحابنا بأنه كتب تفسير الفاتحة لا حقيقتها اهـ فهو ظاهر أو صريح في تحريم كتابتها بالعجمية وإلا لم يحتاجوا إلى الجواب عنه بما ذكر فإن قلت ليس هو جوابا عن الكتابة بل عن القراءة بالعجمية المرتبة على الكتابة بها  فلا دليل لكم فيه قلت بل هو جواب عن الأمرين وزعم أن القراءة بالعجمية مرتبة على الكتابة بها ممنوع بإطلاقه فقد يكتب بالعجمية ويقرأ بالعربية وعكسه فلا تلازم بينهما كما هو واضح وإذا لم يكن بينهما تلازم كان الجواب عما فعله سلمان  بذلك ظاهرا فيما قلناه على أن مما يصرح به أيضا أن مالكا  سئل هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء فقال لا إلا على الكتبة الأولى  أي التي كتبها الإمام وهو المصحف العثماني قال أبو عمرو ولا مخالف له في ذلك من علماء الأئمة وقال بعضهم الذي ذهب إليه مالك هو الحق إذ هو فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن يتعلمها الآخرون وفي خلافها تجهيل آخر الأمة أولهم وإذا وقع الإجماع كما ترى على منع ما أحدث اليوم من مثل كتابه الربو بالألف مع أنه موافق للفظ الهجاء فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى وأيضا ففي كتابته بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل التحدي به بما لم يرد بل بما يوهم عدم الإعجاز بل الركاكة لأن الألفاظ العجمية فيها إليه ونحو ذلك مما يخل بالنظم وتشويش الفهم وقد صرحوا بأن الترتيب من مناط الإعجاز اهـ بحذف
70    Latar belakang mas’alah :
Ada mitos dari Pulau Garam Madura bahwa lintah yang jumlahnya empat puluh satu (41) dan dimasukkan ke dalam botol kemudian dikubur dalam tanah selama empat puluh satu (41) hari, akan berubah jadi minyak yang kegunaannya untuk memperbesar Mr. P.
Pertanyaan :
q.    Bagaimanakah hukum penggunaan minyak tersebut ?
bbbbbbbb.    Bolehkah membesarkan Mr. P. dengan cara semacam itu ?
cccccccc.    Apakah dikatagorikan merubah ciptaan Alloh ?
Pon. Pes. Al Falah Assalafi Al Cholili Kepang Bangkalan 69116 Madura (031) 3098312
Rumusan Jawaban :
r.    Membesarkan Mr. P sekalipun termasuk taghyiru kholqillah, namun diperbolehkan apabila ada hajat syar’I seperti :
-    Untuk membahagiakan istri.
-    Menghilangkan aib, dll.
Karena taghyir di atas hanya merubah sifatnya saja dan tidak permanen.
dddddddd.    Dicukupkan dengan jawaban sub A
eeeeeeee.    Dicukupkan dengan jawaban sub A

Referensi :
14.    نيل الأوطار الجزء السادس ص:343
قوله إلا من داء ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم  وظاهر قوله المغيرات خلق الله أنه عن الصفة التي هي عليها قال أبو جعفر الطبري في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسا للحسن لزوج أو غيره كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها وهكذا قال عياض وزاد إلا أن تكون هذه الزوائد تكون مولمة وتضرر بها فلا بأس بنَزْعها قيل وهذا إنما هو فى التغيير الذي يكون باقيا فأما ما لا يكون باقيا كالكحل ونحوه من الخضابات فقد أجازه مالك وغيره من العلماء. إهـ
156.    قرة العين ص: 72
والتقوى له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين الطبية مع قصد صالح كعفة ونسل لأنه وسيلة لمحبوب فيكون محبوبا فيما يظهر وكثير يخطئون ذلك فيتولد منه أمور ضارة جدا فليحذر. إهـ نهاية وكذا تحفة قال فى الإحياء: وفى بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفى عن الوقاع فدلنى على الهريسة - إلى أن قال- (بغلظ الذكر) تأخذ علقا وتجعله فى زجاجة ويعمر بالزيت ويجعل فى الشمس حتى تختلط بحرارة الشمس ويدهن بذلك الزيت أياما متوالية فإنه يعظم ويكبر. إهـ
157.    إعانة الطالبين وهامشه الجزء الأول ص : 89-90 دار احياء الكتب العربية
(وكميتة) ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة خلافا للقفال ومن تبعه في قوله بطهارته لعدم الدم المتعفن كمالك وأبي حنيفة (قوله بطهارته) أي ما لا نفس له سائلة (قوله لعدم الدم المتعفن) أي وإنما حكم بطهارته لعدم وجود الدم المتعفن فيها (قوله كمالك وأبي حنيفة) أي فإنهما قائلان بطهارة ما لا نفس له سائلة فالقفال موافق لهما .اهـ
158.    إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 81 دار احياء الكتب
(ولا يجب اجتناب النجس) فى غير الصلاة ومحله فى غير التضمخ به فى بدن او ثوب فهو حرام بلا حاجة وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص (قوله ولا يجب اجتناب النجس فى غير الصلاة) أي إذا كان لحاجة بدليل التقييد بعد بقوله ومحله إلخ كأن بال ولم يجد شيئا يستنجي به فله تنشيف ذكره بيده ومسكه بها وكمن ينزح الأخلية ونحوها وكمن يذبح البهائم وكمن احتاج إليه للتداوي كشرب بول الإبل لذلك كما أمر  به العربيين فإن كان لغير حاجة وجب اجتنابه لأن ما حرم ارتكابه وجب اجتنابه (قوله ومحله) أي محل عدم وجوب اجتنابه ( قوله التضمخ به) أي التلطخ بالنجس عمدا (قوله أو ثوب) قال في التحفة على تناقض فيه اهـ (قوله فهو) أي التضمخ والفاء للتعليل (وقوله بلا حاجة) أما معها فلا يحرم وقد علمتها (قوله وهو) أي النجس
159.    عون المعبود الجزء الأحد عشر ص:171
باب في نتف الشيب لا تنتفون بكسر التاء الثانية الشيب أي الشعر الأبيض يشيب شيبة أي شعرة واحدة بيضاء قال عن سفيان أي قال مسدد في روايته عن سفيان إلا كانت أي تلك الشيبة له نورا يوم القيامة  أي سببا للنور وفيه ترغيب بليغ فى إبقاء الشيب وترك التعرض لإزالته وكذا في قوله إلا كتب الله له أي للمسلم بها اى بالشيبة فإن قلت فإذا كان حال الشيب كذلك فلم شرع ستره بالخضاب قلنا ذلك لمصلحة أخرى دينية وهو إرغام الأعداء وإظهار الجلادة لهم وقال ابن العربي وإنما نهي عن النتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليها . إهـ
160.    جامع الأحكام الجزء الثالث ص: 124
وإن رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوى شهوته حتى يعفها. اهـ
161.    ترشيح المستفيدين ص : 320
"تتمة" يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها ولو بمص بذرها أو استمناء بيدها لا بيده وإن خاف الزنا خلافا لأحمد ولا اقتضاض بأصبع ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا وإن يخليها عن الجماع كل أربع ليال مرة بلا مرة بلا عذر وأن يتحرى بالجماع وقت السحر وأن يمهل لتنْزل إذا تقدم إنزاله وأن يجامعها عند القدوم من سفره وأن يتطيبا للغشيان. اهـ

71    Latar belakang mas’alah :
Seiring dengan kemajuan zaman, semakin tenggelam saja perlombaan pacuan kuda. Sebaliknya semakin subur dan marak perlombaan otomotif. Semisal road race, grand prix (Gp. 500), F1 dll.
Pertanyaan :
s.    Bagaimana hukum perlombaan otomotif seperti di atas menurut pandangan fiqh ?
ffffffff.    Bagaimana pula pacuan kuda pada masa sekarang ini yang nota benenya tidak dipakai untuk harb (pertempuran) ?
Pon. Pes. Mahir Arriyadl Po. Box. 104 Ringinagung Kepung Pare Kediri 64201 (0354) 326522
Rumusan Jawaban :
t.    Hukum perlombaan seperti diatas diperbolehkan meskipun dengan menarik ‘iwadl (iuran), bila otomotif yang digunakan punya karakter untuk menunjang peperangan, hanya saja dalam pelaksanaannya harus menjauhi hal-hal yang diharamkan diantaranya:
•    Tidak  ada dugaan selamat
•    Tidak bertujuan untuk melatih skill untuk berperang, namun untuk tujuan gholabah (saling mengalahkan).
•    Dan lain-lain.
b.    Tetap diperbolehkan, sebab kuda masih punya karakter untuk menunjang peperangan, meskipun saat ini tidak digunakan.
•   
Referensi :
15.    بلوغ الأمنية  ص: 223
الوجه الثاني أن الذي أفرده النبي  من عوائد الجاهلية هو السباق في أمور أربعة الأول بين الخيل والثاني بين الإبل والثالث بين الخيل والإبل والرابع في الرمي بالسهام -إلى أن قال- نعم قال خليل في مختصر الفقهي: وجاز فيما عداه مجانا قال الشيخ محمد عليش في منح الجنين وجاز التسابق فيما عدا الأمور الأربعة كالسفن والطير لإيصال الخير بسرعة والجري بالأقدام ورمي الحجارة والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع الممسلمين حال كونه مجانا بلا جعل لقصد الانتفاع لا للمغالبة كفعل الفساق قال في الجواهر ونصها تجوز عين ال للنفع به وأما لطلب المغالبة فقمار من فعل أهل الفسوق. اهـ
162.    العزيز شرح الكبير الجزء 12 ص: 174-175
الباب الأول في السبق قال الغزالى: ويجوز أن يشترط للسابق بالخيل أو المصيب في النضال مال ليكون ذلك ترغيبا في إعداد أسباب القتال والنظر في شروط العقد وأحكامه: أما الشروط فهى ستة: ألأول أن يعقد على عدة القتال وأصله من الحيوان الخيل وفي الخبر لاسبق إلا في خف أو حافر أو نصل والمراد بالخف الإبل والفيل في معناه لأنه أغنى منه فى القتال ولا يلحق به البغل والحمار وأما النضل ففي معناه المزاريق والزانات وسائر أنواع الرمي على اختلاف القسي والسهام يدخل فيه الرمي بالمسلات والإبار وفي الترامي بالحجارة وبالمقالع والتردد بالسيوف خلاف وكذا في  الطيور والحمامات لنقل الأخبار والظاهر منعه. اهـ
163.    التهذيب الجزء الثامن ص: 77
واختلفوا في ال على الأقدام بالعوض منهم من قال تجوز، لأن الحاجة تقع إلى العدو في الحروب فالأقدام في حق الرجالة كالخيل في حق الفرسان ومنهم من قال لاتجوز، لأن ال بالعوض أجيزت، ليتعلم بها ما يستعان به فى الجهاد، والمشي بالقدم لايحتاج إلى التعلم. واختلفوا أيضا في الطيارات والزوارق في الماء منهم من جوز وهو قول ابن سريج لأن الحرب قد تقع فى البحر، فهى مراكب الماء كالخيل في البر ومنهم من لم يجوز لأن سبقها يكون بالملاح لا بمن يقاتل فيها وجوز بعض أصحابها على تطيير الحمامات للتجربة بعد ذهابها لأنه يحتاج إلى الحروب لإنهاء الأخبار والأصح أنه لايجوز لحديث أبي هريرة ولأنها ليست من آلات الحرب. اهـ
164.    البيان الجزء السابع ص: 365-366
وهل تجوز ال على الأقدام بعوض؟ فيه وجهان: أحدهما تجوز، وبه قال أهل العراق لأنه يحتاج إليه الراجل في القتال كما يحتاج إليه في الفرس للقتال والثاني: لاتجوز وهو المنصوص وبه قال أحمد لقوله عليه الصلاة والسلام (لا سبق إلا فى نصل أوخف أو حافر) والسبق بفتح الباء هو المال المسابق عليه وتجوز ال على الطير بغير عوض وهل تجوز ال عليها بعوض؟ فيه وجهان أحدهما تجوز لأنه يستعان بها في الحرب في حمل الكتب بالأخبار والثانى لا يجوز وهو المنصوص لقوله عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر والطيور ليست بواحد منها وتجوز ال على السفن بغير عوض وهل تجوز ال عليها بعوض؟ فيه وجهان أحدهما تجوز لأنه يقاتل عليها فى البحر كما يقاتل على الخيل فى البر والثانى لاتجوز وهو المنصوص لما ذكرناه فى الخبر ولأنها ليست بألة للحرب وإنما الحرب فيها. اهـ
165.    الباجوري الجزء الثاني ص: 306-307
وتصح ال على الدواب (قوله وتصح ال) أي بعوض وغيره على تفصيل يأتى في العوض كما سيذكر المصنف وسيدخل عليه الشارح بقوله واعلم أن عوض ال الخ وقوله على الدواب أي التي تنفع في القتال لا مطلق الدواب لأن شرط المعقود عليه كونه عدة قتال كما أشار إليه الشارح بقوله أي على ما هو الأصل في ال وبينه بالأنواع الخمسة فلا تجوز ال على غيرها كبقر وكلاب وطير ونحوها بعوض وتحرم مع العوض ،وتجوز بغير عوض بخلاف نطاح الكباش ومهارشة الديكة فإنها لا تجوز بعوض ولا غيره لأنها سفه ومن فعل قوم لوط فقول الشارح لا بعوض ولا غيره راجع لقوله ولا على مناطحة الكباش ومهارشة الديكة كما قد يدل عليه إعادة العامل لا للمسابة على البقر لأنها تحرم بالعوض وتحل بلا عوض كما علمت ومثلها في هذا التفصيل الصراع بكسر الصاد وقد تضم والشباك والغطس في الماء والسباحة وهي العوم بالماء وهو علم لا ينسى والمشي بالأقدام والوقوف على رجل وال بالسفن ولعب شطرنج وكرة مهجم وبندق العيد الذي يرمى به في حفرة بأن يضعه على حرف الحفرة ويضربه بأصبعه فينْزل فيها وشيل نحو الحجر فتحرم بالعوض وتجوز بلا عوض بخلاف بندق الرصاص والطين فتصح ال عليه ولوبعوض لأن له نكاية فى الحرب وأما مصارعته  لركانة على قطيع من الغنم كما رواه أبو داود فكانت ليريه قوته ليسلم بدليل أنه لما صرعه فاسلم رد عليه غنمه فلم يكن العوض مقصودا فكأنه لم يذكر. اهـ
166.    جامع الأحكام الجرء الثامن ص: 35-36
وقوله تعالى "وأعدوا لهم" أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد تقدمة التقوى فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام والتفل في وجوههم وبحفنة من تراب كما فعل رسول الله ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ وكلما تعذه لصديقك من خير أو لعدوك من شر فهو داخل في عدتك قال ابن عباس القوة هاهناالسلاح والقسي وفي الصحيح المسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله  وهو على المنبر يقول: "وأعدولهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا أن القوة الرمي ألا أن القوة الرمي، وهذا نص رواه عن عقبة أبو على ثمامة بن شفي الهمداني وليس له في الصحيح غيره. وحديث آخر في الرمي عن عقبة أيضا قال: سمعت رسول الله  يقول: "ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجزوا أحدكم أن يلهو بأسهمه" وقال  "كل شئ يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنه من الحق" ومعنى هذا والله أعلم: أن كل ما يتلهى به الؤجل مما لايفيد في العاجل ولا في الأجل فائدة فهو باطل والإعراض عنه أولى وهذه الأمور الثلاثة فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهى بها وينشط فإنها حق لاتصالها بما قد يفيد فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعا من معاون القتال وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق إهـ
167.    حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 280
ومنه ما جرت به العادة في زمننا من الرمي بالجريد للخيالة فيحرم نعم لو كان عندهما حذق بحيث يغلب على ظنهما سلامتهما منه لم يحرم حيث لا مال ويحل اصطياد الحية لحاذق في صنعته غلب على ظنه سلامته منها وقصد ترغيب الناس في اعتماد معرفته كما يؤخذ مما ذكره المصنف في فتاويه في البيع ويؤخذ من كلامه أيضا حل أنواع اللعب الخطرة من الحاذق بها حيث غلب على الظن سلامته ومنه المسمى بالبهلوان ومع كونه حلالا إذا مات فاعله يكون عاصيا إذ الشرط سلامة العاقبة ولا عبرة بظن يتبين خطؤه ويحل التفرج على ذلك حينئذ.
168.    حاشية الباجوري الجزء الالثاني ص : 280 ص: 460
فتحرم إن لم تغلب السلامة وتحل إن غلبت السلامة.
169.    نهاية المحتاج الجزء الثامن ص : 166
وكذا سائر أنواع اللعب ك سفن أو أقدام لعدم نفع كل ذلك في الحرب أي نفعا له وقع يقصد فيه أما بغير ذلك فيحل كل ذلك.
170.    البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص : 292-293
وال الشاملة للمناضلة سنة للرجال المسلمين بقصد الجهاد بالإجماع ولقوله تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" الآية وفسر النبي  القوة بالرمي -إلى أن قال- والحاصل: أن السبق تعتريه الأحكام الخمسة ثلاثة في الشارح وقد يجب إذا تعين طريقا لقتال الكفار وقد يكره إذا كان سببا في قتال قريب كافر لم يسب الله ورسوله.
72    Latar belakang mas’alah :
Pada saat ini banyak yayasan / organisasi yang telah memiliki banyak sumber dana hingga memiliki tanah, bangunan dan fasilitas lainnya. Tapi suatu ketika terjadi konflik di antara pengurus yang ada.
Pertanyaan :
Siapakah yang berhak mengelola harta tersebut ?
Pon. Pes. Daris Sulaiminiyah
Jl. Kedung Banteng 12 Po. Box. 06 Kamulan utara Durenan Trenggalek 66381 (0355) 878158
Rumusan Jawaban :
Mengingat Yayasan baru di akui Pemerintah apabila sudah terdaftar di notaris (berbadan hukum) dan tidak bisa didaftarkan kecuali berbentuk tanah waqof, maka yang berhak tasyarruf adalah nadhir (pengurus) yang ditunjuk waqif. Bila waqif tidak menunjuk maka yang berhak tasyarruf adalah Nadlir “Am (Hakim)
Referensi :
16.    بغية المسترشدين ص: 175
(مسئلة ج) يجوز للناظر ولو من جهة الواقف عزل نفسه كالوكيل والولي ويتولاه غيره ممن شرط ثم الحاكم ثم أهل الحل والعقد من صلحاء البلد نعم إن لم يوجد صالح غير الناظر حرم عزله بل لا ينفذ كالوصي (مسئلة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الولي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل وليس للحاكم ولا غيره عزل الناظر من جهة الوقف بل لا ينفذ إلا إن فقدت أهليته فينتقل النظر للحاكم مدة فقدها ثم يعود بعودها من غير تولية وكذا لا يجوز عزله لو كان من جهة الحاكم على الراجح نعم لو زالت أهلية هذا ثم عادت لم يعد له النظر إلا بتولية جديدة (فائدة) وقع بين رجل من أهل الوظائف بالظاء الشالة وبين الناظر تنازع فعزله عن وظيفته من غير مسوغ شرعي لم يجز عزله بل لا ينفذ العزل لمن كان قائما بوظيفته بشروطها من غير سبب شرعى بل ذلك قادح فى نظره كما أفتى به الطنبداوي وابن زياد نعم إن كان النظر موثوقا بعلمه وديانته لم يلزمه بيان سبب العزل قاله في الفتح اهـ فتاوي عبد العزيز الحبيثي.اهـ
171.    فتح العزيز شرح الوجيز الجزء السادس ص : 190
والثاني وظيفة المتولي العمارة والاجارة وتحصيل الريع وقسمتها على المستحقين وحفظ الأصول والغلاط على الاحتياط هذا عند الإطلاق ويجوز أن ينصب الواقف متوليا في بعض الأمور دون بعض كما إذا جعل إلى واحد العمارة وتحصيل الريع وإلى آخر حفظ الريع وقسمتها على الأرباب أو يشرط لواحد الحفظ واليد ولآخر التصرف ولو فوض إلى اثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف ولو قال وقفت على أولادي على أن يكون النظر لعدلين منه فإن لم يكن فيهم إلا عدل واحد ضم الحاكم إليه عدلا آخر وليس للمتولي أن يأخذ من مال الواقف شيأ على أن يضمنه. اهـ
(KOMISI B)
Jalsah Tsalitsah:
Mushohih    :    KH. Abd.Wahab Jazuli
KH. Hasani
Ust. HM. Ma’mun
Perumus     :    Bpk. Abdul Mannan
KH. Syafrijalla
Bpk. H. Abdurrouf
Bpk. Munir Akromin
Bpk. SyahroWardi
Bpk. Anas
Bpk. Hadziqunnuha
Moderator    :    Saiful Anwar
Najib Ghoni
Notulen     :    Munawar Zuhri
Zainuri

73    Latar belakang mas’alah :
Patuh pada aturan pemerintah adalah wajib hukumnya, ketika aturan itu mengandung maslahat sebagaimana yang telah kita maklumi bersama.
Pertanyaan :
Penilaian siapakah (rakyat ataukah pemerintah) yang menjadi ukuran dari maslahat dimaksud ? Sehingga ketika menurut pemerintah maslahat tapi menurut rakyat tidak, apakah masih wajib taat ?

Pon. Pes. Roudlotul Ulum
Po. Box. 09 Besuk Kejayan Pasuruan 67172 (0343) 413404 Fax. (0343) 413404
Rumusan Jawaban :
Menurut penilaian Imam dengan berpijak pada maslahah yang ditetapkan oleh syara’ hanya saja apabila Imam tidak mampu ijtihad sendiri maka harus bermusyawarah dengan tim ahlinya sehingga rakyat harus taat pada kebijakan Imam.
Referensi :
17.    الاشباه والنظائر ص : 83
تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الامام الشافعي وقال منزلة الامام من الرعية منزلة الولي من اليتيم
172.    المواهب السنية ص : 185
فيلزم الامام ونحوه في التصرف على الانام منهج أي طريق الشرع الوفى فما حلله فعله وما حرمه تركه فيحفظ أموال الغائبين ويفعل فيها ما فيه المصلحة
173.    أصول الفقه لأبى زهرة ص : 279
قرر كل مصلحة تكون من جنس المصالح التى يقررها الشارع الإسلامى بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو المال ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا فإنها يؤخذ بها على دليل قائم بذاته وهذه هى التى تسمى مصلحة مرسلة أو استصلاحا
174.    قواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الأول ص : 28 – 29
في بيان تقسيم المصالح والمفاسد المصالح والمفاسد أقسام: أحدها: ما تعرفه الأذكياء والأغبياء الثاني ما يختص بمعرفته الأذكياء الثالث ما يختص بمعرفته الأولياء لأن الله تعالى ضمن لمن جاهد في سبيله أن يهديه إلى سبيله فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولأن الأولياء يهتمون بمعرفة أحكامه وشرعه فيكون بحثهم عنه أتم واجتهادهم فيه أكمل مع أن من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم وكيف يستوي المتقون والفاسقون ؟ لا والله لا يستوون في الدرجات ولا في المحيا ولا في الممات والعلماء ورثة الأنبياء فينبغي أن يعرضوا عن الجهلة الأغبياء الذين يطعنون في علومهم ويلغون في أقوالهم ويفهمون غير مقصودهم كما فعل المشركون في القرآن المبين فقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فكما جعل لكل نبي عدوا من المجرمين , جعل لكل عالم من المقربين عدوا من المجرمين فمن صبر من العلماء على عداوة الأغبياء كما صبر الأنبياء نصر كما نصروا وأجر كما أجروا وظفر  كما ظفروا وكيف يفلح من يعادي حزب الله ويسعى في إطفاء نور الله ؟ والحسد يحمل على أكثر من ذلك فإن اليهود لما حسدوا الرسول عليه السلام حملهم حسدهم على أن قاتلوه وعاندوه مع أنهم جحدوا رسالته وكذبوا مقالته
175.    المجموع الجزء التاسع ص : 351 – 352
(فرع) قال الغزالي: إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان قال قوم: يرده إلى السلطان فهو أعلم بما يملك ولا يتصدق به واختار الحارث المحاسبي هذا وقال آخرون: يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك لأن رده إلى السلطان تكثير للظلم قال الغزالي: والمختار أنه إن علم أنه لا يرده على مالكه فيتصدق به عن مالكه (قلت) المختار أنه إن علم أن السلطان يصرفه في مصرف باطل أو ظن ذلك ظنا ظاهرا لزمه هو أن يصرفه في مصالح المسلمين مثل القناطر وغيرها فإن عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره تصدق به على الأحوج فالأحوج وأهم المحتاجين ضعاف أجناد المسلمين وإن لم يظن صرف السلطان إياه في باطل فليعطه إليه أو إلى نائبه إن أمكنه ذلك من غير ضرر لأن السلطان أعرف بالمصالح العامة وأقدر عليها فإن خاف من الصرف إليه ضررا صرفه هو في المصارف التي ذكرناها فيما إذا ظن أنه يصرفه في باطل
176.    حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء الأول ص : 471
وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اهـ ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح
177.    تفسير المنير الجزء الأول ص : 174
قوله إذا سعر الإمام أى وقت تسعيره وذلك عند ما يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا فى القيمة لكن بمشاورة أهل الخبرة وأما عند عدم التعدى الفاحش فلا يجوز التسعير
178.    بغية المسترشدين ص : 91     دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
74    Latar belakang mas’alah
Pembacaan tahlil dengan susunan yang antara satu dan lainnya tidak sama persis merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang sudah menjadi tradisi di kalangan kita. Namun banyak masyarakat yang tidak faham dan bertanya tanya.
Pertanyaan :
u.    Siapakah penyusun bacaan tahlil tersebut ?
gggggggg.    Yang manakah susunan yang asli ?
hhhhhhhh.    Apa hikmah atau maziyah dari susunan tahlil yang ada ?
iiiiiiii.    Apakah susunan tahlil tersebut mempunyai sanad yang muttasil ?
Pon. Pes. Al Falah
Trenceng Sumbergempol Tulungagung (0355) 396901
Rumusan Jawaban :
v.    Musyawirin tidak menemukan siapa penyusun tahlil, namun lafadz-lafadz tahlil semuanya telah sesuai dengan al-Qur’an dan ajaran Rasulullah diantaranya:
-    Bacaan al-Qur’an yang meliputi ayat Kursy, al-Ikhlash, al-Mu’awwidzatain dan kadang juga ditambah surat Yasin dan akhir dari surat Al-Baqoroh.
-    Kalimah Thoyyibah meliputi dzikir, tahmid, Tashbih, istighfar dan sholawat.
-    Do’a.
Referensi :
18.    الرسائل السلفية  ص : 46
العادة الجارية في بعض البلدان من الاجتماع في المسجد لتلاوة القرآن على الأموات وكذلك في البيوت وسائر الاجتماعات التي لم ترد في الشريعة لا شك إن كانت خالية عن معصية سالمة من المنكرات فهي جائزة لأن الاجتماع ليس بمحرم بنفسه لا سيما إذا كان لتحصيل طاعة كالتلاوة ونحوها ولا يقدح في ذلك كون تلك التلاوة مجعولة للميت فقد ورد جنس التلاوة من الجماعة المجتمعين كما في حديث: اقرأوا يس على موتاكم وهو حديث صحيح ولا فرق بين تلاوة يس من الجماعة الحاضرين عند الميت أو على قبره وبين تلاوة جميع القرآن أو بعضه لميت في مسجده أو بيته. اهـ
179.    تنبيه الغافلين ص : 197
وعن ميمونة بنت سعد وكانت خادمة لرسول الله  قالت: مر النبي  بسلمان  وهو يدعو في دبر الصلاة فقال: يا سلمان ألك حاجة إلى ربك فقال : نعم يا رسول الله فقال: فقدم بين يدي دعائك ثناء على ربك وصفه كما وصف نفسه وسبحه تسبيحا وتحميدا وتهليلا فقال سلمان: وكيف أقدم ثناء يا رسول الله ؟ قال: تقرأ فاتحة الكتاب ثلاثا فإنها ثناء الله تعالى قال: فكيف أصفه قال: تقرأ سورة الصمد ثلاثا فإنها صفة الله وصف بها نفسه قال: فكيف أسبح؟ قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ثم تسأل حاجتك.
180.    تذكيرة القرطبي ص : 25
كان الإمام أحمد بن حنبل  يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرأوا فاتحة الكتاب والممعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم.
181.    فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 220-222
ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب واستجابته محض فضل من الله تعالى أما نفس الدعاء فهو للداعي لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له نعم دعاء الولد يحصل ثوابه للوالد الميت لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من جملة عمله كما صرح به خبر: ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث ثم قال أو ولد صالح يدعو له جعل دعاءه من عمل الوالد أما القراءة فقد قال النووي في شرح مسلم المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت فقال بعض أصحابنا ثوابها للميت بمجرد قصده بها وعليه الأئمة الثلاثة واختاره كثيرون من أئمتنا واعتمده السبكي وغيره فقال والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه وبين ذلك وحمل جمع عدم الوصول الذي قاله النووي على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينو القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع وقد نص الشافعي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها أي لأنه حينئذ أرجى للإجابة ولأن الميت تناله بركة القراءة كالحي الحاضر قال اين الصلاح وينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما قرأته أي مثله فهو المراد وإن لم يصرح به لفلان لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فما له أولى ويجري هذا في سائر الأعمال من صلاة وصوم وغيرهما. اهـ
182.    إعانة الطالبين الجزء الثاني ص : 221
والحاصل أنه إذا نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته وحصل للقارئ أيضا الثواب.
183.    التبيان في أدب حملة القرآن ص : 119
(ما يقرأ عند الميت) قال العلماء من أصحابنا وغيرهم يستحب أن تقرأ عنده يس لحديث معقل بن يسار  أن النبي  قال: أقرأوا يس على موتاكم رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه بإسناد ضعيف وروى مجالد عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا حضروا عتد الميت قرؤوا سورة البقرة ومجالد ضعيف والله أعلم.
184.    إرشاد العباد ص : 33
وقال محمد بن أحمد المروزي سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا بفاتحة الكتاب والإخلاص والمعوذتين واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان.
185.    إرشاد العباد ص : 92
وأبو داود وابن ماجه عن مالك بن ربيعة السعدي قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله  إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم الصلاة عليهما أي الدعاء والاستغفار وإنفاذ عهدهما من بعدهما.
186.    إرشاد العباد ص : 55
والحاكم عن أبي ذر: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطينهما من كنْزه الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإنها صلاة وقراءة ودعاء.
187.    تنقيح القول الحثيث ص : 9
وقال : أفضل الذكر لا إله إلا الله أي لأنها كلمة التوحيد والتوحيد لا يماثله شيء ولأن لها تأثيرا في تطهير الباطن -إلى أن قال- ولأن الإيمان لا يصح إلا بها أي مع محمد رسول الله  وليس هذا فيما سواها من الأذكار وأفضل الدعاء الحمد لله.
188.    تنقيح القول الحثيث ص : 36
وقال : سبحان الله ملء الميزان أي قول العبد يملأ ثوابها إحدى كفتي الميزان والحمد لله ملء الميزان أي ثوابها يملأ كفتي الميزان والله أكبر ملء السموات والأرض أي لو أجر ثواب ذلك جسما لملأه ولا إله إلا الله ليس دونها ستر ولا حجاب جمع بينهما للتأكيد أي بل تصعد بلا مانع حتى تخلص إلى ربها عز وجل أي تصل إليه بلا عانق ولا حاجب فهو كناية عن سرعة قبولها وكثرة ثوابها رواه السجزي عن ابن عمرو بن العاص.
189.    تنقيح القول الحثيث ص : 12
وقال : ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حتى يصلى علي فإذا صلى علي انخرق ذلك الحجاب ورفع الدعاء.
Untuk pertanyaan sub b, c dan d tidak dibahas.
75    Latar belakang mas’alah :
Pemilu 2004 segera tiba. Tahapan tahapan pemilu telah dimulai. Misalnya, pemilihan anggota KPU, KPUD, Panwaslu dan lain lain. Pemilu 2004 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat tanpa melalui perwakilan. Sehingga peran DPR menjadi berkurang.
Pertanyaan :
w.    Adakah ketentuan dalam fiqh yang menyatakan tentang “Nashbul Imamah” oleh rakyat secara langsung ?
jjjjjjjj.    Bila tidak ada, sahkah pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia yang dilakukan secara langsung oleh rakyat ?
kkkkkkkk.    Apa tugas Ahlul Halli wal Aqdi menurut fiqh, bila pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat ?
Pon. Pes. Al Fattah
Siman Sekaran Lamongan Jatim 62261 (0322) 311644 Fax. 311644
Rumusan Jawaban :
x.    Tidak ada, bahkan mekanisme pemilihan imam yang diatur dalam fiqh ada tiga yaitu sebagai berikut:
•    Lewat ahli al-ikhtiyar (ahlul halli wal ‘aqdi).
•    Pengangkatan/penunjukan imam sebelumnya.
•    Lewat cara syaukah (pengambilalihan kekuasan).
y.    Sah bila ahlul halli wal ‘aqdi masih punya wewenang dalam menentukan terpilihnya imam.
Referensi :
19.    بغيةالمسترشدين ص : 247
(مسئلة ك) تنعقد الإمامة إما ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم أو باستخلاف إمام قبله أو باستيلاء ذي الشوكة وإن اختلت فيه الشروط فحينئذ من اجتمعت فيه الشروط الذي ذكروها في الإمام الأعظم فهو إمام أعظم وإلا فهو متول بالشوكة فله حكم الإمام الأعظم في عدم انعزاله بالفسق. اهـ (مسئلة ي) لا تزول ولاية السلطان الذي انعقدت ولايته ببيعة أو عهد متصل بمن انعقدت ولايته بزوال شوكته حتى يخلع نفسه أو يخلع بسبب أو يأسره الكفار وييأس من خلاصه أما من كانت ولايته بتغلب أو عهد متصل بمتغلب كغالب ولاة الزمان فنفوذ ولايته مدة بقاء شوكته ولو ضعيفة لا بعد زوالها فلو بقيت في بعض البلاد نفذت فيما بقيت فيه فقط وحيث قلنا بنفوذ ولايته فهو مقدم على أهل الحل والعقد إن كان مسلما بل لا تنفذ توليتهم نحو القضاء من غير إذنه إلا إن تعذر فتنفذ مدة التعذر ومعنى ذى الشوكة انقياد الناس وطاعتهم وإذعانهم لأمره وإن لم يكن عنده ما عند السلطان من آلة الحرب والجند ونحوهما مما تقع به الرهبة كرؤساء البلد ورئيس الجماعة وصاحب الحوطة المطاع على الوجه الاعتقاد والاحتشام .اهـ
190.    الأحكام السلطانية ص : 6
فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة أحدها العدالة الجامعة لشروطها والثاني العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. اهـ
191.    حاشية الباجوري الجزء الثاني ص : 371
وتنعقد الإمامة بأحد أمور ثلاثة: أولها بيعة أهل الحل والعقد أي حل الأمور وعقدها من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم فلا يعتبر فيها عدل بل لو تعلق الحل بواحد مطاع كفت بيعته بحضرة شاهدين ولا تكفي بيعة العامة ويشترط اتصاف المبايعة بصفة الشهود من العدالة وغيرها ثانيها استخلاف الإمام من عينه في حياته بشرط أن يكون أهلا للإمامة حينئذ ليكون خليفة بعد موته ويصير بدلا عنه بعهده إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما كجعله الأمر شورى بين جماعة فيرتضون بعد موته أو في حياته بإذنه واحدا منهم كما جعل عمر  الأمر شورى بين ستة -إلى أن قال- ثالثها استيلاء شخص مسلم ذي شوكة متغلب على الإمامة ولو غير أهل لها كصبي أو امرأة أو فاسق أو جاهل فتنعقد إمامته لينتظم شمل المسلمين وتنفذ أحكامه للضرورة.
z.    Tugas-tugas ahlul halli wal ‘aqdi antara lain:
•    Menyaring orang-orang yang layak jadi imam.
•    Memilih imam yang terbaik.
20.    الفقه الإسلامي الجزء السادس ص : 685
أهل الحل والعقد: هم العلماء المختصون (أي المجتهدون) والرؤساء ووجوه الناس الذين يقومون باختيار الإمام نيابة عن الأمة وقال الماوردي وإن لم يقم بها (أي الإمامة) أحد خرج من الناس فريقان: أحدهما: أهل الاختيار حتى يختار إماما للأمة والثانى أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في خير الإمامة حرج ولا مأثم. اهـ
192.    الفقه الاسلامي الجزء السادس ص : 688
وظيفة أهل الحل والعقد يتبين مما ذكرنا أن مهمة هؤلاء مقصورة على الترشيح والترجيح وفق المصلحة والعدل وقد حدد الماوردي ضوابط الاختيار فقال فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا ومن يسرع الناس إلى طاعتهم ولا يتوقفون عن بيعته فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوه عليه فإن أجاب إليها بايعوا عليها وانعقدت بيعتهم لهما لإمامة ولزم كافة الأمة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته وإن امتنع من الإمامة ولم يجب إليها لم يجبر عليها لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار وعدل عنه إلى سواه من مستحقيها.اهـ
76    Latar belakang mas’alah :
Ayat Al Qur’an yang berbunyi : فاقطعوا أيديهما جزاء ... الآية Dr. Fazlur Rohman mempunyai pemahaman bahwa tujuan dari syari’at pemotongan tangan pencuri adalah menjerakan. Maka bilamana ada hal lain, seperti dipenjara, yang dapat membuat pencuri jera, tidaklah dibutuhkan lagi hukuman potong tangan.
Pertanyaan :
aa.    Apa sebenarnya yang menjadi dasar, sehingga ia mempunyai pendapat yang demikian ?
llllllll.    Benarkah ‘illat dari potong tangan yang ada di dalam syari’at Islam sesuai dengan yang Ia ucapkan ?
mmmmmmmm.    Apakah boleh keluar dari jalur qot’u atau hukuman lain yang telah ditetapkan di dalam syari’at, bilamana hukum yang di luar syari’at sudah dapat mewakili pada apa yang menjadi tujuan syari’at ?
nnnnnnnn.    Apakah hukuman penjara bisa mewakili potong tangan apabila sudah membuat jera pelakunya ?
Pon. Pes. Sidogiri Po. Box. 22 Sidogiri Kraton Pasuruan 67101 (0343) 426638 – 429723 Fax. 428751
Rumusan Jawaban :
bb.    Soal A dan D tidak dibahas (Isqoth)
oooooooo.    Tidak bisa dikatakan illat sesuai dengan definisi illat yang ada dalam Ushul Fiqh. Tapi hanya dikatakan hikmah. Hanya saja dalam Kitab Tafsir Futuhat Al Ilahiyat dikatakan illat.
21.    تفسير أيات الأحكام مقرر السنة السنية الجزء ص : 188
قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم (38) فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم (39) أوجب الله فى الآية السابقة قطع الأيدى والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة وبين فى هذه الأية أن أخذ المال على سبيل السرقة يوجب القطع أيضا وإن كان بينهما اختلاف ما
193.    الفتوحات الإلهية المجلد الأول ص : 489
(قوله نكالا) –إلى أن قال- فالجزاء علة الأمر بالقطع ونكالا مفعول من أجله أيضا العامل فيه الجزاء فالنكال علة للجزاء فتكون العلة معللة بشىء آخر
194.    تفسير ابن كثير الجزء الثانى ص : 56
وفى باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذى تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس فى سرقة الأموال فهذا هو عين الحكمة عند ذوى الألباب ولهذا قال (جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم) أى مجازة على صنيعها السىء فى أخذهما أموال الناس بأيديهم فناسب أن يقطع ما استعانا به فى ذلك نكالا من الله أى تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك
195.    تفسير الخازن الجزء الثانى ص : 48
(قوله جزاء بما كسبا) يعنى ذلك القطع جزاء على فعلهم (قوله نكالا من الله) يعنى عقوبة من الله (قوله والله عزيز) فى انتقامه ممن عصاه (قوله حكيم) يعنى فيما أوجبه من قطع أيد السارق
196.    تفسير ابن كثير الجزء الثانى ص : 60
فكان جواب القاضى عبد الوهاب المالكى رحمه الله أن قال لما كانت آمنة كانت ثمينة ولما خانت هانت ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة فإن فى باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لأن لا يجنى عليها وفى باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذى تقطع فيه ربع دينار لأن يسارع الناس فى سرقة الأموال فهذا هو عين الحكمة عند ذوى الألباب
pppppppp.    Tidak boleh.
22.    كفاية الأخيار الجزء الثانى ص : 192
إذا ثبتت السرقة المقتضية للقطع وجب شيئان أحدهما رد المال المأخوذ إن كان باقيا أو بدله إن كان تالفا يستوى فى ذلك الغنى والفقير الثانى وجوب القطع فتقطع يده اليمنى فبالآية والأخبار وأما كونها اليمنى فلقراءة ابن مسعود  بقوله تعالى فاقطعوا أيمانهما فإن عاد بعد قطع الأربعة عزر لأن القطع ثبت بالكتاب والسنة ولم يذكر بعده شيء آخر والسرقة معصية فعزر بسببها قال فى الكافى ويحبس حتى يتوب وفى الجيلى حتى تظهر توبته وعن القديم أنه يقتل لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقطع السارق فى الأربعة وقال فى الخامسة اقتلوه رواه أبو داود والنسائى والمذهب أنه يعزر كما ذكرناه
197.    غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 263     دار الفكر
(مسألة) يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التى أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا.
198.    بغية المسترشدين ص: 271     دار الفكر
(فائدة) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك اهـ فتاوى بامخرمة ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان فى موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتى بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره اهـ
199.    أصول الفقه لأبى زهرة ص : 235 – 236
الفرع هو الواقعة التى يراد معرفة حكمها بالقياس على الأصل ويشترط بالنسبة للفرع شرطان أولهما أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه إذ لا قياس إلا فى موضع النص إذ القياس طبيعة إلحاق غير منصوص عليه بمنصوص عليه فيكون من غير المعقول أن يثبت القياس مع وجود النص ولقد ذكر الفقهاء فى هذا خطاء أحد فقهاء الأندلس فى إجابته عند ما سأله أحد الخلفاء عن كفارة الجماع فى نهار رمضان فقال هى صوم ستين يوما مع أن الوارد عن النبى  أن عليه عتق رقبة فإن لم يحد فصيام ستين يوما فقدم الصيام على العتق بالقياس المبنى على المصلحة وذلك لأنه يملك من الرقاب عددا لا يحصى فيفطر دائما ولا يصوم ويعتق كل يوم رقبة وبذلك يكون قياس فى موضع نص ونحن نرى أنه أخطاء فى القياس وفى إدراك العلة لا فى مخالفة الناس فقط فإنه فرض أن المصلحة فى صيام ستين يوما أقوى من المصلحة فى عتقه إذ العلة وهى الردع أقوى فى الصيام ونقول إن إحياء ثلاثين رقبة بالحرية أنفع عند الناس من أن يصوم ستين يوما ولذلك كان مقصد الشارع فى إحياء الرقبة أعلى من مقصده بالتهذيب بالصوم
200.    المجموع الجزء   ص : 108
أما الأحكام فى ثبوت القطع فى السرقة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما –إلى أن قال- وأما الإجماع فلا خلاف فى ثبوت الحد فى السرقة بالقطع به
Referensi :

77    Latar belakang mas’alah :
Dalam kitab Tahrir hamisy Syarqowi I/172 (Al Haromain) diterangkan bahwa :
منها ستر العورة بطاهر لقادر عليه وإن صلى فى خلوة –إلى أن قال- وغيره أى غير القادر على ذلك يصلى وجوبا عاريا بإتمام ركوعه وسجوده بلا إعادة لأنه عذر عام إلخ
Pertanyaan :
Apa pengertian udzur aam ketika kita arahkan pada kontek zaman kini, yang Alhamdulillah kita tidak pernah kekurangan bahan pakaian karena produk tekstil bertebaran di mana mana ?
Pon. Pes. Roudlotul Ulum
Po. Box. 09 Besuk Kejayan Pasuruan 67172 (0343) 413404 Fax. (0343) 413404
Rumusan Jawaban :

Referensi :

78    Latar belakang mas’alah :
Dampak dari krisis yang berkepanjangan, banyak cara yang ditempuh oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antaranya mengadakan transaksi jual beli secara ilegal, pergi ke luar negeri secara ilegal. Ironisnya banyak para pekerja Indonesia, baik yang ilegal atau yang bukan ilegal, di luar negeri melakukan pelanggaran undang undang yang ditetapkan oleh pemerintah luar negeri.
Pertanyaan :
cc.    Bagaimana menurut pandangan Islam pergi ke luar negeri dan mengadakan transaksi secara ilegal ?
qqqqqqqq.    Bagaimana hukumnya barang yang dihasilkan secara ilegal ?
rrrrrrrr.    Mana yang harus dipatuhi antara undang undang Indonesia dengan undang undang luar negeri ?
PP. Syaihona Cholil
Jl. KH. Moh. Cholil Gg. I Demangan barat Bangkalan Madura
Rumusan Jawaban :

Referensi :

79    Latar belakang mas’alah :
Mengingat fenomena yang ada, baik yang kita ketahui melalui media massa ataupun layar TV, telah memberikan pandangan untuk dikaji dari prespektif hukum. Seperti melahirkan anak perempuan kembar dengan keadaan dempet.
Pertanyaan :
dd.    Bagaimana hukum mengawini anak tersebut ?
ssssssss.    Bolehkah mempunyai suami satu persatu
PP. Nurul Karomah
Jl. Paterongan Galis Bangkalan (031) 3080069 - 3080093
Rumusan Jawaban :

Referensi :
HASIL BAHTSUL MASA-IL FMPP X
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Syaikhona Kholil Jl. KH. Moh. Cholil Gg. 1/6 Po. Box. 23 Demangan barat Bangkalan Madura 69115 (031) 3096296 – 3098207 Fax. 3098207
06 – 07 Agustus 2003 M. / 08 – 09 Jumadits Tsaniyah 1424 H.

(KOMISI B)
Jalsah Ula:
Mushohih    :    KH. Ardani
KH. Wahab Jazuli
KH. Bushro
Bpk. Mukhlis
Perumus     :    KH. Syafrijalla
Bpk. H. Abdurrouf
Bpk. Munir Akromin
Bpk. SyahroWardi
Bpk. Najib Ghoni
Bpk. Abdul Basid
Bpk. Abdul Mannan
Bpk. Anas
Bpk. Agus Kholiq
Moderator    :    Mauridi Mas’udi
Notulen     :    Zainuri
Hizbulloh

Memutuskan

80    Latar belakang mas’alah :
Sebagaimana yang kita ketahui, Mushaf Al Qur’an sekarang banyak sekali versinya. Yang satu sama lainnya banyak terdapat perbedaan penulisan, khususnya mengenai tambah kurangnya alif, wawu dan ya’.
Contoh:
آية    سورة    طه فوترا    منارة قدس    دار الفكر
2    الفاتحة    العلمين    العالمين    العلمين
145    الأعراف    سأوريكم    سأريكم    سأوريكم
196    الأعراف    إن ولي ى    إن وليي    إن ولـي
88    الأنبياء    ننجى    ننجى    نـجى
2    قريش    إلفهم    إيلافهم    إىلفهم
Pertanyaan :
tttttttt.    Di antara versi penulisan yang ada, manakah yang sama dengan Rosm Utsmany yang asli ?
uuuuuuuu.    Bagaimanakah hukum penulisan / pencetakan mushaf yang tidak sama dengan Rosm Utsmany yang asli ?
vvvvvvvv.    Bagaimana hukum membaca mushaf yang tulisannya tidak sama dengan Rosm Utsmany yang asli ?
Pon. Pes. Al Falah Trenceng Sumbergempol Tulungagung (0355) 396901
Rumusan Jawaban :
ee.    Tulisan mushaf yang sesuai dengan Rosm usmani adalah Tulisan Ynag sesuai dengan standart Rosm shahabat yang ditunjuk oleh Sayidina Utsman. Sehingga diantara fersi penulisan yang ada pada contoh di atas yang sesuai dengan rosm utsmani adalah sebagai berikut:
- lafadz  العـلمين  yaitu versi  دار الفكر dan   طه فوترا
- lafzdz  سأوريكم yaitu versi  دار الفكر dan   طه فوترا
- lafadz  إن ولـي yaitu versi  دار الفكر
- lafadz  نـجي yaitu  versi  دار الفكر
- lafadz  إىلفهم  yaitu versi  دار الفكر  dan  طه فوترا
Referensi :
201.    تفسير المراغي الجزء الأول ص13
طريق كتابة القرآن الكريم: من المعروف  أن لكتابة القرآن طريقا خاصة تخالف الطريق التي اتبعها العلماء فيما بعد ودرجوا عليها ودونوا فيها كتبا تعرف بعلم رسم الحروف أو علم الإملاء وبه كتبت جميع المؤلفات من القرن الثالث فما بعده إلى اليوم أما كتابة المصحف فهي تابعة للطريق التي كتب بها المصحف في عهد عثمان ابن عفان الخليفة الثالث على يد جماعة من كبار الصحاية وتسمى (الرسم العثماني) وقد اتبع فيها نهج خاص يخالف ما اتبع فيما بعد في كثير من المواضع ومن ثم قيل خطان لا يقاس عليهما: خط العروض وخط المصحف العثمان
202.    تفسير القرطبي الجزء السابع ص: 218
وقرئفي تعريف رسم المصحف المدينية والحروف الصغيرة تدل على أعيان الحروف المتروكة في المصاحف العثمانية مع وجوب النطق بها نحو ذلك الكتاب يلو ن ألسنتهم، إن ولـي الله إ لفهم رحلة الشتاء نـجي المؤمنين.
203.    التبيان ص : 144
قواعد رسم المصحف: للمصحف العثماني قواعد في خطه ورسمه حصرها علماء الفن في ست قواعد وهي الحذف والزيادة والهمز والبدل والفصل والوصل وما فيه قراءتان فقرئ على إحداهما وهاك شيئا عنها بالإجمال ليكون الفرق بينها وبين مصطلح الخطوط في عصرما على بال منك: القاعدة الحذف: خلاصتها أن الألف تحذف من ياء النداء نحو (يأيها الناس)ومن ها التنبيه نحو(هأنتم)من كلمة (نا) إذا وليها ضمير نحو (أنجيناكم) ومن افظ الجلالة (الله) من كلمة (إله) ومن لفظي (الرحمن وسبحان) وبعد لام نحو كلمة (خلائف) وبين اللامين في نحو (الكلالة) ومن كل مثنى نحو (رجلان) ومن كل جنيع تصحيح لمذكر أو لمؤنث نحو ((سماعون , المؤنات )) ومن كل جمع على وزن مفاعل وشبهه نحو (المساجد والنصارى) ومن كل عددنحو (ثلاث) ومن البسملة ومن أول ا[مر من سأل وغير ذلك (ألا ما استثنى من هذا كله)
- lafadz  العـلمين  yaitu fersi  دار الفكر dan  طه فوترا
204.    الإتقان الجزءالثاني ص:168
(القاعدة الأولى) في الحذف تحذف الألف من ياء النداء نحو ياأيها الناس ياآدم يارب ياعباد وهاء التنبيه نحو هؤلاء هأنتم -إلى أن قال- ومن كل جمع تصحيج لمذكر أو مؤنث نحو اللعنون ملقوا ربهم إلا طأغون في الذريات والطور وكراما كاتبين وإلا روضات في شورى وآيات للسائلين ومكر فى آياتنا وآيات بينات فى يونس وإلا إن تلاها همزة نحو الصائمين والصائمات أو تشديد نحو الضالين و الصدقات . إهـ
205.    البرهان في علوم القرآن الجزء الأول ص: 392
واختلفت المصاحف فى أربعة هاروت وماروت وهامان وقارون فأما داود فلا خلاف فى رسمه بالألف لأنهم قد حذفوا منه واوا فلم يجحفوا بحذف ألف أخرى ومثله إسرائيل ترسم بالألف فى أكثر المصاحف لأنه حذف منه الياء وكذلك اتفقوا على حذف الألف فى جمع السلامة مذكرا كان كالعلمين والصبرين والصدقين أو مؤنثا كالمسلمت والمؤمنت والطيبت والخبيثت فإن جاء بعد الألف همزة أو حرف مضعف ثبتت الألف نحو السائلين والصائمين والظانين والضالين وحافين ونحوه قال أبو العباس وقد تكون الصفة ملكوتية روحانية وتعتبر من جهة مرتبة سفلى ملكية هى أظهر فى الاسم فتثبت الألف كالأواب والخطاب والعذاب و أم كنت من العالين و الوسواس الخناس.
- lafzdz  سأوريكم yaitu fersi  دار الفكر dan  طه فوترا
206.    البرهان في علوم القرآن الجزء الأول  ص: 381
الزائد الثانى الواو زيدت للدلالة على ظهور معنى الكلمة فى الوجود فى اعظم رتبة فى العيان مثل سأوريكم دار الفاسقين سأوريكم آياتى ويدل على ذلك أن الآيتين جاءتا للتهديد والوعيد وكذلك أولى وأولوا وأولات زيدت الواو بعد الهمزة حيث وقعت لقوة المعنى على أصحاب فإن فى أولى معنى الصحبة وزيادة التمليك والولاية عليه وكذلك زيدت فى أولئك وأولائكم حيث وقعا بالواو لأنه جمع مبهم يظهر فيه معنى الكثرة الحاضرة فى الوجود وليس للفرق بينه وبين أولئك كما قاله قوم لانتفاضة بأولا.
207.    الإتقان الجزءالثاني ص:168
(القاعدة الثانية) في الزيادة زيدت ألف بعد الواو وآخر اسم مجموع نحو بنوا إسرائيل ملاقوا ربهم أولوا الألباب-إلى ان قال- وزيدت واو في أولوا وفروعه وسأوريكم
- lafadz  إن ولـي yaitu fersi  دار الفكر
208.    الحجة في القراءات السبع الجزء الأول ص: 168
قوله تعالى ان وليي الله إجماع القراء على قراءته بثلاث ياءات الأولى ياء فعيل زائدة والثانية لام الفعل أصلية والثالثة ياء الإضافة فأدغمت الزائدة في الأصلية واتصلت بها ياء الإضافة ففتحت لالتقاء الساكنين هذا لفظ القراء إلا ما رواه ابن اليزيدي عن أبيه عن أبي عمرو إن ولي الله بياء مشددة مفتوحة فإن صح ذلك عنه فإنه حذف الوسطى وأدغم في الإضافة وفتحها كما قالوا إلى وعلي ولدي بفتح الياء
- lafadz  نـجي yaitu  fersi  دار الفكر
209.    روح المعاني الجزء السابع عشر  ص: 86
وقرأ الجحدري ننجي مشددا مضارع نجي وقرأ ابن عامر وأبو بكر نجي بنون واحدة مضمومة وتشديد الجيم وإسكان الياء واختار أبو عبيدة هذه القراءة على القراءة بنونين لكونها أوفق بالرسم العثماني لما أنه بنون واحدة وقال أبو علي في الحجة  روي عن أبي عمرو نجي بالإدغام والنون لا تدغم في الجيم وإنما أخفيت لأنها ساكنة تخرج من الخياشيم فحذفت من الكتاب وهي في اللفظ ومن قال تدغم فقد غلط لأن هذه النون تخفي مع حروف الفم وتسمى الأحرف الشجرية وهي الجيم والشين والضاد وتبيينها لحن فلما أخفى ظن السامع أنه مدغم انتهى وقال أبو الفتح ابن جني أصله ننجي كما في قراءة الجحدري فحذفت النون الثانية لتوالي المثلين والأخرى جيء بها لمعنى والثقل إنما حصل بالثانية وذلك كما حذفت التاء الثانية في تظاهرون ولا يضر كونها أصلية وكذا لا يضر عدم اتحاد حركتها مع حركة النون الأولى فإن الداعي إلى الحذف اجتماع المثلين مع تعذر الإدغام فقول أبي البقاء إن هذا التوجيه ضعيف لوجهين أحدهما أن النون الثانية أصل وهي فاء الكلمة فحذفها يبعد جدا والثاني أن حركتها غير حركة النون الأولى فلا يستثقل الجمع بينهما بخلاف تظاهرون ليس في حيز القبول وإنما امتنع الحذف في تتجافى لخوف اللبس بالماضي
210.    حق التلاوة ص: 373
خامسا حذف النون تحذف نون من نونين متجاورتين كحذف النون الأولى من تأمننا فتكتب تأمن "يوسف:11) وحذف النون الثانية من ننجي فتكتب نـجي المؤمنين "الأنياء: 88" و فنجي من نشاء "يوسف" لا غيرهما.
- lafadz  إىلفهم yaitu fersi  دار الفكر  dan  طه فوترا
211.    إبراز المعاني للإمام الشاطبي ص: 728
وإيلاف كل وهو في الخط ساقط # ولي ديني قل في الكافرون تحصلا
أي وكلهم أثتب الياء في الحرف الثاني وهو إيلافهم رحلة وهذه الياء ساقطة في خط المصحف والأولى ثابتة والألف بعد اللام فيهما ساقطة وصورتهما لإيلف قريش إلفهم على قراءة الثاني بالياء وهو بغير ياء في الرسم واختلفوا في الأول وهو بالياء وهذا مما يقوى أمر هؤلاء القراء فما يقرءونه النقل الصحيح دون مجرد الرسم وما يجوز في العربية وقد روي حذف الياء من الثاني أيضا.
212.    تفسير القرطبي الحزء العشرون ص: 203-204
قرأ مجاهد وحميد إلفهم ساكنة اللام بغير ياء وروي نحوه عن إبن كثير وكذلك روت أسماء أنها سمعت رسول الله  يقرأ إلفهم ورويعن إبن عباس غيره وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حيوة إلافهم مهموزا مختلسا بلا ياء وقرأ أبو بكر عن عاصم إئلافهم بهمزتين الأولى مكسورة والثانية ساكنة والجمع بين همزتين في الكلمتين شاذ الباقون إيلافهم بالمد والهمز وهو الإختيار وهو بدل من الإيلاف الأول للبيان وهو مصدر آلف  إذا جعلته يألف وألف هو إلفا على ما تقدم ذكره من القراءة أي وما قد ألفوه من رحلة الشتاء والصيف.

wwwwwwww.    Penulisan / pencetakan mushaf  yang tidak sama dengan rosm Usmani yang asli, hukumnya khilaf sebagai berikut:
-    Haram bila mengikuti qaul yang mengatakan bahwa penulisan rosm Usmani adalah tauqifi (harus mengikuti petunjuk dari Nabi)
-    Boleh bila mengikuti qoul yang mengatakan bahwa penulisan rosm Usmani adalah istilahi,  bukan tauqifi
-    Wajib untuk zaman sekarang, hanya saja rosm Usmani yang asli wajib dijaga dan diserahkan pada orang-orang yang ahli khoth dan qiroah.
Refernsi:
23.    تفسير المراغي الجزء الأول ص 13-15
أراء العلماء في التزام الرسم العثماني في كتابة المصاحف الرأي الأول: عبر عنه الإمام أحمد بقوله: تحرم مخالفة خط عثمان في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك وقال أبو عمرو الداني: لا مخالف لما حكي عن مالك من وجوب الكتابة على الكتبة الأولى من علماء الأمة الرأي الثاني: أن رسم المصاحف اصطلاحي لا توقيفي، وعليه فتجوز مخالفته ومن جنح إلى هذا الرأي ابن خلدون في مقدمته، وممن تحمس له القاضي أبو بكر في الانتصار إذ قال: وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئا إذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاطى المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم العثماني وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود لا يجوز تجاوزه ولا في نص السنة ما يوجبه ذلك ويدل عليه ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك ولا دلت عليه القياسات الشرعية بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل لأن رسول الله  كان يأمر برسمه ولم يبين وجها معينا ولا نهي عن كتابته بغيره ولذلك اختلفت خطوط المصاحف فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه أن ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف القوفية والخط الأول وأن يجعل اللام على صورة الكاف وأن تعوج الألفات وأن يكتب على غير هذه الوجوه وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين وجاز أن يكتب بالخطوط الهجاء المحدثة وجاز أن يكتب بين ذلك. وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغيرة الصورة وكان الناس قد أجازوا ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص كما أخذ عليهم في القراءة والأذان. والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكتابة به على أي صورة كانت. وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة وأنى له ذلك؟ اهـ الرأي الثالث: يميل صاحب التبيان ومن قبله صاحب البرهان إلى ما يفهم من كلام عز بن عبد السلام من أنه يجوز بل يجب كتابة المصحف الآن لعامة الناس على الاصطلاحات المعروفات السائعة عندهم ولا تجوز كتابته لهم بالرسم العثماني الأول لأن لا يوقع في تغيير من الجهال ولكن يجب في الوقت نفسه المحافظة على الرسم العثماني كأثر من الآثار النفيسة الموروسة عن سلفنا الصالح فلا يهمل مراعاته لجهل الجاهلين بل يبقى في أيدي العارفين اللذين لا تخلو منهم الأرض. وهاك عبارة التبيان قال: وأما كتابته (المصحف) على ما أحدث الناس من الهجاء فقد جري عليه أهل الشرق بناء على كونها أبعد من اللبس وتحاماه أهل المغرب بناء على قول الإمام مالك وقد سئل هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس من الهجاء؟ فقال: لا إلا على الكتبة الأولى قال في البرهان: قلت وهذا كان في الصدر الأول والعلم حي غض وأما الآن فقد يخشى الالتباس ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسم الأول باصطلاح الأمة لأن لا يوقع في تغيير من الجهال ولكن ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لأن لا يؤدي إلى دروس العلم وشيئ قد أحكمه القدماء لا يترك مراعة لجهل الجاهلين ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجته اهـ
وكذا في مناع القطان  ص: 146-148
213.    مناهل العرفان الجزء الأول ص: 377-381
هل رسم المصحف توقيفي للعلماء في رسم المصحف آراء ثلاثة: الرأي الأول أنه توقيفي لا تجوز مخالفته وذلك مذهب الجمهور –إلى أن قال- أقوال العلماء في التزام الرسم العثماني روى السخاوي بسنده أن مالكا رحمه الله سئل أرأيت من استكتب مصحفا أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم فقال لا أرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة الأولى قال السخاوي والذي ذهب إليه مالك هو الحق إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى ولا شك أن هذا هو الأحرى بعد الأخرى إذ في خلاف ذلك تجهيل الناس بأولية ما في الطبقة الأولى وقال أبو عمرو الداني لا مخالف لمالك من علماء الأمة في ذلك وقال أبو عمرو الداني أيضا سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك قال لا قال أبو عمرو يعني الألف والواو المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو أولوا وقال الإمام أحمد بن حنبل تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك وجاء في حواشي المنهج في فقه الشافعية ما نصه كلمة الربا تكتب بالواو والألف كما جاء في الرسم العثماني ولا تكتب في القرآن بالياء أو الألف لأن رسمه سنة متبعة وجاء في المحيط البرهاني في فقه الحنفية مانصه إنه ينبغي ألا يكتب المصحف بغير الرسم العثماني وقال العلامة نظام الدين النيسابوري ما نصه وقال جماعة من الأئمة إن الواجب على القراء والعلماء وأهل الكتابة أن يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف فإنه رسم زيد بن ثابت وكان أمين رسول الله وكاتب وحيه وقال البيهقي في شعب الإيمان من كتب مصحفا ينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئا فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم اهـ ويمكن مناقشة هذا الرأي الأول بأن الأدلة التي ساقوها لا تدل على تحريم كتابة القرآن بغير هذا الرسم إذ ليس فيها زجر الإثم ووعيده ولا نهي الحرام وتهديده إنما قصاراها الدلالة على جواز الكتابة بالرسم العثماني ووجاهته ودقته وذلك محل اتفاق وتسليم الرأي الثاني أن رسم المصاحف اصطلاحي لا توقيفي وعليه فتجوز مخالفته وممن جنح إلى هذا الرأي ابن خلدون في مقدمته وممن تحمس له القاضي أبو بكر في الانتصار إذ يقول ما نصه وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئا إذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود لا يجوز تجاوزه ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك ولا دلت عليه القياسات الشرعية بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل لأن رسول الله كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجها معينا ولا نهى أحدا عن كتابته ولذلك اختلفت خطوط المصاحف فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول وأن يجعل اللام على صورة الكاف وأن تعوج الألفات وأن يكتب على غير هذه الوجوه وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة وجاز أن يكتب بين ذلك وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة وكان الناس قد أجازوا ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص كما أخذ عليهم في القراءة والأذان والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على أي صورة كانت وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه وأنى له ذلك اهـ بتلخيص.
(KOMISI B)
Jalsah Tsaniyah:
Mushohih    :    KH. Abd.Wahab Jazuli
KH. Hasani
Ust. HM. Ma’mun
Perumus     :    Bpk. Abdul Mannan
KH. Syafrijalla
Bpk. H. Abdurrouf
Bpk. Munir Akromin
Bpk. SyahroWardi
Bpk. Anas
Bpk. Hadziqunnuha
Moderator    :    Saiful Anwar
Najib Ghoni
Notulen     :    Munawar Zuhri
Zainuri
xxxxxxxx.    Mengingat rukun-rukun bacaan yang shohihah ada tiga yaitu:
-    Sah sanadnya.
-    Sesuai dengan bahasa arab yang fasihah
-    Sesuai dengan salah satu tulisan rosm Utsmany.
Maka diperbolehkan apabila bacaan tersebut sesuai dengan rukun diatas.
Referensi:
24.    حق التلاوة ص : 45
فصل في القراءات الصحيحة وأركانها
أركان القراءة الصحيحة ثلاثة:
1- أن تكون متصلة في سند صحيح عن رسول الله
2- أن توافق عن لغة العربية بوجه فصيح أو أفصح
3- أن توافق رسم الخط في المصحف الإمام أو أحد المصاحف العثمانية -إلى أن قال- (ثم نقل قول الإمام أبي محمد مكي) فإن سأل سائل فقال فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به؟ وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به؟ وما الذي يقبل ويقرأ؟ فالجواب إن جميع ما روي من القرآن على ثلاثة أقسام.
1- قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهن: أن ينقل عن الثفاة عن النبي  ويكون وحهه في العربية التي نزل فيه القرآن سائغ ويكون موافق لخط المصحف: فإذا اجتمعت فيه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه لأنه عن إجماع من جهة موافق خط المصحف وكفر من جحده.
2- والقسم الثاني: ما صح نقله من الأحد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف: فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين أحدهما أنه لم يأخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت القرآن يقرأ به بخبر الواحد والعلة الثانية: إنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة منه ولا يكفر من جحده ولبئس ما صنع إذا جحده.
3- والقسم الثالث هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف .اهـ
214.    حق التلاوة ص: 363
ومن هنا جوزوا القراءة بما يخالف رسم المصحف إذا كان سند القراءة متواترا وتلقوا الحروف المتواترة المخالفة للرسم بالقبول.اهـ
215.    نشر القراآت الجزء الأول ص 1-9
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتي اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق السلف والخلف صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو وعثمان بن سعيد الداني ونص عليه في موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب وكذلك الإمام أبو العباس أحمد ابن عمار المهدوي وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه (قال أبو شامة) رحمه الله في كتابه " المرشد الوجيز" فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وإن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف من غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت من غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه فإن القراآت المنصوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليهم قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل من غيرهم.
216.    إتمام الدراية ص 17
(وشرط القراآت صحة السند) باتصاله وثقة رجاله وضبطهم وشهرتهم (وموافقة اللفظ العربية) ولو بوجه كقراءة "وَأَرْجُلِكُمْ" بالجر بخلاف ما خالفها لتنـزُّه القرآن عن اللحن (والخط) أي خط المصحف الإمام بخلاف ما خالفه وإن صح سنده، لأنه مما نُسِخ بالعُرْضَةِ الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني مثال ما لم يصح سنده قراءة "إِنَّمَا يَخْشَى الله ُ" الآية برفع "الله" ونصب "العلماء". وغالب الشواذ مما إسناده ضعيف، ومثال ما صح وخالف العربية وهو قليل جدا روايةُ خارجة عن نافع "مَعَائِشَ"بالهمزة. ومثال ما صح وخالف الخط قراءة ابن مسعود "وَالذَّكَرَ وَاْلأُنْثَى" رواها البخاري وغيره
217.    إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 68
وفي فتاوي العلامة ابن حجر أنه سئل هل يحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءته فأجاب رحمه الله بقوله قضية ما في المجموع عن الأصحاب التحريم وذلك لأنه قال وأما ما نقل عن سلمان الله عنه أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئا من القرآن فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية فأجاب عنه أصحابنا بأنه كتب تفسير الفاتحة لا حقيقتها اهـ فهو ظاهر أو صريح في تحريم كتابتها بالعجمية وإلا لم يحتاجوا إلى الجواب عنه بما ذكر فإن قلت ليس هو جوابا عن الكتابة بل عن القراءة بالعجمية المرتبة على الكتابة بها  فلا دليل لكم فيه قلت بل هو جواب عن الأمرين وزعم أن القراءة بالعجمية مرتبة على الكتابة بها ممنوع بإطلاقه فقد يكتب بالعجمية ويقرأ بالعربية وعكسه فلا تلازم بينهما كما هو واضح وإذا لم يكن بينهما تلازم كان الجواب عما فعله سلمان  بذلك ظاهرا فيما قلناه على أن مما يصرح به أيضا أن مالكا  سئل هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء فقال لا إلا على الكتبة الأولى  أي التي كتبها الإمام وهو المصحف العثماني قال أبو عمرو ولا مخالف له في ذلك من علماء الأئمة وقال بعضهم الذي ذهب إليه مالك هو الحق إذ هو فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن يتعلمها الآخرون وفي خلافها تجهيل آخر الأمة أولهم وإذا وقع الإجماع كما ترى على منع ما أحدث اليوم من مثل كتابه الربو بالألف مع أنه موافق للفظ الهجاء فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى وأيضا ففي كتابته بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل التحدي به بما لم يرد بل بما يوهم عدم الإعجاز بل الركاكة لأن الألفاظ العجمية فيها إليه ونحو ذلك مما يخل بالنظم وتشويش الفهم وقد صرحوا بأن الترتيب من مناط الإعجاز اهـ بحذف
81    Latar belakang mas’alah :
Ada mitos dari Pulau Garam Madura bahwa lintah yang jumlahnya empat puluh satu (41) dan dimasukkan ke dalam botol kemudian dikubur dalam tanah selama empat puluh satu (41) hari, akan berubah jadi minyak yang kegunaannya untuk memperbesar Mr. P.
Pertanyaan :
ff.    Bagaimanakah hukum penggunaan minyak tersebut ?
yyyyyyyy.    Bolehkah membesarkan Mr. P. dengan cara semacam itu ?
zzzzzzzz.    Apakah dikatagorikan merubah ciptaan Alloh ?
Pon. Pes. Al Falah Assalafi Al Cholili Kepang Bangkalan 69116 Madura (031) 3098312
Rumusan Jawaban :
gg.    Membesarkan Mr. P sekalipun termasuk taghyiru kholqillah, namun diperbolehkan apabila ada hajat syar’I seperti :
-    Untuk membahagiakan istri.
-    Menghilangkan aib, dll.
Karena taghyir di atas hanya merubah sifatnya saja dan tidak permanen.
aaaaaaaaa.    Dicukupkan dengan jawaban sub A
bbbbbbbbb.    Dicukupkan dengan jawaban sub A

Referensi :
25.    نيل الأوطار الجزء السادس ص:343
قوله إلا من داء ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم  وظاهر قوله المغيرات خلق الله أنه عن الصفة التي هي عليها قال أبو جعفر الطبري في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسا للحسن لزوج أو غيره كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها وهكذا قال عياض وزاد إلا أن تكون هذه الزوائد تكون مولمة وتضرر بها فلا بأس بنَزْعها قيل وهذا إنما هو فى التغيير الذي يكون باقيا فأما ما لا يكون باقيا كالكحل ونحوه من الخضابات فقد أجازه مالك وغيره من العلماء. إهـ
218.    قرة العين ص: 72
والتقوى له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين الطبية مع قصد صالح كعفة ونسل لأنه وسيلة لمحبوب فيكون محبوبا فيما يظهر وكثير يخطئون ذلك فيتولد منه أمور ضارة جدا فليحذر. إهـ نهاية وكذا تحفة قال فى الإحياء: وفى بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفى عن الوقاع فدلنى على الهريسة - إلى أن قال- (بغلظ الذكر) تأخذ علقا وتجعله فى زجاجة ويعمر بالزيت ويجعل فى الشمس حتى تختلط بحرارة الشمس ويدهن بذلك الزيت أياما متوالية فإنه يعظم ويكبر. إهـ
219.    إعانة الطالبين وهامشه الجزء الأول ص : 89-90 دار احياء الكتب العربية
(وكميتة) ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة خلافا للقفال ومن تبعه في قوله بطهارته لعدم الدم المتعفن كمالك وأبي حنيفة (قوله بطهارته) أي ما لا نفس له سائلة (قوله لعدم الدم المتعفن) أي وإنما حكم بطهارته لعدم وجود الدم المتعفن فيها (قوله كمالك وأبي حنيفة) أي فإنهما قائلان بطهارة ما لا نفس له سائلة فالقفال موافق لهما .اهـ
220.    إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 81 دار احياء الكتب
(ولا يجب اجتناب النجس) فى غير الصلاة ومحله فى غير التضمخ به فى بدن او ثوب فهو حرام بلا حاجة وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص (قوله ولا يجب اجتناب النجس فى غير الصلاة) أي إذا كان لحاجة بدليل التقييد بعد بقوله ومحله إلخ كأن بال ولم يجد شيئا يستنجي به فله تنشيف ذكره بيده ومسكه بها وكمن ينزح الأخلية ونحوها وكمن يذبح البهائم وكمن احتاج إليه للتداوي كشرب بول الإبل لذلك كما أمر  به العربيين فإن كان لغير حاجة وجب اجتنابه لأن ما حرم ارتكابه وجب اجتنابه (قوله ومحله) أي محل عدم وجوب اجتنابه ( قوله التضمخ به) أي التلطخ بالنجس عمدا (قوله أو ثوب) قال في التحفة على تناقض فيه اهـ (قوله فهو) أي التضمخ والفاء للتعليل (وقوله بلا حاجة) أما معها فلا يحرم وقد علمتها (قوله وهو) أي النجس
221.    عون المعبود الجزء الأحد عشر ص:171
باب في نتف الشيب لا تنتفون بكسر التاء الثانية الشيب أي الشعر الأبيض يشيب شيبة أي شعرة واحدة بيضاء قال عن سفيان أي قال مسدد في روايته عن سفيان إلا كانت أي تلك الشيبة له نورا يوم القيامة  أي سببا للنور وفيه ترغيب بليغ فى إبقاء الشيب وترك التعرض لإزالته وكذا في قوله إلا كتب الله له أي للمسلم بها اى بالشيبة فإن قلت فإذا كان حال الشيب كذلك فلم شرع ستره بالخضاب قلنا ذلك لمصلحة أخرى دينية وهو إرغام الأعداء وإظهار الجلادة لهم وقال ابن العربي وإنما نهي عن النتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليها . إهـ
222.    جامع الأحكام الجزء الثالث ص: 124
وإن رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوى شهوته حتى يعفها. اهـ
223.    ترشيح المستفيدين ص : 320
"تتمة" يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها ولو بمص بذرها أو استمناء بيدها لا بيده وإن خاف الزنا خلافا لأحمد ولا اقتضاض بأصبع ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا وإن يخليها عن الجماع كل أربع ليال مرة بلا مرة بلا عذر وأن يتحرى بالجماع وقت السحر وأن يمهل لتنْزل إذا تقدم إنزاله وأن يجامعها عند القدوم من سفره وأن يتطيبا للغشيان. اهـ

82    Latar belakang mas’alah :
Seiring dengan kemajuan zaman, semakin tenggelam saja perlombaan pacuan kuda. Sebaliknya semakin subur dan marak perlombaan otomotif. Semisal road race, grand prix (Gp. 500), F1 dll.
Pertanyaan :
hh.    Bagaimana hukum perlombaan otomotif seperti di atas menurut pandangan fiqh ?
ccccccccc.    Bagaimana pula pacuan kuda pada masa sekarang ini yang nota benenya tidak dipakai untuk harb (pertempuran) ?
Pon. Pes. Mahir Arriyadl Po. Box. 104 Ringinagung Kepung Pare Kediri 64201 (0354) 326522
Rumusan Jawaban :
ii.    Hukum perlombaan seperti diatas diperbolehkan meskipun dengan menarik ‘iwadl (iuran), bila otomotif yang digunakan punya karakter untuk menunjang peperangan, hanya saja dalam pelaksanaannya harus menjauhi hal-hal yang diharamkan diantaranya:
•    Tidak  ada dugaan selamat
•    Tidak bertujuan untuk melatih skill untuk berperang, namun untuk tujuan gholabah (saling mengalahkan).
•    Dan lain-lain.
b.    Tetap diperbolehkan, sebab kuda masih punya karakter untuk menunjang peperangan, meskipun saat ini tidak digunakan.
•   
Referensi :
26.    بلوغ الأمنية  ص: 223
الوجه الثاني أن الذي أفرده النبي  من عوائد الجاهلية هو السباق في أمور أربعة الأول بين الخيل والثاني بين الإبل والثالث بين الخيل والإبل والرابع في الرمي بالسهام -إلى أن قال- نعم قال خليل في مختصر الفقهي: وجاز فيما عداه مجانا قال الشيخ محمد عليش في منح الجنين وجاز التسابق فيما عدا الأمور الأربعة كالسفن والطير لإيصال الخير بسرعة والجري بالأقدام ورمي الحجارة والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع الممسلمين حال كونه مجانا بلا جعل لقصد الانتفاع لا للمغالبة كفعل الفساق قال في الجواهر ونصها تجوز عين ال للنفع به وأما لطلب المغالبة فقمار من فعل أهل الفسوق. اهـ
224.    العزيز شرح الكبير الجزء 12 ص: 174-175
الباب الأول في السبق قال الغزالى: ويجوز أن يشترط للسابق بالخيل أو المصيب في النضال مال ليكون ذلك ترغيبا في إعداد أسباب القتال والنظر في شروط العقد وأحكامه: أما الشروط فهى ستة: ألأول أن يعقد على عدة القتال وأصله من الحيوان الخيل وفي الخبر لاسبق إلا في خف أو حافر أو نصل والمراد بالخف الإبل والفيل في معناه لأنه أغنى منه فى القتال ولا يلحق به البغل والحمار وأما النضل ففي معناه المزاريق والزانات وسائر أنواع الرمي على اختلاف القسي والسهام يدخل فيه الرمي بالمسلات والإبار وفي الترامي بالحجارة وبالمقالع والتردد بالسيوف خلاف وكذا في  الطيور والحمامات لنقل الأخبار والظاهر منعه. اهـ
225.    التهذيب الجزء الثامن ص: 77
واختلفوا في ال على الأقدام بالعوض منهم من قال تجوز، لأن الحاجة تقع إلى العدو في الحروب فالأقدام في حق الرجالة كالخيل في حق الفرسان ومنهم من قال لاتجوز، لأن ال بالعوض أجيزت، ليتعلم بها ما يستعان به فى الجهاد، والمشي بالقدم لايحتاج إلى التعلم. واختلفوا أيضا في الطيارات والزوارق في الماء منهم من جوز وهو قول ابن سريج لأن الحرب قد تقع فى البحر، فهى مراكب الماء كالخيل في البر ومنهم من لم يجوز لأن سبقها يكون بالملاح لا بمن يقاتل فيها وجوز بعض أصحابها على تطيير الحمامات للتجربة بعد ذهابها لأنه يحتاج إلى الحروب لإنهاء الأخبار والأصح أنه لايجوز لحديث أبي هريرة ولأنها ليست من آلات الحرب. اهـ
226.    البيان الجزء السابع ص: 365-366
وهل تجوز ال على الأقدام بعوض؟ فيه وجهان: أحدهما تجوز، وبه قال أهل العراق لأنه يحتاج إليه الراجل في القتال كما يحتاج إليه في الفرس للقتال والثاني: لاتجوز وهو المنصوص وبه قال أحمد لقوله عليه الصلاة والسلام (لا سبق إلا فى نصل أوخف أو حافر) والسبق بفتح الباء هو المال المسابق عليه وتجوز ال على الطير بغير عوض وهل تجوز ال عليها بعوض؟ فيه وجهان أحدهما تجوز لأنه يستعان بها في الحرب في حمل الكتب بالأخبار والثانى لا يجوز وهو المنصوص لقوله عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر والطيور ليست بواحد منها وتجوز ال على السفن بغير عوض وهل تجوز ال عليها بعوض؟ فيه وجهان أحدهما تجوز لأنه يقاتل عليها فى البحر كما يقاتل على الخيل فى البر والثانى لاتجوز وهو المنصوص لما ذكرناه فى الخبر ولأنها ليست بألة للحرب وإنما الحرب فيها. اهـ
227.    الباجوري الجزء الثاني ص: 306-307
وتصح ال على الدواب (قوله وتصح ال) أي بعوض وغيره على تفصيل يأتى في العوض كما سيذكر المصنف وسيدخل عليه الشارح بقوله واعلم أن عوض ال الخ وقوله على الدواب أي التي تنفع في القتال لا مطلق الدواب لأن شرط المعقود عليه كونه عدة قتال كما أشار إليه الشارح بقوله أي على ما هو الأصل في ال وبينه بالأنواع الخمسة فلا تجوز ال على غيرها كبقر وكلاب وطير ونحوها بعوض وتحرم مع العوض ،وتجوز بغير عوض بخلاف نطاح الكباش ومهارشة الديكة فإنها لا تجوز بعوض ولا غيره لأنها سفه ومن فعل قوم لوط فقول الشارح لا بعوض ولا غيره راجع لقوله ولا على مناطحة الكباش ومهارشة الديكة كما قد يدل عليه إعادة العامل لا للمسابة على البقر لأنها تحرم بالعوض وتحل بلا عوض كما علمت ومثلها في هذا التفصيل الصراع بكسر الصاد وقد تضم والشباك والغطس في الماء والسباحة وهي العوم بالماء وهو علم لا ينسى والمشي بالأقدام والوقوف على رجل وال بالسفن ولعب شطرنج وكرة مهجم وبندق العيد الذي يرمى به في حفرة بأن يضعه على حرف الحفرة ويضربه بأصبعه فينْزل فيها وشيل نحو الحجر فتحرم بالعوض وتجوز بلا عوض بخلاف بندق الرصاص والطين فتصح ال عليه ولوبعوض لأن له نكاية فى الحرب وأما مصارعته  لركانة على قطيع من الغنم كما رواه أبو داود فكانت ليريه قوته ليسلم بدليل أنه لما صرعه فاسلم رد عليه غنمه فلم يكن العوض مقصودا فكأنه لم يذكر. اهـ
228.    جامع الأحكام الجرء الثامن ص: 35-36
وقوله تعالى "وأعدوا لهم" أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد تقدمة التقوى فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام والتفل في وجوههم وبحفنة من تراب كما فعل رسول الله ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ وكلما تعذه لصديقك من خير أو لعدوك من شر فهو داخل في عدتك قال ابن عباس القوة هاهناالسلاح والقسي وفي الصحيح المسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله  وهو على المنبر يقول: "وأعدولهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا أن القوة الرمي ألا أن القوة الرمي، وهذا نص رواه عن عقبة أبو على ثمامة بن شفي الهمداني وليس له في الصحيح غيره. وحديث آخر في الرمي عن عقبة أيضا قال: سمعت رسول الله  يقول: "ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجزوا أحدكم أن يلهو بأسهمه" وقال  "كل شئ يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنه من الحق" ومعنى هذا والله أعلم: أن كل ما يتلهى به الؤجل مما لايفيد في العاجل ولا في الأجل فائدة فهو باطل والإعراض عنه أولى وهذه الأمور الثلاثة فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهى بها وينشط فإنها حق لاتصالها بما قد يفيد فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعا من معاون القتال وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق إهـ
229.    حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 280
ومنه ما جرت به العادة في زمننا من الرمي بالجريد للخيالة فيحرم نعم لو كان عندهما حذق بحيث يغلب على ظنهما سلامتهما منه لم يحرم حيث لا مال ويحل اصطياد الحية لحاذق في صنعته غلب على ظنه سلامته منها وقصد ترغيب الناس في اعتماد معرفته كما يؤخذ مما ذكره المصنف في فتاويه في البيع ويؤخذ من كلامه أيضا حل أنواع اللعب الخطرة من الحاذق بها حيث غلب على الظن سلامته ومنه المسمى بالبهلوان ومع كونه حلالا إذا مات فاعله يكون عاصيا إذ الشرط سلامة العاقبة ولا عبرة بظن يتبين خطؤه ويحل التفرج على ذلك حينئذ.
230.    حاشية الباجوري الجزء الالثاني ص : 280 ص: 460
فتحرم إن لم تغلب السلامة وتحل إن غلبت السلامة.
231.    نهاية المحتاج الجزء الثامن ص : 166
وكذا سائر أنواع اللعب ك سفن أو أقدام لعدم نفع كل ذلك في الحرب أي نفعا له وقع يقصد فيه أما بغير ذلك فيحل كل ذلك.
232.    البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص : 292-293
وال الشاملة للمناضلة سنة للرجال المسلمين بقصد الجهاد بالإجماع ولقوله تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" الآية وفسر النبي  القوة بالرمي -إلى أن قال- والحاصل: أن السبق تعتريه الأحكام الخمسة ثلاثة في الشارح وقد يجب إذا تعين طريقا لقتال الكفار وقد يكره إذا كان سببا في قتال قريب كافر لم يسب الله ورسوله.
83    Latar belakang mas’alah :
Pada saat ini banyak yayasan / organisasi yang telah memiliki banyak sumber dana hingga memiliki tanah, bangunan dan fasilitas lainnya. Tapi suatu ketika terjadi konflik di antara pengurus yang ada.
Pertanyaan :
Siapakah yang berhak mengelola harta tersebut ?
Pon. Pes. Daris Sulaiminiyah
Jl. Kedung Banteng 12 Po. Box. 06 Kamulan utara Durenan Trenggalek 66381 (0355) 878158
Rumusan Jawaban :
Mengingat Yayasan baru di akui Pemerintah apabila sudah terdaftar di notaris (berbadan hukum) dan tidak bisa didaftarkan kecuali berbentuk tanah waqof, maka yang berhak tasyarruf adalah nadhir (pengurus) yang ditunjuk waqif. Bila waqif tidak menunjuk maka yang berhak tasyarruf adalah Nadlir “Am (Hakim)
Referensi :
27.    بغية المسترشدين ص: 175
(مسئلة ج) يجوز للناظر ولو من جهة الواقف عزل نفسه كالوكيل والولي ويتولاه غيره ممن شرط ثم الحاكم ثم أهل الحل والعقد من صلحاء البلد نعم إن لم يوجد صالح غير الناظر حرم عزله بل لا ينفذ كالوصي (مسئلة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الولي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل وليس للحاكم ولا غيره عزل الناظر من جهة الوقف بل لا ينفذ إلا إن فقدت أهليته فينتقل النظر للحاكم مدة فقدها ثم يعود بعودها من غير تولية وكذا لا يجوز عزله لو كان من جهة الحاكم على الراجح نعم لو زالت أهلية هذا ثم عادت لم يعد له النظر إلا بتولية جديدة (فائدة) وقع بين رجل من أهل الوظائف بالظاء الشالة وبين الناظر تنازع فعزله عن وظيفته من غير مسوغ شرعي لم يجز عزله بل لا ينفذ العزل لمن كان قائما بوظيفته بشروطها من غير سبب شرعى بل ذلك قادح فى نظره كما أفتى به الطنبداوي وابن زياد نعم إن كان النظر موثوقا بعلمه وديانته لم يلزمه بيان سبب العزل قاله في الفتح اهـ فتاوي عبد العزيز الحبيثي.اهـ
233.    فتح العزيز شرح الوجيز الجزء السادس ص : 190
والثاني وظيفة المتولي العمارة والاجارة وتحصيل الريع وقسمتها على المستحقين وحفظ الأصول والغلاط على الاحتياط هذا عند الإطلاق ويجوز أن ينصب الواقف متوليا في بعض الأمور دون بعض كما إذا جعل إلى واحد العمارة وتحصيل الريع وإلى آخر حفظ الريع وقسمتها على الأرباب أو يشرط لواحد الحفظ واليد ولآخر التصرف ولو فوض إلى اثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف ولو قال وقفت على أولادي على أن يكون النظر لعدلين منه فإن لم يكن فيهم إلا عدل واحد ضم الحاكم إليه عدلا آخر وليس للمتولي أن يأخذ من مال الواقف شيأ على أن يضمنه. اهـ
(KOMISI B)
Jalsah Tsalitsah:
Mushohih    :    KH. Abd.Wahab Jazuli
KH. Hasani
Ust. HM. Ma’mun
Perumus     :    Bpk. Abdul Mannan
KH. Syafrijalla
Bpk. H. Abdurrouf
Bpk. Munir Akromin
Bpk. SyahroWardi
Bpk. Anas
Bpk. Hadziqunnuha
Moderator    :    Saiful Anwar
Najib Ghoni
Notulen     :    Munawar Zuhri
Zainuri

84    Latar belakang mas’alah :
Patuh pada aturan pemerintah adalah wajib hukumnya, ketika aturan itu mengandung maslahat sebagaimana yang telah kita maklumi bersama.
Pertanyaan :
Penilaian siapakah (rakyat ataukah pemerintah) yang menjadi ukuran dari maslahat dimaksud ? Sehingga ketika menurut pemerintah maslahat tapi menurut rakyat tidak, apakah masih wajib taat ?

Pon. Pes. Roudlotul Ulum
Po. Box. 09 Besuk Kejayan Pasuruan 67172 (0343) 413404 Fax. (0343) 413404
Rumusan Jawaban :
Menurut penilaian Imam dengan berpijak pada maslahah yang ditetapkan oleh syara’ hanya saja apabila Imam tidak mampu ijtihad sendiri maka harus bermusyawarah dengan tim ahlinya sehingga rakyat harus taat pada kebijakan Imam.
Referensi :
28.    الاشباه والنظائر ص : 83
تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الامام الشافعي وقال منزلة الامام من الرعية منزلة الولي من اليتيم
234.    المواهب السنية ص : 185
فيلزم الامام ونحوه في التصرف على الانام منهج أي طريق الشرع الوفى فما حلله فعله وما حرمه تركه فيحفظ أموال الغائبين ويفعل فيها ما فيه المصلحة
235.    أصول الفقه لأبى زهرة ص : 279
قرر كل مصلحة تكون من جنس المصالح التى يقررها الشارع الإسلامى بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو المال ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا فإنها يؤخذ بها على دليل قائم بذاته وهذه هى التى تسمى مصلحة مرسلة أو استصلاحا
236.    قواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الأول ص : 28 – 29
في بيان تقسيم المصالح والمفاسد المصالح والمفاسد أقسام: أحدها: ما تعرفه الأذكياء والأغبياء الثاني ما يختص بمعرفته الأذكياء الثالث ما يختص بمعرفته الأولياء لأن الله تعالى ضمن لمن جاهد في سبيله أن يهديه إلى سبيله فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولأن الأولياء يهتمون بمعرفة أحكامه وشرعه فيكون بحثهم عنه أتم واجتهادهم فيه أكمل مع أن من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم وكيف يستوي المتقون والفاسقون ؟ لا والله لا يستوون في الدرجات ولا في المحيا ولا في الممات والعلماء ورثة الأنبياء فينبغي أن يعرضوا عن الجهلة الأغبياء الذين يطعنون في علومهم ويلغون في أقوالهم ويفهمون غير مقصودهم كما فعل المشركون في القرآن المبين فقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فكما جعل لكل نبي عدوا من المجرمين , جعل لكل عالم من المقربين عدوا من المجرمين فمن صبر من العلماء على عداوة الأغبياء كما صبر الأنبياء نصر كما نصروا وأجر كما أجروا وظفر  كما ظفروا وكيف يفلح من يعادي حزب الله ويسعى في إطفاء نور الله ؟ والحسد يحمل على أكثر من ذلك فإن اليهود لما حسدوا الرسول عليه السلام حملهم حسدهم على أن قاتلوه وعاندوه مع أنهم جحدوا رسالته وكذبوا مقالته
237.    المجموع الجزء التاسع ص : 351 – 352
(فرع) قال الغزالي: إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان قال قوم: يرده إلى السلطان فهو أعلم بما يملك ولا يتصدق به واختار الحارث المحاسبي هذا وقال آخرون: يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك لأن رده إلى السلطان تكثير للظلم قال الغزالي: والمختار أنه إن علم أنه لا يرده على مالكه فيتصدق به عن مالكه (قلت) المختار أنه إن علم أن السلطان يصرفه في مصرف باطل أو ظن ذلك ظنا ظاهرا لزمه هو أن يصرفه في مصالح المسلمين مثل القناطر وغيرها فإن عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره تصدق به على الأحوج فالأحوج وأهم المحتاجين ضعاف أجناد المسلمين وإن لم يظن صرف السلطان إياه في باطل فليعطه إليه أو إلى نائبه إن أمكنه ذلك من غير ضرر لأن السلطان أعرف بالمصالح العامة وأقدر عليها فإن خاف من الصرف إليه ضررا صرفه هو في المصارف التي ذكرناها فيما إذا ظن أنه يصرفه في باطل
238.    حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء الأول ص : 471
وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اهـ ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح
239.    تفسير المنير الجزء الأول ص : 174
قوله إذا سعر الإمام أى وقت تسعيره وذلك عند ما يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا فى القيمة لكن بمشاورة أهل الخبرة وأما عند عدم التعدى الفاحش فلا يجوز التسعير
240.    بغية المسترشدين ص : 91     دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
85    Latar belakang mas’alah
Pembacaan tahlil dengan susunan yang antara satu dan lainnya tidak sama persis merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang sudah menjadi tradisi di kalangan kita. Namun banyak masyarakat yang tidak faham dan bertanya tanya.
Pertanyaan :
jj.    Siapakah penyusun bacaan tahlil tersebut ?
ddddddddd.    Yang manakah susunan yang asli ?
eeeeeeeee.    Apa hikmah atau maziyah dari susunan tahlil yang ada ?
fffffffff.    Apakah susunan tahlil tersebut mempunyai sanad yang muttasil ?
Pon. Pes. Al Falah
Trenceng Sumbergempol Tulungagung (0355) 396901
Rumusan Jawaban :
kk.    Musyawirin tidak menemukan siapa penyusun tahlil, namun lafadz-lafadz tahlil semuanya telah sesuai dengan al-Qur’an dan ajaran Rasulullah diantaranya:
-    Bacaan al-Qur’an yang meliputi ayat Kursy, al-Ikhlash, al-Mu’awwidzatain dan kadang juga ditambah surat Yasin dan akhir dari surat Al-Baqoroh.
-    Kalimah Thoyyibah meliputi dzikir, tahmid, Tashbih, istighfar dan sholawat.
-    Do’a.
Referensi :
29.    الرسائل السلفية  ص : 46
العادة الجارية في بعض البلدان من الاجتماع في المسجد لتلاوة القرآن على الأموات وكذلك في البيوت وسائر الاجتماعات التي لم ترد في الشريعة لا شك إن كانت خالية عن معصية سالمة من المنكرات فهي جائزة لأن الاجتماع ليس بمحرم بنفسه لا سيما إذا كان لتحصيل طاعة كالتلاوة ونحوها ولا يقدح في ذلك كون تلك التلاوة مجعولة للميت فقد ورد جنس التلاوة من الجماعة المجتمعين كما في حديث: اقرأوا يس على موتاكم وهو حديث صحيح ولا فرق بين تلاوة يس من الجماعة الحاضرين عند الميت أو على قبره وبين تلاوة جميع القرآن أو بعضه لميت في مسجده أو بيته. اهـ
241.    تنبيه الغافلين ص : 197
وعن ميمونة بنت سعد وكانت خادمة لرسول الله  قالت: مر النبي  بسلمان  وهو يدعو في دبر الصلاة فقال: يا سلمان ألك حاجة إلى ربك فقال : نعم يا رسول الله فقال: فقدم بين يدي دعائك ثناء على ربك وصفه كما وصف نفسه وسبحه تسبيحا وتحميدا وتهليلا فقال سلمان: وكيف أقدم ثناء يا رسول الله ؟ قال: تقرأ فاتحة الكتاب ثلاثا فإنها ثناء الله تعالى قال: فكيف أصفه قال: تقرأ سورة الصمد ثلاثا فإنها صفة الله وصف بها نفسه قال: فكيف أسبح؟ قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ثم تسأل حاجتك.
242.    تذكيرة القرطبي ص : 25
كان الإمام أحمد بن حنبل  يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرأوا فاتحة الكتاب والممعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم.
243.    فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 220-222
ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب واستجابته محض فضل من الله تعالى أما نفس الدعاء فهو للداعي لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له نعم دعاء الولد يحصل ثوابه للوالد الميت لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من جملة عمله كما صرح به خبر: ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث ثم قال أو ولد صالح يدعو له جعل دعاءه من عمل الوالد أما القراءة فقد قال النووي في شرح مسلم المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت فقال بعض أصحابنا ثوابها للميت بمجرد قصده بها وعليه الأئمة الثلاثة واختاره كثيرون من أئمتنا واعتمده السبكي وغيره فقال والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه وبين ذلك وحمل جمع عدم الوصول الذي قاله النووي على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينو القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع وقد نص الشافعي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها أي لأنه حينئذ أرجى للإجابة ولأن الميت تناله بركة القراءة كالحي الحاضر قال اين الصلاح وينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما قرأته أي مثله فهو المراد وإن لم يصرح به لفلان لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فما له أولى ويجري هذا في سائر الأعمال من صلاة وصوم وغيرهما. اهـ
244.    إعانة الطالبين الجزء الثاني ص : 221
والحاصل أنه إذا نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته وحصل للقارئ أيضا الثواب.
245.    التبيان في أدب حملة القرآن ص : 119
(ما يقرأ عند الميت) قال العلماء من أصحابنا وغيرهم يستحب أن تقرأ عنده يس لحديث معقل بن يسار  أن النبي  قال: أقرأوا يس على موتاكم رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه بإسناد ضعيف وروى مجالد عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا حضروا عتد الميت قرؤوا سورة البقرة ومجالد ضعيف والله أعلم.
246.    إرشاد العباد ص : 33
وقال محمد بن أحمد المروزي سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا بفاتحة الكتاب والإخلاص والمعوذتين واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان.
247.    إرشاد العباد ص : 92
وأبو داود وابن ماجه عن مالك بن ربيعة السعدي قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله  إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم الصلاة عليهما أي الدعاء والاستغفار وإنفاذ عهدهما من بعدهما.
248.    إرشاد العباد ص : 55
والحاكم عن أبي ذر: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطينهما من كنْزه الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإنها صلاة وقراءة ودعاء.
249.    تنقيح القول الحثيث ص : 9
وقال : أفضل الذكر لا إله إلا الله أي لأنها كلمة التوحيد والتوحيد لا يماثله شيء ولأن لها تأثيرا في تطهير الباطن -إلى أن قال- ولأن الإيمان لا يصح إلا بها أي مع محمد رسول الله  وليس هذا فيما سواها من الأذكار وأفضل الدعاء الحمد لله.
250.    تنقيح القول الحثيث ص : 36
وقال : سبحان الله ملء الميزان أي قول العبد يملأ ثوابها إحدى كفتي الميزان والحمد لله ملء الميزان أي ثوابها يملأ كفتي الميزان والله أكبر ملء السموات والأرض أي لو أجر ثواب ذلك جسما لملأه ولا إله إلا الله ليس دونها ستر ولا حجاب جمع بينهما للتأكيد أي بل تصعد بلا مانع حتى تخلص إلى ربها عز وجل أي تصل إليه بلا عانق ولا حاجب فهو كناية عن سرعة قبولها وكثرة ثوابها رواه السجزي عن ابن عمرو بن العاص.
251.    تنقيح القول الحثيث ص : 12
وقال : ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حتى يصلى علي فإذا صلى علي انخرق ذلك الحجاب ورفع الدعاء.
Untuk pertanyaan sub b, c dan d tidak dibahas.
86    Latar belakang mas’alah :
Pemilu 2004 segera tiba. Tahapan tahapan pemilu telah dimulai. Misalnya, pemilihan anggota KPU, KPUD, Panwaslu dan lain lain. Pemilu 2004 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat tanpa melalui perwakilan. Sehingga peran DPR menjadi berkurang.
Pertanyaan :
ll.    Adakah ketentuan dalam fiqh yang menyatakan tentang “Nashbul Imamah” oleh rakyat secara langsung ?
ggggggggg.    Bila tidak ada, sahkah pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia yang dilakukan secara langsung oleh rakyat ?
hhhhhhhhh.    Apa tugas Ahlul Halli wal Aqdi menurut fiqh, bila pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat ?
Pon. Pes. Al Fattah
Siman Sekaran Lamongan Jatim 62261 (0322) 311644 Fax. 311644
Rumusan Jawaban :
mm.    Tidak ada, bahkan mekanisme pemilihan imam yang diatur dalam fiqh ada tiga yaitu sebagai berikut:
•    Lewat ahli al-ikhtiyar (ahlul halli wal ‘aqdi).
•    Pengangkatan/penunjukan imam sebelumnya.
•    Lewat cara syaukah (pengambilalihan kekuasan).
nn.    Sah bila ahlul halli wal ‘aqdi masih punya wewenang dalam menentukan terpilihnya imam.
Referensi :
30.    بغيةالمسترشدين ص : 247
(مسئلة ك) تنعقد الإمامة إما ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم أو باستخلاف إمام قبله أو باستيلاء ذي الشوكة وإن اختلت فيه الشروط فحينئذ من اجتمعت فيه الشروط الذي ذكروها في الإمام الأعظم فهو إمام أعظم وإلا فهو متول بالشوكة فله حكم الإمام الأعظم في عدم انعزاله بالفسق. اهـ (مسئلة ي) لا تزول ولاية السلطان الذي انعقدت ولايته ببيعة أو عهد متصل بمن انعقدت ولايته بزوال شوكته حتى يخلع نفسه أو يخلع بسبب أو يأسره الكفار وييأس من خلاصه أما من كانت ولايته بتغلب أو عهد متصل بمتغلب كغالب ولاة الزمان فنفوذ ولايته مدة بقاء شوكته ولو ضعيفة لا بعد زوالها فلو بقيت في بعض البلاد نفذت فيما بقيت فيه فقط وحيث قلنا بنفوذ ولايته فهو مقدم على أهل الحل والعقد إن كان مسلما بل لا تنفذ توليتهم نحو القضاء من غير إذنه إلا إن تعذر فتنفذ مدة التعذر ومعنى ذى الشوكة انقياد الناس وطاعتهم وإذعانهم لأمره وإن لم يكن عنده ما عند السلطان من آلة الحرب والجند ونحوهما مما تقع به الرهبة كرؤساء البلد ورئيس الجماعة وصاحب الحوطة المطاع على الوجه الاعتقاد والاحتشام .اهـ
252.    الأحكام السلطانية ص : 6
فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة أحدها العدالة الجامعة لشروطها والثاني العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. اهـ
253.    حاشية الباجوري الجزء الثاني ص : 371
وتنعقد الإمامة بأحد أمور ثلاثة: أولها بيعة أهل الحل والعقد أي حل الأمور وعقدها من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم فلا يعتبر فيها عدل بل لو تعلق الحل بواحد مطاع كفت بيعته بحضرة شاهدين ولا تكفي بيعة العامة ويشترط اتصاف المبايعة بصفة الشهود من العدالة وغيرها ثانيها استخلاف الإمام من عينه في حياته بشرط أن يكون أهلا للإمامة حينئذ ليكون خليفة بعد موته ويصير بدلا عنه بعهده إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما كجعله الأمر شورى بين جماعة فيرتضون بعد موته أو في حياته بإذنه واحدا منهم كما جعل عمر  الأمر شورى بين ستة -إلى أن قال- ثالثها استيلاء شخص مسلم ذي شوكة متغلب على الإمامة ولو غير أهل لها كصبي أو امرأة أو فاسق أو جاهل فتنعقد إمامته لينتظم شمل المسلمين وتنفذ أحكامه للضرورة.
oo.    Tugas-tugas ahlul halli wal ‘aqdi antara lain:
•    Menyaring orang-orang yang layak jadi imam.
•    Memilih imam yang terbaik.
31.    الفقه الإسلامي الجزء السادس ص : 685
أهل الحل والعقد: هم العلماء المختصون (أي المجتهدون) والرؤساء ووجوه الناس الذين يقومون باختيار الإمام نيابة عن الأمة وقال الماوردي وإن لم يقم بها (أي الإمامة) أحد خرج من الناس فريقان: أحدهما: أهل الاختيار حتى يختار إماما للأمة والثانى أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في خير الإمامة حرج ولا مأثم. اهـ
254.    الفقه الاسلامي الجزء السادس ص : 688
وظيفة أهل الحل والعقد يتبين مما ذكرنا أن مهمة هؤلاء مقصورة على الترشيح والترجيح وفق المصلحة والعدل وقد حدد الماوردي ضوابط الاختيار فقال فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا ومن يسرع الناس إلى طاعتهم ولا يتوقفون عن بيعته فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوه عليه فإن أجاب إليها بايعوا عليها وانعقدت بيعتهم لهما لإمامة ولزم كافة الأمة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته وإن امتنع من الإمامة ولم يجب إليها لم يجبر عليها لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار وعدل عنه إلى سواه من مستحقيها.اهـ
87    Latar belakang mas’alah :
Ayat Al Qur’an yang berbunyi : فاقطعوا أيديهما جزاء ... الآية Dr. Fazlur Rohman mempunyai pemahaman bahwa tujuan dari syari’at pemotongan tangan pencuri adalah menjerakan. Maka bilamana ada hal lain, seperti dipenjara, yang dapat membuat pencuri jera, tidaklah dibutuhkan lagi hukuman potong tangan.
Pertanyaan :
pp.    Apa sebenarnya yang menjadi dasar, sehingga ia mempunyai pendapat yang demikian ?
iiiiiiiii.    Benarkah ‘illat dari potong tangan yang ada di dalam syari’at Islam sesuai dengan yang Ia ucapkan ?
jjjjjjjjj.    Apakah boleh keluar dari jalur qot’u atau hukuman lain yang telah ditetapkan di dalam syari’at, bilamana hukum yang di luar syari’at sudah dapat mewakili pada apa yang menjadi tujuan syari’at ?
kkkkkkkkk.    Apakah hukuman penjara bisa mewakili potong tangan apabila sudah membuat jera pelakunya ?
Pon. Pes. Sidogiri Po. Box. 22 Sidogiri Kraton Pasuruan 67101 (0343) 426638 – 429723 Fax. 428751
Rumusan Jawaban :
qq.    Soal A dan D tidak dibahas (Isqoth)
lllllllll.    Tidak bisa dikatakan illat sesuai dengan definisi illat yang ada dalam Ushul Fiqh. Tapi hanya dikatakan hikmah. Hanya saja dalam Kitab Tafsir Futuhat Al Ilahiyat dikatakan illat.
32.    تفسير أيات الأحكام مقرر السنة السنية الجزء ص : 188
قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم (38) فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم (39) أوجب الله فى الآية السابقة قطع الأيدى والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة وبين فى هذه الأية أن أخذ المال على سبيل السرقة يوجب القطع أيضا وإن كان بينهما اختلاف ما
255.    الفتوحات الإلهية المجلد الأول ص : 489
(قوله نكالا) –إلى أن قال- فالجزاء علة الأمر بالقطع ونكالا مفعول من أجله أيضا العامل فيه الجزاء فالنكال علة للجزاء فتكون العلة معللة بشىء آخر
256.    تفسير ابن كثير الجزء الثانى ص : 56
وفى باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذى تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس فى سرقة الأموال فهذا هو عين الحكمة عند ذوى الألباب ولهذا قال (جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم) أى مجازة على صنيعها السىء فى أخذهما أموال الناس بأيديهم فناسب أن يقطع ما استعانا به فى ذلك نكالا من الله أى تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك
257.    تفسير الخازن الجزء الثانى ص : 48
(قوله جزاء بما كسبا) يعنى ذلك القطع جزاء على فعلهم (قوله نكالا من الله) يعنى عقوبة من الله (قوله والله عزيز) فى انتقامه ممن عصاه (قوله حكيم) يعنى فيما أوجبه من قطع أيد السارق
258.    تفسير ابن كثير الجزء الثانى ص : 60
فكان جواب القاضى عبد الوهاب المالكى رحمه الله أن قال لما كانت آمنة كانت ثمينة ولما خانت هانت ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة فإن فى باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لأن لا يجنى عليها وفى باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذى تقطع فيه ربع دينار لأن يسارع الناس فى سرقة الأموال فهذا هو عين الحكمة عند ذوى الألباب
mmmmmmmmm.    Tidak boleh.
33.    كفاية الأخيار الجزء الثانى ص : 192
إذا ثبتت السرقة المقتضية للقطع وجب شيئان أحدهما رد المال المأخوذ إن كان باقيا أو بدله إن كان تالفا يستوى فى ذلك الغنى والفقير الثانى وجوب القطع فتقطع يده اليمنى فبالآية والأخبار وأما كونها اليمنى فلقراءة ابن مسعود  بقوله تعالى فاقطعوا أيمانهما فإن عاد بعد قطع الأربعة عزر لأن القطع ثبت بالكتاب والسنة ولم يذكر بعده شيء آخر والسرقة معصية فعزر بسببها قال فى الكافى ويحبس حتى يتوب وفى الجيلى حتى تظهر توبته وعن القديم أنه يقتل لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقطع السارق فى الأربعة وقال فى الخامسة اقتلوه رواه أبو داود والنسائى والمذهب أنه يعزر كما ذكرناه
259.    غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 263     دار الفكر
(مسألة) يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التى أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا.
260.    بغية المسترشدين ص: 271     دار الفكر
(فائدة) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك اهـ فتاوى بامخرمة ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان فى موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتى بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره اهـ
261.    أصول الفقه لأبى زهرة ص : 235 – 236
الفرع هو الواقعة التى يراد معرفة حكمها بالقياس على الأصل ويشترط بالنسبة للفرع شرطان أولهما أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه إذ لا قياس إلا فى موضع النص إذ القياس طبيعة إلحاق غير منصوص عليه بمنصوص عليه فيكون من غير المعقول أن يثبت القياس مع وجود النص ولقد ذكر الفقهاء فى هذا خطاء أحد فقهاء الأندلس فى إجابته عند ما سأله أحد الخلفاء عن كفارة الجماع فى نهار رمضان فقال هى صوم ستين يوما مع أن الوارد عن النبى  أن عليه عتق رقبة فإن لم يحد فصيام ستين يوما فقدم الصيام على العتق بالقياس المبنى على المصلحة وذلك لأنه يملك من الرقاب عددا لا يحصى فيفطر دائما ولا يصوم ويعتق كل يوم رقبة وبذلك يكون قياس فى موضع نص ونحن نرى أنه أخطاء فى القياس وفى إدراك العلة لا فى مخالفة الناس فقط فإنه فرض أن المصلحة فى صيام ستين يوما أقوى من المصلحة فى عتقه إذ العلة وهى الردع أقوى فى الصيام ونقول إن إحياء ثلاثين رقبة بالحرية أنفع عند الناس من أن يصوم ستين يوما ولذلك كان مقصد الشارع فى إحياء الرقبة أعلى من مقصده بالتهذيب بالصوم
262.    المجموع الجزء   ص : 108
أما الأحكام فى ثبوت القطع فى السرقة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما –إلى أن قال- وأما الإجماع فلا خلاف فى ثبوت الحد فى السرقة بالقطع به
Referensi :

88    Latar belakang mas’alah :
Dalam kitab Tahrir hamisy Syarqowi I/172 (Al Haromain) diterangkan bahwa :
منها ستر العورة بطاهر لقادر عليه وإن صلى فى خلوة –إلى أن قال- وغيره أى غير القادر على ذلك يصلى وجوبا عاريا بإتمام ركوعه وسجوده بلا إعادة لأنه عذر عام إلخ
Pertanyaan :
Apa pengertian udzur aam ketika kita arahkan pada kontek zaman kini, yang Alhamdulillah kita tidak pernah kekurangan bahan pakaian karena produk tekstil bertebaran di mana mana ?
Pon. Pes. Roudlotul Ulum
Po. Box. 09 Besuk Kejayan Pasuruan 67172 (0343) 413404 Fax. (0343) 413404
Rumusan Jawaban :

Referensi :

89    Latar belakang mas’alah :
Dampak dari krisis yang berkepanjangan, banyak cara yang ditempuh oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antaranya mengadakan transaksi jual beli secara ilegal, pergi ke luar negeri secara ilegal. Ironisnya banyak para pekerja Indonesia, baik yang ilegal atau yang bukan ilegal, di luar negeri melakukan pelanggaran undang undang yang ditetapkan oleh pemerintah luar negeri.
Pertanyaan :
rr.    Bagaimana menurut pandangan Islam pergi ke luar negeri dan mengadakan transaksi secara ilegal ?
nnnnnnnnn.    Bagaimana hukumnya barang yang dihasilkan secara ilegal ?
ooooooooo.    Mana yang harus dipatuhi antara undang undang Indonesia dengan undang undang luar negeri ?
PP. Syaihona Cholil
Jl. KH. Moh. Cholil Gg. I Demangan barat Bangkalan Madura
Rumusan Jawaban :

Referensi :

90    Latar belakang mas’alah :
Mengingat fenomena yang ada, baik yang kita ketahui melalui media massa ataupun layar TV, telah memberikan pandangan untuk dikaji dari prespektif hukum. Seperti melahirkan anak perempuan kembar dengan keadaan dempet.
Pertanyaan :
ss.    Bagaimana hukum mengawini anak tersebut ?
ppppppppp.    Bolehkah mempunyai suami satu persatu
PP. Nurul Karomah
Jl. Paterongan Galis Bangkalan (031) 3080069 - 3080093
Rumusan Jawaban :

Referensi :




Tidak ada komentar:

Posting Komentar