Selasa, 26 Juni 2012

komisi A bm


HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP IX SE KARESIDENAN KEDIRI

Di Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116

04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.
Komisi A

JALSAH ULA

Rabu tanggal : 04 September 2002 M
Mushohih            :  1. KH. Hilmi
                                2. KH. An’im Falahuddin
Perumus              :  1. Bpk. Su’ud
                                 2. Bpk. Muhibbul Aman
                                 3. Bpk. Gufron Ma’shum
                                 4. Bpk. Syahro Wardi
                                 5. Bpk. H. Bahrul M.
Moderator           : Bpk. Mukhlishin Labib
Notulen                :  1. Bpk. Asnawi R.
                                 2. Bpk. Sari Lesmana
Memutuskan :
 1.           Latar belakang mas’alah
Di daerah kami ada Masjid yang setiap hari Jum’at diadakan kumplungan (kotak edaran) untuk dana kesejahteraan masjid, setelah dana itu kumpul begitu banyak, Ta’mir mengadakan musyawaroh beserta pengurus yang lain dan punya kesepakatan bahwa dana itu dibelikan tanah dibelakang Masjid untuk dibuat sarean/makam dan dibuat aturan bahwa setiap orang yang mengubur disitu diharuskan membayar Rp. 700.000,- karena banyaknya promosi dari pengurus-pengurus masjid, maka banyak yang ingin mengubur keluarganya yang menigggal disitu. Contoh promosi: (setiap Jum’at setelah sholat, banyak orang yang menghadiahkan Fatihah-nya pada ahli kubur dan kuburan yang dekat dengan Masjid banyak manfaatnya bagi ahli kubur)
PERTANYAAN:
                 a.         Bagaimana tanggapan fuqoha’ terhadap tindakan ta’mir masjid tersebut?
                 b.         Bagaimana hukumnya mengubur janazah dikuburan tersebut?
                 c.         Bagaimana status tanah yang dibuat kuburan dari hasil dana masjid tersebut?
Pon. Pes. Gedongsari
Rumusan Jawaban :
                 a.         Tindakan ta’mir tersebut dibenarkan apabila ada maslahat yang kembali pada masjid. Kecuali ada penyebutan tujuan pemberian yang diperuntukkan pada pembangunan masjid. Atau ada indikasi (qorinah) yang menunjukkan adanya tujuan pemberian itu untuk pembangunan masjid.
Referensi :
 1.          بغية المسترشدين ص: 169   دار الفكر
(مسئلة ب) – إلى أن قال - ولو قال تصدقت بكذا على مسجد كذا ولم يقل بعده صدقة محبوسة أو مسبلة أو موقوفة أو لا تباع أو محرمة ونحوها كان كناية في الوقف فإن علمت نيته وإلا فتمليك محض للمسجد فيجوز بيعه والمبادلة به بشرطه بل قديجب نحو البيع إن خيف استيلاء ظالم عليه ويصرف ما اشتراه أو استبدله مصرف الأول
 2.          بغية المسترشدين ص: 65 دار الفكر
(مسألة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والإستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن اذن فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كمامر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا ان جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك ايضا وإلا فان أمكنت مراجعة الباذل لزمت وان لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها اذ لايجوز قبض الصدقة الا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو ان ما قبض بغير إذن الناظر: اذامات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه.      
 3.          بغية المسترشدين ص : 174    دار الفكر
(مسألة ب) وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه فى مصارفه هذا من حيث الإجمال وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم فى بعض فروع مسائل الأولياء- إلى أن قال – وتجوز بل تجب عليه المعاوضة فى ملك المسجد إن رأى المصلحة كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادرا فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائما ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب فى الصيغة أما بعد فقد صار الزبر الفلانى المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان فصار الزبر المذكور من أملاك المسجد قطعا قلاطا وتعوض فلان المذكور فى مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلانى بحدوده الأربعة على لسان القيم والولى شرعا على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات.
 4.          نهاية المحتاج الجزء الخامس ص: 392 مصطفى البابى
أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . (قوله أو من ريع الوقف) ومنه الحصر اذا اشتراها الناظر من ريع الوقف ومن ماله (قوله او يعمره منهما الخ) اى مستقلا كبناء بيت للمسجد لما يأتى من أن ما يبنيه فى الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء (قوله فالمنشئ لوقفه هو الناظر) اى لا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فان عمر من ماله ولم ينشئ ذلك فهو باق على ملكه ويصدق فى عدم الإنشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه إذا اقتضته المصلحة . إهـ
 5.          فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين  الجزء الثالث ص: 156 دار الفكر
ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه . إهـ
(قوله خذ هذا) أي الدرهم أو الدينار قوله تعين أي الشراء المأمور به وقوله ما لم يرد أي بقوله واشتر كذا وقوله التبسط أي التوسع وعدم تعيين ما أمره بشرائه وقوله أو تدل قرينة حاله الإضافة للبيان وقوله عليه أي على التبسط      قال في التحفة لأن القرينة هنا محكمة ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي وقد دلت القرينة عليه تعين له . إهـ
 6.          تحفة المحتاج الجزء الثامن  ص : 151-152
أما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه فيشترى له بها عقار ويوقف عليه بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لأجلها  اى ان توقعت عن قرب كما أشار إليه السبكى ويظهر ضبطه بأن تتوقع قبل عروض ما يخشى منه عليه والا لم يدخر منه شيء لأجلها لأنه يعرضه للضياع او لظالم يأخذه اى وحينئذ يتعين ان يشتري به عقارا له وان أخرجه بشرطه لعمارته للضرورة حينئذ وعليه ينبغى تعين صرف غلة هذا للعمارة إن وجدت لأنه أقرب الى غرض الواقف المشترط له على عمارته  فإن لم يحتج لعمارة فإن أمن عليها حفظها والا صرفها لمصالحه لا لمطلق مستحقيه لأن المصالح أقرب الى العمارة .اهـ
Rumusan Jawaban :
                 b.         Mengubur mayit tersebut hukumnya boleh, bila dengan cara aqad jual beli. Sedangkan tanah tersebut mutlak menjadi milik pembeli. Namun bila lewat aqad ijaroh, ketetapan hukumnya terjadi khilaf di antara ulama’. Sebagian menyatakan boleh dan sebagian yang lain menyatakan tidak boleh.
Referensi :
 1.          فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 180-181   دار الفكر 
ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل وكذا نحو القناديل
(قوله ويجوز بيع حصر المسجد الخ) قال في التحفة أي لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف لأنها صارت كالمعدومة اه قوله بأن ذهب جمالها ونفعها أي مع بقاء عينها وهو تصوير لبلائها قوله وكانت المصلحة أي للوقف وقوله في بيعها أي الحصر قوله وكذا جذوعه الخ أي ومثل الحصر الجذوع فيجوز بيعها إذا انكسرت وجذع النخلة ما بين أصلها الذي في الأرض ورأسها كما في تفسير الخطيب وقوله المنكسرة أي أو المشرفة على الانكسار وزاد في متن المنهاج ولم تصلح إلا للإحراق قال في التحفة وخرج بقوله ولم تصلح الخ ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح فلا تباع قطعا بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف قال السبكي حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر اهـ (قوله خلافا لجمع فيهما) أي في الحصر والجذوع صححوا عدم جواز بيعهما بصفتهما المذكور وإدامة للوقف في عينهما ولأنه يمكن الانتفاع بهما في طبخ جص أو آجر قال السبكي وقد تقوم قطعة من الجذوع مقام أجرة كذا في المغني وفيه أيضا وأجاب الأول أي القائل بصحة البيع بأنه لا نظر إلى إمكان الانتفاع في هذه الأمور لأن ذلك نادر لندرة اصطناع هذه الأشياء لبعض المساجد اهـ وعبارة شرح المنهج وما ذكرته فيها أي من عدم جواز البيع بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت وصحح الشيخان تبعا للإمام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما والقول به يؤدي إلى موافقه القائلين بالاستبدال اهـ (قوله ويصرف ثمنهما) أي الحصر والجذوع إذا بيعا قوله إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به أي بالثمن فإن أمكن اشتري به ولا يصرف لمصالح المسجد قوله والخلاف أي بين جواز البيع وعدمه وقوله في الموقوفة أي في الحصر الموقوفة أو الجذوع كذلك (قوله ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) غاية في الموقوفة أي ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر من غلة الوقف ووقفها على المسجد فإن الخلاف يجري فيها أيضا (قوله بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر.وقوله للمسجد متعلق بالوصفين قبله (قوله فتباع جزما) أي بلا خلاف وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها.اهـ ع ش قوله وإن لم تبل أي الموهوبة أو المشتراة. وهذا بالنسبة للحصر وقياسه بالنسبة للجذوع أن يقال وإن لم تنكسر (قوله وكذا نحو القناديل) أي مثل الحصر والجذوع في التفصيل المذكور نحو القناديل أي فإذا كانت موقوفا على المسجد وانكسرت جرى الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه أو مملوكة جاز بيعها جزما لمجرد المصلحة وإن لم تنكسر.
 2.          نهاية المحتاج الجزء الخامس ص:292
قال البغوى لا يجوز استئجار الارض لدفن ميت لان نبش القبر لا يجوز قبل بلاء الميت ولا يعرف متى يكون اهـ حواشىالروض لوالد الشارح . أقول وقياس ما تقدم فى العارية من صحتها له وتتأبد للحاجة الصحة هنا ويغتفر الجهل بالمدة للضرورة . إهـ
 3.          فتح المعين هامش إعانة الطالبين  ج: 3 ص: 114
قال في العباب  لا يجوز إجارة الأرض لدفن الميت لحرمة نبشه قبل بلائه وجهالة وقت البلى
Rumusan Jawaban :
                 c.         (Idem dengan sub A)
 2.          Latar belakang mas’alah
Uang, ya demi uang otak kita begitu kreatif mencetuskan ide-ide baru, namun sayang kreatifitas itu tidak diimbangi dengan sadar takwa yang kokoh sehingga kita selalu larut terhadap apa yang ditawarkan terhadap kita dan kepekaan kita akan hukum syara’ perlahan luntur sehingga kita cenderung menjadikan akal kita sebagai juri penentu baik buruknya sesuatu bahkan yang lebih ironis lagi adalah halal haramnya sesuatu juga di tentukan oleh akal, sebagai contoh banyak dijual di trotoar–trotoar ataupun di toko-toko berbagai macam boneka berbentuk gajah, teletobus dan lain-lain, bentuknya ada yang utuh dan ada yang tidak utuh dikemas sebagai gantungan kunci, bantal guling atau mainan anak-anak.
PERTANYAAN:
                 a.         Bagaimana hukum membuat, menjual, mengoleksi boneka-boneka tersebut?
                 b.         Apa batasan bentuk dan umur untuk diperbolehkannya boneka bagi anak perempuan?
                 c.         Apabila tidak diperbolehkan apa yang mesti kita lakukan atas boneka-boneka yang terlanjur kita beli?
PP. Al Falah Ploso
Rumusan Jawaban :
                 a.         Membuat patung dalam bentuk utuh atau sempurna haram menurut Ijma’ Ulama’. Kecuali boneka kecil untuk mainan anak perempuan yang bertujuan mendidik dalam urusan rumah tangga. Adapun pembuatan patung dalam bentuk yang tidak sempurna (tidak mungkin hidup dalam bentuk tersebut) terjadi khilaf  ulama’ dalam menetapkan hukumnya:
-        Boleh menurut mayoritas Ulama’.
-        Tidak diperbolehkan menurut Al - Mutawalli
Referensi :
 1.          روائع البيان المجلد الثانى ص: 412-413
ويباح من الصور ما يأتى:
أ. كل صورة أو تمثال لما ليس بذى روح كتصوير الجمادات والأنهار والأشجار والمناظر الطبيعية التى ليست بذات روح فلا حرمة فى تصويرها.
 ب. كل صور ليست متصلة الهيئة كصورة اليد وحدها مثلا أو العين أو القدم فإنها لا تحرم لأنها ليست كاملة الخلق
ج. ويستثنى من التحريم (لعب البنات) لما ثبت عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها وهى بنت سبع سنين وزفت إليه وهى بنت تسع ولعبها معها ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة سنة. وروى عنها قالت كنت ألعب بالبنات  عند النبي  صلى الله عليه وسلم  وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله  صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. قال العلماء وإنما أبيحت لعب البنات بالضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن ثم إنه لا بقاء لذلك ومثله ما يصنع من الحلاوة أو العجين لابقاء له فرخص فى ذلك والله أعلم.
 2.          حاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 297
(وقوله يحرم تصوير حيوان) ولو على هيئة لا يعيش معها ولو مما لا ناظر له كما مر أو من طين أو من حلاوة ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها قاله شيخنا الرملى وخالفه شيخنا الزيادى فى الأخرين فحرمها ويستثنى لعب البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم وحكمته تدبيرها على أمر التربية وخرج بالحيوان نحو شجرة وقمر وشمس فلا يحرم فيها شيئ مما مر.
 3.          فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 362
 ويحرم ولو على نحو أرض تصوير حيوان وإن لم يكن له نظير نعم يجوز تصوير لعب البنات لأن عائشة رضي الله عنه كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وحكمته تدريبهن أمر التربية ولا يحرم أيضا تصوير حيوان بلا رأس خلافا للمتولي.
 4.          روائع البيان المجلد الثانى ص: 411
يحرم من الصور والتماثيل ما يأتى:
أولا: التماثيل المجسمة إذا كانت لذى روح من إنسان أو حيوان يحرم بالإجماع. ثانيا: الصورة المصورة باليد لذى روح حرام بالاتفاق. ثالثا: الصورة إذا كانت كاملة الخلق بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح حرام كذلك بالاتفاق. رابعا: الصورة إذا كانت بارزة تشعر بالتعظيم ومعلقة بحيث يراها الداخل حرام أيضا بلا خلاف.
 5.           فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 363
نعم يجوز تصوير لعب البنات لأن عائشة رضي الله عنه كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وحكمته تدريبهن أمر التربية.
(قوله نعم يجوز تصوير لعب البنات) هي التي يسمونها عروسة لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم قوله وحكمته أي جواز تصوير لعب البنات وقوله تدريبهن أي تعليمهن وقوله أمر التربية أي تربية من يأتي لهن من الأولاد إذا كبرن.
 6.          سلم التوفيق 75
( وتصوير الحيوان) قال ابن حجر فى الزواجر تصوير صور الحيوان حرام من الكبائر للوعيد الشديد سواء صنعه لنفسه أو لغيره إذ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان ببساط أو ثوب أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو مخدة أو نحوها. وأما تصوير صور الشجر ونحوه مما ليس بحيوان فليس بحرام وأما المصور صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ملبوسا كثوب أو عمامة أو نحوها مما لا يعد ممتهنا فحرام أو ممتهنا كبساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها فلا يحرم لكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت أو لا الأظهر أنه عام فى صورة الإطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة" ولا فرق بين ما له ظل وما لا ظل له هذا تلخيص مذهب جمهور علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم كالشافعى ومالك والثورى وأبى حنيفة وغيرهم وأجمعوا على تحريم ما له ظل قال القاضى إلا ما ورد فى لعب البنات الصغار من الرخصة لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لبنته انتهى.

 

 

 

 

 


JALSAH TSANIYAH

Kamis tanggal : 05 September 2002 M
Mushohih            :  1. K. Arsyad
                                2. KH. Hilmi
                                 3. K. Mahrus Maryani
Perumus              :  1. Bpk. Muhibbul Aman
                                 2. Bpk. Gufron Ma’shum
                                 3. Bpk. Syahro Wardi
                                 4. Bpk. Aly Musthofa Sa'id
                                 5. Bpk. KH. Irfan Masruhin               
                                 6. Bpk. H. Bahrul M.
Moderator           : Bpk. Aly Rumzi
Notulen                :  1. Bpk. Asnawi R.
                                 2. Bpk. Sari Lesmana
Memutuskan :
Rumusan Jawaban :
                 a.         Hukum jual belinya sebagai berikut:
-     Bila yang dijual berbentuk boneka kecil untuk mainan anak - anak perempuan kecil dalam rangka mendidik urusan rumah tangganya, maka sah. Dan bila dalam bentuk lain, maka apabila bahannya masih dapat dimanfaatkan setelah dipecah, hukumnya tidak sah menurut pendapat yang kuat ( قول الأظهر ) sedangkan menurut sebagian Ulama' ( مقابل الأظهر ) penjualan tersebut sah, namun haram apabila sipenjual yakin atau punya dugaan yang kuat barang tersebut akan dipergunakan untuk hal-hal yang haram. seperti :
-     Untuk mainan orang laki – laki dewasa.
-     Untuk hiasan.
-     Dan lain – lain.
Referensi :
 1.          فتح الباري الجزء العاشر ص:526-527 دار الفكر
حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت   ألعب بالبنات  عند النبي  صلى الله عليه وسلم  وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله  صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي – إلى أن قال - واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ واليه مال بن بطال وحكى عن بن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ وقد ترجم بن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب وترجم له النسائي إباحة الرجل لزوجته اللعبه بالبنات فلم يقيد بالصغر وفيه نظر قال البيهقي بعد تخريجه ثبت النهي عن اتخاذ الصور فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم وبه جزم بن الجوزي وقال المنذري إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة وبهذا جزم الحليمي فقال إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز وقيل معنى الحديث اللعب مع البنات أي الجواري والباء هنا بمعنى مع حكاه بن التين عن الداودي ورده قلت ويرده ما أخرجه بن عيينة في الجامع من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه عن هشام بن عروة في هذا الحديث وكن جواري يأتين فيلعبن بها معي وفي رواية جرير عن هشام كنت ألعب بالبنات وهن اللعب أخرجه أبو عوانة وغيره وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت قدم رسول الله  صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها قالت فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي قالت ورأى فيها فرسا مربوطا جناحان فقال ما هذا قلت فرس قال فرس له جناحان قلت ألم تسمع أنه كان كان لسليمان خيل لها أجنحة فضحك فهذا صريح في أن المراد باللعب غير الآدميات قال الخطابي في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ قلت وفي الجزم به نظر لكنه محتمل لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا فيترجح رواية من قال في خيبر ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض
 2.          اتحاف سادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين الجزء الخامس ص: 429-430 دار الفكر 
ولا يجوز بيع العود والصنج والمزامير والملاهى فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا وأما الثياب والاطباق وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها "اتخذى منها نماريق" ولا يجوز استعمالها منصوبة ويجوز موضوعة وإذا جاز الانتفاع من وجه صح البيع لذلك الوجه.
(فإنه لا منفعة فيه شرعا) إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا فلا يجوز بيعها والمنفعة التى قبلها لما كانت محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا وإن كان الرضاض يعد مالا بعد ففى جواز بيعها قبل الرض وجهان أحدهما الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة وأظهرهما المنع لأنها على هيئتها آلة الفسق ولا يقصد فيها غيره ما دام ذلك التركيب باقيا (وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا) وأما الأصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب فيجرى فيها الوجهان المذكوران فى آلات الملاهى وتوسط الإمام بين الوجهين فذكر وجها ثالثا وهو أنها إن اتخذت من جواهر نفيسة صح بيعها لأنها مقصودة فى نفسها وإن اتخذت من خشب ونحوه فلا وهذا أظهر عنده وتابعه المصنف فى الوسيط لكن جواب عامة الأصحاب المنع المطلق وهو ظاهر سياق الوجيز ويدل عليه خبر جابر المتقدم فى أول الركن.اهـ
 3.          بغية المسترشدين ص : 126    دار الفكر
( مسألة ى ) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشىء يستعمل فى مباح و غيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة فى الثلاث لكن المأخوذ فى مسئلة الحرمة شبهته قوية وفى مسئلة الكراهة أخف.
 4.          حاشية القليبى الجزء الثانى ص: 158.
(فلا يصح بيع الحشرات) – إلى قوله – (وآلة اللهو) – إلى قوله – وقيل تصح على الأصح) أى بيعها  - (وإن عد رضاضها) – (مالا) قوله المتن وآلة اللهو) – قال الرافعي الوجهان فيهما يجريان في الأصنام والصور
 5.          إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 68.
ولا يجوز بيع العود والضج والمزامير والملاهي فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا.
Rumusan Jawaban :
                 a.         Untuk hukum mengoleksi boneka tersebut tidak boleh, kecuali:
-     Bila boneka tersebut berbentuk boneka kecil, untuk tujuan mendidik anak – anak perempuan yang masih kecil.
-     Atau bentuk boneka – boneka yang tidak utuh ( sekira tidak bisa hidup dalam bentuk seperti itu).
Referensi :
 1.          فتح الباري الجزء العاشر ص:526-527 دار الفكر
 2.          بلوغ الأمنية بإنارة الدجى ص: 239
حاصل ما فى اتخاذ الصورة أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقما فأربعة أقوال الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب والمنع مطلقا حتى الرقم والتفصيل فإن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء جاز قال هذا هو الأصح والرابع إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقا فلا – إلى أن قال -  ونقل الشيخ عبد الباقى الزرقانى عن الحطاب أنه يستثنى من التصوير المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة تلعب بها البنات الصغار فإنه جائز ويجوز بيعها وشراؤها لتدريب البنات على تربية الأولاد اهٍـ. وفى اشتراط كون اللعبة الجائزة للبنات الصغار ناقصة أو مما لا يبقى وعدم اشتراط ذلك خلاف رجح بعضهم الأول. والجمع بين الأحاديث المتعارضة عند المالكية بحمل الحديث الذى لعائشة ونحوه على كراهة التنزيه لا على التحريم.
 3.          حاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 298.
(ويحرم تصوير حيوان) ولو على هيئة لا يعيش معها ما لا نظير له كما مر أو من طين أو حلاوة، ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها قاله شيخنا الزيادى فى الآخرين فحرمهما، ويستثنى لعب البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده. رواه مسلم.
 4.          إسعاد الرفيق ص: 103.
أو جدار أو منسوجة الثوب في ثوب أو غير ذلك وهو من الكبائر كما تصرح به هذه الأحاديث وغير ذلك – إلى أن قال – وأما فعله لذى الروج فحرام مطلقا وإن أغفل من الصورة أعضاؤها الباطنة أو الظاهرة مما توجد الحياة مع فقده.
Rumusan Jawaban :
                 b.         Tidak ada kesepakatan di antara ulama’ tentang batasan umur dan bentuk boneka yang diperbolehkan.
Referensi :
 1.          فتح الباري الجزء العاشر ص:526-527 دار الفكر
 2.          بلوغ الأمنية بإنارة الدجى ص: 239
 3.          مجموع فتاوى ورسائل ص: 218
وأما إباحة الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم الصورة الحيوانية التى لها ظل للبنات الصغار فدليلها حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فكانت تأتينى صواحبى فكن ينقمعن منه صلى الله عليه وسلم فكان يسربهن إلى رواه مسلم وابن وهب المالكى. قال القاضى عياض: فيه جواز اللعب بهن وهن مخصوصات من الصورة المنهى عنها لهذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء فى صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن ذكره النووى.
Rumusan Jawaban :
                 c.         Untuk boneka yang bentuknya tidak diperbolehkan maka harus dihilangkan unsur – unsur yang menjadikan haram, seperti; dipecah untuk digunakan perabot rumah tangga yang mubah.
Referensi :
 1.          اتحاف سادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين الجزء الخامس ص: 429-430 دار الفكر 
ولا يجوز بيع العود والصنج والمزامير والملاهى فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا وأما الثياب والاطباق وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها "اتخذى منها نماريق" ولا يجوز استعمالها منصوبة ويجوز موضوعة وإذا جاز الانتفاع من وجه صح البيع لذلك الوجه.
(فإنه لا منفعة فيه شرعا) إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا فلا يجوز بيعها والمنفعة التى قبلها لما كانت محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا وإن كان الرضاض يعد مالا بعد ففى جواز بيعها قبل الرض وجهان أحدهما الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة وأظهرهما المنع لأنها على هيئتها آلة الفسق ولا يقصد فيها غيره ما دام ذلك التركيب باقيا (وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا) وأما الأصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب فيجرى فيها الوجهان المذكوران فى آلات الملاهى وتوسط الإمام بين الوجهين فذكر وجها ثالثا وهو أنها إن اتخذت من جواهر نفيسة صح بيعها لأنها مقصودة فى نفسها وإن اتخذت من خشب ونحوه فلا وهذا أظهر عنده وتابعه المصنف فى الوسيط لكن جواب عامة الأصحاب المنع المطلق وهو ظاهر سياق الوجيز ويدل عليه خبر جابر المتقدم فى أول الركن.اهـ
 2.          سلم التوفيق ص: 53
(و) يحرم بيع كل (محرم كالطنبور) قال عطية هو بضم الطاء كما فى المختار أى وكالمزمار بكسر الميم فلا يشترى لابنه زمارة أو صفارة وإذا رأى ذلك وجب عليه كسره اهـ وذلك لأنه لا نفع لذلك نفعا مقصودا فى الشرع قال ابن حجر ولو كان ذلك من ذهب فيكون بذل المال فى مقابلته سفها
 3.          روضة الطالبين الجزء الخامس ص: 17 المكتب الإسلامى
فرع آلات الملاهي كالبربط والطنبور وغيرهما وكذا الصنم والصليب لا يجب فى إبطالها شيئ لأنها محرمة الاستعمال ولا حرمة لتلك الصنعة وفي الحد المشروع في إبطالها وجهان أحدهما تكسر وترضض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منها لا الاولى ولا غيرها وأصحهما لا تكسر الكسر الفاحش لكن تفصل وفي حد التفصيل وجهان أحدهما قدر لا يصلح معه للاستعمال المحرم حتى إذا رفع وجه البربط وبقي على صورة قصعة كفى والثاني أن يفصل إلى حد حتى لو فرض اتخاذ آلة محرمة من مفصلها لنال الصانع التعب الذي يناله في ابتداء الاتخاذ وهذا بأن يبطل تأليف الأجزاء كلها حتى تعود كما كانت قبل التأليف وهذا أقرب إلى كلام الشافعي رضي الله عنه وجماهير الأصحاب ثم ما ذكرناه من الاقتصار على تفصيل الأجزاء هو فيما إذا تمكن المحتسب منه .
 4.          إنارة الدجى ص: 240.
ولفظه في بعض رواياته ( أتانى جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعنى أن أكون دخلت عليك البيت الذى كنت فيه إلا أنه كان على الباب تماثيل ) ولفظ رواية الترمذى: كان فى باب البيت بماثيل الرجال وكان في البيت قرام مستر فيه تماثيل، وكان فى البيت كلب فمر برأس التماثيل التى فى البيت فلتقطع فيصير كهيئة الشحرة ومر بالستر فليقطع فتجعل منه وسادتين منبودتين يعنى لطيفتين توطان ومر بالكلب فليخرج ففعل النبى صلى الله عليه وسلم. وإذا الكلب لحسن وحسين كان تحت نضد أى بنون مفتوحة فمجمعة كذلك سريرهم فأمر به فأخرج وفي رواية النسائى إما أن تقطع رؤسها أو تجعل بسطا بوطاء.
 5.          إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 335.
فكل ذلك محظور منكر يجب تغييره ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج ومن لم يجز له الجلوس فلا رخصة له في الجلوس في مشاهدة المنكرات وأما الصور التى على التمار فى والزار المفروشة فليس منكرا وكذلك على الإطباق والقصاع لا الأوانى المتخذة على شكل الصور فقد تكون رؤوس بعض المجامر على شكل طير فذلك حرام يجب كسر مقدار الصورة منه.
 6.          فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 362

JALSAH TSALITSAH

Kamis tanggal : 05 September 2002 M.
Mushohih            :  K. Mahrus Maryani
Perumus              :  1. Bpk. Muhibbul Aman
                                 2. Bpk. Agus Ma'mun Murod
                                 3. Bpk. Syahro Wardi
                                 4. Bpk. Aly Musthofa Sa'id
                                 5. Bpk. KH. Irfan Masruhin               
                                 6. Bpk. H. Bahrul M.
Moderator           : Bpk. Aly Rumzi
Notulen                :  1. Bpk. Asnawi R.
                                 2. Bpk. Sari Lesmana

Memutuskan :
 3.          Latar belakang mas’alah
Akhir-akhir ini, banyak pengelola tambak yang memanfaatkan tambaknya dengan cara memperbolehkan orang lain mancing di tambak tersebut, tapi oleh pemiliknya sudah ditentukan ongkosnya, umpamanya Rp. 25.000,-.
PERTANYAAN:
                 a.         Bagaimana hukum menyewakan kolam untuk memancing?
                 b.         Bila tidak sah, bagaimana solusinya?
Pon. Pes. Nurul Qodim
Rumusan Jawaban :
                 a.         Menyewakan kolam untuk memancing hukumnya tidak sah.
                 b.         Solusinya mengikuti Madzhab Hanbali yang menyatakan sah menyewakan kolam untuk diambil ikannya.
Referensi :
 1.          تحفة المحتاج الجزء التاسع ص: 386.
لا زرع وثمر سقى أو ربى بنجس بل يحل اتفاقا ولا كراهة فيه لعدم ظهور آثر النجس فيه ومنه أخذ أنه لو ظهر ريحه أى مثلا فيه كره .
 2.          فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 114   دار الفكر
وبغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها فلا يصح اكتراء بستان لثمرته لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا ونقل التاج السبكي في توشيحه اختيار والده التقي السبكي في آخر عمره صحة إجارة الأشجار لثمرها وصرحوا بصحة استئجار قناة أو بئر للإنتفاع بمائها للحاجة.
(قوله وبغير متضمن الخ) معطوف على بمتقومة أي وخرج بغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها أي استئجار منفعة تضمن استيفاء عين كاستئجار الشاة للبنها وبركة لسمكها وشمعة لوقودها وبستان لثمرته فكل ذلك لا يصح وهذا مما تعم به البلوى ويقع كثيرا قوله لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا أي بخلافها تبعا كما في اكتراء امرأة للإرضاع فإنه يصح لأن استيفاء اللبن تابع للمعقود عليه وبيان ذلك ان الإرضاع هو الحضانة الصغرى وهي وضعه في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له لتوقفه عليها فهي المعقود عليه واللبن تابع إذا بالإجارة موضوعة للمنافع وإنما الأعيان تتبع للضرورة. ويشترط لصحة ذلك تعيين مدة الرضاع ومحله من بيته أو بيت المرضعة وتعيين الرضيع بالرؤية أو بالوصف لاختلاف الأغراض باختلاف حاله وكما يصح الاستئجار للإرضاع الذي هو الحضانة الصغرى يصح للحضانة الكبرى ولهما معا والحضانة الكبرى تربية صبي بما يصلحه كتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاجه (قوله ونقل التاج السبكي الخ) ضعيف (قوله صحة إجارة الخ) مفعول اختيار المضاف لفاعله (قوله وصرحوا) أي الفقهاء وقوله بصحة استئجار قناة عبارة الروض وشرحه ويجوز للشخص استئجار القناة وهي الجدول المحفور للزراعة بمائها الجاري إليها من النهر لا إستئجار القرار منها دون الماء بأن استأجرها ليكون أحق بمائها الذي يحصل فيها بالمطر والثلج في المستقبل لأنه استئجار لمنفعة مستقبلة.
 3.          فتاوى الشيخ محمد صالح الرئيس ص: 100.
(باب زكات النبات) سئل رضى الله عنه فى أهل بلد يعتادون تسميد أشجارهم  - إلى أن قال – هل يكره أكل الثمرة من أجل التسميد أم لا - إلى أن قال- (أجاب) عا الله عنه بقوله  -إلى أن قال- ولا يكره أكل الثمر المذكور وإن ظهر ريح النجس فيه والله أعلم.
أسنى المطالب الجزء الثانى ص: 435.
وتصح إجارة مصحف وكتاب لمطالعتهما والقراءة منهما لا إجارة بركة لصيد سمك منها فلا تصح كاستئجار الأشجار للثمار.
 4.          روضة الطالبين الجزء الرابع ص: 421.
الخامسة لا يحوز أن يستأجر بركة ليأخذ منها السمك.
 5.          كشاف القناع الجزء الثالث ص: 661.
قال ابن عقيل: يجوز إستئجار البئر ليستقى منه أياما معلومة أو يستقى منها دلاء معلومة -إلى أن قال- لأنه إنما يملك بالحيازة كما تقدم قال فى المغنى: وهذا التعليل يقتضى أنه يجوز أن يستأجر منه بركته ليصطاد منها السمك مدة معلومة.
4.          Latar belakang mas’alah
Baru-baru ini ada seorang mahasiswa yang melakukang penelitian. Dia mencangkokkan gen (sel telur babi) dengan mayangnya tanaman kentang dengan cara disuntikkan, ketika pohon kentang itu berbuah, hasilnya begitu menakjubkan. Yaitu berbuah besar beda dengan tanaman kentang yang tidak dilakukan proses seperti itu.
PERTANYAAN:
                 a.         Bagaimana hukum pencangkokan tersebut?
                 b.         Lalu bagaimana hukum memakan buah kentang tersebut?
Pon. Pes. Hidayatuth Thulab
Rumusan Jawaban :
                 a.         Hukum pencangkokan tersebut boleh.
Referensi :
 1.          نهايةالزين ص 325
ويحل إقناع السرجين وتربية الزرع به مع الكراهة حيث صلح نباته بدونها أما لو توقف صلاحة عادة على التربية به واقتناء الكلب ولنحو دراسة وتربية جرو لذلك وإن لم يكن من نسل فعلم.
 2.          فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الأول  ص: 81 دار الفكر
وثانيها أي ثاني شروط الصلاة طهارة بدن ومنه داخل الفم والأنف والعين وملبوس وغيره من كل محمول له وإن لم يتحرك بحركته     ومكان يصلى فيه عن نجس غير معفو عنه فلا تصح الصلاة معه ولو ناسيا أو جاهلا بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله تعالى وثيابك فطهر ولخبر الشيخين ولا يضر محاذاة نجس لبدنه لكن تكره مع محاذاته كاستقبال نجس أو متنجس والسقف كذلك إن قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا  ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة ومحله في غير التضمخ  به في بدن أو ثوب فهو حرام بلا حاجة إهـ معين .
(قوله ولخبر الشيخين) هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ووجه الاستدلال به أن فيه الأمر باجتناب النجس وهو لا يجب بغير تضمخ في غير الصلاة فوجب فيها والأمر بالشيء يفيد النهي عن ضده والنهي في العبادات يقتضي فسادها(قوله ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة) أي إذا كان لحاجة بدليل التقييد بعد بقوله ومحله إلخ كأن بال ولم يجد شيئا يستنجي به فله تنشيف ذكره بيده ومسكه بها وكمن ينزح الأخلية ونحوها وكمن يذبح البهائم وكمن احتاج إليه للتداوي كشرب بول الإبل لذلك كما أمر صلى الله عليه وسلم به العرنيين فإن كان لغير حاجة وجب اجتنابه لأن ما حرم ارتكابه وجب اجتنابه (قوله ومحله أي محل عدم وجوب اجتنابه (قوله في غير التضمخ به) أي التلطخ بالنجس عمدا (قوله أو ثوب) قال في التحفة على تناقض فيه اهـ (قوله فهو) أي التضمخ  والفاء للتعليل وقوله بلا حاجة أما معها فلا يحرم وقد علمتها .إهـ
Rumusan Jawaban :
                 b.         Hukum memakan buah tersebut boleh/halal.
Referensi :
 1.          كفاية الأخيار الجزء الثانى ص: 323 دار إ حياء الكتب العربية
تكره الدابة الجلالة سواء الشاة والبقرة والدجاجة وغيرها لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة وألبانها رواه الترمذى وحسنه والجلالة هى التى أكثر أكلها العذرة اليابسة كذا قاله الشيخ أبو حامد وقال غيره هى التى تأكل العذرة وأطلقوا ذلك ثم الكراهة منوطة بتغير الرائحة والنتن فان وجد فى عرقها أو غيره ريح النجاسة فجلالة والا فلا كذا صححه النووى فى أصل الروضة والذى قال فى التحرير أن الإعتبار بكثرة العلف فان كان الأكثر النجاسة فجلالة والا فلا وهل النهى عن أكل الجلالة للتحريم او للكراهة وجهان صحح النووى أنها للتنزيه وعلته ان النهى انما كان للنجاسة وما تأكله من الطاهرات ينجس فى كرشها فلا تتغذى الا بالنجاسات أبدا فأكلها النجاسات انما تؤثر فى تغيير لحمها وذكل يقتضى الكراهة كما أن المذكى اذا جاف لا يحرم أكله على المذهب وصحح الرافعى فى المحرر تبعا للامام والغزالى وغيرهما التحريم لظاهر الخبر ولأنها صارت من الخبائث لكنه حكى فى شرح الكبير عن الأكثرين ومنهم العراقيون ما صححه النووى والله أعلم. قال :   
قال الزركشى فى شرح المنهاج جزموا بعدم تحريم الزرع والثمار واالمسقى بالمياه النجسة وان كثرت النجاسة فى أصله ولم يطردوا فيه لعدم ظهور أثر النجاسة فيه وقضية كلمهم أنه لا يكره أيضا ونقله فى الكفاية عن الأصحاب وعلله بأنه لا تظهر أثر النجاسة ورائحتها فيه وقضية هذه العلة أنه متى ظهرت الرائحة فيها كرهت نعم ما أصاب البقل من ذلك الماء فهو متنجس به نجاسة تظهر بالغسل انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم .
 5.          Latar belakang mas’alah
Banyak madrasah-madrasah yang telah terdaftar di Depag mendapatkan sumbangan BOP, DPO dan sebagainya. Di sisi lain, Depag menerapkan peraturan yang harus diikuti oleh madrasah-madrasah tersebut. Seperti mengikuti semester dari Depag dan menerapkan mata pelajaran yang telah dikirim oleh Depag. Namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh madrasah setempat (hanya untuk mendapatkan sumbangan saja). Sementara dari pihak pengawas yang ditugaskan di lapangan menganggap hal tersebut sudah biasa (maklum).
PERTANYAAN:
                 a.         Bagaimana hukum mendaftarkan diri ke Depag secara formalitas saja?
                 b.         Bagaimana hukum menerima sumbangan seperti kasus di atas?
Pon. Pes. Daru Mafatihil Ulum
Rumusan Jawaban :
                 a.         Hukum mendaftarkan diri ke Depag secara formalitas (memanipulasi data) haram, kecuali untuk mendapatkan haknya dan itu merupakan satu-satunya jalan / cara.
Referensi :
 1.          سلم التوفق ص: 65
واعلم ان الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة اليه وان أمكن التوصل اليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب ان كان المقصود واجبا فاذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر . إهـ
 2.          الإمام عند أهل السنة والجماعة ص: 365-367
فإن عدل عن الأحق الأصلح لأجل قرابة بينهما أو صدقة أو موافقة فى بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية ونحو ذلك أو لرشوة يأخذها من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لضغن فى قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين – إلى أن قال -  له اتخاذ الوزراء والأعوان على تدبير الأمور إلا أنه يجب عليه أن يشرف بنفسه على هؤلاء الوزراء والأعوان وإلا يتكل عليهم فعليه أيضا ان يقوم بالأشراف على أموال الرعية ويتفقد أحوالهم وإلا يحتجب عنهم حتى يعرف أوضاعهم فيعين محتاجهم وينصر مظلومهم ويقمع ظالمهم.
 3.          المجموع على شرح المهذب الجزء التاسع ص: 349
(فرع) قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة، أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمراً تتعدى مصلحته إلى المسلمين، ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه، فله في بيت المال كفايته، فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين، كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها، ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى، ويكون قدر العطاء إلى رأي السلطان، وما تقتضيه المصلحة، ويختلف بضيق المال وسعته.
 4.           الإمام عند أهل السنة والجماعة ص: 358
الواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدئ فى القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المؤمنين كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين.
 5.          إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 138    دار إحياء الكتب العربية
( النظر الثانى من هذا الباب فى قدر المأخوذ وصفة الآخذ ) ولنفرض المال من أموال المصالح كأربعة الأخماس الفىء والمواريث فإنما أداه مما قد تعين مستحقه إن كان من وقف أو صدقة أو خمس فىء أو خمس غنيمة وما كان من ملك السلطان مما أحياه أو اشتراه فله أن يعطى ما شاء لمن شاء وإنما النظر فى الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب فأما الغنى الذى لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال بيت المال إليه هذا هو الصحيح وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه وفى كلام عمر رضى الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقا فى بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع الإسلام ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب تتعطل عليه ما هو فيه فله فى بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعنى العلوم التى تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون, وطلبة هذه العلوم أيضا يدخل فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يملكون المملكة بالسيوف من أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب الحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه فى ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الأخر والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر دينى ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجرى مجراه فى العلوم المحتاج إليها فى مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعارج منهم بغيير أجرة وليس يشترط فى هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغنى وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال فقد أخذ الحسن عليه السلام من معاوية فى دفعة واحدة أربعمائة ألف  درهم وقد كان عمر رضى الله عنه يعطى لجماعة عشر ألف درهم نقرة فى السنة وأثبتت عائشة رضى الله عنها فى هذه الجريدة ولجماعة عشرة آلاف ولجماعة ستة آلاف وهكذا فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم حتى لا يبقى منه شيئ فإن خص واحدا منهم بمال كثير فلا بأس وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوى الخصائص بالخلع والجوائز فقد كان بفعل ذلك فى السلف ولكن ينبغى أن يلتفت فيه إلى المصلحة ومهما خص عالم أو شجاع بصلة كان فيه بعث الناس وتحريض على الاشتغال والتشبه به فهذه فائدة الخلع والصلات وضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان.اهـ
 6.          إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 105.
ومنها كتابة ما يحرم النطق به. قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرهافلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر.
 7.          إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 82.
ومنها الخلف فى الوعد لمسلم من المسلمين لكن لا مطلقا بل إذا وعد وهو يضمر أى ينوى بقلبه الخلف أو ترك الوفاء به بلا عذر.

Rumusan Jawaban :
                 b.         Hukum menerimanya haram, kecuali memang menjadi haknya dan melengkapi administrasi merupakan satu- satunya cara.
Referensi :
1.      Idem dengan sub A.
2.               القليوبى الجزء الثالث ص: 204.
وفى شرح شيخنا: وحيث أعطاه على ظن صفة وهو فى الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه ولم يملك ما أخذه.

CATATAN :
Sebagian ibarot diambil dari cd kitab.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar