Selasa, 26 Juni 2012

hasil bm


Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il
Forum Musyawarah Pondok Pesantren

Di  Pon. Pes. Darussalam  Sumbersari  Kencong  Pare  Kediri

         
25 - 26 July 2001 M.
( Komisi B )
1.              Latar belakang
Demi menciptakan clean government ( pemerintahan yang bersih ), baru baru ini bapak presiden RI mengusulkan diberlakukannya undang undang pembuktian terbalik sebagai perangkat untuk pengusutan tindak korupsi yang dilakukan oleh para koruptor yang sulit dibuktikan secara hukum. Prinsip dari undang undang tersebut adalah diharuskannya oknum yang diduga korupsi membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi.

Pertanyaan
One.                          Apakah undang undang pembuktian terbalik tersebut sudah tepat menurut perspektif fiqh ?
Two.                         Apabila belum, bagaimanakah solusi hukum fiqh dalam menangani kasus korupsi yang sulit dibuktikan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ?
Pengurus FMPP

Rumusan jawaban
One.                          Undang – undang pembuktian terbalik dalam pengertian tuntutan agar  مدعى عليه  (terdakwa) membuktikan bahwa dirinya bersih dari dugaan bersalah sudah sesuai menurut pandangan fiqh.  Diperbolehkannya pembuktian terbalik menurut ulama’ Syafi’iyyah hanya sebatas  حلف ( bersumpah ). Sedangkan menurut Imam Malik dan Ulama’ Hanabilah boleh sampai batas mendatangkan  بينة  ( saksi )
Referensi
1.       كفاية الأخيار الجزء الثانى ص 271
الأصل فى الدعاوى قوله صلى الله عليه وسلم "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمولهم ولكن اليمين على المدعى عليه"  رواه الشيخان   واللفظ لمسلم وفى البيهقى البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه, والمعنى فى جعل البينة فى جانب المدعى لأنها حجة قوية بانتفاء التهمة لأنها لا تجلب لنفسها نغعا, ولا تدفع عنها ضررا وجانب المدعى ضعيف لأن ما يقوله خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية ليقوى بها ضعفه واليمين حجة ضعيفة لأن الحالف منهم يجلب لنفسه النفع وجانبه قوى إذ الأصل براعة ذمته فاكتفوا منه بالحجة الضعيفة
2.   جامع العلوم والحكم لحافظ ابن الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد  ص 446
والقول الثانى فى المسئلة : أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين, وتجعل اليمين فى جانبه, وهذا مذهب مالك وكذا ذكر القاضى أبو يعلى فى خلافه أنه مذهب أحمد وعلى هذا تتوجه المسائل التى تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة وا الشاهد واليمين, فإن جانب المدعى فى القسامة لما قوى باللوث جعلت اليمين فى جانبه, وحكم له بها وكذلك المدعى إذا أقام شاهدا فأنه قوى جانبه وحلف معه وقضى له.   وهؤلاء لهم فى الجواب عن قوله البينة على المدعى طريقان : أحدهما : أن هذا خص من هذا العموم بدليل والثانى أن قوله البينة على المدعى ليس بعام لأن المراد المدعى المعهود, وهو من لا حجة له سوى الدعوى, كما فى قوله  "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأمولهم "  فأما المدعى الذى معه حجة تقوى دعواه فليس داخلا فى هذا الحديث.  وطريق ثالث وهو أن البينة كل ما بين صحة دعوى المدعى وشهد بصدقه فاللوث مع القسامة بينة والشاهد مع اليمين بينة.  
3.      الطروق الحكمية فى السياسة الشرعية ص 12
وبالجملة فالبينة اسم لكل ما بين الحق ويظهره ومن خصها بشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه.  ولم تأت البينة قط فى القرآن مرادا بها الشاهدان وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة وكذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعى " المراد به: أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له والشاهدان من البينة ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها كدلالة الحال على صدق المدعى, فإنها أقوى من دلالة أخبار الشاهد.  والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة فى المعنى.  وقد روى ابن ماجه وغيره عن جابر بن عبد الله قال أردت السفر إلى خيبر فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت إنى أريد الخروج إلى الخيبر فقال إذا أتيت وكيلى فخد منه خمسة عشر وسقا. وإذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته  فهذا اعتماد فى الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة وإقامة لها مقام الشاهد.
4.      البجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص 346
ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر (قوله واليمين على من أنكر)  لأن الجانب المنكر قوى لموافقته للأصل فى البراءة والبينة حجة قوية لبعدها عن التهمة و اليمين حجة ضعيفة لقربها منها أى من التهمة فجعل القوى فى جانب الضعيف والضعيف فى جانب القوى وهو توجه حسن زاد الدارقطنى إلا فى القسامة اى لأن اليمين فيها على المدعى وكذا اليمين مع الشاهد الواحد فى جانب المدعى. 
5.      بغية المسترشدين ص 289
طلب المدعى  من المدعى عليه يمين الإنكار مكن منها وإن كانت بينته حاضرة إذ المقصود من تلك اليمين الرجاء ممن طلبت منه أن يقر بالمدعى فيسلم المدعى من إقامة البينة وإلا فهى لا تحل حراما ولا عكسه بل العبرة بما فى نفس  الأمر وللمدعى إقامة البينة بعد حلف خصمه وتسمع حينئذ وإن قال قبل لا بينة لى وهذا بخلاف اليمين المردودة وهى التى يحلفها المدعى بعد عرضها المدعى عليه بأداء وإبراء وغيرهما لأن فى جانبه اليمين فإذا ردها على المدعى فكأنه أقر له بما ادعاه فافهم. 

2.              Latar belakang
Tidak asing lagi setiap tahun pasti pada setiap hari wafatnya seorang ulama’ yang besar, seperti ulama’ pendiri pondok pesantren, diberi acara haul sebagai hari peringatan akan hari wafatnya. Akan tetapi bila Rasul yang diperingati adalah hari kelahirannya. Seperti peringatan mauludan yang sering kita lakukan bersama.

Pertanyaan
One.                          Mengapa dalam hal ini ada perbedaan ? Kalau Rasulullah yang diperingati adalah hari kelahirannya. Sedang ulama’ yang sholih yang diperingati adalah hari wafatnya ?
Two.                         Apakah pelaksanaan hal tersebut ada landasan yang kongkrit sehingga perlu dibedakan dalam hal ini ?
Majlis Musyawarah Darul Falah PP. Darussalam Sumbersari.

Rumusan jawaban
One.                          Karena peringatan hari lahirnya Rosulullah itu lebih ditekankan pada menampakkan kecintaan kepada Rosululloh ( إشعار بمحبته  ) dan syukur kepada Allah dengan lahirnya Rosululloh ( شكرا لنعمة الله بولادة النبى ). Sedangkan peringatan hari wafat Ulama’ lebih ditekankan pada do’a, tashodduq dan ذكر مناقب العلماء.
Two.                         Kalau yang dikehendaki adalah Nash Qur’an dan Hadis maka tidak ada.

Referensi
1.      ترشيخ المستفدين ص: 325-326
( تنبيه ) فى باب الوليمة من فتاوى السيوطى سئل عن عمل المولود النبوى فى شهر ربيع الأول ما حكمه وهل يثاب فاعله ؟ ( فأجاب ) بأن أصل المولود الذى هو اجتماع الناس وقرأة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة فى مبدء أمر النبى صلى الله عليه وسلم وما وقع فى مولده من الآيات ثم يمد لهم سماطا يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التى يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبى صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف – إلى أن قال- قال وقد ظهر تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت فى الصحيحين من أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصوم شكرا لله. فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به فى يوم معين من أسداء نعمة أو دفع نقمة. ويعاد ذلك فى نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر الله يحصل بانواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة واى نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبى نبى الرحمة فى ذلك اليوم. وعلى هذا فينبغى أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى فى يوم عاشوراء. ومن لا يلاحظ ذلك لا يبالى بعمل المولود فى أى يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل عمله.
2.      نهاية الزين ج: 1 ص: 281
( وتنفع ميتا صدقة )  لأجله من وارث وغيره ومنها وقف المصحف وغيره وحفر بئر وغرس شجر روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي انفلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم اهـ. والتصدق عن الميت بوجه شرعي مطلوب ولا يتقيد بكونه في سبعة أيام أو أكثر أو أقل وتقييده ببعض الأيام من العوائد فقط كما أفتى بذلك السيد أحمد دحلان وقد جرت عادة الناس بالتصدق عن الميت في ثالث من موته وفي سابع وفي تمام العشرين وفي الأربعين وفي المائة وبعد ذلك يفعل كل سنة حولا في يوم الموت كما أفاده شيخنا يوسف السنبلاويني. أما الطعام الذي يجتمع عليه الناس ليلة دفن الميت المسمى بالوحشة فهو مكروه ما لم يكن من مال الأيتام وإلا فيحرم كذا في كشف اللثام      ودعاء قال النووي في الأذكار أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه اهـ. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوث بفتح الواو المشددة أي الطالب لأن يغاث ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديق له فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وأن هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار.
3.      إعانة الطالبين الجزء: 3 ص: 264
ومن أجسن ما ابتدع فى زماننا ما يفعل كل عام فى اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور فان ذلك مع ما فيه من الإحسان للفقراء مشعر بمحبتة النبى صلى الله عليه وسلم وتعظيمه فى قلب فاعل ذلك وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أرسله رحمة للعالمين . اهـ
4.       الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمى الجزء: 2 ص:8
ويؤيد قول ابن عبد السلام بعض المرائى حرام كالنوح لما فيه من التبرم بالقضاء إلا إذا ذكر مناقب عالم ورع وصالح للحث على سلوك طريقته وحسن الظن به بل هى حينئذ بالطاعة والموعظة أشبه لما ينشأ عنها من البر والخير ومن ثم مازال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونها ممر الأعصار من غير إنكار.اهـ
5.      الحاوى للفتاوى الجزء: 1 ص:192
وقوله مع أن الشهر الذى ولد فيه الى آخر جوابه يقال أولا:إن ولادته صلى الله عليه وسلم أعظم النعم علينا ووفاته أعظم المصائب لنا والشريعة حثت على إظهار شكر النعم والصبر والسكوت والكتم عن المصائب , إلى أن قال- فدلت قواعد الشريعة على أنه يحسن فى هذا الشهر إظهار الفرح بولادته صلى الله عليه وسلم دون إظهار الحزن فيه بوفاته. إلى أن قال – وقد تكلم الإمام أبو عبد الله بن الحاج فى كتابه المدخل على عمل المولد فأتقن الكلام فيه جدا. وحاصله مدح ما كان فيه من إظهار شعار وشكر وذم ما احتوى من محرمات ومنكرات, وأنا أسوق كلامه فصلا فصلا.
6.      تنبيه الغافلين ص: 223
وقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتم لا عبرة بكثرة الصلاة والصيام إنما ينظر إلى خاتمة أمره.اهـ
7.      الأذكار النووية ص: 165 – 166
وروينا فى سنن أبى داود والترمذى بإسناد ضعيف ضعفه الترمذى عن ابن عمر رضى الله عنه عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم.
8.   حول الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لسيد محمد بن علوى الملكى الحسنى
ونقول: إن الإمام  العلامة جلال الدين السيوطى قد كفانا الرد على هذه المغالطة فقال فى كتابه الحاوى. نصه: إن ولادته صلى الله عليه وسلم أعظم النعم ووفاته أعظم المصائب لنا. والشريعة حثت على إظهار شكر النعم والصبر والسكون عند المصائب, وقد أمر الشرع بالعقيقة عند الولادة وهى إظهار شكر وفرح بالمولود. ولم يأمر عند الموت بذبح ( عقيقة ) ولا بغيره, بل نهى عن النياحة وإظهار الجزع. فدلت قواعد الشريعة على أنه يحسن فى هذه الشهر إظهار الفرح بولادته صلى الله عليه وسلم  دون إظهار الحزن فيه بوفاته وقد قال ابن رجب فى كتابه ( اللطائف ) فى دم تارافضة ….. حيث اتخذوا يوم عاشوراء مأتما لأجل مقتل الحسين ولم يأمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما فكيف ممن هو دونهم.اهـ

3.              Latar belakang
Istinja’ dengan batu harus menggunakan batu yang tidak muhtarom. Di dalam kitab kitab fiqh telah kita ketahui bahwa istinja’ dengan emas, perak dan kulit yang sudah disamak diperbolehkan. Sedangkan istinja’ dengan tulang belulang tidak diperbolehkan.

Pertanyaan
One.                          Istijmar merupakan رخصة ataukah عزيمة ?
Two.                         Dan hal tersebut تعبدى ataukah تعقلى ?
Three.                     Apakah yang dimaksud muhtarom ( dimulyakan ) secara definitif ?
Pon. Pes. Lirboyo Kota Kediri

Rumusan jawaban
One.                          Diterangkan didalam kebanyakan kitab, istijmar merupakan Rukhshoh. Namun jika memperhatikan antara definisi ‘Azimah dan Rukhshoh dan dikuatkan penjelasan kitab Hasyiyah Bujairomi ‘Ala al-Manhaj dan Bujairomi Khotib maka cenderung dinamakan ‘Azimah.

Referensi
1.      المجموع على شرح المهذب  ج: 2 ص: 137
قال المصنف رحمه الله تعالى   وما له حرمة من المطعومات  كالخبز والعظم لا يجوز الاستنجاء به لأن النبي  صلى الله عليه وسلم  نهى عن الاستنجاء بالعظم، وقال هو زاد إخوانكم من الجن فإن خالف واستنجى به لم يجزئه، ولأن الاستنجاء بغير الماء رخصة، والرخص لا تتعلق بالمعاصى اهـ.
2.      حاشية البجيرمى على المنهج الجزء الأول ص: 60 المكتبة الإسلامية
( قوله وقيس بالحجر غيره ) أي بناء على جواز القياس في الرخص وهو ما ذهب إليه إمامنا الشافعي رضي الله عنه خلافا لأبي حنيفة وفارق تعين الحجر في رمي الجمار بأنه تعبدي لا يعقل معناه بخلاف الاستنجاء لأن الغرض منه الإنقاء وذلك موجود في غير الحجر مما هو في معناه ح ل وفي كون هذا من الرخص نظر إذ يعتبر فيها تغيير الحكم إلى سهولة لأجل عذر وهنا لا عذر في الاستنجاء بالحجر إذ يجوز ولو مع وجود الماء بل ولا سهولة أيضا لأن التغير من وجوب إلى وجوب فإن قلت الوجوب في الاستنجاء بالحجر سهل من حيث موافقته لغرض النفس قلنا النفس إلى الاستنجاء بالماء أميل إلا أن يكون مراده بالرخصة غير معناها المعروف وهو مطلق السهولة إهـ.
3.       حاشية البجيرمى على الخطيب الجزء الأول ص: 163
( ولأن الاستنجاء بالحجر رخصة ) فى كونه من الرخص نظر إذ يعتبر فيها تغير الحكم إلى سهولة لأجل عذر وهنا لا عذر فى الاستنجاء بالحجر إذ يجوز ولو مع وجود الماء ولا سهولة أيضا لأن التغير من وجوب إلى وجوب وميل النفس إلى الاستنجاء بالماء أكثر إلا أن يكون مراده بالرخصة مطلق السهولة التى هو معناها لغة إهـ.
4.        حاشية الباجورى الجزء الأول ص: 88   دار الفكر بارو
فصل: أخر هذا الفصل عن الوضوء تبعا للروضة إشارة إلى جواز تأخير الاستنجاء عنه بشرط أن يكون هناك حائل يمنع النقض خلاف التيمم فإنه لا يجوز تأخير الاستنجاء عنه, ومثله وضوء صاحب الضرورة على المعتمد لأن كلا منهما طهارة ضعيفة فلا تصح مع قيام المانع ومن قدمه على الوضوء نظرا للأصل, وشرع مع الوضوء ليلة الإسراء, وقيل فى أول بعثة وهو بالحجر رخصة ومن خصائصنا وأما بالماء فليس من خصائصنا إهـ.
5.    جمع الجوامع لشيخ الإمام تاج الدين عبد الوهاب الجزء الأول ص: 119 – 123 .
والحكم الشرعى ( إن تغير ) من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف ( إلى سهولة ) لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى ( فرخصة ) أى فالحكم المتغير إليه السهل المذكور يسمى رخصة وهى لغة السهولة ( وإلا ) أى وإن لم يتغير الحكم كما ذكر بان لم يتغير أصلا أو تغير إلى صعوبة أو إلى سهولة لا لعذر أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلى ( فعزيمة ) أى فالحكم غير المتغير أو المتغير إليه الصعب أو السهل المذكور يسمى عزيمة وهى لغة القصد المصمم.
6.      غاية الوصول ص: 19
والحكم إن تغير من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف إلى سهولة كان تغير من حرمة شيئ إلى حله لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى المختلف عنه لعذر فرخصة - إلى أن قال -  وقضية ما ذكر أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة وهو كما قال العراقى ظاهر خبر: إن الله يحب أن تؤتى رخصته وما قيل من أنها تكون كذلك حيث قيل أن الاستنجاء بذهب أو فضة يجزئ مع أنه حرام وأن القصر لدون ثلاثة مراحل جائز مع أنه مكروه كما قاله الماوردى أجيب عن أولها بأن الاستنجاء بما ذكر جائز على الصحيح أى فى غير ما طبع أو هيئ لذلك أما فيه فيجاب بأن هذه الحرمة ليست لخصوص الاستنجاء حتى تكون رخصة بل لعموم الاستعمال - إلى أن قال - وإلا فعزيمة.
Two.                         Istijmar adalah ibadah yang besifat تعبدى ( dokmatif ) yang bisa ditelusuri tujuannya secara تعقلى  ( rasional )
1.      الأشباه والنظائر ج: 1 ص: 531  دار الكتب العلمية
مسألة ورد الشرع باستعمال الماء فى طهارتي الحدث والخبث وبالتراب في التيمم والتعفير والحجر فى الاستجمار ورمى الجمار والقرظ فى الدباغ وتعين الماء فى الطهارتين وتعين التراب فى التيمم وفى التعفير قولان أظهرهما نعم وفى القرظ طريقان المذهب لا يتعين وتعين الحجر فى الجمار ولم يتعين فى الاستنجاء والفرق أن التطهير والتعفير والجمار تعبدى.
2.      الشرقاوى الجز الأول ص: 126
قوله ( خارج من الفرج ) أى ولو قليلا يعفى عنه بعد الحجر لأنه يغتفر فى الدوام م لا يغتفر فى الابتداء ويكفى فيه الحجر وإن لم يزل فيه شيئا ولا يقال ما فائدته حينئذ لأنا نقول نظيره امرار الموسى على رأس الأقرع فهو أمر تعبدى.
3.      الأشباه والنظائر الجزء الأول ص: 407   دار الكتب العلمية
خاتمة    قال بعضهم   إذا عجز الفقيه  عن تعليل الحكم قال هذا تعبدي وإذا عجز عنه النحوي قال هذا مسموع وإذا عجز عنه الحكيم قال هذا بالخاصية.
4.      حاشية البجيرمى على المنهج الجزء الأول ص: 60  المكتبة الإسلامية
( وقيس بالحجر غيره ) أى بناء على جواز القياس فى الرخص وهو ما ذهب إليه إمامنا الشافعى رضى الله عنه خلافا لأبى حنيفة وفارق تعين الحجر فى رمى الجمار بأنه تعبدى لا يعقل معناه بخلاف الاستنجاء لأن الغرض منه الإنقاء وذلك موجود فى غير الحجر مما هو فى معناه ح ل.
Three.                     Di dalam kitab - kitab fiqh para musyawirin belum menemukan batasan yang definitif tentang  محترم ( barang yang mulya ) yang tidak boleh digunakan istijmar, melainkan hanya contoh contoh muhtarom, misalnya makanan, benda benda yang ditulis ilmu- ilmu syari’at dll.

1.      نهاية المحاج الجزء الأول ص: 147
والمحترم أنواع منها ما كتب عليه شيئ من العلم كالحديث والفقه وما كان آلة لذلك, أما غير المحترم كفلسفة, وتوراة, وإنجيل, علم تبدلهما وخلوهما عن اسم المعظم فيجوز الاستنجاء به. ومنها المطعوم من غير الماء ولو عظما وإن حرق لأنه صلى لله عليه وسلم نهى عن استنجاء بالعظم " إنه طعام إخوانكم " يعنى من الجن . فمطعوم الإنسان أولى سواء اختص به العدم أم غلب استعماله له أم كان مستعملا للعدمى والبهائم على السواء بخلاف ما اختص به البهائم أو استعمالها له أغلب إلخ.
2.      الفقه الإسلامى الجزء الأول ص: 352
والخلاصة أنه يشترط لجواز الاستجمار بالأحجار ونحوها شروط خمسة هى كل جامد طاهر قالع غير مؤذ ولا محترم لطعمه أو شرفه أو حق الغير وإلا فلا.
4.              Latar belakang
Dalam setiap acara pengajian, bahtsul masa’il dan lain lain yang bernuansa agama, terdapat dekorasi yang memerlukan kerja extra dan dapat menelan biaya yang begitu besar.

Pertanyaan :
One.                          Bagaimana pandangan Islam terhadap dekorasi ?
Two.                         Bolehkah mengalokasikan dana sumbangan untuk dekorasi ?
Pon. Pes. Assunniyah Kencong Jember

Rumusan jawaban
One.                          Decorasi menurut islam diperbolehkan ( jawaz ) selama tidak berlebihan dan mengandung barang yang diharomkan.

1.      شرح المسلم الجزء الرابع عشر ص: 87
وأما قوله صلى الله عليه وسلم حين جذب النمط وأزاله إن الله لم يأمرنا أن تسكوا الحجارة والطين ما استدلوا به على أن  يمنع من ستر الحيطان وتجيد البيوت بالثياب وهو منع كراهة تنزيه لا  تحريم هذا هو الصحيح.
2.      القليوبى الجزء الثالث ص: 297
(وقوله يحرم تصوير حيوان ) ولو على هيئة لا يعيش معها اما لما لا ناظر له كما مر أو من طين أو من حلاوة ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها قاله شيخنا الرملى وخالفه شيخنا الزيادى فى الأخرين فحرمها ويستثنى لعب البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم وحكمته تدبيرهن على أمر التربية وخرج بالحيوان نحو شجرة وقمر وشمس فلا يحرم فيها شيئ مما مر.
3.      الشرقاوى الجزء الثانى ص: 297
(من المنكر فراش حرير وصورة حيوان)منقوشة على سقف أو جدار أو وسادة منصوبة أو ستر معلق أو ثوب ملبوس ويجوز ما على الأرض وبساط يداس ومخدة يتكاء عليها ومقطوع الرأس وسؤر حيوان والفرق أن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل والمنصوب مرتفع يشبه الأصنام ويحرم تصوير حيوان على الحيطان والسقوف وكذا على الأرض وفى نسج الثياب على الصحيح.
4.   كتاب الفتاوى للإمام العز ابن عبد السلام عز الدين عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام    السلمى الشافعى
ولا يسرف في عمارة المسجد وحصره وزينته الا ما يكون متـقصدا وسطا لائقا بمثله بحيث لا يعد إسرافا ولا تقصيرا اهـ,
Two.                         Mengalokasikan dana untuk dekorasi (sebagaimana jawaban sub a) diperbolehkan asalakan dipandang sebagai sesuatu yang maslahah.
Referensi
1.      بغية المسترشدين ص : 174    دار الفكر
( مسألة ب ) وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه فى مصارفه هذا من حيث الإجمال وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم فى بعض فروع مسائل الأولياء. إهـ.
2.      بغية المسترشدين ص 65  دار الفكر
( مسئلة ب ) يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نهم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.

FOOT  NOTE:
Moderator Jalsah I      : Saiful Anwar
Moderator Jalsah II    : H. Harits Rohman
Moderator Jalsah III   : Zahrowardi

Perumus Jalsah I         : 1. Agus H. Fahim Royani
                                        2. Aly Musthofa Sa’id
                                        3. Isyhuri
                                        4. M. Najmuddin
                                        5. Munir Akromin
                                        6. H. Harits Rohman
Perumus Jalsah II        : 1. Azizi Hasbulloh
                                        2. Isyhari
                                        3. Munir Akromin
                                        4. Saiful Anwar
                                        5. Zahrowardi
 Perumus Jalsah III     : 1. Agus H. Atho’illah Anwar
                                        2. Agus H. Fahim Royani
                                        3. Azizi Hasbulloh
                                        4. Isyhari
                                        5. H. Harits Rohman
Mushohih Jalsah I        : 1. KH. Asyrofi Abi Yusa’
                                        2. KH. Yasin Asmuni
                                        3. KH. Muhlish Dimyathi
Mushohih Jalsah II      : 1. KH. Asyrofi Abi Yusa’
Mushohih Jalsah III     : 1. KH. Zainal Fanani
                                        2. Agus H. Firjoun Barlaman

Tidak ada komentar:

Posting Komentar