Selasa, 26 Juni 2012

hasil diskusi


AS’ILAH BAHTSUL MASA’IL FMPP VIII

SE KARESIDENAN KEDIRI

Di Pon. Pes. Nurul Amin Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334

08 – 09 Mei 2002 M. / 25 – 26 Shofar 1423 H.
Komisi A
 

   1.                 Latar belakang mas’alah :
Demi mewujudkan tatanan kota yang indah, rapi dan untuk mencegah bahaya banjir, Pemkot Surabaya dan Pemprof Jatim berencana menertibkan bangunan liar (tanpa surat izin bangunan) di sekitar stren kali. Rencana ini tentu ditentang oleh warga sekitar stren kali. Mereka meminta pemerintah menangguhkan pelaksaaannya hingga mereka mendapatkan tempat tinggal yang baru. Namun, kini bolduser berkawalkan mesiu telah merobohkan bangunan bangunan itu. Dan mereka hanya bisa menahan nelangsa tanpa mendapat ganti rugi sepeserpun dari pemerintah.

Pertanyaan :
                 a.       Bolehkah warga menempati kawasan stren kali tersebut ?
                 b.       Dapatkah dibenarkan tindakan pemerintah tersebut dalam perspektif fiqh ?
                 c.       Wajibkah pemerintah memenuhi tuntutan warga yang meminta ganti rugi atas penggusuran tersebut ?
Pengurus FMPP

Rumusan Jawaban :
                 a.       Warga tidak diperbolehkan menempati kawasan stren kali kalau memang stren itu tidak dibutuhkan untuk pemanfaatan kali ( حريم ). Sedang bila diluar itu, maka boleh dengan seizin pemilik.

Referensi :
    1.          حاشية القليوبى الجزء الثالث ص:89      دار إحياء الكتب العربية
(فرع) حريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة إليه فى الانتفاع به كإلقاء الأمتعة و ما يخرج منه عند حفره أو تنظيفه فيهدم ما يبنى فيه ولو مسجدا كما عليه الأئمة الأربعة و إن بعد عنه النهر جدا بحيث لايصير محتاجا إليه فيه كما مر و كذا فى القرية و غيرها ويجب على الإمام منع من يتعاطى بناء أو نحوه بجانب النيل أو الخليج أو غيره كموارد الماء و مصلى الأعياد فى الصحراء ونحوها وأما الأبنية على ذلك التى لم يعلم حدوثها فلا يتعرض لأهلها لاحتمال وضعها بحق ولا يجوز لصاحب بيت أن يأخذ أجرة من جلس بجانبه فى حريم أو شارع إلا إن كانت عادة لم يعلم حدوثها وقد عمت البلوى بخلاف ذلك فلاحول ولا قوة إلابالله . إهـ
   2.          حاشية الجمل على شرح المنهاج الجزء الثالث ص: 564  دار الفكر
(فرعان) أحدهما الانتفاع بحريم الأنهار كحافتيها لوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب لحفظ الأمتعة كما هو الواقع اليوم فى ساحل بولاق و مصرى القديمة ونحوها ينبغى أن يقال فيه ان فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولايجوز له أخذ عوض منه على ذلك و إلا حرمت ولزمته الأجرة لجميع المسلمين و كذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر فى زرع ونحوه الثانى ما يحدث فى خلال النهر من الجزائر والوجه الذى لا يصح غيره خلافا لما وقع لبغضهم امتناع إحيائها لأنها من النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر و المار للانتفاع بها بوضع الأحمال و الاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هو أولى بمنع إحيائها من الحريم الذى يتباعد منه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك اهـ م ر ثم هل يتوقف الانتفاع على إذن الإمام أم لا فيه نظر والأقرب الثانى فلا يأثم بذلك و إن لزمته الأجرة اهـ ع ش على م ر .اهـ
   3.          نهاية المحتاج الجزء الخامس ص 335   شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى
وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به وما تحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجدا، ويهدم ما بنى فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة، ولقد عمت البلوى بذلك فى عصرناحتى ألف العلماء فى ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا, ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وإن بعد عنه الماء بحيث لم يصر من حريمه لاحتمال عوده إليه. ويؤخذ من ذلك أن ما كان حريما لا يزول وصفه بزوال متبوعه ويحتمل خلافه. (قوله ولو مسجدا ويهدم إلخ) - إلى أن قال - وفى سم على حج فرعان. أحدهما: الانتفاع بحريم الأنهار كحافتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبه من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم فى مساحل بولاق ومصرى القديمة ونحوها ينبغى أن يقال فيه أن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره وضيق على المارة ونحوهم ولا مطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا، ولا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين. وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر فى زرع ونحوه، والثانى ما يحدث فى خلال النهر من الجزائر، والوجه الذى لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع احيائها لأنها من النهر أو حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هو أولى بمنع إحيائها من الحريم الذى يتباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك ثم هل يتوقف الانتفاع على إذن الإمام أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الثانى فلا يأثم بذلك وإن لزمت الأجرة. اهـ.
  4.          تنوير القلوب ص 277.
وحريم النهر: ما يحتاج إليه الناس لتمام الانتفاع به وما يطرح فيه ما يخرج منه بحفر وئغن بعد عنهئز والتقدير فى كل ذلك بحسب الحاجة ولا يجوز البناء في التحريم فئغن بني فيه شىء وجب هدمه ولو مسجدا. إهـ.
   5.          فتاوي الرملي الجزء الثالث ص 12.
(سئل) عن النهر كنيل مصر هل له حريم ؟ وما قدره ؟ وهل إذا أحيا شخص فيه بناء ووقفه مسجدا هل تثبت له أحكام المسجد أم لا ؟ وهل إذا أحيا فيه دارا يملكها أم لا ؟ وهل إذا تباعد النهر عما أحياه يتغير الحكم المذكور أم لا ؟ (فأجاب) بأن للنهر حريما وهو ما يرتفق به الناس بان تمس حاجتهم إليه لتمام الانتفاع به فلا يجوز تملك شىء منه بالإحياء، فمن بنى فيه بناء ووقفه مسجدا لم يصح وقفه. لأنه مستحق للإزالة فلا يثبت له شىء من أحكام المسجد. ومتى بنى فيه دارا هدمت ولا يتغير هذا الحكم وإن تباعد عنه الماء بحيث لم يضر فى حريمه له ذلك.
  6.          ترشيح المستفيدين ص 272.
وحريم النهر كالنيل ما تمس حاجة الناس إليه لتمام الانتفاع بالنهر وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فلا يحل البناء فيه ولو مسجدا ويهدم ما بىي فيه كما نقل عليه إجاع المذاهب الأربعة.
  7.          بغية المسترشدين ص : 91     دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
  8.          حاشية القليوبي الجزء الثاني ص 311.
(بما يضر المارة) أى ضررا دائما لا يحتمل عادة فيجوز نحو عجن طين ونقل حجارة ونحتها مدة العمارة إذا ترك من الطريق مقدار المرور ويجوز وقوف دابة بقدر الحاجة قال شيخنا ومنه دواب المدرسين على أبواب المدارس ونحوها مدة التدريس ونوزع فيه وكل ذلك مشروط بسلامة العاقبة فيضمن ما تولد منه وأما دواب نحو العلافين على حوانيتهم أو نحوها فيمنعون منه ولو بولى الأمور وجوبا عليه وما تولد منهم مضمون قطعا – إلى أن قال - (قوله الدكةإلخ) والدكة أصالة محل الجلوس والمراد هنا الأعم وحاصل المعتمد والشجرة وحفر البئر عن شيخنا الرملى وإليه يومئ كلام المصنف حيث أخر ذلك عن التفصيل فى الجناح أن الدكة يمنع منها ولو بفناء داره أو دعامة لجداره سواء فى المسجد والطريق وإن اتسع وانتفى الضرر وأذن الإمام وكانت لعموم المسلمين وإن الشجرة فى الطريق كذلك وتجوز فى المسجد إن تضر بالمسلمين وكانت لعموم المسلمين كأكلهم من ثمارها أو صرفها فى مصلحته وأن حفر البئر جائز فى المسجد والطريق بشرطين المذكورين هذا ما فى شرحه وما نقل عنه بخلاف ذلك لا يعول عليه قال وما ذكر من جواز إقطاع الإمام للشوارع كما فى الجنايات ضعيف أو محمول على قطعة زائدة على محل المرور لا يحتاج إليها فيه وشيخنا الزيادى قال بجواز الدكة و الشجرة والحفر فى المسجد وغيره حيث انتفى الضرر وأذن الإمام وكان لعموم المسلمين (تنبيه) علم من هذا منع وضع الخزائن فى المسجد إلا بقدر الحاجة ولا ضرر وتلزم الواضع الأجرة حيث امتنع عليه الوضع كما تقدم. اهـ.
                 b.       Tindakan pemerintah dibenarkan setelah adanya peringatan terlebih dulu kepada warga untuk pindah dalam jangkab waktu yang memungkinkan.
Referensi :
    1.          إحياء موات الأرض  ص 24-25
ولا يحق للشخص أن يقوم ببناء أو زراعة فى الغابات والمراعى العامة. وإذا حدث وقام شخص ببناء أو زراعة بلا إذن من الجهة المختصة فإنه يحق للجهة المختصة إزالة البناء بعد إنذاره خطيا وإعطائه مهلة زمنية للإزالة اهـ
   2.          حاشية البجيرمي الجزء الثالث ص: 190
قوله الأمر فيه إلى رأى الإمام ولو انحسر ماء النهر عن جانب من أرضه وصارت مكشوفة لم تخرج عما كانت عليه من كونها من حقوق النهر مستحقة لعموم المسلمين وليس للسلطان تمليكها لأحد فإنه ليس له تمليك شىء من النهر أو حريمه وإن انكشف عنه لأنه لا يخرج عما كان عليه بانكشاف الماء عنه لأنه بصدد أن يعود الماء إليه نعم له دفعها لمن يرتفق بها حيث لا يضر بالمسلمين ولو تعدى إنسان وزرعها ضمن أجرتها لمصالح المسلمين ولا يسقط عنه من الأجرة ما يخصه من المصالح كذا تحرر مع م ر فى درسه بالمباحثة فى ذلك وهو ظاهر وبالغ فى إنكار ما نقل له عن بعضهم من أن البحر لو انحسر عن أرض بجانب قرية استحقها أهل القرية اهـ سم  وفى ق ل على الجلال أنه يسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة فى مال المصالح وعبارة م ر فى شرحه وحريم النهر  كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجدا ويهدم ما يبنى فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة ولقد عمت البلوى بذلك فى عصرنا حتى ألف العلماء فى ذلك لينزجر الناس فلم ينزجروا ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله اهـ بحروفه.
   3.          قواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الثانى ص: 75
فصل فى تصرف الولاة ونوابهم. يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدى إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون فى التصرف حسب تخيرهم فى حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن وان كان هذا فى حقوق اليتامى فأولى أن يثبت فى حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهى عنه كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الامزجة لغير عائدة والأكل على الشبع منهى عنه لما فيه من إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدى إلى تفويت الأرواح ولو وقع مثل قصة الخضر عليه السلام فى بكذا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الاقل فان الشرع يحصل الاصلح بتفويت المصالح كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الأنفكاك عنه. إهـ.
  4.          حاشية البجيرمى الجزء الثالث ص: 189
 وقد عمت البلوى بالعمارة على شاطىء النيل والخلجان فيجب على ولى الأمر ومن له قدرة منع من يتعاطى ذلك اهـ شرح م ر و ع ش. اهـ.
                 c.       Imam tidak wajib dloman (memberi ganti rugi). Kecuali bila imam gegabah, seperti tidak memberi kesempatan waktu yang cukup untuk pindah dan tidak memberikan peringatan terlebih dahulu, maka imam harus memberi ganti rugi.
    1.          إحياء موات الأرض  ص 24-25
ولا يحق للشخص أن يقوم ببناء أو زراعة فى الغابات والمراعى العامة. وإذا حدث وقام شخص ببناء أو زراعة بلا إذن من الجهة المختصة فإنه يحق للجهة المختصة إزالة البناء بعد إنذاره خطيا وإعطائه مهلة زمنية للإزالة اهـ
   2.          إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 326-327     دار إحياء الكتب العربية
الثانى أن يقتصر فى طريق التغيير على القدر المحتاج إليه وهو أن لا يأخذ بلحيته فى الإخراج ولا برجله إذا قدر على جره بيده فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه وأن لا يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط ولا يحرق الملاهى والصليب الذى أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج فى استئناف إصلاحه إلى تعب يساوى تعب الاستئناف من الخشب ابتداء وفى إراقة الخمور يتوقى كسر الأوانى إن وجد إليه سبيلا فإن لم يقدر عليها إلا بأن يرمى ظروفها بحجر فله ذلك وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الخمر إذا صار حائلا بينه وبين الوصول إلى إراقة الخمر ولو ستر الخمر ببدنه لكن نقصد بدنه بالجرح والضرب لنتوصل إلى إراقة الخمر فإذن لا تزيد حرمة ملكه فى الظروف على حرمة نفسه ولو كان الخمر فى قوارير ضيقة الرءوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمن وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرها وهذا عذر وإن كان لا يعذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضيع فى زمنه وتتعطل عليه أشغاله فله أن يكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لأجل ظروف الخمر وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان. فإن قلت: فهلا جاز الكسر لأجل الزجر وهلا جاز الجر بالرجل فى الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ فى الزجر. فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية – إلى أن قال – فإن قلت: فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التى بها يتوصلون بها إلى المعاصى فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها وكثر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها وانما جوزنا ذلك للإمام بحكم الاتباع ومنعنا آحد الرعية منه لخفاء وجه الاجتهاد فيه . اهـ
   3.          بغية المسترشدين 146
ولا شيئ فى إبطال أصنام وآلة لهو كطنبور لأنها محرمة الاستعمال ولا حرمة لصنعتها وتفصل فى إبطالها بلا كسر لزوال الاسم لذلك فان عجز عن تفصيلها أبطلها كيف تيسر إبطالها بكسر أو غيره ولا يجوز إحراقها إذا لم يتعين طريقا لأن رضاضها متمول محترم فمن أحرقها لزمه قيمتها مقصورة بالحد المشروع ومن جاوزه بغير إحراق لزمه التفاوت بين قيمتها مقصورة بالحد المشروع وقيمتها منتهية إلى الحد الذى أتى به (ومن جاوزه بغير إحراق) قال الزركشى وينبغى أن يكون محل هذا فى الآحد أما الإمام فله ذلك زجرا وتأديبا على ما قاله الغزالى فى إناء الخمر.
  4.          الفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص: 59
(سئل) عن شجر بملك شخص خرجت لأغصانها إلى ملك آخر فأضرت بزرعه أو شجره هل له قطعها (فأجاب) بأن له أن يطالبه بتحويلها فان امتنع فله قطعها ولو بلا إذن قاض كما صرحوا به حيث قالوا ولمن تحولت أغصان شجره لهواء ملكه الخالص أو المشترك وكذا ما يتحقق منفعته بنحو وصية إن قلنا أنه يخاصم أنه يطالب المالك بتحويلها فإن امتنع المالك جاز له تحويلها إن أمكن وإلا جاز له قطعها وإن لم يأذن له القاضى ولا يصح الصلح عن إبقائها لأنه اعتياض عن مجرد هواء لا عن اعتمادها على جداره ما دامت رتبة وكا الأغصان فيما تقرر انتشار العروق وميل جدار وحيث تولى القطع بنفسه لم يكن له أجرة بخلاف ما لو تولى بعد أن حكم القاضى عليه بتفريغ ومتى قطع مع إمكان التحويل ضمن نقص قيمة الشجرة.
   5.          إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 326-327     دار إحياء الكتب العربية
الثانى أن يقتصر فى طريق التغيير على القدر المحتاج إليه وهو أن لا يأخذ بلحيته فى الإخراج ولا برجله إذا قدر على جره بيده فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه وأن لا يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط ولا يحرق الملاهى والصليب الذى أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج فى استئناف إصلاحه إلى تعب يساوى تعب الاستئناف من الخشب ابتداء وفى إراقة الخمور يتوقى كسر الأوانى إن وجد إليه سبيلا فإن لم يقدر عليها إلا بأن يرمى ظروفها بحجر فله ذلك وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الخمر إذا صار حائلا بينه وبين الوصول إلى إراقة الخمر ولو ستر الخمر ببدنه لكن نقصد بدنه بالجرح والضرب لنتوصل إلى إراقة الخمر فإذن لا تزيد حرمة ملكه فى الظروف على حرمة نفسه ولو كان الخمر فى قوارير ضيقة الرءوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمن وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرها وهذا عذر وإن كان لا يعذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضيع فى زمنه وتتعطل عليه أشغاله فله أن يكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لأجل ظروف الخمر وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان. فإن قلت: فهلا جاز الكسر لأجل الزجر وهلا جاز الجر بالرجل فى الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ فى الزجر. فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية – إلى أن قال – فإن قلت: فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التى بها يتوصلون بها إلى المعاصى فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها وكثر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها وانما جوزنا ذلك للإمام بحكم الاتباع ومنعنا آحد الرعية منه لخفاء وجه الاجتهاد فيه . اهـ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar